مرسوم تنفيذي رقم 20-264
مرسوم تنفيذي رقم 20-264 مؤرّخ في 3 صفر عام 1442 الموافق 21 سبتمبر سنة 2020 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 19-253 المؤرخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
المادة الأولى
فتح المادةيمدد الأجل المنصوص عليه في المادة 50 من المرسوم التنفيذي رقم 19-253 المؤرّخ في 16 محرم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، بسنة واحدة (1) ابتداء من تاريخ 22 سبتمبر سنة 2020.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1442 الموافق 21 سبتمبر 2020 عبد العزيز جراد مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 20-264
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.