قرار مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 27 جانفي سنة 2021، يحدد تشكيلة اللجنة الولائية واللجنة البلدية المكلّفتين بإعداد مخططات تنظيم النجدة في حالة وقوع الكارثة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 19-59 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 2 فبراير سنة 2019 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللجنة الولائية واللجنة البلدية المكلّفتين بإعداد مخططات تنظيم النجدة في حالة وقوع كارثة، اللتين تدعيان في صلب النص “اللجنة الولائية” و”اللجنة البلدية”.
الفصل الأول — اللجنة الولائية
المادة 2
فتح المادةتتشكل اللجنة الولائية التي يرأسها الأمين العام للولاية، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– مدير التنظيم والشؤون العامة،
– مدير الإدارة المحلية،
– مدير الحماية المدنية،
– مدير الاتصالات السلكية واللاسلكية الوطنية،
– مدير الطاقة،
– مدير التربية الوطنية،
– مدير التكوين والتعليم المهنيين،
– مدير الثقافة،
– مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– مدير التضامن الوطني،
– مدير المصالح الفلاحية،
– مدير السكن،
– مدير التعمير والهندسة والبناء،
– مدير التجهيزات العمومية،
– مدير الأشغال العمومية،
– مدير النقل،
– مدير الموارد المائية،
– مدير الصحة والسكان،
– مدير البيئة،
– أمين خزينة الولاية،
– محافظ الغابات،
– المكلّف بتسيير المخاطر الكبرى على مستوى الولاية،
– ممثل رئيس المجلس الشعبي الولائي،
– ممثل القطاع العسكري،
– ممثل المجموعة الإقليمية للدرك الوطني،
– ممثل أمن الولاية،
– مسؤول خلية الاتصال بالولاية،
– ممثل المجتمع المدني الذي يتم تعيينه من قبل الوالي.
يمكن اللجنة الاستعانة بأي شخص آخر تراه مؤهلا لمساعدتها في أشغالها.
الفصل الثاني — اللجنة البلدية
المادة 3
فتح المادةتتشكل اللجنة البلدية، التي يرأسها الأمين العام للبلدية، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– رئيس مصلحة التنظيم والشؤون العامة بالبلدية،
– رئيس وحدة قطاع التدخل للحماية المدنية، 22 فبراير سنة 2021 م
– ممثل مديرية الاتصالات السلكية واللاسلكية الوطنية،
– ممثل مديرية الطاقة،
– ممثل مديرية التربية الوطنية،
– ممثل مديرية التكوين والتعليم المهنيين،
– ممثل مديرية الثقافة،
– ممثل مديرية البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– ممثل مديرية التضامن الوطني،
– ممثل مديرية المصالح الفلاحية،
– ممثل مديرية السكن،
– ممثل مديرية التعمير والهندسة والبناء،
– ممثل مديرية التجهيزات العمومية،
– ممثل مديرية الأشغال العمومية،
– ممثل مديرية النقل،
– ممثل مديرية الموارد المائية،
– ممثل مديرية الصحة والسكان،
– ممثل مديرية البيئة،
– ممثل محافظ الغابات،
– ممثل القطاع العسكري،
– ممثل الفرقة الإقليمية للدرك الوطني،
– ممثل أمن الدائرة،
– أمين خزينة البلدية،
– ممثل المجتمع المدني الذي يتم تعيينه من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي.
يمكن اللجنة الاستعانة بأي شخص آخر تراه مؤهلا لمساعدتها في أشغالها.
المادة 4
فتح المادةتضمن مصالح الحماية المدنية أمانتي اللجنة الولائية واللجنة البلدية.
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللجنة الولائية واللجنة البلدية، بناء على استدعاء من رئيسيهما، في دورة عادية مرة واحدة في السنة، وفي دورات غير عادية كلما دعت الضرورة لذلك.
المادة 6
فتح المادةيقدم رئيس اللجنة الولائية ورئيس اللجنة البلدية، حسب الحالة، إلى الوزير المكلّف بالداخلية أو الوالي تقريرا دوريا حول أشغال لجنتيهما.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 27 جانفي سنة .2021 كمال بلجود 10 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 22 فبراير سنة 2021 م وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.