ج.ر عدد 29 لسنة 2017
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (19)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 17-158 مؤرخ في 5 شعبان عام 1438 الموافق 2 مايو سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 17-159 مؤرخ في 5 شعبان عام 1438 الموافق 2 مايو سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 17-98 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يحدد إجراء طلب عروض لإنت اج الطاقات المتجددة أو المن بثقة عن الإن تاج الم شترك وإدم اج ها في الم نظومة الوطنية للتزويد بالطاقة الكهربائية (استدراك)………………………………………………………………………………………………………………… 5 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يتضمن تغيير ألقاب………………………………. 6 مرس وم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا………………………………………………………………….. 10 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي دراسات بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا…………………………………. 11 مرس وم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مدير الديوان الوطني للقياسة القانونية……………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرس وم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولاية بشار…………………………………………………………….. 11 مرس وم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة والمناجم في ولاية برج بوعريريج……………………………………………………………………………………………………………… 11 مرس وم رئاسي مؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام المدير العام المساعد للمركز الوطني للسجل التجاري……………………………………………………………………………………………………. 11 مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة التجارة……………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتجارة في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرس وم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية المسيلة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمن التعيين بوزارة الصناعة والمناجم….. 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة لوزارة الصناعة والمناجم………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمنان تعيين مديرين للصناعة والمناجم في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………. 13

18 شعبان عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 3 15 مايو سنة 2017 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مدير منتدب لترقية الاستثمار بالمقاطعة الإدارية لبني عباس في ولاية بشار……………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم……………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرس وم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين المدير العام للمخبر الوطني للتجارب…………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التجارة…….. 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة التجارة……. 13 مرس وم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مدير التجارة في ولاية ورقلة…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مدير النقل في ولاية قالمة…. 14 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رجب عام 1438 الموافق 17 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة/الناحية العسكرية الخامسة……………………………………………………………………… 14 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رجب عام 1438 الموافق 17 أبريل سنة 2017، يتضمن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة/الناحية العسكرية الأولى…………………………………………………………………………… 14 وزارة الداخلية والجماعات المحليّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر س نة 2016، ي حدد ت عداد م ناصب ال شغل وتص نيف ها ومدة ال عق د ال خاص بالأعوان ال عاملين في ن شاطات ال ح فظ أو ال ص يانة أو ال خدمات ب ع نوان مديريات المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية للولايات……………………………………………………………………. 14 وزارة الأشغال العمومية والنقل ق رار م ؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 19 فبراير سنة 2017، يتضمن الموافقة على تنظيم مؤسسة “الجزائرية للطرق السيّارة”………………………………………………………………………………………………………….. 29

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 17-158 مؤرخ في 5 شعبان عام 1438 الموافق 2 مايو سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 ال مؤرخ في 25 رجب عام 1436 ال موافق 14 م ايو س نة 2015 والم تض من تع يين أع ضاء ال حك ومة، المعدل،
  • وب مق تضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد دفع قدره خمسة ملايير وسبعمائة وأربعة وستون مليون دينار 5.764.000.000( دج) ورخصة برنامج قدره ا مائ ة وسبع ون مليونا وخمسمائة ألف دينار 170.500.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. 29 18 شعبان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 15 2017 مايو سنة م تنظيميّة المادة 2 : ي خصص ل ميزانية سنة 2017 اعتماد دفع قدره خمسة ملايير وسبعمائة وأربعة وستون مليون دي نار 5.764.000.000( دج) ورخص ة برنامج قدره ا مائة وس بع ون م لي ون ا وخم سم ائ ة ألف دينار 170.500.000( دج) يقيدان في النفقات ذات ال طابع النه ائي (المنص وص عليه ا في القانون رق م 16-14 المؤرخ في 28 ربي ع الأول ع ام 1438 ال موافق 28 دي سم برس نة 2016 وال م ت ضمن قان ون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1438 الموافق 2 مايو سنة .2017 عبد المالك سلال الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج
  • احت ياط ي لنفق ات غير متوقعة 3.844.000 170.500
  • المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 676.000 -
  • التربية - التكوين 1.244.000 - المجموع : …………… 5.764.000 170.500

18 شعبان عام 1438 ه 15 2017 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م الجدول “ب” مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج

  • المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 274.000 170.500
  • البنية التحتية الثقافية والاجتماعية 1.920.000 -
  • دعم الحصول على السكن 3.500.000 -
  • دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد) 70.000 - المجموع : ………………… 5.764.000 170.500 م رس وم تنفي ذي رقم 17-159 م ؤرخ في 5 شع ب ان عام 1438 ال م وافق 2 ماي و سنة 2017، يت ض من نقل اع ت ماد في م ي زاني ة ت سي ير وزارة التضام ن الوطني والأس رة وقضايا المرأة. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمق تضى الم رسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 ماي و سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 5
  • وبمق تضى ال م رسوم ال ت نف يذي رقم 17-47 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره ستة عش ر مليونا وثمانمائة وخمسة وسبعون أل ف دينار 16.875.000( دج) مقيّد في ميزانية ت سيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي الباب رقم 46-02 “الإدارة المركزية
  • تشجيع للجمعيات ذات الطابع الاجتماعي”. المادّة 2 : يخصص ل ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره ستة عشر مليونا وث مانمائة وخمسة وسبعون ألف دينار(000.578.61 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي الباب رقم 34-01 “الإدارة المركزية - تسديد النفقات”. المادّة 3 : يكلف وزير ال مالية ووزي رة التضامن ال وط ن ي والأسرة وق ض ايا ال مرأة، كل فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1438 الموافق 2 مايو سنة .2017 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-98 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يحدد إجراء طلب عروض لإنتاج الطاقات المتجددة أو المن بثقة عن الإن تاج الم شترك وإدم اج ها في الم نظومة الوطنية للتزويد بالطاقة الكهربائية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 15 الصادر في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة .2017 الصفحة 7، العمود الأول، المادة 22، السطر .4
  • بدلا من : ………..” المذكور في المادة 15 أعلاه”.
  • يقرأ : ……………” المذكور في المادة 16 أعلاه”. ……………… (الباقي بدون تغيير) …………………

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 29 18 شعبان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 15 2017 مايو سنة م مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يتضمن تغيير ألقاب. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بال ح الة ال مدنية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 55 و 56 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 وال م تعلق بتغيير اللقب، المتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
  • دجال مصطفى، المولود في 18 ديسمبر سنة 1959 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00979 وعقد الزواج رقم 222 المحرر في 4 يونيو سنة 1980 بغرداية ( ولاية غرداية) وولده القاصر:
  • عبد الحميد، المولود في 21 أكتوبر سنة 2006 بغرداية ( ولاية غرداية )، شهادة الميلاد رقم 01347، ويدعيان من الآن فصاعدا: حكيمي مصطفى، حكيمي عبد الحميد.
  • دجال أسامة، المولود في 4 فبراير سنة 1998 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00248 ويدعى من الآن فصاعدا: حكيمي أسامة.
  • دجال سمية، المولودة في أول يناير سنة 1995 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00038 وتدعى من الآن فصاعدا : حكيمي سمية.
  • دجال صلاح الدين، المولود في أول يناير سنة 1987 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00068 وعقد الزواج رقم 764 المحرر في 19 سبتمبر سنة 2010 بغ رداية ( ولاية غرداية ) ويدعى من الآن فصاعدا: حكيمي صلاح الدين.
  • دجال أسية، المولودة في 6 يونيو سنة 1992 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00977 وعقد الزواج رقم 214 المحرر في 28 مارس سنة 2010 بغرداية ( ولاية غرداية ) وتدعى من الآن فصاعدا: حكيمي أسية.
  • دجال مليكة، المولودة في 28 يوليو سنة 1985 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00847 وعقد الزواج رقم 00973 المحرر في 25 ديسمبر سنة 2002 بغرداية ( ولاية غرداية ) وتدعى من الآن فصاعدا، حكيمي مليكة.
  • دجال صفية، المولودة في 29 مايو سنة 1982 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00634 وعقد الزواج رقم 344 المحرر في 9 يونيو سنة 1999 بغرداية (ولاية غرداية ) وتدعى من الآن فصاعدا: حكيمي صفية.
  • دجال محمد، المولود في 20 ديسمبر سنة 1942 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00660 وعقد الزواج رقم 24 المحرر في 12 فبراير سنة 1968 بغرداية ( ولاية غرداية ) ويدعى من الآن فصاعدا: حكيمي محمد.
  • دجال آمال، المولودة في 22 أكتوبر سنة 1986 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01454 وعقد الزواج رقم 00836 المحرر في 27 سبتمبر سنة 2005 بغرداية ( ولاية غرداية ) وتدعى من الآن فصاعدا: حكيمي آمال.
  • دجال فوزية، المولودة في 2 أبريل سنة 1967 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00367 وعقد ال زواج رقم 40 ال محرر في 5 فبراير سنة 1984 بغرداية ( ولاية غرداية ) وتدعى من الآن فصاعدا: حكيمي فوزية.

18 شعبان عام 1438 ه 15 2017 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م

  • دجال سمير، المولود في 8 نوفمبر سنة 1979 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01240 وعقد الزواج رقم 00711 المحرر في 6 سبتمبر سنة 2002 بغرداية ( ولاية غرداية )، وابنتاه القاصرتان:
  • منال، المولودة في 25 مارس سنة 2011 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01014،
  • لمياء، ال مولودة في أول يناير سنة 2007 ببنورة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00023، ويدعون من الآن فصاعدا: حكيمي سمير، حكيمي منال، حكيمي لمياء.
  • عبد إبراهيم مصطفى، المولود في 12 يوليو سنة 1971 بتيميمون ( ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 00345 وعقد الزواج رقم 00016 المحرر في 14 يناير سنة 2007 بتيميمون( ولاية أدرار )، وأولاده القصر :
  • خولة، المولودة في 13 ديسمبر سنة 2007 بتيميمون ( ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 01215،
  • شعيب، المولود في 22 يناير سنة 2010 بتيميمون (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00114،
  • ربيعة، المولودة في 16 فبراير سنة 2012 بتيميمون ( ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00294، ويدعون من الآن فصاعدا: عبد الرحيم مصطفى، عبد الرحيم خولة، عبد الرحيم شعيب، عبد الرحيم ربيعة.
  • عبد إبراهيم عالية، المولودة في 17 يوليو سنة 1975 بتيميمون ( ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 00493 وتدعى من الآن فصاعدا: عبد الرحيم عالية.
  • عبد إبراهيم بوجمعة، المولود في 26 يناير سنة 1979 بتيميمون ( ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 00076 وعقد الزواج رقم 00187 المحرر في 18 يوليو سنة 2010 بتيميمون ( ولاية أدرار )، وولداه القاصران :
  • كوثر، المولودة في 13 سبتمبر سنة 2011 بتيميمون ( ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 01212،
  • معتز، المولود في 8 سبتمبر سنة 2013 بتيميمون ( ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 01386، ويدعون من الآن فصاعدا: عبد الرحيم بوجمعة، عبد الرحيم كوثر، عبد الرحيم معتز. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 7
  • عبد إبراهيم خديجة، المولودة في 30 نوفمبر سنة 1981 بتيميمون ( ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 00855 وتدعى من الآن فصاعدا: عبد الرحيم خديجة.
  • م عزة س الم، الم ولود خلال س نة 1942 بتفرق ( ولاية برج بوعريريج ) بحكم صادر في 6 يناير سنة 1953 شهادة الميلاد رقم 47 وعقد الزواج رقم 00084 المحرر في 5 مايو سن ة 1967 بب رج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج ) ويدعى من الآن فصاعدا: مازة سالم.
  • معزة فضيلة، المولودة في 30 سبتمبر سنة 1978 ببرج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج ) شهادة الميلاد رقم 03638 وعقد الزواج رقم 00146 المحرر في 24 مارس سنة 1998 ببرج بوعريريج ( ولاية برج بوعريريج ) وتدعى من الآن فصاعدا : مازة فضيلة.
  • معزة طاوس، المولودة في 19 سبتمبر سنة 1947 بتفرق (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 02257 وعقد الزواج رقم 00084 المحرر في 5 مايو سنة 1967 ببرج بوعريريج ( ولاية برج بوعريريج) وتدعى من الآن فصاعدا: مازة طاوس.
  • معزة زهية، المولودة في 2 يونيو سنة 1987 ببرج بوعريريج ( ولاية برج بوعريريج ) شهادة الميلاد رقم 02826 وعقد الزواج رقم 00047 المحرر في 24 أكتوبر سنة 2010 بالماين ( ولاية برج بوعريريج ) وتدعى من الآن فصاعدا : مازة زهية.
  • معزة نبيل، المولود في 15 يناير سنة 1975 ببرج بوعريريج ( ولاية برج بوعريريج ) شهادة الميلاد رقم 00174 وعقد الزواج رقم 00387 المحرر في 10 يونيو سنة 2001 ببرج بوعريريج ( ولاية برج بوعريريج )، وأولاده القصر :
  • زكرياء، المولود في 26 يناير سنة 2002 بمجانة ( ولاية برج بوعريريج ) شهادة الميلاد رقم 00057،
  • أمينة، المولودة في أول ديس مبر سنة 2006 ببرج بوعريريج ( ولاية برج بوعريريج ) شهادة الميلاد رقم 05413،
  • فاي زة، الم ولودة في 20 ديسمبر سنة 2007 ببرج بوعري ريج ( ولاي ة برج بوع ريريج ) ش هادة الميلاد رقم 04926،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • يسري، المولود في 29 أكتوب ر سنة 2013 ببرج بوعريريج ( ولاية برج بوعريريج ) شهادة الميلاد رقم 06236، ويدعون من الآن فصاعدا، مازة نبيل، مازة زكرياء، مازة أمينة، مازة فايزة، مازة يسري.
  • معزة الهادي، المولود في 21 مايو سنة 1977 بب رج بوعريري ج ( ولاية برج بوعريريج ) شهادة الميلاد رقم 02159 وعق د ال زواج رقم 00092 المح رر في 17 فبراير سن ة 2003 بب رج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج )، وأولاده القصر:
  • عبد النور، المولود في 10 سبتمبر سنة 2003 ببرج بوعريريج ( ولاية برج بوعريريج ) شهادة الميلاد رقم 04707،
  • آية، المولودة في 5 يوني و سنة 2006 بب رج بوعريريج ( ولاية برج بوعريريج ) شهادة الميلاد رقم 02495،
  • إلاف، ال مولودة في 9 غشت سنة 2007 باليشير ( ولاية برج بوعريريج ) شهادة الميلاد رقم 01046،
  • رح م ة، المول ودة في 2 سبتمبر سنة 2011 ببرج بوعريريج ( ولاية برج بوعريريج ) شهادة الميلاد رقم 03282، ويدع ون من الآن ف صاعدا، مازة الهادي، مازة عبد النور، مازة آية، مازة إلاف، مازة رحمة.
  • معزة يونس، المولود في 20 فبراير سنة 1969 ببئر مراد رايس ( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00221 وعقد الزواج رقم 00221 المحرر في 18 مارس سنة 2004 ببرج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج) وابنتاه القاصرتان،
  • صونيا، المولودة في 24 نوفمبر سنة 2004 ببرج بوعريريج ( ولاية برج بوعريريج ) شهادة الميلاد رقم 06323،
  • منال، المولودة في 24 أكتوبر سنة 2007 باليشير( ولاية برج بوعريريج ) شهادة الميلاد رقم 01501، ويدعون من الآن فصاعدا : مازة يونس، مازة صونيا، مازة منال. 29 18 شعبان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 15 2017 مايو سنة م
  • مخنث أمينة، المولودة في 22 نوفمبر سنة 1988 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 03004 وعقد الزواج رقم 00442 المحرر في 17 أبريل سنة 2013 بالأغ واط ( ولاية الأغ واط ) وتدعى من الآن فصاعدا، بن العمري أمينة.
  • مخنث بشرى، المولودة في 19 أبريل سنة 1996 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 01024 وتدعى من الآن فصاعدا: بن العمري بشرى.
  • مخنث حسين، المولود في 20 يونيو سنة 1992 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 01647 ويدعى من الآن فصاعدا : بن العمري حسين.
  • مخنث أحمد، المولود في 31 مارس سنة 1962 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 00325 وعقد الزواج رقم 00541 المحرر في 21 أكتوبر سنة 1987 بالأغواط ( ولاية الأغواط )، وولده القاصر :
  • محمد لحسن، المولود في 8 يناير سنة 2005 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 00105، ويدعيان من الآن ف صاعدا، بن العمري أحمد، بن العمري محمد لحسن.
  • مخنث بلقاسم، المولود في 29 مارس سنة 1953 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00301 وعقد الزواج رقم 00290 المحرر في 15 يونيو سنة 1988 ب الأغواط (ولاية الأغواط) ويدع ى من الآن فصاعدا: بن العمري بلقاسم.
  • مخنث يوسف، المولود في 4 مارس سنة 1982 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 00527 وعقد الزواج رقم 00864 المحرر في 7 غشت سنة 2012 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) وابنته القاصرة :
  • دعاء، المولودة في 16 يونيو سنة 2015 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 02861، ويدعيان من الآن فصاعدا: بن العمري يوسف، بن العمري دعاء.
  • مخنث إكرام، المولودة في 13 مايو سنة 1991 بحاسي الرمل ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 00125 وعقد الزواج رقم 00751 المحرر في 27 يونيو سنة 2012 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) وتدعى من الآن فصاعدا: بن العمري إكرام.

18 شعبان عام 1438 ه 15 2017 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م

  • مخنث سمية، المولودة في 7 يناير سنة 1990 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 00069 وتدعى من الآن فصاعدا، بن العمري سمية.
  • مخنث محمد، المولود في 13 ديسمبر سنة 1994 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 03207 ويدعى من الآن فصاعدا، بن العمري محمد.
  • مخنث محمد، المولود في 3 يناير سنة 1939 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 00004 وعقد الزواج رقم 00173 المحرر في 20 غشت سنة 1973 ب ال ح راش ( ولاي ة ال جزائر) ويدعى من الآن فصاعدا: بن العمري محمد.
  • مخن ث الطيب ه ادي، المولود في 20 يوليو سنة 1982 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 01528 وعقد الزواج رقم 00253 المحرر في 23 مارس سنة 2011 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) وابنتاه القاصرتان :
  • هناء ياسمين، المولودة في 18 مايو سنة 2012 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 02209،
  • كوث ر، المولودة في 31 مايو سنة 2013 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 02321، ويدعون من الآن فصاع دا : ب ن العم ري الطيب ه ادي، بن العم ري هناء ياسمين، بن العمري كوثر.
  • مخنث عيسى، المولود في 16 سبتمبر سنة 1984 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 02125 وعقد الزواج رقم 01267 المحرر في 5 نوفمبر سنة 2012 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) وابنه القاصر:
  • منصف أيوب، المولود في 7 أبريل سنة 2015 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 01721، وي دع يان من الآن فصاع دا: بن العمري عيسى، بن العمري منصف أيوب.
  • مخنث مريم، المولودة في 11 يناير سنة 1986 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 00091 وعقد الزواج رقم 00129 المحرر في 11 فبراير سنة 2013 ب الأغواط ( ولاية الأغ واط) وتدعى من الآن فصاعدا، بن العمري مريم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 9
  • مخنث عفاف فاطنة، المولودة في 29 غشت سنة 1991 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 02215 وتدعى من الآن فصاعدا: بن العمري عفاف فاطنة.
  • مخنث نجية، المولودة في 24 غشت سنة 1995 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 02146 وتدعى من الآن فصاعدا : بن العمري نجية.
  • مخنث قدور، المولود في 13 مايو سنة 1936 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 00092 وعقد الزواج رقم 00011 المحرر في 16 يناير سنة 1958 بالأغواط ( ولاية الأغواط) ويدعى من الآن فصاعدا: بن العمري قدور.
  • مخنث فاطيمة الزهرة، المولودة في 14 يوليو سنة 1957 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 00241 وعقد الزواج رقم 00258 المحرر في 4 يونيو سنة 1980 بالأغواط ( ولاية الأغواط) وتدعى من الآن فصاعدا، بن العمري فاطيمة الزهرة.
  • مخنث لخذاري، المولود في 10 نوفمبر سنة 1965 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 01048 وعقد الزواج رقم 00678 المحرر في 23 سبتمبر سنة 2003 بالأغواط (ولاية الأغواط)، وأولاده القصر :
  • محمد الحبيب، المولود في 15 فبراير سنة 2005 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 00569،
  • خديجة، المولودة في 31 يناير سنة 2007 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 00444،
  • نريمان، المولودة في 22 يونيو سنة 2012 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 02712، ويدعون من الآن فصاعدا: بن العمري لخذاري، بن العم ري مح مد ال ح بيب، بن ال عم ري خدي جة، بن العمري نريمان.
  • مخنث العماري ة، المول ودة في 7 نوفمب ر سنة 1967 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شه ادة الميلاد رقم 01192 وعقد الزواج رقم 00506 المحرر في 7 أكتوب ر سنة 1987 بالأغ واط ( ولاية الأغواط ) وتدعى من الآن فصاعدا : بن العمري العمارية.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • مخن ث العم ري، المولود في 6 أبريل سنة 1973 بالأغ واط ( ولاية الأغ واط ) شهادة الميلاد رقم 00577 وعقد الزواج رقم 00056 المح رر في 18 أكتوبر سنة 1999 بسيدي مخلوف ( ولاية الأغواط )، وأولاده القصر :
  • شيماء، المولودة في 10 يناير سنة 2001 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 00120،
  • محمد أسامة، المولود في 9 أبريل سنة 2005 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 01193،
  • فاطمة الزهراء شهد، المولودة في 25 نوفمبر سنة 2009 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 04788،
  • س جى، المولودة في 9 يناير سنة 2014 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 00156، وي دع ون من الآن فصاع دا : بن العمري العمري، بن الع م ري شي م اء، بن ال ع م ري محمد أس ام ة، بن العمري فاطمة الزهراء شهد، بن العمري سجى.
  • مخنث عمر، المولود في 26 ديسمبر سنة 1970 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 01800 وعقد الزواج رقم 00547 المحرر في 7 غشت سنة 2006 بالأغواط ( ولاية الأغواط )، وأولاده القصر :
  • فاطنة، المولودة في 24 يوليو سنة 2007 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 02608،
  • أحمد أمين، المولود في 9 ديسمبر سنة 2011 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 05299،
  • عبد الهادي، المولود في 19 سبتمبر سنة 2013 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 04402، ويدع ون من الآن ف صاع دا : بن ال عم ري ع مر، بن العمري فاطنة، بن العمري أحمد أمين، بن العمري عبد الهادي.
  • مخنث الطاهر، المولود في 8 نوفمبر سنة 1959 بالأغواط ( ولاية الأغواط )، شهادة الميلاد رقم 00562 وعقد الزواج رقم 00222 المحرر في 2 مايو سنة 1984 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) وأولاده القصر : 29 18 شعبان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 15 2017 مايو سنة م
  • محمد البشير، المولود في أول نوفمبر سنة 2003 بالأغواط ( ولاي ة الأغواط ) شه ادة الميلاد رقم 03475،
  • نسرين، المولودة في 11 يونيو سنة 2005 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 01838،
  • ياسمين، المولودة في 11 يونيو سنة 2005 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 01839، ويدع ون من الآن فصاعدا : بن العمري الطاهر، بن العمري مح مد الب شير، بن الع مري نسرين، بن العمري ياسمين.
  • مخنث كريمة، المولودة في 17 سبتمبر سنة 1979 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 01632 وعقد الزواج رقم 00596 المحرر في 13 سبتمبر سنة 2000 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) وتدعى من الآن فصاعدا : بن العمري كريمة.
  • مخنث ذهبية، المولودة في 7 أبريل سن ة 1996 بالأغواط ( ولاي ة الأغواط ) شه ادة الميلاد رقم 00929 وتدعى م ن الآن فصاع دا، بن العمري ذهبية. المادّة 2 : ع ملا ب أحك ام ال مادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرس وم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد

18 شعبان عام 1438 ه 15 2017 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م ج اب اللّه بلقاسمي، بصفت ه مفتشا بالمفتشي ة العامة لوزارة الصناعة والمؤسس ات الصغيرة والمتوسطة وترقي ة الاستثمار - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرس ومان رئاس يان مؤرخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي دراسات بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا. بموج ب مرسوم رئاس ي م ؤرخ في 3 شعب ان عام 1438 الموافق 30 أبري ل سنة 2017 تنهى، ابت داء من 27 غشت سنة 2014، مهام السيد عبد الحكيم مسعودي، بصفته رئيسا للدراسات بقسم التأهيل بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. بموجب مرسوم رئاس ي مؤرخ في 3 شعب ان ع ام 1438 الموافق 30 أبريل سن ة 2017 تنهى، ابتداء من أول يونيو سن ة 2015، مه ام السيدة فاطم ة الزهراء لولو، بصفتها رئيسة للدراس ات بقسم الابتكار ب وزارة الصناعة والمؤسس ات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا، لإحالتها على التقاعد. ★ مرس وم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مدير الديوان الوطني للقياسة القانونية. بموجب مرسوم رئاس ي مؤرخ في 3 شعب ان ع ام 1438 الموافق 30 أبريل سن ة 2017 تنهى، ابتداء من 25 يوليو سن ة 2012، مهام السيد سيد علي رضا بن الخزناجي، بصفته مدي را للدي وان الوط ني للقياس ة القانونية، لإحالته على التقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 11 مرس وم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولاية بشار. بموجب مرس وم رئاس ي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد عبد الكريم الصالح، بصفته مديرا للشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولاية بشار، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرس وم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة والمناجم في ولاية برج بوعريريج. بموجب مرس وم رئاس ي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد عبد الوهاب عمامرة، بصفته مديرا للصناعة والمناجم في ولاية برج بوعريريج. ★ مرس وم رئاسي مؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017، تنهى مهام السيد محمد شامي، بصفته مديرا عامّا للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. ★ مرس وم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام المدير العام المساعد للمركز الوطني للسجل التجاري. بموجب مرس وم رئاس ي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة السي د حكيم روان، بصفته مدي را عام ا مساع دا للمرك ز الوطني للسج ل التج اري، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مراسي م رئاسية مؤرخة في 3 شعب ان عام 1438 الموافق 30 أبري ل سنة 2017، تتضم ن إنه اء مه ام ن واب مديرين بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي م ؤرخ في 3 شعبان ع ام 1438 الموافق 30 أبريل سن ة 2017، تنهى مهام السي د خال د بوشلاغم، بصفته نائ ب مدير لتج ارة البضائع بوزارة التجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرس وم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد الجيلالي لبيبات، بصفته نائب مدي ر للاتح اد الأوروبي ب وزارة التج ارة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاس ي مؤرخ في 3 شعب ان ع ام 1438 الموافق 30 أبريل سن ة 2017، تنهى مه ام السيد حسان جيدال، بصفته نائب مدير للإعلام الآلي والتقنيات الحديثة للإعلام والاتصال بوزارة التجارة. ★ مرسومان رئاسيان مؤرخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتجارة في ولايتين. بموجب مرس وم رئاس ي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد أحمد رمضاني، بصفته مديرا للتجارة في ولاية مستغانم، لإحالته على التقاعد. بموجب مرس وم رئاس ي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد قادة عجابي، بصفته مديرا للتجارة في ولاية عين الدفلى، لتكليفه بوظيفة أخرى. 29 18 شعبان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 15 2017 مايو سنة م مرس وم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية المسيلة. بموجب مرس وم رئاس ي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد محمد رياض قادري، بصفته مديرا للنقل في ولاية المسيلة. ★ مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمن التعيين بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي م ؤرخ في 3 شعب ان عام 1438 الموافق 30 أبري ل سن ة 2017، تع ين السيدة والسيد الآتي اسماهما بوزارة الصناعة والمناجم :

  • محمد جبيلي، نائب مدير للميزانية والمحاسبة،
  • باية حموتان، رئيسة دراسات بقسم الجودة والأمن الصناعي. بموجب مرسوم رئاسي م ؤرخ في 3 شعب ان عام 1438 الموافق 30 أبري ل سن ة 2017، تع ين السي دة حكيم ة خ وذور، مديرة للدراسات بقسم دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد بخدة مهدي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد محمد المهدي شريفي، رئيسا للدراسات بقسم دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والمناجم.

18 شعبان عام 1438 ه 15 2017 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد نعمان بعوطة، رئيسا للدراسات بقسم الجودة والأمن الصناعي بوزارة الصناعة والمناجم. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة لوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد جاب اللّه بلقاسمي، مفتشا بالمفتشية العامة لوزارة الصناعة والمناجم. ★ مرسومان رئاسيان مؤرخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمنان تعيين مديرين للصناعة والمناجم في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد مولا حميتوش، مديرا للصناعة والمناجم في ولاية البليدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد مفدي بقاص، مديرا للصناعة والمناجم في ولاية الوادي. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مدير منتدب لترقية الاستثمار بالمقاطعة الإدارية لبني عباس في ولاية بشار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سن ة 2017، يع ين السي د عب د الكري م الصالح، مديرا منتدب ا لترقي ة الاستثم ار بالمقاطع ة الإداري ة لبني عباس في ولاية بشار. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 13 مرس وم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم. بموجب مرس وم رئاس ي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد حكيم روان، مديرا عامّا للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم. ★ مرس وم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين المدير العام للمخبر الوطني للتجارب. بموج ب مرس وم رئاس ي م ؤرخ في 3 شعب ان ع ام 1438 الموافق 30 أبريل سن ة 2017، يع ين السيد اليزيد بن م زاي، مديرا عامّا للمخبر الوطني للتجارب. ★ مرس وم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التجارة. بموج ب مرس وم رئاس ي م ؤرخ في 3 شعب ان ع ام 1438 الموافق 30 أبريل سن ة 2017، يع ين السيد الجيلالي لبيب ات، مفتش ا ب وزارة التجارة. ★ مرس وم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة التجارة. بموج ب مرس وم رئاس ي مؤرخ في 3 شعب ان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين الآنسة فاطمة عياش ي، نائبة مدي ر للتنظيم بوزارة التجارة.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرس وم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مدير التجارة في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم رئاسي م ؤرخ في 3 شعب ان عام 1438 الموافق 30 أبري ل سنة 2017، يعين السيد قادة عجابي، مديرا للتجارة في ولاية ورقلة. 29 18 شعبان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 15 2017 مايو سنة م مرس وم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مدير النقل في ولاية قالمة. بموجب مرس وم رئاس ي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد صليح عزيز، مديرا للنقل في ولاية قالمة. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رجب عام 1438 الموافق 17 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة/الناحية العسكرية الخامسة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رجب عام 1438 الموافق 17 أبريل سنة 2017، ينهى، ابتداء من أول يوليو سنة 2017، انتداب السيد مبروك مقدم، لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة/الناحية العسكرية الخامسة. ★ قرار وزاري مشت رك مؤرخ في 20 رجب عام 1438 الموافق 17 أبريل سن ة 2017، يتضمن تجديد انت داب رئيس المحكمة العسكرية الدائم ة بالبلي دة/الناحي ة العسكرية الأولى. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رجب عام 1438 الموافق 17 أبريل سنة 2017، يجدد انتداب السيد كمال مصباح، لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة/الناحية العسكرية الأولى، لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من أول يوليو سنة .2017 وزارة الداخلية والجماعات المحليّة قرار وزاري م ش ترك مؤرّخ في 2 صفر عام 1438 ال موافق 2 نوفمبر س نة 2016، ي حدد ت عداد م ناصب ال ش غل وت ص ن يف ها ومدة ال عقد الخاص بالأعوان العاملين في ن شاطات الحفظ أو ال ص يانة أو ال خدمات ب ع نوان مديريات المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية للولايات. إنّ الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلّية، ووزير المالية،

  • ب مق تضى ال م رسوم ال رئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كي فيات توظيف الأعوان المتعاقدين وح قوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسيي رهم وك ذا ال ن ظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،

18 شعبان عام 1438 ه 29 15 15 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مايو سنة م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-95 المؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 والمتضمن تنظيم المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى مديريات المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية للولايات، كما هو مبيّن في الجدول الملحق. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. ح رّر بالجزائ ر في 2 صف ر ع ام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة .2016 وزير الداخلية والجماعات المحلية وزير المالية نور الدين بدوي حاجي بابا عمي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال الجدول الملحق التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف المديرية مناصب الشغل الولائية التوقيت عامل مهني من المستوى الأول 2 عون خدمة من المستوى الأول - حارس 1 سائق سيارة من المستوى الأول - أدرار عامل مهني من المستوى الثاني - سائق سيارة من المستوى الثاني - عامل مهني من المستوى الأول - عون خدمة من المستوى الأول - المجموع الفرعي 3 عقد غير محدد المدة التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم الكامل التوقيت الجزئي الاستدلالي
  • 2
    • 1 200
  • 1
    • 2 219
  • - 3 240
  • - 3 3 1 200
  • - 3 6

16 الجريدة الرّسميّة المديرية مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول الشلف عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول الأغواط عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس أم البواقي سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي 29 18 شعبان عام 1438 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 2017 مايو سنة م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم الاستدلالي التوقيت الكامل التوقيت الجزئي 2-2

      • 1 200
      • 2 219

3 240 1-1

  • 4 4 1 200

3 4 7 2-2

      • 1 200 3-3
      • 2 219
      • 3
  • 1 1 1 200

  • 4 4 5 5 10 1-1

      • 1 200

1-1 2 219

      • 3 240
  • 4 4 1 200

2 4 6

18 شعبان عام 1438 ه 29 17 15 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مايو سنة م المديرية مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول باتنة عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول بجاية عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول بسكرة عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة التعداد الصنف الرقم التوقيت الكامل التوقيت الجزئي ( 2+1 ) الاستدلالي

      • 1 200

1-1 2 219

3 240

  • 3 3 1 200

1 3 4

      • 1 200

1-1 2 219

3 240

  • 3 3 1 200

1 3 4

      • 1 200 2-2 1-1 2 219

3 240

  • 3 3 1 200

3 3 6

18 الجريدة الرّسميّة المديرية مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول بشار عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول البليدة عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول البويرة عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي 29 18 شعبان عام 1438 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 2017 مايو سنة م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم الاستدلالي التوقيت الكامل التوقيت الجزئي

      • 1 200

1-1 2 219

3 240

  • 1 1 1 200

  • 1 1 1 2 3 1-1

      • 1 200
      • 2 219

3 240

  • 3 3 1 200

  • 4 4 1 7 8 1-1

      • 1 200
      • 2 219

3 240

  • 1 1 1 200

1 1 2

18 شعبان عام 1438 ه 29 19 15 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مايو سنة م المديرية مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس تامنغست سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول تبسة عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول تلمسان عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم الاستدلالي التوقيت الكامل التوقيت الجزئي 1-1

      • 1 200

1-1 2 219

3 240

  • 2 2 1 200

2 2 4 1-1

      • 1 200

1-1 2 219

3 240

  • 4 4 1 200

2 4 6 1-1

      • 1 200 1-1 1-1 2 219

3 240

  • 5 5 1 200

3 5 8

20 الجريدة الرّسميّة المديرية مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول تيارت عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس تيزي وزو سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس الجزائر سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس الجلفة سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي 29 18 شعبان عام 1438 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 2017 مايو سنة م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة التعداد الصنف الرقم التوقيت الكامل التوقيت الجزئي ( 2+1 ) الاستدلالي 1-1

      • 1 200 1-1 1-1 2 219

3 240

  • 9 9 1 200

3 9 12 2-2 1 200

1-1 2 219

3 240

  • 9 9 1 200

3 9 12 8-8

      • 1 200 2-2 3-3 2 219
      • 3 240
  • 16 16 1 200

13 16 29

  • 1 200

      • 2 219

3 240

  • 3 3 1 200

  • 3 3

18 شعبان عام 1438 ه 29 21 15 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مايو سنة م المديرية مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول جيجل عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول سطيف عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول سعيدة عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سكيكدة سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة التعداد الصنف الرقم التوقيت الكامل التوقيت الجزئي ( 2+1 ) الاستدلالي

      • 1 200
      • 2 219

3 240

  • 3 3 1 200

  • 3 3 3-3 1 200

5-5 2-2 2 219

3 240

  • 3 3 1 200
  • 1 1 10 4 14

1 200

1-1 2 219

      • 3 240
  • 1 1 1 200
  • 2 2 1 3 4 1-1
      • 1 200

1-1 2 219

  • 3 240
  • -
  • 3 3 1 200

2 3 5

22 الجريدة الرّسميّة المديرية مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول سيدي عامل مهني من المستوى الثاني بلعباس سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني عنابة سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول قالمة عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول قسنطينة عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي 29 18 شعبان عام 1438 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 2017 مايو سنة م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة التعداد الصنف الرقم التوقيت الكامل التوقيت الجزئي ( 2+1 ) الاستدلالي

      • 1 200

1-1 2 219 1-1 3 240

  • 2 2 1 200
  • 2 2 2 4 6

1 200

      • 2 219 1-1 3 240
  • 4 4 1 200

1 4 5 1-1

      • 1 200 1-1 1-1 2 219

3 240

  • 2 2 1 200

  • 1 1 3 3 6

      • 1 200
      • 2 219
      • 3 240
  • 9 9

  • 1 200

  • -

  • 9 9

18 شعبان عام 1438 ه 29 23 15 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مايو سنة م المديرية مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المدية سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول مستغانم عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول المسيلة عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول معسكر عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة التعداد الصنف الرقم التوقيت الكامل التوقيت الجزئي ( 2+1 ) الاستدلالي

      • 1 200

1-1 2 219

3 240

  • 1 1 1 200

  • 2 2 1 3 4 2-2

      • 1 200 3-3 1-1 2 219 1-1 3 240
  • 6 6 1 200

7 6 13

1 200

2-2 1-1 2 219

3 240

  • 3 3 1 200

3 3 6

      • 1 200

1-1 2 219

3 240

  • 2 2 1 200

1 2 3

24 الجريدة الرّسميّة المديرية مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني ورقلة سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني وهران سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول البيض عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس إيليزي سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي 29 18 شعبان عام 1438 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 2017 مايو سنة م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة التعداد الصنف الرقم التوقيت الكامل التوقيت الجزئي ( 2+1 ) الاستدلالي

      • 1 200

1-1 2 219

3 240

  • 3 3 1 200

1 3 4 1-1

      • 1 200

1-1 2 219

3 240

  • 4 4 1 200

2 4 6 2-2

      • 1 200 3-3 1-1 2 219
      • 3 240
  • 3 3

      • 1 200 6 3 9
  • 1 200

1-1 2 219

3 240

  • 3 3 1 200

1 3 4

18 شعبان عام 1438 ه 29 25 15 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مايو سنة م المديرية مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول برج عامل مهني من المستوى الثاني بوعريريج سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول بومرداس عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني الطارف سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني تندوف سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة التعداد الصنف الرقم التوقيت الكامل التوقيت الجزئي ( 2+1 ) الاستدلالي 1-1

      • 1 200

1-1 2 219

3 240

  • 3 3 1 200

2 3 5 3-3

      • 1 200 2-2 1-1 2 219
      • 3 240
  • 2 2

  • 4 4 1 200 6 6 12

      • 1 200
      • 2 219
      • 3 240
  • 1 1

  • 2 2 1 200

  • 3 3

      • 1 200

1-1 2 219

  • 3 240
  • -
  • 2 2 1 200

1 2 3

26 الجريدة الرّسميّة المديرية مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني تيسمسيلت سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس الوادي سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول خنشلة عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سوق سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني أهراس سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي 29 18 شعبان عام 1438 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 2017 مايو سنة م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة التعداد الصنف الرقم التوقيت الكامل التوقيت الجزئي ( 2+1 ) الاستدلالي

      • 1 200
      • 2 219

3 240

  • 3 3 1 200

  • 3 3

      • 1 200
      • 2 219

3 240

  • 3 3 1 200

  • 3 3 1-1

      • 1 200 1-1
      • 2 219
      • 3 240
  • 3 3

  • 1 200

  • - 2 3 5

1 200

      • 2 219

3 240 1-1

  • 4 4 1 200

1 4 5

18 شعبان عام 1438 ه 29 27 15 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مايو سنة م المديرية مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول تيبازة عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول ميلة عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني عين الدفلى سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم الاستدلالي التوقيت الكامل التوقيت الجزئي 2-2

      • 1 200 1-1 1-1 2 219

3 240

  • 7 7 1 200

  • 5 5 4 12 16

      • 1 200
      • 2 219

3 240

  • 3 3 1 200

  • 3 3

      • 1 200 3-3
      • 2 219

3 240

  • 3 3 1 200

3 3 6

28 الجريدة الرّسميّة المديرية مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول النعامة عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس عين سائق سيارة من المستوى الأول تموشنت عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس غرداية سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول غليزان عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي المجموع العام 29 18 شعبان عام 1438 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 2017 مايو سنة م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة التعداد الصنف الرقم التوقيت الكامل التوقيت الجزئي ( 2+1 ) الاستدلالي 1-1

      • 1 200
      • 2 219
      • 3 240
  • 2 2 200

  • 1 1 1 1 3 4 1-1

      • 1 200

1-1 2 219

    • 3 240

  • 3 3 1 200

2 3 5

      • 1 200
      • 2 219
      • 3 240
  • 3 3 1 200

  • 3 3

1-1 1 200

1-1 2 219

3 240

  • 2 2 1 200
  • 1 1 2 3 5 112 200 312

18 شعبان عام 1438 ه 15 2017 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م وزارة الأشغال العمومية والنقل قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 19 فبراير سنة 2017، يتضمن الموافقة على تنظيم مؤسسة “الجزائرية للطرق السيّارة”. إنّ وزير الأشغال العمومية والنقل،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-79 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016 والمتضمّن إنشاء “الجزائرية للطرق السيّارة”، لا سيما المادة 16 منه،
  • وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 16-311 المؤرخ ف ي أول ربي ع الأول عام 1438 الموافق أول ديسمبر سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 16-79 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى الموافقة على تنظيم مؤسسة “الجزائرية للطرق السيّارة”. المادة 2 : يضمّ تنظيم المؤسسة تحت سلطة المدير العام، ما يأتي :
  • أمين عام،
  • خليّة تدقيق،
  • خليّة اتصال،
  • ثماني (8) مديريات : 01 مديرية المنشآت القاعدية، 02 مديرية الأنظمة والتجهيزات، 03 مديرية الاستغلال، 04 مديرية الصيانة، 05 مديرية التّخطيط والتّطوير، 06 مديرية المالية والمحاسبة، 07 مديرية الشؤون القانونية، 08 مديرية الإدارة العامة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 29
  • ثلاث (3) مديريات جهوية : وسط وشرق وغرب. المادة 3 : يقوم الأمين العام تحت سلطة المدير العام، بتنشيط وتنسيق ومراقبة عمل هياكل المؤسسة. وزيادة على ذلك، يبادر الأمين العام ويقترح كل تدبير من شأنه تحسين تسيير المؤسسة. المادة 4 : تضمّ مديرية المنشآت القاعدية خمس (5) دوائر :
  • دائرة الدراسات والمراقبة،
  • دائرة الجيوتقني والطرق،
  • دائرة المنشآت الفنية والأنفاق،
  • دائرة المباني والملحقات،
  • دائرة البيئة والأمن. وتكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
  • إنجاز أو العمل على إنجاز كل الدراسات الضرورية المرتبطة بالمنشآت القاعدية للطرق السيارة وبترقية وتطوير شبكة الطرق الوطنية وضمان متابعتها ومراقبتها،
  • ضمان التنسيق التقني للدراسات والمشاريع ومتابعة الأشغال وتسيير عقود أشغال المؤسسة،
  • تنسيق وتحضير وإطلاق أشغال الإنجاز والتهيئة للمنشآت القاعدية للطرق السيّارة،
  • السهر على جودة ومطابقة أشغال الإنجاز والتهيئة واحترامها للمقاييس والمواصفات التقنية الواردة في العقود والتحكم في التكلفة والآجال،
  • ضمان التسليم النهائي للأشغال والتهيئات موضوع العقود،
  • تنسيق مع المديريات الجهوية لنشاطات إنجاز أشغال الطرق السيارة ونشاطات مكاتب الدراسات المكلفة بمتابعة ومراقبة الأشغال،
  • السهر على احترام المقاييس في مجال حماية البيئة وتعزيز إجراءات الحماية والحفظ الضروريين،
  • اكتساب وتطوير معارف التقنية في ميادين الهندسة والمسك الدوري للأرشيف التقني ومخططات المشاريع،
  • السهر على احترام قواعد ومعايير الأمن والبيئة في مختلف الورشات. المادة 5 : تضم مديرية الأنظمة والتجهيزات أربع (4) دوائر :

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • دائرة الأنظمة وتقنيات المعلومات،
  • دائرة الطاقة والشبكات والاتصالات،
  • دائرة الدعم وصيانة التجهيزات،
  • دائرة الإعلام الآلي للتسيير. وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
  • ضمان التنسيق التقني للدراسات والمشاريع ومتابعة الأشغال وتسيير العقود في مجال الأنظمة والتجهيزات الإلكترونية (تجهيزات محطات الدفع، تجهيزات تقنيات المعلومات، شبكات الاتصالات، شبكات التراسل وأنظمة الإعلام الآلي لدعم استغلال الطرق السيارة)،
  • ضمان تسيير وصيانة التجهيزات الكهربائية والإلكترونية والشبكات والأنظمة وعقود الخدمات في المجال التكنولوجي،
  • تطوير المعلومات التكنولوجية في مجال الأنظمة وتجهيزات محطات الدفع وكذا فيما يتعلق بالأنظمة وتكنولوجيا النقل الذكي،
  • تطوير أنظمة الإعلام الآلي الضرورية لإنجاز وتسيير المشاريع،
  • ضمان تطوير ودمج حلول معلوماتية ووسائل التسيير كدعم لمختلف هياكل المؤسسة. المادة 6 : تضمّ مديرية الاستغلال خمس (5) دوائر:
  • دائرة شبكة الطرق السيّارة،
  • دائرة محطات الدفع،
  • دائرة أمن الطرقات،
  • دائرة برمجة وتنسيق الاستغلال،
  • دائرة التجارة والتسويق. وتكلف على الخصوص بما يأتي :
  • التخطيط والمعاينة والتنسيق والإشراف على جميع أنشطة استغلال شبكات الطرق السيّارة وفقا لمستويات الخدمة المقدّمة،
  • إدارة حركة المرور في الوقت الفعلي على شبكة الطرق السيّارة من مراكز المراقبة،
  • الشروع في اقتناء المعدات والتّجهيزات واللّوازم بالتّنسيق مع الهياكل المعنية،
  • القيام بالأنشطة الموجهة لترقية تحصيل حقوق الدفع، 29 18 شعبان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 15 2017 مايو سنة م
  • تحديد ووضع حيّز التنفيذ السياسة التجارية والتسويقية للمؤسسة،
  • ضمان متابعة ومراقبة المعايير التقنية والإدارية والاقتصادية والتنظيمية من أجل الحفاظ على شبكة الطرق السيّارة وملحقاتها،
  • وضع سياسة التعريف للمؤسسة. المادة 7 : تضمّ مديرية الصيانة خمس (5) دوائر :
  • دائرة الطرق والملحقات،
  • دائرة المنشآت الفنية والأنفاق،
  • دائرة برمجة وتنسيق الصيانة،
  • دائرة تهيئة المناظر الطبيعية،
  • دائرة الإشارات. وتكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
  • القيام بالتخطيط والتنسيق والإشراف على جميع أنشطة صيانة شبكات الطرق السيارة طبقا لمستويات الخدمات المقدّمة،
  • ضمان تسيير عقود الخدمات المتعلقة بالصيانة،
  • السهر على وضع إجراءات موحدة متعلقة بنشاطات الصيانة،
  • ضمان الصيانة والمحافظة على المنشآت القاعدية للطرق السيارة وملحقاتها والهياكل الملحقة والمنشآت الفنية والأنفاق والإشارة،
  • ضمان تنسيق ومتابعة أشغال تصليح وصيانة مباني تجهيزات الطرق السيارة، بما فيها الملحقات،
  • تنسيق وتنظيم التسيير اليومي لعمليات الصيانة والمحافظة على شبكة الطرق السيارة،
  • إعداد ونشر المناشير التقنية المتعلقة بالصيانة وكذا المحافظة على المنشآت القاعدية لشبكة الطرق السيارة،
  • اقتراح أشغال التهيئة الوظيفية الضرورية لتسيير شبكة الطرق السيارة. المادة 8 : تضم مديرية التخطيط والتطوير ثلاث (3) دوائر :
  • دائرة التطوير،
  • دائرة التخطيط والشراكة،
  • دائرة بنوك المعطيات والأرشيف. وتكلّف، على الخصوص، بما يأتي :

18 شعبان عام 1438 ه 15 2017 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م

  • المشاركة في إعداد ووضع حّيز التنفيذ سياسة تطوير المؤسّسة،
  • دمج ومتابعة وتقييم مخطّطات النشاطات وحصائل النشاط لمختلف هياكل المؤسّسة،
  • ضمان متابعة الدّراسات والمشاريع التّنموية ووضع حّيز التنفيذ قاعدة البيانات المرتبطة بنشاطات المؤسّسة، لا سيما منها المتعلّقة بحركة مرور الطرق السيّارة وجمع ومعالجة المعلومات،
  • الإشراف على استراتيجية تطوير المؤسسة ووضعها حيّز التنفيذ وتعزيز أداة التخطيط،
  • وضع حيّز التنفيذ برامج نشاط الشراكة ومتابعتها وتقييمها،
  • ضمان اليقظة التكنولوجية والاستشراف والسهر على تسجيلها في مسار التحسين المستمر،
  • المساهمة في نشر المعلومات العلمية والتقنية وتنظيم وضع رصيد وثائقي للمؤسّسة،
  • ضمان جمع المعطيات الإحصائية المتعلقة بنشاطات المؤسّسة ومعالجتها ونشرها،
  • السهر على حفظ وتسيير الأرشيف والتوثيق. المادة 9 : تض مّ مديرية المالية والمحاسبة دائرتين (2) :
  • دائرة المالية والميزانية والخزينة،
  • دائرة المحاسبة. وتكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
  • المشاركة في إعداد سياسة الميزانية للمؤسسة،
  • ضمان التسيير المالي والمحاسبي للمؤسسة،
  • وضع إجراءات تسيير الحسابات والميزانية،
  • إعداد الميزانيات التّقديرية للتسيير والتّجهيز، بالتّعاون مع هياكل المؤسّسة، وضمان مراقبة التّنفيذ،
  • دراسة واقتراح طرق التمويل لمختلف عمليات المؤسّسة والمباشرة في جمع مخطّطات التّمويل،
  • ضمان التسيير المالي لإيرادات ونفقات المؤسّسة،
  • إعداد الكشوف المالية للمؤسّسة في نهاية كل سنة مالية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 31
  • السهر علي احترام مقاييس المحاسبة والتنظيمات، وكذا التنفيذ في الآجال للالتزامات الجبائية وكل الارتباطات المالية الأخرى للمؤسسة. المادة 10 : تضمّ مديرية الشؤون القانونية دائرتين (2) :
  • دائرة الشؤون القانونية والمنازعات،
  • دائرة تسيير العقود والصفقات. وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
  • تقديم المساعدة القانونية المرتبطة بمهام وطبيعة نشاط المؤسسة،
  • ضمان إعداد وتشكيل ملفات طلبات العروض والعقود مع هياكل المؤسسة الأخرى، ومتابعة مطابقتها مع القوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا ا لمجال،
  • ضمان تسيير ومتابعة الدعاوى والمنازعات المرفوعة من أو ضد المؤسسة،
  • ضمان متابعة تنفيذ العقود والاتفاقيات المبرمة مع المؤسسة،
  • السهر على احترام تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم نشاطات المؤسسة،
  • ضمان المتابعة القانونية التي تهمّ مجال نشاطات المؤسسة،
  • ضمان تسيير العقود و/أو الاتفاقيات المبرمة مع الغير. المادة 11 : تضم مديرية الإدارة العامة أربع (4) دوائر :
  • دائرة الموارد البشرية،
  • دائرة التّكوين،
  • دائرة الوسائل العامة،
  • دائرة تسيير الممتلكات. وتكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
  • ضمان تسيير الموارد البشرية ووسائل المؤسسة،
  • إعداد مخططات التوظيف الضرورية للمؤسسة، ووضعها حيّز التنفيذ،
  • وضع وضبط نظام التسيير التقديري للوظائف والمسار المهني والتنقلات،

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 18 شعبان عام 1438 ه

  • إعداد برامج التّكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف والتّثمين المهني لموظفي المؤسسة، ووضعها حيّز التنفيذ،
  • ضمان جميع نشاطات الدعم لمختلف هياكل المؤسّسة في ميدان الوسائل البشرية والمادية الضرورية لحسن سيرها،
  • ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية التابعة أوالموضوعة تحت تصرف المؤسسة، وصيانتها والحفاظ عليها،
  • الاكتتاب في كل التأمينات القانونية التي تهدف لحماية الممتلكات المادية وغير المادية، وكذا كل العقود الأخرى التي لها علاقة بشبكة الطرق السيارة. المادة 12 : تنظم المديريات الجهوية في دوائر ومقاطعات، كما يأتي :
  • المديرية الجهوية وسط،
  • المديرية الجهوية شرق،
  • المديرية الجهوية غرب. وتكلف، كل فيما يخصها، لا سيما بما يأتي :
  • تنفيذ برامج استثمار الطرق السيّارة والطرق السّريعة وملحقاتها المسندة للمؤسّسة،
  • ضمان المتابعة والمراقبة وتسيير تنفيذ عقود أشغال إنجاز الهياكل والمنشآت القاعدية للطرق السيارة للمؤسسة،
  • تسيير وتنسيق وتنشيط جميع المتدخلين من أجل السير الحسن لإنجاز مشاريع المؤسسة،
  • السهر على احترام الأحكام المتعلّقة بالشّروط الصحيّة والنّظافة والأمن على مستوى الورشات ومواقع الأشغال، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 15 مايو سنة 2017 م
  • التنسيق والقيام بعمليات التدخل والمساعدة والصيانة لشبكات الطرق السيّارة من أجل ضمان أحسن الظروف لحركة المرور لمستعملي الطرق السيارة وضمان السير الحسن للتجهيزات،
  • إعداد برامج صيانة وإعادة تهيئة شبكة الطرق السيارة، ووضعها حيّز التنفيذ،
  • ضمان نشاطات تحصيل تسعيرة الدفع،
  • ضمان تنسيق نشاطات التدخل مع مصالح الدرك الوطني والحماية المدنية على شبكة الطرق السيارة. المادة 13 : تضمّ كل مديرية جهوية أربع (4) دوائر :
  • دائرة المنشآت القاعدية،
  • دائرة التجهيزات،
  • دائرة الاستغلال والصيانة،
  • دائرة الإدارة والوسائل. المادة 14 : يحدد عدد واختصاص المقاطعات بموجب مقرّرات من المدير العام. المادة 15 : يعيّ ن كلّ من الأمين العام والمديرين المركزيين والمديرين الجهويين بموجب قرار من الوزير الوصي، بناء على اقتراح المدير العام للمؤسّسة. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 19 فبراير سنة .2017 بوجمعة طلعي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة