مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 18-199 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1439 الموافق 2 غشت سنة 2018، يتعلق بتفويض المرفق العام…………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 18-200 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1439 الموافق 2 غشت سنة 2018، يتضمن منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط” سندات منجمية لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات………………………………………………………… 15 مرسوم تنفيذي رقم 18-201 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1439 الموافق 2 غشت سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي…………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي رقم 16-244 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016، يحدد تنظيم الإدارة الم رك زي ة للم دي ري ة العام ة للغ اب ات. (استدراك)………………………………………………………………………………………………………………… 19 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لإقامة الميثاق…………. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لولاية ميلة………… 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير هيئات الضمان الاجتماعي في المديرية العامة للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………….. 20 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام بمجلس المحاسبة………………… 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان تعيين رئيسي فرعين بمجلس المحاسبة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل أدرار…………………………………………………… 21 قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل الشلف………………………………………………… 21 قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل الأغواط………………………………………………. 22 قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل أم البواقي……………………………………………. 22 قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 21 شعبان عام 1437 الموافق 28 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل باتنة………………………………………………….. 22 قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بجاية…………………………………………………. 22
23 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 3 5 غشت سنة 2018 م فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بسكرة………………………………………………. 23 قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بشار………………………………………………….. 23 قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل البليدة………………………………………………… 23 قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 21 شعبان عام 1437 الموافق 28 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل البويرة………………………………………………. 24 قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل تامنغست…………………………………………… 24 قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل الجلفة………………………………………………… 24 قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل جيجل…………………………………………………. 25 قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل سيدي بلعباس…………………………………….. 25 قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 21 شعبان عام 1437 الموافق 28 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل ورقلة………………………………………………… 25 قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل البيض………………………………………………… 25 قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل إيليزي………………………………………………. 26 قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 7 فبراير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل برج بوعريريج………………………. 26 قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل تندوف……………………………………………… 26 قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 21 شعبان عام 1437 الموافق 28 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل الوادي…………………………………………………. 27 قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل خنشلة……………………………………………….. 27 قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل سوق أهراس………………………………………. 27 قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 21 شعبان عام 1437 الموافق 28 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل ميلة…………………………………………………… 28 قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل النعامة………………………………………………. 28
23 ذو القعدة عام 1439 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 18–199 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1439 الموافق 2 غشت سنة 2018، يتعلق بتفويض المرفق العام.
إنّ الوزير الأول، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2 ) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-415 المؤرخ في 27 محرّم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن التصديق على الميثاق الإفريقي لقيم ومبادئ الخدمة العامة والإدارة، المعتمد بأديس أبابا بتاريخ 31 يناير سنة 2011، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 81-10 المؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، 5 غشت سنة 2018 م تنظيميّة – وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم رقم 88-131 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1408 الموافق 4 يوليو سنة 1988 الذي ينظم العلاقة بين الإدارة والمواطن، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 207 و 210 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة
23 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 5 غشت سنة 2018 م عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تفويض المرفق العام للجماعات الإقليمية. الفصل الأوّل أحكام تمهيدية المادّة 2 : يقصد بتفويض المرفق العام، في مفهوم هذا المرسوم، تحويل بعض المهام غير السيادية التابعة للسلطات العمومية، لمدة محددة، إلى المفوض له المذكور في المادة 4 أدناه، بهدف الصالح العام. المادّة 3 : دون الإخلال بأحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، يجب أن يتم تفويض المرفق العام في إطار احترام مبادئ المساواة والاستمرارية والتكيّف، مع ضمان معايير الجودة والنجاعة في الخدمة العمومية. المادّة 4 : يمكن الجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها، والمسؤولة عن مرفق عام، التي تدعى في صلب النص” السلطة المفوّضة “، أن تفوض تسيير مرفق عام إلى شخص معنوي، عام أو خاص، خاضع للقانون الجزائري، يدعى في صلب النص “المفوض له”، بموجب اتفاقية تفويض. المادّة 5 : يمكن تفويض المرفق العام المنشأ أو المسير من قبل عدة أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام، في إطار تجمع. يعيّن الأشخاص العموميون المذكورون أعلاه ممثلا عنهم ضمن التجمع، بموجب “اتفاقية”. ويحوز العضو المعيّن صفة السلطة المفوضة، ويمثل أعضاء التجمع في تجسيد تفويض المرفق العام. المادّة 6 : اتفاقية تفويض المرفق العام عقد إداري يبرم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وأحكام هذا المرسوم. المادّة 7 : لا يمكن المفوض له المستفيد من تفويض المرفق العام، أن يقوم بتفويضه إلى شخص آخر. غير أنه، إذا فرضت ذلك متطلبات التسيير، يمكن المفوض له اللجوء إلى مناولة جزء من المرفق العام المفوض، بعد الموافقة الصريحة للسلطة المفوضة. ولا يمكن، في جميع الحالات، أن يكون المرفق العام الذي خصّ به المفوض له، موضوع مناولة بصفة كلية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 5 الفصل الثاني إبرام اتفاقيات تفويض المرفق العام القسم الأول صيغ إبرام اتفاقية تفويض المرفق العام المادّة 8 : تبرم اتفاقية تفويض المرفق العام وفقا لإحدى الصيغتين الآتيتين : – الطلب على المنافسة، الذي يمثل القاعدة العامة، – التراضي، الذي يمثل الاستثناء. المادّة 9 : يمكن الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام والمسؤول عن مرفق عام، تفويض مرفق عام، بناء على تقرير يتضمن الخدمات التي تقع على عاتق المفوض له، وشكل التفويض والمزايا التي يحققها مقارنة مع أنماط التسيير الأخرى. المادّة 10 : يكون الطلب على المنافسة وطنيا. المادّة 11 : الطلب على المنافسة إجراء يهدف إلى الحصول على أفضل عرض، من خلال وضع عدة متعاملين في منافسة، بغرض ضمان المساواة في معاملتهم والموضوعية في معايير انتقائهم وشفافية العمليات وعدم التحيز في القرارات المتخذة. يمنح تفويض المرفق العام للمترشح الذي يقدم أفضل عرض، وهو ذلك الذي يقدم أحسن الضمانات المهنية والتقنية والمالية، حسب سلّم التقييم المحدد في دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 13 أدناه. المادّة 12 : يتم الطلب على المنافسة وفق مرحلتين : المرحلة الأولى : تتمثل في الاختيار الأولي للمترشحين على أساس ملفات الترشح. ويجب أن تظهر الوثائق المكونة لملف الترشح والمحددة في الجزء الأول من دفتر الشروط، وعنوانه “دفتر ملف الترشح “، في لوح الإعلان عن العروض. المرحلة الثانية : تتمثل في دعوة المترشحين الذين تم انتقاؤهم أثناء المرحلة الأولى، إلى سحب دفتر الشروط. المادّة 13 : يتضمن دفتر الشروط المتعلق بتفويض المرفق العام البنود التنظيمية والبنود التعاقدية التي يجب أن توضح كيفيات إبرام اتفاقية تفويض المرفق العام وتنفيذها. ويشمل دفتر الشروط جزءين : – الجزء الأول : وعنوانه “دفتر ملف الترشح “، يتضمن البنود الإدارية العامة المتعلقة بشروط تأهيل المترشحين والوثائق التي تتكون منها ملفات الترشح وكذا كيفيات تقديمها.
23 ذو القعدة عام 1439 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 ويحدد هذا الجزء معايير اختيار المترشحين لتقديم عروضهم المتعلقة على الخصوص بما يأتي : ٭ القدرات المهنية : وهي الشهادات المؤهلة المطلوبة لتسيير المرفق العام، ٭ القدرات التقنية : وهي الوسائل البشرية والمادية والمراجع المهنية، ٭ القدرات المالية : وهي الوسائل المالية المبررة بالحصائل المالية والمحاسبية والمراجع المصرفية. – الجزء الثاني : وعنوانه “دفتر العروض” ويتضمن : البنود الإدارية والتقنية : تتمثل في كل المعلومات المتعلقة بكيفيات تقديم العروض واختيار المفوض له والبنود التقنية المطبقة على تفويض المرفق العام المعني، وكذا كل البيانات الوصفية والتقنية المتعلقة بتسيير المرفق العام محل التفويض. البنود المالية : التي تحدد الترتيبات المتعلقة بالمقابل المالي لفائدة المفوض له أو لفائدة السلطة المفوضة أو ذلك الذي يدفعه، عند الاقتضاء، مستعملو المرفق العام المعني بالتفويض. يجب أن تحدد هذه البنود حالات التعويض لصالح المفوض له وكذا كيفيات حسابه. المادّة 14 : عند إعلان عدم جدوى الطلب على المنافسة للمرة الأولى، يعاد نفس الإجراء للمرة الثانية ووفق الأشكال نفسها. وفي حال إعلان عدم جدوى الطلب على المنافسة للمرة الثانية، تلجأ السلطة المفوضة إلى إجراء التراضي. المادّة 15 : يتم إعلان عدم جدوى الطلب على المنافسة في الحالات الآتية : ٭ إذا تبيّن بعد الطلب على المنافسة للمرة الأولى : – عدم استلام أي عرض، – استلام عرض واحد، – عدم مطابقة أي عرض لدفتر الشروط. ٭ إذا تبين بعد الطلب على المنافسة للمرة الثانية : – عدم استلام أي عرض، – عدم مطابقة أي عرض لدفتر الشروط. 5 غشت سنة 2018 م وعند استلام عرض واحد في حالة الطلب على المنافسة للمرة الثانية يتبين أنه عرض مطابق لدفتر الشروط، فإنّه يقبل لمتابعة الإجراءات. المادّة 16 : يمكن أن يأخذ التراضي صيغة التراضي البسيط أو التراضي بعد الاستشارة. المادّة 17 : التراضي بعد الاستشارة، إجراء تقوم من خلاله السلطة المفوضة باختيار مفوض له من بين ثلاثة (3) مترشحين مؤهلين، على الأقل. المادّة 18 : التراضي البسيط إجراء تقوم من خلاله السلطة المفوضة باختيار مفوض له مؤهل لضمان تسيير مرفق عام، بعد التأكد من قدراته المالية والمهنية والتقنية. المادّة 19 : تلجأ السلطة المفوضة إلى التراضي بعد الاستشارة : – عند إعلان عدم جدوى الطلب على المنافسة للمرة الثانية. وفي هذه الحالة، يتم اختيار المفوض له من بين المترشحين المؤهلين الذين شاركوا في الطلب على المنافسة. – عند تفويض بعض المرافق العمومية التي لا تستدعي إجراء الطلب على المنافسة، يتم تحديد هذه المرافق العمومية بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالجماعات الإقليمية. وفي هذه الحالة، يتم اختيار المفوض له ضمن قائمة تعدها مسبقا السلطة المفوضة، بعد التأكد من قدراتهم المالية والمهنية والتقنية التي تسمح لهم بتسيير المرفق العام المعني. المادّة 20 : يتم اللجوء إلى التراضي البسيط : – إما في حالة الخدمات التي لا يمكن أن تكون محل تفويض إلاّ لمترشح واحد يحتل وضعية احتكارية، – وإمّا في الحالات الاستعجالية. المادّة 21 : تعتبر حالات استعجالية، الحالات الآتية : – عندما تكون اتفاقية تفويض مرفق عام سارية المفعول، موضوع إجراء فسخ، – استحالة ضمان استمرارية المرفق العام من طرف المفوض له، – رفض المفوض له إمضاء الملحق الذي يكون موضوعه تمديد الآجال. ويتعيّن على السلطة المفوضة، في جميع الحالات، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية سير المرفق العام المعني.
23 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 5 غشت سنة 2018 م القسم الثاني تأهيل المترشحين المادّة 22 : لا يمكن تفويض المرفق العام إلاّ لشخص معنوي خاضع للقانون الجزائري يكون قادرا على تحمل مسؤولية التفويض، ويخضع لمبادئ المرفق العام ويلبّي احتياجات المستعملين. ويجب على السلطة المفوضة، أثناء انتقاء المترشحين، التأكد من قدراتهم المهنية والمالية والتقنية بكل الوسائل المناسبة. المادّة 23 : إذا كان بإمكان مؤسسات صغيرة ومتوسطة أن تقوم بإنجاز موضوع تفويض المرفق العام، فإنه يتعيّن على السلطة المفوضة أن توليها الأولوية في منح التفويض. المادّة 24 : يمكن أن يحدد، عند الحاجة، دفتر شروط نموذجي لبعض المرافق العمومية، بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالجماعات الإقليمية. القسم الثالث إجراءات الإبرام المادّة 25 : يجب أن يتم نشر الطلب على المنافسة بشكل واسع وبكل وسيلة مناسبة. ويجب إشهاره، على الأقل، في جريدتين يوميتين باللغة الوطنية واللغة الأجنبية. المادّة 26 : بغض النظر عن أحكام المادة 25 أعلاه، يمكن إعفاء بعض المرافق العمومية، نظرا إلى حجمها ونطاق نشاطاتها، من إجبارية الإشهار في الجرائد، شريطة ضمان إشهار واسع بكل وسيلة أخرى. ومهما يكن من أمر، فإنّه يتعيّن على السلطة المفوضة أن تعلل لجوءها لهذا الإجراء. المادّة 27 : يجب أن يتضمن إعلان الطلب على المنافسة البيانات الآتية : – تسمية السلطة المفوضة وعنوانها ورقم تعريفها الجبائي، إن وجد، – صيغة الطلب على المنافسة، – موضوع وشكل تفويض المرفق العام، – المدة القصوى للتفويض، – شروط التأهيل أو الانتقاء الأولي، – قائمة الوثائق المكونة لملف الترشح، – آخر أجل لتقديم ملف الترشح، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 7 – مكان إيداع ملف الترشح، – مكان سحب دفتر الشروط، – دعوة المترشحين لحضور اجتماع فتح الأظرفة، – كيفيات تقديم ملف الترشح الذي يجب أن يقدم في ظرف مغلق ومبهم، تكتب عليه عبارة (لا يفتح إلاّ من طرف لجنة اختيار وانتقاء العروض). يجب أن يشير إعلان الطلب على المنافسة، إلى آخر يوم وآخر ساعة لإيداع الملفات وساعة فتح الأظرفة. المادّة 28 : يجب أن يأخذ تاريخ إيداع العروض في الحسبان مدة تحضير العروض، عبر فسح المجال أمام مشاركة أكبر عدد من المتنافسين. إذا صادف تاريخ إيداع العروض يوم عطلة أو يوم راحة قانونية، فإنّه يتم تمديده إلى يوم العمل الموالي. يمكن تمديد المدة المحددة لإيداع العروض مرة واحدة، بمبادرة من السلطة المفوضة أو بطلب معلل من أحد المترشحين. يخضع تاريخ إيداع العروض في حالة تمديده إلى قواعد الإشهار المنصوص عليها في المادة 25 من هذا المرسوم. المادّة 29 : لا تؤخذ الملفات التي يتم استلامها بعد التاريخ أو الساعة القصوى المحددة في إعلان الطلب على المنافسة، بعين الاعتبار. المادّة 30 : يتضمن ملف الترشح الوثائق الآتية : – تصريح بالنزاهة، – القانون الأساسي للشركة، – مستخرج السجل التجاري، – رقم التعريف الجبائي فيما يخص المترشحين الخاضعين للقانون الجزائري، أو المترشحين الأجانب الذين سبق لهم العمل في الجزائر، – كل وثيقة تسمح بتقييم قدرات المترشحين مذكورة في دفتر الشروط. المادّة 31 : تقوم لجنة اختيار وانتقاء العروض المنصوص عليها في المادة 75 من هذا المرسوم، في جلسة علنية وفي مرحلة أولى، بفتح الأظرفة وتسجيل جميع الوثائق المقدمة من المترشحين. ثم تقوم لجنة اختيار وانتقاء العروض في مرحلة ثانية وفي جلسة مغلقة، بدراسة ملفات الترشح ابتداء من اليوم الموالي لجلسة فتح الأظرفة.
23 ذو القعدة عام 1439 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 على إثر هذه المرحلة، تقوم اللجنة بإعداد قائمة المترشحين المقبولين الذين يستوفون شروط التأهيل، طبقا للجزء الأول من دفتر الشروط والمعايير المحددة في الطلب على المنافسة. تقوم اللجنة بدراسة العروض المقدمة من المترشحين المقبولين وتقييمها، حسب سلّم التنقيط المحدد في دفتر الشروط، وتقوم، بعدئذ، بإعداد قائمة العروض، مرتبة ترتيبا تفضيليا حسب “النقاط” المتحصل عليها. المادّة 32 : تقوم السلطة المفوضة بدعوة المترشحين المقبولين، بكل وسيلة ملائمة، إلى سحب دفتر الشروط وتقديم عروضهم. المادّة 33 : لا يمكن المترشح المقبول أن يقدم أكثر من عرض واحد. المادّة 34 : يحدّد أجل تقديم العروض من المترشحين المقبولين، تبعا لحجم ونطاق نشاط المرفق العام. المادّة 35 : تقوم لجنة اختيار وانتقاء العروض بدعوة المترشح أو المترشحين المقبولين والمؤهلين، كتابيا، كل على حدة، من أجل مفاوضة العرض أو العروض المعنية. وتحرر اللجنة محضر مفاوضة وتقييم العروض خلال كل جلسة مفاوضة، يتضمن قائمة العروض المدروسة والمرتبة ترتيبا تفضيليا. تقترح اللجنة على مسؤول السلطة المفوضة، المترشح الذي يتم انتقاؤه وقدم أحسن عرض. المادّة 36 : يجب أن تكون عروض المترشحين الذين تم انتقاؤهم مطابقة لدفتر الشروط. لا يمكن قبول الملفات الناقصة. غير أنّه، يمكن اللجنة أن تطلب، عند الاقتضاء، من المترشح وثائق تكميلية لتدعيم العرض، عن طريق السلطة المفوضة وفي أجل محدد. المادّة 37 : في حالة التراضي بعد الاستشارة، تقوم لجنة اختيار وانتقاء العروض بدعوة ثلاثة (3) مترشحين مؤهلين، على الأقل، من أجل تقديم عروضهم وفقا لدفتر الشروط. المادّة 38 : تلزم السلطة المفوضة باعتماد نفس دفتر الشروط، في حالة التراضي بعد الاستشارة، وبعد عدم جدوى الطلب على المنافسة للمرة الثانية. المادّة 39 : في حالة التراضي البسيط، تقوم لجنة اختيار وانتقاء العروض بدعوة المرشح الذي تم اختياره لتقديم عرضه. 5 غشت سنة 2018 م المادّة 40 : تتفاوض لجنة اختيار وانتقاء العروض مع المترشحين المقبولين المعنيين، في حدود ما يسمح به دفتر الشروط، لا سيما على ما يأتي : – مدة تفويض المرفق العام، عند الاقتضاء، – التعريفات أو الأتاوى التي يدفعها مستعملو المرفق العام، أو التي يدفعها المفوض له للسلطة المفوضة، أو المنح التي تدفعها السلطة المفوضة للمفوض له حسب شكل التفويض. يمكن أن تتطرق المفاوضات كذلك إلى مختلف الاقتراحات المتعلقة بتحسين تسيير المرفق العام موضوع التفويض، باستثناء معايير تقييم العروض المنصوص عليها في دفتر الشروط. ولا يمكن أن تتطرق المفاوضات، في أي من الأحوال، إلى موضوع التفويض. المادّة 41 : يتخذ مسؤول السلطة المفوضة قرار المنح المؤقت للتفويض وفقا لأحكام المادة 73 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه. ويتم إشهار هذا القرار وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 25 من هذا المرسوم. عندما يتعلق الأمر بقرار منح مؤقت لتفويض المرفق العام في حالة التراضي بعد الاستشارة، فإنّه يتم إشهار القرار بجميع الوسائل المتاحة، حسب حجم ونطاق نشاط المرفق العام. يجب أن ينصّ مشروع اتفاقية التفويض على جميع البنود المتعلقة باتفاقية تفويض المرفق العام، وكذا الأحكام التعاقدية المتضمنة جميع الجوانب المتعلقة بتنفيذ تفويض المرفق العام المنصوص عليها في المادة 48 أدناه. المادّة 42 : يمكن أي مترشح شارك في الطلب على المنافسة أو التراضي البسيط بعد الاستشارة، يحتج على قرار المنح المؤقت للتفويض، أن يرفع طعنا لدى لجنة تفويضات المرفق العام المنصوص عليها في المادة 78 من هذا المرسوم، في أجل لا يتعدى عشرين (20) يوما، ابتداء من تاريخ إشهار قرار المنح المؤقت للتفويض. تقوم لجنة تفويضات المرفق العام بدراسة ملف الطعن واتخاذ القرار المتعلق به في أجل لا يتعدى عشرين (20) يوما، ابتداء من تاريخ استلامها الطعن. وتبلّغ اللجنة قرارها المعلل إلى السلطة المفوضة وصاحب الطعن. المادّة 43 : إذا رفض المترشح المستفيد من المنح المؤقت للتفويض رفض استلام الإشعار بتبليغ الاتفاقية
23 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 5 غشت سنة 2018 م أو رفض توقيع الاتفاقية، يمكن السلطة المفوضة، بعد إلغاء المنح المؤقت للتفويض، أن تلجأ إلى المترشح الموالي الوارد في قائمة العروض المسجلة في محضر المفاوضات وتقييم العروض الذي أعدته لجنة اختيار وانتقاء العروض. المادّة 44 : بعد انقضاء آجال الطعون المذكورة في المادة 42 أعلاه، تعد السلطة المفوضة اتفاقية التفويض التي تبرم مع المترشح المقبول من طرف لجنة اختيار وانتقاء العروض. وتسلّم نسخة من الاتفاقية للمرشح المقبول. المادّة 45 : يمكن السلطة المفوضة إلغاء إجراء تفويض المرفق العام، في أي مرحلة من مراحل التفويض. يخضع إشهار قرار إلغاء إجراء التفويض إلى نفس قواعد إشهار الدعوة للمنافسة المنصوص عليها في هذا المرسوم. وتقوم السلطة المفوضة، بعد إلغاء إجراء تفويض المرفق العام وإشهاره، بتبليغه للجنة تفويضات المرفق العام. المادّة 46 : يمكن أي مترشح يحتج على قرار إلغاء إجراء تفويض المرفق العام، أن يرفع طعنا لدى لجنة تفويضات المرفق العام، في أجل لا يتعدى عشر(01) أيام، ابتداء من تاريخ إشهار قرار الإلغاء. القسم الرابع الإقصاءات من المشاركة في تفويض المرفق العام المادّة 47 : يقصى، مؤقتا أو نهائيا، من المشاركة في إجراءات تفويض المرفق العام، المتعامل الذي يرتكب فعلا أو عملا محل إجراء من ضمن الإجراءات المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه. الفصل الثالث اتفاقيات تفويض المرفق العام القسم الأول بيانات اتفاقية تفويض المرفق العام المادّة 48 : يجب أن تشير كل اتفاقية تفويض مرفق عام إلى التشريع والتنظيم المعمول بهما، وكذا هذا المرسوم. ويجب أن تتضمن على الخصوص، البيانات الآتية : – تعيين الأطراف المتعاقدة وكذا هوية الأشخاص المؤهلين قانونا لإمضاء الاتفاقية وصفتهم، – موضوع التفويض بدقة، – صيغة الإبرام، – شكل التفويض، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 9 – شكل المقابل المالي الذي يدفعه مستعملو المرفق العام، وكذا آليات تحيينه ومراجعته، – شروط التسديد وبنك محل الوفاء، عند الاقتضاء، – مدة التفويض، – الاختصاص الإقليمي للمرفق العام، – حقوق وواجبات السلطة المفوضة والمفوض له، – جرد المنشآت والمعدات المسخرة للخدمة، عند الاقتضاء، – إنجاز واقتناء ممتلكات المرفق العام، عند الاقتضاء، – البنود المتعلقة باستغلال منشآت وممتلكات المرفق العام، – البنود المتعلقة بصيانة منشآت وممتلكات المرفق العام، عند الاقتضاء، – الضمانات، – حالات دفع التعويضات وآليات حسابها، – التأمينات، – الواجبات الواقعة على عاتق المفوض له تجاه مستعملي المرفق العام، – التكفل بالمصاريف الناجمة عن أضرار تكون قد مست بمنشآت وممتلكات المرفق العام والتي تتم معاينتها بعد الجرد الذي يتم عند نهاية اتفاقية التفويض، – تدابير الأمن والنظافة والسلامة الصحية وحماية البيئة، – شروط المناولة، عند الاقتضاء، – البند المتعلق باستعمال اليد العاملة، – كيفيات مراقبة تنفيذ اتفاقية التفويض، – كيفيات تنفيذ حالات القوة القاهرة، – كيفيات حل النزاعات، – الجهة القضائية المختصة في حالة نزاع، – العقوبات المالية وكيفيات تطبيقها، – الرقابة البعدية وإعداد حصائل وتقارير دورية، – حالات الفسخ، – إبراء ذمة لفائدة المفوض له بعد نهاية اتفاقية تفويض المرفق العام.
23 ذو القعدة عام 1439 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 القسم الثاني أشكال تفويض المرفق العام المادة 49 : يتحدد شكل تفويض المرفق العام حسب مستوى الخطر الذي يتحمله المفوض له، ومستوى رقابة السلطة المفوضة، ومدى تعقيد المرفق العام. المادّة 50 : يتحدد مستوى الخطر الذي يتحمله المفوض له وفقا لنسبة مشاركته في تمويل المرفق العام، في ثلاثة (3) مستويات : – المستوى الأول : هو الحالة التي لا يتحمل فيها المفوض له أيّ خطر، – المستوى الثاني : هو الحالة التي يتحمل فيها المفوض له جزءا من الخطر، – المستوى الثالث : هو الحالة التي يتحمل فيها المفوض له كل الخطر. المادّة 51 : تكون رقابة السلطة المفوضة على التسيير والخدمات. ويتم تحديدها حسب حجم الخدمات التي يتولاها المفوض له، قصد الحفاظ على مبادئ تسيير المرفق العام المذكورة في المادة 3 من هذا المرسوم، في مستويين اثنين : – المستوى الأول : هو الحالة التي تمارس فيها السلطة المفوضة رقابة كلية على المرفق العام موضوع التفويض، عندما تحتفظ بإدارته. – المستوى الثاني : هو الحالة التي تمارس فيها السلطة المفوضة رقابة جزئية على المرفق العام، موضوع التفويض، عندما يتولى المفوض له الإدارة والتسيير. المادّة 52 : يمكن أن يأخذ تفويض المرفق العام أربعة (4) أشكال : – الامتياز، – الإيجار، – الوكالة المحفزة، – التسيير. المادّة 53 : الامتياز هو الشكل الذي تعهد من خلاله السلطة المفوضة للمفوض له إمّا إنجاز منشآت أو اقتناء ممتلكات ضرورية لإقامة المرفق العام واستغلاله، وإمّا تعهد له فقط استغلال المرفق العام. يستغل المفوض له المرفق العام باسمه وعلى مسؤوليته، تحت رقابة جزئية من طرف السلطة المفوضة. ويمول المفوض له بنفسه الإنجاز واقتناء الممتلكات واستغلال المرفق العام، ويتقاضى عن ذلك أتاوى من مستعملي المرفق العام. 5 غشت سنة 2018 م لا يمكن أن تتجاوز المدة القصوى للامتياز ثلاثين (30) سنة. ويمكن تمديد هذه المدة بموجب ملحق مرة واحدة، بطلب من السلطة المفوضة، على أساس تقرير معلل لإنجاز استثمارات مادية غير منصوص عليها في الاتفاقية، شريطة ألاّ تتعدى مدة التمديد أربع (4) سنوات، كحد أقصى. المادّة 54 : الإيجار هو الشكل الذي تعهد من خلاله السلطة المفوضة للمفوض له تسيير وصيانة المرفق العام، مقابل إتاوة سنوية يدفعها لها. ويتصرف المفوض له لحسابه مع تحمل كل المخاطر وتحت رقابة جزئية من السلطة المفوضة. وقد تعترض المفوض له مخاطر تجارية تتعلق بإيرادات الاستغلال، وكذا مخاطر صناعية تتعلق بأعباء الاستغلال والنفقات المرتبطة بتسيير المرفق العام. تموّل السلطة المفوضة بنفسها إقامة المرفق العام، ويتقاضى المفوض له أجرا من تحصيل الأتاوى من مستعملي المرفق العام. تحدد مدة اتفاقية تفويض المرفق العام في شكل الإيجار، بخمس عشرة (15) سنة، كحد أقصى. ويمكن تمديد هذه المدة بموجب ملحق مرة واحدة، بطلب من السلطة المفوضة، على أساس تقرير معلل لإنجاز استثمارات مادية غير منصوص عليها في الاتفاقية، شريطة ألاّ تتعدى مدة التمديد ثلاث (3) سنوات، كحد أقصى. المادّة 55 : الوكالة المحفزة هي الشكل الذي تعهد السلطة المفوضة من خلاله للمفوض له تسيير المرفق العام أو تسييره وصيانته . وقد تعترض المفوض له مخاطر تجارية تتعلق بإيرادات الاستغلال، وكذا مخاطر صناعية تتعلق بأعباء الاستغلال والنفقات المرتبطة بتسيير المرفق العام. يستغل المفوض له المرفق العام لحساب السلطة المفوضة التي تمول بنفسها المرفق العام وتحتفظ بإدارته ورقابته الكلية. ويدفع للمفوض له أجر مباشرة من السلطة المفوضة في شكل منحة تحدد بنسبة مائوية من رقم الأعمال، تضاف إليها منحة الانتاجية وعند الاقتضاء، حصة من الأرباح. تحدد السلطة المفوضة بالاشتراك مع المفوض له التعريفات التي يدفعها مستعملو المرفق العام، ويحصّل المفوض له التعريفات لصالح السلطة المفوضة المعنية.
23 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 5 غشت سنة 2018 م تحدد مدة اتفاقية تفويض المرفق العام، في شكل الوكالة المحفزة، بعشر (10) سنوات، كحد أقصى. ويمكن تمديد هذه المدة بموجب ملحق مرة واحدة، بطلب من السلطة المفوضة، على أساس تقرير معلل لإنجاز استثمارات مادية غير منصوص عليها في الاتفاقية، شريطة ألاّ تتعدى مدة التمديد سنتين (2) كحد أقصى. المادّة 56 : التسيير هو الشكل الذي تعهد السلطة المفوضة من خلاله للمفوض له تسيير المرفق العام أو تسييره وصيانته، بدون أي خطر يتحمله المفوض له. يستغل المفوض له المرفق العام لحساب السلطة المفوضة التي تمول بنفسها المرفق العام وتحتفظ بإدارته ورقابته الكلية. ويدفع للمفوض له أجر مباشرة من السلطة المفوضة في شكل منحة تحدد بنسبة مائوية من رقم الأعمال، تضاف إليها منحة الإنتاجية. ويتم تحديد التعريفات التي يدفعها مستعملو المرفق العام مسبقا في دفتر الشروط من طرف السلطة المفوضة التي تحتفظ بالأرباح. وفي حالة العجز، تعوّض السلطة المفوضة المسير بأجر جزافي. ويحّصل المفوض له التعريفات لحساب السلطة المفوضة المعنية. لا يمكن أن تتجاوز مدة اتفاقية تفويض المرفق العام في شكل التسيير، خمس (5) سنوات. المادّة 57 : زيادة على حالات التمديد المنصوص عليها في المواد السابقة، يمكن تمديد مدة اتفاقية تفويض المرفق العام لمدة سنة واحدة (1)، بموجب ملحق وبطلب من السلطة المفوضة، على أساس تقرير معلل، وذلك لحاجات استمرارية المرفق العام. القسم الثالث الملحق المادّة 58 : يمكن السلطة المفوضة أن تلجأ إلى إبرام ملاحق، مع مراعاة أحكام المادة 59 أدناه. ولا يمكن إبرام الملحق خارج الآجال التعاقدية. المادّة 59 : لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يخص الملحق : – تعديل موضوع الاتفاقية، – إنجاز استثمارات أو خدمات تكون على عاتق المفوض له، – تعديل مدة الاتفاقية، باستثناء الحالات المذكورة في القسم الثاني أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 11 القسم الرابع المناولة المادّة 60 : يقصد بالمناولة، في مفهوم هذا المرسوم، الإجراء الذي يعهد من خلاله المفوض له لشخص آخر طبيعي أو معنوي يدعى “المناول”، تنفيذ جزء من الاتفاقية المبرمة بين السلطة المفوضة والمفوض له، شريطة أن يتضمن هذا الجزء من الاتفاقية إنجاز منشآت أو اقتناء ممتلكات ضرورية لإقامة المرفق العام أو لسيره، وذلك في حدود 40 % من اتفاقية تفويض المرفق العام. المادّة 61 : يمكن المفوض له أن يعهد إلى مناول أو عدة مناولين إنجاز المنشآت واقتناء الممتلكات موضوع اتفاقية التفويض، حسب درجة تعقيدها، بعد الموافقة المسبقة من السلطة المفوضة على اختيار المناول أو المناولين. ويبقى المفوض له المسؤول الوحيد تجاه السلطة المفوضة، عن تنفيذ الجزء من اتفاقية التفويض موضوع المناولة. لا يمكن اللجوء إلى المناولة إلاّ إذا نصت اتفاقية تفويض المرفق العام صراحة على ذلك. القسم الخامس انتهاء اتفاقية تفويض المرفق العام وفسخها المادّة 62 : يمكن أن تفرض السلطة المفوضة غرامات على المفوض له، إذا تبيّن أنه قد أخل بالتزاماته، وفق ما تنص عليه الاتفاقية. غير أنه، وقبل اللجوء إلى الغرامات، يجب على السلطة المفوضة أن توجه إعذارين (2) للمفوض له، لتدارك النقائص المسجلة في الآجال المحددة. وبانقضاء هذه الآجال، تطبق السلطة المفوضة الغرامات المنصوص عليها في اتفاقية تفويض المرفق العام. وفي حالة ما إذا استمر المفوض له في الإخلال بالتزاماته، يمكن السلطة المفوضة اللجوء، من جانب واحد، إلى فسخ اتفاقية تفويض المرفق العام، دون تعويض المفوض له. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. المادّة 63 : يمكن المفوض له الذي يحتج على قرار الفسخ أن يقدم طعنا لدى لجنة التسوية الودية للنزاعات المذكورة في المادة 71 أدناه، في أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام قرار فسخ الاتفاقية، الذي تم تبليغه إياه.
23 ذو القعدة عام 1439 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 وتدرس لجنة التسوية الودية للنزاعات ملف الطعن وتتخذ القرار المتعلق به في أجل لا يتعدى عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ استلام الطعن. المادّة 64 : يمكن أن تلجأ السلطة المفوضة إلى فسخ اتفاقية تفويض المرفق العام، عند الاقتضاء، من جانب واحد، قصد ضمان استمرارية المرفق العام والحفاظ على الصالح العام، مع تحديد مبلغ التعويض لصالح المفوض له، طبقا لبنود اتفاقية التفويض. كما يمكن السلطة المفوضة اللجوء إلى فسخ اتفاقية التفويض، من جانب واحد، في حالة القوة القاهرة وبدون أي تعويض للمفوض له. المادّة 65 : يمكن أن يتم فسخ اتفاقية تفويض المرفق العام بموجب اتفاق ودي بين السلطة المفوضة والمفوض له، حسب الكيفيات المنصوص عليها في اتفاقية تفويض المرفق العام. تحدد كيفيات حساب التعويض لصالح المفوض له في اتفاقية تفويض المرفق العام. المادّة 66 : تحول ممتلكات المرفق العام المعني إلى السلطة المفوضة عند نهاية اتفاقية تفويض المرفق العام، بعد جرد يقوم به الطرفان وفقا لبنود اتفاقية التفويض. إذا لم يتفق الطرفان على الجرد، يتم تعيين خبير، باتفاق الطرفين، للقيام بالجرد. يجب أن تحدد اتفاقية التفويض الإجراءات الواجب اتباعها، إذا تبيّن أن الممتلكات المعنية قد لحقت بها أضرار. القسم السادس استخدام ممتلكات المرفق العام المادّة 67 : تخضع جميع الممتلكات الضرورية لاستغلال المرفق العام، سواء تلك التي أنجزها أو اقتناها المفوض له، أو تلك التي أنجزتها أو اقتنتها السلطة المفوضة طيلة مدة تنفيذ اتفاقية تفويض المرفق العام، للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،لا سيما منها القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 68 : لا يمكن المفوض له أن يستعمل ممتلكات المرفق العام، سواء تلك التي أنجزها أو اقتناها بنفسه أو تلك التي أنجزتها أو اقتنتها السلطة المفوضة، لأغراض أخرى غير موضوع نشاط المرفق العام المعني بالتفويض. المادّة 69 : يترتب على الاستعمال غير العقلاني و/أو التعسفي لممتلكات المرفق العام من قبل المفوض له، تعويض لصالح السلطة المفوضة، يحسب وفقا لبنود اتفاقية التفويض. 5 غشت سنة 2018 م القسم السابع التسوية الودية للنزاعات المادّة 70 : يجب على السلطة المفوضة والمفوض له، في حالة وجود خلاف بينهما في تنفيذ اتفاقية تفويض المرفق العام، البحث عن حلول ودية، من خلال اللجوء إلى لجنة التسوية الودية للنزاعات المنصوص عليها في المادة 71 أدناه. المادّة 71 : تنشأ لدى كل مسؤول عن السلطات المفوضة المنصوص عليها في المادة 4 من هذا المرسوم، لجنة للتسوية الودية للنزاعات. وتختص هذه اللجنة بدراسة النزاعات الناجمة عن تنفيذ اتفاقيات تفويض المرفق العام وتسويتها. تتشكل هذه اللجنة من : – بعنوان الولاية : – ممثل عن الوالي المختص إقليميا، رئيسا، – ممثل عن السلطة المفوضة، – ممثل عن المديرية الولائية للبرمجة ومتابعة الميزانية، – ممثل عن المديرية الولائية للأملاك الوطنية. – بعنوان البلدية : – ممثل عن رئيس المجلس الشعبي البلدي، رئيسا، – ممثل عن السلطة المفوضة، – ممثل عن المصالح غير الممركزة للأملاك الوطنية، – ممثل عن المصالح غير الممركزة للميزانية. تندرج دراسة النزاعات الناشئة عن تنفيذ اتفاقية تفويض المرفق العام المبرمة مع مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، ضمن اختصاصات لجنة التسوية الودية للنزاعات التي تنشأ لدى السلطات التي تمارس الوصاية عليها. المادّة 72 : يتم اختيار أعضاء لجنة التسوية الودية للنزاعات من بين الموظفين غير المعنيين بإجراءات إبرام ومراقبة وتنفيذ اتفاقيات تفويض المرفق العام. يعي ّ ن أعضاء اللجنة لكفاءاتهم بموجب مقرر من مسؤول السلطة المعنية. يمكن اللجنة أن تستعين، على سبيل الاستشارة، بكل شخص يمكنه بحكم كفاءاته أن ينيرها في أشغالها. ويعيّن رئيس اللجنة مقررا من ضمن أعضاء اللجنة.
23 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 5 غشت سنة 2018 م المادّة 73 : يمكن إخطار لجنة التسوية الودية للنزاعات من قبل السلطة المفوضة أو من قبل المفوض له. يرسل الشاكي إلى اللجنة تقريرا مفصلا عن شكواه ويرفقه بكل وثيقة ثبوتية، عن طريق رسالة موصى عليها مع وصل استلام. يحدد سير اللجنة في نظامها الداخلي الذي يعده مسؤول السلطة المخولة. الفصل الرابع رقابة تفويضات المرفق العام المادّة 74 : تخضع تفويضات المرفق العام لرقابة قبلية ورقابة بعدية، بمجرد دخول اتفاقية التفويض حيز التنفيذ. وزيادة على الرقابة الخارجية المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يخضع تفويض المرفق العام لرقابة السلطة المفوضة. القسم الأول الرقابة القبلية لتفويضات المرفق العام المادّة 75 : تنشئ السلطة المفوضة، في إطار الرقابة الداخلية، لجنة لاختيار وانتقاء العروض تقوم طبقا لأحكام المادة 77 أدناه، باقتراح مترشح تمّ انتقاؤه لتسيير المرفق العام. تتكون هذه اللجنة من ستة (6) موظفين مؤهلين، من بينهم الرئيس، يعيّنهم مسؤول السلطة المفوضة. ويحدد نظامها الداخلي بموجب مقرر من مسؤول السلطة المفوضة. يمكن اللجنة أن تستعين بكل شخص يمكنه، بحكم كفاءاته، أن ينيرها في أشغالها. المادّة 76 : يتم اختيار أعضاء لجنة اختيار وانتقاء العروض نظرا لكفاءاتهم، لمدة ثلاث ( )3 سنوات قابلة للتجديد. المادّة 77 : تكلف لجنة اختيار وانتقاء العروض بما يأتي : أ - عند فتح العروض : – التأكد من تسجيل ملفات التعهد أو العروض في سجل خاص، – القيام بفتح الأظرفة، – إعداد القائمة الاسمية للمترشحين أو المترشحين الذين تمّ انتقاؤهم، حسب الحالة، وتاريخ وصول الأظرفة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 13 – إعداد قائمة الوثائق التي يتكون منها كل ملف تعهد وكل عرض، – تحرير محضر اجتماع يوقعه كلّ الأعضاء الحاضرين خلال الجلسة، – تحرير محضر عدم الجدوى، عند الاقتضاء، يوقعه كل الأعضاء الحاضرين خلال الجلسة، – تسجيل أشغالها خلال هذه المرحلة في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من مسؤول السلطة المفوضة. ب - عند فحص ملفات التعهد : – دراسة الضمانات المالية والمهنية والتقنية للمترشحين وكذا كفاءاتهم وقدراتهم التي تسمح لهم بتسيير المرفق العام حسب المعايير المحددة في دفتر الشروط، – إقصاء ملفات التعهد غير المطابقة للمعايير المحددة في دفتر الشروط، – إعداد قائمة المترشحين المقبولين لتقديم عروضهم وتبليغها للسلطة المفوضة، – تحرير محضر اجتماع يوقعه كل الأعضاء الحاضرين خلال الجلسة، – تحرير محضر عدم الجدوى، عند الاقتضاء، يوقعه كل الأعضاء الحاضرين خلال الجلسة، – تسجيل أشغالها المرتبطة بدراسة الملفات في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه مسبقا من مسؤول السلطة المفوضة. ج - عند فحص العروض : – دراسة عروض المترشحين المنتقين أوليا، – إقصاء العروض غير المطابقة لدفتر الشروط، – إعداد قائمة العروض المطابقة لدفتر الشروط مرتبة ترتيبا تفضيليا، – تحرير محضر اجتماع يوقعه كل الأعضاء الحاضرين خلال الجلسة، – تحرير محضر عدم الجدوى، عند الاقتضاء، يوقعه كل الأعضاء الحاضرين خلال الجلسة، – تسجيل أشغالها المتعلقة بدراسة العروض في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف مسؤول السلطة المفوضة، – دعوة المرشحين الذين تم انتقاؤهم، كتابيا وعن طريق مسؤول السلطة المفوضة،لاستكمال عروضهم، عند الاقتضاء.
23 ذو القعدة عام 1439 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 د- عند المفاوضات : – دعوة المترشح أو المترشحين الذين تم انتقاؤهم، المعنيين بالمفاوضات، عن طريق مسؤول السلطة المفوضة، – التفاوض مع كل مترشح معني بالمفاوضات، كل على حدة، مع احترام بنود اتفاقية التفويض المحددة في المادة 48 أعلاه، – إعداد محضر المفاوضات على إثر كل جلسة تفاوض، – تحرير محضر يضم قائمة العروض المدروسة من طرفها مرتبة ترتيبا تفضيليا، – اقتراح المترشح الذي قدم أحسن عرض على السلطة المفوضة لمنحه التفويض. المادّة 78 : تنشئ السلطة المفوضة، في إطار الرقابة الخارجية، لجنة تفويضات المرفق العام. يحدد النظام الداخلي للجنة تفويضات المرفق العام وتشكيلتها، بموجب مقرر من مسؤول السلطة المفوضة. المادّة 79 : تتشكل لجنة تفويضات المرفق العام من : – بعنوان الولاية : – ممثل عن الوالي المختص إقليميا، رئيسا، – ممثلين (2) عن السلطة المفوضة، – ممثل عن المجلس الشعبي الولائي، – ممثل عن المديرية الولائية للبرمجة ومتابعة الميزانية، – ممثل عن المديرية الولائية للأملاك الوطنية. – بعنوان البلدية : – ممثل عن رئيس المجلس الشعبي البلدي، رئيسا، – ممثلين (2) عن السلطة المفوضة، – ممثل عن المجلس الشعبي البلدي، – ممثل عن المصالح غير الممركزة للأملاك الوطنية، – ممثل عن المصالح غير الممركزة للميزانية. تندرج اتفاقيات تفويض المرفق العام التي تبرمها مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، ضمن اختصاص لجنة تفويض المرفق العام المنشأة على مستوى السلطات التي تمارس الوصاية عليها. المادّة 80 : يعيّن أعضاء لجنة تفويضات المرفق العام بموجب مقرر من مسؤول السلطة المفوضة، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. 5 غشت سنة 2018 م المادّة 81 : تكلف لجنة تفويضات المرفق العام بما يأتي : – الموافقة على مشاريع دفاتر الشروط المتضمنة تفويض المرفق العام، – الموافقة على مشاريع اتفاقيات تفويض المرفق العام، وذلك من خلال مراقبة الإجراءات المتبعة في اختيار المفوض له، – الموافقة على مشاريع ملاحق اتفاقيات تفويض المرفق العام، – منح التأشيرات للاتفاقيات المبرمة، – دراسة الطعون المودعة لديها من قبل المترشحين غير المقبولين والفصل فيها. القسم الثاني الرقابة البعدية لتفويضات المرفق العام المادّة 82 : تتابع السلطة المفوضة تنفيذ اتفاقية تفويض المرفق العام. وتقوم بهذه الصفة، بمراقبة ميدانية للمرفق العام المفوض وكل الوثائق ذات الصلة، وكذا التقارير السداسية التي يعدها المفوض له. ويلتزم المفوض له بإعداد تقارير دورية وإرسالها إلى السلطة المفوضة، في ظل احترام الكيفيات والآجال المنصوص عليها في اتفاقية تفويض المرفق العام. المادّة 83 : يجب أن تقوم السلطة المفوضة، في إطار الرقابة المذكورة أعلاه، بعقد اجتماع واحد، على الأقل، كل ثلاثة (3) أشهر مع المفوض له، لتقييم نجاعة التسيير والتأكد من جودة الخدمات المقدمة ومدى احترام مبادئ المرفق العام. وتقوم السلطة المفوضة على إثر هذا الاجتماع، بإعداد تقرير شامل يرسل إلى السلطة الوصية، عند الاقتضاء. الفصل الخامس العلاقة بين المفوض له ومستخدمي المرفق العام المادّة 84 : يلزم المفوض له، طوال مدة استغلال المرفق العام وحسب طبيعة هذا الاستغلال، بنشر أو إشهار إعلان يتضمن الشروط الرئيسية بخصوص استخدام المرفق العام، لا سيما منها مبلغ الأتاوى أو التعريفات وساعات العمل والمستفيدين المعنيين من المرفق العام. المادّة 85 : يلتزم المفوض له، أثناء استغلال المرفق العام، بفتح سجل خاص يوضع تحت تصرف مستخدمي المرفق العام، بغرض تدوين شكاويهم واقتراحاتهم، ويكون مؤشرا عليه من السلطة المفوضة.
23 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 5 غشت سنة 2018 م المادّة 86 : يمكن مستعمل المرفق العام المفوض أن يعلم السلطة المفوضة بتصرفات المفوض له، في حالة : – إهمال أو تجاوز من قبل المفوض له، – عدم احترام المفوض له الشروط المتعلقة باستغلال المرفق العام المعني، – المساس بمبدأ من مبادئ تسيير المرفق العام والحفاظ عليه، – سوء استغلال المرفق العام. وفي هذه الحالات، تضع السلطة المفوضة، فورا، لجنة تحقيق تعد تقريرا في هذا الشأن، وتتخذ جميع التدابير اللازمة لتدارك الوضع. الفصل السادس أحكام انتقالية وختامية المادّة 87 : تبقى عقود تفويض المرفق العام المبرمة من طرف الجماعات الإقليمية، قبل نشر هذا المرسوم، سارية المفعول إلى حين انتهاء مدة تنفيذها. المادّة 88 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1439 الموافق 2 غشت سنة .2018 أحمد أويحيى H مرسوم تنفيذي رقم 18-200 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1439 الموافق 2 غشت سنة 2018، يتضمن منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط” سندات منجمية لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الطاقة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 15 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-185 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد شروط تسليم السندات المنجمية لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات، لا سيما المادة 9 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرّخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدّل، – وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذه الطلبات، – وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة وآرائها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-185 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، تمنح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط” خمسة (5) سندات منجمية لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات في المساحات المسمّاة الآتية : –“داورة “I (الكتلتان : 421 أ و 434 أ) تبلغ مساحتها 1.767,69 كلم 2 وتقع في تراب ولايتي الأغواط وغرداية، – “المزايد شرق” (الكتلة : 426 ج) تبلغ مساحتها 661,82 كلم 2 وتقع في تراب ولاية ورقلة، – “عين تاغوت” (الكتل : 115 و 310 ب 2 و 311 ب 2 و )312 تبلغ مساحتها 26.172,51 كلم 2 وتقع في تراب ولايات بشار والبيض والنعامة، – “عوينات” (الكتل : 116 و 120 و 408 ب) تبلغ مساحتها 23.900,78 كلم 2 وتقع في تراب ولايات الجلفة والأغواط والبيض،
23 ذو القعدة عام 1439 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 – “ترترات” (الكتل : 213 أ و 219 جنوب و 220 و 221 ج و 237 ف و 238 ج و 246 د) تبلغ مساحتها 14.170,26 كلم 2 وتقع في تراب ولايتي إيليزي وتامنغست. المادّة 2 : تحدد مساحات البحث و/أو استغلال المحروقات، موضوع هذه السندات المنجمية، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية في الملحقات المرفقة بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : تمنح هذه السندات المنجمية للبحث و/أو استغلال المحروقات للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط”، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1439 الموافق 2 غشت سنة .2018 أحمد أويحيى H مرسوم تنفيذي رقم 18-201 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1439 الموافق 2 غشت سنة 2018، يعدّل ويتّمم المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، لا سيما المادة 16 منه، – وبمقتضى القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، – وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، 5 غشت سنة 2018 م – وبمقتضى القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب”، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 مكرر و 8 و 9 و 10 و 12 و 14 و 15 و 16 و 18 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 5 : يكون مقر الوكالة بمدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل.
23 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 5 غشت سنة 2018 م ويمكن الوكالة أن تحدث ملحقات بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل، بناء على اقتراح من المدير العام”. “المادة 6 : تضطلع الوكالة، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية، بالمهام الآتية : – ………………(بدون تغيير حتى) – تبلغ الشباب ذوي المشاريع بمختلف الإعانات التي يمنحها الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب وبالامتيازات الأخرى التي يحصلون عليها، – تطبق برامج لتطوير نوعية خدمات الوكالة وتحسينها، – تضمن تحصيل القروض غير المكافأة الممنوحة للشباب ذوي المشاريع، – تقوم بمتابعة الاستثمارات التي ينجزها الشباب ذوو المشاريع خلال مرحلتي الإنشاء والإعفاء مع الحرص على احترام بنود دفاتر الشروط التي تربطهم بالوكالة ومساعدتهم لدى المؤسسات والهيئات المعنية بإنجاز الاستثمارات، – تشجع كل شكل آخر من الأعمال والتدابير الرامية إلى ترقية إحداث الأنشطة وتوسيعها. وبهذه الصفة، تكلّف الوكالة، على الخصوص، بما يأتي : – ………………….(بدون تغيير حتى) – تقيم علاقات متواصلة، عن طريق اتفاقيات، مع البنوك والمؤسسات المالية في إطار التركيب المالي للمشاريع واستغلالها، – تبرم اتفاقيات مع كل هيئة أو مقاولة أو مؤسسة إدارية عمومية من شأنها المساهمة في ترقية المؤسسة المصغرة وضمان ديمومة المؤسسات المصغرة المحدثة، …………………(الباقي بدون تغيير)…………………..”. “ المادة 7 مكرر: من أجل تأدية مهامها، تتوفر الوكالة على : – هياكل مركزية : ٭ مديريات مركزية، ٭ مفتشية عامة، – هياكل محلية : ٭ فروع ولائية، ٭ ملاحق يحدد اختصاصها الإقليمي بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 17 “ المادة 8 : يحدّد التنظيم الداخلي للوكالة بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل بناء على اقتراح من المدير العام بعد مداولة مجلس التوجيه”. “المادة 9 : يتكون مجلس التوجيه من الأعضاء الآتي ذكرهم : – ممثل الوزير المكلف بالعمل والتشغيل، رئيسا، – ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، – ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – ممثلا (2) الوزير المكلف بالمالية، – ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – ممثل الوزير المكلف بالبيئة والطاقات المتجددة، – ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة، – ممثل الوزير المكلف بالتجارة، – ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، – ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، – المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، أو ممثله، – المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، أو ممثله، – المدير العام للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، أو ممثله، – الأمين الدائم لصندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوو المشاريع، أو ممثله، – رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية، أو ممثله، – ممثل عن منظمة الشباب ذوي المشاريع، الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني.
23 ذو القعدة عام 1439 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 يمكن المجلس أن يستعين بكل شخص يمكنه مساعدته في أشغاله، نظرا لكفاءاته. يحضر المدير العام للوكالة أشغال مجلس التوجيه بصوت استشاري ويضمن أمانته”. “المادة 10 : يعيّن الوزير المكلف بالعمل والتشغيل أعضاء مجلس التوجيه بموجب قرار، بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التي ينتمون إليها لفترة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعيّن حتى انقضاء مدة العضوية”. “المادة 12 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة، على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول الأعمال بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من السلطة الوصية أو المدير العام للوكالة أو أغلبية أعضائه”. “المادة 14 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلاّ بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع جديد خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع المؤجل، وتصح المداولات، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا”. “المادة 15 : تدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقعها الرئيس وأمين الجلسة، وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من رئيس المجلس وترسل إلى أعضاء المجلس في غضون الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع. ترسل محاضر مجلس التوجيه، قصد الموافقة، إلى الوزير المكلّف بالعمل والتشغيل في غضون الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ المصادقة عليها”. “المادة 16 : تكون مداولات مجلس التوجيه نافذة بعد ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إرسالها، ما لم يكن هناك اعتراض صريح من الوزير المكلّف بالعمل والتشغيل يبلّغ خلال هذا الأجل. ولا تكون مداولات المجلس نافذة إلاّ بعد الموافقة الصريحة للوزير المكلّف بالعمل والتشغيل والمتعلقة 5 غشت سنة 2018 م بما يأتي : – الميزانية التقديرية للوكالة، – الحصائل وحسابات النتائج، – المشاريع الاستثمارية، – اقتناء و/أو كراء الأملاك المنقولة والعقارات والتصرف فيها، – قبول الهبات والوصايا، – مشاريع الاتفاقيات مع هيئات أجنبية”. “المادة 18 : يتداول مجلس التوجيه وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، حول ما يأتي : – برنامج نشاط الوكالة، – الميزانية التقديرية للوكالة، – تنظيم الوكالة ونظامها الداخليان، – المخطط السنوي لتمويل نشاطات الوكالة، – استعمال الوسائل المالية الموجودة، – إنشاء ملاحق، – إنجاز الاستثمارات، – اقتناء وكراء البنايات ونقل الحقوق المنقولة أو العقارية وتبادلها، – الحصائل وحسابات النتائج، – قبول الهبات والوصايا، – الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات والعقود، – الاتفاقية الجماعية، – تعيين محافظ (أو محافظي) الحسابات، – كل مسألة مرتبطة بتنظيم وسير وإنجاز المهام الموكلة للوكالة”. “ المادة 19 : تحدّد شروط العمل وأجور المستخدمين باستثناء المدير العام بموجب اتفاقية جماعية”. المادّة 3 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، بمادة 21 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 21 مكرر: يساعد المدير العام للوكالة في ممارسة مهامه مفتش عام ومديرون مركزيون ومستشارون منهم مستشار قانوني”. المادّة 4 : تعدل وتتمم أحكام المواد 22 و 22 مكرر و 23 و 24 و 27 من المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
23 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 5 غشت سنة 2018 م “ المادة 22 : يضطلع المدير العام بما يأتي : – يمثل الوكالة أمام الجهات القضائية وفي جميع أعمال الحياة المدنية ويمكنه منح توكيل لأعوان الوكالة لضمان تمثيله، – يتولى تنفيذ قرارات مجلس التوجيه ويسهر على إنجاز الأهداف المسندة للوكالة، – يعد مخطط عمل الوكالة، – يعد مشروعي التنظيم والنظام الداخليين للوكالة ويحرص على احترام تطبيقهما، – يعد البيانات التقديرية للإيرادات والنفقات، – يأمر بصرف نفقات الوكالة، – يعد الحصيلة وحسابات النتائج، – يعين المستخدمين الذين لم يقرر التنظيم المعمول به طريقة تعيينهم، – يضمن سير المصالح ويمارس السلطة السلّمية على جميع مستخدمي الوكالة، – يبرم كل صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق في إطار التنظيم المعمول به، – يقدم في نهاية كل سنة مالية تقريرا سنويا عن النشاطات، مرفقا بالحصائل وحسابات النتائج ويرفعه إلى الوزير المكلف بالتشغيل بعد موافقة مجلس التوجيه. يمكن المدير العام، في حدود صلاحياته، تفويض الإمضاء إلى الأعوان الموضوعين تحت سلطته”. “المادة 22 مكرر : يعيّن المديرون المركزيون والمفتش العام ومديرو الفروع الولائية بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل بناء على اقتراح من المدير العام. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها”. “المادة 23 : تتكون لجنة المراقبة من : – ممثل عن الوزير المكلف بالعمل والتشغيل، – ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالمالية، – ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة والمناجم، – ممثل عن صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوو المشاريع، – ممثل عن جمعية البنوك والمؤسسات المالية. تنتخب لجنة المراقبة رئيسها من ضمن أعضائها لمدة عضويتها”. “المادة 24 : تكلف لجنة المراقبة بممارسة الرقابة اللاحقة لتطبيق قراراتها لحساب مجلس التوجيه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 19 تجتمع اللجنة بحضور المدير العام أو ممثله في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها، ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية، عند الحاجة، بطلب من رئيس مجلس التوجيه أو أربعة (4) من أعضائها. …………………..(الباقي بدون تغيير)………………………”. “ المادة 27 : تشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات. في باب الإيرادات : – تخصيصات الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، – الهبات والوصايا، – المساهمات المحتملة التي تقدمها الهيئات الوطنية والدولية، بعد ترخيص من السلطات المعنية، – أي موارد أخرى ذات صلة بنشاطات الوكالة. في باب النفقات : – نفقات التثبيت، – نفقات التسيير، – النفقات المرتبطة بهدفها وإنجاز مهامها”. المادّة 5 : تلغى أحكام المادتين 20 و 28 من المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي، المعدّل والمتمم. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1439 الموافق 2 غشت سنة .2018 أحمد أويحيى H مرسوم تنفيذي رقم 16-244 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016، يحدد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للغابات. (استدراك). الجريدة الرّسميّة – العدد 56 الصادر بتاريخ 23 ذي الحجة عام 1437 الموافق 25 سبتمبر سنة .2016 الصفحة 20 – العمود 2 – المادة 2 (المطة 3) : – بدلا من : –“ مديرية حماية الحيوانات والنباتات البرية”. – يقرأ : –“ مديرية حماية الحيوانات والنباتات”. ………………………..(الباقي بدون تغيير)………………….
23 ذو القعدة عام 1439 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لإقامة الميثاق.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد عبد الكريم بوستة، بصفته مديرا عاما لإقامة الميثاق. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لولاية ميلة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى، ابتداء من 29 يناير سنة 2017، مهام السيّد قيدوم قيدومي، بصفته كاتبا عاما لولاية ميلة، بسبب الوفاة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد محمد معوش، بصفته مديرا عاما للمركز الوطني للسجل التجاري، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير هيئات الضمان الاجتماعي في المديرية العامة للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد مصطفى موهوبي، بصفته مديرا لهيئات الضمان الاجتماعي في المديرية العامة للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لتكليفه بوظيفة أخرى. 5 غشت سنة 2018 م فرديّة مراسيم رئاسية مؤرّخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام بمجلس المحاسبة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بمجلس المحاسبة : – محمد سعيد شيلا، بصفته مديرا للدراسات بقسم تقنيات التحليل والرقابة، بناء على طلبه، – محمد سعيد غزالي، بصفته نائب مدير، مكلفا بالهيكل الإداري للغرفة ذات الإختصاص الإقليمي ببشار، لإحالته على التقاعد.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدة والسيدين الآتية أسماؤهم، بمجلس المحاسبة، لإحالتهم على التقاعد : – نعيمة زابير، بصفتها مقررة عامة، – أحمد حاج الربيع، بصفته رئيس الغرفة ذات الاختصاص الإقليمي بتيزي وزو، – مولود صبري، بصفته مديرا للدراسات بقسم الدراسات ومعالجة المعلومات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدة مباركة قداش، بصفتها مستشارة بمجلس المحاسبة، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد مصطفى موهوبي، مفتشا عاما لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
23 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 21 5 غشت سنة 2018 م مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان تعيين رئيسي فرعين بمجلس المحاسبة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 فرع بمجلس المحاسبة. الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد مراد رشوم، رئيس
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد علي روابحية، رئيس فرع بمجلس المحاسبة. قرارات، مقررات، آراء وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل أدرار. بموجب قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل أدرار، المحددة بالقرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل أدرار، كما يأتي : –“ …………………….(بدون تغيير)……………………، – …………………….(بدون تغيير)…………………….، – سماعيل بوسعيد، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا، – أحمد بن محمد باي بلعالم، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا، – ……………………(بدون تغيير)…………………….، – ……………………(بدون تغيير)…………………….، – كينة كينة، ممثل عن مديرية البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لولاية أدرار، عضوا، – أدم مزيان، ممثل عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا”. قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل الشلف. بموجب قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل الشلف، المحددة بالقرار المؤرخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل الشلف، كما يأتي : –“ مصطفى خشيبة، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا، – …………………….(بدون تغيير)……………………، – عبد القادر غمري، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا، – …………………….(بدون تغيير)……………………، – …………………….(بدون تغيير)……………………، – …………………….(بدون تغيير)……………………، – لكحل ميلود بلوفة، ممثل عن مديرية البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لولاية الشلف، عضوا، – (……………….. الباقي بدون تغيير)……………………”.
23 ذو القعدة عام 1439 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل الأغواط. بموجب قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل الأغواط، المحددة في القرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل الأغواط، كما يأتي : –“ عبد العزيز حروز، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا، – …………………….(بدون تغيير)……………………، – سهيلة عزي، ممثلة عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا، – …………………….(بدون تغيير)……………………، – …………………….(بدون تغيير)……………………، – كهينة حدار، ممثلة عن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا، – …………………….(بدون تغيير)……………………، – ياسين حموش، ممثل عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا”. H قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل أم البواقي. بموجب قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل أم البواقي، المحددة بالقرار المؤرخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل أم البواقي، كما يأتي : –“ محمد الصديق محقون، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا، – رفيق كرايمية، ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عضوا، – خليل مغربي، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا، 5 غشت سنة 2018 م – ……………………….(بدون تغيير)……………………، – ……………………….(بدون تغيير)……………………، – ……………………….(بدون تغيير)……………………، – ……………………….(بدون تغيير)……………………، – زهرة ماحي، ممثلة عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا”. H قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 21 شعبان عام 1437 الموافق 28 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل باتنة. بموجب قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل باتنة، المحددة في القرار المؤرخ في 21 شعبان عام 1437 الموافق 28 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل باتنة، كما يأتي : –“ جمال الدين بوسعد، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا، – صابر ميهوب، ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عضوا، – طارق حسيني، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا، – ……………………….(بدون تغيير)……………………، – محمد تباني، ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية والحرف، عضوا، –…………………..(الباقي بدون تغيير)…………………….”. H قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بجاية. بموجب قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بجاية، المحددة بالقرار
23 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 5 غشت سنة 2018 م المؤرخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بجاية، كما يأتي : –“ عبد الوهاب عمامرة، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا، – (………………….. بدون تغيير)…………………….، – شفيق كباش، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا، – لعزيز حايل، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا، – إسماعيل رمضاني، ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية والحرف، عضوا، (…………………..– بدون تغيير)…………………….، (…………………..– بدون تغيير)…………………….، – سامية عبد الرزاق، ممثلة عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا”. H قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بسكرة. بموجب قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بسكرة، المحددة بالقرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بسكرة، كما يأتي : –“ رؤوف دغمان، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا، – (………………….. بدون تغيير)…………………….، – عبد الحليم صحري، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا، (…………………..– بدون تغيير)…………………….، (…………………..– بدون تغيير)…………………….، (…………………..– بدون تغيير)…………………….، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 23 (…………………..– بدون تغيير)…………………….، – ياسين حموش، ممثل عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا”. H قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بشار. بموجب قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بشار، المحددة بالقرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بشار، كما يأتي : –“ عبد الرزاق حدو، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا، (…………………..– بدون تغيير)…………………….، – عبد القادر سعودي، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا، –…………………..(الباقي بدون تغيير)…………………….”. H قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل البليدة. بموجب قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل البليدة، المحددة بالقرار المؤرخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل البليدة، كما يأتي : –“ لطفي رزوق، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا، – فاطمة الزهراء عباسي، ممثلة عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عضوا،
23 ذو القعدة عام 1439 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 – مولود بن عزوز، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا، – (………………. الباقي بدون تغيير)………………….”. H قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 21 شعبان عام 1437 الموافق 28 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل البويرة. بموجب قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل البويرة، المحددة بالقرار المؤرخ في 21 شعبان عام 1437 الموافق 28 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل البويرة، كما يأتي : –“ عبد الرحيم بلباقي، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا، – …………………….(بدون تغيير)……………………، – عادل همال، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا، – …………………….(بدون تغيير)……………………، – عز الدين عبدوس، ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية والحرف، عضوا، – …………………….(بدون تغيير)……………………، – …………………….(بدون تغيير)……………………، – غنية لونيس، ممثلة عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا”. H قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل تامنغست. بموجب قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل تامنغست، المحددة 5 غشت سنة 2018 م بالقرار المؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل تامنغست، كما يأتي : –“ …………………….(بدون تغيير)…………………… – …………………….(بدون تغيير)……………………، – مسعود مسعودي، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا، – …………………….(بدون تغيير)……………………، – …………………….(بدون تغيير)……………………، – …………………….(بدون تغيير)……………………، – حكيم وارزقي، ممثل عن مديرية البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لولاية تامنغست، عضوا، – سامية عبد الرزاق، ممثلة عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا”. H قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل الجلفة. بموجب قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل الجلفة، المحددة بالقرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل الجلفة، كما يأتي : –“ عمر حجاج، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا، – …………………….(بدون تغيير)……………………، – محمد محمدي، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا، – عبد الباقي تويسات، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا، – …………………….(بدون تغيير)……………………، – ……………………(بدون تغيير)……………………، – …………………….(بدون تغيير)……………………،
23 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 5 غشت سنة 2018 م – وسيلة بولعيش، ممثلة عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا”. H قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل جيجل. بموجب قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل جيجل، المحددة بالقرار المؤرخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل جيجل، كما يأتي : –“ نذير بوهيلة، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا، – (………………….. بدون تغيير)…………………….، – نصر الدين عبد الرزاق خوري، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا، –…………………..(الباقي بدون تغيير)…………………….”. H قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل سيدي بلعباس. بموجب قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل سيدي بلعباس، المحددة بالقرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل سيدي بلعباس، كما يأتي : –“ …………………….(بدون تغيير)…………………….. – محمد أمين بلعربي، ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عضوا، – محمد بهيف، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا، –…………………….(بدون تغيير)…………………… للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 25 – أمال بوزازة، ممثلة عن غرفة الصناعة التقليدية والحرف، عضوا، – (…………………. الباقي بدون تغيير)………………….”. H قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 21 شعبان عام 1437 الموافق 28 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل ورقلة. بموجب قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل ورقلة، المحددة بالقرار المؤرخ في 21 شعبان عام 1437 الموافق 28 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل ورقلة، كما يأتي : –“ جمال الدين تمنطيط، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا، – ………………………….(بدون تغيير)………………………… – محمد كعنب، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا، – ………………………..(بدون تغيير)……………………… – عبد القادر حشاني، ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية والحرف، عضوا، – أمينة بن نوي، ممثلة عن صندوق ضمان القروض للؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا، – ………………………..(بدون تغيير)……………………… – رفيق دالي باي، ممثل عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا”. H قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل البيض. بموجب قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل البيض، المحددة بالقرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016
23 ذو القعدة عام 1439 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل البيض، كما يأتي : –“ أحمد لوحة، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا، – …………………….(بدون تغيير)…………………… – محمد كرفيس، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا، – …………………….(بدون تغيير)…………………… – حسين عميري، ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية والحرف، عضوا، – …………………….(بدون تغيير)…………………… – …………………….(بدون تغيير)…………………… – كريم سعدون، ممثل عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا”. H قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل إيليزي. بموجب قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل إيليزي، المحددة بالقرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل إيليزي، كما يأتي : –“ لطفي قاسمي، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا، – …………………….(بدون تغيير)…………………… – مبروك غزيز، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا، – ………………………(بدون تغيير)…………………… – ………………………(بدون تغيير)…………………… – سفيان بلعايش، ممثل عن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا، – ………………………(بدون تغيير)…………………… – رفيق دالي باي، ممثل عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا”. 5 غشت سنة 2018 م قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 7 فبراير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل برج بوعريريج. بموجب قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل برج بوعريريج، المحددة بالقرار المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 7 فبراير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل برج بوعريريج، كما يأتي : –“ سفيان بلدهان، ممثل عن وزير الصناعة والمناجم، رئيسا، – …………………….(بدون تغيير)…………………… – هاشمي بن زاوي، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا، – …………………….(بدون تغيير)…………………… – إبتسام عقيدة، ممثلة عن غرفة الصناعة التقليدية والحرف، عضوا، – …………………….(بدون تغيير)…………………… – …………………….(بدون تغيير)…………………… – نادية معمري، ممثلة عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا”. H قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل تندوف. بموجب قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل تندوف، المحددة بالقرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل تندوف، كما يأتي : –“ سعيد بوجلال، ممثل عن وزير الصناعة والمناجم، رئيسا، – …………………….(بدون تغيير)……………………
23 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 5 غشت سنة 2018 م – أحمد محمود صديقي، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا، – عبد العالي زايني، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا، – …………………….(الباقي بدون تغيير)………………….”. H قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 21 شعبان عام 1437 الموافق 28 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل الوادي. بموجب قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل الوادي، المحددة بالقرار المؤرخ في 21 شعبان عام 1437 الموافق 28 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل الوادي، كما يأتي : –“ عاطف بوكرش، ممثل عن وزير الصناعة والمناجم، رئيسا، – …………………….(بدون تغيير)…………………… – عبد الحميد خلوف، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا، – …………………….(بدون تغيير حتى) – خالد عبد الرزاق، ممثل عن مديرية البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لولاية الوادي، عضوا، – غنية لونيس، ممثلة عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا”. H قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل خنشلة. بموجب قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل خنشلة، المحددة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 27 بالقرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل خنشلة، كما يأتي : –“ الكواشي عشي، ممثل عن وزير الصناعة والمناجم، رئيسا، – رفيق كرايمية، ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عضوا، – عبد السلام زروال، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا، – …………………….(بدون تغيير)…………………… – ……………………(بدون تغيير)…………………… – ……………………(بدون تغيير)…………………… – طارق ربية، ممثل عن مديرية البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لولاية خنشلة، عضوا، – زهرة ماحي، ممثلة عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا”. H قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل سوق أهراس. بموجب قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل سوق أهراس، المحددة بالقرار المؤرخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل سوق أهراس، كما يأتي : –“ محمد العيد حمزاوي، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا، – …………………….(بدون تغيير)…………………… – هاشمي بن عاشور، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا، – …………………….(بدون تغيير)…………………… – …………………….(بدون تغيير)…………………… – إحسان بوهلي، ممثلة عن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا، – ……………….(الباقي بدون تغيير)…………………..”.
23 ذو القعدة عام 1439 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 21 شعبان عام 1437 الموافق 28 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل ميلة. بموجب قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل ميلة، المحددة بالقرار المؤرخ في 21 شعبان عام 1437 الموافق 28 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل ميلة، كما يأتي : –“ …………………….(بدون تغيير)…………………… – …………………….(بدون تغيير)…………………… – منير بريغت، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا، – …………………….(بدون تغيير حتى) – سلمة قلالة، ممثلة عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا”. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 5 غشت سنة 2018 م قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل النعامة. بموجب قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل النعامة، المحددة بالقرار المؤرخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل النعامة، كما يأتي : –“ جمال الدين بن سونة، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا، – (………………….. بدون تغيير)……………………. – عبد النور سنيني، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا، – (………………….. بدون تغيير)……………………. – (………………….. بدون تغيير)……………………. – (………………….. بدون تغيير)……………………. – (………………….. بدون تغيير)……………………. – كريم سعدون، ممثل عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا”. رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة