ج.ر عدد 24 لسنة 2020
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (24)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 20–99 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1441 الموافق 15 أبريل سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورّي ة………………………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 20–101 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1441 الموافق 22 أبريل سنة 2020، يعدّل ويتمّم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 20–95 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020 الذي يحدد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 20–98 مؤرّخ في 20 شعبان عام 1441 الموافق 14 أبريل سنة 2020، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض الولايات………………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 20-102 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1441 الموافق 23 أبريل سنة 2020، يتضمن تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي المتخذ في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته، وتعديل أوقاته …………………… 8 مراسيم فرديّة مراسيم رئاسية مؤرّخة في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، تتضمن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية………………………………………………………………………………………………………….. 9 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، تتضمن إنهاء مهام قناصلة عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية…………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، تتضمن إنهاء مهام قناصلة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية…………………………………………………………………………………………………………………………. 10 قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 6 فبراير سنة 2020، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1429 الموافق 11 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة…….. 11 وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 شعبان عام 1441 الموافق 2 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة………………………………………………………….. 12 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 شعبان عام 1441 الموافق 2 أبريل سنة 2020، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى…………………………………………………………… 12

3 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 3 26 أبريل سنة 2020 م فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 شعبان عام 1441 الموافق 2 أبريل سنة 2020، يتضمن انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة………………………………………………………………………. 12 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 شعبان عام 1441 الموافق 2 أبريل سنة 2020، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة…………………………………………………… 12 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أوّل أبريل سنة 2020، يتضمن تعيين الموظفين المنتمين لسلك مفتشي الشرطة للأمن الوطني، بصفة ضباط للشرطة القضائية……………………………………………………………………………. 13 قرار مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 19 جانفي سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء المرصد الوطني للمرفق العام……. 13 قرار مؤرّخ في 2 رجب عام 1441 الموافق 26 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية للحماية المدنية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 قرار مؤرّخ في 2 رجب عام 1441 الموافق 26 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة البيداغوجية التوجيهية للمدرسة الوطنية للحماية المدنية………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 قرار مؤرّخ في 2 رجب عام 1441 الموافق 26 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة العملية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها……………………………………………………………………………………………………………………… 15 قرار مؤرّخ في 14 رجب عام 1441 الموافق 9 مارس سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية المشتركة للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 وزارة العدل قرار وزاري مشترك موّرخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020، يتضمن تعيين الأعوان المكلّفين بالتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش المؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020، يعدل القرار المؤرّخ في 7 محرم عام 1426 الموافق 16 فبراير سنة 2005 والمتضمن إنشاء اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1441 الموافق 26 مارس سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1441 الموافق 26 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الوطني للمجاهد………………………………………………… 21 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 12 فبراير سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التكوين والتعليم المهنيين…………………. 21

3 رمضان عام 1441 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 26 أبريل سنة 2020 م فهرس (تابع) وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 رجب عام 1441 الموافق 27 فبراير سنة 2020، يحدد تنظيم المديرية المنتدبة للشباب والرياضة في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة، في مصالح ومكاتب………………………………………………. 21 وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرّخ في 6 رجب عام 1441 الموافق أوّل مارس سنة 2020، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 14 شعبان عام 1438 الموافق 11 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين رؤساء مراكز تسيير المزايا لدى الشبابيك الوحيدة اللامركزية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 6 فبراير سنة 2020، يعدّل ويتمّم ملحق القرار المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1437 الموافق 27 غشت سنة 2016 والمتضمن إنشاء ملحقات الصيدلية المركزية للمستشفيات…………………………………………… 24 المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرّرات مؤرّخة في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نوّاب مديرين…………… 25

3 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 26 أبريل سنة 2020 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 20–99 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1441 الموافق 15 أبريل سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورّي ة.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 91–6 و 143 ( الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 19–14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–08 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية لسنة 2020، باب مبيّن في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره تسعة وستون مليونا ومائة ألف دينار 69.100.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره تسعة وستون مليونا ومائة ألف دينار 69.100.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهوريّة وفي الباب المبيّن في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 شعبان عام 1441 الموافق 15 أبريل سنة .2020 عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 20–101 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1441 الموافق 22 أبريل سنة 2020، يعدّل ويتمّم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 20–95 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020 الذي يحدد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته.

إنّ رئيس الجمهورية، وزير الدفاع الوطني، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 1( و 2 و 6) و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04–229 المؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004 والمتضمن إحداث الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–95 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020 الذي يحدد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 20–95 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020 الذي يحدد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته، وتحرّر كما يأتي : “المادة 4 : يخوّل الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني في حدود صلاحياته وبالموافقة المسبقة لوزير الدفاع الوطني، الإمضاء باسم وزير الدفاع الوطني، على جميع العقود والمقرّرات بما فيها القرارات، بالتنسيق مع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1441 الموافق 22 أبريل سنة .2020 عبد المجيد تبون

3 رمضان عام 1441 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 مرسوم تنفيذي رقم 20–98 مؤرّخ في 20 شعبان عام 1441 الموافق 14 أبريل سنة 2020، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض الولايات.

إنّ الوزير الأول، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90–25 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 36 منه، – وبمقتضى القانون رقم 08–16 المؤرّخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، لا سيما المادة 15 منه، – وبمقتضى القانون رقم 11–10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12–07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، 26 أبريل سنة 2020 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤّرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 08–16 المؤرّخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية موجهة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض الولايات. المادّة 2 : تعيّن حدود قطع الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ذات مساحة إجمالية تقدر ب 156 هكتارا و 19 آرا و 21 سنتيارا، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم. تلحق قائمة الولايات والبلديات وكذا مساحات قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر ه ذا الم رسوم في الجري دة الرّسم يّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 شعبان عام 1441 الموافق 14 أبريل سنة .2020 عبد العزيز جراد الملحق قائمة الولايات والبلديات ومساحات قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف الولاية البلدية المشروع بوعرفة 4000 سكن بيع بالإيجار (وكالة عدل) بني تامو 1000 سكن بيع 4 البليدة بالإيجار (وكالة عدل) آرا بوعينان محطة تصفية المياه المستعملة المساحة المستثمرة الفلاحية المعنية 20 هكتارا المستثمرة الفلاحية الجماعية 01 المزرعة الفلاحية الاشتراكية سي خالد - سابقا هكتارات و 63 المستثمرة الفلاحية الجماعية 14 المزرعة و 16 سنتيارا الفلاحية الاشتراكية سي فتال - سابقا المستثمرة الفلاحية الجماعية 06 المزرعة 6 هكتارات الفلاحية الاشتراكية منعة - سابقا والمستثمرة الفلاحية الجماعية 04 و 05 المزرعة الفلاحية الاشتراكية بن عيو- سابقا

3 رمضان عام 1441 ه الجريدة 26 أبريل سنة 2020 م الولاية البلدية المشروع السحاولة مقر جديد لقيادة قوات الدفاع الجوي للإقليم توسعة مركز الراحة سطاوالي العائلي لفائدة وزارة الدفاع الوطني الجزائر عين طاية مدرسة قرآنية ومسجد برنامج السكن بيع بئر توتة بالإيجار (وكالة عدل) ثانوية برنامج السكن بيع المعالمة بالإيجار (وكالة عدل) زرالدة برنامج السكن بيع بالإيجار (وكالة عدل) 1027 + 500 سكن بيع المدية المدية بالإيجار (وكالة عدل) بودواو متوسطة بومرداس شعبة ثانوية العامر أولاد هداج مجمع مدرسي عين عين 1600 سكن بيع تموشنت تموشنت بالإيجار (وكالة عدل) الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 7 الملحق (تابع) المساحة المستثمرة الفلاحية المعنية 13 هكتارا و 75 آرا المستثمرة الفلاحية الفردية منصوري و 30 سنتيارا مصطفى المزرعة الفلاحية الاشتراكية صغير - سابقا 8 هكتارات و 86 المستثمرة الفلاحية الجماعية 29 و 105 آرا و 20 سنتيارا و 107 المزرعة الفلاحية الاشتراكية عكوش العربي - سابقا المستثمرة الفلاحية الجماعية 1 المزرعة 16 آرا الفلاحية الاشتراكية شموني عمران- سابقا 10 هكتارات المستثمرة الفلاحية الجماعية 5 المزرعة الفلاحية الاشتراكية علي بوحجة - سابقا 1 هكتار المستثمرة الفلاحية الجماعية 7 المزرعة الفلاحية الاشتراكية علي بوحجة - سابقا 50 هكتارا و 15 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية 60 و 61 و 53 سنتيارا المزرعة الفلاحية الاشتراكية رقيق قدور- سابقا 1 هكتار المستثمرة الفلاحية الجماعية 91 المزرعة الفلاحية الاشتراكية بوسالم بوعلام - سابقا 25 هكتارا المستثمرة الفلاحية الجماعية 2 و 6 سي سحنون المستثمرة الفلاحية الجماعية 10 المزرعة 80 آرا الفلاحية الاشتراكية خالد الكبير - سابقا 1 هكتار و 50 آرا المزرعة الفلاحية الاشتراكية بوزرزور- سابقا 40 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية 2 المزرعة الفلاحية الاشتراكية بومدين عمار - سابقا 12 هكتارا و 93 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية 1 أ بلهادف و 2 سنتيارا والمستثمرة الفلاحية الجماعية 1 ب بلهادف

3 رمضان عام 1441 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 مرسوم تنفيذي رقم 20-102 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1441 الموافق 23 أبريل سنة 2020، يتضمن تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي المتخذ في إطار ال وق اية م ن انتش ار وب اء في روس ك ورون ا (ك وفيد - )19 ومك افحته، وتع ديل أوق ات ه . إنّ الوزير الأول، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66–156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 88–07 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، – وبمقتضى القانون رقم 98–06 المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 01–13 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 04–08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى القانون رقم 11–10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12–07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 18–11 المؤرّخ في 11 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13–293 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013 والمتضمن نشر اللوائح الصحية الدولية (5002)، المعتمدة بجنيف بتاريخ 23 مايو سنة 2005، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 26 أبريل سنة 2020 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–69 المؤرّخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–70 المؤرّخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020 والمتضمن التدابير التكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–72 المؤرّخ في 3 شعبان عام 1441 الموافق 28 مارس سنة 2020 والمتضمن تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي إلى بعض الولايات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–86 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1441 الموافق 2 أبريل سنة 2020 والمتضمن تمديد الأحكام المتعلقة بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–100 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020 والمتضمن تجديد العمل بنظام الوقاية من فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي المتخذ في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته، وتعديل أوقاته. المادّة 2 : يمدد إجراء الحجر الجزئي المنزلي لمدة خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من 30 أبريل سنة 2020 وذلك عبر كامل ولايات الوطن. المادّة 3 : تعدل أوقات إجراء الحجر الجزئي المنزلي ابتداء من 24 أبريل سنة 2020، طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادّة 4 : يطبق حجر جزئي منزلي من الساعة السابعة مساء إلى غاية الساعة السابعة من صباح الغد على كامل ولايات الوطن، باستثناء تلك المذكورة في المادتين 5 و 6 أدناه. المادّة 5 : يطبق حجر جزئي منزلي من الساعة الخامسة مساء إلى غاية الساعة السابعة من صباح الغد، على الولايات الآتية : – بجاية، – تلمسان، – تيزي وزو، – الجزائر، – سطيف، – المدية، – وهران، – تيبازة، – عين الدفلى.

3 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 26 أبريل سنة 2020 م المادّة 6 : يطبق حجر جزئي منزلي من الساعة الثانية بعد الزوال (سا 14) إلى غاية الساعة السابعة من صباح الغد على ولاية البليدة. المادّة 7 : تبقى مطبقة، مجمل التدابير المنصوص عليها بعنوان نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته، بموجب التنظيم المعمول به. مراسيم مراسيم رئاسية مؤرخة في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، تتضمن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – صالح فرنسيس الحمدي، بنيروبي (جمهورية كينيا)، ابتداء من 4 ديسمبر سنة 2019، – علي بن زرقة، بكوبنهاجن (مملكة الدنمارك)، ابتداء من 21 نوفمبر سنة 2019، – محند صالح لعجوزي، بمسقط (سلطنة عمان)، ابتداء من 4 نوفمبر سنة 2019، – صالح لبديوي، بفارصوفيا (جمهورية بولندا)، ابتداء من 20 نوفمبر سنة 2019، – عبد الحميد عبداوي، بالكويت (دولة الكويت)، ابتداء من 10 نوفمبر سنة 2019، – عبد القادر حجازي، بصنعاء (جمهورية اليمن)، ابتداء من 20 نوفمبر سنة 2019، – عزوز باعلال، بنيامي (جمهورية النيجر)، ابتداء من 5 نوفمبر سنة .2019

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، تنهى، ابتداء من 5 ديسمبر سنة 2019، مهام السيد رشيد بن لوناس، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأديس أبابا (جمهورية إثيوبيا)، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 9 المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 شعبان عام 1441 الموافق 23 أبريل سنة .2020 عبد العزيز جراد فرديّة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، تنهى، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 2019، مهام السيدتين والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لإحالتهم على التقاعد : – محمد النذير العرباوي، بالقاهرة (جمهورية مصر العربية)، – فريدة عيواز، بزغرب (الجمهورية الكرواتية)، – بوجمعة دلمي، لدى البعثة الدائمة الجزائرية بجنيف (الكونفيدرالية السويسرية)، – الطاوس فروخي، بمدريد (مملكة إسبانيا)، – أحمد بن يمينة، بالرباط (المملكة المغربية)، – حسين مغار، بأوتاوا (كندا).

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، تنهى، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 2019، مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لإحالتهما على التقاعد : – عبد القادر حجار، بتونس (الجمهورية التونسية)، – لحسن بوفارس، بأنقرة (جمهورية تركيا).

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، تنهى، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 2019، مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : – صالح عطية، بأبو ظبي (الإمارات العربية المتحدة)، – عبد العزيز سبع، بالدوحة (دولة قطر)، – نور الدين سيدي عابد، بسانتياغو (جمهورية الشيلي)، – بلقاسم سماعيلي، بأبوجا (جمهورية نيجريا الاتحادية)،

3 رمضان عام 1441 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 – أحمد بوزيان، ببيروت (الجمهورية اللبنانية)، – محي الدين جفال، بكينشاسا (جمهورية الكونغو الديمقراطية)، – عبد القادر مسدوة، بباريس (الجمهورية الفرنسية)، – رابح فاصيح، بكوناكري (جمهورية غينيا)، – عبد القادر دهندي، ببودابيست (جمهورية المجر)، – صالح بوشة، بدمشق (الجمهورية العربية السورية)، – عبد الناصر بلعيد، ببريتوريا (جمهورية جنوب إفريقيا)، – إسماعيل علاوة، بموسكو (روسيا الفيدرالية)، – فتيحة بوعمران، بلشبونة (جمهورية البرتغال)، – محمد زيان حسني، ببوقوطا (جمهورية كولومبيا). H مراسيم رئاسية مؤرخة في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، تتضمن إنهاء مهام قناصلة عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما قنصلين عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لتكليفهما بوظائف أخرى : – عبد الكريم طواهرية، بميلانو (الجمهورية الإيطالية)، ابتداء من 20 نوفمبر سنة 2019، – رشيد بلباقي، بليل (الجمهورية الفرنسية)، ابتداء من 26 أكتوبر سنة .2019

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، تنهى، ابتداء من 13 ديسمبر سنة 2019، مهام السيد عبد الكريم يماني، بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببروكسل (ممكلة بلجيكا)، لتكليفه بوظيفة أخرى.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، تنهى، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 2019، مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما قنصلين عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لإحالتهما على التقاعد : – إبراهيم يونس، بجنيف (كونفيدرالية سويسرا)، – ابراهيم جفال، بفرانكفورت (الجمهورية الفيدرالية لألمانيا). 26 أبريل سنة 2020 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، تنهى، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 2019، مهام السيد محمد كبير عدو، بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بباريس (الجمهورية الفرنسية)، لإحالته على التقاعد.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، تنهى، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 2019، مهام السيدتين والسيد الآتية أسماؤهم، بصفتهم قناصلة عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : – حورية بوعرعارة، بستراسبورغ (الجمهورية الفرنسية)، – عبد القادر قاسمي الحسني، بجدة (المملكة العربية السعوية)، – نورة راجي، ببرشلونة (المملكة الإسبانية).

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، تنهى، ابتداء من 13 فبراير سنة 2020، مهام السيد عبد الكريم سراي، بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بليون (الجمهورية الفرنسية).

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، تنهى، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 2019، مهام السيد مصطفى بن عياد الشريف، بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتونس (الجمهورية التونسية). H مراسيم رئاسية مؤرّخة في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، تتضمن إنهاء مهام قناصلة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، تنهى، ابتداء من 4 نوفمبر سنة 2019، مهام السيد عبد المجيد دراية، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنانت (الجمهورية الفرنسية) لتكليفه بوظيفة أخرى.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، تنهى، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 2019، مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما قنصلين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لإحالتهما على التقاعد : – حميد حرايق، بفيتري (الجمهورية الفرنسية)، – محمود مصالي، ببوبيني (الجمهورية الفرنسية).

3 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 26 أبريل سنة 2020 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، تنهى، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 2019، مهام السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قناصلة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : – عبد العزيز دودو، بنانتير (الجمهورية الفرنسية)، – أمينة لعجال، ببيزانسون (الجمهورية الفرنسية)، – ليندة كحلوش، ببونتواز (الجمهورية الفرنسية)، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 11 – كنزة بن علي، بلندن (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية)، – هشام كيموش، بوجدة (المملكة المغربية).

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، تنهى مهام السيد نذير ضافري، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنواديبو (الجمهورية الإسلامية الموريتانية). قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 6 فبراير سنة 2020، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1429 الموافق 11 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. إنّ الوزير الأول، والأمين العام لرئاسة الجمهورية، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-39 المؤرّخ في 3 شعبان عام 1413 الموافق 26 جانفي سنة 1993 الذي يضبط مهام المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة ويحدد تنظيمه وعمله، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لاسيما أحكام المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 21 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهورية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1429 الموافق 11 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1429 الموافق 11 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها، وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، وفقا للجدول الآتي :

3 رمضان عام 1441 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 التعداد حسب مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) 26 أبريل سنة 2020 م طبيعة عقد العمل التصنيف عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 6 8 سائق سيارة من المستوى الأول 3 – المجموع العام 9 8 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشّعبيّة. حرّر في 12 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 6 فبراير سنة .2020 الأمين العام لرئاسة الجمهورية وزير المالية محمد الأمين مسايد عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 شعبان عام 1441 الموافق 2 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 شعبان عام 1441 الموافق 2 أبريل سنة 2020، ينهى انتداب السيّد الهاشمي جبلاحي، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من أوّل مايو سنة .2020 H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 شعبان عام 1441 الموافق 2 أبريل سنة 2020، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 شعبان عام 1441 الموافق 2 أبريل سنة 2020، يجدد انتداب السيّد كمال مصباح، الكامل الجزئي – – 14 1 200 – – 3 2 219 – – 17 ‘’ لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، لمدة سنة (1) واحدة، ابتداء من أوّل يوليو سنة .2020 H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 شعبان عام 1441 الموافق 2 أبريل سنة 2020، يتضمن انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 شعبان عام 1441 الموافق 2 أبريل سنة 2020، ينتدب السيّد رمضان شخوم، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، لمدة سنة (1) واحدة، ابتداء من أوّل مايو سنة .2020 H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 شعبان عام 1441 الموافق 2 أبريل سنة 2020، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 شعبان عام 1441 الموافق 2 أبريل سنة 2020، يجدد انتداب السيّد عبد الله شوادر، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، لمدة سنة (1) واحدة، ابتداء من أوّل يوليو سنة .2020

3 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 26 أبريل سنة 2020 م وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أوّل أبريل سنة 2020، يتضمن تعيين الموظفين المنتمين لسلك مفتشي الشرطة للأمن الوطني، بصفة ضباط للشرطة القضائية. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، لاسيما المادة 15–5 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 66-167 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 الذي يحدد بموجبه تأليف وتسيير اللجنة المكلفة بامتحان المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10–322 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية، المعدّل، – وبعد الاطلاع على المحاضر المؤرّخة في 27 يونيو سنة 2019 للجان المكلفة بامتحان الموظفين المنتمين لسلك مفتشي الشرطة المرشحين لمهام ضابط الشرطة القضائية بمدارس الشرطة بالصومعة وسيدي بلعباس وعنابة (الدفعة الخامسة والعشرون)، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 13 يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية، الموظفون المنتمون لسلك مفتشي الشرطة للأمن الوطني الواردة أسماؤهم في القائمة الاسمية الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية. حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1441 الموافق أوّل أبريل سنة .2020 وزير الداخلية والجماعات وزيرالعدل، المحلية والتهيئة العمرانية حافظ الأختام كمال بلجود بلقاسم زغماتي H قرار مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 19 جانفي سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء المرصد الوطني للمرفق العام. بموجب قرار مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 19 جانفي سنة 2020، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 8 و 9 من المرسوم الرئاسي رقم 16–03 المؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1437 الموافق 7 جانفي سنة 2016 والمتضمن إنشاء المرصد الوطني للمرفق العام، في المرصد الوطني للمرفق العام، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد :

  • بعنوان الشخصيات الذين مارسوا وظائف عليا في الدولة المختارين بحكم خبرتهم : – ساعد أقوجيل، – وليد عقون، – كنزة مغيش، – محمد بوشامة، – رابح مقداد.
  • بعنوان الإدارات والمؤسسات العمومية : – رابح سيلام، ممثل وزارة المالية، – حسين بن ضيف، ممثل وزارة الصناعة والمناجم، – جمال بن حورية، ممثل وزارة الطاقة، – الجيلالي لبيبات، ممثل وزارة التجارة، – نصر الدين بن سالم، ممثل وزارة السكن والعمران والمدينة، – مصطفى العربي، ممثل وزارة الأشغال العمومية والنقل،

3 رمضان عام 1441 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 – جهلان قاسم، ممثل وزارة التربية الوطنية، – عبد الإله علبان، ممثل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – ليلى إلهام غالم، ممثلة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – بوبكر دحلال، ممثل وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – عبد الوهاب جغلال، ممثل عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – إسماعيل مجاهد، ممثل عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، – فتيحة غماز، ممثلة عن الديوان الوطني للإحصاء.

  • بعنوان المجالس الشعبية المحلية المنتخبة : – عطاء الله التاج، رئيس المجلس الشعبي الولائي للأغواط، – لحسن لكحل، رئيس المجلس الشعبي الولائي لبشار، – نور الدين ملاخسو، رئيس المجلس الشعبي البلدي لباتنة، ولاية باتنة، – عمر مجاهد، رئيس المجلس الشعبي البلدي لأرزيو، ولاية وهران.
  • بعنوان الجمعيات ذات الطابع الوطني الأكثر تمثيلا : – علاء الدين سعيدي، ممثل عن الاتحاد الوطني للدكاترة والباحثين الجزائريين، – جواد سليم علال، ممثل عن الجمعية الجزائرية لتكنولوجية المعلوماتية.
  • بعنوان وسائل الإعلام : – خليدة بن رحال. H قرار مؤرّخ في 2 رجب عام 1441 الموافق 26 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية للحماية المدنية. بموجب قرار مؤرّخ في 2 رجب عام 1441 الموافق 26 فبراير سنة 2020، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 83-108 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها، في مجلس إدارة المدرسة الوطنية للحماية المدنية، كما يأتي : – العقيد ناصري سعاد، مفتشة بالمديرية العامة للحماية المدنية، ممثلة المدير العام، رئيسة، 26 أبريل سنة 2020 م – السيّد بوسالم محمد، متصرف، ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – السيّد بولاعة ندير، نائب مدير لتقييس ومراقبة المطابقة، ممثل المدير العام للمالية والوسائل لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – السيّد عبيدات لحبيب، مدير التربية لشرق ولاية الجزائر، ممثل وزارة التربية الوطنية، – المقدم بن عثمان وهاب، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – السيّد مرازي عبد النور، مفتش العمل في ولاية الجزائر، ممثل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – السيّد زقنون أحمد، مدير التكوين والتعليم المهنيين لولاية الجزائر، ممثل وزارة التكوين والتعليم المهنيين، – السيّدة كنوش أمينة، مفتشة محللة مركزية للميزانية، ممثلة المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، – العقيد كسال مالك، مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية، – الرائد بن وارث ياسين، مكوّن بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية، – النقيب صياد أحمد، مكوّن بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية، – ممثلان (2) ينتخبهما تلاميذ المدرسة الوطنية للحماية المدنية. H قرار مؤرّخ في 2 رجب عام 1441 الموافق 26 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة البيداغوجية التوجيهية للمدرسة الوطنية للحماية المدنية. بموجب قرار مؤرّخ في 2 رجب عام 1441 الموافق 26 فبراير سنة 2020، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم رقم 83-108 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها، في اللجنة البيداغوجية التوجيهية للمدرسة الوطنية للحماية المدنية، كما يأتي : – العقيد قراش دوداح، مدير دراسات بالمديرية العامة للحماية المدنية، ممثل المدير العام، رئيسا، – العقيد كسال مالك، مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية، – الرائد مناش مراد، مدير دراسات بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية، – الرائد شافعي عيسى، مدير التدريب والتربصات بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية،

3 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 26 أبريل سنة 2020 م – الرائد بن وارث ياسين، مكوّن بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية، – النقيب صياد أحمد، مكوّن بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية، – ممثلان (2) ينتخبهما تلاميذ المدرسة الوطنية للحماية المدنية، – ممثل (1) عن كل وزارة تهمها المسألة المسجلة في جدول الأعمال. H قرار مؤرّخ في 2 رجب عام 1441 الموافق 26 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة العملية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها. بموجب قرار مؤرّخ في 2 رجب عام 1441 الموافق 26 فبراير سنة 2020، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 19–196 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019 الذي يتضمن إنشاء لجنة وطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، في اللجنة العملية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها، لعهدة مدتها خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة : – برتيمة عبد الوهاب، ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، رئيسا، – خمار عبد السلام، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – قطشة عبد القادر، ممثل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، – خولالن عبد الوهاب، ممثل وزارة التربية الوطنية، – آيت يحي كاميلا، زوجة قيدوش، ممثلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، – ولد رابح وافية، ممثلة وزارة التكوين والتعليم المهنيين، – أولمان سومية، ممثلة وزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، – حلفاوي ليلة، ممثلة وزارة الصناعة والمناجم، – بن دحمان فيروز، ممثلة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، – طالبي نجية، ممثلة وزارة السكن والعمران والمدينة، – سويلاماس هندة، ممثلة وزارة التجارة، – خليفي خديجة، ممثلة وزارة الاتصال، – العربي مصطفى، ممثل وزارة الأشغال العمومية والنقل، – لهتيهت لامية، ممثلة وزارة الموارد المائية، – الباي محمد، ممثل وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 15 – فورار جمال، ممثل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – بوطابة يسمينة، ممثلة وزارة البيئة والطاقات المتجددة، – جديدي راضية، زوجة دحماني، ممثلة المدير العام للجزائرية للمياه، – عوادو محمد ممثل المدير العام للديوان الوطني للتطهير. H قرار مؤرّخ في 14 رجب عام 1441 الموافق 9 مارس سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية المشتركة للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق. بموجب قرار مؤرّخ في 14 رجب عام 1441 الموافق 9 مارس سنة 2020، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 19–303 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019 الذي يحدد طبيعة المندوبية الوطنية للأمن في الطرق ومهامها وتنظيمها وسيرها، في اللجنة القطاعية المشتركة للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، كما يأتي : – الوزير المكلّف بالداخلية أو ممثله، رئيسا، – عبد الرحمان بوروينة، ممثل الوزير المكلّف بالدفاع الوطني، – يونس بوزيد، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية، – جمال فلوسي، ممثل الوزير المكلّف بالعدل، – معاوية بوكويرة، ممثل الوزير المكلّف بالمالية، – خديجة خليفي، ممثلة الوزير المكلّف بالاتصال، – مليكة مالك، ممثلة الوزير المكلّف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – مصطفى حمدي، ممثل الوزير المكلّف بالتربية الوطنية، – وافية ولد رابح، ممثلة الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين، – عبد الغاني حماني، ممثل الوزير المكلّف بالنقل، – مراد سناجقي، ممثل الوزير المكلّف بالأشغال العمومية، – لمياء بوثلجة، ممثلة الوزير المكلّف بالعمل، – جميلة نذير، ممثلة الوزير المكلّف بالصحة، – كنزة سعيدي، ممثلة الوزير المكلّف بالصناعة والمناجم، – رشيد غزلي، ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، – كمال محجوب عرايبي، ممثل قيادة الدرك الوطني، – فاروق عاشور، ممثل المديرية العامة للحماية المدنية، – المندوب الوطني للأمن في الطرق.

3 رمضان عام 1441 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 وزارة العدل قرار وزاري مشترك موّرخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020، يتضمن تعيين الأعوان المكلّفين بالتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش المؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، ووزير التجارة، – بمقتضى الأمر رقم 96-22 المؤرّخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-256 المؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997 والمتضمن شروط وكيفيات تعيين بعض الأعوان والموظفين المؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، لا سيّما المادة 5 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-415 المؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالتجارة، لا سيّما المادتين 63 و 64 منه، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 24 مايو سنة 2004 والمتضمن تعيين الأعوان المكلّفين بالتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش المؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، 26 أبريل سنة 2020 م يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 97-256 المؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه، يؤهل الأعوان المكلفون بالتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش، المذكورة أسماؤهم في الملحق بهذا القرار، لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. المادة 2 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 24 مايو سنة 2004 والمتضمن تعيين الأعوان المكلّفين بالتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش المؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي .2020 وزير العدل، حافظ الأختام وزير التجارة بلقاسم زغماتي كمال رزيق الملحق قائمة الأعوان المؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج الاسم واللقب الرتبة طاجن أحسن رئيس محقق رئيسي سمراني عليوات رئيس محقق رئيسي مادوي عبد العزيز رئيس محقق رئيسي وارد محمد رئيس محقق رئيسي دحماني محمد شريف رئيس محقق رئيسي بن لشهب حمزة مفتش رئيسي بن ميلة عبد الرزاق مفتش رئيسي عيسات عمر مفتش رئيسي بوزيد مسعود مفتش رئيسي

3 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 17 26 أبريل سنة 2020 م الملحق الاسم واللقب الرتبة رومان دليلة مفتش رئيسي براهيمي سارة عزيزة رئيس مفتش رئيسي بن سمينة هندة رئيس محقق رئيسي بورغادن كريم رئيس محقق رئيسي محمدي رضوان مفتش رئيسي بلماحي فاطمة الزهراء رئيس مفتش رئيسي محمودي أمينة رئيس محقق رئيسي جعواط ليندة رئيس محقق رئيسي قدور إيمان بدرة رئيس محقق رئيسي سماش عبد الكمال رئيس محقق رئيسي بوسدرة بوعزة بوسيف رئيس محقق رئيسي مختاري نورة رئيس محقق رئيسي دقيش محمد رئيس محقق رئيسي بوسماحة موسى محقق رئيسي بن حمو عبد العزيز محقق رئيسي زناقي سليم رئيس محقق رئيسي شيبلي نور الدين رئيس محقق رئيسي مجاهر هشام رئيس محقق رئيسي معاشو عماد رئيس محقق رئيسي غلام الله وسيلة رئيس محقق رئيسي قرمود جيلالي محقق نويصر ناصر رئيس محقق رئيسي مولاي محمد أمين رئيس محقق رئيسي رحال محمد رئيس محقق رئيسي طياب إبراهيم رئيس محقق رئيسي بلغالي أحمد رئيس محقق رئيسي شعبان قادة رئيس محقق رئيسي (تابع) الاسم واللقب الرتبة قشيش ناصر مفتش رئيسي عامر أمحمد رئيس محقق رئيسي عراب عبد الكريم رئيس محقق رئيسي لعباني صورية رئيس محقق رئيسي بن عيسى بن علي رئيس محقق رئيسي بوطباق ميسوم رئيس محقق رئيسي شعشوع أحمد مفتش رئيسي ماقري يحيى رئيس محقق رئيسي عجيمي إبراهيم رئيس محقق رئيسي بوعاش يوسف رئيس محقق رئيسي مرزم حسيبة رئيس محقق رئيسي بلول مسعود رئيس محقق رئيسي قرة حليمة رئيس محقق رئيسي لقديم فؤاد رئيس محقق رئيسي بن عبد الله سمير رئيس محقق رئيسي كشيدة لامية رئيس محقق رئيسي أوخالد ربيع رئيس محقق رئيسي قدوس سفيان رئيس محقق رئيسي عروج زوهرة رئيس محقق رئيسي دردار سماح رئيس محقق رئيسي خدروش عماد رئيس محقق رئيسي عباسي محمد الشريف رئيس محقق رئيسي قرعيشي لخضر مفتش رئيسي بن جواد مسعود رئيس مفتش رئيسي نابت ياسمينة مفتش رئيسي بلجودي وليد رئيس محقق رئيسي

3 رمضان عام 1441 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 الملحق الاسم واللقب الرتبة لعويجي معمر رئيس محقق رئيسي بوناب رياض رئيس محقق رئيسي غجاتي ياسين رئيس محقق رئيسي مزعاش مراد رئيس محقق رئيسي بنور سميحة رئيس محقق رئيسي بوزوال العطرة زكية رئيس محقق رئيسي بوقفة نسيم رئيس محقق رئيسي أمزيان عادل محقق رئيسي خن فتحي مفتش رئيسي طالب أحمد عماد رئيس محقق رئيسي معروق محمد شعيب رئيس محقق رئيسي قويدر الربيع رئيس محقق رئيسي عبد العزيز نبيل رئيس محقق رئيسي دنش محمد رئيس محقق رئيسي عرعار خالد رئيس محقق رئيسي لشخب فؤاد رئيس محقق رئيسي بوقرسول صالح رئيس محقق رئيسي قوراري سمير رئيس محقق رئيسي قبايلي باهي محقق رئيسي عماره خالد رئيس محقق رئيسي درار بركاهم مفتش رئيسي بوطورة رضا رئيس محقق رئيسي حمي سيد أحمد رئيس محقق رئيسي الاهمة إسماعيل رئيس محقق رئيسي سلاني محمد مفتش رئيسي برقوق جمال رئيس محقق رئيسي ولد معمر أسامة رئيس محقق رئيسي 26 أبريل سنة 2020 م (تابع) الاسم واللقب الرتبة قريبة حياة رئيس محقق رئيسي كويان سهيلة رئيس محقق رئيسي بوشارب عمار رئيس محقق رئيسي ايديري صبيحة رئيس محقق رئيسي دحمام تركية رئيس محقق رئيسي حدوش لامية رئيس محقق رئيسي حميطوش لطفي رئيس محقق رئيسي ديب أسامة مفتش رئيسي جيلالي التومي حمزة مفتش رئيسي سلامي محمد أمين مفتش رئيسي عاشور عبد القادر رئيس محقق رئيسي صوار يحيى مفتش رئيسي خذيري عبد الرحمان مفتش رئيسي جبار محمد علي مفتش رئيسي لعروسي محمد مفتش رئيسي نويوة هجيرة رئيس محقق رئيسي يعقوب عبد الله رئيس مفتش رئيسي سليماني عبد الوهاب رئيس محقق رئيسي طلحة رشيد رئيس محقق رئيسي نوري أحمد محقق رئيسي قحمراني زوليخة رئيس محقق رئيسي بلعامري بلفضل مفتش رئيسي زياني أحمد رئيس محقق رئيسي بن خليفة محمد مولود مفتش رئيسي عماري بشيري مفتش رئيسي خلفة محمد لمين رئيس محقق رئيسي عنتوري محمد الشريف رئيس محقق رئيسي

3 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 26 أبريل سنة 2020 م الملحق (تابع) الاسم واللقب الرتبة نصاح عماد رئيس محقق رئيسي بوربيع سمير رئيس محقق رئيسي بوصبع ناصر رئيس محقق رئيسي بوسيس سليم رئيس محقق رئيسي مفقود عبد المالك مفتش رئيسي ادريسي محمد الطاهر مفتش رئيسي ورتي بدر الدين رئيس محقق رئيسي هرامزة عبد السلام مفتش رئيسي جاهمي مروان رئيس محقق رئيسي بن يحي جلال رئيس محقق رئيسي بن سليمان محمد السايح رئيس محقق رئيسي غزال الأمين رئيس محقق رئيسي قوبي هشام رئيس محقق رئيسي قواجلية بوهالي رئيس محقق رئيسي حساني محمود رئيس محقق رئيسي بج حسين رئيس محقق رئيسي غريسي حسن رئيس مفتش رئيسي فرجاني محمد الصالح رئيس مفتش رئيسي منصوري كمال رئيس محقق رئيسي قرماط أحسن رئيس محقق رئيسي أولاد بوجمعة علي مفتش رئيسي زهواني بشير رئيس محقق رئيسي هتهات حمزة رئيس محقق رئيسي تريكي أحمد رئيس محقق رئيسي راجعي رضوان رئيس محقق رئيسي لطرش أحمد رئيس مفتش رئيسي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 19 قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 محرّم عام 1426 الموافق 16 فبراير سنة 2005 والمتضمن إنشاء اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى المرسوم رقم 84–10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 جانفي سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، – وبمقتضى المرسوم رقم 84–11 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 جانفي سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي 20–01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97–212 المؤرّخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 جانفي سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 جانفي سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 محرّم عام 1426 الموافق 16 فبراير سنة 2005 والمتضمن إنشاء اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها،

3 رمضان عام 1441 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 26 أبريل سنة 2020 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل القرار المؤرّخ في 7 محرّم عام 1426 الموافق 16 فبراير سنة 2005 والمتضمن إنشاء اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها. المادة 2 : يعدّل الجدول المذكور في المادة الأولى من القرار المؤرّخ في 7 محرّم عام 1426 الموافق 16 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأسلاك الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون – المتصرفون – مساعدو المتصرفين – ملحقو الإدارة – أعوان الإدارة – الكتّاب – المحاسبون الإداريون – المترجمون – التراجمة – المهندسون في الإعلام الآلي 3 3 3 3 – مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي – التقنيون في الإعلام الآلي – المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي – الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي – المهندسون في الإحصائيات – مساعدو المهندسين في الإحصائيات – التقنيون في الإحصائيات – المعاونون التقنيون في الإحصائيات – الأعوان التقنيون في الإحصائيات – الوثائقيون أمناء المحفوظات – مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات – الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات – سائقو السيارات المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة .2020 بلقاسم زغماتي

3 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 26 أبريل سنة 2020 م وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1441 الموافق 26 مارس سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1441 الموافق 26 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الوطني للمجاهد. بموجب قرار مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1441 الموافق 26 مارس سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1441 الموافق 26 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الوطني للمجاهد، كما يأتي : –“ محمد ياحي، ممثل وزير المجاهدين وذوي الحقوق، رئيسا، – ……………………. (الباقي بدون تغيير) .“…………………… وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 12 فبراير سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب قرار مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 12 فبراير سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعييّن أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، كما يأتي : –“ الأعضاء الدائمون : – …………………………….(بدون تغيير)…………………………، – …………………………….(بدون تغيير)…………………………، – …………………………….(بدون تغيير)…………………………، – ……………………………..(بدون تغيير)………………………..، – ……………………………..(بدون تغيير)………………………..، – ……………………………..(بدون تغيير)………………………..، – رشيد معزوزي، ممثل الوزير المكلف بالتجارة. الأعضاء المستخلفون : – ……………………………………………(بدون تغيير حتى) للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 21 يتولّى أمانة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التكوين والتعليم المهنيين السيد رشيد معمري، مدير دراسات، عضوا، والسيد علاوة بولقمح، نائب مدير المحاسبة، مستخلفا”. وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 رجب عام 1441 الموافق 27 فبراير سنة 2020، يحدد تنظيم المديرية المنتدبة للشباب والرياضة في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة، في مصالح ومكاتب.

إنّ الوزير الأول،
ووزير المالية،
ووزير الشباب والرياضة،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18-337 المؤرّخ في 17
ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018
والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية في المدن الكبرى وفي
بعض المدن الجديدة، وتحديد قواعد تنظيمها وسيرها،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في
أوّل جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019
والمتضمن تعيين الوزير الأول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6
جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5
رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد
صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
يقرّرون ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم
الرئاسي رقم 18-337 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440
الموافق 25 ديسمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا
القرار إلى تحديد تنظيم المديرية المنتدبة للشباب والرياضة
في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة، في مصالح ومكاتب.
المادة 2 : تضم المديرية المنتدبة للشباب والرياضة،
تحت سلطة المدير المنتدب، مصلحتين (2) تنظمان
كما يأتي :
– مصلحة أنشطة الشباب وتتكون من مكتبين (2) :
* مكتب الإعلام والاتصال والتكوين،
* مكتب البرامج الاجتماعية التربوية والترفيهية
وترقية الحركة الجمعوية.

3 رمضان عام 1441 ه
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24
– مصلحة الأنشطة البدنية والرياضية وتتكون من
مكتبين (2) :
* مكتب الأنشطة البدنية والرياضية ومتابعة الجمعيات
الرياضية،
* مكتب التكوين الرياضي للمواهب الرياضية الشابة
والتأطير التقني.
المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 رجب عام 41 الموافق 27 فبراير
سنة .2020
وزير المالية وزير الشباب والرياضة
عبد الرحمان راوية سيد علي خالدي
عن الوزير الأوّل
وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمال
المديرية الجهوية للضرائب (م ج ض) /
26 أبريل سنة 2020 م
وزارة الصناعة والمناجم
قرار مؤرّخ في 6 رجب عام 1441 الموافق أوّل مارس
سنة 2020، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 14 شعبان
عام 1438 الموافق 11 مايو سنة 2017 والمتضمن
تعيين رؤساء مراكز تسيير المزايا لدى
الشبابيك الوحيدة اللامركزية للوكالة
الوطنية لتطوير الاستثمار.
بموجب قرار مؤرّخ في 6 رجب عام 1441 الموافق أوّل
مارس سنة 2020، تعدّل وتتمّم القائمة الاسمية لرؤساء
مراكز تسيير المزايا لدى الشبابيك الوحيدة اللامركزية
للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، المحددة بموجب القرار
المؤرّخ في 14 شعبان عام 1438 الموافق 11 مايو سنة 2017
والمتضمن تعيين رؤساء مراكز تسيير المزايا لدى
الشبابيك الوحيدة اللامركزية للوكالة الوطنية لتطوير
الاستثمار، المعدّل والمتمّم، كما يأتي :
الاسم واللقب الرتبة
مديرية الضرائب الولائية (م ض و)
مجض للجزائر
(بدون
مجض للبليدة
(بدون
مجض لقسنطينة
تغيير)
تغيير)
(بدون تغيير)
مجض لشلف
الشلف بوزيان كريم مفتش رئيسي
(بدون
مجض لسطيف
(بدون
تغيير)
تغيير)

3 رمضان عام 1441 ه
الجريدة
26 أبريل سنة 2020 م
المديرية الجهوية للضرائب (م ج ض) /
مديرية الضرائب الولائية (م ض و)
مجض لورقلة
إيليزي
توقرت
إن صالح
جانت
المغير
المنيعة
مجض لبشار
تيميمون
بني عباس
مجض لعنابة
الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 23
الاسم واللقب الرتبة
(بدون تغيير)
زرقاط النوي مفتش رئيسي
(بدون تغيير)
لقوقي مصطفى مفتش قسم
لقريضات أحمد مفتش مركزي
جندامة مباركة مفتش رئيسي
معروفي يوسف مفتش رئيسي
أبي هريرة حسن مفتش مركزي
(بدون تغيير)
مولاي عمر مولاي أحمد مفتش قسم
بن شرقي إقبال مفتش مركزي
عنابة علوط، المولودة سعيدي، ليليا مفتش رئيسي
مجض لوهران
وهران
(بدون تغيير)
بن شرقي إبراهيم مفتش قسم
(بدون تغيير)

3 رمضان عام 1441 ه
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24
وزارة الصحة والسكان
وإصلاح المستشفيات
قرار مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 6
فبراير سنة 2020، يعدّل ويتمّم ملحق القرار المؤرّخ
في 24 ذي القعدة عام 1437 الموافق 27 غشت سنة
2016 والمتضمن إنشاء ملحقات الصيدلية المركزية
للمستشفيات.

إنّ وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–01 المؤرّخ في 6
جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94–293 المؤرّخ في
19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994
26 أبريل سنة 2020 م
والمتضمن إنشاء صيدلية مركزية للمستشفيات وتنظيمها
وعملها، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 3 منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–379 المؤرّخ في
25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي
يحدّد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
– وبمقتضى القرار المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1437 الموافق
27 غشت سنة 2016 والمتضمن إنشاء ملحقات الصيدلية
المركزية للمستشفيات،
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : يعدّل ويتمّم الملحق بالقرار المؤرّخ في 24
ذي القعدة عام 1437 الموافق 27 غشت سنة 2016 والمتضمن
إنشاء ملحقات الصيدلية المركزية للمستشفيات، كما يأتي :
" الملحق
قائمة الملحقات واختصاصها الإقليمي
الملحقات
الاختصاص الإقليمي
الجزائر الجزائر والبليدة والشلف والبويرة وتيزي وزو والمدية وبومرداس وتيبازة وعين الدفلى.
وهران ........................................................(بدون تغيير)..................................................................
عنابة عنابة وأم البواقي وتبسة وسكيكدة وقالمة وقسنطينة والطارف وسوق أهراس.
بسكرة بسكرة وباتنة وخنشلة وأولاد
بشار بشار وتندوف والنعامة وبني
جلال.
عباس.
أدرار أدرار وبرج باجي مختار وإن صالح وتيميمون.
الأغواط الأغواط والجلفة والبيض والمنيعة.
تامنغست تامنغست وإن قزام وجانت.
سطيف سطيف وبجاية وجيجل والمسيلة وبرج بوعريريج وميلة.
ورقلة ورقلة وإيليزي والوادي وغرداية وتوقرت والمغير".
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 6 فبراير سنة .2020
عبد الرحمان بن بوزيد

3 رمضان عام 1441 ه
الجريدة الرسميّة
26 أبريل سنة 2020 م
المجلس الوطني
الاقتصادي والاجتماعي
مقرّرات مؤرّخة في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس
سنة 2020، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نوّاب
مديرين.
إنّ رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16-309 المؤرّخ في 28
صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن
تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-355 المؤرّخ في 18
ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن
تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي
والاجتماعي،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 13 رجب عام
1441 الموافق 8 مارس سنة 2020 والمتضمن تعيين رئيس
المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 15 ذي
الحجة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012 والمتضمن
تعيين السيّد حميد عبيدات، نائب مدير للميزانية والمحاسبة
بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد حميد عبيدات، نائب
مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته،
باسم رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، على
جميع وثائق التسيير، باستثناء المقررات والعقود. وبهذه
الصفة، يكلّف بالقيام بجميع عمليات الإيرادات والنفقات
العمومية في مجال الالتزام والتصفية والإذن بالدفع.
المادة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس
سنة .2020
رضا تير
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 25
إنّ رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16-309 المؤرّخ في 28
صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن
تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-355 المؤرّخ في
18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017
والمتضمن تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الوطني
الاقتصادي والاجتماعي،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 13 رجب عام
1441 الموافق 8 مارس سنة 2020 والمتضمن تعيين رئيس
المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 23 جمادى
الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013 والمتضمن تعيين
السيّد مراد عمروش، نائب مدير للمصلحة الداخلية والوسائل
بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد مراد عمروش، نائب مدير
المصلحة الداخلية والوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته،
باسم رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، على
جميع وثائق التسيير بما فيها العقود والاتفاقيات، باستثناء
الصفقات.
المادة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس
سنة .2020
رضا تير
إنّ رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16-309 المؤرّخ في 28
صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن
تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-355 المؤرّخ في 18
ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن
تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي
والاجتماعي،

3 رمضان عام 1441 ه
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 13 رجب عام
1441 الموافق 8 مارس سنة 2020 والمتضمن تعيين رئيس
المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 13 ربيع
الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 والمتضمن تعيين
السيّد محمد فويعل، نائب مدير للمستخدمين وأعضاء
المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد محمد فويعل، نائب مدير
المستخدمين وأعضاء المجلس، الإمضاء في حدود صلاحياته،
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد
26 أبريل سنة 2020 م
باسم رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، على
جميع وثائق التسيير، باستثناء المقررات المتعلقة بتعيين
وإنهاء مهام الموظفين.
المادة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس
سنة .2020
رضا تير
رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة