قرار مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 19 جانفي سنة 2021، يحدّد الدليل المتعلق بإعداد مخططات تنظيم النجدة للولاية والبلدية والموقع الحساس
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 19–59 المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 2 فبراير سنة 2019 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الدليل المتعلق بإعداد مخططات تنظيم النجدة للولاية والبلدية والموقع الحساس، الذي يدعى في صلب النص “الدليل”.
المادة 2
فتح المادةتعد مخططات تنظيم النجدة لكل ولاية وكل بلدية، طبقا للدليل المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيتكون الدليل من نموذجين، واحد خاص بالولاية والآخر خاص بالبلدية.
المادة 4
فتح المادةيقدم مخطط تنظيم النجدة للولاية والبلدية في مصنف بلون أزرق يتضمن البطاقات المقياسية والخرائط المشكّلة لمخطط تنظيم النجدة، التي يجب أن تكون بحجم أ 4 210( مم x 297 مم) أو أ 3 297( مم x 420 مم) موضوعة داخل حافظات بلاستيكية.
يجب أن تظهر على ورقة الواجهة لغلاف المخطط وكذا على الجانب، المعلومات الآتية : .
بالنسبة لمخطط تنظيم النجدة للولاية :
– اسم الولاية،
– سنة الإعداد. .
بالنسبة لمخطط تنظيم النجدة للبلدية :
– اسم الولاية،
– اسم البلدية،
– سنة الإعداد.
ترفق مخططات تنظيم النجدة للولاية والبلدية بنسخة رقمية.
المادة 5
فتح المادةتُعد مخططات تنظيم النجدة للولاية والبلدية وفقا للبطاقات المقياسية المحتواة في الدليل.
يجب على كل مسؤول مقياس ملء البطاقات في : .
أربع (4) نسخ، بالنسبة لمخطط تنظيم النجدة للولاية، وإرسالها إلى :
– الوزير المكلّف بالداخلية،
– المدير العام للحماية المدنية،
– الوالي،
– مدير الحماية المدنية للولاية. .
ست (6) نسخ، بالنسبة لمخطط تنظيم النجدة للبلدية، وإرسالها إلى :
– الوزير المكلّف بالداخلية،
– المدير العام للحماية المدنية،
– الوالي،
– رئيس المجلس الشعبي البلدي.
ترسل نسختان (2) إلى مدير الحماية المدنية للولاية، الذي يرسل واحدة منها إلى رئيس الوحدة بقطاع التدخل المعني.
المادة 6
فتح المادةيلزم كل مسؤول مقياس بتوفير كل المعطيات الضرورية المتعلقة بالمقياس، لمصالح الحماية المدنية، لتمكينها من تحضير مخططات تنظيم النجدة للولاية والبلدية.
تقدم هذه المعطيات في نسختين على دعامة ورقية ورقمية وتسلّم لمصالح الحماية المدنية بمقرها وفقا لرزنامة متفق عليها.
المادة 7
فتح المادةيوضع الدليل المذكور في المادة 2 أعلاه، تحت تصرف الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية ومسؤولي المقاييس على مستوى المديريات الولائية المعنية.
المادة 8
فتح المادةيتم إعداد الدليل المتعلق بمخطط تنظيم النجدة للموقع الحساس بناء على قائمة المواقع الحساسة التي يحدّدها الولاة.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 19 جانفي سنة .2021 كمال بلجود –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.