قرار
قرار مؤرّخ في 11 محرّم عام 1446 الموافق 17 يوليو سنة 2024، يتضمن تمديد تاريخ إجراء عمليات الإحصاء العام للفلاحة لسنة 2024
المادة الأولى
فتح المادةيمدّد تاريخ إجراء عمليات الإحصاء العام للفلاحة لسنة 2024، والمحدد بموجب القرار المؤرخ في 21 شوّال عام 1445 الموافق 30 أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه، إلى غاية 27 يوليو سنة 2024 .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 محرّم عام 1446 الموافق 17 يوليو سنة 2024 .
يوسف شرفة وزارة التجارة وترقية الصادرات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.