ج.ر عدد 15 لسنة 2017
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس سنوي المغرب ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1090,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها. 2180,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 021.65.64.63 د.ج الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 6 جمادى الثانية عام 1438 ه 5 مارس سنة 2017 م فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 17-98 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يحدد إجراء طلب عروض لإنتاج الطاقات المتجددة أو المنبثقة عن الإنتاج المشترك وإدماجها في المنظومة الوطنية للتزويد بالطاقة الكهربائية.

مرسوم تنفيذي رقم 17 – 99 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يحدد خصائص القهوة وكذا شروط وكيفيات عرضها للاستهلاك.

مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1438 الموافق أول مارس سنة 2017، يتضمن التعيين بمجلس قضاء تيسمسيلت. مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1437 للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة

الموافق 5 سبتمبر سنة 2016 ، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني الشؤون الدينية والأوقاف في القراءات بالجزائر (استدراك)… 14 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1438 الموافق 5 ديسمبر سنة 2016 ، يحدد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق المسبق لإثبات المنفعة العمومية، في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، بعنوان 2017 قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق

7 فبراير سنة 2017، يتضمن تحديد المميزات التقنية لبطاقة الناخب…. 30 قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017، يتضمن نص مطبوع الوكالة للتصويت في الانتخاب ومميزاتها التقنية. قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق

وزارة العدل 7 فبراير سنة 2017، يتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء ومستخلفين في اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج للانتخابات التشريعية ليوم 4 مايو 2017

وزارة الموارد المائية والبيئة قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1438 الموافق 15 أكتوبر سنة 2016، يعدّل القرار المؤرخ في 22 رمضان عام 1437 الموافق 27 يونيو سنة 2016 والمتضمن تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الموارد المائية والبيئة. 39 قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد تنظيم اللجنة وزارة التضامن قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1438 الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها. 39 الوطني والأسرة وقضايا المرأة الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تنظيم المديرية المنتدبة للنشاط الاجتماعي للمقاطعة الإدارية في مصالح ومكاتب. 40

6 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرسمية 5 مارس سنة 2017 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 17-98 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يحدد إجراء طلب عروض لإنتاج الطاقات المتجددة أو المنبثقة عن الإنتاج المشترك وإدماجها في المنظومة الوطنية للتزويد بالطاقة الكهربائية. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير الطاقة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 99 – 09 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 والمتعلق بالتحكم في الطاقة، وبمقتضى القانون رقم 02 – 01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات المعدل والمتمم، لا سيما المادة 26 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 04 – 09 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة
  • وبمقتضى الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار، للجمهورية الجزائرية / العدد 15 3 تنظيمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-429 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد دفتر الشروط المتعلق بحقوق وواجبات منتج الكهرباء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-218 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 الذي يحدد شروط منح العلاوات بعنوان تكاليف تنويع إنتاج الكهرباء، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-52 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أول فبراير سنة 2016 الذي يحدد القواعد التقنية لإنتاج الكهرباء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 26 من القانون رقم 01-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد إجراء طلب عروض لتطوير إنتاج الطاقات المتجددة أو المنبثقة عن الإنتاج المشترك وإدماجها في المنظومة الوطنية للتزويد بالطاقة الكهربائية. الباب الأول أحكام عامة المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
  • الطاقات المتجددة : كل الطاقات المتأتية من المصادر الهيدروليكية، والطاقة الشمسية الحرارية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الشمسية المشعة، والكتلة الحيوية وكذا استرجاع النفايات.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 6 جمادى الثانية عام 1438 ه

  • طلب عروض المستثمرين أو بالمزاد : الإجراء الذي يسمح باختيار العرض الأكثر إغراء اقتصاديا على أساس شروط موضوعية تعلن مسبقا للمترشحين :
  • يخص إنجاز واستغلال المنشآت للطاقات المتجددة وكذلك تسويق الكهرباء المنتجة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة،
  • يكون موجها للمستثمرين عندما يتم إطلاقه بمبادرة من الوزير المكلف بالطاقة من أجل كميات من الطاقات المتجددة يتم تحديدها مسبقا وحسب الشروط المحددة في هذا المرسوم،
  • ويكون بالمزاد عندما يتم إطلاقه بمبادرة من لجنة ضبط الكهرباء والغاز لغاية عروض التزويد بالطاقات المتجددة الموافقة لقدرة دنيا يتم تحديدها مسبقا حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم.
  • الإنتاج المشترك : إنتاج مشترك ضمن نفس المنشأة الصناعية لطاقتين مفيدتين على الأقل كهربائية وحرارية)، انطلاقا من طاقة ابتدائية.
  • الشراكة : هي اجتماع أو تحالف بين طرفين اثنين (2) أو أكثر يترتب عليه، في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما :
  • إما إنشاء مؤسسة مشتركة تأخذ الشكل القانوني لشركة ذات أسهم أو شركة ذات مسؤولية محدودة،
  • إما فتح رأسمال شركة موجودة يكون فيها الأطراف إما مساهمين أو شركاء.
  • الشبكات الكهربائية : مجموع المنشآت التي تكون، حسب الحالة، شبكة النقل أو التوزيع التي تسمح بتوصيل الطاقة الكهربائية المنتجة انطلاقا من منشآت للطاقات المتجددة.
  • الموقع : المكان الذي تشيد فيه منشأة للطاقات المتجددة.
  • منشأة الطاقات المتجددة : مجموع التجهيزات الموجهة لإنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة.
  • المستثمر : كل شخص طبيعي أو معنوي، خاضع للقانون الخاص أو العام، يستثمر رؤوس أموال بغرض إنشاء محطات إنتاج الكهرباء يكون مصدرها الطاقات المتجددة في إطار طلب عروض للمستثمرين أو بالمزاد. 5 مارس سنة 2017 م
  • المشروع الصناعي : مشروع استثماري في صناعة تجهيزات تستخدم في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة و/أو في تقديم خدمات.
  • المتعهد : المستثمر الذي يستجيب لطلب عروض للمستثمرين أو بالمزاد.
  • التعهد : مجموع الوثائق المكتوبة التي يقدم فيها المتعهد عرضه ويلتزم باحترام دفتر الشروط المتعلق به. المادة 3 : يسري هذا المرسوم على طلبات العروض للمستثمرين أو بالمزاد لتصميم وتقديم تجهيزات وبناء واستغلال منشآت لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة الموجهة للتسويق. تحدد طبيعة وقدرات وسائل الإنتاج انطلاقا من الطاقات المتجددة، في البرنامج البياني لوسائل الإنتاج المصادق عليه من الوزير المكلف بالطاقة، طبقا للمادة 8 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، والذي يندرج ضمن إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة. المادة 4 : تحدد كميات الطاقات المتجددة لكل طلب عروض مذكور في المادة 2 أعلاه، في دفتر الشروط لطلب العروض المعني. الباب الثاني طلب عروض المستثمرين المادة 5 : يتضمن طلب عروض المستثمرين إنجاز منشآت إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة. ويشمل تصميم وتقديم تجهيزات وبناء واستغلال منشآت إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة وكذا تسويق الكهرباء المنتجة. تخضع المشاركة في طلب عروض المستثمرين إلى شرط إنجاز مشروع صناعي، إلا عند وجود مقرر مخالف مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالصناعة. في إطار تنفيذ طلب عروض المستثمرين : يحدد الوزير المكلف بالطاقة المؤسسة أو المؤسسات العمومية التي تشارك بمفردها أو بالشراكة في إنجاز واستغلال منشآت إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة

6 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرسمية 5 مارس سنة 2017 م

  • يحدد الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالصناعة، عند الاقتضاء، كل فيما يخصه، المؤسسة أو المؤسسات العمومية التي تشارك بمفردها أو بالشراكة في المشروع الصناعي. عندما لا يكون المستثمر المتعهد هو نفسه مستثمرا في المشروع الصناعي، فإنه يجب أن يكون العرض، تحت طائلة الرفض، مرفقا بتعهد من مستثمر واحد أو عدة مستثمرين آخرين يكون قد اختارهم المستثمر المتعهد لإنجاز المشروع الصناعي. المادة 6 : يجب أن يوضح طلب العروض لإنجاز منشأة إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة، معطيات المواقع المتصلة بالمنظومة الوطنية الجيوديزية، والمساحة والمسافة من نقطة الإدراج والمنافذ وحدود المواقع، وكذا وصف موجز للمحيط. المادة 7 : يحدد الوزير المكلف بالطاقة، بناء على اقتراح لجنة ضبط الكهرباء والغاز، مواقع منشآت إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة، موضوع طلب العروض للمستثمرين، كما هو محدد في المادة 2 أعلاه . المادة 8 : يكون إنجاز منشآت توصيل الطاقة المنتجة وربطها بالشبكات الكهربائية على عاتق المستثمر. يمنح استخدام الشبكات الكهربائية للمستثمر مع مراعاة احترامه لشروط أمن هذه الشبكات. المادة 9 : يطلق طلب العروض للمستثمرين من قبل الوزير المكلف بالطاقة الذي يتكفل بمعالجته. غير أنه يمكن الوزير المكلف بالطاقة تكليف هيئة أو مؤسسة عمومية بعملية تحضير ومعالجة طلب العروض. المادة 10 : يوجه طلب عروض المستثمرين لكل مستثمر يرغب في إنجاز واستغلال منشآت إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة طبقا للأحكام المحددة في المادة 5 أعلاه. المادة 11 : تحدد الشروط التي يجب توفرها في المستثمر ضمن دفتر الشروط لطلب العروض للمستثمرين، وتتضمن على الخصوص : – المواصفات الطاقوية والتقنية للمنشأة التي تستعمل الطاقات المتجددة، لا سيما الطاقات الابتدائية المستعملة والقوة والوفرة والقدرات المطلوبة فيما يخص المردودية الطاقوية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 5
  • أجال بدء عمل المنشأة والإنتاج السنوي المحتمل وأنظمة الاستعمال الممكنة
  • الشروط الاقتصادية والمالية لا سيما مدة عقد تسويق الكهرباء المنتجة لكل منشأة الذي لا يمكن أن يتجاوز خمسا وعشرين (25) سنة،
  • شروط الاستغلال وعدد ساعات التشغيل المحتمل شغل الموقع حماية البيئة، لا سيما موقع تشييد المنشأة، الضمانات المالية التي يجب أن تكون مرتبطة بموضوع طلب العروض للمستثمرين والتي يتعين على المتعهد الذي تم اختياره أن يحترمها بهدف ضمان نهاية حسنة للعمليات. المادة 12 : يجب تقديم التعهدات لطلب العروض في مرحلة واحدة، ويجب أن تشمل بالضرورة ما يأتي : أ (أ) بالنسبة للجانب الطاقوي : 1- عرض تقني يتضمن ما يأتي : ملف إداري يحدد محتواه في دفتر الشروط، ملف تقني يحدد المواصفات والمحتوى والقدرات وطبيعة التجهيزات المكونة للمنشآت المزمع تشييدها. ويجب أن يحدد شروط الاستغلال والصيانة وكذا تقييم التأثير على البيئة، لاسيما الربح في غاز ثاني أكسيد الكربون (CO2) طوال مدة بقاء المنشآت كلها. 2 – عرض مالي وتجاري يتضمن ما يأتي : تقييم مالي مفصل يشمل كل نفقات الاستثمار والاستغلال والصيانة سعر بيع الكيلوواط ساعي المنتج وكذا شروط مراجعة سعر بيع الكيلوواط ساعي. ب) عند الاقتضاء، بالنسبة للجانب الصناعي : 1- عرض لإنجاز مشروع صناعي وفقا لملف طلب العروض 2- عرض مالي وتجاري يتضمن ما يأتي : تقييم مالي مفصل يشمل كل نفقات الاستثمار والاستغلال والصيانة سعر التجهيزات والتركيبات المصنعة وكذا شروط مراجعة السعر ، عند الاقتضاء.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 6 جمادى الثانية عام 1438 ه ج النموذج الاقتصادي للتقييم. وكل وثيقة أخرى يتم طلبها وفقا لملف طلب العروض. يجب إيداع جميع العروض المذكورة أعلاه، وكذا النموذج الاقتصادي للتقييم في آن واحد. المادة 13 : يتضمن إعلان طلب عروض المستثمرين، على الخصوص، ما يأتي : موضوع طلب عروض المستثمرين، المترشحون المقبولون للمشاركة في طلب عروض المستثمرين

  • شرط إنجاز مشروع صناعي في مجال الطاقات المتجددة، عند الاقتضاء،
  • التاريخ وتوقيت انتهاء إرسال ملفات التعهدات لطلب عروض المستثمرين تاريخ ومكان فتح العروض، مدة صلاحية العروض
  • المكان الذي يمكن فيه سحب دفتر الشروط الخاص بطلب عروض المستثمرين
  • شكل تقديم العروض قيمة المبلغ الذي يدفع لسحب دفتر الشروط، مبلغ كفالة التعهد، مبلغ كفالة ضمان الاستثمار . المادة 14 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالطاقة لجنة خاصة تكلف بدراسة العروض المقدمة في إطار طلب عروض المستثمرين. تحدد تشكيلة هذه اللجنة وصلاحياتها وكيفيات سيرها بموجب مقرر من الوزير المكلف بالطاقة. يعين الوزير المكلف بالصناعة ممثلين عنه في هذه اللجنة، عندما يتضمن طلب عروض المستثمرين جانبا صناعيا. المادة 15 : تحرر اللجنة تقريرا تقييميا يتضمن ما يأتي : 1 - قائمة العروض المطابقة 2 - قائمة العروض غير المطابقة مرفقة بمبررات عن أسباب عدم المطابقة، 5 مارس سنة 2017 م 3 - ترتيب العروض المطابقة حسب أسعار بيع الكيلوواط ساعي المنبثق عن النموذج الاقتصادي للتقييم. يرسل تقرير التقييم الذي يتضمن العناصر السالف ذكرها إلى الوزير المكلف بالطاقة، وعند الاقتضاء، إلى الوزير المكلف بالصناعة. المادة 16 : يقوم المتعهد المقبول، بعد رأي لجنة ضبط الكهرباء والغاز حول سعر بيع الكيلوواط ساعي المنبثق عن النموذج الاقتصادي لتقييم طلب العروض للمستثمرين، باستلام تبليغ كتابي بقبول عرضه من الوزير المكلف بالطاقة أو الجهاز المفوض قانونا يتضمن سعر بيع الكيلوواط ساعي المنبثق عن النموذج الاقتصادي لتقييم لطلب عروض المستثمرين. يتم إعلام المتعهدين غير المقبولين بواسطة تبليغ كتابي وفق الأشكال نفسها المنصوص عليها في الفقرة السابقة. تعاد العروض التجارية ومنها العروض التقنية التي لم تكن مطابقة إلى المتعهدين، دون فتحها. المادة 17 : في حالة تنازل أو تخلف من قبل متعهد تم اختياره على إثر طلب عروض للمستثمرين، يمكن الوزير المكلف بالطاقة، بعد رأي لجنة ضبط الكهرباء والغاز، اختيار المتعهد الموالي حسب نظام الترتيب. وفي حالات التنازل أو التخلف، يتم الاحتفاظ بكفالة التعهد. المادة 18 : إن تسليم عرض استثمار ، في إطار طلب عروض المستثمرين، هو بمثابة التزام من قبل المتعهد الذي تم اختياره، باحترام جميع الواجبات والشروط الواردة في دفتر شروط طلب العروض. المادة 19 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالطاقة لجنة طعن. يمكن المتعهدين الذين لم يتم اختيارهم تقديم طعن لدى رئيس لجنة الطعن في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ التبليغ المذكور في المادة 16 أعلاه. يترتب على كل طعن رد معلل خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ استلام طلب الطعن. المادة 20 : يصرح بعدم جدوى طلب عروض المستثمرين، في الحالات الآتية : إذا لم يتم تقديم أي تعهد، إذا تم إقرار مطابقة تعهد واحد،

6 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرسمية 5 مارس سنة 2017 م

  • إذا أقرت لجنة ضبط الكهرباء والغاز أن سعر بيع الكيلوواط ساعي المنبثق من طلب عروض المستثمرين، مبالغ فيه. وفي هذه الحالة الأخيرة وقبل إشهار عدم الجدوى، يمكن الوزير المكلف بالطاقة أن يطلب من المتعهدين تقديم عرض جديد لسعر بيع الكيلوواط ساعي. المادة 21 : تسلّم لجنة ضبط للكهرباء والغاز كل متعهد تم اختياره في إطار طلب عروض المستثمرين، شهادة ضمان المنشأ ورخصة الاستغلال طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 22 : تبرم العقود المنصوص عليها في دفتر شروط طلب عروض المستثمر قبل انقضاء أجل صلاحية العروض مع المتعهد الذي تم اختياره، وتسلّم مقابل وصل استلام التبليغ المكتوب المذكور في المادة 15 أعلاه. يبرم عقد شراء الكهرباء بين المنتجين ومسير المنظومة أو أي متعامل آخر معني. الباب الثالث طلب عروض بالمزاد المادة 23 : يحدد الوزير المكلف بالطاقة، بناء على اقتراح لجنة ضبط الكهرباء والغاز :
  • الحجم السنوي لكميات الطاقات المتجددة التي يجب أن تكون موضوع طلب عروض بالمزاد، ولا يمكن أن تكون أقل من 10 جيغا واط ساعي، وكذا،
  • الحجم السنوي للطاقة المنبثقة عن الإنتاج المشترك. المادة 24 : يخص طلب عروض بالمزاد لكميات الطاقات :
  • إنجاز منشآت إنتاج الطاقات المتجددة التي تتراوح كميتها السنوية المنتجة بين 10 جيغاواط ساعي و 20 جيغا واط ساعي لكل موقع، وكذا
  • تحديد الكميات السنوية المنتجة بواسطة منشآت الإنتاج المشترك التي لا يمكن أن تتجاوز قدرتها الكهربائية 12 ميغا واط. المادة 25 : يقع اختيار المواقع واقتناؤها، بما في ذلك عن طريق الامتياز، على عاتق المتعهد. غير أنه يجب على المتعهد احترام الشروط التقنية للربط بشبكات توصيل الطاقة المنتجة والمحددة في دفتر شروط طلب عروض بالمزاد. للجمهورية الجزائرية / العدد 15 7 المادة 26 : يقع إنجاز منشآت توصيل الطاقة المنتجة وربطها بالشبكات الكهربائية على عاتق المستثمر. ويمنح المستثمر استخدام الشبكات الكهربائية مع مراعاة احترامه شروط أمن هذه الشبكات. المادة 27 : تطلق لجنة ضبط الكهرباء والغاز طلب عروض بالمزاد وتسهر على معالجته. ويتم استلام وتقييم ملفات التعهدات طبقا لدفتر الشروط. المادة 28 : يوجه طلب عروض بالمزاد لكل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في إنجاز واستغلال منشآت إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة وتتوفر لديه إمكانيات تقنية واقتصادية ومالية. المادة 29 : تحدد الشروط الواجب توفرها في المستثمر ضمن دفتر شروط طلب العروض بالمزاد وتتضمن على الخصوص، ما يأتي :
  • المواصفات الطاقوية والتقنية للمنشأة التي تستعمل الطاقات المتجددة، لا سيما الطاقات الابتدائية المستعملة والقوة والوفرة والقدرات المطلوبة في مجال المردودية الطاقوية،
  • أجل البدء في تشغيل المنشأة والإنتاج السنوي الممكن وكذا أنظمة الاستعمال الممكنة،
  • الشروط الاقتصادية والمالية، لاسيما فترة تسويق الكهرباء المنتجة بالنسبة لكل منشأة إنتاج، الذي لا يمكن أن يتجاوز خمسا وعشرين (25) سنة، -شروط الاستغلال وعدد ساعات التشغيل المقررة شغل الموقع حماية البيئة بالنسبة لموقع تشييد المنشأة، الضمانات المالية التي يجب أن تكون مرتبطة بموضوع طلب العروض بالمزاد، ويتعين على المتعهد الذي تم اختياره أن يحترمها بهدف ضمان نهاية حسنة للعمليات. المادة 30 : يجب أن يتضمن عرض المتعهد لطلب العروض بالمزاد ما يأتي : 1 - عرض تقني يتضمن ما يأتي : ملف إداري يحدد محتواه في دفتر الشروط، ملف تقني يحدد المواصفات والمحتوى والقدرات وطبيعة التجهيزات المكونة للمنشآت المزمع تشييدها.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 6 جمادى الثانية عام 1438 ه ويجب أن يوضح شروط الاستغلال والصيانة وكذا تقييم التأثير على البيئة، لا سيما الربح في غاز ثاني أكسيد الكربون (CO2) طوال مدة بقاء المنشآت. 2 - عرض تجاري يتضمن ما يأتي : تقييم مالي مفصل يتضمن كل نفقات الاستثمار والاستغلال والصيانة سعر بيع الكيلوواط ساعي المنتج وكذا شروط مراجعة سعر بيع الكيلوواط ساعي. المادة 31 : يتضمن ملف طلب العروض بالمزاد على الخصوص، ما يأتي : الشروط المرجعية، التعليمات الموجهة للمترشحين مشروع عقد شراء الكهرباء. المادة 32 : يذكر إعلان طلب العروض بالمزاد على الخصوص، ما يأتي : موضوع طلب العروض بالمزاد

  • المترشحون المقبولون للمشاركة في طلب العروض بالمزاد التاريخ وتوقيت انتهاء إرسال ملفات التعهدات لطلب العروض بالمزاد
  • تاريخ ومكان فتح العروض،
  • أجل صلاحية العروض
  • المكان الذي يمكن فيه سحب دفتر الشروط الخاص بطلب العروض بالمزاد
  • شكل تقديم العروض
  • المبلغ الذي يدفع لسحب دفتر الشروط، مبلغ كفالة التعهد. المادة 33 : تنشأ ضمن لجنة ضبط الكهرباء والغاز لجنة خاصة تكلف بدراسة العروض المقدمة في إطار طلب العروض بالمزاد حسب المعايير المحددة مسبقا. تحدد تشكيلة هذه اللجنة وصلاحياتها وكيفيات سيرها بموجب مقرر من رئيس لجنة ضبط الكهرباء والغاز. المادة 34 : اللجنة الخاصة مسؤولة عن عملية تقييم العروض طوال كل مدة صلاحية العروض التي لا يمكن أن تتجاوز أربعة (4) أشهر، حتى إبرام عقود الشراء وكذا الضمانات المطلوبة. 5 مارس سنة 2017 م المادة 35 : تشهد لجنة ضبط الكهرباء والغاز على استلام ملفات التعهد لطلب العروض بالمزاد من كل مترشح. ويتم إرجاع كل ظرف استلم بعد التاريخ والساعة المحددين كنهاية أجل الاستلام في طلب العروض بالمزاد للمترشح دون فتحه. المادة 36 : يتم تقديم تعهدات طلب العروض بالمزاد في مرحلة واحدة مع التقديم المتزامن للعروض التقنية والتجارية. غير أنه إذا نص دفتر الشروط على ذلك، يمكن فتح الأظرفة المتضمنة العروض التجارية في تاريخ لاحق لتاريخ فتح العروض التقنية، وفقا للشروط الآتية :
  • يجب أن تقدم أظرفة العروض التجارية في أثناء الجلسة لحفظها إلى محضر قضائي. ويتم إعادة غلق كل ظرف بالأختام بطريقة مغفلة ويقوم كل متعهد حاضر بوضع تأشيرته على الظرف المقفل بالأختام تكون جلسة فتح العروض التجارية وتقييمها علنية ويتم استدعاء المتعهدين لحضور ذلك، قبل عشرة (10) أيام على الأقل. تجتمع اللجنة الخاصة المكلفة بتقييم العروض المقدمة في إطار طلب العروض بالمزاد في التاريخ المحدد في إعلان طلب العروض بالمزاد. وفي كل الحالات، يتم فتح الأظرفة في جلسة علنية. تدرس اللجنة الخاصة المكلفة بتقييم العروض المقدمة في إطار طلب العروض بالمزاد، الملفات في أجل يحدد في طلب العروض بالمزاد بعد استلام العروض التقنية، وتعين على أساس معايير التأهيل والمطابقة التقنية التي تضمنها طلب العروض بالمزاد، المترشحين الذين تم اختيارهم لتسليم وتقييم العروض التجارية. يتم ترتيب المترشحين المقبولين وفق ترتيب التدرج لسعر بيع الكيلوواط ساعي المقترح. وتعلم لجنة ضبط الكهرباء والغاز كتابيا المترشح أو المترشحين المقبولين وغير المقبولين. ويقدم تخصيص أحجام كميات الطاقات المتجددة إلى المترشح الذي يعرض سعر البيع الأقل للكيلوواط ساعي. إذا لم يتم بلوغ حجم الحصة المقترحة، يمكن المتعهد المرتب ثانيا الاستفادة من الحجم الباقي شريطة أن يوافق سعر بيعه للكيلوواط ساعي سعر المتعهد الأول، وهكذا الحال حتى استنفاد الكميات المقترحة في المزاد.

6 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرسمية 5 مارس سنة 2017 م المادة 37 : تصدق اللجنة المديرة للجنة ضبط الكهرباء والغاز على نتائج اللجنة الخاصة المكلفة بتقييم العروض المقدمة في إطار طلب العروض بالمزاد خلال مدة صلاحية العروض المذكورة أعلاه. تقوم اللجنة الخاصة بإعداد تقرير تقييمي يتضمن : 1 - قائمة العروض المطابقة 2 – قائمة العروض غير المطابقة مرفقة بأسباب عدم المطابقة التي تم الاستناد إليها، 3 - ترتيب العروض المطابقة حسب سعر بيع الكيلو واط ساعي، المنبثق عن المزاد 4 – قائمة المشاريع التي تقترح قبولها. يرسل التقرير التقييمي المتضمن العناصر السالف ذكرها إلى رئيس لجنة ضبط الكهرباء والغاز للموافقة عليها في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا (1). ترجع لجنة ضبط الكهرباء والغاز كفالة التعهد إلى كل المترشحين، بعدما يقوم المترشح أو المترشحون الذين تم اختيارهم بدفع مبلغ كفالة ضمان حسن التنفيذ ودفع تكاليف دراسة رخصة الاستغلال طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 38 : في حالة تنازل مترشح تم اختياره على إثر طلب عروض بالمزاد أو تخلّفه، تقوم لجنة ضبط الكهرباء والغاز باختيار المترشح الموالي حسب ترتيب سعر بيع الكيلو واط ساعي. وفي حالة التنازل أو التخلف، يتم الاحتفاظ بكفالة التعهد. المادة 39 : يكون تسليم عرض في إطار طلب عروض بالمزاد، بمثابة التزام من المترشح في حالة اختياره باحترام جميع الواجبات والشروط المختلفة الواردة في دفتر الشروط والشروع في تشغيل المنشأة ضمن شروط طلب العروض بالمزاد. المادة 40 : تنشأ، لدى رئيس لجنة ضبط الكهرباء والغاز ، لجنة طعن. يمكن المترشحين الذين لم يتم اختيارهم بعد تقييم تعهدات طلب العروض بالمزاد، تقديم طعن إلى لجنة الطعن في أجل عشرة (10) أيام ، ابتداء من تاريخ التبليغ. يترتب على كل طعن رد معلل من لجنة الطعن خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ استلام الطعن. للجمهورية الجزائرية / العدد 15 9 المادة 41 : يتم التصريح بعدم جدوى طلب العروض بالمزاد، في الحالات الآتية : إذا لم يتم تقديم أي تعهد ، إذا تم إقرار مطابقة تعهد واحد، إذا أقرت لجنة ضبط الكهرباء والغاز أن أسعار البيع المنبثقة من طلب العروض بالمزاد مبالغ فيها. المادة 42 : يتسلّم المتعهد، قبل انقضاء أجل صلاحية العروض الذي تم اختياره مقابل وصل استلام، تبليغا مكتوبا بقبول عرضه المتضمن سعر بيع الكيلو واط ساعي المنبثق من طلب العروض بالمزاد. يبرم عقد شراء الكهرباء بين المنتجين ومسير المنظومة أو أي متعامل آخر معني. المادة 43 : تسلّم لجنة ضبط الكهرباء والغاز كل متعهد تم اختياره في إطار طلب العروض بالمزاد، شهادة ضمان المنشأ ورخصة الاستغلال، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 44 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017. عبد المالك سلال مرسوم تنفيذي رقم 17-99 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يحدد خصائص القهوة وكذا شروط وكيفيات عرضها للاستهلاك. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير التجارة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه،

  • وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدل وبمقتضى القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس المعدل والمتمم

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 6 جمادى الثانية عام 1438 ه – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-118 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق 11 أبريل سنة 2005 والمتعلق بتأيين المواد الغذائية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-04 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتعلق بالمواد المعدة لكي تلامس الأغذية وبمستحضرات تنظيف هذه المواد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-53 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتعلق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-30 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتعلق بخصائص أنواع البن وعرضها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-319 المؤرخ في 22 شعبان عام 1425 الموافق 7 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد مبادئ إعداد تدابير الصحة والصحة النباتية واعتمادها وتنفيذها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-320 المؤرخ في 22 شعبان عام 1425 الموافق 7 أكتوبر سنة 2004 والمتعلق بشفافية تدابير الصحة والصحة النباتية والعراقيل التقنية للتجارة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-203 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-214 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 ما يو سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات استعمال المضافات الغذائية في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-378 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-366 المؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014 الذي يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الملوثات المسموح بها في المواد الغذائية 5 مارس سنة 2017 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-172 المؤرخ في 8 رمضان عام 1436 الموافق 25 يونيو سنة 2015 الذي يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الخصائص الميكروبيولوجية للمواد الغذائية. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 10 و 11 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم خصائص القهوة وكذا شروط وكيفيات عرضها للاستهلاك . المادة 2 : يخصص الاسم “قهوة” مع وصف أو بدون وصف وكذا كل تسمية تحتوي إما على عبارة “ قهوة”، وإما على مشتق هذه العبارة، وإما على اسم سلالة في مفهوم المادة 3 أدناه أو نوع هذه السلالات، للمواد المحددة في هذا المرسوم. المادة 3 : تخصص تسمية “قهوة خضراء” أو “ قهوة خام “ لحبوب أو فولات ناتجة عن ثمار نباتات من السلالات المزروعة من جنس كوفي. تتكون القهوة الخضراء من فولات ذات سلالة نباتية واحدة، ويجب أن تكون سليمة النوع وغير مغشوشة وقابلة للتسويق. يجب أن تكون الفولات مجردة من قشورها وألا ينقصها أي عنصر من العناصر التي تتكون منها وألا يلحقها أي تعكر أو تلوث، ولا سيما عن طريق الفساد أو العفونة، وألا تنبعث منها أية رائحة كريهة أو غريبة عن القهوة. تحدد نسب الوزن المقبولة للمواد الغريبة والرطوبة، كما يأتي : يجب أن تكون نسبة الماء أو الرطوبة أقل من …… 12,5 % ، يجب ألا تتجاوز نسبة المواد الغريبة …..0,5 %. المادة 4 : تخصص تسمية “قهوة” دون وصف للمادة الناتجة عن تحميص القهوة الخضراء كما هي محددة في المادة 3 أعلاه، ويجب ألا يتسبب تحميص القهوة الخضراء في إنقاص أي عنصر من العناصر التي تتكون منها. المادة 5 : تحمص القهوة الخضراء في درجات حرارة مطابقة للتنظيم المعمول به وفي حالة عدم وجوده، يرجع إلى المقاييس المعمول بها على المستوى الدولي.

6 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرسمية 5 مارس سنة 2017 م المادة 6 : لا يجب أن تنبعث من القهوة المحمصة أية رائحة كريهة وألا يكون لها مذاق سيء. وتحدد النسب القصوى للوزن المسموح بها من الحجارة أو المواد الغريبة الأخرى، ومن الرماد والماء، كما يأتي :

  • نسبة الحجارة أو المواد الغريبة في القهوة …1 %، نسبة الماء أو الرطوبة. % 5. 5 %
  • نسبة الرماد … 6 % . إلا أنه لا تطبق نسبة الرطوبة أو الماء، المحددة أعلاه، على القهوة الموضّبة، بشرط أن تكون كمية المواد الجافة الموضبة تشكل، على الأقل، 95 % من الوزن الصافي المبين. المادة 7 : تخصص تسمية”قهوة مطحونة” للمنتوج الحاصل من طحن القهوة المحمصة، كما هي محددة في المادة 4 أعلاه. يجب ألا تنبعث من القهوة المطحونة أية رائحة كريهة وألا يكون لها مذاق سيء. وتكون نسب الرطوبة أو الماء والرماد في القهوة المطحونة هي نفس النسبة المحددة للقهوة المحمصة. إلا أنه لا تطبق نسبة الماء المذكورة أعلاه على القهوة المطحونة الموضبة بشرط أن تكون كمية المواد الجافة الموضبة تشكل على الأقل، 95 % من الوزن الصافي المبين. المادة 8 : يجب ألا تشتمل القهوة المحمصة والقهوة الخضراء على كمية عالية من الفولات المعيبة. تحدد الحدود القصوى لعيوب القهوة المحمصة والقهوة الخضراء ومقياس حساب هذه العيوب وكذا حجم حبات القهوة ، بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بحماية المستهلك وبالصناعة وبالفلاحة. المادة 9 : تخصص تسمية “ قهوة خضراء منزوعة الكافيين” للمنتوج الحاصل من إزالة الكافيين من القهوة الخضراء التي لا تحتوي على أكثر من 0,09 % من وزن الكافيين عديم الماء بالنسبة للمنتوج الجاف. المادة 10 : تخصص تسمية”قهوة منزوعة الكافيين” للمنتوج الحاصل من إزالة الكافيين من القهوة المحمصة كما هي محددة في المادة 4 أعلاه أو من للجمهورية الجزائرية / العدد 15 11 القهوة الخضراء منزوعة الكافيين المحمصة، حيث لا تحتوي نسبة الكافيين عديم الماء أكثر من 0.1 % بالنسبة للمنتوج الجاف. المادة 11 : يجب ألا تؤدي عملية نزع الكافيين إلى حرمان المنتوج من أي عنصر من عناصره الأساسية. يمكن أن تخضع القهوة المستعملة لإنتاج القهوة منزوعة الكافيين لمعالجة بقصد نزع عناصر الطبقة السطحية اللامعة للحبوب. ويجب أن يتضمن وسم المنتوجات التي خضعت لهذا العلاج، بيانا يوضح الطريقة المستعملة. يجب أن تكون المذيبات المستعملة خلال عملية نزع الكافيين وحدود بقايا هذه المذيبات في القهوة المعالجة مطابقة للتنظيم المعمول به. المادة 12 : تخصص تسمية “ مستخلص القهوة”، “مستخلص القهوة القابلة للذوبان”، “قهوة قابلة للذوبان” أو “قهوة سريعة الذوبان” للمنتوج المركز المتحصل عليه من استخلاص حبوب القهوة المحمصة، باستعمال الماء فقط كوسيلة للاستخلاص، باستثناء كل طرق التميؤ التي يضاف إليها الحمض أو الأساس. وزيادة على العناصر غير القابلة للذوبان والمتعذر تجنبها من الناحية التكنولوجية والزيوت غير القابلة للذوبان الناتجة من القهوة، يجب ألا يتكون مستخلص القهوة إلا من العناصر القابلة للذوبان ونكهات القهوة. المادة 13 : يجب أن تكون نسبة المادة الجافة الناتجة من القهوة المحددة في المادة 12 أعلاه، كما يأتي : أ - مستخلص القهوة في شكل صلب : يساوي 95 % من الوزن أو أكثر، ب - مستخلص القهوة في شكل عجينة : من 70 % إلى 85 % من الوزن ج - مستخلص القهوة في شكل سائل : من 15 % إلى 55 % من الوزن. المادة 14 : يجب ألا يحتوي مستخلص القهوة في شكل صلب أو عجينة عناصر أخرى غير العناصر الناتجة من استخلاص القهوة. يمكن أن يحتوي مستخلص القهوة في شكل سائل على السكريات الغذائية محمصة أو غير محمصة، بنسبة لا تتجاوز 12% من الوزن.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 6 جمادى الثانية عام 1438 ه المادة 15 : بالنسبة لمشروب القهوة الجاهز للاستهلاك :

  • تخصص تسمية “قهوة” للمنتوج المتحصل عليه من الماء والقهوة المحدد في المادتين 4 و 7 أعلاه، -تخصص تسمية “قهوة منزوعة الكافيين” للمنتوج المتحصل عليه من الماء والقهوة منزوعة الكافيين المحددة في المادة 10 أعلاه. المادة 16 : تخصص تسمية “ قهوة مطحونة متبلة” أو “قهوة مطحونةبتوابل” لخليط القهوة والتوابل لا سيما منها القرفة والزنجبيل والصناب والقرنفل والفلفل الأبيض والكزبرة. يجب ألا تتجاوز نسبة التوابل المتعددة 2 % من تركيبة المنتوج النهائي. المادة 17 : تخصص تسمية “ قهوة بنكهة”، “قهوة مطحونة بنكهة”، “قهوة منزوعة الكافيين بنكهة”، “قهوة مطحونة منزوعة الكافيين “بنكهة” للمنتوجات المذكورة في المواد 4 و 7 و 10 المذكورة أعلاه والتي أضيفت لها عطور غذائية. المادة 18 : لا يضاف للقهوة إلا :
  • المستحضرات العطرية أو المواد العطرية الطبيعية،
  • العطور الناتجة من القهوة. المادة 19 : تخصص تسمية “قهوة محمصة بالسكر” للقهوة كما هي محددة في المادة 3 أعلاه، مع إضافة السكر أو الكراميل أو النشاء، خلال عملية التحميص، أو تغليف حبوب القهوة خلال عملية التحميص بهذه المنتوجات. يجب ألا تتجاوز نسبة السكر أو الكراميل أو النشاء المضافة 3%. % المادة 20 : تخصص تسمية “قهوة مطحونة محمصة بالسكر “ للمنتوج المتحصل من طحن القهوة المحمصة بالسكر كما هو محدد في المادة 19 أعلاه. المادة 21 : يرخص بالنسبة للقهوة المحمصة المنزوعة الكافيين أو غير المنزوعة الكافيين، بالعمليات الآتية :
  • خلط السلالات أو القهوة ذات مصادر مختلفة، مع توضيح نسبة كل سلالة على الوسم 5 مارس سنة 2017 م
  • خلط القهوة مع بدائل القهوة، وفي هذه الحالة، يجب ألا تحتوي تسمية المنتوج على اسم “قهوة” ولا يمكن أن يظهر على الوسم أو في أي دعامة إعلامية ماعدا في المكان المخصص لتركيبة المنتوج،
  • خلط مستخلص القهوة مع البدائل، وفي هذه الحالة، يجب ألا تحتوي تسمية المنتوج، على اسم “قهوة” ولا يظهر على الوسم أو في أي دعامة إعلامية ماعدا في المكان المخصص لتركيب المنتوج، يجب ذكر مكونات خليط المستخلصات بترتيب تنازلي،
  • تغليف القهوة خلال عملية التحميص بمادة غير ضارة وغير مسترطبة، بشرط أن تكون تسمية القهوة متبوعة بعبارة تعرف هذا التغليف للمستهلك وكذا طبيعة ونسبة المادة الغريبة عن القهوة المنشئة لهذا التغليف. المادة 22 : يمكن أن تضاف في عملية تغليف القهوة، الزبدة والمواد الدهنية الأخرى القابلة للاستهلاك وكذا المضافات الغذائية المرخص بها في التنظيم المعمول به. يمكن تحيين قائمة مواد التغليف المسموح بها المذكورة أعلاه ، بموجب قرار من الوزراء المكلفين بحماية المستهلك والصناعة والفلاحة والصحة. المادة 23 : يجب أن لا تسوق ولا تعرض للاستهلاك القهوة وبدائل القهوة التي تحتوي على المادة السامة “أكريلاميد” عندما تتجاوز النسب المسموح بها المذكورة أدناه. تحدد نسب أكريلاميد المسموح بها كما يأتي :
  • القهوة المحمصة. .450 مكغ / كلغ،
  • القهوة سريعة الذوبان (قابل للذوبان).. .. 900 مكغ / كلغ،
  • بدائل القهوة : أ - بدائل القهوة المستخلصة أساسا من الحبوب. .2000 مكغ / كلغ، ب - بدائل القهوة الأخرى…………… 4000 مكغ/كلغ. يمكن تحيين قائمة النسب المسموح بها لمادة “الأكريلاميد” بموجب قرار من الوزراء المكلفين بحماية المستهلك والصناعة والفلاحة والصحة.

6 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرسمية 5 مارس سنة 2017 م المادة 24 : تقاس النسب المسموح بها لهذه المادة بمناهج التحليل المحددة في التنظيم المعمول به وفي حالة عدم وجودها، يرجع إلى المقاييس المعمول بها على المستوى الدولي. المادة 25 : يجب أن تكون الأغلفة المستعملة للقهوة المحمصة حبا أو المطحونة جامدة بالنسبة للمنتوج المغلف وكتيمة ونظيفة وجافة. يجب أن تكون هذه الأغلفة مطابقة للأحكام التنظيمية المعمول بها. المادة 26 : زيادة على الأحكام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 13-378 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، لا سيما المادة 12 منه ، يجب أن يحمل وسم أنواع القهوة المحددة في هذا المرسوم، ما يأتي : أ- بالنسبة للقهوة بنكهات والقهوة بتوابل، يجب أن تتمم تسمية البيع، حسب الحالة، باسم النكهة أو اسم التابل أو التوابل المستعملة، ب- يجب أن تتمّم تسمية البيع ل : “قهوة محمصة بالسكر”، “قهوة مطحونة محمصة بالسكر” بالإشارة إلى نسبة نوع السكر المضافة بنفس الخط وبنفس حجم الكتابة، وبطريقة مرئية ومقروءة وغير قابلة للمحو، ويجب أن تظهر في نفس المجال البصري الرئيسي لتغليف المنتوج ج - بالنسبة لمستخلصات القهوة، تكون البيانات الآتية :

  1. تسمية البيع “ مستخلص القهوة “ أو “ مستخلص قهوة قابلة للذوبان “ أو “ قهوة قابلة للذوبان” أو “قهوة سريعة الذوبان” كما هو محدد في المادة 12 أعلاه، تتمم عند الاقتضاء، بالعبارات الآتية : عجينة… “ أو “… في شكل عجينة”، “سائل… أو “ … في شكل سائل”. يمكن أن تتمم التسميات بعبارة “مركزة” بالنسبة لسائل مستخلص القهوة، بشرط أن تكون نسبة المادة الجافة الناتجة من القهوة أكثر من 25% من الوزن
  • الوصف “منزوع الكافيين” شريطة أن تكون نسبة الكافيين اللامائي لا تتجاوز 0,3 % من وزن المادة الجافة الناتجة من القهوة . ويجب أن توضع تسمية البيع والوصف في نفس المجال البصري الرئيسي للجمهورية الجزائرية / العدد 15 13 بالنسبة لسائل مستخلص القهوة ، تسمية “ مع ….” أو “يحفظ في ……” أو “يحفظ ب ….” أو “مع مضاف” أو “المحمص في ….” أو “المحمص ب …” متبوع بتسمية نوع السكر أو أنواع السكريات المستعملة. يجب أن توضع هذه البيانات وتسمية البيع في نفس المجال البصري الرئيسي. 2 - النسبة الدنيا من المادة الجافة الناتجة من القهوة لمستخلص القهوة في شكل عجينة أو سائل. ويعبر عن ذلك بالنسبة المائوية لوزن المنتوج النهائي. د - بالنسبة لبدائل القهوة وخليطها الموجهة لتحضير مشروب يذكر بالقهوة أو خليط بدائل مع القهوة ، تكون تسمية المنتوج كما يأتي : 1 - إذا كان منتوجا واحدا ، يجب أن يبين الطبيعة الخاصة للمنتوج مرفقا بوصف “ محمص”، 2 - إذا كان خليطا، يجب أن تكون التسمية : “بديل محمص” أو “مستخلص بديل “ محمص”، حسب الحالة، أو أي تسمية أخرى قصد تفادي الالتباس مع القهوة المحمصة أو مستخلص القهوة لدى المستهلك. يجب أن يذكر على الغلاف نوع آلة تحضير القهوة أو الجهاز المستخدم في تحضير هذه البدائل. المادة 27 : زيادة على الأحكام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 13-378 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، لاسيما المادة 58 منه، يجب أن تشتمل القهوة الخضراء الموضبة في أكياس وغير الموجهة للمستهلك النهائي، على البيانات الآتية :
  • اسم المادة وسلالتها النباتية تصنيف المادة المعبّر عنها بالدرجة المحددة لها في البلد الأصلي، الكميات الخام والصافية المعبر عنها بالوزن، الاسم أو عنوان الشركة، والعلامة المسجلة وعنوان المنتج أو المستورد، إذا كانت المادة مستوردة رقم الحصة والمدة القصوى للاستهلاك. وزيادة على البيانات المذكورة أعلاه، يجب أن تظهر على الوثائق المرفقة المعلومات الآتية :

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 6 جمادى الثانية عام 1438 ه

  • سنة جني المنتوج،
  • بلد المنشأ أو بلد المصدر إذا كان المنتوج مستوردا،
  • معدل الرطوبة المعبر عنه بالنسبة المائوية، الشروط الخاصة بالحفظ و / أو الاستعمال عدد العيوب. المادة 28 : في المؤسسات التي تسوّق فيها القهوة وبدائل القهوة بالتجزئة، يعرض هذان المنتجان أو يوضعان للبيع بصفة واضحة بكيفية يتم فيها تفادي الالتباس في ذهن المستهلك حول طبيعة المنتوجين. المادة 29 : تحدد شروط وكيفيات عرض بدائل القهوة وخليط القهوة للاستهلاك مع البدائل أو مواد غذائية أخرى، بموجب قرارات مشتركة بين الوزراء المكلفين بحماية المستهلك والصناعة والفلاحة والصحة. 5 مارس سنة 2017 م المادة 30 : كل إخلال بأحكام هذا المرسوم يعاقب عليه طبقا للتشريع المعمول به، لا سيما أحكام القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 ، المعدل والمذكور أعلاه. المادة 31 : يجب على المتدخلين في عملية عرض القهوة للاستهلاك أن يمتثلوا لأحكام هذا المرسوم خلال ستة (6) أشهر ، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 32 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92 – 30 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتعلق بخصائص أنواع البن وعرضها، المعدل والمتمم، باستثناء أحكام المواد 8 و 10 و 15 (3) و15 مكرر التي تظل سارية المفعول إلى حين نشر النصوص التطبيقية لهذا المرسوم. المادة 33 : ينشر هذا المرسوم حي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017. عبد المالك سلال مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1438 الموافق أول مارس سنة 2017 ، يتضمن التعيين بمجلس قضاء تيسمسيلت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادي الثانية عام 1438 الموافق أول مارس سنة 2017، يعين السيدان الآتي اسماهما بمجلس قضاء تيسمسيلت : حب الدين بالطيب، رئيسا للمجلس، محمد قصار ، نائبا عاما، مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1437 الموافق 5 للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الجريدة الرسمية - العدد 58 الصادر في 3 محرم عام الصفحتان 15 و 16، العمود الأول من الصفحة 16،
  • بدلا من : “ بالجزائر “ .
  • يقرأ : “ بالبويرة “. سبتمبر سنة 2016، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني الدينية والأوقاف في القراءات بالجزائر (استدراك). 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة 2016. السطر 3 : (الباقي بدون تغيير)

6 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 15 5 مارس سنة 2017 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1438 الموافق 5 ديسمبر سنة بالتحقيق المسبق لإثبات المنفعة العمومية في إطار 2017 سنة بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1438 الموافق 5 2016 ، يحدد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، بعنوان ديسمبر سنة 2016 ، تحدد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق المسبق لإثبات المنفعة العمومية في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، بعنوان سنة 2017، تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدّد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم، كما يأتي : الولاية اللقب والاسم الرتبة أو الوظيفة 01 - أدرار طرباقو علي دهاج أحمد قربوز عبد الرحيم باعزيز عبد الحي قيدوم محمد حفصي مخطار حرماوي عبد السلام دليل لحسن صابرو ناجم ناصري موسى صديقي محمد دليل محمد الغالي 02 - الشلف تسابت ميلود عبادي محمد جلول عبد الحميد بن عبورة حوسين بن سهيلة علي مقداد بواعلي بن قويدر رحمة رحمون سفيان بلهاي بوعلام نورين معمر خليفة يكرلف عيسى جعدل حميد مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة للإدارة الإقليمية متصرف إقليمي مهندس دولة مهندس دولة للإدارة الإقليمية مهندس دولة للإدارة الإقليمية مهندس معماري مهندسة دولة للإدارة الإقليمية مهندس دولة مهندس دولة ملحق للإدارة الإقليمية مهندس دولة مهندس دولة

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الولاية اللقب والاسم 03 - الأغواط فارسي عبد القادر ستت بشير بدرينة قدور برقي عبد القادر قدراوي محمد مسكول محمود مريقي جمال بدرينة ابراهيم الشول علي حدباوي مصطفى تواتي حسينة 04 - أم البواقي بركاني حسان بلهوشات علي زياد منى حمزة هجرس بن ساحة نور الدين بوجرار سعيدة يونسي عمران عتمة سناء أونيس كواشخية العوادي عمار بوصيد عبد الغاني دكدوك نعيمة 05 - باتنة بوسعدية عمر قرابسي كمال دربال حسن عجينة سليمان مجوج السعيد بكوش الطاهر زغيشي محمد رشيد قوتي السعيد بوتيطاو علاء الدين عليات عبد المالك بري حمودي شيحة محمد العدد 15 6 جمادى الثانية عام 1438 ه 5 مارس سنة 2017 م الرتبة أو الوظيفة مفتش قسم مفتش قسم مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة خبير تقني سام متصرف رئيسة مصلحة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندسة معمارية مهندسة دولة مهندس دولة مهندسة مفتش مهندسة تقني للإدارة الإقليمية متصرف إقليمي متصرف إقليمي مهندسة دولة متصرف رئيسي مهندس دولة مهندس دولة متصرف إقليمي رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس مهندس دولة مهندس دولة

6 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 5 مارس سنة 2017 م الولاية اللقب والاسم 06 - بجاية سعدوني عبد الكريم هارون مولود تيتواح زورو وعلي كمال سمعون عبد الوهاب بلعيطوش فطيمة بن ناصر وهيب صفايحي نصر الدين موسلي باديس هارون جمال معاوي قدور حمدي مالك طاهير عز الدين مزيانت سعيد 07 - بسكرة سويسي حسان ديهم عبد الكريم خالدي محمد الطاهر علوي صالح مستيري عبد الرحيم شبيشب رشيدة بن عيفة سليم زغدان لخضر عثماني مراد كرفة محمد فراس نوال سعيدي الحاج 08 - بشار بطي اسماعيل لزرق بختة بيان أحمد صدوق عبد العزيز بركات بن زيان عماري أيمن وهابي بدر الدين فلاح أمينة جرمان عبد القادر بن طوبة فوزية محمدي طيب بروكي منور الجزائرية / العدد 15 17 الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندسة رئيسية مهندس دولة رئيس المهندسين المعماريين مهندس دولة تقني سام مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندسة دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مفتش مهندسة معمارية مهندس دولة مفتش رئيسي مهندسة دولة مهندس رئيسي مهندس دولة متصرف رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندسة دولة مهندس رئيسي مفتشة مهندس دولة مهندس دولة

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الولاية اللقب والاسم 09 - البليدة سالمي عمر ريغي جميلة ماجن نور الدين فروخي مريم ملاح عبد القادر شنياف سعاد دويدي عمر العالية محمد عيد رضا خيدة براهيم جربوعة سمير بن طيبة يخلف 10 - البويرة قاسمي دليلة معقاسي عبد المجيد بوعبيد فريد مدربل مولود بلهوط كمال بوعدلة حميد حمداش حمدوش بعنون سماعيل مروش مريم غربي باية بلال رباحي حكيم باشا اعمر 11- تامنغست يحياوي محمد الصالح زومالي علي سالمي محمد الصالح جكال ايكن بلحاجة خند باخمد دحمان بلامين عبد النبي رقاني عبد الرحمان ساقني محمد شمباع لخضر بن عزوز العربي دابو مبارك العدد 15 6 جمادى الثانية عام 1438 ه 5 مارس سنة 2017 م الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندسة دولة مهندس تطبيقي مفتشة مفتش رئيسي مفتشة رئيسية مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندسة رئيسية مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندسة معمارية مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة للإدارة الإقليمية مهندس دولة للإدارة الإقليمية متصرف إقليمي رئيسي تقني سام تقني سام تقني سام متصرف إقليمي رئيسي متصرف إقليمي رئيسي مساعد مهندس للإدارة الإقليمية متصرف إقليمي متصرف إقليمي متصرف إقليمي

6 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 5 مارس سنة 2017 م الولاية اللقب والاسم 12 - تبسة عطية الزين معلم نوار بوحارة محمد إلياس بيازة محمد العربي أيمن الربعي بوزيدة صالح دمان خير الدين بن مدخن كمال منادي عبد السلام جريدي سمير العلمي الصادق رزايقية عبد الرزاق 13 - تلمسان نبية رياض شريفي الهاشمي بلميلود ميلود سلهام منصور بوقادة قادة شرفي سيدي محمد بن حبيب محمد عز الدين غالم هاني جمال كامني موسى موس محمد شريفي مولاي أحمد بوشعور مصطفى نبيل 14 - تيارت بوطيش ساعد ورقلي عبد الرحمان عباد حواس بن براهيم سليم بوزكري امحمد بن زغودة مصطفى براهيمي عبد الرحمان بلمداني أمحمد يحي محمد بصري حبيب شعيب بختة ماحي حليمة مومن عبد المجيد مبودي مبروك الجزائرية / العدد 15 19 الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة متصرف تقني سام مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مفتش رئيسي مفتش رئيسي متصرف مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة متصرف متصرف مهندس رئيسي مهندس دولة مهندسة دولة مهندسة دولة مهندس دولة مهندس دولة

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الولاية اللقب والاسم 15 - تيزي وزو بن علي فريد برهون رشيد صغير بوعلام حميطوش رشيد مخلوف مناد سعداوي نادية بازوش محمد جنان كريم صايج سمير جعفور عبد الكريم عبور يوسف بداك محمد 16 - الجزائر آيت موسى أعمر مير أحمد حاوش مالك غزالي عمر جرعون مصطفى معزيز سمية قرومي حفيظة قاسي منيرة عبدات كريم أو طالب لويزة بقباقي ليندة زروال صفية 17 - الجلفة قاسم محمد خلفاوي عبد العزيز بن شولة ناصر بن قيدة زيان مسعود لخضر رزيق علي 18 - جيجل عياش بوعلام بوطاجين عزيزة بوشملة معاذ صوادق سيف الدين بن بخمة رشيد لسمر جمال رضا أحسن بودليو حسين طوبان نور الدين فارح رشيد قليل فضيل بوحنيكة مسعود العدد 15 6 جمادى الثانية عام 1438 ه 5 مارس سنة 2017 م الرتبة أو الوظيفة مهندس معماري رئيسي مهندس معماري رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندسة رئيسية مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندسة دولة مهندسة دولة مهندسة معمارية مهندس دولة مهندسة معمارية رئيسية متصرفة رئيسية متصرفة مفتش رئيسي مفتش رئيسي متصرف متصرف مهندس دولة متصرف مهندس دولة مهندسة معمارية متصرف مهندس دولة مهندس رئيسي متصرف إقليمي رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري رئيسي مهندس معماري محافظ قسم مهندس رئيسي

6 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 5 مارس سنة 2017 م الولاية اللقب والاسم 19 - سطيف حروس فتيحة زواوي جمال لسبط فيصل بركات رؤوف خلاف محمد بلوصيف رابح بوطغان علي شعاب العمري ليازيد بويمة صبرينة زمولي مريم بعداش رشدي وارث شاهرة 20 - سعيدة رزقي عبد القادر خشاب سامية مرسلي حبيب بشارف قدور قاسم قادة بشتولة أحمد حجاجي مراد بوخاري مصطفى وردي جلول بكي بولنوار بوزيد هواري مختار بن حريزة فرحات 21 - سكيكدة بوشينة ناصر بوذراع صليحة بودلاعة جمال فليغة خالد سيقني عبد الغني العدوي نرجس بن عيسى فتحي بولحية فيصل بوقليع أحسن سديرة جمال مطلاوي محمود لبيض محمد الجزائرية / العدد 15 21 الرتبة أو الوظيفة مهندسة دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة تقني سام تقني مهندس رئيسي مهندسة معمارية مهندسة معمارية مهندس دولة مهندسة دولة محافظ قسم مهندسة دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مفتش رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مفتش رئيسي مهندس تطبيقي مهندسة معمارية تقني سام مهندس دولة مهندس رئيسي مهندسة معمارية مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة للإدارة الإقليمية مهندس معماري مهندس رئيسي مهندس معماري

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الولاية اللقب والاسم 22 سيدي بلعباس موفق مصطفى كمان محمد طه دموش قادة بوزيدي طاهر ملوكي حسين هجين عبد الحليم زواوي طيبي صنديد يوسف شهاب عبد الرحمان بكري محمد فلاح عدة بن جدة الهاشمي 23 - عنابة طلعة هشام سعدي عبد الرحمن عباس فتحي علاق مليكة بن شيخ موسى بوراوي عبد الحميد توشان عبد الرؤوف قمامي بوبكر غنام السعيد سوفي ليديا كرمادي عبد المجيد 24 - قالمة شكاروة عبد الغاني بوشيبة عمار بن عبده عبد الكريم بوجريدة بشير بتيحي الشريف بن يوب عبد الغني قريني الشريف مجدوب عيسى حمار أحمد بن صويلح مهدي عفيان عبد الحليم رزق الله نور الدين العدد 15 6 جمادى الثانية عام 1438 ه 5 مارس سنة 2017 م الرتبة أو الوظيفة مهندس مهندس رئيسي مفتش مفتش مركزي مفتش رئيسي مفتش مفتش مفتش مهندس دولة مهندس دولة تقني مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندسة معمارية تقني سام تقني سام رئيس المهندسين مهندس دولة مهندس دولة مهندسة دولة مهندس رئيسي متصرف إقليمي رئيسي مهندس دولة مهندس دولة رئيسي مهندس للإدارة الإقليمية مهندس للإدارة الإقليمية مفتش مساعد مهندس للإدارة الإقليمية متصرف إقليمي مهندس مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة

6 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 5 مارس سنة 2017 م الولاية اللقب والاسم 25 - قسنطينة بوزيان صلاح الدين بن جاب الله سمير مزيش رمزي فؤاد بن ناصف حياة سبتي زين الدين بوجفجوف مسعود زردازي سمير محرزي شعبان منغور عمار محمد الهادي بلهادف عميرش ياسمينة بوكسيرة حسين 26 - المدية محمودي محفوظ مداوي يوسف علوش ميسوم عيشاوي منصور بن يزيد خيرة ضية الجيلالي ميدون عمر خليف محمد بن سعدي الجيلالي العوبي الحسين بن علية حورية سعدات عبد القادر 27 - مستغانم بلعسل ميلود بصغير محمد الهادي قورين عبد القادر مغالط محمد بلغالي بن ذهيبة بن سلامة عبد القادر نمير لخضر بلقنادل الميلود سالمة عبد الكريم عكرمي عبد الله شمومة خير الدين حدو حدو الجزائرية / العدد 15 23 الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندسة دولة تقني سام مفتش مهندس مفتش مفتش مركزي مفتش مركزي مهندسة معمارية رئيسية مهندس دولة رئيس مكتب مفتش مركزي مهندس دولة مهندس دولة متصرفة مهندس دولة مفتش مفتش مركزي مهندس دولة مهندس دولة مهندسة دولة مهندس دولة مفتش مهندس دولة متصرف مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة تقني تقني سام

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الولاية اللقب والاسم 28 - المسيلة عطا الله المختار بركات عبد الوهاب العبسي أحمد أوصيف بغدادي عبد الرحيم الطيب رماضنية فيصل بكري علي ذبيح أسامة يحي باي عبد العالي صغير بيرم مصطفى جغام محمد لبوازدة جلال 29 - معسكر بن يخو قادة بسايح حليم حساين نصر الدين بن عطاء محمد بوشنتوف حوض ميلود شارف علي زروقي مغنية عمراني بن عومر براكليت العيد أو كبان غنام بشير فطيمة فرقوق بغدادي 30 - ورقلة محدادي مصطفى عشي الطاهر زيدي عبد القادر نعيمي جلول بن روينة ابراهيم شاهر نور الدين شينون فيصل بوزيد محمد الطاهر شباح محمد لعلمي عبد الرفيق قسوم كمال تلي مبروك بوجمعة علي العدد 15 6 جمادى الثانية عام 1438 ه 5 مارس سنة 2017 م الرتبة أو الوظيفة رئيس مكتب رئيس مكتب مفتش رئيس مكتب مفتش مركزي مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري متصرف إقليمي مساعد مهندس مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس معماري تقني سام مهندس دولة مهندس معماري تقني مهندس رئيسي مهندس دولة مهندسة معمارية مفتش قسم مهندس معماري مهندس معماري مهندس مهندس متصرف إقليمي متصرف مهندس دولة مهندس معماري مهندس مهندس دولة مهندس معماري مهندس رئيسي مهندس دولة

6 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 5 مارس سنة 2017 م الولاية اللقب والاسم 31 - وهران دريزي عائشة سليماني خضرية حمري أحمد قندوسي نور الدين بوزيان محمد حسام تازي فاروق زموري براهيم بوهدة عبد القادر شعبان الصادق هني محمد ناصري هبري شريف منير 32 - البيض حمداوي محمد مرسلي محمد ذو الجمال الجيلالي بالغابة محمد بنقي بن عامر لخذاري ميلود مباني الطيب بوشريط العلمي خديم الشيخ صلعة مبروك لعلى عمر 33 - إيليزي حداد نصر الدين شيخاوي محمد حمد و مختار خلوف إبراهيم خليل ريزوق رمضان نوحة عبد الجليل عياش عبد الكريم خميس وليد لعروسي لحسن فتيتي محمد أمجد عباسي الشيخ مرموري أخان الجزائرية / العدد 15 25 الرتبة أو الوظيفة مهندسة رئيسية مهندسة دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة تقني سام مهندس مهندس مفتش رئيسي مهندس دولة مفتش مهندس مهندس دولة متصرف إقليمي مهندس رئيسي متصرف إقليمي مهندس رئيسي مهندس دولة متصرف رئيسي مهندس معماري مهندس دولة مفتش مفتش مركزي مفتش قسم مهندس معماري مهندس رئيسي مفتش تقني تقني سام تقني سام مهندس دولة

26 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الولاية اللقب والاسم 34 برج بوعريريج بلحداد عبد العزيز بن سعدي عبد الحليم صغيري عبد المجيد سمارة أحمد بن مساهل عامر العيشاوي منير بن دراجي أسامة بغورة مفيد قاسمي عبد المالك كواشي مراد عراوة لحسن حمان حسين 35 - بومرداس مقدم مراد يونسي مختار بلخير علال زرابيب أحمد فاضلي مكري زهيرة بولعراس نوال تلاجاتي نسيمة مسعودي كريم الكريم عبد العزيز سركستي عبد القادر بعداش رشيد حمادوش محمد 36 - الطارف فرنان سهام بربيتي صبرينة فرشيشي منير طعم الله ميهوب معتوقي عبد الواحد عفريد خالد صاولة حياة بوشايب جمال الدين زقار محمد اليامين سلطاني عبد العزيز بلهاني عادل شابية فيصل العدد 15 6 جمادى الثانية عام 1438 ه 5 مارس سنة 2017 م الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس معماري للإدارة الإقليمية مراقب رئيسي متصرف إقليمي رئيسي مهندس رئيسي متصرفة إقليمية متصرفة إقليمية تقنية سامية مهندس دولة متصرف إقليمي تقني سام تقني سام مهندس دولة مهندسة رئيسية مهندسة معمارية تقني سام مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مفتشة رئيسية مهندس معماري مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة

6 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 5 مارس سنة 2017 م الولاية اللقب والاسم 37 تندوف جميلة حياة فارح طاهر فيجل بلقاسم عفيان عبد العالي ملوح بوجمعة شحامي مبروك 38 تيسمسيلت ماتن محمد دادون مصطفى لمين مطهري توفيق ماسين صفيان ميتورني مراد ملاس علي بارود محمد ساريج أحمد عاجد محمد طيفور عبد العزيز متان أحمد فنديل الطيب 39 - الوادي دباب محمد الصغير بن خليفة حسين بوراس طارق ثامر لزهر مناني عبد الحفيظ حمادو إلياس ناني عبد المجيد نموسة محمد رشيد غمري عمارة حنيش رضوان جلالي إلياس بن جدو محمد الجزائرية / العدد 15 27 الرتبة أو الوظيفة متصرفة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مفتش مركزي مهندس دولة مفتش مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة متصرف رئيسي متصرف رئيسي مهندس دولة مستشار الشباب مهندس دولة رئيسي مساعد مهندس متصرف إقليمي مهندس دولة متصرف إقليمي مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة للإدارة الإقليمية مهندس دولة للإدارة الإقليمية متصرف إقليمي مهندس معماري مهندس دولة

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الولاية اللقب والاسم 40 خنشلة حاجي عبد الكريم بوعزيز حسين عقون نور الدين لموشي عبد العزيز هلة حسان خليفة حمدي تقرارت علي سعيدي شعبان أيت عبد الرحمان نبيل هزيل عبد الحكيم قجوف عادل لحرش موسى 41 - سوق أهراس قسطي العربي قاسمي نور الدين طباخ السعيد بارة لخضر صابر جميل درواز الطيب روايبية فريد عمارنية عز الدين حلاتة فؤاد سلاطنية فوزي بوغاني مراد رواينية فيصل 42 - تيبازة جيلايلي ميلود أوشان محمد للوشي عز الدين بن سعيد فريد بوجنان رابح مغازي محمد المرتضى ماضي جهيد قيطون سليمان بوحادي عبد القادر خياط جميلة بوزناشة عادل مقدم راضية 43 - ميلة قنيفي سفيان برقال يوسف جوامبي باديس شطاب صبرينة برقال محمد الطاهر قادري سليم عبد الرزاق محمد الصالح بولقرون احسن سعدوني عمر ثابت عبد الأمين بلمرابط الساسي بن عيسى أسامة العدد 15 6 جمادى الثانية عام 1438 ه 5 مارس سنة 2017 م الرتبة أو الوظيفة متصرف مفتش رئيسي مفتش متصرف رئيسي متصرف رئيسي مهندس دولة مهندس معماري محقق رئيسي مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة رئيسي مهندس دولة مهندس معماري مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة تقني سام تقني سام مهندسة معمارية مهندس معماري متصرفة مهندس دولة مفتش رئيسي مهندس دولة مهندسة معمارية رئيسية مهندس دولة مهندس رئيسي تقني سام مهندس رئيسي مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة

6 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 5 مارس سنة 2017 م الولاية اللقب والاسم 44 - عين الدفلى شاوشي سليمان لعلاوي عيسى خليلي لخضر زواوي عيسى معزوزي ميلود كلالي علي بربارة العربي مداوي محمد نفراجي ميلود نمرود أحمد 45 - النعامة بن عطية تاقي صدوق عبد الله معطي عمر بنو جعفر محمد بوزرواطة زينب مخطاري أحمد بوخالفة عبد القادر بن عيسى محمد كبير مجدوب زاوي محمد مربوح العيد 46 – عين تموشنت قهواجي صافا بشيري عبدو موساوي الهواري بلغراس محمد النذير تواتي تينهينان نادية زناسني أمينة قاسيمي عبد الرحمن عباس محمد أمين بوحجر مسعودي بوزيد محمد بن زرباج يوسف عتيق بكاي 47 - غرداية امحمدي عمارة حمو علي صالح بوحميدة محمد بحورة عبد الكريم خيرجة يوسف عثمان أحمد مذكور أيوب الجزائرية / العدد 15 29 الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندسة دولة مهندس دولة مهندس رئيسي للإدارة الإقليمية مساعد مهندس للإدارة الإقليمية مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة رئيس المهندسين المعماريين مهندس دولة مهندس رئيسي متصرفة متصرف متصرف محافظ قسم متصرف إقليمي رئيس المهندسين المعماريين متصرف إقليمي مهندسة دولة متصرف مهندس دولة مهندس دولة مهندسة دولة مهندسة دولة مهندس دولة مهندس دولة تقني تقني رئيس المهندسين مفتش مهندس دولة مهندس معماري مهندس مهندس دولة مهندس دولة متصرف إقليمي مهندس معماري

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 6 جمادى الثانية عام 1438 ه الولاية اللقب 48 - غليزان هني عبد الغني قلوش الطيب شريف موسى سماحي كمال بودهج أحمد غالي منور سواليلي هني طرمول محمد طيب حاج صافي أحمد بن سهلي سعاد عيساوي هواري قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017، يتضمن تحديد المميزات التقنية لبطاقة الناخب. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية، بمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-336 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 16-336 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المميزات التقنية لبطاقة الناخب. المادة 2 : تكون بطاقة الناخب من نموذج موحد، تحدد مميزاتها التقنية في الملحق بهذا القرار . المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017. نور الدين بدوي 5 مارس سنة 2017 م والاسم الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة تقني سام مهندس دولة مهندس دولة تقني سام مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مفتشة مهندس دولة الملحق المميزات التقنية لبطاقة الناخب تكون بطاقة الناخب من ورق طرازه ميكانوغرافي، سلموني اللون، من 160 غرام. تطبع البطاقة على الوجهين، ويكون لون النص أخضرا، ويكون العمق باللون السلموني. مقياسا البطاقة هما : العرض : 93 ملم، الطول : 130 ملم. أولا : على الوجه الأمامي من البطاقة : 1 (1) على اليسار وفي مساحة مغطاة ذات قياس 58 ملم 85 ملم، تكتب العبارات الآتية : أ) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : الحرف : عربي، السمك : 11 ضعيف. ب) بطاقة الناخب : الحرف : عربي السمك : 24 خشن. ج) خريطة الجزائر : تطبع باللون الأخضر.
  1. على اليمين وفي مساحة مغطاة ذات قياس 58 ملم 85 ملم، تكتب العبارات الآتية : أعداد من 1 إلى 8 : تؤطر هذه الأعداد بمستطيلات ذات قياس 28 ملم 20 ملم، السمك : 14.

6 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرسمية 5 مارس سنة 2017 م تُكتب في عمق البطاقة عبارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :

  • الحرف : عربي، السمك : 5 مائل. ثانيا : على الوجه الخلفي من البطاقة : وفي مساحة مغطاة ذات قياس 85 ملم X 120 ملم، تكتب العبارات الآتية بحروف عربية، السمك : 9 ضعيف : 1 (1) رقم المكتب : في إطار قياسه : 29 ملم X 11 ملم، (2) مكان الانتخاب : في إطار قياسه : 83 ملم 11 ملم، 3 (3) اللقب : في إطار قياسه : 115 ملم X 0,9 ملم، (4) الاسم : في إطار قياسه : 115 ملم X 0,9 ملم،
  1. تاريخ الميلاد ومكانه : في إطار قياسه : 115 ملم X 0,9 ملم ،
  2. العنوان : في إطار قياسه : 115 ملم X 13 ملم،
  3. في إطار قياسه : 16 ملم X 56 ملم : وبحروف عربية سمكها 7 ضعيف، تكتب : في السطر الأول : مكان إصدار البطاقة، في السطر الثاني : الإدارة التي أصدرت البطاقة.
  4. عبارة “ رقم التسجيل في القائمة الانتخابية “ بحروف عربية سمكها 9 ضعيف في إطار قياسه : 16 ملم X 56 ملم، (9) في أسفل البطاقة وفي الوسط، إطار رئيسي تكتب فيه العبارة الآتية : “ يحفظ الناخب هذه البطاقة إلى إشعار جديد بحروف عربية سمكها 10 خشن. قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017 ، يتضمن نص مطبوع الوكالة للتصويت في الانتخاب ومميزاتها التقنية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية، بمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-11 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات للجمهورية الجزائرية / العدد 15 31 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-337 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد شكل وشروط إعداد الوكالة للتصويت في الانتخاب يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 16-337 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد نص مطبوع الوكالة للتصويت في الانتخاب ومميزاتها التقنية. المادة 2 : يكون مطبوع الوكالة للتصويت من نموذج موحد، ويتضمن نص الوكالة الذي يحرر كما يأتي : “ أُسلّم وكالة من أجل الانتخاب في مكاني إلى ….. المادة 3 : تحدد المميزات التقنية المطبوع الوكالة للتصويت في الملحق بهذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017. نور الدين بدوي الملحق المميزات التقنية المطبوع الوكالة للتصويت يكون مطبوع الوكالة للتصويت من ورق أبيض أو أزرق من 64 غرام ذي قياس 135 ملم X 210 ملم، ويحتوي على وجهين . أ) الوجه الأمامي : 1 (1) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : نوع الحروف : عربي كلاسيكي، السمك : 14 ضعيف. 2 (2) ختم الدولة. (3) وزارة الداخلية : نوع الحروف : عربي كلاسيكي، السمك : 14 خشن. 4 (4) ولاية :
  • نوع الحروف : عربي كلاسيكي،

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / السمك : 14 خشن. (5) بلدية : نوع الحروف : عربي كلاسيكي، السمك : 14 خشن. 6 (6) انتخاب يوم : نوع الحروف : عربي كلاسيكي، السمك : 14 خشن. انتخاب يوم : نوع الحروف : لاتيني، السمك : 10 ضعيف. 7 (7) التصويت بالوكالة (1) : نوع الحروف : عربي كلاسيكي، السمك : 16 خشن. التصويت بالوكالة (1) : نوع الحروف : لاتيني، السمك : 12 ضعيف.

  1. (8) مستطيل في الوسط يتضمن : انتخب (ت)، حيزا يتضمن عبارة “ وضع الختم “،
  • نوع الحروف : عربي كلاسيكي، السمك : 10 خشن. 9 (9) ملاحظة : “ بعد الاستعمال، تحفظ الوكالة بمكتب التصويت وتلحق بالمحضر بعد الفرز “. نوع الحروف : عربي كلاسيكي، السمك : 10 خشن. (10) (1) وثيقة ترسل إلى الوكيل :
  • نوع الحروف : عربي كلاسيكي، السمك : 10 خشن. (1) وثيقة ترسل إلى الوكيل :
  • نوع الحروف : عربي كلاسيكي من نمط دائم ، السمك : 6 ضعيف. ب الوجه الخلفي : (1) أنا الموقع أسفله (لقب الموكل)، العدد 15 6 جمادى الثانية عام 1438 ه 5 مارس سنة 2017 م الاسم، المهنة، تاريخ ومكان الميلاد الساكن ب (1). نوع الحروف : عربي كلاسيكي، السمك : 10 ضعيف، وبحروف لاتينية من نمط دائم السمك : 8 ضعيف. (2) المسجل في القائمة الانتخابية لبلدية : مكتب الانتخاب رقم : أسلم وكالة من أجل الانتخاب، في مكاني إلى. نوع الحروف : عربي كلاسيكي، السمك : 14 خشن وبحروف لاتينية من نمط دائم السمك : 8 خشن. (3) السيد(ة) (لقب الوكيل)، الاسم، المهنة، عنوان السكن تاريخ ومكان الميلاد، ولاية المسجل في القائمة الانتخابية لبلدية، مكتب التصويت رقم إمضاء الموكل تصديق على الوثيقة ختم وتوقيع السلطة التي صادقت على الوثيقة. نوع الحروف : عربي كلاسيكي، السمك : 10 ضعيف، وبحروف لاتينية من نمط دائم السمك : 8 ضعيف. (1) اسم البلدية والولاية بالجزائر، أو المدينة والبلد في الخارج. نوع الحروف : عربي كلاسيكي، السمك : 6 ضعيف، وبحروف لاتينية من نمط دائم
  • السمك : 6 ضعيف.

6 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرسمية 5 مارس سنة 2017 م وزارة العدل قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017، يتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء ومستخلفين في اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج للانتخابات التشريعية ليوم 4 مايو سنة 2017. إن وزير العدل، حافظ الأختام بمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادتان 154 و 163 منه

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-57 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 4 فبراير سنة 2017 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-335 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وكيفيات ذلك، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 154 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات يعين القضاة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء وأعضاء ومستخلفين في اللجان الانتخابية الولائية : 01 - ولاية أدرار : السادة : فهيم محمد، رئيسا، بن يمينة منور، عضوا طبول ناصر، عضوا سعيدي محمد، مستخلفا، فنتيز منذر، مستخلفا، تسبية أعمر، مستخلفا. للجمهورية الجزائرية / العدد 15 33 02 - ولاية الشلف : السادة : العرباوي محمد المنير، رئيسا، حمو الحاج حكيم، عضوا عياد منير، عضوا، مويسات عبد القادر ، مستخلفا، بن الشيخ عبد الخالق، مستخلفا بخوش مالك، مستخلفا. 03 - ولاية الأغواط : السيدتان والسادة : بن عبد الله محمد بن العزري، رئيسا، سلمي كدوس، عضوا، جاب الله مريم، عضوا، حروزي عز الدين، مستخلفا، مقدر الرزقي، مستخلفا، بن ملوكة سهام، مستخلفة. 04 - ولاية أم البواقي : السادة : شبيرة محمد الصالح، رئيسا، فاطمي فتحي، عضوا، مهيرة حسان، عضوا بوغابة عمار ، مستخلفا، بوراس منير، مستخلفا، خالدي عبد الوهاب، مستخلفا. 05 - ولاية باتنة : السيدة والسادة : عزيون محمود، رئيسا، شرفي عادل، عضوا، زواد عبد القادر، عضوا، عياد وهاب، مستخلفا، جعفر محمد، مستخلفا، حمريش دليلة، مستخلفة. 06 - ولاية بجاية : السيدات والسادة : يسعد مبروك، رئيسا،

34 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • رايس فتيحة، عضوا، قاسم نعيمة، عضوا وتاتي عائشة، مستخلفة، دولاش بوعلام، مستخلفا، أيت علي براهم محند سعيد، مستخلفا. 07 - ولاية بسكرة : السيدة والسادة : مغنوس عبد السلام، رئيسا، بوعلاق محمد، عضوا
  • وفاي عز الدين، عضوا،
  • بن منصور خديجة، مستخلفة بوهلال فرحات، مستخلفا، زواقري احمد، مستخلفا. 08 - ولاية بشار : السيدتان والسادة : قوميدي كريم، رئيسا، صديقي براهيم، عضوا، زاوي محمد نجيب، عضوا، أيت أحمد جميلة، مستخلفة، غربي الخامسة، مستخلفة، حوش محمد، مستخلفا. 09 - ولاية البليدة : السيدات والسيد : خلفاوي زليخة لويز، رئيسة،
  • شعبان لويزة، عضوا لوعيل محمد اليامين، عضوا، مومن جميلة، مستخلفة دويب مليكة، مستخلفة علالي فوزية، مستخلفة. 10 - ولاية البويرة : السيدة والسادة : عيمر حسين، رئيسا،
  • داود زبيدة، عضوا لعلواني خالد، عضوا، الجزائرية / العدد 15 6 جمادى الثانية عام 1438 ه 5 مارس سنة 2017 م عديلا إسماعيل، مستخلفا، بكاري نور الدين، مستخلفا، طير منير، مستخلفا. 11 - ولاية تامنغست : السيدتان والسادة : مقلاتي الهاشمي، رئيسا، قرواش سليمان، عضوا، سواحي سومية، عضوا، بركان الجمعي، مستخلفا، مزياني محمد لطفي، مستخلفا، بوشارب سامية، مستخلفة. 12 - ولاية تبسة : السادة : يعقوبي يوسف، رئيسا، قوايدية عبد الله، عضوا، شكروبة عبد الوهاب، عضوا دهيمي شفيق، مستخلفا، مامين عبد العزيز، مستخلفا، معانيب أحمد خير الدين، مستخلفا. 13 - ولاية تلمسان : السيدات والسادة : بن علال الهواري، رئيسا، بوهرادة سعيد، عضوا، العز عبد الرحمان، عضوا، حديدي صوريا، مستخلفة، عمار لطيفة، مستخلفة تلي فاطمة، مستخلفة. 14 - ولاية تيارت : السيدتان والسادة : قلال بن عبد الله، رئيسا، لوصادي حسين، عضوا، دكدوك نعيمة، عضوا، سيد الخضر سعيد، مستخلفا، حاج هني جوهر، مستخلفة، بولزاز حليم، مستخلفا.

6 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرسمية 5 مارس سنة 2017 م 15 - ولاية تيزي وزو : السيدات والسيدان : بن إمام مصطفى، رئيسا، فعوصي عبد الناصر، عضوا، بن خليفة شفيعة، عضوا، شريف فاطمة، مستخلفة كولوغلي فضيلة، مستخلفة، منصوري جهيدة، مستخلفة. 16 - ولاية الجزائر : السادة : سلام لخضر، رئيسا، بوحميدي محمد الشريف، عضوا، حماني رابح، عضوا، أيت سعيد منجي، مستخلفا، أو سعدي أحمد، مستخلفا، حمادوش أحمد، مستخلفا. 17 - ولاية الجلفة : السيدتان والسادة : بن لخلف بريزة، رئيسة شريفي صالح، عضوا، بوكثير حميدو، عضوا، موجاج مصطفى، مستخلفا، دهنجي راشدة، مستخلفة، مرزوق فريد، مستخلفا. 18 - ولاية جيجل : السيدة والسادة : قاسمي بوخميس، رئيسا، بوعروج عبد الحكيم، عضوا، العرفي عز الدين، عضوا، قاضي عبد الله، مستخلفا، قاسمي محمد بن رابح، مستخلفا، خراز حكيمة، مستخلفة. 19 - ولاية سطيف : السيدة والسادة : فليغة أحمد، رئيسا، للجمهورية الجزائرية / العدد 15 35 مزيود بوعلام، عضوا سعدي الطاهر، عضوا، هواري نزيهة، مستخلفة، يحياوي محمد، مستخلفا، زواوي عبد الله، مستخلفا. 20 - ولاية سعيدة : السادة : شقرون حبيب، رئيسا، أحمد فواتيح عبد القادر، عضوا، حمادي ميلود، عضوا، مجيد حسين، مستخلفا، وعزان عدة، مستخلفا، عليلي مراد، مستخلفا. 21 - ولاية سكيكدة : السادة : لعروس عبد القادر، رئيسا، لعيادة الطيب، عضوا، بن شويب جمال، عضوا دريسي براهيم، مستخلفا، سميره عبد الحفيظ، مستخلفا، جافي عمارة، مستخلفا. 22 - ولاية سيدي بلعباس : السيدات والسادة : موصرف بن حفصة نور الدين، رئيسا، سعيدي يمينة، عضوا حطاب قادة، عضوا تبحريتي عبد الحفيظ، مستخلفا، بلقاسم عائشة، مستخلفة، وناس فاطيمة، مستخلفة. 23 - ولاية عنابة : السيدتان والسادة : زغوم حواس، رئيسا، جبالي اسماعيل، عضوا، عليم جميلة، عضوا،

36 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • جدور سليمة، مستخلفة
  • بوزيان احمد، مستخلفا، بن يربح رشيد، مستخلفا. 24 - ولاية قالمة : السيدتان والسادة :
  • بن زبوشي عبد الجليل، رئيسا، خلفاوي إبراهيم، عضوا، خشانة لزهر، عضوا بوتفنوشات عبد الرحمان، مستخلفا، ناصف مسعودة، مستخلفة هادف الزهرة، مستخلفة. 25 - ولاية قسنطينة : السادة :
  • كبير فتحي أحمد، رئيسا، غسمون رمضان، عضوا زيرق علي، عضوا بغو عبد الفاتح، مستخلفا، حداد فاروق، مستخلفا ذيابي مراد، مستخلفا. 26 - ولاية المدية : السادة : منصور عبد القادر، رئيسا، شناح عبد الله، عضوا عويسي رشيد، عضوا، بن عاشور حبيب، مستخلفا، رزقي بن علي، مستخلفا، إبزاين مراد، مستخلفا. 27 - ولاية مستغانم : السيدات والسادة : حبيب أحمد، رئيسا، بلباي نزيهة، عضوا، صاري عبد القادر ، عضوا، بن رقية استر، مستخلفا،
  • وهبة حليمة، مستخلفة طويسات خيرة، مستخلفة. الجزائرية / العدد 15 6 جمادى الثانية عام 1438 ه 5 مارس سنة 2017 م 28 - ولاية المسيلة : السيدة والسادة : بازين حسان، رئيسا، زرقط سفيان، عضوا خناطلة محمد، عضوا، موزالي حسين، مستخلفا، خضار عبد المجيد، مستخلفا، بلعيد عزيزة، مستخلفة. 29 - ولاية معسكر : السيدة والسادة : معروف طيب، رئيسا، ديابلو الهواري، عضوا، درويش عبد القادر ، عضوا، شيار فيروز، مستخلفة صبيات محمد، مستخلفا، نتار خالد، مستخلفا. 30 - ولاية ورقلة : السيدة والسادة : منصوري فتحي، رئيسا، بودربالة سليمان، عضوا قروندة بوجمعة، عضوا، عطايلية عبد الله، مستخلفا، أوشن علاوة، مستخلفا، بوكروح ليلية، مستخلفة. 31 - ولاية وهران : السيدتان والسادة : بوخاتم فاطمة، رئيسة جعفري محمد، عضوا، زنداقي عبد الرحيم، عضوا، بوخلدة يحي، مستخلفا، دحماني مصطفى، مستخلفا، غرابلي سامية، مستخلفة. 32 - ولاية البيض : السيدة والسادة : بوعمران فتيحة، رئيسة

6 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرسمية 5 مارس سنة 2017 م أو بختة طيب، عضوا،

  • بن يحي محمد، عضوا،
  • قديدير البشير، مستخلفا، رابح جمال، مستخلفا، فراحتية بن عزوز، مستخلفا. 33 - ولاية إيليزي : السيدة والسادة :
  • طاع الله عوني، رئيسا،
  • بن علي عبد الله حسين، عضوا،
  • تعمالت عمر، عضوا،
  • دراجي جمال الدين، مستخلفا، ماحي مصرية، مستخلفة، – بن رمضان سمير، مستخلفا. 34 - ولاية برج بوعريريج : السيدة والسادة :
  • شوادر عبد الله، رئيسا، بن كاشر نجية، عضوا، تومي جمال، عضوا، حمودي سليمان، مستخلفا، لعقون عبد المالك، مستخلفا،
  • أخناق مراد، مستخلفا. 35 - ولاية بومرداس : السادة : نويصر عمر، رئيسا، شلبي منصف، عضوا، – بوكروبة أحمد، عضوا، قوادري محمد، مستخلفا، عياد عبد العزيز، مستخلفا،
  • باريك رابح، مستخلفا. 36 - ولاية الطارف : السيدات والسادة :
  • بوكاف منور، رئيسا، جودي سعاد، عضوا، منصوري جميلة، عضوا، للجمهورية الجزائرية / العدد 15 37 حناش عائشة، مستخلفة رسة نجاة، مستخلفة سراج محمد، مستخلفا. 37 - ولاية تندوف : السيدة والسادة : باشوش توفيق، رئيسا، لبيض رزيق، عضوا، رحال حاج، عضوا، تيفوري يحي، مستخلفا، قطاري مسعودة، مستخلفة، قدوش نور الدين، مستخلفا. 38 - ولاية تيسمسيلت : السادة : عكروم علال، رئيسا، بورويسة عبد الهادي، عضوا، بتشيم بوجمعة، عضوا، بعلي محمد، مستخلفا، سواعدي عبد الكريم، مستخلفا، بن عمار عبد الحليم، مستخلفا. 39 - ولاية الوادي : السادة : حاتم عبد الحكيم، رئيسا، بن ستول عبد الرحمان، عضوا علي مهري جيلالي، عضوا، خلوة إيهاب، مستخلفا، شرابي أحمد، مستخلفا، شرفي صالح، مستخلفا. 40 - ولاية خنشلة : السيدتان والسادة : بوغانم سعيدة، رئيسة تقار رابح، عضوا، عراس صالح، عضوا بونقجة نجوى، مستخلفة قواسمية عبد الوهاب، مستخلفا، بازين نور الدين، مستخلفا.

38 الجريدة الرسمية للجمهورية 41 - ولاية سوق أهراس : السادة : زياني فريد، رئيسا، سعدي رضا، عضوا، عياشي أحمد، عضوا، طلال صالح، مستخلفا، زرقين بدر الدين، مستخلفا عبيدي العربي، مستخلفا. 42 - ولاية تيبازة : السيدتان والسادة : مبروك محمد، رئيسا، الفاطمي الزهرة، عضوا، براهمي نور الدين، عضوا، بورنان عبد الرحمان، مستخلفا زيتون يحي، مستخلفا، بوجلال سامية، مستخلفة. 43 - ولاية ميلة : السيدة والسادة : بيوض ناصر، رئيسا، بن عيسى رشيد، عضوا بلعابد قدور، عضوا، بضياف سعاد، مستخلفة، عقاري محمد، مستخلفا، جغلود محمد، مستخلفا. 44 - ولاية عين الدفلى : السيدات والسيد : كويسي فاطمة، رئيسة، كوحيل إيناس فريال، عضوا، مفتالي يمينة، عضوا، بن صاري ياسين، مستخلفا، عزيزي جميلة، مستخلفة، رمضاني حسيبة، مستخلفة. 45 - ولاية النعامة : السادة : الجزائرية / العدد 15 6 جمادى الثانية عام 1438 ه 5 مارس سنة 2017 م حاج بن عماني بوسعد، رئيسا، بلمعزيز العيد، عضوا، كربوعة شريف، عضوا راشد عبد الله، مستخلفا، سحقي يوسف، مستخلفا، بوهي محمد الأمين، مستخلفا. 46 - ولاية عين تموشنت : السيدتان والسادة : لطروش شريف، رئيسا، بن يوب بشير، عضوا والي نادية، عضوا، مزاري إكرام فاطمة زهرة، مستخلفة، عامري موسى، مستخلفا، قروش أنس، مستخلفا. 47 - ولاية غرداية : السيدتان والسادة : سايل حكيمة، رئيسة عمروسي عبد القادر، عضوا، بوعديلة عمار ، عضوا، جابو صالح، مستخلفا، فريتيح عبد الرحمان، مستخلفا، عبد الرحيم ريمة، مستخلفة. 48 - ولاية غليزان : السيدتان والسادة : لوقاف محمد، رئيسا، شاوش عبد الحميد، عضوا، بوسعيد محمد بوجلال، عضوا قعفور بن عودة، مستخلفا طاب سليمة، مستخلفة، رحال مليكة، مستخلفة. المادة 2 : تطبيقا لأحكام المادة 163 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات يعين القضاة الآتية أسماؤهم، بصفتهم، رئيسا وعضوين ومستخلفين، في اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج :

6 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرسمية 5 مارس سنة 2017 م السيدتان والسادة :

  • دحو نصيرة، رئيسة مانع عبد الله، عضوا، منصوري حكيم، عضوا، زيتوني نصيرة، مستخلفة، عبد السلام رشيد، مستخلفا، بولقصع حسين، مستخلفا. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017. الطيب لوح وزارة الموارد المائية والبيئة قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1438 الموافق 15 أكتوبر سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 22 رمضان عام 1437 الموافق 27 يونيو سنة 2016 والمتضمن تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الموارد المائية والبيئة. بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1438 الموافق 15 أكتوبر سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 22 رمضان عام 1437 الموافق 27 يونيو سنة 2016 والمتضمن تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الموارد المائية والبيئة، كما يأتي : “ - رابحي لعرج، ممثل وزير الموارد المائية والبيئة، رئيسا، مستيري عبد اللطيف، ممثل وزير الموارد المائية والبيئة، نائبا للرئيس -بوقروة زكية، ممثلة قطاع الموارد المائية والبيئة، عضوا، مخزومي فريد ، ممثل قطاع الموارد المائية والبيئة، مستخلفا، – آيت مسغات عبد العزيز، ممثل قطاع الموارد المائية والبيئة، عضوا
  • أفليحاو عبد الرحمان، ممثل قطاع الموارد المائية والبيئة، مستخلفا، خروبي عمر، ممثل الوزير المكلف بالمالية المديرية العامة للميزانية)، عضوا، للجمهورية الجزائرية / العدد 15 39 بورباس مولود، ممثل الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)، مستخلفا، عميار عبد القادر ، ممثل الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للمحاسبة)، عضوا،
  • بوكرمة فارس، ممثل الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للمحاسبة)، مستخلفا، قوميري حميد، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، عضوا، حناش بلال، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، مستخلفا. الباقي بدون تغيير)………………….. قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها. بموجب قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها، كما يأتي : “ - السيد الحاج بلكاتب، ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية، رئيسا،
  • السيد طالب عبد النور ، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية السيدة عرار سامية، ممثلة الوزير المكلف بالأملاك الوطنية،
  • السيد بوصناجي رمضان، ممثل الوزير المكلف بحماية المستهلكين،
  • السيد دنداني جمال، ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
  • السيد كيوس العربي، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
  • السيد عليلي جمال، ممثل الوزير المكلف بالسياحة،
  • السيدة بدر الدين سعيدة، ممثلة الوزير المكلف بالصحة، السيدة بورويس شناز ، ممثلة الوزير المكلف بالثقافة،

40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 6 جمادى الثانية عام 1438 ه السيدة قندوزي رزيقة، ممثلة الوزير المكلف بالتقييس،

  • السيدة الامير بركاهم، المديرة العامة للمركز الوطني لعلوم التسمم
  • السيد حرات محمد زوبير، المدير العام لمعهد باستور، بالجزائر، السيد روان حكيم، مدير المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم
  • السيد حبوش صالح، ممثل المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية”. وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تنظيم المديرية المنتدبة للنشاط الاجتماعي للمقاطعة الإدارية في مصالح ومكاتب. إن الوزير الأول، ووزير المالية، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-140 المؤرخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-128 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمن تعديل تنظيم مديرية النشاط الاجتماعي للولاية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-141 المؤرخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015 والمتضمن تنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها، المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر 5 مارس سنة 2017 م يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 15-141 المؤرخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم المديرية المنتدبة للنشاط الاجتماعي للمقاطعة الإدارية في مصالح ومكاتب. المادة 2 : تنظم المديرية المنتدبة للنشاط الاجتماعي في مصلحتين (2) اثنتين : 1 (1) مصلحة حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم ومتابعة سير المؤسسات المتخصصة والنشاطات التضامنية، وتضم : مكتب البرامج الاجتماعية والوقاية والإدماج وترقية الأشخاص المعوقين والنشاطات التضامنية مكتب متابعة سير المؤسسات العمومية والخاصة. 2 (2) مصلحة العائلة والتلاحم الاجتماعي والطفولة ومتابعة برامج التنمية الاجتماعية، وتضم : مكتب حماية وترقية العائلة والطفولة والمرأة والأشخاص المسنين والوساطة الاجتماعية والعائلية
  • مكتب متابعة تنفيذ أجهزة الإدماج الاجتماعي ومتابعة نشاطات الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني وتقييمها. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016. وزيرة التضامن الوطني وزير المالية والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم حاجي بابا عمي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة