مرسوم تنفيذي رقم 22-322 مؤرّخ في 18 صفر عام 1444 الموافق 15 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية
المادة الأولى
فتح المادةتضم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، تحت سلطة الوزير، ما يأتي : * الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. 22 سبتمبر سنة 2022 م * رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، ويكلفون بما يأتي :
– تحضير وتنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتلك المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان،
– تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات الدولية والتعاون،
– تحضير وتنظيم علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام،
– تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات العامة،
– متابعة العلاقات مع الحركة الجمعوية والمنظمات المهنية والمهنية المشتركة،
– متابعة وتقييم مؤشرات التنمية الفلاحية والريفية وحماية الفضاءات الريفية،
– المشاركة في تحضير الملفات المتعلقة بالتمويل والاستثمارات والتدخلات الاقتصادية في المجال الفلاحي والريفي، ومتابعتها،
– متابعة نشاطات المؤسسات والهيئات العمومية التابعة للقطاع. * المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وعملها بموجب مرسوم تنفيذي. * الهياكل الآتية :
– المديرية العامة للغابات، التي يحدد تنظيمها بنص خاص،
– المديرية العامة للإنتاج الفلاحي،
– المديرية العامة للاستثمار والعقار الفلاحيين،
– مديرية المصالح البيطرية،
– مديرية حماية النباتات والرقابة التقنية،
– مديرية الإحصائيات والرقمنة والاستشراف،
– مديرية الشؤون القانونية والتنظيم،
– مديرية التعاون،
– مديرية الإدارة والوسائل.
المادة 2
فتح المادةالمديرية العامة للإنتاج الفلاحي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد والسهر على تنفيذ سياسة التنمية الفلاحية والريفية،
– ترقية أعمال تنمية الإنتاج النباتي والحيواني وتنظيم المتعاملين حول أهداف مشتركة أو متكاملة حسب كل فرع في إطار المحافظة على الأمن الغذائي، 25 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 سبتمبر سنة 2022 م
– تحديد أعمال تنمية المدخلات،
– ترقية وتنمية تربية الخيول والإبل والمحافظة عليها،
– ترقية وتنمية الفلاحة البيولوجية،
– تأطير فروع الإنتاج الفلاحي ودعم تنميتها عن طريق وضع أنظمة ضبط فروع الإنتاج الوطني،
– تطوير أدوات رصد أسعار منتجات وعوامل الإنتاج والتأثير فيها،
– ترقية وتطوير المقاولاتية الفلاحية عن طريق المرافقة التقنية والدعم الاستشاري،
– اقتراح ووضع الآليات المتعلقة بتثمين الإنتاج الوطني من المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي،
– تحديد وتنشيط واقتراح عناصر السياسة القطاعية للتكوين والبحث العلمي والتطور التكنولوجي، في المجال الفلاحي، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– إعداد وتنفيذ سياسة التنمية الفلاحية المستدامة في المناطق الجافة وشبه الجافة ومخططات تهيئة الفضاءات الفلاحية وبرامج مكافحة تدهور التربة، والسهر على تثمين الموارد الطبيعية للأقاليم الريفية واستعمالها العقلاني من أجل ديمومتها،
– اقتراح كل التدابير التي ترمي إلى تكييف الزراعات وتربية المواشي مع تغير المناخ، بالتشاور مع القطاعات المعنية، وإعداد برنامج الإرشاد في هذا المجال،
– المساهمة في تطوير وترقية المكننة الفلاحية،
– المساهمة في تحديد السياسة في مجال تصدير المنتجات الفلاحية والصناعية الغذائية وكذا شروط ترقيتها، والسهر على تنفيذها،
– اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمهام المديرية العامة، والسهر على تطبيقها.
وتتكون من خمس (5) مديريات : 1 – مديرية إنتاج وضبط الفروع النباتية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ السياسة الفلاحية في مجال إنتاج وضبط الفروع النباتية،
– اقتراح الآليات التي تشجع على تعزيز تنظيم المتعاملين حول أهداف مشتركة أو متكاملة ترمي إلى تحسين الإنتاج والإنتاجية، مع السهر على الاستغلال العقلاني للقدرات والاستثمارات المنتجة،
– ترقية أعمال تنمية الإنتاج النباتي،
– تأطير إعداد البرامج الخاصة بالمؤسسات التي تضمن التموين بالمدخلات الفلاحية ومتابعة وتقييم تنفيذها،
– ترقية أعمال تنمية إنتاج المدخلات الفلاحية،
– وضع نظام لضبط الفروع النباتية ومتابعة وتقييم تنفيذه،
– تنظيم ومتابعة وتأطير أنظمة الرصد والتأثير على أسعار المنتجات وعوامل الإنتاج الفلاحي،
– اقتراح ومتابعة وتقييم برامج وضع المنشآت القاعدية لتجميع وتخزين المنتجات الفلاحية،
– المشاركة في تحديد معايير ومحاور التأهيل للاستفادة من الإعانات العمومية التي ترمي إلى تنمية الإنتاج النباتي وتهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للزراعات الواسعة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– العمل على ترقية أعمال تنمية الزراعات الواسعة، لا سيما منها إنتاج الحبوب والبقول الجافة والزراعات الزيتية ومتابعة تنفيذها،
– إعداد برامج خاصة بالمؤسسات والهيئات تحت الوصاية التي تمارس في ميدان الزراعات الواسعة، بالتشاور مع الهياكل المعنية، وضمان متابعتها وتقييمها،
– المشاركة في إعداد آليات دعم فروع الحبوب والبقول الجافة والزراعات الزيتية،
– المساهمة في تعزيز تنظيم المتعاملين حول الأهداف التي ترمي إلى تحسين إنتاج وإنتاجية الحبوب والبقول الجافة والزراعات الزيتية.
ب) المديرية الفرعية لزراعة الخضروات والزراعات الصناعية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– العمل على ترقية أعمال تنمية إنتاج الخضروات والزراعات الصناعية ومتابعة تنفيذها،
– إعداد برامج خاصة بالمؤسسات والهيئات تحت الوصاية في ميداني زراعة الخضروات والزراعات الصناعية، بالتشاور مع الهياكل المعنية، وضمان متابعتها وتقييمها،
– المشاركة في إعداد آليات دعم فروع الخضروات والزراعات الصناعية،
– المساهمة في تعزيز تنظيم المتعاملين حول الأهداف التي ترمي إلى تحسين إنتاج وإنتاجية الخضروات والزراعات الصناعية.
ج) المديرية الفرعية للزراعات المعمّرة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ ومتابعة أعمال تنمية الإنتاج، لا سيما الأشجار المثمرة والكروم وتقييمها،
– إعداد برامج خاصة بالمؤسسات والهيئات تحت الوصاية التي تمارس في ميدان الزراعات المعمّرة، بالتشاور مع الهياكل المعنية، وضمان متابعتها وتقييمها،
– المشاركة في إعداد آليات دعم الزراعات المعمّرة،
– المساهمة في تعزيز تنظيم المتعاملين حول الأهداف التي ترمي إلى تحسين إنتاج وإنتاجية الزراعات المعمّرة.
د) المديرية الفرعية للمكننة الفلاحية والمدخلات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– متابعة وتقييم تطبيق مختلف البرامج في مجال المكننة الفلاحية،
– المساهمة في تنمية المكننة الفلاحية وترقيتها،
– المشاركة في الإرشاد الخاص بالمكننة الفلاحية،
– ترقية أعمال تنمية التخصيب وإعداد الحصائل المتعلقة بها،
– متابعة العرض فيما يتعلق بالمدخلات الفلاحية،
– تأطير ومتابعة استعمال الأسمدة لتكثيف الزراعات،
– ضمان متابعة التموين بالمدخلات الفلاحية،
– ضمان التنسيق بين كل المتدخلين بالنسبة للتموين بالمدخلات الفلاحية،
– ضمان متابعة الأعمال الأفقية ذات الصلة بتطوير الفروع الفلاحية،
– المشاركة في تحديد معايير ومحاور التأهيل للاستفادة من الإعانات العمومية لاقتناء المدخلات الفلاحية. 2 – مديرية إنتاج وضبط الفروع الحيوانية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ سياسة التنمية الفلاحية في مجال إنتاج وضبط الفروع الحيوانية،
– تأطير إعداد ومتابعة البرامج الخاصة بالمؤسسات والهيئات تحت الوصاية،
– ترقية أعمال تنمية الفروع الحيوانية ومتابعتها،
– تنظيم ومتابعة وتأطير أنظمة الرصد والتأثير على أسعار المنتجات وعوامل إنتاج الفروع الحيوانية، 22 سبتمبر سنة 2022 م
– وضع جهاز لضبط الفروع الحيوانية ومتابعة وتقييم تنفيذه،
– تأطير ومتابعة نشاطات وبرامج المؤسسات تحت الوصاية المعنية بمجال الضبط،
– اقتراح ومتابعة وتقييم برامج وضع المنشآت القاعدية لتجميع وتخزين المنتجات الفلاحية،
– المساهمة في إعداد وتطبيق التنظيم المتعلق بالقيمة الغذائية للأغذية الموجهة لحيوانات التربية ونوعيتها،
– اقتراح الآليات التي من شأنها تنظيم المتعاملين حول أهداف إنتاج مشتركة أو تكاملية لمنتوج أو فرع حيواني قصد تلبية الاحتياجات والاستغلال العقلاني للقدرات والاستثمارات،
– المشاركة في تحديد معايير ومحاور التأهيل للاستفادة من الإعانات العمومية التي ترمي إلى تنمية المنتجات الحيوانية وتهدف إلى تحسين الأمن الغذائي.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لتربية الحيوانات وإنتاج الحليب، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– ترقية ومتابعة أعمال تطوير فرع الحليب،
– ترقية ومتابعة أعمال تطوير تغذية حيوانات التربية وتقييم تنفيذها،
– ترقية ومتابعة أعمال تنمية فرع اللحوم الحمراء وتقييم تنفيذها،
– ترقية ومتابعة أعمال تنمية التلقيح الاصطناعي والتحسين الجيني وتقييم تنفيذها،
– ضمان التنسيق بين مجموع المتدخلين وتنظيمهم من أجل تحسين الإنتاج والإنتاجية،
– اقتراح الآليات التي من شأنها تنظيم المتعاملين حول أهداف إنتاج مشتركة أو تكاملية للمنتوج أو الفرع الحيواني المعني،
– المساهمة في تحديد معايير ومحاور التأهيل للاستفادة من الإعانات العمومية التي ترمي إلى تنمية إنتاج الحليب واللحوم الحمراء،
– المشاركة في إعداد آليات دعم فرعي الحليب واللحوم الحمراء،
– تأطير إعداد البرامج الخاصة بالمؤسسات والهيئات تحت الوصاية، في هذا المجال، ومتابعتها. 25 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 سبتمبر سنة 2022 م
ب) المديرية الفرعية لتربية الحيوانات الصغيرة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– ترقية ومتابعة أعمال تنمية فروع تربية الدواجن والحيوانات الصغيرة وتقييم تنفيذها،
– اقتراح الآليات التي من شأنها تنظيم المتعاملين حول أهداف إنتاج مشتركة أو تكاملية للمنتوج أو الفرع الحيواني المعني،
– اقتراح معايير ومحاور التأهيل للاستفادة من الإعانات العمومية التي ترمي إلى تنمية الإنتاج الحيواني المتمثل في اللحوم البيضاء وبيض الاستهلاك والعسل،
– تأطير إعداد البرامج الخاصة بالمؤسسات والهيئات تحت الوصاية، في هذا المجال، ومتابعتها.
ج) المديرية الفرعية لتربية الخيل والإبل، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– ترقية ومتابعة أعمال تنمية تربية الخيل والإبل والمحافظة عليها وتقييم تنفيذها،
– اقتراح الآليات التي من شأنها تنظيم المتعاملين حول أهداف إنتاج مشتركة أو تكاملية للمنتوج أو الفرع الحيواني المعني،
– ضمان التنسيق بين مجموع المتدخلين وتنظيمهم من أجل تنمية تربية الخيل والإبل،
– المشاركة في إعداد آليات دعم تنمية تربية الخيل والإبل،
– تأطير إعداد البرامج الخاصة بالمؤسسات والهيئات تحت الوصاية، في هذا المجال، ومتابعتها. 3 – مديرية تثمين وترقية الإنتاج الفلاحي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ سياسة التنمية الفلاحية في مجال تنمية الفلاحة البيولوجية وتثمين الإنتاج الفلاحي وترقيته،
– ترقية الفلاحة البيولوجية وتطويرها،
– اقتراح ومتابعة وتقييم الآليات المتعلقة بتثمين الإنتاج الوطني وترقية تصدير المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي،
– وضع التعليمات التي تسمح بالتصريح بالطابع البيولوجي للمنتجات الفلاحية ومتابعة تنفيذها،
– السهر على تنفيذ برامج تنمية الأملاك الوراثية والمحافظة عليها،
– العمل على تثمين منتجات الموطن وترقيتها عبر علامات مميزة للنوعية،
– السهر على تنظيم وتطوير وترقية المهن الفلاحية المشتركة وتنشيطها،
– المشاركة في تحديد سياسة تصدير المنتجات الفلاحية والزراعية الغذائية، والسهر على تنفيذها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لتثمين الإنتاج الفلاحي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ الأنظمة المتعلقة بتثمين وترقية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي،
– إعداد ومتابعة آليات تتبع المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي،
– وضع آليات التقييس المرجعية ذات الصلة بالإنتاج الفلاحي،
– اقتراح الآليات المتعلقة بتثمين الإنتاج الوطني ومتابعتها وتقييمها وترقية تصدير المنتجات الفلاحية،
– اقتراح الآليات المتعلقة بالعصرنة والإندماج الزراعي الصناعي لكل فرع ومتابعتها وتقييمها،
– تشجيع وضع المنشآت القاعدية الملائمة للتجميع والتخزين والتوضيب والتحويل والأطر التنظيمية الضرورية لذلك،
– متابعة تنفيذ التدابير المتعلقة بسياسة تصدير المنتجات الفلاحية والزراعية الغذائية وكذا شروط ترقيتها.
ب) المديرية الفرعية للفلاحة البيولوجية وعلامة الجودة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– ترقية الفلاحة البيولوجية وتنميتها،
– المساهمة في إعداد مقاييس ومفاهيم تنظم أنماط الإنتاج البيولوجي،
– وضع التعليمات التي تسمح بالتصريح بالطابع البيولوجي للمنتجات الفلاحية ومتابعة تنفيذها،
– وضع آليات تقييم الإنتاج البيولوجي،
– السهر على تنفيذ برامج تطوير الأملاك الوراثية والمحافظة عليها،
– السهر على تطبيق الأدوات التي تهدف إلى تحسين قدرات العتاد الوراثي،
– العمل على تثمين منتجات الموطن وترقيتها عبر علامات مميزة للنوعية،
– ضمان متابعة تنفيذ نظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي،
– ترقية المنتجات المصدقة وذات علامة الجودة.
ج) المديرية الفرعية لتنشيط المنظمات المهنية الفلاحية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تنظيم المهن الفلاحية المشتركة وتنشيطها،
– متابعة أعمال تنمية المنظمات المهنية الفلاحية لكل فرع وتقييمها،
– السهر على مشاركة المنظمات المهنية الفلاحية في تنفيذ برامج تنمية الفروع الفلاحية في منبع ومصب الإنتاج،
– العمل، بالتشاور مع المنظمات المهنية الفلاحية، على تثمين المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي ومنتجات الموطن وترقيتها،
– وضع قاعدة معطيات تتعلق بالمهنة الفلاحية وتحيينها. 4 – مديرية التكوين الفلاحي والبحث والابتكار، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، عناصر السياسة القطاعية للتكوين والبحث العلمي والتطور التكنولوجي في الميدان الفلاحي،
– تطبيق توجيهات اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطور التكنولوجي،
– دراسة واقتراح كل التدابير التي من شأنها التشجيع على إرشاد ونشر وتثمين نتائج البحث العلمي والتطور التكنولوجي للمؤسسات تحت الوصاية،
– دراسة واقتراح كل التدابير الضرورية لترقية ونشر الابتكار لدى المؤسسات الفلاحية والصناعية الغذائية، بالتشاور مع مؤسسات البحث والتطوير تحت الوصاية،
– تحديد الاحتياجات وتجنيد الموارد والكفاءات والوسائل الضرورية لتنفيذ أعمال المقاولاتية الفلاحية والمرافقة التقنية، بالتشاور مع مؤسسات البحث والتطوير،
– المبادرة بكل الدراسات والخبرات التي تسمح بتعزيز كفاءات التسيير والمهارات التقنية لترقية وتطوير المقاولاتية الفلاحية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للتكوين الفلاحي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان تنشيط مجموع النشاطات المرتبطة بالتكوين التي تقوم بها مؤسسات التكوين تحت الوصاية وتنسيقها ومتابعتها وتقييمها،
– ضمان تسيير البرنامج القطاعي للتكوين في الخارج،
– تنفيذ وضمان تنظيم ومراقبة ومتابعة برامج تحسين المستوى لفائدة المهنيين على مستوى مؤسسات التكوين،
– إعداد حصائل نشاطات جهاز التكوين تحت الوصاية. 22 سبتمبر سنة 2022 م
ب) المديرية الفرعية للبحث العلمي والتقنيات الفلاحية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد التدابير المتأتية من السياسة القطاعية للبحث العلمي والتطور التكنولوجي، والسهر على تنفيذها،
– السهر على تطبيق توجيهات اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطور التكنولوجي،
– دراسة واقتراح كل تدبير من شأنه التشجيع على تنفيذ نشاطات البحث القطاعية،
– دراسة واقتراح كل تدبير من شأنه التشجيع على الإرشاد ونشر وتثمين نتائج البحث العلمي والتطور التكنولوجي للمؤسسات تحت الوصاية.
ج) المديرية الفرعية للابتكار والمقاولاتية الفلاحية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح برامج الأعمال الضرورية لترقية ونشر الابتكار في المجال الفلاحي،
– التنسيق مع الهياكل المعنية، في وضع منصة تبادل المعلومات والاتصال تكرس الابتكار في مختلف فروع الإنتاج الفلاحي،
– اقتراح وتنفيذ برامج المرافقة التقنية والإرشاد والدعم الاستشاري لترقية وتطوير المقاولاتية الفلاحية وضمان متابعتها وتقييمها،
– تحديد الاحتياجات وتجنيد الموارد والكفاءات والوسائل الضرورية لتنفيذ أعمال المقاولاتية الفلاحية، والمرافقة التقنية للمؤسسات الفلاحية، بالتشاور مع مؤسسات البحث والتطوير،
– المساهمة في البرامج القطاعية المشتركة حول الابتكار في مجالات الأنشطة الفلاحية. 5 – مديرية تثمين الأقاليم الريفية وملاءمة الفلاحة مع التغير المناخي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ السياسة الفلاحية في مجال تنمية الفلاحة الجبلية وفلاحة الواحات والفلاحة والرعي على مستوى المنطقة السهبية،
– تطوير زراعة الأشجار المثمرة المقاومة، لا سيما على مستوى المناطق ذات الإنتاج الضعيف من الحبوب،
– اقتراح كل التدابير التي ترمي إلى ملاءمة الزراعات وتربية المواشي للتغيير المناخي، بالتشاور مع القطاعات المعنية، وإعداد برامج التحسيس والإرشاد في هذا المجال،
– المبادرة بسياسة التنمية الفلاحية المستدامة وتنفيذها في المناطق السهبية والصحراوية، لا سيما برامج التنمية الفلاحية التي ترمي إلى الحفاظ على الواحات وأراضي الرعي وتأهيلها، 25 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 سبتمبر سنة 2022 م
– المبادرة ببرامج سنوية ومتعددة السنوات لتنمية الفلاحة الجبلية والمناطق السهبية والصحراوية ومتابعة تنفيذها،
– إعداد برامج مكافحة التصحر وإعادة تأهيل السد الأخضر وتوسيعه، بالتعاون مع المديرية العامة للغابات،
– إعداد برامج الاستصلاح وتهيئة وتنظيم وتسيير وإعادة تأهيل والمحافظة على المراعي السهبية وتطويرها ومتابعتها وتقييمها،
– اقتراح معايير ومحاور التأهيل للاستفادة من الإعانات العمومية لمختلف عوامل الإنتاج،
– المشاركة في تصور برامج الملاءمة مع التغير المناخي ذات الصلة بالفلاحة والتنمية الريفية، وتنفيذها وتقييمها بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– دعم النشاط الفلاحي العائلي ذات الصلة بالإقليم وتثمينه والمحافظة عليه، بالتشاور مع القطاعات المعنية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لتنمية الفلاحة الجبلية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– المبادرة بالبرامج السنوية والمتعددة السنوات لتنمية الزراعة الجبلية ومتابعة تنفيذها،
– المبادرة ببرامج التنمية الريفية المستدامة للمناطق الجبلية وتنفيذها،
– المبادرة بالدراسات المرتبطة بالتنمية الريفية وتأطير إعدادها والسهر على تنفيذها،
– المساهمة في المحافظة على الموارد الطبيعية للأقاليم الريفية وتثمينها،
– المشاركة في تطوير سياسات التكامل بين الغابات وتربية الحيوانات والفلاحة والبيئة.
ب) المديرية الفرعية لتنمية السهوب وزراعة الواحات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد وتطوير ومتابعة وتقييم برامج استصلاح أراضي الرعي وتهيئتها وتنظيمها وتسييرها والمحافظة عليها وإعادة تأهيلها،
– إعداد الدراسات الخاصة بمعرفة قدرات الوسط السهبي والشروط الاجتماعية والاقتصادية،
– تطوير زراعة الأشجار المثمرة المقاومة على مستوى المناطق السهبية والهضاب العليا والصحراوية،
– المساهمة في تنفيذ برامج إعادة تأهيل السد الأخضر وتوسيعه، بالتعاون مع المديرية العامة للغابات،
– المساهمة في تنفيذ برامج مكافحة التصحر عن طريق إنجاز زراعات سهبية وحظر الرعي وحشد الموارد المائية، بالتعاون مع المديرية العامة للغابات،
– السهر على وضع البرامج المتعلقة بمعرفة الموارد الطبيعية وتعبئتها واستغلالها العقلاني، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– المبادرة بسياسة التنمية الفلاحية المستدامة وتنفيذها في المناطق الصحراوية، لا سيما منها برامج التنمية الفلاحية التي ترمي إلى المحافظة على الواحات وأراضي الرعي وتأهيلها،
– السهر على تنفيذ سياسة التنمية الريفية المندمجة للمناطق السهبية والصحراوية،
– المساهمة في ترقية الطاقات غير الملوثة، لا سيما منها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الجوفية والكتلة الحيوية،
– المشاركة في تثمين الموارد المائية، لا سيما منها الباطنية وغير التقليدية في الأوساط السهبية والصحراوية.
ج) المديرية الفرعية للسقي وملاءمة الفلاحة مع التغير المناخي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد برنامج وطني للإرشاد والدعم وتطوير تقنيات السقي الفلاحي وتنفيذه وتأطيره، بالتنسيق مع المؤسسات القطاعية المعنية،
– ترقية تقنيات وأنظمة السقي المقتصدة للماء،
– جمع المعطيات والمعلومات المتعلقة بتنفيذ البرامج المتعلقة باقتصاد الماء ومعالجتها وتحليلها،
– وضع جهاز مراقبة التغير المناخي على الفلاحة،
– تشجيع تنظيم السقاة في جمعيات مهنية وتأطيره،
– المساهمة في برنامج البحث والتطبيق في مجال استعمال الموارد المائية البديلة لأغراض السقي الفلاحي وتحلية المياه المالحة واستعمال مياه الأجاج والأمطار الاصطناعية واستغلال المياه المستعملة بعد تطهيرها وإعادة استعمال مياه الصرف،
– المشاركة مع القطاعات المعنية، في إعداد ومتابعة إنجاز الدراسات المتعلقة بتطوير السقي،
– المشاركة مع القطاعات المعنية، في إعداد برامج الملاءمة مع التغير المناخي ذات الصلة بالفلاحة وتنفيذها وتقييمها،
– المبادرة، بالتشاور مع القطاعات المعنية، بكل الدراسات حول تأثير التغيير المناخي على الفلاحة واقتراح كل التدابير لملاءمة الزراعات وتربية المواشي وضمان تقييمها،
– إعداد، بالتشاور مع القطاعات المعنية، برنامج تحسيس في مجال الملاءمة مع التغير المناخي ذي الصلة بالقطاع الفلاحي.
المادة 3
فتح المادةالمديرية العامة للاستثمار والعقار الفلاحيين، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح العناصرالتي تسمح بتحديد السياسة الفلاحية في مجال التنظيم والضبط العقاريين وتثمين الإمكانيات العقارية وتوسيعها والسهر على تنفيذها،
– إعداد برنامج استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز والسهر على تنفيذه،
– إعداد أجهزة تمويل المشاريع الفلاحية والسهر على تنفيذها،
– تحضير وجمع مقترحات القطاع، في إطار قوانين المالية، بالتشاور مع الهياكل المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية،
– تنشيط والإشراف على المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية الاقتصادية للقطاع ومتابعتها،
– توجيه وترقية المشاريع الاستثمارية ومتابعتها وتقييمها،
– اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالاستثمار والعقار الفلاحيين، والسهر على تطبيقها.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات : 1 – مديرية التنظيم العقاري واستصلاح الأراضي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– المساهمة في تحديد وتنفيذ السياسة الفلاحية في مجال التنظيم والمحافظة والضبط العقاريين وتثمين الإمكانيات العقارية وتوسيعها ومتابعة تنفيذها،
– المساهمة في إعداد برنامج استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز ومتابعة وتقييم تنفيذه،
– تثمين نتائج دراسات الاستكشاف ومعرفة المحيطات في إطار استصلاح الأراضي التي تجريها مكاتب دراسات.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للتنظيم العقاري، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– متابعة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة للعقار الفلاحي وتنظيم الأملاك العقارية الفلاحية،
– وضع أدوات الضبط العقاري وضمان متابعة وتقييم تطبيقها،
– اتخاذ كل تدبير يهدف إلى المحافظة على الأراضي الفلاحية وذات الطابع الفلاحي وحمايتها،
– متابعة عمليات تحويل الأراضي الفلاحية، مع الهيئة المعنية،
– العمل على المحافظة على الطابع الفلاحي للأراضي الممنوحة للاستغلال، 22 سبتمبر سنة 2022 م
– متابعة، الآثار الناجمة عن العمليات المرتبطة بالمعاملات على مستوى المستثمرات الفلاحية والوسائل التي تحقق أحسن تسيير، مع الهيئة المعنية،
– متابعة التصرفات العقارية،
– متابعة عمليات التجميع،
– متابعة عمليات تسوية المنازعات العقارية،
– تأطير عمليات تحديد ومنح المحفظة العقارية الموجهة للاستثمار الفلاحي.
ب) المديرية الفرعية لاستصلاح الأراضي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد برنامج استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز وتنفيذه ومتابعته وتقييم تنفيذه،
– المبادرة بسياسة الاستصلاح لكل منطقة وتنفيذها،
– المبادرة بكل التدابير التي تضمن الاستعمال الأفضل لموردي التربة والماء في إطار الاستصلاح، وضمان تنفيذها،
– متابعة تنفيذ مشاريع الاستصلاح المنجزة من طرف المؤسسات العمومية أو المستثمرين الخواص،
– تثمين وتحسين المقدّر العقاري الموجود،
– إعداد ومتابعة وتقييم تنفيذ برامج استصلاح وتهيئة المحيطات وتسييرها،
– وضع نظام رصد وتقييم ديناميكية استصلاح الأراضي ومتابعته،
– القيام بدراسات الاستكشاف ومعرفة المحيطات وتأطيرها ومتابعتها وجمع نتائجها في إطار استصلاح الأراضي التي تجريها مكاتب دراسات،
– المساهمة في برنامج البحث لتطوير وتحسين موردي التربة والماء في إطار استصلاح الأراضي.
ج) المديرية الفرعية للجرد ورسم الخرائط العقاريين، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– جرد الأراضي الفلاحية أو ذات الطابع الفلاحي، ووضع آليات لتحديد وتصنيف الأراضي، والسهر على تحيينه،
– القيام بالدراسات المتعلقة بالتعرف على الأراضي الفلاحية أو ذات الطابع الفلاحي والفضاءات الريفية، وتحديدها،
– المبادرة بالدراسات المتعلقة بالمحيطات الواجب استصلاحها التي تم إنجازها من طرف مكاتب الدراسات وتأطيرها ومتابعتها،
– إعداد خريطة جغرافية للأراضي بالتنسيق مع المؤسسات تحت الوصاية و القطاعات و المؤسسات والهيئات المعنية، والسهر على تحيينها. 25 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 سبتمبر سنة 2022 م 2 – مديرية البرمجة والدعم الاقتصادي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تعبئة الموارد المالية على أساس مخططات تنمية القطاع وتقييم حالة تنفيذها،
– تصور أجهزة تمويل الاستثمارات الفلاحية وتنسيقها وتقييمها،
– ضمان تسيير ومتابعة مساعدات الدولة،
– السهر على تحضير تقارير الأولويات والتخطيط،
– جمع اقتراحات الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية، في إطار إعداد قوانين المالية،
– تحضير التقارير الوزارية للمردودية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للتجهيزات العمومية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد احتياجات القطاع في إطار إعداد قوانين المالية،
– إعداد الإطار الميزانياتي ونفقات القطاع على المدى المتوسط،
– ضمان تحضير ميزانيات البرامج،
– القيام بتسجيل العمليات المركزية،
– ضمان متابعة وتقييم مدوّنة عمليات تنفيذ ميزانية الدولة، والسهر على تطهيرها،
– إعداد الحصائل الدورية المتعلقة بتنفيذ ميزانيات البرامج المسجلة وتحيين مدوّنة عمليات القطاع.
ب) المديرية الفرعية لمساعدات الدولة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– وضع أجهزة الدعم، بالتشاور مع الهياكل المعنية،
– تعبئة الأموال الضرورية لتنفيذ الأنظمة أو الأنشطة المؤهلة للاستفادة من الدعم المالي وتسيير المساعدات الممنوحة للفلاحين،
– السهر على احترام شروط التأهيل للاستفادة من التمويلات الموجهة للدعم وتحليل وتقييم أثر مساعدات الدولة،
– وضع نظام متابعة وتقييم مساعدات الدولة،
– إعداد حصائل دورية خاصة بمساعدات الدولة.
ج) المديرية الفرعية للقروض الفلاحية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح الأجهزة المتعلقة بالقروض والتأمينات الفلاحية، في إطار السياسة الفلاحية للقطاع،
– التنسيق مع المؤسسات المالية المتخصصة لتنفيذ أجهزة التمويل،
– وضع نظام متابعة وتقييم أجهزة تمويل الاستثمارات الفلاحية، والسهر على تحسينها،
– مرافقة المستثمرين في مجال التمويل لإنشاء مؤسسات جديدة. 3 – مديرية الاستثمار الفلاحي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– وضع الأدوات والآليات التنظيمية والمعيارية والاقتصادية التي تسمح بتشجيع وتوجيه ومرافقة الاستثمارات المتعلقة بالقطاع، وضمان تنفيذها، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– توجيه وترقية المشاريع الاستثمارية ومتابعتها وتنسيقها وتقييمها،
– المبادرة بكل دراسة اقتصادية ذات صلة بتنفيذ استراتيجية القطاع،
– الإشراف على المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات تحت الوصاية، وترقيتها وضمان متابعتها،
– وضع نظام تسيير المعلومات المتعلقة بالاستثمار، بالتعاون مع الهياكل المعنية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لترقية ومتابعة الاستثمار، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– ترقية المشاريع الاستثمارية في مجالات الفلاحة والغابات والزراعة الغذائية ومتابعتها وتقييم إنجازها،
– توجيه المشاريع الجديدة، في إطار تطوير برامج تنمية الفروع ووضع أقطاب الإنتاج الفلاحي،
– متابعة تنمية المزارع النموذجية من أجل ضمان الاستغلال الحسن،
– توجيه ومتابعة الاستثمارات على مستوى المحيطات الفلاحية الكبرى من أجل استغلالها الأفضل،
– اقتراح وتنفيذ كل تدبير يهدف إلى تخفيف وتبسيط الإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع الاستثمارية، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– وضع نظام لمتابعة وتقييم الاستثمارات الفلاحية، والسهر على تحسينه،
– وضع قاعدة معطيات تتعلق بالاستثمارات الفلاحية، وضمان تحيينها.
ب) المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– المبادرة بإعداد الدراسات التي من شأنها توجيه واستهداف استثمارات القطاع ذات الأولوية، ومتابعتها والسهر على تنفيذها،
– وضع نظام رصد وتحليل يتعلق بتطور الاستثمار الفلاحي،
– القيام بتقييمات دورية للاستثمارات ذات الصلة بالسياسة الفلاحية للقطاع،
– وضع قاعدة المعطيات المتعلقة بدراسات القطاع، وضمان تسييرها.
ج) المديرية الفرعية لتنشيط ومتابعة المؤسسات العمومية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– المشاركة في إعداد سياسة تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات تحت الوصاية،
– ضمان متابعة تنفيذ برامج تنمية المؤسسات العمومية الاقتصادية،
– تحليل النتائج المحققة من قبل المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات التابعة للقطاع، واقتراح كل تدبير يسمح بتطويرها،
– متابعة مؤشرات قدرات المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات تحت الوصاية،
– متابعة لوائح مجالس إدارة المؤسسات العمومية الاقتصادية ومداولات مجالس إدارة المؤسسات تحت الوصاية،
– متابعة وضعية تنفيذ لوائح مجلس مساهمات الدولة،
– ضمان تنشيط وتقييم المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة للقطاع،
– وضع قاعدة معطيات تتعلق بالمؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات التابعة للقطاع، وضمان تحيينها،
– متابعة وتحليل تركيبة التشغيل على مستوى المؤسسات تحت الوصاية واقتراح تدابير المطابقة.
المادة 4
فتح المادةمديرية المصالح البيطرية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– ممارسة السلطة البيطرية الوطنية وتحديد الاستراتيجية الصحية البيطرية،
– تحضير ومتابعة ومراقبة وتقييم التشريع والتنظيم المتعلقين بالصحة الحيوانية والأمراض المتنقلة من 22 سبتمبر سنة 2022 م الحيوانات إلى الإنسان وبراحة الحيوانات وتعيينها، وكذا بالأمن الصحي للمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني، الموجهة للاستهلاك البشري والتغذية الحيوانية،
– مراقبة ممارسة المهنة البيطرية والصيدلة البيطرية،
– تحديد وتنفيذ سياسات مرافقة ودعم تنمية وحماية الصحة الحيوانية،
– ضمان ترقية الممارسات البيطرية الحسنة ومتابعة تنفيذها من خلال النظام الوطني للبياطرة،
– اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالمجال البيطري، ومتابعة تنفيذها،
– التعاون والمشاركة مع الهيئات الوطنية والدولية المتخصصة في المجال البيطري.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للأمن الصحي للأغذية والرقابة الصحية على الحدود، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح النظم والمقاييس الصحية البيطرية للمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني، والسهر على تطبيقها في كل مراحل السلسلة الغذائية،
– ضمان مراقبة ومتابعة الحيوانات والمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني عند تصديرها واستيرادها،
– دراسة الأخطار المرتبطة بعمليات استيراد الحيوانات والمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني، وإعداد وتحيين الشروط الصحية المتعلقة بها قصد تأمين عمليات التبادل الدولي،
– ترقية عمليات تصدير الحيوانات والمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني باتباع مقاييس ومتطلبات البلدان المستوردة الأخرى،
– إعداد التصديق الصحي البيطري للحيوانات والمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني الموجهة للتصدير والاستيراد.
ب) المديرية الفرعية لصحة الحيوانات وراحتها، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد أنظمة المراقبة والإنذار فيما يخص الصحة الحيوانية وتنفيذ متابعتها وتنشيطها،
– القيام بتحليل الأخطار الصحية وتنظيم برمجة وتنسيق عمليات المراقبة، 25 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 سبتمبر سنة 2022 م
– اقتراح أنظمة ذات صلة بالنشاطات المتعلقة بالكلاب المدربة ومقاييس صحة وراحة تربية الكلاب، والسهر على تطبيقها،
– ضمان تنظيم المراقبة والوقاية من الأمراض الحيوانية ومتابعتها وتقييمها، بما في ذلك الرقابة الصحية لتنقلات القطعان ونقلها بإدراج معطيات المخابر،
– تنظيم ومراقبة تعيين وتسجيل ومسار حياة الحيوانات، مع السهر على تشكيل بنك وطني للمعطيات ومسكه بانتظام،
– القيام بتقييم الأخطار الصحية وتنظيم برمجة وتنسيق عمليات المراقبة.
ج) المديرية الفرعية للصيدلة البيطرية والمدخلات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تقنين ومراقبة دوائر المواد الصيدلانية والمواد البيولوجية ذات الاستعمال البيطري، والمسك المنتظم لمدوّنتها،
– تسليم رخص عرض الأدوية ذات الاستعمال البيطري في السوق الوطنية ورخص صناعة أو استيراد أو توزيع الأدوية ذات الاستعمال البيطري وأغذية الحيوانات،
– القيام بتقييم الأخطار وتنظيم برمجة وتنسيق عمليات الرقابة،
– تنظيم شبكة الرقابة الدوائية، وتحليل وتسيير تصريحات الرقابة الدوائية،
– إعداد وتحيين الشروط الصحية للتبادلات الدولية للمواد البيطرية والمدخلات قصد تأمين عمليات التبادل،
– إعداد ومتابعة البرنامج الجزائري لمراقبة ورقابة البقايا والمواد الملوثة في الأغذية.
د) المديرية الفرعية لتعزيز قدرات المصالح البيطرية وتثمينها، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تسجيل البيطريين الذين يمارسون في القطاع العام والخاص، وتسليمهم رخص الممارسة ومتابعتهم وضمان تطور قدراتهم التقنية والإدارية،
– تحديد الأولويات في مجال التشخيص والمراقبة المخبرية،
– وضع نظام للإعلام والاتصال في المجال الصحي والبيطري وتسييره،
– تسيير نظام الإخضاع لتأمين نوعية الخدمات البيطرية،
– ضمان ترقية الممارسة البيطرية الحسنة ومتابعة تنفيذها من خلال النظام الوطني للبياطرة.
المادة 5
فتح المادةمديرية حماية النباتات والرقابة التقنية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– ممارسة مهام السلطة الوطنية في مجالي الصحة النباتية والتقنية النباتية،
– إعداد والسهر على تنفيذ سياسات المرافقة والدعم لحماية وتثمين المادة النباتية،
– إعداد تنظيم الصحة النباتية والتقنية النباتية وكذا التنظيم المتعلق بحماية الحيازات النباتية، والسهر على تنفيذها، لا سيما ما تعلق منه بإنتاج واستيراد وتصدير وتوزيع واستعمال المدخلات الفلاحية (البذور و الشتائل والأصناف والمخصبات ومواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي)،
– ضمان مراقبة الصحة النباتية والتقنية النباتية للمنتجات النباتية أو ذات المصدر النباتي و المدخلات الفلاحية (البذور والشتائل والأصناف والمخصبات ومواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي) عند الحدود وعبر التراب الوطني،
– وضع جهاز وطني للسهر على الصحة النباتية ومخططات التدخل ضد أعداء النباتات من أجل المحافظة على الإنتاج الفلاحي،
– المشاركة مع الهيئات الوطنية والدولية في النشاطات المعيارية في مجال حماية الصحة النباتية ومراقبة البذور والشتائل،
– اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة في مجالي الصحة النباتية والتقنية النباتية ومتابعة تطبيقها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للسهر على الصحة النباتية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– وضع جهاز وطني للسهر على الصحة النباتية والتدخل ضد أعداء النباتات والإشراف عليه،
– تحديد تدابير الدعم والمرافقة من أجل وضع أنظمة التدخل ضد أعداء النباتات، وتنفيذها،
– التعاون الوطني والدولي في مجال الصحة النباتية والتقنية النباتية.
ب) المديرية الفرعية للرقابة التقنية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان مراقبة الصحة النباتية والتقنية النباتية عند الحدود وعبر التراب الوطني،
– ضمان تحليل وتقييم وتسيير الأخطار المرتبطة بنشاط ات مراقبة الصحة النب اتية والتقنية النباتية وانعكاساتها على الإنتاج الفلاحي،
– المشاركة مع الهيئات الدولية في النشاطات المرتبطة بإعداد وتنفيذ المعايير في مجال مراقبة الصحة النباتية والتقنية النباتية والحجر النباتي.
ج) المديرية الفرعية للمصادقات والاعتمادات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تسيير نشاطات المصادقة على أصناف ومواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي وتنشيطها وتحليلها وتثمينها،
– تسيير الاعتمادات وتسليم التراخيص التنظيمية لممارسة نشاط الصناعة والاستيراد والتسويق وتأدية الخدمات الأخرى ذات الصلة بمواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي،
– وضع الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسمح بترقية ومنح حقوق الحماية الفكرية لكل حيازة نباتية، والسهر على تطبيقها،
– ضمان تسيير فهرس الصحة النباتية وفهارس الأنواع والأصناف المحمية وكذا تلك المتعلقة بالأنواع والأصناف المرخص بإنتاجها وتسويقها.
المادة 6
فتح المادةمديرية الإحصائيات والرقمنة والاستشراف، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحسين وعصرنة نظام إعلام القطاع،
– إعداد ومتابعة نشاطات وبرامج رقمنة القطاع وضمان حسن سيرها وتأمين الشبكة المعلوماتية للوزارة،
– تنظيم جمع ومعالجة وتحليل ونشر المعلومة الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بالقطاع وضمان الدعم المنهجي من أجل إعدادها،
– المبادرة ببرامج التحقيقات والإحصاء وتأطيرها، بالتعاون مع مديريات المصالح الفلاحية للولاية،
– تنسيق النشاطات التي تتطلب تقنيات متطورة في رسم الخرائط والتصوير عبر الأقمار الصناعية والأنظمة المعلوماتية الجغرافية،
– متابعة تطور التشغيل الفلاحي واقتراح التدابير من أجل تطويره وتقييم تأثير برامج التنمية عليه،
– إعداد مؤشرات قدرات نشاطات القطاع،
– المبادرة بالدراسات الاستشرافية التي تستعمل كقاعدة لتوقعات السياسات الفلاحية على المدى القصير والمتوسط والطويل. 22 سبتمبر سنة 2022 م وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للإحصائيات الفلاحية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تنظيم دائرة المعلومة الإحصائية الفلاحية،
– وضع مفاهيم وطرق جمع وتحليل الإحصائيات الفلاحية،
– تحليل وإعداد حصائل الحملات الخاصة بالفروع الرئيسية،
– إعداد الحصائل الإحصائية المتعلقة بأسعار المنتجات الفلاحية والمدخلات الفلاحية والتجارة الخارجية للمنتجات الفلاحية والغذائية،
– متابعة ظرف القطاع الفلاحي عن طريق مختلف مؤشرات المتابعة والتقييم،
– تصور وإعداد وتسيير المجلات والنشريات الإحصائية والدعامات الأخرى للمعطيات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية،
– ضمان دعم تقني ومنهجي للمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية،
– ضمان متابعة طلبات المعلومات الإحصائية المطلوبة من طرف المستعملين الوطنيين والأجانب ذات الصلة بقطاع الفلاحة،
– السهر على إعداد مجلات ونشريات ودعامات أخرى حول الإحصائيات والرقمنة والدراسات الاستشرافية لقطاع الفلاحة.
ب – المديرية الفرعية للتحقيقات والإحصاءات الفلاحية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– المبادرة والقيام بتحقيقات إحصائية واقتصادية، لمختلف الفروع الفلاحية، لا سيما منها الفروع الاستراتيجية، وكذا بتحقيقات موضوعاتية بالتعاون مع المصالح غير الممركزة،
– ضمان معالجة وتحليل نتائج التحقيقات والإحصاءات المنجزة ونشرها،
– متابعة وتأطير عمليات الإحصاء الفلاحي، بالتعاون مع الهياكل المعنية،
– القيام بتحقيقات حول التشغيل لكل فرع فلاحي بالتنسيق مع المصالح غير الممركزة،
– تجميع وتحيين البطاقيات وقواعد البيانات الخاصة بالفلاحين المتعلقة بمختلف الفروع. 25 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 سبتمبر سنة 2022 م ج– المديرية الفرعية للأنظمة المعلوماتية والرقمنة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– متابعة برامج رقمنة القطاع وتنفيذها وتقييمها، بالتعاون مع الهياكل الأخرى،
– ضمان السير الحسن للشبكات المعلوماتية المحلية والواسعة للوزارة ومتابعة ترابط المصالح غير الممركزة،
– ضمان صيانة العتاد والبرمجيات المعلوماتية التي تستعملها مختلف الهياكل المركزية،
– تحديد احتياجات الوزارة في مجال التجهيزات المعلوماتية وتقديم كل اقتراح من أجل تحديثها،
– وضع الآليات الضرورية الخاصة بالأمن المعلوماتي والمبادرة بكل إجراء ذي صلة،
– تصميم تطبيقيات الإعلام الآلي لمختلف مجالات أنشطة القطاع،
– مرافقة هياكل الوزارة في تصميم المنصات الرقمية وتنفيذها،
– إعداد منصات للمعطيات الجغرافية وترقية استخدام أنظمة المعلومات الجغرافية،
– متابعة مسار تنفيذ المصادقة والتوقيع الإلكتروني.
د ) المديرية الفرعية للمتابعة والتقييم والاستشراف، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– اقتراح ومتابعة مؤشرات الأداء لمختلف أنشطة القطاع، بالتنسيق مع الهياكل المعنية ومجموع المؤسسات تحت الوصاية،
– إعداد نماذج خاصة بالتسطير حول إنتاج الفروع الفلاحية والمساحات في إطار مخططات العمل القطاعية،
– ترقية أدوات ومناهج التحليل والاستشراف الضرورية لمعرفة تطورات القطاع الفلاحي بالتعاون مع الهيئات الوطنية المكلفة بالإحصائيات،
– إعداد دراسات وتحاليل استشرافية لتطوير الفروع الفلاحية،
– متابعة ظرف القطاع الفلاحي وتحليله عن طريق مختلف مؤشرات المتابعة والتقييم،
– القيام بدراسات اجتماعية واقتصادية وديموغرافية حول المجتمع الفلاحي والريفي،
– القيام بكل دراسة استشرافية حول الأمن الغذائي والتنمية المستدامة للموارد الفلاحية.
المادة 7
فتح المادةمديرية الشؤون القانونية والتنظيم، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع، بالتعاون مع الهياكل المعنية،
– متابعة الشؤون القانونية والمنازعات المرتبطة بنشاطات القطاع ومعالجتها،
– القيام بكل أشغال دراسات وتحليل مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى وتنسيقها،
– المساهمة في ترقية الحركة الجمعوية والتعاونية للقطاع وتعزيزها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– صياغة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع، وضمان متابعة الإجراءات حتى استكمالها،
– مساعدة الهياكل تحت الوصاية في المجال التنظيمي،
– معالجة شؤون المنازعات التي تخص القطاع ومتابعتها.
ب) المديرية الفرعية للدراسات القانونية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– القيام بكل دراسة قانونية مرتبطة بأنشطة القطاع،
– دراسة وتحليل وصياغة رأي الوزارة فيما يخص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها القطاعات الأخرى،
– المشاركة في أفواج العمل الوزارية المشتركة قصد إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية،
– إعداد مصنفات النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع،
– ضمان إعداد النشرة الرسمية للوزارة ونشرها.
ج) المديرية الفرعية للقوانين الأساسية للمنظمات المهنية الفلاحية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– اقتراح القواعد التي تسيّر المهنة الفلاحية،
– السهر على احترام الأحكام التنظيمية التي تسيّر مجموع الهيئات المهنية والتعاونية،
– الحث على كل التدابير المساعدة واقتراحها، قصد تعزيز أشكال التنظيم المهني والتعاوني،
– ترقية الحركات الجمعوية والتعاونية.
المادة 8
فتح المادةمديرية التعاون، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد محاور التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف الذي يهم القطاع،
– ترقية وتطوير التعاون في مجال الاستثمار والشراكة في مجال الفلاحة،
– متابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات والاتفاقات الدولية التي تهم القطاع،
– تعيين كل مصادر التمويل الخارجية الضرورية لإنجاز المشاريع المؤهلة للتعاون،
– ترقية وتنظيم المشاركة في التظاهرات التي تهم القطاع بالاتصال مع القطاعات المعنية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تعيين محاور التعاون الثنائي في مجالات نشاط القطاع،
– تحضير الملفات التقنية المرتبطة بالعلاقات الثنائية وبأشغال اللّجان المختلطة،
– العمل على إعداد شراكات ثنائية وعلى ترقية الاستثمار الأجنبي في الميادين التي تهم القطاع،
– تحضير وتنسيق مشاركة المؤسسات التابعة للقطاع في الصالونات والمعارض المتخصصة على المستوى الجهوي والدولي وضمان متابعتها بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
– المشاركة في إعداد الاتفاقيات والاتفاقات والبروتوكولات والبرامج التنفيذية في مجالات نشاط القطاع، وضمان تنفيذها ومتابعتها.
ب) المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تعيين محاور التعاون المتعدد الأطراف في الميادين المتعلقة بالقطاع،
– متابعة وتقييم أعمال ومشاريع وبرامج التعاون المتعدد الأطراف للقطاع،
– تحضير مشاركة القطاع في اللقاءات المتعددة الأطراف في المجالات التي تهمه،
– تعيين فرص التمويلات الخارجية للمشاريع والبرامج الخاصة التي تهم القطاع،
– تمثيل القطاع لدى هيئات التعاون، 22 سبتمبر سنة 2022 م
– المساهمة في سياسة اندماج القطاع الفلاحي على المستوى الجهوي والدولي ومتابعة تنفيذها،
– المشاركة في إعداد الاتفاقيات والاتفاقات الدولية المتعددة الأطراف في مجالات نشاط القطاع، وضمان متابعتها.
المادة 9
فتح المادةمديرية الإدارة والوسائل، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على تنفيذ سياسة تسيير وترقية الموارد البشرية للقطاع وتثمينها،
– إعداد وقيادة، بالتنسيق مع هياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية، سياسة القطاع بالنسبة للتكوين، وضمان تنفيذها وتقييمها،
– تقييم الحاجات في مجال اعتمادات تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والهيئات التابعة لها،
– القيام، بالتعاون مع الهياكل المعنية، بكل عمل يرتبط بتلبية احتياجات الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة من الوسائل المالية والمادية،
– تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة للقطاع،
– ضمان متابعة تنفيذ الصفقات العمومية والعقود للإدارة المركزية،
– جرد الممتلكات العقارية والمنقولة للإدارة المركزية واستغلالها، ومسك جرد الممتلكات العقارية للمصالح غير الممركزة.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تقييم واقتراح تقديرات النفقات وتحضير ميزانية تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة للقطاع، وتنفيذها،
– تنفيذ إجراءات التعهد والدفع لكل العمليات المركزية لميزانية التجهيز،
– توزيع اعتمادات التسيير ومراقبة تنفيذها وتحليل تطور الاستهلاك،
– تفويض اعتمادات الدفع لتسيير المصالح غير الممركزة التابعة للقطاع،
– تسيير ميزانية التسيير والتجهيز للقطاع،
– تسيير حسابات التخصيص الخاص، وضمان متابعتها من الناحية المحاسبية، 25 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 سبتمبر سنة 2022 م
– السهر على السير الحسن لوكالة صرف النفقات والإيرادات،
– مساعدة هياكل الوزارة والمؤسسات تحت الوصاية في إبرام الصفقات والعقود،
– ضمان تنفيذ ومتابعة الصفقات العمومية والعقود،
– مسك البطاقية القطاعية للمتعاملين،
– ضمان أمانة اللّجنة القطاعية للصفقات وفتح الأظرفة وتقييم العروض المتعلقة بالصفقات العمومية،
– متابعة تسيير الخدمات الاجتماعية.
ب) المديرية الفرعية للموارد البشرية والتكوين، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد سياسة تسيير وترقية الموارد البشرية للقطاع وتنفيذها،
– إعداد وقيادة، بالتنسيق مع هياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية، سياسة القطاع بالنسبة للتكوين، وضمان تنفيذها وتقييمها،
– تخطيط وتنظيم الامتحانات المهنية للترقية الداخلية للمستخدمين،
– المشاركة في إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالمستخدمين ومتابعة تنفيذها وتطورها،
– توظيف وتسيير المستخدمين ومتابعة مسارهم المهني،
– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم في مجال تسيير مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية،
– إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية وتنفيذه،
– تكوين بنك معطيات خاص بمستخدمي القطاع لتقييم الكفاءات والقدرات، والقيام بتحيينه.
ج) المديرية الفرعية لوسائل الإمداد والممتلكات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– ضبط حاجات الإدارة المركزية من العتاد والأثاث واللوازم، وضمان اقتنائها،
– ضمان تسيير ونظافة وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية للإدارة المركزية وكذا تطبيق جميع تدابير الأمن المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
– ضمان التنظيم المادي للمحاضرات والندوات والتنقلات،
– ضمان تسيير حظيرة سيارات الإدارة المركزية وصيانتها،
– مسك جرد ممتلكات الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة للقطاع، والقيام بتحيينه.
د) المديرية الفرعية للأرشيف والتوثيق، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– جمع المعطيات والمعلومات ذات الطابع التقني والعلمي والاقتصادي والإحصائي ذات الصلة بالقطاع، ومعالجتها والمحافظة عليها ونشرها،
– تطوير استعمال التسيير الإلكتروني للوثائق والقيام بترقيته، والسهر على توحيد التطبيقات والبرمجيات الإعلامية المتعلقة بالتقنيات الوثائقية،
– ضمان تسيير أرشيف القطاع،
– السهر على احترام التنظيم المتعلق بتسيير الأرشيف من طرف المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية.
المادة 10
فتح المادةتمارس هياكل وأجهزة الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، كل فيما يخصه، على هيئات القطاع والصلاحيات والاختصاصات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 11
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية في مكاتب، بموجب قرار مشترك بين وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 12
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–129 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1444 الموافق 15 سبتمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-77
« المفتشية العامة لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية وسيرها، والمرسوم التنفيذي رقم 22–322 المؤرخ في 18 صفر عام 1444 الموافق 15 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تنظيم الإدارة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-77
مرسوم تنفيذي رقم 25-77 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون القانونية والتنظيم
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والوسائل
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المصالح البيطرية
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة حماية النباتات والرقابة التقنية
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للغابات
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للغابات
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1446 الموافق 31 غشت سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المصالح البيطرية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية في مكاتب
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 رجب عام 1445 الموافق 10 فبراير سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الوطنية للطعون المختصة في مجال تصنيف الأراضي الفلاحية للأملاك الخاصة للدولة، الممنوحة للامتياز
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 7 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للغابات
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 7 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للغابات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 8 جانفي سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والوسائل
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 محرّم عام 1445 الموافق 13 غشت سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 22 محرّم عام 1443 الموافق 31 غشت سنة 2021 والمتضمن تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.