قرار
قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للغابات
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد علي محمودي ، المدير العام للغابات ، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير الفلاحة والتنمية الريفية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 6 محرّم عام 1442 الموافق 25 غشت 2020 عبد الحميد حمداني وزارة الموارد المائية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.