قرار مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 19 جانفي سنة 2021، يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلّفة باقتراح قائمة المواقع الحسّاسة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 19-59 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 2 فبراير سنة 2019 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللجنة الولائية المكلّفة باقتراح قائمة المواقع الحسّاسة التي تدعى في صلب النص “اللجنة”.
المادة 2
فتح المادةتكلف اللجنة بما يأتي :
– تحديد معايير الموقع الحساس،
– اقتراح قائمة المواقع الحساسة الواقعة بإقليم الولاية،
– القيام بتحيين قائمة المواقع الحساسة مرة واحدة في السنة.
المادة 3
فتح المادةتحدد قائمة المواقع الحساسة للولاية بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا.
ترسل نسخة من القرار إلى كل رئيس مجلس شعبي بلدي معني. ويبلّغ هذا الأخير نسخة من القرار إلى كل مستغل تم تكييف منشأته موقعا حساسا.
المادة 4
فتح المادةتتشكل اللجنة التي يرأسها الأمين العام، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– مدير التنظيم والشؤون العامة،
– مدير الحماية المدنية،
– مدير الطاقة،
– مدير الصناعة،
– مدير السكن،
– مدير التعمير والهندسة والبناء،
– مدير البيئة،
– المكلف بتسيير المخاطر الكبرى على مستوى الولاية،
– ممثل رئيس المجلس الشعبي الولائي،
– ممثل القطاع العسكري،
– ممثل المجموعة الإقليمية للدرك الوطني،
– ممثل أمن الولاية.
المادة 5
فتح المادةتعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه في أول اجتماع لها.
المادة 6
فتح المادةتضمن أمانة اللجنة، مصالح الأمانة العامة للولاية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 19 جانفي سنة .2021 كمال بلجود ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.