قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1446 الموافق 30 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إعلان بعض البلديات مناطق منكوبة عقب الفيضانات التي حدثت في الفترة الممتدة بين 28 فبراير وأول مارس سنة 2024
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 12–251 المؤرّخ في 15 رجب عام 1433 الموافق 5 يونيو سنة 2012 الذي يحدّد تنظيم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية وعمله، تعلن البلديات المحدّدة في القائمة المرفقة في الملحق مناطق منكوبة، عقب الفيضانات التي حدثت في الفترة الممتدة بين 28 فبراير وأوّل مارس سنة 2024 .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1446 الموافق 30 سبتمبر سنة 2024 .
وزير الداخلية والجماعات المحلية وزير المالية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد لعزيز فايد وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة –––––––––––– الملحق قائمة البلديات المتضررة جراء الفيضانات الولاية البلديات أميزور سوق الاثنين كنديرة أوقاس بني جليل صدوق بجاية تالة حمزة برباشة القصر ملبو بوخليفة وادي غير 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الملحق (تابع) الولاية البلديات تيزي وزو فريحة صوامع ذراع الميزان تيزي غنيف آيت شفة تيزي وزو تيزي راشد زكري آيت يحي أزفون ذراع بن خدة مقلع أقنى قغران جيجل إراقن زيامة منصورية الطاهير الأمير عبد القادر الشقفة الميلية سيدي معروف جيجل السطارة العنصر سيدي عبد العزيز قاوس جيملة سلمى بن زيادة بوسيف أولاد عسكر القنار نوشفي أولاد يحي خدروش بوذريعة بن ياجيس خيري وادي عجول (قمير) تاكسنة الجمعة بني حبيبي برج الطهر أولاد رابح الملحق (تابع) الولاية البلديات بني عزيز سطيف معاوية عين السبت حمام قرقور سكيكدة وادي الزهور بني بشير قسنطينة ديدوش مراد فرجيوة وادي النجاء بوحاتم الرواشد ميلة تسالة المطاعي دراجي بوصلاح عميرة أراس ترعي باينان العياضي برباس عين البيضاء حريش يحي بني قشة مجموع البلديات 66 وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.