قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول المغرب العربي سنوي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 ح. ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 68 060.300.0007 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.300.0007 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 20-119 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1441 الموافق 13 مايو سنة التكاليف المشتركة. مرسوم رئاسي رقم 20-120 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1441 الموافق 13 مايو سنة تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. 30 مايو سنة 2020 م 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية
2020 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية
مرسوم تنفيذي رقم 20-123 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1441 الموافق 19 مايو سنة 2020 ، يحدد كيفيات دفع شبه الراتب للمتمهن. مرسوم تنفيذي رقم 20-131 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1441 الموافق 28 مايو سنة 2020 ،
يتضمن تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي مع تعديل أوقاته وتجديد العمل بنظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – 19) ومكافحته. 8 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1441 الموافق 14 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1441 الموافق 14 مايو سنة 2020، يتضمن تعيين النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية سعيدة….
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرة التنظيم والبطاقية والمعلوماتية بوزارة المجاهدين - سابقا.. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020 ، يتضمن سابقا..
إنهاء مهام مدير المنح بوزارة المجاهدين .
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية تيزي وزو. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الحماية القانونية للممتلكات الثقافية وتثمين التراث الثقافي بوزارة الثقافة.. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020، يتضمن ورقلة…
إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الإحصائيات الفلاحية والأنظمة المعلوماتية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري – سابقا. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري – سابقا.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 ما يو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية الشلف. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مدير السكن في ولاية بجاية.. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والشؤون القانونية والوثائق بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية - سابقا.
7 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 30 مايو سنة 2020 م فهرس (تابع)
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرة الدراسات الاقتصادية والتخطيط بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية - سابقا..
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية تامنغست…..
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام مديرين منتدبين للسياحة والصناعة التقليدية والتكوين المهني بالمقاطعات الإدارية في الولايات
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي لمدينة بجاية..
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرين للبيئة في ولايتين. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020 ، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة للغابات…….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020 ، يتضمن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية البليدة…. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020، يتضمن التعيين بوزارة التجارة. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020، يتضمن تعيين مديرين منتدبين للسياحة والصناعة التقليدية بالمقاطعات الإدارية في الولايات ……….. قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري
قرار رقم 09/ق.م د/20 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1441 الموافق 4 مايو سنة 2020 ، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني.. وزارة الدفاع الوطني
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 رمضان عام 1441 الموافق 11 مايو سنة 2020، يتضمن تعيين ضباط صف في الدرك الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية.. وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة
العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1441 الموافق 6 مايو سنة 2020، يتعلق بالقواعد المطبقة على نقل ودفن جثامين الأشخاص المتوفين الذين ترتبط وفاتهم بالعدوى بوباء فيروس كورونا (كوفيد - 19)…. 14 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1441 الموافق 12 مارس سنة 2020 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 4 مارس سنة 2018 الذي يحدد تشكيلة مجلس التوجيه للسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني.. 18 قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1441 الموافق 13 مايو سنة 2020 ، يعدّل القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 20 يناير سنة 2016 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات .. 19 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1441 الموافق 11 مايو سنة 2020، يحدد قائمة الفروع الفلاحية. 19
4 30 مايو سنة 2020 م فهرس (تابع) وزارة التجارة قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1441 الموافق 10 مارس سنة 2020، يجعل منهج تحديد نسبة المادة النشطة الأنيونية في العوامل ذات الفاعلية السطحية، إجباريا.. 20 وزارة الموارد المائية قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1441 الموافق 17 مارس سنة 2020 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية للموارد المائية. 24 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 3 فبراير سنة 2020 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1440 الموافق أول غشت سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتشغيل. 24
7 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسمية 30 مايو سنة 2020 م للجمهورية الجزائرية / العدد 31 5 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 20-119 مؤرخ في 20 رمضان عام 1441 الموافق 13 مايو سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف . المشتركة إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020 ،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-12 المؤرخ في 2 جمادي الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائتان وأربعة وثلاثون مليونا وثمانمائة وثلاثة وأربعون ألف دينار (234.843.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل و في الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائتان وأربعة وثلاثون مليونا وثمانمائة وثلاثة وأربعون ألف دينار (234.843.000 دج ) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1441 الموافق 13 مايو 2020 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط. 129.505.000 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 58.923.000 مجموع القسم الأول….. 188.428.000
30 مايو سنة 2020 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. مجموع الاعتمادات الملغاة…………. مرسوم رئاسي رقم 20-120 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1441 الموافق 13 مايو سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة . العمرانية إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-11 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن الاجتماعية 624.000 45.791.000 مجموع القسم الثالث. 46.415.000 مجموع العنوان الثالث….. 234.843.000 مجموع الفرع الجزئي الأول….. 234.843.000 مجموع الفرع الأول….. 234.843.000 234.843.000 توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره أحد عشر مليارا وأربعمائة وخمسون مليون دينار (11.450.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره أحد عشر مليارا وأربعمائة وخمسون مليون دينار (11.450.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية - الفرع الأول – و في الباب رقم 37-07 مساهمة في صندوق التضامن للجماعات المحلية”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1441 الموافق 13 مايو 2020 عبد المجيد تبون
7 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسمية 30 مايو سنة 2020 م مرسوم تنفيذي رقم 20-123 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1441 الموافق 19 مايو سنة 2020، يحدد كيفيات دفع شبه الراتب للمتمهن. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة التكوين والتعليم المهنيين وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 499 و 143 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96–01 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 جانفي سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف، وبمقتضى القانون رقم 18-10 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 الذي يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين، لا سيما المواد 6 و 56 و 57 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 81–392 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، المعدل والمتمم والمتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-407 المؤرخ في 4 محرم عام 1433 الموافق 29 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-355 المؤرخ في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 نوفمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل وتنظيمه وسيره وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني للجمهورية الجزائرية / العدد 31 7 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-140 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-184 المؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016 الذي يحدد مهام وكيفيات تنظيم وسير المراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-282 المؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد نظام التكوين المهني الأولي والشهادات المتوجة له، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-222 المؤرخ في 14 محرّم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-091 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 57 من القانون رقم 18–10 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 الذي يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات دفع شبه الراتب للمتمهن. المادة 2 : يستفيد المتمهن من شبه راتب وهو مبلغ مالي محدد يتقاضاه شهريا طيلة فترة تكوينه، ويحتسب ابتداء من أول يوم في التكوين. المادة 3 : يتقاضى المتمهن، عندما يكون منصبا لدى مستخدم أو حر في يشغل من عامل واحد (1) إلى عشرين (20) عاملا ، شبه راتب شهري قدره 3.000 دج ، تدفعه الدولة ممثلة في المؤسسة العمومية للتكوين المهني، خلال الأشهر الستة (6) الأولى من التكوين. بالنسبة لما بعد الفترة المذكورة أعلاه، يتقاضى المتمهن شبه راتب شهري تدريجي مرتبط بالأجر الوطني الأدنى المضمون، يدفعه المستخدم أو الحرفي كما يأتي :
- السداسي الثاني : 30% من الأجر الوطني الأدنى المضمون
- السداسيان الثالث والرابع : 50 % من الأجر الوطني الأدنى المضمون
- السداسي الخامس : 60 % من الأجر الوطني الأدنى المضمون.
المادة 4 : يتقاضى المتمهن، عندما يكون منصبا لدى مستخدم يشغل أكثر من عشرين (20) عاملا، شبه راتب شهري تدريجي مرتبط بالأجر الوطني الأدنى المضمون يدفعه المستخدم كما يأتي : السداسي الأول : 20 % من الأجر الوطني الأدنى المضمون
- السداسي الثاني : 30 % من الأجر الوطني الأدنى المضمون
- السداسيان الثالث والرابع : 50 % من الأجر الوطني الأدنى المضمون
- السداسي الخامس : 60 % من الأجر الوطني الأدنى المضمون. المادة 5 : يستفيد المتمهن الراسب من شبه راتب شهري وفقا للمادة 56 من القانون رقم 18-10 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه. المادة 6 : تلغى أحكام المرسوم رقم 81-392 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، المعدل والمتمم والمتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدل والمتمم. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 26 رمضان عام 1441 الموافق 19 مايو 2020 عبد العزيز جراد مرسوم تنفيذي رقم 20-131 مؤرّخ في 5 شوال عام 1441 الموافق 28 مايو سنة 2020، يتضمن تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي مع تعديل أوقاته وتجديد العمل بنظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - (19) ومكافحته. إن الوزير الأول،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 499 و 143 (الفقرة (2 (2) منه 30 مايو سنة 2020 م وبمقتضى الأمر رقم 15666 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 جانفي سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل
- وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم
-
- وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية ، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 11 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-293 المؤرخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013 والمتضمن نشر اللوائح الصحية الدولية (2005)، المعتمدة بجنيف بتاريخ 23 مايو سنة 2005 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحته، والنصوص اللاحقة به
7 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسمية 30 مايو سنة 2020 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي مع تعديل أوقاته وتجديد العمل بنظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته. المادة 2 : يمدد إجراء الحجر الجزئي المنزلي لمدة خمسة عشر (15) يوما ، ابتداء من 30 مايو سنة . 2020 المادة 3 : يطبق حجر جزئي منزلي من الساعة السابعة مساء إلى غاية الساعة السابعة من صباح الغد، على كامل ولايات الوطن باستثناء الولايات المذكورة في المادتين 4 و 5 أدناه. المادة 4 : يطبق حجر جزئي منزلي من الساعة الخامسة مساء إلى غاية الساعة السابعة من صباح الغد، على ولايات باتنة وبجاية والبليدة وتلمسان وتيارت مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1441 الموافق 14 مايو سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1441 الموافق 14 مايو سنة 2020، تنهى مهام العقيد محمد محمدي بصفته نائبا عاما عسكريا لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 3 مايو سنة .2020 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1441 الموافق 14 مايو سنة 2020، يتضمن تعيين النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1441 الموافق 14 مايو سنة 2020 ، يعيّن العقيد خالد بوريش نائبا عاما عسكريا لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 4 مايو سنة 2020. للجمهورية الجزائرية / العدد 31 9 وتيزي وزو والجزائر وسطيف وسيدي بلعباس وعنابة وقسنطينة والمدية ووهران وبرج بوعريريج وتيبازة وعين الدفلى. المادة 5 : لا يعني تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي المذكور في المادة 2 أعلاه ، ولايات تامنغست وسعيدة وإيليزي وتندوف. وتستفيد هذه الولايات من رفع كلي للحجر على أن تبقى خاضعة لتدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته. المادة 6 : تبقى مطبقة ، مجمل التدابير المنصوص عليها بعنوان نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – 19) ومكافحته، بموجب التنظيم المعمول به. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 شوّال عام 1441 الموافق 28 ما يو سنة .2020 عبد العزيز جراد فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية سعيدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020 ، تنهى، ابتداء من 22 أكتوبر سنة 2015 ، مهام السيد فؤاد محمد حاج سعيد، بصفته مديرا للإدارة المحلية في ولاية سعيدة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرة التنظيم والبطاقية والمعلوماتية بوزارة المجاهدين - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020، تنهى مهام السيدة ميمية فالق، بصفتها مديرة للتنظيم والبطاقية والمعلوماتية بوزارة المجاهدين - سابقا، لإحالتها على التقاعد.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير المنح بوزارة المجاهدين - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020، تنهى مهام السيد عباسي فاضل، بصفته مديرا للمنح بوزارة المجاهدين - سابقا، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020 ، تنهى مهام السيد مسعود سويسي، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية تيزي وزو، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الحماية القانونية للممتلكات الثقافية وتثمين التراث الثقافي بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020 ، تنهى مهام السيد فريد شنتير، بصفته مديرا للحماية القانونية للممتلكات الثقافية وتثمين التراث الثقافي بوزارة الثقافة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020، تنهى، ابتداء من 9 أبريل سنة 2020، مهام السيّد بوبكر شتحونة، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية ورقلة، بسبب الوفاة. 30 مايو سنة 2020 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الإحصائيات الفلاحية والأنظمة المعلوماتية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020 ، تنهى مهام السيد أمحمد تيفوري، بصفته مديرا للإحصائيات الفلاحية والأنظمة المعلوماتية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020، تنهى مهام السيدة أمينة أمال بن شهيدة ، بصفتها نائبة مدير للسهر على الصحة النباتية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري – سابقا، لإحالتها على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية الشلف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020 ، تنهى مهام السيد محمد مختار بلعيد، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية الشلف لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مدير السكن في ولاية . بجاية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020 ، تنهى، ابتداء من 8 أبريل سنة 2020، مهام السيد مازن صندقلي، بصفته مديرا للسكن في ولاية بجاية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
7 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسمية 30 مايو سنة 2020 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020 ، تنهى مهام السيد حكيم روان بصفته مديرا عاما للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والشؤون القانونية والوثائق بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020 ، تنهى مهام السيد عبد الحق نعماني، بصفته مديرا للتنظيم والشؤون القانونية والوثائق بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية سابقا، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة الدراسات الاقتصادية والتخطيط بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020 ، تنهى مهام السيّدة فريدة سدار، بصفتها مديرة للدراسات الاقتصادية والتخطيط بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية - سابقا، لإحالتها على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020 ، تنهى مهام السيد عبد المالك مولاي، بصفته مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية تا منغست، لإحالته على التقاعد. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 31 11 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام مديرين منتدبين للسياحة والصناعة التقليدية والتكوين المهني بالمقاطعات الإدارية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020، تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين منتدبين للسياحة والصناعة التقليدية والتكوين المهني بالمقاطعات الإدارية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : يمينة تمام، بتيميمون في ولاية أدرار،
- أحمد بن علي ببرج باجي مختار في ولاية أدرار، عبد الوهاب ممو، بأولاد جلال في ولاية بسكرة محمد عمي حمو بإن قزام في ولاية تامنغست
- بوبكر بلمعبدي، بتوقرت في ولاية ورقلة هيشام هويدي، بالمغير في ولاية الوادي
- إسماعيل لبصير، بالمنيعة في ولاية غرداية عبد الكريم موساوي، ببني عباس في ولاية بشار حميدة بن الزاير، بإن صالح في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020 ، تنهى مهام السيد زوهير إبراهيمي، بصفته مديرا منتدبا للسياحة والصناعة التقليدية والتكوين المهني بالمقاطعة الإدارية بجانت في ولاية إيليزي، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي لمدينة بجاية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020 ، تنهى مهام السيد عبد المالك دانون، بصفته مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي لمدينة بجاية.- مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرين للبيئة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020، تنهى مهام السيدين الآتي
اسماهما، بصفتهما مديرين للبيئة في الولايتين الآتيتين لإحالتهما على التقاعد :
- حمزة فارسي، في ولاية بومرداس، عدة طرفي، في ولاية غليزان. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020 ، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة للغابات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020 ، يعيّن السيّد أمحمد تيفوري، مفتشا بالمفتشية العامة للغابات.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020، يتضمن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية البليدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020 ، يعيّن السيد محمد مختار بلعيد مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية البليدة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020، يتضمن التعيين بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020 ، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة التجارة : 30 مايو سنة 2020 م
- حكيم روان، مفتشا نور الدين حريدي، نائب مدير لتقييس المنتوجات الغذائية،
- طارق علون، نائب مدير للتعاون مع الهيئات المتخصصة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020 ، يتضمن تعيين مديرين منتدبين للسياحة والصناعة التقليدية بالمقاطعات الإدارية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين منتدبين للسياحة والصناعة التقليدية بالمقاطعات الإدارية في الولايات الآتية :
- يمينة تمام، بتيميمون في ولاية أدرار،
- أحمد بن علي ببرج باجي مختار في ولاية أدرار، عبد الوهاب ممو، بأولاد جلال في ولاية بسكرة عبد الكريم موساوي، ببني عباس في ولاية بشار محمد عمي حمو ، بإن قزام في ولاية تامنغست حميدة بن الزاير ، بإن صالح في ولاية تامنغست
- بوبكر بلمعبدي، بتوقرت في ولاية ورقلة هيشام هويدي، بالمغير في ولاية الوادي
- إسماعيل لبصير، بالمنيعة في ولاية غرداية. قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 109 ق.م د / 20% مؤرّخ في 11 رمضان عام 1441 الموافق 4 مايو سنة 2020 ، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. إن المجلس الدستوري،
- بناء على الدستور وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادة 6 منه، وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم
7 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسمية 30 مايو سنة 2020 . م وبمقتضى النظام المؤرّخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 الذي يحدّد قواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/17 المؤرّخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/19 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 4 جانفي سنة 2019 والمتضمن النتائج النهائية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وبعد الاطلاع على شهادة وفاة النائب عبد القادر طيب الزغيمي، الصادرة عن بلدية الشفة، المؤرخة في أول أبريل سنة 2020، تحت رقم 00050
- وبعد الاطلاع على الشهادة الصادرة عن الأمين العام لمجلس الأمة بتاريخ أوّل مايو سنة 2020، تحت رقم 67/أعم أ/2020، التي يشهد فيها أن السيد عاشور الياس هو عضو بمجلس الأمة منذ جانفي 2019، وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب عبد القادر طيب الزغيمي المنتخب في قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الدائرة الانتخابية البليدة ، بسبب الوفاة ، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 29 أبريل سنة 2020، تحت رقم أخ/أر/ 49/2020 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 29 أبريل سنة 2020، تحت رقم 136 وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017 ، المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 17/3402، والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 2، وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، وبعد المداولة
- اعتبارا أنه ، بعد تفحص ملف استخلاف النائب عبد القادر طيب الزغيمي، ثبتت حالة وفاته، وقد صرح مكتب المجلس للجمهورية الجزائرية / العدد 31 13 الشعبي الوطني بشغور مقعده بموجب الرسالة المؤرخة في 29 أبريل سنة 2020 والمذكورة أعلاه،
- واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة ، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية للمدة المتبقية من العهدة النيابية
- واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،
- واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وعلى قائمة مترشحي حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالدائرة الانتخابية البليدة، المذكورين أعلاه، تبين أن المترشح الذي يلي مباشرة النائب المتوفى هو عاشور الياس، غير أن هذا الأخير انتخب عضوا في مجلس الأمة في انتخاب التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين الذي جرى في 29 ديسمبر سنة 2018، وهو يمارس مهامه كعضو بمجلس الأمة، مما لا يؤهله لاستخلاف النائب المتوفى واعتبارا بالنتيجة، فإنّ المترشح الذي يلي المترشح عاشور الياس هو زرمان علي المؤهل قانونا لاستخلاف النائب المتوفى يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعلن حالة شغور مقعد النائب عبد القادر طيب الزغيمي. المادة 2 : يستخلف النائب عبد القادر طيب الزغيمي بالمترشح زرمان علي. المادة 3 : تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 رمضان عام 1441 الموافق 4 مايو سنة 2020. رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش
- محمد حبشي، نائبا للرئيس، شادية رحاب، عضوة،
- إبراهيم بوتخيل، عضوا محمد رضا أو سهلة، عضوا، عبد النور قراوي، عضوا، خديجة عباد، عضوة الهاشمي براهمي، عضوا،
- أمحمد عدة جلول، عضوا عمر بوراوي، عضوا. وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 رمضان عام 1441 الموافق 11 مايو سنة 2020، يتضمن تعيين ضباط صف في الدرك الوطني بصفة ضباط للشرطة . القضائية إن وزير الدفاع الوطني، ووزير العدل، حافظ الأختام بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمم، لا سيما المادة 15 (الفقرة (4) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 66-167 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 الذي يحدد بموجبه تأليف وتسيير اللجنة المكلفة بامتحان المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-143 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن مهام الدرك الوطني وتنظيمه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 30 مايو سنة 2020 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-95 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020 الذي يحدد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية، المعدل
- وبعد الاطلاع على المحضرين المؤرخين في 12 مارس سنة 2020 للجنتين المكلفتين بامتحان ضباط الصف للدرك الوطني المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية بمدرسة الشرطة القضائية للدرك الوطني بيسر، ومدرسة ضباط الصف للدرك الوطني بسطيف، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يعين بصفة ضباط الشرطة القضائية، ضباط الصف في الدرك الوطني الواردة أسماؤهم في القائمة الاسمية الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 رمضان عام 1441 الموافق 11 مايو 2020 وزير العدل، حافظ الأختام عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام بلقاسم زغماتي اللواء عبد الحميد غريس وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1441 الموافق 6 مايو سنة 2020، يتعلق بالقواعد المطبقة على نقل ودفن جثامين الأشخاص المتوفين الذين ترتبط وفاتهم بالعدوى بوباء فيروس كورونا كوفي - ( 19 ) إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف
7 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسمية 30 مايو سنة 2020 . م بمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية المعدل والمتمم
-
-
- وبمقتضى القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها،
-
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-77 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016 الذي يحدد القواعد المتعلقة بالدفن ونقل الجثث وإخراج الموتى من القبور وإعادة الدفن
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-80 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016 الذي يحدد نموذج الشهادة الطبية للوفاة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - (19) ومكافحته وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-70 المؤرخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020 الذي يحدّد التدابير التكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - (19) ومكافحته، للجمهورية الجزائرية / العدد 31 15
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-72 المؤرخ في 3 شعبان عام 1441 الموافق 28 مارس سنة 2020 والمتضمن تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي إلى بعض الولايات المعدل والمتمم يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 16-77 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد القواعد المتعلقة بنقل ودفن جثامين الأشخاص المتوفين الذين ترتبط وفاتهم بالعدوى بوباء فيروس كورونا (كوفيد - (19) ، وضبط تدابير النظافة وحماية الأشخاص المكلّفين بالقيام بهذه العمليات، وكذا أولئك المكلفين بمساعدتهم. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : تطبق أحكام هذا القرار على جثامين الأشخاص المتوفين الذين ترتبط وفاتهم بالعدوى بوباء فيروس كورونا (كوفيد - 19)، سواء كانت حالات مؤكدة أو محتملة بالإصابة، ويُدعون في صلب النص “الجثامين”. المادة 3 : يتعين على الوالي المختص إقليميا، في إطار اللجنة الولائية لتنسيق العمل القطاعي للوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته ، المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 20-70 المؤرّخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020 والمذكور أعلاه، متابعة عمليات نقل ودفن جثامين المتوفين وتنسيقها، طبقا لأحكام هذا القرار. المادة 4 : عندما تحدث الوفاة بمسكن المتوفى، يمكن معاينة الوفاة في المنزل من قبل طبيب ممارس في القطاع العام أو الخاص تنقل بمحض إرادته أو بتسخيرة من السلطات المختصة طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-80 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016 والمذكور أعلاه. المادة 5 : دون الإخلال بأحكام المادة 2 أعلاه ، إذا لاحظ الطبيب المعاين للوفاة وجود أعراض الوباء فيروس كورونا (كوفيد-19)، فإنّه يقرّر نقل الجثمان إلى مصلحة حفظ الجثث بغرض التشخيص المحتمل، ويُعلم بذلك فورا مصالح الأمن المختصة. كما يجب عليه إعلام أفراد أسرة المتوفى بالتدابير الواجب اتخاذها لتفادي أي عدوى. و في هذه الحالة، يتم نقل الجثمان طبقا لأحكام المواد من 9 إلى 15 أدناه.
المادة 6 : يتم غسل جثمان الشخص المتوفى الذي ترتبط وفاته بالعدوى بفيروس كورونا (كوفيد - (19)، وجوبا، على مستوى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية لمكان الوفاة، أو القريبة من مكان الوفاة. المادة 7 : يُسمح للأشخاص الراغبين في غسل الجثامين التطوع للقيام بهذه الخدمة على مستوى مصلحة حفظ الجثث، مع الاحترام الصارم لتدابير الوقاية والحماية والأمن التي يحددها الوزير المكلف بالصحة. كما يمكن الوالي تسخير أشخاص مختصين للقيام بهذه العملية، طبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 69-20 المؤرّخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمذكور أعلاه. يجب على المصالح المختصة للولاية تزويد الأشخاص المتدخلين في عملية الغسل بتجهيزات الوقاية والحماية المناسبة. المادة 8 : يُسمح لأفراد عائلة المتوفى من الأصول والفروع فقط بإلقاء النظرة الأخيرة على الشخص المتوفى، بعد غسله، مع احترام شروط الوقاية والتدابير المتعلقة بالحماية والتباعد الاجتماعي المنصوص عليها في أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 20-70 المؤرّخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020 والمذكور أعلاه. الفصل الثاني نقل الجثامين المادة 9 : دون الإخلال بأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 16-77 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016 والمذكور أعلاه، يمكن الوالي المختص إقليميا أن يُفوّض الترخيص بنقل الجثامين لكل موظف مؤهل حسب الشروط والأشكال المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها. يُعد الترخيص بالنقل، دون انتظار، بناء على الشهادة الطبية الخاصة بمعاينة الوفاة ورخصة الدفن التي يصدرها رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا، ويسلّم لممثل عائلة الشخص المتوفى أو ممثل المصلحة المكلفة قانونا بنقل الجثمان. وفي حال دفن الجثمان في نفس بلدية مكان الوفاة، يعتبر الترخيص بالدفن الصادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص، بمثابة ترخيص بالنقل. المادة 10 : بغض النظر عن مكان الوفاة، يتم نقل جثامين الأشخاص المتوفين، من أجل غسلها ودفنها، بواسطة مركبات مخصصة للنقل الصحي تابعة للمؤسسات المختصة، العمومية والخاصة، وكذا التابعة لمصالح الجنائز. 30 مايو سنة 2020 . م يمكن الوالي، عند الحاجة، تسخير المركبات التي تتوفر فيها نفس الخصائص التقنية للمركبات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه ، طبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 69-20 المؤرخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمذكور أعلاه. المادة 11 : يجب القيام بنقل جثامين الأشخاص المتوفين بوباء فيروس كورونا (كوفيد - (19) في ظل الاحترام الصارم لقواعد الوقاية والحماية والنظافة والأمن. وبهذه الصفة، يجب على الأطراف المكلفة أو المسخرة لنقل الجثامين أن تتولى تنظيف وتطهير المركبات المخصصة لهذا الغرض، قبل وبعد عملية النقل. المادة 12 : يجب على الأطراف المكلّفة أو المسخرة لنقل الجثامين أن تسهر على وضع وسائل الحماية الفردية والجماعية الضرورية في متناول المتدخلين المباشرين في هذه العملية، لضمان حمايتهم. المادة 13 : يجب أن يتم نقل الجثمان نحو المقبرة تحت المراقبة والمرافقة الأمنية لمصالح الدرك الوطني أو الأمن الوطني المختصة إقليميا. المادة 14 : يطبق إجراء النقل نفسه على الأشخاص المتوفين في مكان خاضع للحجر الصحي، الذين يتعين نقل جثامينهم إلى مصالح حفظ الجثث بغرض غسلها، طبقا لأحكام هذا القرار، لا سيما المادة 10 منه. المادة 15 : عندما يجب إجراء الدفن في ولاية غير تلك التي حدثت فيها الوفاة المرتبطة بالعدوى بوباء فيروس كورونا (كوفيد-19)، فإنّ النقل يتم طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 19 أدناه. الفصل الثالث دفن الجثامين المادة 16 : طبقًا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يجب أن يتم دفن جثمان الشخص المتوفى على جناح السرعة على أساس الشهادة الطبية التي أعدها الطبيب المعاين للوفاة المرتبطة بالعدوى بوباء فيروس كورونا (كوفيد -19)، والترخيص بالدفن المسلّم من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا. يجب إتمام إجراءات التصريح بالوفاة وقيدها في سجلات الحالة المدنية ضمن احترام الآجال المنصوص عليها لهذا الغرض. المادة 17 : يتم دفن الجثامين طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 16-77 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016 والمذكور أعلاه.
7 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسمية 30 مايو سنة 2020 م المادة 18 : يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي وجه إليه طلب الدفن أن يرخص بذلك إذا أبدى أقارب المتوفى الرغبة في دفنه في بلدية ميلاده أو بلدية أصوله. المادة 19 : مع مراعاة أحكام المادتين 4 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 16-77 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016 والمذكور أعلاه، يجوز الترخيص بالدفن في ولاية أخرى غير تلك التي حدثت فيها الوفاة المرتبطة بالعدوى بوباء فيروس كورونا (كوفيد - 19)، بشرط أن يكون النقل مضمونا من قبل مصلحة للجنائز أو وحدة نقل صحي معتمدة قانونا. وفي هذه الحالة، تُسلّم رخصة النقل من قبل الوالي المختص، طبقًا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 16-77 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016 والمذكور أعلاه. تلتزم المصلحة المعنية بنقل الجثمان، بموجب تصريح شرفي، باحترام تدابير الوقاية والحماية والنظافة والأمن المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. ويجب على الطرف المستفيد من نقل الجثمان من الولاية مكان الوفاة، بغرض دفنه في إقليم ولاية أخرى، تسديد أتعاب عملية النقل. المادة 20 : يمكن الأشخاص الراغبين في المشاركة في عمليات الدفن التطوع للقيام بهذه الخدمة تحت إشراف المستخدمين البلديين المختصين. كما يمكن الوالي تسخير أشخاص مختصين للقيام بهذه العملية، طبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 69-20 المؤرّخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمذكور أعلاه. يجب على المصالح المختصة للولاية تزويد الأشخاص المتدخلين في عمليات الدفن بتجهيزات الوقاية والحماية المناسبة أثناء عمليات الحفر وإغلاق القبر. المادة 21 : لا يمكن القيام بالدفن إلا إذا كان الجثمان محفوظا في كيس مشرحة و/أو في تابوت مشمع توفرهما المصالح المختصة للولاية، وذلك لتفادي أي خطر للعدوى. يجب أن يستجيب التابوت وكيس المشرحة للمواصفات التقنية المعمول بها المتعلقة بحاجزية الماء والقابلية للتحلل وكذا المقاومة عند الاستعمال. يُمنع فتح كيس المشرحة أو التابوت منعا باتا. المادة 22 : يُسمح ، خلال دفن الشخص المتوفى، بحضور أفراد العائلة من الأصول والفروع فقط، وذلك في ظل احترام للجمهورية الجزائرية / العدد 31 17 الشروط والتدابير المتعلقة بالحماية وبالتباعد الاجتماعي المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 20-70 المؤرخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020 والمذكور أعلاه. المادة 23 : يجب احترام التدابير المتعلقة بالوقاية والحماية والتباعد الاجتماعي أثناء زيارات المقابر للترحم على الأشخاص المتوفين. يمكن الوالي، عند الضرورة ، اتخاذ أي إجراء مناسب من شأنه ضمان احترام شروط الوقاية والتباعد الاجتماعي أثناء زيارات المقابر للترحم على الأشخاص المتوفين المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 20-70 المؤرخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020 والمذكور أعلاه. ويطبق الإجراء ذاته أيضا، عند تقديم واجب العزاء للأسرة لا سيما على مستوى مسكن الشخص المتوفى. المادة 24 : يجب على الولاة ، بالتنسيق مع رؤساء المجالس الشعبية البلدية، السهر على ضمان توفير أماكن الدفن، وعلى اتخاذ التدابير اللازمة عند الحاجة، من أجل تهيئة القطع الأرضية المخصصة لاستعمالها كمقابر و/أو تخصيص قطع أرضية لهذا الغرض، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الرابع إجلاء جثامين الجزائريين المتوفين بالخارج المادة 25 : يتم إجلاء جثامين الجزائريين المتوفين بالخارج بسبب العدوى بوباء فيروس كورونا (كوفيد - 19)، في ظل احترام الإجراءات المنصوص عليها في أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 16-77 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016 والمذكور أعلاه، والمتعلقة بالترخيص بالدفن الذي يسلّمه رئيس المجلس الشعبي البلدي، والترخيص بنقل الجثمان الذي يسلّمه رئيس المركز القنصلي المختص. و في هذا الإطار، لا يسلّم الترخيص بنقل الجثمان من طرف رئيس المجلس المركز القنصلي المختص إلا بعد تعهد مكتوب من مصلحة الجنائز المعنية، باتخاذ جميع تدابير الحماية والوقاية من انتشار العدوى، إضافة إلى الملف التنظيمي. وفي هذه الحالة، تطبق على جثامين الجزائريين الذين يتم إجلاؤها من الخارج، تدابير وإجراءات النقل والدفن المنصوص عليها في هذا القرار.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 31 7 شوال عام 1441 ه
الفصل الخامس نقل جثامين الأشخاص الأجانب المتوفين بالجزائر ودفنها المادة 26 : يتم تحويل جثامين الأشخاص الأجانب المتوفين بالجزائر إلى الخارج في ظل احترام التدابير والإجراءات المنصوص عليها في أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 16-77 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016 والمذكورة أعلاه، وكذا أحكام هذا القرار. وفي هذه الحالة، تطبق على جثامين الأشخاص الأجانب المتوفين بالجزائر، التدابير والإجراءات المتعلقة بنقل الجثامين المنصوص عليها في هذا القرار. المادة 27 : يتم نقل ودفن الأشخاص الأجانب المتوفين على التراب الوطني طبقًا لأحكام المادتين 6 و 13 من المرسوم التنفيذي رقم 16-77 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016 والمذكور أعلاه، وكذا أحكام هذا القرار. لا يمكن بأي حال من الأحوال، دفن جثمان الشخص الأجنبي في الجزائر إلا بعد موافقة أسرته أو ممثليته الدبلوماسية أو القنصلية المعتمدة بالجزائر، مع احترام الآجال المتعلقة بحفظ الجثمان، طبقا لأحكام المادة 203 من القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه. الفصل السادس إزالة الأغراض والمعدات الملوثة وتطهير الأماكن المادة 28 : قصد تفادي أي عدوى، يتم إزالة الأغراض غير القابلة للتطهير الخاصة بالشخص المتوفي والمعدات المستعملة في تحضير الجثة لغسلها، وكذا تلك المستعملة في النقل والدفن، على مستوى المؤسسات الصحية أو منشآت معالجة النفايات، طبقا لأحكام القانون رقم 01-19 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه. يمكن الوالي تسخير منشآت معالجة النفايات للقيام بهذه العملية، طبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرّخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمذكور أعلاه. 30 مايو سنة 2020 م يحدد الطبيب الذي عاين الوفاة أو المصالح الصحية المختصة الأغراض الخاصة التي تستدعي التطهير أو الإزالة. المادة 29 : يجب أن يخضع المسكن أو محل الإقامة، وعند الاقتضاء، مكان العمل الخاص أو أي وسيلة أخرى استعملها المتوفى في إطار عمله، والتي قد تشكل ناقلاً للعدوى، إلى إجراءات التطهير ، حسب الحالة، من طرف مصالح البلدية المختصة أو الهيئة المستخدمة. تنقل الأغراض الخاصة بالمتوفّى والتجهيزات غير القابلة للتطهير ، حسب الحالة، من طرف المصالح المختصة للبلدية أو الهيئة المستخدمة، وتزال على مستوى منشآت معالجة النفايات. المادة 30 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1441 الموافق 6 مايو 2020 وزير الداخلية وزير الصحة والسكان والجماعات المحلية وإصلاح المستشفيات والتهيئة العمرانية كمال بلجود عبد الرحمان بن بوزيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1441 الموافق 12 مارس سنة 2020، يعدّل القرار المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 4 مارس سنة 2018 الذي يحدد تشكيلة مجلس التوجيه للسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني. بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1441 الموافق 12 مارس سنة 2020، تعدّل أحكام القرار المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 4 مارس سنة 2018 الذي يحدد تشكيلة مجلس التوجيه للسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني، كما يأتي : “ ………………………. ( بدون تغيير ) .
7 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسمية 30 مايو سنة 2020 م
-
السيد بن حميدة محي الدين، ممثل رئاسة الجمهورية، عضوا، (بدون تغيير) . 6 السيد بوعلام حسان، ممثل الوزير المكلف بالداخلية، عضوا، (الباقي بدون تغيير). .” ………… “ . قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1441 الموافق 13 مايو سنة 2020، يعدّل القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 20 يناير سنة 2016 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1441 الموافق 13 مايو سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 20 يناير سنة 2016 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات المعدل، كما يأتي : “ (بدون تغيير) السيد عبد الرزاق حني، ممثل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، رئيسا، (الباقي بدون تغيير) ……. “ . وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1441 الموافق 11 مايو سنة 2020، يحدد قائمة الفروع الفلاحية. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية بمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرّخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-64 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدد للجمهورية الجزائرية / العدد 31 19 إطار تنظيم المهن الفلاحية المشتركة، لا سيما المادة 5 منه
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-94 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1417 الموافق 23 مارس سنة 1997 الذي يحدد القانون الأساسي للديوان الجزائري المهني للحبوب،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24797 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، المعدل والمتمم
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-309 المؤرخ في 4 شوال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-214 المؤرخ في 7 شوال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010 الذي يحدد القانون الأساسي للغرف الفلاحية
-
وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 5 أبريل سنة 2015 الذي يحدد قائمة الفروع الفلاحية، المتمم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96-64 المؤرّخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدد إطار تنظيم المهن الفلاحية المشتركة، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الفروع الفلاحية. المادة 2 : تحدد قائمة الفروع الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
-
فرع الحبوب،
-
فرع البقول الجافة،
-
-
- فرع الحليب،
-
-
فرع البطاطا،
-
-
- فرع الخضروات،
-
-
فرع الطماطم الصناعية،
-
فرع البصل،
-
فرع الثوم،
-
فرع أشجار الفواكه ذات النوى وذات البذور،
-
فرع الأشجار المثمرة المقاومة للجفاف،
-
فرع التفاح فرع الزيتون – فرع الحمضيات،
-
فرع النخيل،
-
فرع الكروم،
-
فرع الصبارة
-
-
- فرع الزعفران
-
-
فرع النحل
-
فرع الدواجن،
-
فرع الأرانب
-
فرع الأبقار،
-
فرع الأغنام،
-
فرع الماعز ،
-
فرع الإبل،
-
فرع الخيول،
-
فرع الخشب
-
فرع الفلين،
-
-
- فرع النباتات ذات الرائحة العطرية والطبية فرع الأرقان
-
-
فرع الخروب. المادة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 5 أبريل سنة 2015 الذي يحدد قائمة الفروع الفلاحية، المتمم. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 رمضان عام 1441 الموافق 11 مايو 2020 شريف عماري 30 مايو سنة 2020 م وزارة التجارة قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1441 الموافق 10 مارس سنة 2020، يجعل منهج تحديد نسبة المادة النشطة الأنيونية في العوامل ذات الفاعلية السطحية، إجباريا. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش المعدّل والمتمم، لا سيما المادة 19 منه،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-203 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-328 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013 والذي يحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-62 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017 والمتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 شعبان 1418 الموافق 28 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قائمة المنتوجات الاستهلاكية ذات الطابع السام أو التي تشكل خطرا من نوع خاص وكذا قوائم المواد الكيماوية المحظورة أو المنظم استعمالها لصنع هذه المنتوجات المعدل يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج تحديد نسبة المادة النشطة الأنيونية في العوامل ذات الفاعلية السطحية، إجباريا.
7 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسمية 30 مايو سنة 2020 . م المادة 2 : من أجل تحديد نسبة المادة النشطة الأنيونية في العوامل ذات الفاعلية السطحية، فإن مخابر قمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض، ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار. يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر 15 رجب عام 1441 الموافق 10 مارس سنة .2020 كمال رزيف الملحق منهج تحديد نسبة المادة النشطة الأنيونية في العوامل ذات الفاعلية السطحية مواد تنظيف الأسطح). )
- مجال التطبيق : يخصص هذا المنهج تقنية لتحديد المادة النشطة الأنيونية في العوامل ذات الفاعلية السطحية (مواد تنظيف الأسطح) عن طريق المعايرة المباشرة في طورين. ويطبق هذا المنهج على تحليل الألكيل بنزان سلفونات والألكيل سلفونات وسلفات وهيدروكسي سلفات والألكيل فينول سلفات وإيثوكسي سلفات الكحول الدسم وثنائي ألكيل سلفوسكسينات، وفي تحديد نسبة المواد النشطة التي تحتوي على مجموعة من هيدروفيل لكل جزيء. ملاحظة : لا تتداخل السلفونات ذات الكتلة المولية الضعيفة والموجودة على شكل هيدرو تروبات ( تولوان كسيلان إذا كانت كميتها بالنسبة للمواد النشطة أصغر أو تساوي 15 % (ك/ ك). وإذا كانت هذه الكمية أكبر من هذه النسبة، يجب أن يدرس تأثيرها حسب كل حالة خاصة. لا يتداخل في التفاعل كل من الصابون واليوريا وأملاح حمض الإيثيلان ثنائي الأمين تتراستيك، المركبات المعدنية النوعية لمواد تنظيف الأسطح مثل كلورور الصوديوم وسلفات وبورات وثلاثي متعدد الفوسفات وبربورات وسيليكات…. إلخ، لكن بالنسبة للعوامل المبيضة الأخرى، يجب إتلافها قبل التحليل باستثناء بربورات. للجمهورية الجزائرية / العدد 31 21
- المبدأ : تحدد نسبة المادة النشطة الأنيونية في وسط مركب من طورين ماء - كلورفورم، بمعايرة حجمية بواسطة محلول معير من المادة النشطة الكتيونية (كلورور البنزتونيوم) بوجود مؤشر مكوّن من خليط من ملون كتيوني (برومور الديمديوم) وملوّن أنيوني (أزرق الديسولفين 150 VN). ملاحظة : يتمثل التفاعل الكيميائي في تشكل ملح يذوب في الكلور فورم والذي يعطيه لونا أحمرا ورديا، وذلك انطلاقا من المادة النشطة الأنيونية مع الملون الكتيوني. خلال المعايرة، ينقل كلورور البنزثونيوم من هذا الملح برومور الديميديوم، وينتقل هذا الأخير إلى الطور السائل بترك الطور الكلوروفورمي الذي فقد لونه الوردي. تؤدي الزيادة في كلورور البنزتونيوم للملوّن الأنيوني إلى تشكل ملح يذوب في الكلوروفورم، الذي يعطيه لونا أزرق.
- الكواشف : يجب أن يكون الماء المستعمل ماء مقطرا أو ماء ذا نقاوة مكافئة. يجب أن تستجيب الكواشف للخصائص الآتية : 1.3 كلوروفورم 200 = 1,48 غ / ملل، يقطر بين 59,5 و 61,5 درجة م. 2.3 حمض سلفوري محلول نظاميته 5 N. يضاف بحذر 134 ملل من حمض سلفوري. 200 = 1,83غ / ملل إلى 300 ملل ويخفف إلى لتر واحد. 3.3 حمض سلفوري نظاميته N1. 4.3 هيدروكسيد الصوديوم محلول معاير N1. 5.3 لوريل سلفات الصوديوم : ( دوديسيل سلفات الصوديوم ) [ 11OSO3Na ) CH2 ( CH3 ] . محلول معاير 0,004 M. يتم التأكد من نقاوة لوريل سلفات الصوديوم وفي نفس الوقت يحضر المحلول المعاير. 1.5.3 مراقبة نقاوة لوريل سلفات الصوديوم يوزن، بتقريب 1 ملغ، 5 ± 0,2 غ من منتوج في حوجلة سعتها 250 ملل ذات قاع دائري ومزودة بعنق مصقول. يضاف 25 ملل تماما من حمض السلفوري (2.3)، ويترك
للغليان تحت مبرد ذي ارتداد ، بعد مدة 5 إلى 10 دقائق، يبدأ المحلول بالتكثف ويميل بشدة إلى تشكل رغوة لمعالجة ذلك يجب توقيف التسخين، ورج الحوجلة. يترك المحلول، فترة 10 دقائق ليستقر، يتصفى وتختفي الرغوة. يُسخن هذا المحلول من جديد بالارتداد مدة 90 دقيقة. يوقف التسخين بعد ذلك، تبرد الحوجلة، ثم يغسل المبرد بعناية، أولا ب 30 ملل من الإيثانول، ثم بالماء. تضاف بعض القطرات من الفينول فتالين (7.3) ، يعاير المحلول هيدروكسيد الصوديوم (4.3). ) ملاحظة : لتفادي تشكل رغوة كثيفة، تترك فوق حمام مائي لمدة 60 دقيقة عوضا من تركها للغليان. تجرى تجربة على بياض، بمعايرة تساوي 25 ملل من الحمض السلفوري (2.3) بهيدروكسيد الصوديوم (4.3). نقاوة لوريل سلفات الصديوم المعبر عنها بالنسبة المائوية وتساوي : Το ) Vo - V1 ( 288,4 = النقاوة (%) m1 حيث : V : حجم محلول هيدروكسيد الصوديوم المستعمل للتجربة على بياض، بالمليلتر، : حجم محلول هيدروكسيد الصوديوم المستعمل للعينة بالملليلتر، m : الكتلة بالغرام للوريل سلفات الصوديوم المراد مراقبته T : النظامية الدقيقة لهيدروكسيد الصوديوم. 2.5.3 محلول معاير للوريل سلفات الصوديوم 0,004 . يوزن بتقريب 1 ملغ ، 1,14 إلى 1,16 غ من لوريل سلفات الصوديوم، ويُذوب في 200 ملل من الماء. ينقل إلى حوجلة مدرجة ب 1 لتر، مزودة بسدادة مروضة، ويكمل إلى الحجم بالماء. تحسب المولارية ، T2 للمحلول، بواسطة الصيغة : النقاوة m2 x m2 = T2 100 x 288,4 30 مايو سنة 2020 م حيث : m : هي كتلة لوريل سلفات الصوديوم المراد مراقبته بالغرام. 6.3 كلورور البنزيثونيوم : محلول معاير مولاريته 0,004 M كلورور بنزيل ثنائي ميثيل [ (4- رباعي المثيل -1، 1، 3،3، البوتيل) – فينوكسي - إيثوكسي 2 إثيل أمونيوم، أحادي الماء.
- CH2 - C6H4OCH2-2 ) CH3 ( - C - CH2 - C 3- ) CH3 ( [ . CIH20 ] ) C6H5 - CH2-2 ) CH3 ( - CH2N - OCH2 يوزن، بتقريب 1 ملغ 1,75 إلى 1,85 غ من كلورور البنزثنيوم، ويذوب في الماء. ينقل الى حوجلة مدرجة ذات خط معلم 1 لتر، مزودة بسدادة مصقولة، ويكمل الحجم بالماء. ملاحظة : للحصول على محلول مولاريته 0,004 M، يوزن بتقريب 1 ملغ ، 1,792 غ من كلورور البنزثنيوم، مجفف مسبقا في درجة حرارة 105°م، يذوب في الماء، ويخفف إلى لتر واحد.
- يمكن استخدام كواشف كاتيونية أخرى، مثل برومور سيتيل تريميثيل أمونيوم وكلورور البنزثنيوم، بشرط أن تكون محددة في كشف التحليل.
- في حالة الشك أو الخلاف، فإنّ المنهج الذي يستعمل فيه كلورور البنزثنيوم الوحيد المعترف به. 7.3 الفينول فتالين، محلول إيثانوليك ب 10 غ/ل. يذوب 1 غ من الفينول فتالين في 100 ملل من إيثانول 95 % ( )حاح 8.3 محلول المؤشر المختلط : 1.8.3 المحلول الأم : يجب أن يحضر هذا المحلول ابتداء من حمض أزرق 1 وبرومور ديميديوم. 1.1.8.3 الحمض الأزرق 1 ملح ثنائي الصوديوم لحمض ثنائي السلفوني 4،2 ثنائي أمينو ثنائي الإثينيل. 4 ، “4 ثلاثي فينيل - ميثان). 2 ) C2H5 ( N- C O3S - , + Na 2 ) C2H5 ( - + N SO3
7 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسمية 30 مايو سنة 2020 . م 2.1.8.3 برومور الديمديوم ( برومور ثنائي أمينو -3، 8 ميثيل -5 فينيل - 6 فينا نثريدنيوم). NH2 -CH2Br + N H2N 3.1.8.3 تحضير المحلول - الأم : يوزن بتقريب 1 ملغ 0,5 ± 0,005 غ من برومور الديمديوم (2.1.8.3) في بيشر ذي 50 ملل، و0,25 ± 0,005 غ من أزرق ثنائي سولفين ( 1.1.8.3) في بيشر آخر ذي 50 ملل. يضاف في كل بيشر 20 إلى 30 ملل من محلول ساخن من الإيثانول في 10 % (ح/ح). تذوب وتنقل المحاليل في حوجلة مدرجة سعتها 250 ملل. يشطف البيشر بمحلول الإيثانول، وضع محلول الشطف في حوجلة مدرجة ثم يكمل الحجم بمحلول الإيثانول ب 10 % ( ح/ح). 2.8.3 محلول حمض المؤشر المختلط : يضاف إلى 20 ملل من محلول الأم ( 1.8.3)، 200 ملل من الماء في حوجلة مدرّجة سعتها 500 ملل. يضاف 20 ملل من حمض سولفوري نظاميته 5 N (2.3)، يخلط ويكمل الحجم بالماء. يحفظ بعيدا عن الضوء.
- الأجهزة : 1.4 قارورات، سعتها 200 ملل، مزودة بسدادة مصقولة أو أنابيب اختبار مدرّجة ذات 100 ملل، مزودة بسدادة مصقولة. 2.4 سحاحة، من 25 ملل إلى 50 ملل. 3.4 حوجلة مدرجة، سعتها 1 لتر، مزودة بسدادة مصقولة. 4.4 ماصة، ذات خط واحد، معلم عند 25 ملل.
- طريقة العمل : 1.5 معايرة محلول كلورور البنزثنيوم : تقتطع بواسطة ماصة (4.4)، 25 ملل من محلول من لوريل سلفات الصوديوم (5.3) مولاريته 0,004 M، توضع في قارورة أو مخبار (1.4)، تضاف 10 ملل من الماء، 15 ملل من كلوروفورم (1.3) و 10 ملل من محلول حمض المؤشر ( 8.3 ) للجمهورية الجزائرية / العدد 31 23 يعاير، بواسطة محلول من كلورور البنزثنيوم (6.3) مولاريته 0,004، بعد كل إضافة تسد القارورة أو المخبار ويرج جيدا. تكون الطبقة السفلى وردية اللون. تستمر عملية المعايرة، مع الرج بشدة. عندما نقترب من نقطة انعطاف اللون، تؤول المستحلبات المتشكلة أثناء التحريك إلى الزوال بسهولة. تستمر عملية المعايرة، قطرة بقطرة، ومع الرّج بعد كل إضافة، حتى نقطة النهاية. يتم الوصول إلى هذه الأخيرة عندما يختفي نهائيا اللون الوردي للكلوروفورم، الذي يأخذ لونا رماديا - أزرقا باهتا. تعطى المولارية T1 لمحلول كلورور البنزيتوم بالصيغة : 25 X T2 = T₁ V2 حيث : T2 : مولارية محلول لوريل سلفات الصوديوم، V2 : حجم محلول كلورور البنزثيوم المستعمل بالملليلتر. 2.5 العينة المأخوذة للتجربة : توزن، بتقريب 1 ملغ ، عينة مأخوذة للتجربة تحتوي من 3 إلى 5 ميليمكافئة من المادة النشطة الأنيونية. ملاحظة : يمكن استعمال الجدول الآتي كدليل تقريبي، الذي تم حسابه على أساس كتلة مولارية تساوي 360. الجدول : كتلة العينة المأخوذة للتجربة نسبة المادة النشطة للعينة | كتلة العينة المأخوذة للتجربة ( ك /ك ) % غ 15 10 30 5 45 3,2 60 2,4 80 1,8 100 1,4
3.5 التحديد : تذوب العينة المأخوذة للتجربة في الماء. تضاف بعض القطرات من الفينوفتاليين (7.3) ، وتعدّل حتى يصبح اللون ورديا باهتا، إما بواسطة هيدروكسيد الصوديوم (4.3) أو بواسطة حمض سلفوريك (3.3)، حسب الحالة. ينقل في حوجلة مدرّجة ذات 1 لتر (3.4)، يكمل الحجم بالماء. يخلط جيدا وتقتطع 25 ملل من المحلول السابق بواسطة ماصة (4.4)، توضع في قارورة أو مخبار (1.4) تضاف 10 ملل من الماء ، 15 ملل من الكلوروفورم (1.3) و 10 ملل من محلول حمضي للمؤشر المختلط (8.3). يعاير بمحلول كلورور البنزثنيوم ( 6.3)، حسب الإجراء المبين في (1.5).
- التعبير عن النتائج : 1.6 طريقة الحساب : النسبة المائوية الكتلية للمادة النشطة الأنيونية تساوي : 4xV3XT1XM mo = V3xT1x1000xMx100 mo 25x1000xmo كمية المادة النشطة الأنيونية بالميليمكافئة للغرام، تساوي : T1 X V3 x 40 mo حيث : mo : كتلة العينة المأخوذة للتجربة، بالغرام. M : الكتلة المولية للمادة النشطة الأنيونية. T1: مولارية محلول كلورور البنزثنيوم (6.3). V3 : حجم محلول كلورور البنزثونيوم (6.3) المستعمل لمعايرة جزء عينة نموذجية 25 ملل من محلول المادة النشطة الأنيونية، بالميليلتر. 2.6 التكرارية : يجب ألا يتجاوز الفرق الأقصى المتحصل عليه بين نتيجتي تحديدين منجزين، على التوالي، أو بسرعة الواحد تلو الآخر على نفس المنتوج من طرف نفس المحلل الذي يستعمل نفس الأجهزة 1,5 % من القيمة المتوسطة. 3.6 إعادة التجربة : يجب ألا يتجاوز الفرق بين النتائج المتحصل عليها على نفس العينة في مخبرين مختلفين 3% من القيمة المتوسطة. المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد 30 مايو سنة 2020 م وزارة الموارد المائية قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1441 الموافق 17 مارس سنة 2020، يعدّل القرار المؤرخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية للموارد المائية. بموجب قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1441 الموافق 17 مارس سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية للموارد المائية، كما يأتي : “ يتشكل المجلس الذي يرأسه السيد عمر بوقروة، من الأعضاء الآتي ذكرهم : (الباقي بدون تغيير ) . “ . وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 3 فبراير سنة 2020 ، يعدّل القرار المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1440 الموافق أوّل غشت سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتشغيل. بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 3 فبراير سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1440 الموافق أوّل غشت سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتشغيل، كما يأتي : “ ………….-“ (بدون تغيير حتى)
- الطيب لواتي وفضيل سفطة وعبد القادر زبير بدبودة، ممثلو الاتحاد العام للعمال الجزائرين،
- فاروق عمراني، ممثل منتخب عن مستخدمي الوكالة”. رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة