مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 16-256 مؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري……………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي رقم 16-257 مؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي رقم 16-258 مؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يحدد كيفيات إنشاء المندوبيات البلدية وتعيين حدودها ويحدد قواعد تنظيم المندوبيات والملحقات البلدية وسيرها……………………………………… 12 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 محرم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة 2016، يتضمن تغيير ألقاب……………………………….. 15 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مدير في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام بجامعة الشلف….. 22 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مدير بجامعتين………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام عمداء كليات بالجامعات……………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام أمناء عامين لجامعات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية العليا للري…………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير التنمية والمص الح العلم ية والتقن ية في المدي ري ة الع ام ة للبحث العلمي والتطوير التكن ول وجي ب وزارة التعل يم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرس ومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّنان تعيين نائبي مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………………………………………… 23 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا للري……………………………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمن تعيين مديرين للصناعة والمناجم في الولايات (استدراك)……………………………………………………………………………………………………… 23
17 محرم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 3 19 أكتوبر سنة 2016 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الصناعة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والمناجم في مكاتب و/ أو مكلفين بالدراسات……………………………………………………………………….. 23 قرار مؤرّخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 20 فبراير سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1435 الموافق أول أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي…….. 25 قرار مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس توجيه المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط………………………………………. 25 قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016، يتضمّن الأحكام المتعلقة بنظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي وكيفيات سيره وتنظيمه……………………………………………………………………………………. 26 وزارة الموارد المائية والبيئة قرار مؤرّخ في 18 شوّال عام 1437 الموافق 23 يوليو سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء لجنة المواد الخاضعة للرقابة………… 27 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 16 رمضان عام 1437 الموافق 21 يونيو سن ة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية…………………………………………………………………………………………………………… 28 قرار مؤرّخ في 8 شوّال عام 1437 الموافق 13 يوليو سن ة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتشغيل……………………………………………………………………………………………………………………………….. 28 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري م شترك مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1437 الموافق 26 سبتمبر سنة 2016، يحدّد كي فيات تن ظيم وسير المسابقة للتعيين في المنصب العالي لرئيس مصلحة استشفائية جامعية…………………………………………………. 29 وزارة الاتصال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 محرم عام 1438 الموافق 13 أكتوبر سنة 2016، يحدد قائمة صفقات المنتجات والخدمات التي يتطلب استيرادها السرعة في اتخاذ القرار……………………………………………………………………………….. 34
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 61 17 محرم عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 19 2016 أكتوبر سنة م اتّفاقيّات واتّفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 16-263 مؤرّخ في 11 محرم عام 1438 الموافق 13 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن التصديق على بروتوكول التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية البرتغالية في ميادين الرقاب ة الاقتصادية وقم ع الغش وحماية الم ست هلك، ال موقع ب الج زائر في 10 مارس سنة .2015 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجيّة والتعاون الدولي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 91-9 منه،
- وبعد الاطّلاع على بروتوكول التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية البرتغالية في ميادين الرقاب ة الاقتصادية وقمع الغش وحماية المستهلك، الموقع بالجزائر في 10 مارس سنة 2015، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق ع لى بروتوكول التعاون ب ين ح ك ومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية البرتغالية في ميادين الرقاب ة الاقتصادي ة وقم ع الغش وحماية المستهلك، الموقع بالجزائر في 10 مارس سنة 2015، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. الم ادّة 2 : ينشر هذا ال مرسوم في الجري دة ال رّسميّ ة لل جمهوريّة ال جزائ ريّة الدّي مق راطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 محرم عام 1438 الموافق 13 أكتوبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول تعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية البرتغالية في ميادين الرقابة الاقتصادية وقمع الغش وحماية المستهلك إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية البرتغالية، المشار إليهما أدناه ب “الطرفين” :
- حرصا منهما على توطيد التعاون في ميادين الرقابة الاقتصادية وقمع الغش وحماية المستهلك،
- يساهمان في تعزيز الشراكة القائمة بين البرتغال والجزائر،
- تحذوهما الرغبة في تمتين العلاقات بين هيئاتهما الموقرة، اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى الهدف يهدف هذا البروتوكول إلى ارتقاء التعاون المتبادل والدائم بين الطرفين في مجالات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش وحماية المستهلك من خلال ت رقي ة إطار الت عاون ال تق نيب ين الس لط ات المسؤولة، بما في ذلك تطوير المشاريع ذات المصلحة المتبادلة. المادّة 2 السلطات المسؤولة السلطات المختصة بتنفيذ بروتوكول التعاون هي :
- بالنسبة لحكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
- وزارة التجارة.
- بالنسبة لحكومة الجمهورية البرتغالية :
- وزارة الاقتصاد.
17 محرم عام 1438 ه 19 2016 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م المادّة 3 ميادين التعاون 1 - لتنفيذ أحكام هذا البروتوكول، اتفق الطرفان على تظافر الجهود من أجل مواصلة : أ) تبادل التجارب والمعلومات والوثائق التقنية والعملية المشتركة، لا سيما في مجالات التفتيش والتحقيقات للمخابر وطرق التحاليل، ب) تطوير المشاريع الخصوصية للتعاون التقني، ج) وضع صلة بين قواعد البيانات العلمية والتقنية لكل من (م.ع.ر.إ.ق.غ) و(س.أ.غ.إ). 2 - سيخضع التعاون في مختلف الميادين لبرامج ومشاريع خصوصية والتي يجب أن يصادق عليها من قبل الجهات المسؤولة لكلا الطرفين. 3 - ميادين التعاون هي :
- بعنوان المواد الغذائية :
- ترقية الفهم المتبادل للمنظومتين التشريعية والتنظيمية المتعلقتين بحماية المستهلكين،
- تبادل الخبراء والتجارب في ميدان الأمن الغذائي ومراقبة مطابقة المواد الغذائية،
- تب ادل المعلوم ات المتعلقة بالوق اية من الخطر الغذائي،
- الانسجام في تقنيات الرقابة، في اقتطاع العينات وطرق التحاليل الخاصة بالمواد الغذائية،
- التشاور حول المسائل ذات المصلحة المشتركة الخاصع ة للدراس ة في إط ار أشغ ال اللج ان الدول ية، أو أي هيئة تقييس أخرى ينضم إليها الطرفان،
- تسوية النزاعات الخاصة بالتنظيم أو التشريع المتعلقة بالأمن الغذائي عن طريق التشاور المبني على المبادىء العلمية وفقا للتشريعات والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين،
- تنظيم دورات تكوينية لنقل المهارة وإعادة تأه يل قدرات الهيئات المكلفة بمراقبة مطابقة المواد الغذائية وا لمخابر،
- المشاركة في الملتقيات والمؤتمرات والأيام الدراسية سواء المنظمة من أحد الطرفين أو المنظمة بصفة مشتركة بينهما. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 5
- بعنوان المواد غير الغذائية :
- تبادل المعلومات فيما يخص النظام التقني والقياسات للجودة وأمن المواد غير الغذائية،
- تبادل الخبرة حول الطرق ذات الصلة بتفتيش ومراقبة مطابق ة وأمن المواد غير الغذائ ية المستوردة أو المنتجة محليا،
- التعاون التقني في الميادين ذات الصلة بنشاطات مخابر التحاليل والتجارب،
- التعاون التقني والدعم الخاص بالمخبر الوطني للتجارب (AENL)،
- تنظيم دورات تكوينية لنقل المهارة وإعادة تأهيل قدرات الهيئات المكلفة بمراقبة مطابقة المواد غير الغذائية وا لمخابر،
- المشاركة في الملتقيات والمؤتمرات والأيام الدراسية المنظمة من أحد الطرفين أو المنظمة بصفة مشتركة بينهما. المادّة 4 اتفاق السرية في إطار وضع حيز التنفيذ لهذا البروتوكول، يلتزم كل طرف باحترام إجبارية السرية بتجنب إفشاء للغير، كل معلومة مهما كانت طبيعتها، لا سيما ما يتعلق بشروط التأطير والتنظيم المرتبطة بميادين التعاون المذكورة في المادة 3 أعلاه. المادّة 5 الميدان التقني والخبرة 1 - يقدم الطرف البرتغالي عند الإمكان قدراته التقنية والعلمية لسير الخبرة. 2 - باتفاق مشترك وحسب الميدان المقصود، يمكن كلا الطرفين تبادل الخبراء لأجل ضمان متابعة برامج التعاون المشتركة. المادّة 6 اللجنة التقنية المشتركة تنشأ لجنة تقنية مشتركة من أجل تطبيق بنود بروتوكول التفاهم هذا، وتكون مهمته مناقشة واقتراح برنامج تعاون تقني وعلمي ومواضيع أخرى ذات المصلحة المشتركة، تقدّم إلى سلطات كلا البلدين.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تجتمع هذه اللجنة مرة واحدة (1) في السنة أو بناء على طلب أحد الطرفين. ترأس من قبل مسؤولي السلطتين (“م.ع.ر.إ.ق.غ” و”س.أ.غ.إ”)، وتتكون هذه اللجن ة التقن ية المشترك ة من كل :
- مسؤولي السلطتين (أعضاء دائمين)،
- مسؤولين مكلّفين بالتعاون (أعضاء دائمين). يمكن توسيع هذه اللجنة إلى خبراء كلا الطرفين، حسب الموضوع المعالج. المادّة 7 الجوانب المالية يلتزم كل طرف، في حدود صلاحياته، بالتكاليف المتعلقة بالمهام ذات الصلة بأحكام تنفيذ بروتوكول التعاون هذا، وذلك حسب الإمكانيات المالية طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 8 تسوية النزاعات تتم تسوية أي خلاف بين الطرفين حول تفسير أو تطبيق بروتوكول هذا الاتفاق، ودّيا، عن طريق المشاورات والمناقشات المشتركة عبر القناة الدبلوماسية. المادّة 9 الدخول حيّز التنفيذ ومدة الصلاحية يظل هذا البروتوكول ساري المفعول لمدة ثلاث (3) سنوات، ويدخل حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، باستيفائه كافة الإجراءات القانونية الداخلية المطلوبة في هذا الشأن. ويمكن تجديده لمدة مماثلة. المادّة 10 التعديلات يج وز تعديل هذا البروتوكول، في أي لحظة، بناء على اتفاق مشترك من الطرفين وعن طريق تبليغ كتابي، عبر القناة الدبلوماسية. يظل كل تعديل س اري المفعول حسب نفس الأحكام المتوقعة لدخول هذا البروتوكول حيّز التنفيذ. 61 17 محرم عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 19 2016 أكتوبر سنة م المادّة 11 الإنهاء ي م كن كل ط رف أن ي خط ر ال ط رف ال ثاني ك ت اب ي ا، عبر ال قن اة ال دب ل وم اس ي ة، بني ته في إنهاء العمل بهذا البروتوكول، بإشعار مسبق، على الأق ل ست ة (6) أشهر قبل انقضاء مدة صلاحيته. إنّ إنهاء العمل بهذا البروتوكول لا يجب أن يؤثّر على المشاريع والبرامج الجارية، إلاّ إذا اتفق الطرفان على غير ذلك. وقّع على هذا البروتوكول بالجزائر، في 10 مارس سنة 2015، وحرر باللغات العربية والبرتغالية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية. عن الجمهورية الجزائرية عن حكومة الجمهورية الديمقراطية الشعبية البرتغالية وزير التجارة وزير الاقتصاد عمارة بن يونس اونطونيو بيريز دي ليما ★ مرسوم رئاسيّ رقم 16-264 مؤرّخ في 11 محرم عام 1438 الموافق 13 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية البرتغالية في مجال التهيئة العمرانية والبيئة، الموقعة بالجزائر في 10 مارس سنة .2015 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجيّة والتعاون الدولي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 91-9 منه،
- وبعد الاطّلاع على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجم هورية البرتغالية في مجال التهيئ ة العمرانية والبيئة، الموقع ة بالجزائر في 10 مارس سنة 2015،
17 محرم عام 1438 ه 19 2016 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية البرتغالية في مجال التهيئة العمرانية والبيئة، الموق عة بالجزائ ر في 10 م ارس سنة 2015، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 محرم عام 1438 الموافق 13 أكتوبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة التف اهم بين حكومة الجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية البرتغالية في مجال التهيئة العمرانية والبيئة إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية البرتغالية، المشار إليهما فيما يأتي ب”الطرفين الموقعين”،
- تأكيدا على أهمية معاهدة الصداقة وحسن الج وار والتع اون التي تم التوقيع عليها سن ة 2005 بين جمهورية البرتغال والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
- واعتبارا بأن التنمية المستدامة تمثل هدفا بيئيا، اقتصاديا واجتماعيا بالنسبة للبلدين،
- ورغبة في إقامة علاقات مستدامة مبنية على الحوار والتشاور وتبادل الخبرات فيما يتعلق بالبيئة وحماية الطبيعة والتنوع البيولوجي والتغيرات المناخية،
- واعتبارا أيضا أن نوعية البيئة تعتبر أيضا عاملا محددا لنمط معيشة السكان،
- كون التعاون في مجال البيئة ينعكس على كل قطاعات وميادين الأنشطة،
- مقتنعين أن مذكرة التفاهم هذه تش كل إطارا مناسبا لتطوير التعاون والشراكة في مختلف ميادين التهيئة العمرانية والبيئة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 7 تم الاتفاق على ما يأتي : البند الأول الموضوع تهدف مذك رة التفاهم هذه إلى ترقية التع اون في مجال الت هيئة العمرانية والبيئة، من خلال ت وفير الظ روف الضرورية لتطوير الت ع اون والش راكة في مجال البيئة، من خلال تعزيز القدرات والكفاءات التي يرى الطرفان الموقعان أنها ذات أهمية. البند الثاني التأطير من أجل تطبيق مذكرة التفاهم هذه، على الطرفين الموقعين إعداد برامج تعاون في مجالات التهيئة العمرانية والبيئة. وبموجب مذكرة التفاهم هذه، يهدف التعاون ال واجب تحقيق ه، إلى تغطي ة النش اطات المتعلق ة بما يأتي : في مجال البيئة : 1 - تسيير النفايات الحضرية والصناعية، 2 - ترقية تكنولوجيات الإنتاج الأنظف، 3 - ترقية مناصب العمل الخضراء، 4 - المحافظة على التنوع البيولوجي والتربة، 5 - ت رم يم المواقع الطبيعية المتدهورة والهندسة الخضراء، 6 - التكيف مع التغيرات المناخية، 7 - التهيئة المتكاملة للمناطق الجبلية وتثمينها. في مجال التهيئة العمرانية : 1 - هندسة الإقليم، 2 - جاذبية الإقليم، 3 - آليات تقييم الوسائل الخاصة لتهيئة الإقليم. البند الثالث كيفيات التعاون يتعاون الطرفان الموقعان في المجالات المشار إليها أعلاه من خلال قرار مشترك.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بإمكان هذا التعاون أخذ الأشكال الآتية :
- إنجاز مشاريع نموذجية واستعراضية،
- الدعم التقني،
- تعزيز القدرات،
- تبادل الخبراء والمتربصين،
- المرافقة من أجل خلق مناصب شغل خضراء،
- ت رقية الشراكة بين المؤسسات الناشط ة في المجالات المحددة في البند الأول. يمكن ترسيم علاقات التع اون بتوقيع بروتوكولات وعقود خاصة تُعدّ من طرف مختلف الهيئات و/ أو المؤسسات الجزائرية والبرتغالية العمومية منها والخاصة. البند الرابع آليات المتابعة والتقييم من أجل ضمان متابعة برامج ونشاطات التعاون والشراكة، بموجب مذكرة التفاهم هذه، يقوم الطرفان الموقعان بتعيين نقاط اتصال وإنشاء فريق عمل متكون من ممثلي الدولتين. يجب إخطار الطرف الموقع الآخ ر كتابيا، في حالة تغيير ممث ل تم تعيين ه من قب ل أحد الطرفين الموقعين. يجتمع فريق العمل بقرار كلا الطرفين الموقعين، من أجل تقييم برامج النشاطات واقتراح التدابير التي تهدف إلى ترقية التعاون والشراكة. يمكن انطلاق أي عمل جديد من شأنه دعم تنفيذ مذكرة التعاون هذه، خلال الستة (6) أشهر التي تلي عملية التوقيع. البند الخامس الأحكام المالية على كل طرف موقع أن يتحمل تكاليف تنفيذ مذكرة التفاهم هذه، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، مع اعتبار توفر الأموال والمستخدمين وموارد أخرى، بالإضافة إلى القوانين والتنظيمات سارية المفعول في بلده. في حالة تطلب النشاطات تمويلا مشتركا، يخضع توزيع النفقات لقرار مشترك بين الطرفين الموقعين. 61 17 محرم عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 19 2016 أكتوبر سنة م البند السادس السرية والملكية الفكرية ترجع ملكية كل المعلومات والنتائج العلمية والتقنية المتحصل عليها في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم، إلى الطرفين الموقعين. البند السابع الأحكام النهائية تدخل مذكرة التف اهم ه ذه، حيّز التنفيذ بع د استلام التبليغ الكتابي الأخير وبالطرق الدبلوماسية، الذي يخطر من خلاله أحد الطرفين الطرف الآخر بإتمام الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الصدد، ويبقى ساري المفعول لمدة ثلاث (3) سنوات، ق ابل ة للتج دي د تلق ائي ا لفت رات مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الموقعين الطرف الآخر، كتابيا، برغبته في إل غاء تطبيق مذكرة التفاهم هذه، في أجل أدناه ستة (6) أشهر. يمكن أن يط رأ تعدي ل على مذك رة التف اهم هذه، في أي وقت بتراضي الطرفين كتابيّا، وبالطرق الدبلوماسية، حيث يدخ ل التعدي ل حيّز التنفيذ حسب نفس الأحكام المقررة لسريان مفع ول مذكرة التفاهم هذه. لا يمس إلغاء سريان مفعول مذكرة التفاهم هذه، بالبرامج والنشاطات أو المشاريع الجارية أعمالها، بموجب مذكرة التفاهم هذه، إلى غاية التنفيذ النهائي لبرنامج النشاط أو المشروع الجاري. ح رّرت بالجزائ ر، في 10 م ارس سن ة 2015، في نسختين أصليتين، باللغات العربية والبرتغالية والفرنسية، تتس اوى نصوصه ا في ق وة الحجة، ويُرجّح النص الفرنسي في حالة اختلاف تفسير مذكرة التفاهم هذه. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية البرتغالية الديمقراطية الشعبية وزيرة التهيئة العمرانية وزير البيئة والتهيئة والبيئة العمرانية والطاقة دليلة بوجمعة خورخي موريرا دا سيلفا
17 محرم عام 1438 ه 61 9 19 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد أكتوبر سنة م مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 16-256 مؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-30 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2016 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليونا وستة وتسعون ألف دينار 24.096.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وفي الأبواب المبينة في الجدول”أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2016 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليونا وستة وتسعون ألف دينار 24.096.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وفي الأبواب المبينة في الجدول”ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، كل فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة .2016 عبد المالك سلال الجدول الملحق “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط……………………………. 3.825.000 مجموع القسم الأول 3.825.000
10 61 17 محرم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 2016 أكتوبر سنة م الجدول الملحق “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم السادس إعانات التسيير 36-42 إعانة للمدرسة الوطنية للغابات…………………………………………. 17.271.000 مجموع القسم السادس 17.271.000 مجموع العنوان الثالث 21.096.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 21.096.000 مجموع الفرع الأول 21.096.000 الفرع الثالث مصالح الصيد البحري الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية للصيد البحري - التعويضات والمنح ا لمختلفة….. 3.000.000 مجموع القسم الأول 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.000.000 مجموع الفرع الثالث 3.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة …………………………………………………. 24.096.000 الجدول الملحق “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………… 3.825.000 مجموع القسم الأول 3.825.000
17 محرم عام 1438 ه 19 أكتوبر سنة 2016 م رقم الأبواب الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 11 الجدول الملحق “ب” (تابع) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات………………………………………… 17.271.000 مجموع القسم الرابع 17.271.000 مجموع العنوان الثالث 21.096.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 21.096.000 مجموع الفرع الأول 21.096.000 الفرع الثالث مصالح الصيد البحري الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة 31-11 المصالح اللامركزية مجموع الاعتمادات مرسوم تنفيذي رقم 16-257 مؤرخ العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل للصيد البحري - الراتب الرئيسي للنشاط……. 3.000.000 مجموع القسم الأول 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.000.000 مجموع الفرع الثالث 3.000.000 ا لمخصصة……………………………………………… 24.096.000 في 8 محرم عام - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يتضمن نقل في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة. والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-39 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 2016 (الفقرة 2) منه، لسنة،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال يرسم ما يأتي : عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2016 اعتماد المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 15 قدره ث مان ية ملايين وثلاثمائ ة ألف دين ار
- 18 المؤرخ في 18 8.300.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 وفي الباب رقم 43-04 “الإدارة المركزية - تشجيع والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، الجمعيات ذات الطابع الثقافي”.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2016 اعتماد قدره ثمانية ملايين وثلاثمائة ألف دينار 8.300.000( دج) يقيد في م ي زان ية تسيير وزارة ال ث ق اف ة وفي الباب رقم 34-90 “الإدارة المركزي ة - حظي رة السيارات .” المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرالثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-258 مؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يحدد كيفيات إنشاء المندوبيات البلدية وتعيين حدودها ويحدد قواعد تنظيم المندوبيات والملحقات البلدية وسيرها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدّل،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، لا سيما المواد 133 إلى 138 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-365 المؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1405 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد تكوين البلديات ومشتملاتها وحدودها الإقليمية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، 61 17 محرم عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 19 2016 أكتوبر سنة م
- وبمقت ضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-91 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 25 فبراير سنة 2013 الذي يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-105 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 والمتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 133 و 136 من القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إنشاء المندوبيات البلدية وتعيين حدودها وتحديد قواعد تنظيم المندوبيات والملحقات البلدية وسيرها. الفصل الأول كيفيات إنشاء المندوبيات البلدية وتعيين حدودها المادّة 2 : باستثناء بلديات ولاية الجزائر العاصمة، يمكن البلديات أن تنظم في مندوبيات بلدية مع الأخذ في الحسبان ضرورة الخدمة العمومية. المادّة 3 : يجب أن يأخذ تعيين المندوبيات البلدية في الحسبان :
- بالنسب ة للبلدي ة الحض رية الك برى، انسجام المنطقة المحددة من الجانب العمراني وطبيعة الحاجات في مجال المرافق العمومية،
- بالنسبة للبلدية ذات الامتداد الجغرافي الشاسع، التجمعات الثانوية الموزعة عبر إقليمها ونطاقات تأثيرها المعرفة، لا سيما من خلال الاعتبارات التي تضمن فعالية المرفق العمومي ونجاعته.
17 محرم عام 1438 ه 19 2016 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية. المادّة 4 : يمكن البلدية أن لا تنظم كامل إقليمها في مندوبيات بلدية. المادة 5 : تتم المصادقة على إنشاء المندوبيات البلدية بموجب مداولة للمجلس الشعبي البلدي على أساس دراسة مسبقة تعدها البلدية بالتشاور مع المصالح غير الممركزة المؤهلة للدولة . المادة 6 : تلحق مداولة المجلس الشعبي البلدي المحددة لعدد المندوبيات البلدية وحدودها بمخطط بياني يوضح حدود كل مندوبية بلدية مزمع إنشاؤها، وتقرير يبيّن بالنسبة لكل مندوبية بلدية على الخصوص، مشتملات المندوبية البلدية، وعدد السكان والمنشآت والتجهيزات الجماعية الواقعة ضمن اختصاصها الإقليمي. كما ترفق هذه المداولة بوضعية توضح عدد الملحقات البلدية الموجودة على إقليم البلدية وتوزيعها الجغرافي. المادة 7 : ترسل المداولة المذكورة في المادتين 5 و 6 أعلاه، إلى الوالي طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. ترسل هذه المداولة إلى الوزير المكلف بالجماعات المحلية، مرفقة بالملف المتعلق بها وبرأي الوالي. المادة 8 : بمجرد نشر المرسوم المتضمن إنشاء المندوبيات البلدية وتعيين حدودها في البلدية المعنية، يتداول المجلس الشعبي البلدي طبقا لأحكام المادتين 134 و 137 من القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، حول المرافق العمومية المخولة لكل من المندوبيات البلدية وتعيين المندوبين البلديين. ترسل المداولات إلى الوالي طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. ويرسل الوالي مستخرجات هذه المداولات، على سبيل الإعلام، إلى الوزير المكلف بالجماعات المحلية. تلصق هذه المداولات في مقر البلدية وفي الأماكن المخصصة لإعلام الجمهور ويتم إعلام المواطنين بها بكل وسيلة اتصال أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 13 المادّة 9 : يمكن البلدية، عند الحاجة، القيام بإعادة تنظيم ومراجعة عدد المندوبيات البلدية وحدودها ضمن الأشكال نفسها المنصوص عليها في هذا المرسوم. الفصل الثاني قواعد تنظيم المندوبية البلدية وسيرها المادّ ة 10 : طبقا لأحكام المواد 134 و 136 و 137 من القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يتصرف المندوب البلدي، حصريا، في حدود المرافق العمومية المخولة للمندوبية البلدية وتفويض الإمضاء الممنوح له صراحة بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي. يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي استخلاف المندوب البلدي ضمن نفس أشكال تعيينه. المادّ ة 11 : يكلف المندوب البلدي، تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي وفي حدود اختصاصاته، بما يأتي :
- تنشيط عمل المرافق العمومية البلدية التابعة لاختصاص المندوبية البلدية،
- المبادرة بكل عمل من شأنه المساهمة في تحسين شروط معيشة السكان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدية،
- متابعة المسائل التي تهم المرافق العمومية المخولة له، ويعلم بها رئيس المجلس الشعبي البلدي دون تأخير. المادّة 12 : يقدم المندوب البلدي لرئيس المجلس الشعبي البلدي تقريرا شهريا حول نشاطات المندوبية البلدية ووضعية تسيير المرافق العمومية المفوضة له. المادّة 13 : يتشاور المندوب البلدي مع المواطنين القاطنين في إقليم المندوبية البلدية، ويعلم رئيس المجلس الشعبي البلدي بانشغالاتهم. وبهذه الصفة، يشجع المندوب البلدي كل عمل أو مبادرة فردية أو جماعية ذات منفعة عامة. المادّة 14 : يكلف المندوب البلدي، تحت مسؤولية رئيس المجلس الشعبي البلدي، بتنشيط المرافق العمومية المخولة للمندوبية البلدية، لا سيما في المجالات الآتية :
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الحالة المدنية وتنقل الأشخاص والممتلكات،
- النظافة العمومية ونظافة العمارات وحماية البيئة،
- صيانة الطرقات والإنارة العمومية،
- وضع العتاد الحضري وصيانة الفضاءات الترفيهية،
- النقل والمطاعم المدرسية والمؤسسات الاجتماعية والتربوية والثقافية والرياضية،
- صيانة المساحات الخضراء والمقابر،
- التعريف بالفضاء الآهل. كما يسهر المندوب البلدي على تطبيق وتنفيذ القوانين والتنظيمات المعمول بها، وينفذ كل عمل يكلفه به رئيس المجلس الشعبي البلدي في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادّ ة 15 : يساعد المندوب البلدي، لتمكينه من القيام بم هامه، متصرف يعينه رئيس المجلس الشعبي البلدي بناء على اقتراح من الأمين العام للبلدية. المتصرف هو موظف، يختار من بين الإطارات الإدارية أو التقنية للبلدية على أساس كفاءاته وخبرته. ينسق المتصرف وينشط عمل جميع الموظفين المحولين إلى المندوبية البلدية. المادّة 16 : يعلم متصرف المندوبية البلدية الأمين العام، بانتظام، بوضعية المستخدمين المحولين إلى المندوبية البلدية، وكذا بحالة واستعمال الوسائل المادية الموضوعة تحت تصرفها. المادّة 17 : تنظم المندوبية البلدية حسب طبيعة المرافق العمومية المخولة لها في :
- مصالح عمومية إدارية،
- مصالح عمومية تقنية،
- مصالح عمومية جوارية اجتماعية وثقافية. يحدد تنظيم المندوبية البلدية عن طريق مداولة للمجلس الشعبي البلدي حسب المرافق العمومية المخولة لها. 61 17 محرم عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 19 2016 أكتوبر سنة م الفصل الثالث قواعد تنظيم الملحقة البلدية وسيرها المادّ ة 18 : تتولى الملحقة البلدية، وفي حدود اختصاصها، مهام المرفق العمومي الإداري. ترسل المداولة المتضمنة إنشاء الملحقة البلدية مرفقة بعرض للأسباب المبررة لإنشائها والأثر المالي المترتب عليها إلى الوالي. تلصق هذه المداولة في مقر البلدية وفي الأماكن المخصصة لإعلام الجمهور، ويتم إعلام المواطنين بها بكل وسيلة اتصال أخرى. المادّة 19 : طبقا لأحكام المادة 138 من القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يوني و سنة 2011 والمذكور أعلاه، يؤطر المندوب الخاص المرفق العمومي الإداري، ويتصرف حصريا في حدود تفويض الإمضاء الذي يتلقاه من رئيس المجلس الشعبي البلدي. يمك ن رئيس المجلس ال شعبي البلدي استخلاف ال مندوب ال خاص ضمنن فس أشك ال تعيينه. أحكام ختامية المادّة 20 : عندما تنشئ البلدية مندوبيات بلدية، فإنه يتم تلقائيا إلغاء الملحقات البلدية الواقعة ضمن النطاق الإقليمي المعين. المادّ ة 21 : تلزم ال بل ديات ال من ظم ة في قط اعات حضري ة بمط ابقة تن ظيم ها مع أحكام هذا المرسوم. المادّة 22 : توضح أحك ام هذا الم رسوم، عند الحاجة، بم وج ب قرار من الوزير ال مكلف بالجماعات المحلية. المادّة 23 : ي ن شر ه ذا ال مرس وم في الج ري دة ال رّس م يّة لل جمه وريّة ال جزائريّة الدّي م ق راطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة .2016 عبد المالك سلال
17 محرم عام 1438 ه 19 2016 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 15 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 محرم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة 2016، يتضمن تغيير ألقاب. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
- وب مقت ضى الأمر رقم 70-20 ال مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 55 و 56 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 وال متع لق بتغيير اللقب، المتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- خنفوس قويدر، المولود خلال سنة 1965 بجندل (ولاية عين ال دفلى) بحكم صادر بتاريخ 24 نوفمبر سنة 1970، شهادة الميلاد رقم 11، وعقد الزواج رقم 28 المحرر بتاريخ 1987 بحكم صادر بتاريخ 22 يونيو سنة 1993 بوادي الجمعة (ولاية عين الدفلى)، وولده القاصر :
- نصر الدين، المولود بتاريخ 7 غشت سنة 2001 ببوفاريك (ولاية البليدة)، شهادة الميلاد رقم 1222، ويدعيان من الآن فصاعدا: شريف قويدر، شريف نصر الدين.
- خنفوس أمينة، المولودة بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1998 ببوفاريك (ولاية البليدة)، شهادة الميلاد رقم 2041، وتدعى من الآن فصاعدا: شريف أمينة.
- قلاع الضروس إسماعيل، المولود بتاريخ 26 غشت سنة 1958 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00528/00/1958، وعقد الزواج رقم 82 المحرر بتاريخ 8 مارس سنة 1980 بغرداية (ولاية غرداية)، وولده القاصر :
- عبد الح كيم، المولود بتاريخ 7 غشت سنة 2002 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01172/00/2002، ويدعيان من الآن فصاعدا: الشيخ إسماعيل إسماعيل، الشيخ إسماعيل عبد الحكيم.
- قلاع الضروس لقمان، الم ولود بت اريخ أول مايو سنة 1997 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00822/00/1997، ويدعى من الآن فصاعدا: الشيخ إسماعيل لقمان.
- قلاع الضروس هناء، الم ولودة ب تاريخ 10 ديسمبر سنة 1986 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01833/00/1986، وعقد الزواج رقم 450 المحرر بتاريخ 23 يونيو سنة 2005 بغرداية (ولاية غرداية)، وتدعى من الآن فصاعدا: الشيخ إسماعيل هناء.
- قلاع الضروس عبد العزيز، المولود بتاريخ أول يناير سنة 1985 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رق م 00050/00/1985، وعقد الزواج رقم 480 المحرر بتاريخ 29 يونيو سنة 2006 بغرداية (ولاية غرداية)، وولداه القاصران :
- وفاء، المولودة بتاريخ 27 يونيو سنة 2009 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 02310/00/2009،
- رياض، المولود بتاريخ 15 أكتوبر سنة 2010 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 03760/00/2010، وي دع ون من الآن ف ص اع دا: ال شي خ إس ماع يل عبد العزيز، الشيخ إسماعيل وفاء، الشيخ إسماعيل رياض.
- قلاع الضروس إبراهيم، المولود بت اريخ 24 يونيو سنة 1981 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00746/00/1981، وعقد الزواج رقم 479 المحرر بتاريخ 28 يونيو سنة 2008 بغرداية (ولاية غرداية)، وولداه القاصران :
- نسيم، المولود بتاريخ 28 مارس سنة 2008 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01013/00/2008،
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- سندس، المولودة بتاريخ 13 يونيو سنة 2013 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 1868، ويدعون من الآن فصاعدا: الشيخ إسماعيل إبراهيم، الشيخ إسماعيل نسيم، الشيخ إسماعيل سندس.
- ق لاع الض روس ياسين، الم ولود بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1990 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 02053/00/1990، ويدعى من الآن فصاعدا: الشيخ إسماعيل ياسين.
- زبيش بخ تة، الم ولودة بت اريخ 12 ي ول يو سنة 1993 بالمس اع دية (ولاي ة الش لف)، ش هادة الميلاد رقم 00089/00/1993، وتدعى من الآن فصاعدا : بلفوضيل بختة.
- زبيش خيرة، المولودة بتاريخ 8 مارس سنة 1982 بالمساعدية (ولاية الشلف)، شهادة الميلاد رقم 00121/00/1982، وعقد الزواج رقم 0118 المحرر بتاريخ 4 يوليو سنة 2006 بتاوقريت (ولاية الشلف)، وتدعى من الآن فصاعدا : بلفوضيل خيرة.
- زبيش محمد، المولود بتاريخ 30 يناير سنة 1968 بالقلتة (ولاية الشلف)، شهادة الميلاد رقم 00019/00/1968، وعقد الزواج رقم 43 المحرر بتاريخ 22 سبتمبر سنة 1992 بالمرسى (ولاية الشلف)، وأولاده القصر :
- عبد الوهاب، المولود بتاريخ 13 مايو سنة 2003 بتنس (ولاية الشلف)، شهادة الميلاد رقم 00729/00/2003،
- سميرة، المولودة بتاريخ 13 مايو سنة 2003 بتنس (ولاية الشلف)، شهادة الميلاد رقم 00730/00/2003،
- يحي، المولود بتاريخ 13 يوليو سنة 2011 بالمرسى (ولاية الشلف)، شهادة الميلاد رقم 00117/00/2011، ويدعون من الآن فصاعدا : بلفوضيل محمد، بلفوضيل عبد الوهاب، بلفوضيل سميرة، بلفوضيل يحي.
- زبيش فاطمة الزهرة، المولودة بتاريخ 23 ديسمبر سنة 1996 بالمساعدية (ولاية الشلف)، شهادة الميلاد رقم 00169/00/1996، وتدعى من الآن فصاعدا: بلفوضيل فاطمة الزهرة. 61 17 محرم عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 19 2016 أكتوبر سنة م
- زبيش عبد القادر، المولود بتاريخ 23 غشت س نة 1976 بال مساعدية (ولاي ة الش لف)، شهادة الميلاد رقم 00220/00/1976، وعقد ال زواج رقم 40 الم ح رر بتاريخ 5 م ايو سنة 2010 بالمرسى (ولاية الشلف)، وولده القاصر :
- إسحاق، المولود بتاريخ 5 سبتمبر سنة 2011 بتنس (ولاية الشلف)، شهادة الميلاد رقم 01890/00/2011، ويدعيان من الآن فصاعدا : بلفوضيل عبد القادر، بلفوضيل إسحاق.
- زبيش ع يسى، المولود بتاريخ 31 غشت سنة 1973 بالمس اعدية (ولاية الش لف)، شه ادة الميلاد رقم 00305/00/1973، وعقد الزواج رقم 127 المحرر بتاريخ 10 أكتوبر سنة 2012 بالمرسى (ولاية الشلف)، ويدعى من الآن فصاعدا: بلفوضيل عيسى.
- زبيش يمينة، المولودة بتاريخ 3 ديسمبر سنة 1984 بالم ساعدية (ولاي ة الشلف)، شهادة الميلاد رقم 00385/00/1984، وتدعى من الآن فصاعدا : بلفوضيل يمينة.
- زب يش الحاج، الم ولود ب تاريخ أول أبريل سنة 1979 بالم ساعدية (ولاية الشلف)، شه ادة الميلاد رقم 00128/00/1979، وعقد الزواج رقم 110 المحرر بتاريخ 18 سبتمبر سنة 2012 بالمرسى (ولاية الشلف)، ويدعى من الآن فصاعدا : بلفوضيل الحاج.
- زبيش أح مد، الم ولود بتاريخ 7 سب تمبر س نة 1987 بال مساعدية (ولاية الشلف)، شهادة الميلاد رقم 00192/00/1987، ويدعى من الآن فصاعدا: بلفوضيل أحمد.
- أبو الله عائشة، المولودة خلال سنة 1990 بدلدول (ولاية أدرار)، بحكم صادر بتاريخ 16 سبتمبر سنة 2003 تحت رقم 445/250، شهادة الميلاد رقم 184 وعقد الزواج رقم 44 المحرر بتاريخ 29 غشت سنة 2012 بدلدول (ولاية أدرار)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الله عائشة.
- رخيسة إلهام، المولودة بتاريخ 11 مارس سنة 1991 بنقاوس (ولاية باتنة)، شهادة الميلاد رقم 00500، وتدعى من الآن فصاعدا : راجدي إلهام.
- خامج كريم، المولود خلال سنة 1978 بعين فكرون (ولاية أم البواقي)، بحكم صادر بتاريخ 26 فبراير سنة 1980، شهادة الميلاد رقم 058، وعقد الزواج رقم 495 المحرر بت اريخ 20 غشت سن ة 2006 ب عين فك رون (ولاية أم البواقي)، وأولاده القصر :
17 محرم عام 1438 ه 19 2016 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م
- عبد الرؤوف، المولود بتاريخ 25 يوليو سنة 2007 بعين فكرون (ولاية أم البواقي)، شهادة الميلاد رقم 846،
- عبد الرحمان، المولود بتاريخ 4 أكتوبر سنة 2009 بقسنطينة (ولاية قسنطينة)، شهادة الميلاد رقم 20485،
- عبد الله، المولود بتاريخ 23 مايو سنة 2013 بالخروب (ولاية قسنطينة)، شهادة الميلاد رقم 1438، ويدعون من الآن فصاعدا : مبارك كريم، مبارك عبد الرؤوف، مبارك عبد الرحمان، مبارك عبد الله.
- خامج عبود، المولود بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1960 بعين فكرون (ولاية أم البواقي)، شهادة الميلاد رقم 690، وعقد الزواج رقم 18 المحرر بتاريخ 25 يناير سنة 2000 بعين فكرون (ولاية أم البواقي)، وأولاده القصر :
- عبد الكريم، المولود بتاريخ 28 أكتوبر سنة 2001 بأم البواقي (ولاية أم البواقي)، شهادة الميلاد رقم 01798،
- عبد الجليل، المولود بتاريخ أول مايو سنة 2004 بعين البيضاء (ولاية أم البواقي)، شه ادة الميلاد رقم 00770،
- عمر، المولود بتاريخ 15 سبتمبر سنة 2005 بعين البيضاء (ولاية أم البواقي)، شهادة الميلاد رقم 02282،
- آمنة، المولودة بتاريخ 2 نوفمبر سنة 2008 بعين البيضاء (ولاية أم البواقي)، شهادة الميلاد رقم 03176، ويدعون من الآن فصاعدا : مبارك عبود، مبارك عبد الكريم، مبارك عبد الجليل، مبارك عمر، مبارك آمنة.
- حميري عبد الرحيم، المولود بتاريخ 16 فبراير سنة 1974 بتلمسان (ولاية تلمسان)، شهادة الميلاد رقم 870، وعقد الزواج رقم 229 المحرر بتاريخ 30 يوليو سنة 2007 بالحناية (ولاية تلمسان)، وأولاده القصر :
- محمد آدم، المولود بتاريخ 12 يونيو سنة 2008 بتلمسان (ولاية تلمسان)، شهادة الميلاد رقم 04652/00/2008،
- محمد فارس، المولود ب تاريخ 9 دي سمبر س نة 2009 بتلمسان (ولاية تلمسان)، شهادة الميلاد رقم 10016/00/2009، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 17
- فدوى نجوى، المولودة بتاريخ 30 يناير سنة 2013 بتلمسان (ولاية تلمسان)، شهادة الميلاد رقم 01074،
- سارة سرين، المولودة بتاريخ 30 يناير سنة 2013 بتلمسان (ولاية تلمسان)، شهادة الميلاد رقم 01075، ويدعون من الآن فصاعدا: أميري عبد الرحيم، أميري محمد آدم، أميري محمد فارس، أميري فدوى نجوى، أميري سارة سرين.
- سليب العيد، المولود بتاريخ أول سبتمبر سنة 1953 بعين فارس (ولاية معسكر)، شهادة الميلاد رقم 00182، وعقد الزواج رقم 85 المحرر بتاريخ 10 يونيو سنة 1982 بالبرج (ولاية معسكر)، ويدعى من الآن فصاعدا : ساليب العيد.
- سليب حنان، المولودة بتاريخ 5 سبتمبر سنة 1990 بالبرج (ولاية معسكر)، شهادة الميلاد رقم 00078، وتدعى من الآن فصاعدا : ساليب حنان.
- سليب علي، المولود بتاريخ 17 سبتمبر سنة 1985 بالبرج (ولاية معسكر)، شهادة الميلاد رقم 00193، ويدعى من الآن فصاعدا : ساليب علي.
- سليب مصطفى، المولود بتاريخ 26 غشت سنة 1995 بمعسكر (ولاية معسكر)، شهادة الميلاد رقم 02763، ويدعى من الآن فصاعدا : ساليب مصطفى.
- سليب عبد الرحيم، المولود بتاريخ 2 يونيو سنة 1993 بالبرج (ولاية معسكر)، شهادة الميلاد رقم 00046، ويدعى من الآن فصاعدا : ساليب عبد الرحيم.
- سليب نعيمة، المولودة بتاريخ 9 مايو سنة 1984 بعين فارس (ولاية معسكر)، شهادة الميلاد رقم 00176، وعقد الزواج رقم 136 المحرر بتاريخ 22 يوليو سنة 2008 بالبرج (ولاية معسكر)، وتدعى من الآن فصاعدا : ساليب نعيمة.
- سليب عز الدين، المولود بتاريخ أول مايو سنة 1983 بعين فارس (ولاية معسكر)، شهادة الميلاد رقم 00145، ويدعى من الآن فصاعدا : ساليب عز الدين.
- شران أحمد، المولود خلال سنة 1960 بأوقروت (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 4680، وعقد الزواج رقم 4 المحرر بتاريخ 16 مارس سنة 1986 بدلدول (ولاية أدرار)، وأولاده القصر :
- عائشة، المولودة بتاريخ 18 أكتوبر سنة 1998 بدلدول (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 00198،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- أعمر، المولود بتاريخ 15 فبراير سنة 2000 بدلدول (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 00022،
- عمرية، المولودة بتاريخ 3 يناير سنة 2003 بدلدول (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 00002،
- عبد اللطيف، المولود بتاريخ 9 يوليو سنة 2004 بدلدول (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 00088،
- سمهان، المولودة بتاريخ 15 يونيو سنة 2006 بدلدول (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 00081، ويدعون من الآن فصاعدا : بن الصديق أحمد، بن الصديق عائشة، بن الصديق أعمر، بن الصديق عمرية، بن الصديق عبد اللطيف، بن الصديق سمهان.
- شران سميحة، المولودة بتاريخ 3 سبتمبر سنة 1995 بدلدول (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 00155، وتدعى من الآن فصاعدا : بن الصديق سميحة.
- شران محمد، المولود بتاريخ 15 يوليو سنة 1987 بالبركة (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 00130، ويدعى من الآن فصاعدا : بن الصديق محمد.
- شران زهرة، المولودة بتاريخ 24 غشت سنة 1989 بدلدول (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 00179، وتدعى من الآن فصاعدا : بن الصديق زهرة.
- شران عبد الرزاق، المولود بتاريخ 22 يوليو سنة 1992 بدلدول (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 00107، ويدعى من الآن فصاعدا : بن الصديق عبد الرزاق.
- شران فاطمة، المولودة بتاريخ 5 مارس سنة 1991 بالبركة (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 00050، وعقد الزواج رقم 52 المحرر في 25 أكتوبر سنة 2010 بدل دول (ولاية أدرار) وتدعى من الآن ف صاع دا : بن الصديق فاطمة.
- شران أعمر، المولود خلال سنة 1965 بالبركة (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 4681، وعقد الزواج المحرر بتاريخ 21 أبريل سنة 1991 بدلدول (ولاية أدرار)، وأولاده القصر :
- فاطمة، المولودة بتاريخ 25 أكتوبر سنة 1998 بدلدول (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 00205/00/1998،
- إبراهيم، المولود بتاريخ 15 يناير سنة 2002 بالبركة (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 00006/00/2002،
- حسين، المولود بتاريخ 15 يناير سنة 2002 بالبركة (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 00007/00/2002، 61 17 محرم عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 19 2016 أكتوبر سنة م
- مروة، المولودة بتاريخ 27 سبتمبر سنة 2005 بتيميمون (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 788،
- رمضان، المولود بتاريخ 20 سبتمبر سنة 2007 بالبركة (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 00131/00/2007، ويدعون من الآن ف صاعدا : بن الصديق أعمر، بن الصديق فاطمة، بن الصديق إبراهيم، بن الصديق حسين، بن الصديق مروة، بن الصديق رمضان.
- شران فاطنة، المولودة خلال سنة 1967 بالبركة (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 4682، وعقد الزواج رقم 20 المحرر بتاريخ 6 غشت سنة 1990 بدلدول (ولاية أدرار)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن الصديق فاطنة.
- شران عبد القادر، المولود خلال سنة 1975 بدلدول (ولاية أدرار)، بحكم صادر بتاريخ 19 مارس سنة 1988 شهادة الميلاد رقم 116، وعقد الزواج رقم 58 المحرر بتاريخ 22 ديسمبر سنة 2001 بدلدول (ولاية أدرار)، وأولاده القصر :
- صابرينة، المولودة بتاريخ 22 يوليو سنة 2005 بتيميمون (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 630،
- لقمان، المولود بتاريخ 2 يوليو سنة 2006 بدلدول (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 00094،
- إدريس، المولود بتاريخ 20 سبتمبر سنة 2007 بالبركة(ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 00132،
- نسيمة، المولودة بتاريخ 20 أبريل سنة 2010 بالبركة (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 00074،
- أبو بكر، المولود بتاريخ 16 غشت سنة 2011 بدلدول (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 00151، ويدعون من الآن فصاعدا : بن الصديق عبد القادر، بن الصديق صابرينة، بن الصديق لقمان، بن الصديق إدريس، بن الصديق نسيمة، بن الصديق أبو بكر.
- شران عائشة، المولودة بتاريخ 10 يناير سنة 1994 بالبركة (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 00006/00/1994، وتدعى من الآن فصاعدا : بن الصديق عائشة.
- شران أمال، المولودة في 21 مارس سنة 1992 بالبركة (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 46، وعقد الزواج رقم 69 المحرر بتاريخ 10 نوفمبر سنة 2011 ب دلدول (ولاي ة أدرار)، وتدع ى من الآن فص اعدا : بن الصديق أمال.
17 محرم عام 1438 ه 19 2016 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م
- شران الزهرة، المولودة خلال سنة 1981 بدلدول (ولاية أدرار)، بحكم صادر بتاريخ 19 مارس سنة 1988 شه ادة ال ميلاد رقم 115، وتدعى م ن الآن فص اعدا : بن الصديق الزهرة.
- بوال عبد الوهاب، المولود بتاريخ 15 أكتوبر س نة 1969 بغ رداي ة (ولاية غ رداية)، ش هادة ال ميلاد رقم 23، وعقد الزواج رقم 133 المحرر بتاريخ 10 مايو سنة 2011 بج دي وي ة (ولاي ة غ لي زان)، واب ن ته القاصرة :
- سرين، المولودة بتاريخ 18 سبتمبر سنة 2014 بمستغانم (ولاية مستغانم)، شهادة الميلاد رقم 10217، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن سليم ان عبد الوهاب، بن سليمان سرين.
- بوال فضيلة، المولودة بتاريخ 24 نوفمبر سنة 1978 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01354، وع قد الزواج رقم 82 المحرر بتاريخ 13 فبراير سنة 2011 بغرداية (ولاية غرداية)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان فضيلة.
- بوال صبرينة، المولودة بتاريخ 19 أبريل سنة 1995 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00529، وعقد ال زواج رقم 320 المحرر بتاريخ 8 أبريل سنة 2013 بغرداية (ولاية غرداية)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان صبرينة.
- بوال صالح، المولود بتاريخ 3 أكتوبر سنة 1944 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00477/00/1944، وعقد الزواج رقم 69 المحرر بتاريخ 24 مارس سنة 1962 بغرداية (ولاية غرداية)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان صالح.
- بوال يمينة، المولودة بتاريخ 20 غشت سنة 1985 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00930، وعقد الزواج رقم 170 المحرر بتاريخ 22 مارس سنة 2005 ب غ رداي ة (ولاية غ رداي ة)، وت دعى من الآن ف ص اعدا : بن سليمان يمينة.
- بوال مريم، المولودة بتاريخ 20 أكتوبر سنة 1981 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01261/00/1981، وعقد الزواج رقم 653 المحرر بتاريخ 21 أكتوبر سنة 1998 بغرداية ( ولاية غرداية)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان مريم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 19
- بوال عبد الرحمان، المولود بتاريخ 20 يونيو سنة 1968 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00647/00/1968، وعقد الزواج رقم 76 المحرر بتاريخ 9 فبراير سنة 1982 بغرداية (ولاية غرداية)، وأولاده القصر :
- نصر الدين، المولود بتاريخ 16 مارس سنة 1999 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00574/00/1999،
- وفاء، المولودة بتاريخ 24 ديسمبر سنة 2001 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01732/00/2001،
- حنان، المولودة بتاريخ 24 ديسمبر سنة 2001 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01733/00/2001،
- فردوس، المولودة بتاريخ 20 أبريل سنة 2011 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01296/00/2011، وي دعون من الآن ف صاع دا : بن س لي مان عبد الرحمان، بن سليمان نصر الدين، بن سليمان وفاء، بن سليمان حنان، بن سليمان فردوس.
- بوال مسعود، المولود بتاريخ 21 يناير سنة 1970 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00074/00/1970، وعقد الزواج رقم 314 المحرر بتاريخ 16 أب ريل س نة 2001 بغرداية (ولاي ة غ رداية)، وأولاده القصر :
- عيسى، المولود بتاريخ 18 مارس سنة 2002 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00404/00/2002،
- فطيمة، المولودة بتاريخ 25 غشت سنة 2004 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01203/00/2004،
- مارية، المولودة بتاريخ 19 سبتمبر سنة 2006 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01207/00/2006،
- إكرام، المولودة بتاريخ 19 يونيو سنة 2011 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01940/00/2011، ويدعون من الآن فصاعدا : بن سليمان مسعود، بن سليمان عيسى، بن سليمان فطيمة، بن سليمان مارية، بن سليمان إكرام.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- بوال علي، المولود بتاريخ 11 غشت سنة 1972 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00838/00/1972، وعقد الزواج رقم 72 المحرر بتاريخ 14 مارس سن ة 1996 بغرداية (ولاية غرداية)، وأولاده القصر :
- يوسف، المولود بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2002 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01471/00/2002،
- إبراهيم، المولود بتاريخ 10 يناير سنة 2007 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00094/00/2007،
- سندس، المولودة بتاريخ 3 فبراير سنة 2012 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00481/00/2012، ويدعون من الآن ف صاعدا : بن سل يمان علي، بن سليمان يوسف بن سليمان إبراهيم، بن سليمان سندس.
- بوال خديجة، المولودة بتاريخ 7 يناير سنة 1977 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00021/00/1977، وعقد الزواج رقم 105 المحرر بتاريخ 24 مارس سنة 1996 بغرداية (ولاية غرداية)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان خديجة.
- بوال علي، المولود بتاريخ 30 سبتمبر سنة 1982 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01197/00/1982، وعقد الزواج رقم 298 المحرر بتاريخ 18 أبريل سن ة 2004 بغرداية (ولاية غرداية)، وأولاده القصر :
- سليمان، المولود بتاريخ 30 يناير سنة 2006 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00183/00/2006،
- مهدي بلحاج : المولود بتاريخ 12 مارس سنة 2011 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00865/00/2011،
- سلمى ياسمين، المولودة بتاريخ 14 يوليو سنة 2012 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 02265، ويدعون من الآن ف صاعدا : بن سل يمان علي، بن سليمان س ليمان، بن سليمان مهدي بلحاج، بن سليمان سلمى ياسمين.
- بوال نور الدين، المولود بتاريخ 8 مارس سنة 1973 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00593/00/1973، وعق د الزواج رقم 541 المحرر بتاريخ 29 سبتمبر سنة 1996 بغرداية (ولاية غرداية)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان نور الدين. 61 17 محرم عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 19 2016 أكتوبر سنة م
- بوال نصيرة، المولودة بتاريخ 4 غشت سنة 1991 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01102/00/1991، وعقد الزواج رقم 398 المحرر بتاريخ 19 مايو سنة 2009 بغرداية (ولاية غرداية)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان نصيرة.
- بوال عبد العزيز، المولود بتاريخ 9 أكتوبر سنة 1975 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01142، وعقد الزواج رقم 190 المحرر بتاريخ 29 مارس سنة 1995 بغرداية (ولاية غرداية)، وأولاده القصر :
- رقية، المولودة بتاريخ 5 يوليو سنة 1998 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01053/00/1998،
- حنان، المولودة بتاريخ 13 فبراير سنة 2001 بسيدي اعباز - بنورة (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00307،
- عيسى، المولود بتاريخ 20 سبتمبر سنة 2004 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01358/00/2004،
- مهدي، المولود بتاريخ 12 مارس سنة 2012 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00926/00/2012، وي دع ون من الآن ف ص اع دا : بن سلي مان عب د العزي ز، بن سلي مان رقي ة، بن سليمان حنان، بن سليمان عيسى، بن سليمان مهدي.
- بوال مسعودة، المولودة بتاريخ 19 فبراير سنة 1950 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00072/00/1950، وعقد الزواج رقم 69 المحرر بتاريخ 24 مارس سنة 1962 بغرداية (ولاية غرداية)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان مسعودة.
- بوال حليمة، المولودة بتاريخ 27 نوفمبر سنة 1994 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01813/00/1994، وعقد الزواج رقم 1121 المحرر بتاريخ 23 ديسمب ر سنة 2012 بغرداي ة (ولاي ة غرداية)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان حليمة.
- بوال سهام، المولودة بتاريخ 28 يناير سنة 1996 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00192/00/1996، وعقد الزواج رقم 453 المحرر بتاريخ 5 يونيو سنة 2013 بغرداية (ولاية غرداية)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان سهام.
17 محرم عام 1438 ه 19 2016 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م
- هجرسي محمد، المولود بتاريخ 5 يناير سنة 1987 بالثنية (ولاية بومرداس)، شهادة الميلاد رقم 00017/00/1987، ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد محمد.
- هجرسي حورية، المولودة بتاريخ 17 فبراير سنة 1980 بالثنية (ولاية بومرداس)، شهادة الميلاد رقم 00356/00/1980، وعقد الزواج رقم 508 المحرر بتاريخ 4 أكتوبر سنة 2011 بحسين داي (ولاية الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد حورية.
- هجرسي فطمة الزهرة، المولودة بتاريخ 18 مايو سنة 1990 بعين طاية (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 00980، وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد فطمة الزهرة.
- هجرس ي ثلجة، المولودة بتاريخ 24 م ارس سنة 1978 بالثنية (ولاية بومرداس)، شه ادة الميلاد رقم 00825/00/1978، وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد ثلجة.
- هجرسي حجيلة، المولودة بتاريخ 14 م ارس س نة 1982 بالث نية (ولاية بوم رداس)، شهادة الميلاد رقم 00607/00/1982، وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد حجيلة.
- هج رسي س م يرة، المولودة بت اريخ 29 ي ون يو س نة 1984 بالثنية (ولاية بومرداس)، شهادة الميلاد رقم 01269/00/1984، وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد سميرة.
- هجرسي علي، المولود خلال سنة 1951 بعين الحجل (ولاية المسيلة)، بحكم صادر بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1970، وعقد الزواج رقم 114 المحرر بتاريخ 31 أكتوبر سنة 1976، وابنه القاصر :
- خالد هشام، المولود بتاريخ 6 مارس سنة 1998 بعين طاية (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 00455، وي دعي ان من الآن ف ص اع دا : بن محمدع لي، بن محمد خالد هشام.
- هجرسي عيسى، المولود بتاريخ 10 يونيو سنة 1977 بسي مصطفى (ولاية بومرداس)، شهادة الميلاد رقم 00032/00/1977، وعقد الزواج رقم 46 المحرر بتاريخ 23 أبريل سنة 2008 بسي مصطفى (ولاية بومرداس)، وأولاده القصر:
- ندى، المولودة بتاريخ أول أبريل سنة 2010 بالأبيار (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 00977، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 21
- ملاك، المولودة بتاريخ 11 يوليو سنة 2013 بالأبيار (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 1434،
- أكرم، المولود بتاريخ 8 مارس سنة 2015 بالأبيار (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 00546، ويدعون من الآن ف صاعدا : بن مح مد عيسى، بن محمد ندى، بن محمد ملاك، بن محمد أكرم. المادّة 2 : عم لا بأح كام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 محرم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرس ومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مدير في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد حسان قازد، بصفته نائب مدير لتمويل البحث في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد مسعود ختال، بصفته نائب مدير للتقييم والتحليل في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام بجامعة الشلف. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بجامعة الشلف، بناء على طلبهم :
- عبد القادر سعدي، بصفته عميدا لكلية العلوم،
- فريد مويسي، بصفته مديرا لمعهد التربية البدنية والرياضية،
- عبد القادر بوطيبة، بصفت ه مديرا لمعهد العلوم الزراعية. ★ مرس ومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مدير بجامعتين. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد جمال زعبوب، بصفته نائب مدير مكلفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة الجزائر .3 بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد عبد الفتاح بلفريطس، بصفته نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة جيجل. ★ مرس ومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام عمداء كليات بالجامعات. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما عميدي كليتين بجامعة قالمة :
- الوندي فاطمي، عميد كلية العلوم والتكنولوجيا،
- خير الدين معطى الله، عميد كلية العل وم الاقتصادي ة والتجارية وعلوم التسيير، بناء على طلبه. 61 17 محرم عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 19 2016 أكتوبر سنة م بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد سمير بن طاطة، بصفته عميدا لكلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة مستغانم، بناء على طلبه. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام أمناء عامين لجامعات. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد محمد ساري، بصفته أمينا عاما لجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا، بناء على طلبه. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد عبد السلام مراد تجاري، بصفته أمينا عاما لجامعة سطيف 2، لإحالته على التّقاعد. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام ال سّيدة نادية موهاب، بصفتها أمينة عامة لجامعة تيزي وزو، لإحالتها على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية العليا للري. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد محمد السعيد بن حفيظ، بصفته مديرا للمدرسة الوطنية العليا للري. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير التنمية والمصالح العلمية والتقنية في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيد حسان قازد، مديرا للتنمية والمصالح العلمية والتقنية في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
17 محرم عام 1438 ه 19 2016 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م مرس ومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّنان تعيين نائبي مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 ال موافق 19 س ب تم ب ر س نة 2016، ي عيّن السيّد رشيد العفري، نائ ب مدير للمراقب ة والرصد القانوني بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموج ب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 ال موافق 19 س ب تم ب ر س نة 2016، ي عيّن ال س يّ د مسع ود خ ت ال، ن ائب م دي ر لل ت ك وين في ال دك ت وراه ب وزارة ال تعليم ال ع الي وال ب حث العلمي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا للري. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيد بلقاسم ساحلي، مديرا للمدرسة الوطنية العليا للري. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمن تعيين مديرين للصناعة والمناجم في الولايات (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 21 الصادر في 25 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 3 أبريل سنة .2016
- الصفحة 38، العمود الثاني، السطر .20
- بدلا من : “ بلقاسم قاسمية “،
- يقرأ : “ بلقاسم قسمية .” ………………. (الباقي بدون تغيير) ………………. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الصناعة والمناجم قرار وزاري مشت رك مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والمناجم في مكاتب و/ أو مكلفين بالدراسات. إنّ الوزير الأول، ووزير الماليّة، ووزير الصناعة والمناجم،
- بم قتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جم ادى الثان ية عام 1427 الموافق 15 يول يو سنة 2006 والمتضمّن القانون الأساسي العامّ للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العامّ للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-241 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-242 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والمناجم، لا سيما المادة 13 منه،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012 الذي يحدّد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في مكاتب و/ أو مكلفين بالدراسات،
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 13 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-242 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والمناجم في مكاتب و/ أو مكلفين بالدراسات. المادّة 2 : يساعد رؤساء الدراسات المذكورين في المواد 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-242 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة ع ام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 والمذكور أعلاه، مكلفون بالدراسات في حدود مكلفين (2) بالدراسات لكل رئيس دراسات. المادّة 3 : تنظم مديرية التعاون والاتصال كما يأتي : 1 - المديري ة الف رع ية للتعاون الثن ائي، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب التعاون مع البلدان العربية والإفريقية،
- مكتب التع اون م ع بلدان أوروب ا، آسي ا، أمريكا وأوقيانوسيا. 2 - المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف والتعاون الجهوي، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب التعاون م ع المنظمات الدول ية والهيئات المتخصصة،
- مكتب التعاون مع المنظمات الإقليمية. 3 - المدي رية الفرعية للاتصال، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب وضع وتنفيذ مخططات الاتصال للقطاع،
- مكتب متابعة نشاطات القطاع. المادّة 4 : تنظم مديرية الدراسات القانونية والمنازعات والوثائق والمحفوظات، كما يأتي : 1 - المديري ة الفرع ية للدراسات القانونية، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب التنظيم،
- مكتب الدراسات والتحليل. 2 - المديري ة الفرعية للمنازع ات، وتتك ون من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة المنازعات،
- مكتب الوقاية والتسوية الودية للمنازعات. 3 - المديرية الفرعية للوثائق والمحفوظات، وتتكون من مكتبين(2) :
- مكتب الوثائق،
- مكتب المحفوظات. 61 17 محرم عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 19 2016 أكتوبر سنة م المادّة 5 : تنظم مديرية الموارد البشرية والتكوين، كما يأتي : 1 - الم ديري ة الف رعية للموارد البش ري ة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تسيير مستخدمي الإدارة المركزية،
- مكتب تسيير مستخدمي التأطير،
- مكتب متابعة تسيير مستخدمي المصالح غير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية. 2 - الم ديرية الف رعية للتك وين، وتتك ون من مكتبين (2) :
- مكتب تكوين مستخدمي الإدارة المركزية،
- مكتب تكوين مستخدمي المصالح غير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية. المادّة 6 : تنظم مديرية إدارة الوسائل، كما يأتي : 1 - الم ديري ة للميزان ية والمحاسبة، وتتك ون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب ميزانية التسيير،
- مكتب ميزانية التجهيز،
- مكتب الصفقات العمومية. 2 - الم ديري ة الف رعي ة للوسائل العامة وحماية الأملاك، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب التموين وحظيرة السيارات،
- مكتب صيانة وجرد الممتلكات. المادّة 7 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه. المادّة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة .2016 وزير الصناعة والمناجم وزير المالية عبد السلام بوشوارب حاجي بابا عمي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
17 محرم عام 1438 ه 19 2016 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م قرار مؤرّخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 جمادى الثانية ع ام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 وال مت ض مّن تع ي ين أعض اء م جلس إدارة صندوق ضمان ال قروض لل مؤسس ات الصغيرة والمتوسطة. بم وجب ق رار مؤرّخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أب ريل سنة 2016، تع دّل قائمة أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحددة بالقرار المؤرّخ في 19 ج مادى ال ث ان يةع ام 1435 ال م وافق 20 أبريل سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة ص ندوق ضمان ال ق روض للمؤسس ات ال صغيرة والمتوسطة، كما يأتي : “ …………………..(بدون تغيير)……………………،
- السيد علوان مراد، ممثل وزير المالية - المديرية العامة للميزانية، عضوا، ……………….(الباقي بدون تغيير)……………….”. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 20 فبراير سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1435 الموافق أول أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي. بم وجب قرار مؤرّخ في 11 ج مادى الأولى عام 1437 ال موافق 20 فب راير س نة 2016، يع دل ال قرار المؤرخ في أول ج مادى الث انية ع ام 1435 الموافق أول أبريل سن ة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، المعدل، كما يأتي : “ ………………………………………………………….
- خالد مومن، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، رئيسا، ……………….(الباقي بدون تغيير)……………….”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 25 قرار مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس توجيه المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط. بموجب قرار مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سن ة 2016، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-215 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 والمتضمّن إنشاء المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وترب ية المائيات ونظاف ة الأوس اط وتنظيمه وسيره، في مجلس توجيه المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط، لمدة ثلاث (3) سنوات :
- صارة شنيتي، ممثلة الوزير المكلّف بالصيد البحري، رئيسة،
- جبايرية لمنور، ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ابتسام بولوفة، ممثلة وزير الداخلية،
- عبد الغاني بن حبيلس، ممثل وزير المالية،
- ياسمينة كيمالي، ممثلة الوزير المكلف بالتجارة،
- أمينة شيكوس، ممثلة الوزير المكلف بالصحة العمومية،
- ياسمينة زرابيب، ممثلة الوزير المكلف بالفلاحة،
- أمال مندس، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة،
- جمال بن داني، ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- مكي عزوز، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- الهادي مرسلي، ممثل المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات،
- نادية رابية، ممثلة المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات،
- كمال فرڤاني، ممثل المعهد الجزائري للتقييس،
- نوال ط الب، ممثل ة منتخبة عن المستخدمين في ا لمخبر.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016، يتضمّن الأحكام المتعلقة بنظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي وكيفيات سيره وتنظيمه. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والص يد البحري،
- بمقتضى القان ون رقم 08-16 المؤرّخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمّن التوجيه الفلاحي،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جم ادى الثان ية عام 1410 الموافق أول يناي ر سن ة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاح ة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-260 المؤرّخ في 28 شعب ان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 الذي يحدّد نظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 10 و 14 و 24 و 25 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-260 المؤرّخ في 28 شعبان ع ام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 الذي يحدّد نظام نوعية المنتجات الفلاح ية أو ذات الأصل الفلاحي، يهدف هذا الق رار إلى تحديد القواعد المتعلق ة بنظ ام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأص ل الفلاحي وكيفيات سيره وتنظيمه. الفصل الأول الأحكام المتعلقة باللجنة الوطنية لعلامة الجودة المادّة 2 : اللجنة الوطنية لعلامة الجودة جهاز يوضع تحت سلطة الوزير المكلف بالفلاحة. المادّة 3 : زيادة على المهام الممنوحة بموجب أحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-260 المؤرّخ في 28 شعب ان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، تعالج اللجنة الوطنية لعلامة الجودة، على الخصوص :
- تصريحات الاعتراض، عند الاقتضاء،
- الطعون المتعلقة بطلبات الاعتراف وتصريحات الاعتراض. 61 17 محرم عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 19 2016 أكتوبر سنة م المادّة 4 : يعيّن أعضاء اللجنة الوطنية لعلامة الجودة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. المادّة 5 : تجتمع اللجنة الوطنية لعلامة الجودة م رة واحدة (1) كل ستة (6) أشه ر، على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسها. يمكن عقد اجتماعات استثنائية بناء على استدعاء من رئيسها، أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضاء اللجنة الوطنية لعلامة الجودة. المادّة 6 : ترسل الأمانة الدائمة الاستدعاءات مرفوقة بجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة الوطنية لعلامة الجودة ثلاثين (30) يوما، على الأقل، قبل تاريخ انعقاد الاجتماع. المادّة 7 : يشارك أعضاء اللجنة الوطنية لعلامة الجودة في الاجتماعات مع التمتع بحق التصويت. يمكن رئيس اللجنة ال وطن ية لعلام ة الج ودة أن يدعو للمشاركة في اجتماعات اللجنة الوطنية لعلامة الجودة دون حق تصويت كلا من :
- أعضاء اللجان الفرعية المتخصصة،
- أعضاء الأمانة الدائمة،
- كل شخص من شأنه أن يساعد، بفضل مؤهلاته، في أشغال اللجنة. المادّة 8 : لا تصح مداولات اللجنة الوطنية لعلامة الجودة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها. تتداول اللجنة ال وطنية لعلام ة الجودة بتصويت الأغلب ية البسيطة من الأصوات المعبر عنها. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا. وإذا لم يك تمل النصاب، يُعقد اجتماع آخر في أجل خمسة عشر (15) يوما. وتصح مداولات اللجنة الوطنية لعلامة الجودة، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 9 : تصادق اللجنة الوطنية لعلامة الجودة على نظامها الداخلي، وكذا النظام الداخلي للجان الفرعية المتخصصة بتصويت ثلثي 2( / )3 الأص وات المعبر عنها. المادّة 10 : تعد الأمانة الدائمة محضر اجتماع اللجنة الوطنية لعلامة الجودة الذي يصادق عليه الرئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لعلامة الجودة.
17 محرم عام 1438 ه 19 2016 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م الفصل الثاني الأحكام المتعلقة بالأمانة الدائمة المادّة 11 : يعين أعضاء الأمانة الدائمة بمق رر من الوزير المكلف بالفلاحة. يوجد مقر الأمان ة الدائم ة على مستوى الوزارة المكلفة بالفلاحة. المادّة 12 : زيادة على المهام المسندة للأمانة الدائمة بموجب أحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-260 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، تكلف الأمانة الدائمة بما يأتي :
- إرسال طلبات الاعتراف إلى اللجنة الفرعية المتخصصة،
- إعلام الطالب بتشكيلة اللجنة الفرعية المتخصصة المكلفة بدراسة ملفه وك ذا المعلومات عن المقرر المعين من طرف رئيس اللجنة الوطنية لعلامة الجودة،
- إرس ال إلى أعضاء اللجنة الوطنية لعلامة الجودة :
- طلبات الاعتراف المودعة، مرفوقة بقائمة أعضاء اللجنة الفرعية المتخصصة المعينة،
- تقارير اللجنة الفرعية المتخصصة،
- ملخصات عن هذه التقارير تعدها الأمانة الدائمة،
- تقديم تصريحات الاعتراض إلى رئيس اللجنة الوطنية لعلامة الجودة.
- إرسال مشروع قرار الاعتراف إلى الوزي ر المكلف بالفلاحة. المادّة 13 : تمسك الأمانة الدائمة سجلا للاعترافات بالعلامات الفارقة للجودة يتكون من أربعة (4) أقسام : تسمية المنشأ، والاسم الجغرافي، وعلامة الجودة الفلاحية والفلاحة البيولوجية. يتضمن السجل أساسا تعريف العلامة الفارقة للجودة وتاريخ توقيع قرار الاعتراف. المادّة 14 : يمكن الجمهور الاطلاع على المعلومات الموجودة في السجل على مستوى الأمانة الدائمة. الفصل الثالث الأحكام المتعلقة باللجنة الفرعية المتخصصة المادّة 15 : يعين، بالنسبة لكل لجنة فرعية متخصصة، مقررا يقوم بتنسيق أعمالها. المادّة 16 : بعد دراسة الملف، تعد اللجنة الفرعية المتخصصة دفتر الأعباء بمشاركة الطالب. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 27 يمكن اللجن ة الف رعية المتخصص ة أن تطلب من رئيس اللجنة الوطنية لعلامة الجودة تعيين خبير أو عدة خبراء خارجيين قصد المشاركة في أشغالها. المادّة 17 : يصادق أعضاء اللجنة الفرعية المتخصصة على التقرير بواسطة توقيعهم عليه. يرسل المقرر تقرير اللجنة الفرعية المتخصصة إلى الأمانة الدائمة. المادّة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة .2016 سيد أحمد فروخي وزارة الموارد المائية والبيئة قرار مؤرّخ في 18 شوّال عام 1437 الموافق 23 يوليو سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء لجنة المواد الخاضعة للرقابة. بموجب ق رار مؤرّخ في 18 شوال عام 1437 الموافق 23 يوليو سنة 2016، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّتين 20 و 21 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-110 المؤرّخ في 5 جم ادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 الذي ينظم استعمال المواد المستنفذة لطبقة الأزون وأمزجتها والمنتجات التي تحتوي عليها، في لجنة المواد الخاضعة للرقابة :
- السيدة حميدي سميرة، ممثلة عن الوزير المكلف بالبيئة، رئيسة،
- السيد زواتنية الخيّ ر، ممث ل عن وزير الدفاع الوطني،
- السيدة عوفي مليكة، ممثلة عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- الآنسة ولد خليفة فيروز، ممثلة عن وزير المالية،
- السيد ف رناني سفيان، ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة،
- السيد كسي رة محمد، ممثل ع ن الوزي ر المكلف بالفلاحة،
- السيدة أوعبد السلام سيهام، ممثلة عن الوزير المكلف بالتجارة،
- السيدة ي اسف سم ية، ممثل ة عن الوزي ر المكلف بالصحة،
- السيد أنهايتي ياس ين، ممث ل عن ال وزي ر المكلف بالصناعة.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ق رار مؤرّخ في 16 رمضان عام 1437 الموافق 21 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية. بموجب ق رار مؤرّخ في 16 رمضان عام 1437 الموافق 21 يونيو سنة 2016، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيق ا لأحك ام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-253 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000 والمتضمّن إنشاء المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية وتنظيمه وسيره، في مجلس إدارة المعهد الوطني للوقاية من الأخط ار المهنية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد :
- السيد علال عمروني، ممثل عن الوزير المكلف بالعمل، رئيسا،
- السيدة نصيرة ماجي، ممثلة عن الوزي ر المكلف بالصحة،
- السيد عز الدين سب ع، ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة،
- السيدة رتيب ة عب وب، ممثلة عن الوزي ر المكلف بالأشغال العمومية والتهيئة العمرانية والبيئة والعمران،
- السيد توفيق سعيدي، ممثل عن الوزي ر المكلف بالسكن،
- السيد سفيان فرناني، ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- السيد جيلالي قليل، ممثل ع ن الوزير المكلف بالنقل،
- السيد حسين بن عبيد، ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- السيد منيب مبتوش، ممثل السلطة المكلف ة بالحماية المدنية،
- السيدة فاطمة الزه راء رباحي، ممثلة عن المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
- السيد جمال حالس، المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس. 61 17 محرم عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 19 2016 أكتوبر سنة م ق رار مؤرّخ في 8 شوّال عام 1437 الموافق 13 يوليو سن ة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتشغيل. بموجب ق رار مؤرّخ في 8 شوّال عام 1437 الموافق 13 يوليو سنة 2016 يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-77 المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 الذي يحدد مهام الوكالة ال وطنية للتشغيل وتنظيمه ا وسي رها، المع دل والمتمم، في مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتشغ يل لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد :
- السيد سمير بوستية، ممثل عن الوزير المكلف بالعمل والتشغيل، رئيسا،
- السيدة سهام بن مزيان، ممثلة عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- السيدة دلال سلطاني، ممثلة عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
- السيد علي متيجي، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- السيد غانم بلحوى، ممثل عن الوزير المكلف بالعمل والتشغيل،
- السيدة عقيلة شرقو، ممثلة عن الوزير المكلف بالتكوين المهني،
- السيد محمد المهدي شريفي، ممثل عن الوزير المكلف بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
- السيدة فطيمة دراجي، ممثلة عن الوزير المكلف بالتخطيط،
- السيد إلياس قراوي، ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- السيد سفيان بن غانم، ممثل عن المدير العام للديوان الوطني للإحصاء،
- السيد جمال أبوديل، ممثل عن الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل،
- السيد محمد خلادي، ممثل عن الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية،
- السيد عبد العالي درار، ممثل عن الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائرية،
- السادة الطيب لواتي وسعيد فراحي وعمار تكجوت، ممثلون عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين،
- السيد زهير موطام، ممثل منتخب عن مستخدمي الوكالة.
17 محرم عام 1438 ه 19 2016 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1437 الموافق 26 سبتمبر سنة 2016، يحدّد كيفيات تنظيم وسير المسابقة للتعيين في المنصب العالي لرئيس مصلحة استشفائية جامعية. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 97-465 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 97-467 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد قواعد إنشاء المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-140 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمّن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-129 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 29
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي ي حدّد صلاحيات وزي ر الصح ة والسك ان وإصلاح المستشفيات،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة 2011 والمتضمّن تحديد المصلحة الاستشفائية الجامعية والوحدة الاستشفائية الجامعية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة 2011 والمتضمّن كيفيات التّعيين بالنيابة بصفة رئيس مصلحة استشفائية جامعية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 24 أبريل سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات تنظيم وسير المسابقة للتعيين في المن صب العالي لرئيس مصلحة استشفائية جامعية، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام الفقرة 2 من المادّة 68 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-129 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم وسير المسابقة للتّعيين في المنصب العالي لرئيس مصلحة استشفائية جامعية. المادّة 2 : يخضع التّعيين في المنصب العالي لرئيس مصلحة استشفائية جامعية للقبول في مسابقة وطنية على أساس الشهادات والأعمال العلمية والبيداغوجية تفتح لفائدة :
- الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين،
- الأساتذة المحاضرين الاستشفائيين الجامعيين، القسم “أ” الذين يثبتون سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 3 : تفتح المسابقة الوطنية المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، بم وجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالتعليم العالي والوزير المكلّف بالصحة، يحدد ما يأتي :
- عدد المناصب المفتوحة للمسابقة حسب الاختصاص والهيكل الاستشفائي الجامعي،
- تشكيلة ملفات الترشيحات ومكان إيداعها،
- تواريخ فتح التسجيلات واختتامها،
- مؤسسات إجراء المسابقة. المادّة 4 : تتضمن المسابقة :
- تقييم شهادات المترشحين،
- تقييم الأعمال العلمية والبيداغوجية للمترشحين. تحدّد شبكة التقييم بملحق هذا القرار. المادّة 5 : تتكوّن لجان التقييم حسب مجموعات التخصصات من أس اتذة استشفائيين جامعيين رؤساء مصالح استشفائية ج امعية، يتم اختيارهم عن طريق القرعة. المادّة 6 : تضم لجان التقييم حسب عدد المترشحين، ثلاثة (3) أو خمسة (5) أو سبعة (7) أعضاء. تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجان بموجب مقرّر مشترك بين الوزير المكلّف بالتعليم العالي والوزير المكلّف بالصحة. المادّة 7 : يمكن المترشحين الذين لم يتمّ قبولهم للمشاركة في المسابقة، تقديم طعن لدى لجنة وزارية مشتركة تقرّر بشأن هذا الطعن وتجيب المعنيين، على الأقلّ، في أجل خمسة (5) أيام عمل قبل تاريخ إج راء المسابقة. تحدّد تشكيلة اللّجنة بصفة مشتركة بين الوزير المكلّف بالتعليم العالي والوزير المكلّف بالصحة. المادّ ة 8 : تقوم اللّجان بعد التقييم بترتيب المترشحين حسب درجة الاستحقاق. 61 17 محرم عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 19 2016 أكتوبر سنة م ينشر ترتيب المترشحين ونتائج تقييمهم على مستوى الموقعين الرسميين (ويب) للوزارتين المكلّفتين بالتعليم العالي والصحة. المادّة 9 : تنشأ لجنة طعن تتكوّن من رؤساء لجان التقييم المنصوص عليها في المادّة 6 أعلاه، لدراسة الطعون المتعلقة بنتائج تقييم المترشحين وترتيبهم. يمكن المترشحين تقديم طعن مؤسس لدى لجنة الطعن، في أجل عشرة (10) أيام عمل، ابتداء من تاريخ نشر النتائج. يجب على لجنة الطعن البت في الطعون في أجل عشرة (10) أيام عمل، ابتداء من تاريخ تبليغها بالطعن. تعلم لجنة الطعن المترشحين المعنيين بقرارها بخصوص طعونهم، وتبلغ الدائرتين الوزاريتين المكلّفتين بالتعليم العالي والصحة بذلك. المادّة 10 : تكلّف لجنة وزارية مشتركة تتكوّن من ممثلين عن الوزير المكلّف بالتعليم العالي والوزير المكلّف بالصحة بالقيام بتعيين المترشحين حسب درجة الاستحقاق، في مناصب رؤساء المصالح الاستشفائية الجامعية المعروضة للمسابقة. المادّة 11 : يتمّ إعلان نتائج المسابقة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالتعليم العالي والوزير المكلّف بالصحة. المادّ ة 12 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 24 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه. المادّة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 26 سبتمبر سنة .2016 وزير التعليم العالي وزير الصحة والسكان والبحث العلمي وإصلاح المستشفيات طاهر حجار عبد المالك بوضياف
17 محرم عام 1438 ه 19 2016 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م الملحق شبكة تقييم المترشحين في المنصب العالي لرئيس مصلحة استشفائية جامعية أ - الشهادات )1 الرتبة النقاط أ) - أستاذ استشفائي جامعي 5 ب) - أس تاذ مح اضر استشفائي جامعي القسم “أ” يثبت سنتين (2) فأكثر 3 )2 الممارسة الفعلية في منصب عال مشغول بصفة منتظمة أ) رئيس مصلحة استشفائية جامعية مرسّم 8 ب) رئيس مصلحة استشفائية جامعية بالنيابة 6 ج) رئيس وحدة استشفائية جامعية 4 ملاحظة : أوبوج غير قابلة للجمع ب - نشاطات الصحة
- نشاط الصحة (نقطة (1) عن كل سنة من النشاط).
- إحداث نشاط جديد على مستوى 5 المصلحة الاستشفائية الجامعية.
- المشاركة في برنامج وطني مصادق 3 عليه من وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
- المشاركة في عملية توأمة مع المؤسسات العمومية الصحية لداخل الوطن : نقطتان (2) عن كل مهمة، مع 16 نق طة كأقصى حد (التنقيط على التوأمة لايخص إلا المصالح التي تم اختيارها في إطار الاتفاقيات).
- المشاركة في الطب عن بعد : نقطتان (2) عن كل سنة، مع 12 نقطة كأقصى حد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 31
- المشاركة في جهاز الاستشارات الخارجية المتخصصة : نقطتان (2) عن كل سنة، مع 8 نقاط كأقصى حد. المشاركة في تكوين طويل أو قصير المدة لنشاطات الصحة : 0,5 نقطة لتكوين مدته أقل من 30 يوما ونقطة (1) لتكوين مدته أكثر من 30 يوما، مع 3 نقاط كأقصى حد. يتولى المصادقة على تقرير نشاطات الصحة :
- رئيس المصلحة ومدير المؤسسة الصحية بالنسبة للمترشحين غير رؤساء المصلحة،
- رئيس المجلس العلمي أو الطبي ومدير المؤسسة الصحية بالنسبة للمترشحين رؤساء المصلحة. مهمة الخبرة لحساب وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مثبتة من طرف الإدارة : نقطتان (2) لكل مهمة، مع 4 نقاط كأقصى حد. المشاركة في التكوين المتواصل المنظم من 3 طرف الوزارة المكلفة بالصحة. المشاركة في الأجهزة الاستشارية أو التداولية لمؤسسات الصحة و في لجان الصحة : رئيس المجلس العلمي أو الطبي 4 عضو في المجلس العلمي أو الطبي 2 عضو في مجلس الإدارة 2 غير قابلة للجمع اللجنة الوطنية للصحة 4 اللجنة المحلية للصحة 2 غير قابلة للجمع
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ج) الأعمال البيداغوجية والعلمية : 1 - الأعمال البيداغوجية : يتعلق الأمر بالنشاطات البيداغوجية للتدرج وما بعد التدرج وللتكوين الطبي المتواصل والإنتاجات البيداغوجية التي يصادق عليها رئيس اللجنة البيداغوجية الجهوية للتخصصات ورئيس القسم. يع رض المترشحون رؤساء المصالح الاستشفائية الجامعية (المرسمون أو بالنيابة) نشاطاتهم لل تصديق من طرف رئيس ال لج نة البيداغوجية الجهوية للتخصص ورئيس القسم. 1.1 التعليم :
- التدرج : نقطة (1) عن كل سنة من التعليم.
- ما بعد التدرج : نقطة (1) عن كل سنة من التعليم. التدخل في تعليم العلوم الطبية في إطار الرعاية مع كليات الطب الأخرى :
- التدرج : 1,5 عن كل سنة من التعليم.
- ما بعد التدرج : 1,5 عن كل سنة من التعليم. يتعين على اللجنة الأخذ بعين الاعتبار بالنسبة للتعليم :
- مواظبة المتر شح الذي تقيّمه اللجنة البيداغوجية الجهوية للتخصص،
- الحجم الساعي المقدم،
- عدد الدروس المقدمة والمحتوى المتنوع،
- التعليم المقدم للطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين.
- التصنيف :
- قبل العيادي : المحاضرات والأشغال الموجهة.
- خارجي : السلوك الواجب اتخاذه، محاضرات وأشغال موجهة.
- مقيم : السلوك الواجب اتخاذه، محاضرات وأشغال موجهة. 61 17 محرم عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 19 2016 أكتوبر سنة م 2.1 الإنتاجات البيداغوجية
- مؤلفات متخصصة منشورة : المؤلف : 5 نقاط، المؤلف المشارك : 3 نقاط.
- المطبوعات التي تصادق عليها اللجان البيداغوجية والمسجلة في القسم والموزعة على الطلبة :
- التدرج : نقطة (1) عن كل مطبوعة، مع 3 نقاط كأقصى حد،
- ما بعد التدرج : نقطة (1) عن كل مطبوعة، مع 3 نقاط كأقصى حد،
- مجسمات ودعائم بيداغوجية :
- التدرج : 0,5، مع 3 نقاط كأقصى حد،
- ما بعد التدرج : 0,5، مع 3 نقاط كأقصى حد. 2 - نشاطات تأطير تكوين الدكتوراه : تأطير أطروحات الدكتوراه في العلوم الطبية : 5 نقاط عن كل أطروحة مناقشة. يجب على المترشح أن يقدّم صفحات أغلفة الأطروحات الموجهة والمناقشة، وكذا محاضر المناقشة. 3 - النشاطات العلمية 1.3 منشورات في مجلة علمية متخصصة :
- 1,5 نقطة عن كل نشر في مجلة ذات صدى وطني، مع 6 نقاط كأقصى حد،
- 3 نقاط عن كل نشر في مجلة ذات صدى دولي مفهرسة،
- المؤلف : علامة كاملة،
- المؤلف المشارك (الثاني أو آخر) : نصف العلامة. 2.3 ملصقات أو مداخلات شفوية :
- مؤتمرات ذات صدى وطني : ملصق : 0,5 نقطة، مداخلة شفوية : 1 نقطة، مع 3 نقاط كأقصى حد.
17 محرم عام 1438 ه 19 2016 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م
- مؤتمرات ذات صدى دولي : ملصق : نقطة (1)، مداخلة شفوية : نقطتان (2)، مع 6 نقاط كأقصى حد. يجب على المترشح تقديم برنامج المؤتمر وشهادة المداخلة ونص أو ملخص المداخلة.
- المؤلف : علامة كاملة،
- المؤلف المشارك (الثاني أو آخر) : نصف العلامة. 3.3 نشاطات البحث و/أو الخبرة :
- مدير مخبر البحث. 6
- رئيس مشروع أو رئيس فريق البحث. 3
- عضو في فريق البحث. 2
- خبرة في مشروع بحث أو أطروحة شهادة الدراسات الطبية المتخصصة : نقطتان (2) عن كل مشروع أو أطروحة تقييمية.
- مهمّة الخبرة لحساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مثبتة من طرف الإدارة : نقطتان (2) عن كل مهمّة، مع 4 نقاط كأقصى حدّ. 4 - المشاركة في الهيئات الاستشارية لمؤسسات التكوين العالي : رئيس المجلس العلمي للكليّة 4 رئيس اللجنة البيداغوجية (اللجنة الجهوية للتخصصات واللجنة البيداغوجية الوطنية للتخصصات واللجنة البيداغوجية الوطنية للتدرج) ورئيس اللجنة العلمية للقسم، 2 عضو مجلس أو لجنة علمية ولجنة بيداغوجية. 2 د - المؤهلات والزيادات أ ) الوظيفة العليا :
- إطار على مستوى الوصاية (تنقيط من معدّل حسب السلّم الإداري) 8 نقاط إلى نقطتين (2)
- رئيس الجامعة. 6 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 33 ب) المنصب العالي :
- عميد الجامعة ومدير مؤسسة الصحة 4
- نائب العميد ورئيس القسم ومدير النشاطات الطبية وشبه الطبية ورئيس قسم مساعد 3
- غير قابلة للجمع. لا تستفيد من الزيادة إلاّ الوظيفة الأعلى درجة ج) أخرى
- الأوّل في الدفعة في مسابقة الالتحاق ب رت ب ة أس تاذ استشفائي جامعي أو أستاذ محاضر استشفائي جامعي من القسم “أ” 2
- تكوين مؤهل ذو طابع بيداغوجي أو صحّي 1
- أعضاء لجنة قراءة مجلة علمية. 1 ملاحظات :
- يتعين على المترشح إيداع الأعمال الموافقة لنشاطات الصحة والتعليم والبحث التي قام بها منذ تعيينه في رتبة أستاذ محاضر استشفائي جامعي، القسم “أ”.
- يجب أن يودع ملفّ الترشح في نسختين .(2)
- يتمّ الفصل بين المترشحين المتساوين في النقاط بعد تقييم اللجنة كالآتي : تكون الأولوية للمترشح المنتمي لأعلى رتبة، وفي حالة حيازة المترشحين نفس الشهادة تكون الأولوية للمترشح الأقدم في الرتبة. وفي حالة التساوي في الرتبة وفي الأقدمية تكون الأولوية للمترشح الأحسن ترتيبا في مسابقة أستاذ استشفائي جامعي أو أستاذ محاضر استشفائي جامعي، القسم “أ”.
- يجب على رئيس المصلحة المرسّم المترشح لمسابقة رئاسة مصلحة أن يثبت ممارسة فعلية أدناها أربع (4) سنوات بهذه الصفة، ويستقيل من منصبه قبل بداية المسابقة. تحدّد السن القصوى المطلوبة للمشاركة في المسابقة بصفة مشتركة بين الوزيرين المكلفين على التوالي بالصحة والتعليم العالي.
- تلغى نتائج المسابقة التي تحصّل عليها أيّ مترشح قدّم شهادات مزوّرة ويمنع من إعادة إجراء المسابقة خلال مدّة عشر (10) سنوات، مع مراعاة العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
61 17 محرم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 2016 وزارة الاتصال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 محرم عام 1438 الموافق 13 أكتوبر سنة 2016، يحدد قائمة صفقات المنتجات والخدمات التي يتطلب استيرادها السرعة في اتخاذ القرار. إنّ وزير الاتصال، ووزير المالية، ووزير التجارة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، لا سيما المادة 23 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-216 المؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر أكتوبر سنة م يقررون ما يأتي : المّادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 23 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة صفقات المنتجات والخدمات التي يتطلب استيرادها السرعة في اتخاذ القرار. المادة 2 : تحدد قائمة صفقات المنتجات والخدمات ال تي ي ت طلب اس ت ي رادها السرعة في اتخاذ القرار، كما يأتي :
- كراء ترددات الأقمار الصناعية،
- البث المباشر عبر الأقمار الصناعية (HTD)،
- البث عبر الموجات القصيرة،
- حقوق البث وإعادة إرسال التظاهرات الرياضية،
- اقتناء برامج أجنبية لدى المنتجين و/أو الموزعين الأجانب. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 محرّم عام 1438 الموافق 13 أكتوبر سنة .2016 وزير الاتصال وزير المالية وزير التجارة حميد قرين حاجي بابا عمي بختي بلعايب مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة