مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 19-58 مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 2 فبراير سنة 2019، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمتعلق بدعم إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة……………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي رقم 19-65 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 10 فبراير سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيس المجلس الدستوري………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 19-66 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 10 فبراير سنة 2019، يتضمن تعيين رئيس المجلس الدستوري…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسي رقم 19-67 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 10 فبراير سنة 2019، يتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري…………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذي رقم 19-59 مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 2 فبراير سنة 2019، يحدّد كيفيات إعداد مخططات تنظيم النجدة وتسييرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 10 فبراير سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام وزير دولة، مستشار خاص لدى رئيس الجمهورية………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته……………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصناعة والمناجم………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير علاقات العمل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للعمل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل في ولاية خنشلة… 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان كاتبة الدولة لدى وزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة، المكلفة بالبيئة - سابقا……………………….. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرة دراسات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية……………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين رؤساء دواوين ولاة……………. 14
5 جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 3 10 فبراير سنة 2019 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مفتشين في ولايتين……………. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديري مركزين وطنيين لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين كاتبين عامين لبلديتين……….. 14 مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين رئيسة ديوان وزير الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرة الدراسات القانونية والمنازعات والوثائق والمحفوظات بوزارة الصناعة والمناجم…………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة الموارد المائية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي…………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير الدراسات القانونية والتعاون بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي…………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير ترقية التشغيل والإدماج بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي…………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين المدير العام لهيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري…………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين المديرة العامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين منتدبين للتشغيل بالمقاطعتين الإداريتين في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية…………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتشريفات……. 16 قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لإفريقيا…………. 16 قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لأوروبا………….. 17 قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لأمريكا………… 17 قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لآسيا وأوقيانوسيا………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للعلاقات المتعددة الأطراف………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للشؤون القنصلية والجالية الوطنية في الخارج……………………………………………………………………………………………………………………. 18
5 جمادى الثانية عام 1440 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 10 فبراير سنة 2019 م فهرس (تابع) قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للاتصال والإعلام والتوثيق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للاستشراف والدراسات والتكوين……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد…………. 19 قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون القانونية……. 20 قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ترقية ودعم المبادلات الاقتصادية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 13 محرم عام 1440 الموافق 23 سبتمبر سنة 2018، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 17 ديسمبر سنة 2018، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني…………… 21 وزارة الطاقة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 20 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة في مكاتب………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1440 الموافق 11 نوفمبر سنة 2018، يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 082-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي …………………….“ 26 قرار مؤرّخ في أول صفر عام 1440 الموافق 11 أكتوبر سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 25 صفر عام 1437 الموافق 7 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………….. 28 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1439 الموافق 23 يوليو سنة 2018، يعدل القرار المؤرّخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية للقالة (ولاية الطارف)………………………. 29 قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1439 الموافق 9 سبتمبر سنة 2018، يعدل القرار المؤرّخ في أوّل رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للحظيرة الوطنية للقالة (ولاية الطارف)………….. 29 قرار مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1439 الموافق 10 سبتمبر سنة 2018، يعدل القرار المؤرّخ في 28 رجب عام 1438 الموافق 25 أبريل سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات…………………………… 29 قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1440 الموافق 12 سبتمبر سنة 2018، يعدل القرار المؤرّخ في 24 شوال عام 1438 الموافق 18 يوليو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري…….. 30 قرار مؤرّخ في 6 محرّم عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة 2018، يعدل القرار المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 23 مارس سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات للغزوات………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30
5 جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 10 فبراير سنة 2019 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 19-58 مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 2 فبراير سنة 2019، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمتعلق بدعم إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 83–12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1993 والمتعلق بالتقاعد، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94–09 المؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية، – وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94–11 المؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية ولأسباب اقتصادية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03–514 المؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمتعلق بدعم إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94–188 المؤرّخ في 26 محرّم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–02 المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا المرسوم أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 03–514 المؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمتعلق بدعم إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة، كما يأتي : “المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم الإطار العام لترتيب دعم إحداث وتوسيع النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمس وخمسين (55) سنة، ويتولى الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة تنفيذ هذا الترتيب”. المادة 2 : تعوّض عبارة “البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة” في النصوص ذات الصلة بعبارة “البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمس وخمسين (55) سنة”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 2 فبراير سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة H مرسوم رئاسي رقم 19-65 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 10 فبراير سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيس المجلس الدستوري. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لاسيما المواد 91-6 و 92-1 و 183 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرّخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوير سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 13-314 المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1434 الموافق 15 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين السيد مراد مدلسي رئيسا للمجلس الدستوري،
5 جمادى الثانية عام 1440 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى ابتداء من 28 جانفي سنة 2019، مهام السيد مراد مدلسي، بصفته رئيسا للمجلس الدستوري، بسبب الوفاة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 10 فبراير سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة H مرسوم رئاسي رقم 19-66 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 10 فبراير سنة 2019، يتضمن تعيين رئيس المجلس الدستوري. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لاسيما المواد 91-6 و 92-1 و 183 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرّخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوير سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18-181 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة 2018 والمتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-65 المؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 10 فبراير سنة 2019 والمتضمن إنهاء مهام السيد مراد مدلسي، بصفته رئيسا للمجلس الدستوري، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السيد الطيب بلعيز، رئيسا للمجلس الدستوري. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 10 فبراير سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة 10 فبراير سنة 2019 م مرسوم رئاسي رقم 19-67 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 10 فبراير سنة 2019، يتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لاسيما المواد 91-6 و 92-1 و 183 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16-201 المؤرّخ في 11 شوال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18-181 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة 2018 والمتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-66 المؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 10 فبراير سنة 2019 والمتضمن تعيين السيد الطيب بلعيز، رئيسا للمجلس الدستوري، يرسم ما يأتي : مادة وحيدة : تنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة، التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري الآتية : – السيدات والسادة : – الطيب بلعيز، رئيسا، – محمد حبشي، نائبا للرئيس، – سليمة مسراتي، عضوة، – شادية رحاب، عضوة، – إبراهيم بوتخيل، عضوا، – محمد رضا أوسهلة، عضوا، – عبد النور قراوي، عضوا، – خديجة عباد، عضوة، – سماعيل بليط، عضوا، – الهاشمي براهمي، عضوا، – امحمد عدة جلول، عضوا، – كمال فنيش، عضوا. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 10 فبراير سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة
5 جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 10 فبراير سنة 2019 م مرسوم تنفيذي رقم 19-59 مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 2 فبراير سنة 2019، يحدّد كيفيات إعداد مخططات تنظيم النجدة وتسييرها. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 04–20 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 11–10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12–07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم رقم 83–373 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام، – وبمقتضى المرسوم رقم 84–386 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط الحساسة وتحديد مهامها، – وبمقتضى المرسوم رقم 85–231 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 الذي يحدد شروط تنظيم التدخلات والإسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث كما يحدد كيفيات ذلك، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09–335 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1430 الموافق 20 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد كيفيات إعداد وتنفيذ المخططات الداخلية للتدخل من طرف المستغلين للمنشآت الصناعية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 7 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–71 المؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات إعداد المخططات الخاصة للتدخل للمنشآت أو الهياكل واعتمادها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 52 و 53 و 56 من القانون رقم 04–20 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إعداد مخططات تنظيم النجدة وتسييرها في حالة وقوع كارثة، التي تدعى في صلب النص “مخططات تنظيم النجدة”. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : – الكارثة : اضطراب خطير في سير جماعة ما بسبب أحداث خطيرة من شأنها أن تؤدي إلى خسائر معتبرة على الصعيد البشري أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو البيئي. – مقياس التدخل : تنظيم الموارد البشرية والمادية اللازمة للتكفل وتسيير كل جانب خاص من الكارثة. – الموقع الحساس : هيكل قاعدي أو مؤسسة أو منشأة أو هيكل يضمن توفير السلع والخدمات ذات الأهمية الحيوية، والذي تؤدي الاختلالات المتعلقة به ذات النطاق الواسع إلى عواقب خطيرة على السكان والاقتصاد والبيئة. المادة 3 : يهدف مخطط تنظيم النجدة إلى التكفل بكل حادث خطير يهدد الممتلكات والأشخاص والبيئة، لا سيما الكوارث المرتبطة بالمخاطر الكبرى المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 04–20 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه. يحصي مخطط تنظيم النجدة مجموع الموارد البشرية والمادية القابلة للتجنيد في حالة وقوع كارثة، كما يسمح بتنظيم الأعمال الواجب اتخاذها وتنسيقها. الفصل الثاني فئات مخططات تنظيم النجدة المادة 4 : تنقسم مخططات تنظيم النجدة، حسب طبيعة وحجم الكارثة أو الوسائل المجندة، إلى ما يأتي :
5 جمادى الثانية عام 1440 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 – مخطط تنظيم النجدة الوطني، – مخطط تنظيم النجدة ما بين الولايات، – مخطط تنظيم النجدة للولاية، – مخطط تنظيم النجدة للبلدية، – مخطط تنظيم النجدة للموقع الحساس. المادة 5 : يتكون مخطط تنظيم النجدة الوطني من مجموع مخططات تنظيم النجدة لولايات الإقليم الوطني، ويسمح بتنسيق التعبئة وتسيير مجموع الموارد والوسائل الضرورية حسب طبيعة وحجم الكارثة وكذا تنظيم التدخلات والإسعافات في المناطق المعنية بالكارثة. المادة 6 : يتكون مخطط تنظيم النجدة ما بين الولايات من مجموع مخططات تنظيم النجدة للولايات المجاورة المعنية بنفس الكارثة، ويسمح بتنسيق التعبئة وتسيير الوسائل المذكورة في مخططات تنظيم النجدة لهذه الولايات. المادة 7 : مخططات تنظيم النجدة للولاية والبلدية والموقع الحساس هي أدوات للتسيير والتكفل بالآثار المرتبطة بالكوارث على مستوى الولاية أو البلدية أو الموقع الحساس. تتكون مخططات تنظيم النجدة للولاية والبلدية والموقع الحساس من عدة مقاييس للتدخل تهدف إلى التكفل بكل جانب خاص من الكارثة وتسييره. تحصي هذه المخططات مجموع الوسائل القابلة للتعبئة بالنسبة لكل مقياس تدخل، وتنظم كيفيات التدخلات والنجدة. الفصل الثالث إعداد مخططات تنظيم النجدة المادة 8 : يتم إعداد مخططات تنظيم النجدة للولاية والبلدية من قبل لجنة ولائية أو لجنة بلدية، حسب الحالة، يرأسها، على التوالي، الأمين العام للولاية أو الأمين العام للبلدية. وتتولى مصالح الحماية المدنية أمانة هاتين اللجنتين. تحدد تشكيلة اللجنتين المنصوص عليهما في الفقرة أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية. المادة 9 : تعدّ مخططات تنظيم النجدة للولاية والبلدية على أساس: – معرفة المخاطر التي تهدد الولاية أو البلدية، بالنظر إلى التاريخ والخريطة الخاصين بهما، – الملخص التحليلي للمخاطر. 10 فبراير سنة 2019 م المادة 10 : يصادق على مخططات تنظيم النجدة للولاية والبلدية، حسب الحالة، الوالي بعد مداولة المجلس الشعبي الولائي، أو رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي. يؤشر على مخطط تنظيم النجدة للبلدية من طرف الوالي. المادة 11 : يعدّ مخطط تنظيم النجدة للموقع الحساس من قبل المستغل للموقع بالاشتراك مع مصالح الحماية المدنية، ويصادق عليه الوالي. ترسل نسخة إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي مكان وجود الموقع الحساس. المادة 12 : لا يعدّ مخطط تنظيم النجدة للموقع الحساس بالنسبة للهياكل والمنشآت الملزمة بإعداد مخطط خاص للتدخل المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 15–71 المؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات إعداد المخططات الخاصة للتدخل للمنشآت أو الهياكل واعتمادها. يحدد الوالي المختص إقليميا قائمة المواقع الحساسة بموجب قرار بناء على اقتراح من لجنة ولائية تحدد تشكيلتها بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية. المادة 13 : توضح كيفيات إعداد مخططات تنظيم النجدة للولاية والبلدية والموقع الحساس وفقا لدليل يحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية. المادة 14 : يتم تأسيس قاعدة بيانات رقمية على مستوى الوزارة المكلفة بالداخلية وعلى مستوى كل ولاية وكل بلدية. تتكون قاعدة البيانات الرقمية على مستوى الوزارة المكلفة بالداخلية من مجموع المعطيات المتعلقة بموارد مخططات تنظيم النجدة لمجموع الولايات وكذا الوسائل الأخرى القابلة للتعبئة. تتكون قاعدة البيانات الرقمية على مستوى الولاية من مجموع المعطيات المتعلقة بموارد مخططات تنظيم النجدة للولاية ومخططات تنظيم النجدة لبلديات نفس الولاية. تتكون قاعدة البيانات الرقمية على مستوى البلدية من مجموع المعطيات المتعلقة بموارد مخططات تنظيم النجدة للبلدية. تحدد كيفيات تنظيم قواعد البيانات وسيرها المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.
5 جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 10 فبراير سنة 2019 م الفصل الرابع تنظيم مخططات تنظيم النجدة وتخطيطها المادة 15 : تنظم مخططات تنظيم النجدة ويخطط لها حسب المراحل الثلاث الآتية : – مرحلة الطوارئ، – مرحلة التقييم والمراقبة، – مرحلة إعادة التأهيل و/ أو إعادة البناء. المادة 16 : تتمثل مرحلة الطوارئ في مساعدة ضحايا الكارثة وتنفيذ الأعمال المتصلة بالمهام الآتية : – الإنقاذ والنجدة، – التكفل الصحي، – تأمين الموقع وحماية الأشخاص والممتلكات، – التكفل بالإطعام والطاقة، – إحداث محتمل لموقع إسكان آمن، – وضع قاعدة لوجيستية، – اتصال خاص بالأزمة. المادة 17 : تتمثل مرحلة التقييم والمراقبة في تقييم أعمال مقاييس التدخل ومراقبتها في جميع مراحل تسيير الكارثة. يتعلق التقييم والمراقبة بما يأتي : – تأثير الكارثة وجسامتها، – ترتيب التدخل المتخذ، – الإجراءات العملياتية، – أنظمة الاتصالات، – تحديد الاحتياجات والأولويات. المادة 18 : تتمثل مرحلة إعادة التأهيل و/ أو إعادة البناء، فيما يأتي : – ضمان استمرار سير الخدمات الأساسية، – مساعدة المنكوبين على العودة إلى الحياة الطبيعية، – تسهيل استئناف الأنشطة الاقتصادية. المادة 19 : تنشأ، تحت سلطة الوزير المكلف بالداخلية، لجنة وزارية مشتركة لتسيير الكارثة تحدد تشكيلتها وتنظيمها وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 9 المادة 20 : تتمثل مهمة اللجنة الوزارية المشتركة لتسيير الكارثة في تقييم وضعيات الكارثة بالتنسيق مع الولاة المعنيين، واقتراح التدابير اللازمة لمواجهة الكارثة خلال مختلف مراحلها. كما تتابع تعبئة واستخدام الموارد المسخّرة. المادة 21 : تنشأ خلية يقظة على مستوى الدوائر الوزارية الممثلة في اللجنة الوزارية المشتركة لتسيير الكارثة وكذا على مستوى الولايات، تتولى استباق وتوقّع كل تهديدات الكارثة. الفصل الخامس إطلاق مخططات تنظيم النجدة وتنفيذها المادة 22 : يتمّ وضع مخطط تنظيم النجدة الوطني في حالة تأهب من قبل الوزير المكلف بالداخلية، في حالة إطلاق مخطط واحد، على الأقل، لتنظيم النجدة ما بين الولايات أو عدة مخططات تنظيم النجدة للولايات. يتم إطلاق مخطط تنظيم النجدة الوطني من قبل الوزير المكلف بالداخلية، في حالة : – وقوع كارثة تمس عدة ولايات في آن واحد، – إذا كانت الوسائل المسخّرة في مخطط تنظيم النجدة لما بين الولايات أو لعدة ولايات غير كافية للتكفل بالآثار المرتبطة بالكارثة، – إذا كانت الكارثة ذات بعد وطني وتقتضي تعبئة وسائل إضافية خاصة. المادة 23 : يتولى الوزير المكلف بالداخلية أو ممثله إدارة عمليات النجدة على المستوى الوطني. المادة 24 : يوضع مخطط تنظيم النجدة ما بين الولايات في حالة تأهب من قبل الوزير المكلف بالداخلية، في حالة إطلاق مخطط تنظيم النجدة لولاية واحدة، على الأقل. يتم إطلاق مخطط تنظيم النجدة ما بين الولايات من قبل الوزير المكلف بالداخلية، في حالة : – وقوع كارثة تمس ولايتين أو عدة ولايات متجاورة، – إذا كانت الموارد المسخّرة في مخطط تنظيم النجدة للولاية غير كافية للتكفل بالآثار المرتبطة بالكارثة، – إذا كانت الكارثة تقتضي تعبئة وسائل إضافية خاصة. المادة 25 : يتولى الوزير المكلف بالداخلية أو أحد الولاة المعنيين بالكارثة الذي يتم تعيينه من قبل هذا الأخير، إدارة عمليات النجدة ما بين الولايات. المادة 26 : يتم رفع مخطط تنظيم النجدة الوطني ومخطط النجدة ما بين الولايات من قبل الوزير المكلف بالداخلية.
5 جمادى الثانية عام 1440 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 المادة 27 : يوضع مخطط تنظيم النجدة للولاية في حالة تأهب من قبل الوالي، في الحالات الآتية : – التهديد بوقوع كارثة، – إطلاق مخطط تدخل خاص، – إطلاق مخطط تنظيم النجدة للموقع الحساس، – إطلاق مخطط تنظيم النجدة للبلدية، – إطلاق مخطط تنظيم النجدة في ولاية مجاورة. يعلم الوالي المعني، على الفور، الوزير المكلف بالداخلية. المادة 28 : يطلق الوالي مخطط تنظيم النجدة للولاية، في الحالات الآتية : – وقوع كارثة، – عدم كفاية الوسائل المسخّرة في إطار مخطط تنظيم النجدة للبلدية أو للموقع الحساس، – إذا استدعت الكارثة تعبئة وسائل إضافية خاصة، – عدم كفاية الوسائل المسخّرة في إطار مخطط تدخل خاص، – عدم كفاية الوسائل المسخّرة في إطار مخطط تنظيم نجدة لولاية مجاورة. يعلم الوالي المعني، على الفور، الوزير المكلف بالداخلية. المادة 29 : يتولى الوالي أو ممثله إدارة عمليات النجدة على مستوى الولاية انطلاقا من مركز قيادة ثابت. يساعد الوالي أو ممثله مسؤولو مقاييس التدخل المعنية. المادة 30 : يكلف مدير مركز القيادة الثابت على مستوى الولاية، على الخصوص بما يأتي : – تقييم الوضعية في الميدان، – تعبئة الموارد الضرورية وتجنيدها، – تقديم عرض حال عن الوضعية للوزير المكلف بالداخلية. المادة 31 : ينشأ في مكان الكارثة على مستوى الولاية، مركز قيادة عملياتي، يتولى إدارته مدير الحماية المدنية للولاية. يساعد مدير مركز القيادة العملياتي ممثلو مسؤولي مقاييس التدخل المعنية. عند الضرورة، يمكن نقل مركز القيادة الثابت إلى مكان الكارثة. 10 فبراير سنة 2019 م المادة 32 : يكلف مدير مركز القيادة العملياتي على مستوى الولاية، على الخصوص بما يأتي : – تنسيق عمليات التدخل في الميدان، – تقديم عرض حال بصفة منتظمة لمدير مركز العمليات الثابت حول تطور الوضعية، – صياغة طلبات الإمداد المحتملة لمدير مركز العمليات الثابت. المادة 33 : يرفع المخطط الولائي لتنظيم النجدة من قبل الوالي، ويتم إعلام الوزير المكلف بالداخلية بذلك. المادة 34 : يوضع المخطط البلدي لتنظيم النجدة في حالة تأهب من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي في الحالات الآتية : – التهديد بوقوع كارثة، – إطلاق مخطط أو عدة مخططات لتنظيم النجدة للمواقع الحساسة الموجودة على مستوى إقليم البلدية، – إطلاق مخطط أو عدة مخططات داخلية للتدخل، – إطلاق مخطط تنظيم النجدة لبلدية أو عدة بلديات مجاورة. المادة 35 : يطلق رئيس المجلس الشعبي البلدي مخطط تنظيم النجدة للبلدية في الحالات الآتية : – وقوع كارثة، – عدم كفاية الوسائل المسخّرة في إطار مخطط تدخل داخلي لموقع حساس، – عندما تتطلب الكارثة تعبئة وسائل إضافية خاصة. يعلم رئيس المجلس الشعبي البلدي، على الفور، الوالي المختص إقليميا. المادة 36 : يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله على مستوى البلدية إدارة عمليات النجدة انطلاقا من مركز قيادة ثابت. يساعد رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله مسؤولو مقاييس التدخل المعنية. المادة 37 : يكلف مدير مركز القيادة الثابت على مستوى البلدية، على الخصوص بما يأتي : – تقييم الوضعية على الميدان، – تعبئة الموارد المسخّرة وتجنيدها، – تقديم عرض حال بصفة منتظمة للوالي حول تطور الوضعية.
5 جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 10 فبراير سنة 2019 م المادة 38 : ينشأ في مكان الكارثة على مستوى البلدية مركز قيادة عملياتي، يتولى إدارته مسؤول الحماية المدنية على مستوى البلدية. يساعد مدير مركز القيادة العملياتي ممثلو مسؤولي مقاييس التدخل المعنية. عند الضرورة، يمكن نقل مركز القيادة الثابت إلى مكان الكارثة. المادة 39 : يتولى مدير مركز القيادة العملياتي على مستوى البلدية، على الخصوص بما يأتي : – تنسيق العمليات في الميدان، – تقديم عرض حال بصفة منتظمة لمدير مركز القيادة الثابت حول تطور الوضعية، – صياغة طلبات الإمداد المحتملة لمدير مركز القيادة الثابت. المادة 40 : يرفع مخطط تنظيم النجدة للبلدية من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي، ويتم إعلام الوالي المختص إقليميا بذلك. المادة 41 : يتم إطلاق مخطط النجدة للموقع الحساس من قبل المستغل عند وقوع كارثة داخل الموقع الحساس. يجب على المستغل إعلام رئيس المجلس الشعبي البلدي والوالي المختص إقليميا ومصالح الحماية المدنية. يتم رفع مخطط تنظيم النجدة للموقع الحساس من قبل المستغل بنفس الأشكال. المادة 42 : يمكن السلطات المؤهلة تسخير الأشخاص والوسائل اللازمة من أجل تنفيذ مخططات تنظيم النجدة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل السادس مقاييس التدخل المادة 43 : تحدد مقاييس التدخل المكونة لمخططات تنظيم النجدة للولاية والبلدية، كما يأتي : – الأمن والنظام العام، – النجدة والإنقاذ والإجلاء، – التكفل الطبي والنفسي للمنكوبين ونظافة الأمكنة، – المعدات والتجهيزات المختلفة، – الاتصال والإعلام، – الأشغال العمومية، – الربط والاتصالات السلكية واللاسلكية، – النقل، – التضامن والأنشطة الإنسانية والتموين، – الطاقة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 11 – التزويد بالماء الصالح للشرب، – الإسكان المؤقت، – الخبرات والتقييم والحصيلة. يعيّن، حسب الحالة، الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي مسؤولي مقاييس التدخل المذكورة أعلاه. المادة 44 : تحدد مقاييس التدخل المكونة لمخطط تنظيم النجدة للموقع الحساس، كما يأتي : – الأمن، – النجدة والإنقاذ والإجلاء، – الاتصال والإعلام، – المعدات والتجهيزات المختلفة، – الخبرات والتقييم والحصيلة. الفصل السابع أحكام خاصة المادة 45 : تلحق بمخطط تنظيم النجدة، مختلف مخططات التدخل الضرورية لتنفيذه. المادة 46 : تتم مراجعة وتحيين مخطط تنظيم النجدة للبلدية كل سنتين (2) على الأقل. تتم مراجعة وتحيين مخطط تنظيم النجدة الوطني ومخططات تنظيم النجدة للولايات كل خمس (5) سنوات، على الأقل. يجب أن تكون الموارد المحصاة متوفرة وعملياتية في كل الأوقات. المادة 47 : يجب اختبار كل مخطط تنظيم النجدة بواسطة إجراء محاكاة في الميدان، حسب برنامج مسطر سنويا من قبل الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي ومستغل الموقع الحساس، حسب الحالة، بالتشاور مع مصالح الحماية المدنية. المادة 48 : يتم إعداد تقرير مفصل بعد كل رفع لمخطط تنظيم نجدة وعلى إثر كل محاكاة من قبل : – الوزير المكلف بالداخلية، عندما يتعلق الأمر بمخطط تنظيم النجدة الوطني أو مخطط تنظيم النجدة ما بين الولايات. ويرسل التقرير إلى الوزير الأول، – الوالي المختص إقليميا، عندما يتعلق الأمر بمخطط تنظيم النجدة للولاية. ويرسل التقرير إلى الوزير المكلف بالداخلية، – رئيس المجلس الشعبي البلدي، عندما يتعلق الأمر بمخطط تنظيم النجدة للبلدية. ويرسل التقرير إلى الوالي، – المستغل، عندما يتعلق الأمر بمخطط تنظيم النجدة للموقع الحساس. ويرسل التقرير إلى رئيس المجلس
5 جمادى الثانية عام 1440 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 الشعبي البلدي وإلى مصالح الحماية المدنية مكان وجود ذات الموقع. المادة 49 : لا تسري أحكام هذا المرسوم على الهيئات التابعة للدفاع الوطني. الفصل الثامن أحكام ختامية المادة 50 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 85–231 المؤرّخ في 9 ذي الحجة مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 10 فبراير سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام وزير دولة، مستشار خاص لدى رئيس الجمهورية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لاسيما المادتان 91-6 و 92-2 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرّخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين السيد الطيب بلعيز، وزيرا للدولة، مستشارا خاصا لدى رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد الطيب بلعيز، بصفته وزيرا للدولة، مستشارا خاصا لدى رئيس الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 10 فبراير سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة 10 فبراير سنة 2019 م عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 الذي يحدد شروط تنظيم التدخلات والإسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث كما يحدد كيفيات ذلك. المادة 51 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 2 فبراير سنة .2019 أحمد أويحيى فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد بوعلام عيساوي، بصفته رئيسا للدراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّدة نوال بن قفور، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد
5 جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 10 فبراير سنة 2019 م نور الدين مداد، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّدة ليلى شعياني، بصفتها نائبة مدير للدراسات القانونية بوزارة الصناعة والمناجم، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد علي رزقي، بصفته رئيسا لديوان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بناء على طلبه. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير علاقات العمل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد عبد العالي دروة، بصفته مديرا لعلاقات العمل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للعمل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد شعبان بوجليدة، بصفته مديرا عاما للمعهد الوطني للعمل، لإحالته على التقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد بلقاسم بن سليمان، بصفته مديرا للتشغيل في ولاية خنشلة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان كاتبة الدولة لدى وزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة، المكلفة بالبيئة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد فيصل بن طالب، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان كاتبة الدولة لدى وزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة، المكلفة بالبيئة - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد جمال دنداني، بصفته نائب مدير للتطهير الحضري بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرة دراسات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، تعيّن السيّدة نهلة دينة خداش، مديرة للدراسات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
5 جمادى الثانية عام 1440 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين رؤساء دواوين ولاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، رؤساء دواوين ولاة في الولايات الآتية : – أمحمد غريبي، في ولاية الأغواط، – العربي داود، في ولاية الوادي، – فريد مسيخ، في ولاية عين تموشنت. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مفتشين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مفتشين بالمفتشيتين العامتين في الولايتين الآتيتين : – جمال بابا، في ولاية الجزائر، – فيصل بن محمد، في ولاية برج بوعريريج. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديري مركزين وطنيين لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للمركزين الوطنيين لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم بالولايتين الآتيتين : – العربي سناوي، ببشار، – لخضر بن أحمد، بالجلفة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، تعيّن السيّدة والسادة 10 فبراير سنة 2019 م الآتية أسماؤهم، كتابا عامين لدى رؤساء الدوائر في الولايات الآتية : – جيلالي قادة عيسى، بدائرة عين مران في ولاية الشلف، – عمر شرياف، بدائرة ماكودة في ولاية تيزي وزو، – بلعيد سماح، بدائرة الأربعاء نايث إيراثن في ولاية تيزي وزو، – سعيد ضاد، بدائرة القل في ولاية سكيكدة، – أمير لطرش بوفتاتة، بدائرة أولاد عطية في ولاية سكيكدة، – فلة سباع، بدائرة الداموس في ولاية تيبازة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين كاتبين عامين لبلديتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، تعيّن الآنسة والسيّد الآتي اسماهما، كاتبين عامين للبلديتين الآتيتين : – مسعودة بوزريرة، في بلدية جيجل، – خميسي مناعي، في بلدية قالمة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين رئيسة ديوان وزير الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، تعيّن السيّدة نوال بن قفور، رئيسة لديوان وزير الشباب والرياضة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرة الدراسات القانونية والمنازعات والوثائق والمحفوظات بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، تعيّن السيّدة ليلى شعياني، مديرة للدراسات القانونية والمنازعات والوثائق والمحفوظات بوزارة الصناعة والمناجم.
5 جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 10 فبراير سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، نائبي مدير بوزارة الموارد المائية : – نورة عشير، نائبة مدير للوقاية من الفيضانات، – كريم لعلق، نائب مدير للري الصغير والمتوسط. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّد نور الدين مداد، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير الدراسات القانونية والتعاون بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّد بوعلام عيساوي، مديرا للدراسات القانونية والتعاون بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين المدير العام لهيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّد محمد مويدي، مديرا عاما لهيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين المديرة العامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تعيّن السيّدة سميرة نني، مديرة عامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين منتدبين للتشغيل بالمقاطعتين الإداريتين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين منتدبين للتشغيل بالمقاطعتين الإداريتين في الولايتين الآتيتين : – ياسين بوسعادة، بتقرت في ولاية ورقلة، – بومدين رملي، بالمغير في ولاية الوادي. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير ترقية التشغيل والإدماج بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّد عبد العالي دروة، مديرا لترقية التشغيل والإدماج بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّد جمال دنداني، مديرا عاما للمركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية.
5 جمادى الثانية عام 1440 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 10 فبراير سنة 2019 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتشريفات.
إنّ وزير الشؤون الخارجية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02–403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–262 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–182 المؤرّخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين السيّد لوناس مقرمان، مديرا عاما للتشريفات بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد لوناس مقرمان، المدير العام للتشريفات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة .2019 عبد القادر مساهل قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لإفريقيا.
إنّ وزير الشؤون الخارجية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02–403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–262 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–182 المؤرّخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين السيّد سفيان ميموني، مديرا عاما لإفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد سفيان ميموني، المدير العام لإفريقيا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة .2019 عبد القادر مساهل
5 جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 10 فبراير سنة 2019 م قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لأوروبا.
إنّ وزير الشؤون الخارجية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02–403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–262 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–182 المؤرّخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتضمن تعيين السيّد محمد حناش، مديرا عاما لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد محمد حناش، المدير العام لأوروبا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة .2019 عبد القادر مساهل H قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لأمريكا.
إنّ وزير الشؤون الخارجية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 17 – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02–403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–262 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–182 المؤرّخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتضمن تعيين السيّد عبد الرحمان بن قراح، مديرا عاما لأمريكا بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد عبد الرحمان بن قراح، المدير العام لأمريكا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة .2019 عبد القادر مساهل H قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لآسيا وأوقيانوسيا.
إنّ وزير الشؤون الخارجية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02–403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
5 جمادى الثانية عام 1440 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–262 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–182 المؤرّخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين السيّد بومدين قناد، مديرا عاما لآسيا وأوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد بومدين قناد، المدير العام لآسيا وأوقيانوسيا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة .2019 عبد القادر مساهل H قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للعلاقات المتعددة الأطراف.
إنّ وزير الشؤون الخارجية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02–403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–262 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–182 المؤرّخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، 10 فبراير سنة 2019 م – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتضمن تعيين السيّد رشيد بلادهان، مديرا عاما للعلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد رشيد بلادهان، المدير العام للعلاقات المتعددة الأطراف، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة .2019 عبد القادر مساهل H قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للشؤون القنصلية والجالية الوطنية في الخارج.
إنّ وزير الشؤون الخارجية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02–403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–262 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–182 المؤرّخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتضمن تعيين السيّد محمد بن صابري، مديرا عاما للشؤون القنصلية والجالية الوطنية في الخارج بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد محمد بن صابري، المدير العام للشؤون القنصلية والجالية الوطنية في الخارج،
5 جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 10 فبراير سنة 2019 م الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة .2019 عبد القادر مساهل H قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للاتصال والإعلام والتوثيق.
إنّ وزير الشؤون الخارجية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02–403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–262 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–182 المؤرّخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014 والمتضمن تعيين السيّد عبد العزيز بن علي الشريف، مديرا عاما للاتصال والإعلام والتوثيق بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد عبد العزيز بن علي الشريف، المدير العام للاتصال والإعلام والتوثيق، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة .2019 عبد القادر مساهل للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 19 قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للاستشراف والدراسات والتكوين.
إنّ وزير الشؤون الخارجية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02–403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–262 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–182 المؤرّخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتضمن تعيين السيّد حميد بوكريف، مديرا عاما للاستشراف والدراسات والتكوين بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد حميد بوكريف، المدير العام للاستشراف والدراسات والتكوين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة .2019 عبد القادر مساهل H قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد.
إنّ وزير الشؤون الخارجية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02–403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
5 جمادى الثانية عام 1440 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–262 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–182 المؤرّخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتضمن تعيين السيّد لحسن قائد سليمان، مديرا عاما للموارد بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد لحسن قائد سليمان، المدير العام للموارد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات وعلى جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات ذات الطابع الفردي والتنظيمي. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة .2019 عبد القادر مساهل H قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون القانونية.
إنّ وزير الشؤون الخارجية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02–403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، 10 فبراير سنة 2019 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–262 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–182 المؤرّخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتضمن تعيين السيّد جمال مكتفي، مديرا للشؤون القانونية بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد جمال مكتفي، مدير الشؤون القانونية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة .2019 عبد القادر مساهل H قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ترقية ودعم المبادلات الاقتصادية.
إنّ وزير الشؤون الخارجية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02–403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–262 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–182 المؤرّخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
5 جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 10 فبراير سنة 2019 م – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتضمن تعيين السيّد بلقاسم بلقايد، مديرا لترقية ودعم المبادلات الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد بلقاسم بلقايد، مدير ترقية ودعم المبادلات الاقتصادية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة .2019 عبد القادر مساهل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 13 محرم عام 1440 الموافق 23 سبتمبر سنة 2018، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية. بموجب قرار مؤرّخ في 13 محرم عام 1440 الموافق 23 سبتمبر سنة 2018، تعدّل وتتمم القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية المذكورة في القرار المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، كما يأتى : –…………………………(بدون تغيير)……………………….، –………………………….(بدون تغيير)……………………….، – عبد اللاوي حسان، ممثل وزير الدفاع الوطني، عضوا، – بوزيد وردية، ممثلة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا، –………………………….(بدون تغيير)……………………….، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 21 –………………………….(بدون تغيير)……………………….، – محيدين محمد، ممثل وزير الأشغال العمومية والنقل، عضوا، – عكوش عبد المالك، ممثل وزير الطاقة، عضوا، –………………………….(بدون تغيير)……………………….، – قريدش عبد الحميد، ممثل وزيرة التربية الوطنية، عضوا، –………………………….(بدون تغيير)……………………….، –………………………….(بدون تغيير)……………………….، – بوكربوت حسينة، رئيسة المجلس العلمي لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، عضوا، – بن دكان عبد الحميد، مدير وحدة البحث في تامنغست، عضوا، –…………………..(الباقي بدون تغيير)…………………….” H قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 17 ديسمبر سنة 2018، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-322 المؤرّخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني،
5 جمادى الثانية عام 1440 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني. المادة 2 : يُسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية إلى المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أدناه :
- بالنسبة للالتحاق برتب مراقب شرطة، عميد أوّل للشرطة، عميد شرطة ومحافظ شرطة : – المدرسة العليا للشرطة “ علي تونسي “، الجزائر.
- بالنسبة للالتحاق برتبة ملازم أوّل للشرطة : – المدرسة العليا للشرطة “ علي تونسي “، الجزائر، – المدرسة التطبيقية للأمن الوطني “ عبد المجيد بوزبيد “، الصومعة، البليدة، – مدرسة الشرطة “ محمد واضح “، عين البنيان، الجزائر، – مدرسة الشرطة “ طيبي محمد “، سيدي بلعباس، – مدرسة الشرطة “ الهادي خذيري“، عنابة.
- بالنسبة للالتحاق برتبتي مفتش رئيسي للشرطة ومفتش شرطة : – المدرسة التطبيقية للأمن الوطني “عبد المجيد بوزبيد “، الصومعة، البليدة، – مدرسة الشرطة “محمد واضح “، عين البنيان، الجزائر، – مدرسة الشرطة “ طيبي محمد “، سيدي بلعباس، – مدرسة الشرطة “ الهادي خذيري“، عنابة.
- بالنسبة للالتحاق برتبتي حافظ أوّل للشرطة وحافظ الشرطة : – المدرسة التطبيقية للأمن الوطني “عبد المجيد بوزبيد “، الصومعة، البليدة، 10 فبراير سنة 2019 م – مدرسة الشرطة “محمد واضح“، عين البنيان، الجزائر، – مدرسة الشرطة “طيبي محمد“، سيدي بلعباس، – مدرسة الشرطة “الهادي خذيري“، عنابة، – مدرسة الشرطة “ عمار جفال “، قسنطينة، – مدرسة الشرطة “ أحمد درايعية “، الدار البيضاء، الجزائر.
- بالنسبة للالتحاق برتبة عون شرطة : – مدرسة الشرطة “ أحمد درايعية “، الدار البيضاء، الجزائر، – مدرسة الشرطة “ محمد واضح “، عين البنيان، الجزائر، – مدرسة الشرطة “ طيبي محمد “، سيدي بلعباس، – مدرسة الشرطة “ الهادي خذيري “، عنابة، – مدرسة الشرطة “ عمار جفال “، قسنطينة، – مدرسة الشرطة معسكر، – مدرسة الشرطة تبسة، – مدرسة الشرطة المسيلة، – مدرسة الشرطة “ رابحي نوار “، بوشقوف، قالمة، – مدرسة الشرطة “ أمحمد يوسفي “، الشلف، – مدرسة الشرطة سطيف، – مدرسة الشرطة سدراته، سوق أهراس، – مدرسة الشرطة ميلة. المادة 3 : يمكن مديري المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادة 2 أعلاه، أن ينشئوا بموجب مقرر، عند الحاجة وكل فيما يخصه، مراكز امتحان ملحقة. يجب تبليغ نسخة من المقرر إلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ إمضائه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 17 ديسمبر سنة .2018 نور الدين بدوي
5 جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 10 فبراير سنة 2019 م وزارة الطاقة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 20 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة في مكاتب. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الطاقة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرّخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-303 المؤرّخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة، المعدّل والمتمّم، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 15-303 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة في مكاتب. المادة 2 : تتكون المديرية العامة للمحروقات من مديريتين (2) : 1 - مديرية تطوير المحروقات والمحافظة عليها، وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : أ- المديرية الفرعية لتطوير الموارد، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب متابعة نشاطات التنقيب عن المحروقات والبحث عنها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 23 2 – مكتب متابعة المجال المنجمي الوطني والسندات المنجمية للمحروقات، 3 – مكتب متابعة احتياطات المحروقات ومردودية النشاطات الزلزالية ونشاط الحفر. ب - المديرية الفرعية لاستغلال المكامن والخدمات البترولية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب متابعة نشاطات استغلال مكامن المحروقات، 2 – مكتب متابعة مردودية مكامن المحروقات، 3 – مكتب متابعة الخدمات البترولية. ج - المديرية الفرعية للمحافظة على المكامن، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب متابعة مشاريع عقود البحث واستغلال المحروقات، 2 – مكتب متابعة وتحليل مشاريع التطوير وبيانات إنتاج المحروقات. 2 - مديرية نقل المحروقات وتحويلها وتسويقها وتوزيع المنتجات البترولية، وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية لنقل المحروقات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب تقييم ومتابعة نقل المحروقات عبر القنوات، 2 – مكتب تقييم ومتابعة النقل البحري للمحروقات ومتابعة تسيير الموانئ البترولية، 3 – مكتب متابعة طلبات منح امتيازات نقل المحروقات. ب - المديرية الفرعية لتحويل المحروقات وتسويقها، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : 1 – مكتب متابعة نشاطات التكرير، 2 – مكتب متابعة نشاطات تمييع الغاز الطبيعي وفصل الغازات، 3 – مكتب تطوير ومتابعة وتقييم مردودية النشاطات البتروكيميائية، 4 – مكتب متابعة تسويق المحروقات. ج - المديرية الفرعية لتوزيع المنتجات البترولية، وتتكون من مكتبين (2) :
5 جمادى الثانية عام 1440 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 1 – مكتب متابعة نشاطات تخزين وتوزيع المنتجات البترولية، 2 – مكتب متابعة تموين السوق الوطنية بالمنتجات البترولية. المادة 3 : تتكون المديرية العامة للكهرباء والغاز والطاقات الجديدة والمتجددة من مديريتين (2) : 1 - مديرية الكهرباء وتوزيع الغاز، وتشمل مديريتين فرعيتين (2) : أ- المديرية الفرعية للكهرباء، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب متابعة البرنامج العمومي للكهربة ونشاط توزيع الكهرباء، 2 – مكتب متابعة إنجاز منشآت إنتاج الكهرباء، 3 – مكتب متابعة إنجاز منشآت نقل الكهرباء وتسيير الشبكة الكهربائية الوطنية. ب - المديرية الفرعية لتوزيع الغاز، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب متابعة إنجاز منشآت نقل الغاز، 2 – مكتب إعداد برامج التوزيع العمومي للغاز ومتابعتها. 2 - مديرية الطاقات الجديدة والمتجددة والفعالية الطاقوية، وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للطاقات الجديدة والمتجددة وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب متابعة تنفيذ برنامج تطوير الطاقات المتجددة، 2 – مكتب الدراسات المتعلقة بتطوير إنتاج الكهرباء. ب - المديرية الفرعية للفعالية الطاقوية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب متابعة تقييم القدرات الوطنية لاقتصاد الطاقة، 2 – مكتب متابعة إنجاز برامج الفعالية الطاقوية، 3 – مكتب متابعة ترشيد استعمال الطاقة في إطار التنمية المستدامة. 10 فبراير سنة 2019 م ج - المديرية الفرعية للطاقة النووية، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب التطبيقات النووية، 2 – مكتب الكهرباء النووية. المادة 4 : تتكون المديرية العامة للدراسات والاستشراف من مديريتين (2) : 1 - مديرية الاستشراف، وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : أ- المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب إعداد الدراسات والأشغال الاستشرافية، 2 – مكتب تطوير آليات الاستشراف الطاقوي. ب - المديرية الفرعية لتحليل الأسواق البترولية والغازية، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب تحليل السوق البترولي، 2 – مكتب تحليل السوق الغازي. ج - المديرية الفرعية لليقظة الطاقوية، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب متابعة وتحليل السياسات والاستراتيجيات الطاقوية، 2 – مكتب متابعة وتحليل التقديرات الطاقوية. 2 - مديرية الدراسات والإحصائيات، وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للدراسات، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب متابعة مخطط تطوير القطاع، 2 – مكتب متابعة الأشغال ما بين القطاعات والاستثمارات. ب - المديرية الفرعية للإحصائيات والحصائل والتلخيصات، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب الإحصائيات، 2 – مكتب الحصائل والتلخيصات. ج - المديرية الفرعية للضبط الاقتصادي، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب متابعة تطبيق السياسة في ميدان الجباية، 2 – مكتب متابعة تجسيد التدابير للضبط الاقتصادي. المادة 5 : تتكون المديرية العامة للإدارة والمالية من مديريتين (2) :
5 جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 10 فبراير سنة 2019 م 1 - مديرية المالية والوسائل، وتشمل أربع (4) مديريات فرعية : أ- المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب تقديرات الميزانية، 2 – مكتب المحاسبة. ب - المديرية الفرعية لبرامج التجهيز والصفقات، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب برامج التجهيزات، 2 – مكتب الصفقات العمومية. ج - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب تسيير الأملاك والصيانة، 2 – مكتب التموين. د - المديرية الفرعية للإعلام الآلي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب الأنظمة المعلوماتية للقطاع، 2 – مكتب حوسبة القطاع، 3 – مكتب صيانة هياكل الإعلام الآلي. 2 - مديرية الموارد البشرية، وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية لتسيير المستخدمين، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب تسيير مستخدمي الإدارة المركزية، 2 – مكتب تسيير مستخدمي التأطير، 3 – مكتب متابعة تسيير مستخدمي المصالح غير الممركزة. ب - المديرية الفرعية للتكوين وتطوير الموارد البشرية، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب إعداد برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف، 2 – مكتب متابعة وتقييم التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف. ج - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب التوثيق، 2 – مكتب الأرشيف. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 25 المادة 6 : تشمل مديرية التنظيم والدراسات القانونية ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للتنظيم الخاص بالطاقة، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب مشاريع النصوص الخاصة بالمحروقات، 2 – مكتب مشاريع النصوص الخاصة بالكهرباء والغاز والطاقات الجديدة والمتجددة. ب - المديرية الفرعية للتنظيم العام، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب متابعة مطابقة مشاريع النصوص، 2 – مكتب تحليل مشاريع النصوص القطاعية. ج - المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازعات، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب الدراسات القانونية، 2 – مكتب المنازعات. المادة 7 : تشمل مديرية حماية الأملاك ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للأمن الصناعي والمراقبة التقنية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب الأمن الصناعي، 2 – مكتب المراقبة التقنية، 3 – مكتب المقاييس والمعايير. ب - المديرية الفرعية لحماية البيئة، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب التنظيم البيئي، 2 – مكتب التحقيقات وتحليلات الحوادث البيئية. ج - المديرية الفرعية لتسيير المواد الحساسة، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب التنظيم الخاص بالمواد الحساسة، 2 – مكتب منح الترخيصات والاعتمادات للمواد الحساسة. المادة 8 : تشمل مديرية التعاون الدولي مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للعلاقات الثنائية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب أوروبا، 2 – مكتب آسيا، 3 – مكتب أمريكا.
5 جمادى الثانية عام 1440 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 ب - المديرية الفرعية للعلاقات المتعددة الأطراف والتعاون الافريقي والعربي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب إفريقيا، 2 – مكتب البلدان العربية، 3 – مكتب التنظيمات العالمية. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 20 ديسمبر سنة .2018 وزير الطاقة وزير المالية مصطفى قيطوني عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1440 الموافق 11 نوفمبر سنة 2018، يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 082-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي“. إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرّخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، لا سيما المادة 146 منه، – وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل والمتمّم، 10 فبراير سنة 2019 م – وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 89 منه، – وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011، لا سيما المادة 76 منه، – وبمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-177 المؤرّخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 082-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبحث العلمي والتنمية التقنولوجية“، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-397 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القواعد الخاصة بتسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1422 الموافق 13 فبراير سنة 2002 الذي يحدد مدوّنة النفقات المخصصة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والخاضعة للمراقبة المالية البعدية،
5 جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 10 فبراير سنة 2019 م – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 082-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي“، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-177 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 082-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي .“ المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 146 من الأمر رقم 94-03 المؤرّخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه، تُحدّد إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 082-302، المذكور في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : بعنوان الإيرادات : – الموارد المرتبطة بالسياسة الوطنية في قطاع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، – مساهمات الهيئات العمومية والخاصة، – الهبات والوصايا. بعنوان النفقات : – النفقات المرتبطة بتطوير البحث العلمي والتكنولوجي وتثمينه الاقتصادي، ولا سيما منها تخصيصات الهيئات ذات الاستقلالية المالية المكلفة بتنفيذ و/أو تسيير ومتابعة تنفيذ مشاريع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في إطار الاتفاقيات المبرمة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، – مكافأة نشاطات البحث للباحثين المسخرين في إطار البرامج الوطنية للبحث. المادة 3 : تحدّد مدوّنة نفقات حساب التخصيص الخاص رقم 082-302، المذكور أعلاه، في الملحق بهذا القرار. ويمكن تعديلها حسب الأشكال نفسها. المادة 4 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 082-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي“. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 27 المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1440 الموافق 11 نوفمبر سنة .2018 وزير المالية وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الرحمان راوية طاهر حجار الملحق مدوّنة نفقات حساب التخصيص الخاص رقم 082-302 1 - تسديد المصاريف : 1.1 - مصاريف المهمة والتنقل في الجزائر المتصلة بالأنشطة المتعلقة بتطوير البحث، 2.1 - مصاريف المهمة والتنقل إلى الخارج المتصلة بالأنشطة المتعلقة بتطوير البحث، 3.1 - الملتقيات العلمية المتعلقة بتطوير البحث (مصاريف التنظيم والإيواء والإطعام والنقل)، 4.1 - مستحقات المحققين، 5.1 - مستحقات المرشدين، 6.1 - مستحقات الخبراء والمستشارين، 7.1 - مصاريف الدراسات والأشغال والخدمات المنجزة لحساب هيئة البحث، 8.1 - حقوق التسجيل والمشاركة في الملتقيات والمحاضرات العلمية في الجزائر وفي الخارج، 9.1 - مصاريف التنقل والتكفل بطلبة الدكتوراه في الجزائر. 2 - اللوازم : 1.2 - المواد الكيميائية، 2.2 - المستهلكات (بما في ذلك مستهلكات الإعلام الآلي)، 3.2 - المكوّنات الإلكترونية والميكانيكية والسمعية البصرية، 4.2 - الورق ومستلزمات المكتب، 5.2 - الدوريات، 6.2 - الوثائق والكتب الخاصة بالبحث، 7.2 - مستلزمات واحتياجات المخابر (الحيوانات، النباتات… إلخ)،
5 جمادى الثانية عام 1440 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 8.2 - عتاد وأدوات ومعدات علمية صغيرة، 9.2 - اقتناء الغاز الخاص بالمخابر. 3 - التكاليف الملحقة : 1.3 - طبع ونشر الوثائق العلمية والتقنية، 2.3 - المصاريف البريدية (الفاكس والانترنت والبريد السريع ومصاريف تركيب الشبكات الهاتفية) والتخليص البريدي، 3.3 - أعباء أخرى (ضرائب ورسوم وحقوق الجمارك ومصاريف مالية ومصاريف العبور ومصاريف التأمينات)، 4.3 - مصاريف نقل التجهيزات، 5.3 - بنك المعطيات (الاقتناء والاشتراك)، 6.3 - مصاريف ترجمة الوثائق العلمية، 7.3 - مصاريف الإشهار والنشر، 8.3 - تصميم وإنجاز وصيانة مواقع الويب. 4 - حظيرة السيارات : 1.4 - كراء السيارات والآلات لأشغال البحث الميداني. 5 - مصاريف التثمين والتطوير التكنولوجي : 1.5 - مصاريف مرافقة حاملي مشاريع البحث في الجزائر، 2.5 - مصاريف الملكية الفكرية الممنوحة للمؤسسات المعتمدة في الجزائر وفي الخارج : 1.2.5 - بحث في الأقدمية، 2.2.5 - طلبات إيداع براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج، 3.2.5 - إيداع برامج، 4.2.5 - حماية الابتكارات النباتية والحيوانية وغيرها، 5.2.5 - مصاريف الوكلاء، 6.2.5 - حماية براءات الاختراع والبرمجيات المودعة (في الجزائر والخارج). 3.5 - مصاريف تصميم وتعريف المشروع القابل للتثمين، 4.5 - مصاريف تقييم ودراسة جدوى المشروع القابل للتثمين (نضج المشروع = خطة العمل)، 5.5 - مصاريف تجريب وتطوير المنتجات القابلة للتثمين، 10 فبراير سنة 2019 م 6.5 - مصاريف الحضانة، 7.5 - مصاريف الخدمة الخاصة بالابتكار، 8.5 - مصاريف التصور وإنجاز النماذج و المجسمات والسلسلة الأولية للمنتوجات والتركيب النموذجي والعرض. 6 - مكافأة أنشطة الباحثين : 1.6 - مكافأة أنشطة البحث الخاصة بالباحثين المجندين في إطار البرامج الوطنية للبحث، 2.6 - الضمان الاجتماعي : 1.2.6 - النظام العام، 2.2.6 - التأمين على البطالة، 3.2.6 - التقاعد المسبق. 7 - دراسات وإنجاز وتجهيز هيئات البحث : 1.7 - الدراسة والمتابعة، 2.7 - إنجاز هيئات البحث، 3.7 - تجهيز هيئات البحث (التجهيزات العلمية وأثاث المخبر والمكتب وآلات النسخ والطبع والسمعي البصري)، 4.7 - تهيئة وإعادة تأهيل وصيانة مباني هيئات البحث، اقتناء وتركيب أجهزة التكييف والتدفئة، 5.7 - اقتناء تجهيزات الإعلام الآلي واللواحق والبرامج، 6.7 - تجديد التجهيزات العلمية والإعلام الآلي، 7.7 - صيانة التجهيزات العلمية والإعلام الآلي وآلات النسخ والطبع. H قرار مؤرّخ في أول صفر عام 1440 الموافق 11 أكتوبر سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 صفر عام 1437 الموافق 7 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب قرار مؤرّخ في أول صفر عام 1440 الموافق 11 أكتوبر سنة 2018، يعدل القرار المؤرّخ في 25 صفر عام 1437 الموافق 7 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدّل، كما يأتي :
5 جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 10 فبراير سنة 2019 م .“ عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : – السيد بوهيشة محمد، رئيسا، – السيد جبراني عبد الحكيم، نائب رئيس. . عن ممثلي القطاع المعني : – السيد كاملي الحاج، عضوا دائما، – السيد بورباس مولود، عضوا دائما، – السيد شهدة خالد، عضوا مستخلفا، – السيدة بن موسى أمال، عضوا مستخلفا. . عن وزارة المالية (المديرية العامة للميزانية): – السيد أوذينة عمر، عضوا دائما، – الآنسة طلاح حواء، عضوا مستخلفا. . عن وزارة المالية (المديرية العامة للمحاسبة): – السيدة بن كزيم صفية، عضوا دائما، – السيد خرادوش مباليا، عضوا مستخلفا. . عن وزارة التجارة : – السيدة عياشي فاطمة، عضوا دائما، – السيدة حراد جازية، عضوا مستخلفا”. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1439 الموافق 23 يوليو سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية للقالة (ولاية الطارف). بموجب قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1439 الموافق 23 يوليو سنة 2018، يعدل القرار المؤرّخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية للقالة (ولاية الطارف)، كما يأتي : “ ………………………………… (بدون تغيير حتى) – شوالي نور الدين، ممثل الوزيرة المكلفة بالبيئة والطاقات المتجددة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 29 – …………………… (بدون تغيير حتى) – بشينية نجلاء، ممثلة الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية، – …………………… (بدون تغيير) …………………..، – …………………… (بدون تغيير) …………………..، – ونادة منذر، ممثل المديرية العامة للغابات، – …………………… (بدون تغيير) …………………..، – …………………… (بدون تغيير) …………………..، – …………………… (بدون تغيير) …………………..، – بشينية أسماء، رئيسة المجلس العلمي، – ………………. (الباقي بدون تغيير) ……………… .“ H قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1439 الموافق 9 سبتمبر سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّخ في أوّل رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للحظيرة الوطنية للقالة (ولاية الطارف). بموجب قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1439 الموافق 9 سبتمبر سنة 2018، يعدل القرار المؤرّخ في أوّل رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للحظيرة الوطنية للقالة (ولاية الطارف)، كما يأتي : “ ………………………………… (بدون تغيير حتى) – بشينية أسماء، مكلفة بتسيير الحظيرة الوطنية للقالة، – ……………… (الباقي بدون تغيير) ……………… .“ H قرار مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1439 الموافق 10 سبتمبر سنة 2018، يعدل القرار المؤرّخ في 28 رجب عام 1438 الموافق 25 أبريل سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات. بموجب قرار مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1439 الموافق 10 سبتمبر سنة 2018، يعدل القرار المؤرّخ في 28 رجب عام
5 جمادى الثانية عام 1440 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 1438 الموافق 25 أبريل سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات، كما يأتي : “ ………………………………… (بدون تغيير حتى) – حاج أعمر جميلة، ممثلة عن المعهد الوطني للطب البيطري، – ………………. (الباقي بدون تغيير) ……………… .“ H قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1440 الموافق 12 سبتمبر سنة 2018، يعدل القرار المؤرّخ في 24 شوال عام 1438 الموافق 18 يوليو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. بموجب قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1440 الموافق 12 سبتمبر سنة 2018، يعدل القرار المؤرّخ في 24 شوال عام 1438 الموافق 18 يوليو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، كما يأتي : 1“ – ناجم جمال، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، رئيسا، – ………………. (الباقي بدون تغيير) ……………… .“ المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 10 فبراير سنة 2019 م قرار مؤرّخ في 6 محرّم عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 23 مارس سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات للغزوات. بموجب قرار مؤرّخ في 6 محرّم عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 23 مارس سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات للغزوات، كما يأتي : “ – بوقبرين سحنون، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، رئيسا، – بودندن عبد الرحمان، ممثل وزير الدفاع الوطني، – …………………. (بدون تغيير) ………………….، – …………………. (بدون تغيير) ………………….، – …………………. (بدون تغيير) ………………….، – …………………. (بدون تغيير) ………………….، – …………………. (بدون تغيير) ………………….، – سويدي فوزي، ممثل غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية تلمسان .“ مراد رايس، ص. ب - الجزائر - محطة