ج.ر عدد 56 لسنة 2016
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (21)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 16-242 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016، يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري……………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 16-243 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري…………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي رقم 16-244 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016، يحدد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للغابات…………………………………………………………………………………………………… 20 مراسيم فرديّة مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام رئيس المجلس الإسلامي الأعلى……………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة……………………………………………………………………………………………………… 24 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للمديرية العامة للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها………….. 24 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير التكوين بوزارة العدل……………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام قاض ومدير التعاون القانوني والقضائي بوزارة العدل……………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام قاض……………………. 24 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العامّ لوزارة ا لمجاهدين……………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير تهيئة العقار والتدخلات في الأنسجة الموجودة بوزارة السكن والعمران والمدينة………………………………………………………… 24 مرس ومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للسكن في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………. 25 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للتجهيزات العمومية في الولايات………………………………………………………………………………………………………………. 25 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايات………………………………………………………………………………………. 25 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 3 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات……………………………………………………………………………… 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 21 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين رئيس المجلس الإسلامي الأعلى…………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمديرية العامة للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها………………………. 26

23 ذو الحجّة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 3 25 سبتمبر سنة 2016 م فهرس (تابع) مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تتضمّن التّعيين بوزارة العدل………….. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مدي ر الموارد البش رية والنشاط الاجتماعي في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل…………………………………. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين نوّاب مديرين في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل…………………………………………………………………………… 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير الديوان الوطني للأشغال التربوية والتمهين………………………………………………………………………………………………………… 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين المدير العامّ للتعمير والهندسة المعمارية بوزارة السكن والعمران والمدينة………………………………………………………………………… 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير دراسات بوزارة السكن والعمران والمدينة…………………………………………………………………………………………………………… 27 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّنان تعيين مديرين للسكن في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّنان تعيين مديرين للتجهيزات العمومية في الولايات……………………………………………………………………………………………….. 27 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّنان تعيين مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايات………………………………………………………………………………………… 28 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تتضمّن تعيين مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات…………………………………………………………………………………………. 28 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1437 الموافق 24 غشت سنة 2016، يتضمّن تعيين مفتشين للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية…………………………………………………………………………………………………….. 29 قرار مؤرّخ في 16 شوّال عام 1437 الموافق 21 يوليو سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة التقنية لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية…………………………………………………………………………………………………………. 29 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 16-03 مؤرخ في 23 شوال عام 1437 الموافق 28 يوليو سنة 2016، يتمم النظام رقم 15-01 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 19 فبراير سنة 2015 والمتعلق بعمليات خصم السندات العمومية وإعادة خصم السندات الخاصة والتسبيقات والقروض للبنوك والمؤسسات المالية…………………………………………………………………….. 30 الوضعيّة الشّهريّة في 31 يوليو سنة …………………………………………………………………………………………………2016 32

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 23 ذو الحجّة عام 1437 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 16-242 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016، يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-123 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، بإعداد عناصر السياسة الوطنية في مجالات الفلاحة والتنمية الريفية والغابات والصيد البحري ومتابعة ومراقبة تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول وفي اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادّ ة 2 : يمكن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في إطار صلاحياته، المبادرة بكل نص ذي طابع تشريعي وتنظيمي في مجال اختصاصه. 25 سبتمبر سنة 2016 م تنظيميّة المادّة 3 : يمارس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري صلاحياته بالتشاور مع القطاعات المعنية في حدود اختصاصاتها على مجموع النشاطات ذات الصلّة بالفلاحة والتنمية الريفية والغابات والصيد البحري. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • إعداد استراتيجية التنمية الفلاحية والريفية والغابات والصيد البحري وتنفيذها،
  • السهر على تطوير كل عمل يرمي إلى تحسين مستوى الأمن الغذائي للبلاد،
  • الحفاظ على الأملاك العقارية الفلاحية واستصلاحها وتوسيعها،
  • حماية مراعي الهضاب العليا والسهبية وشبه الصحراوية والصحراوية والمحافظة عليها وتهيئتها واستغلالها،
  • تهيئة الأملاك الغابية والحلفوية الوطنية واستغلالها وتوسيعها وحماية النباتات والحيوانات البرية،
  • وضع الأدوات والآليات التنظيمية والمعيارية والاقتصادية التي تسمح بتوجيه الاستثمارات والإنتاج الخاص بالقطاع،
  • ضمان عصرنة المستثمرات الفلاحية وتكثيف الإنتاج الفلاحي وتربية المائيات،
  • السهر على التنمية المندمجة والدائمة للفلاحة الجبلية والفلاحة الصحراوية،
  • العمل على ترقية سياسة تساهمية لتجسيد مخططات التنمية الفلاحية والصيد البحري وتربية المائيات،
  • العمل على ضبط الإنتاج الفلاحي والصيد البحري والمائي قصد حماية مداخيل الفلاحين ومهنيي الصيد البحري وتربية المائيات والمساهمة في الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين، لا سيما منها المنتجات الفلاحية والصيد البحري الأساسية،
  • تثمين الموارد الوراثية الحيوانية والنباتية وحمايتها،

23 ذو الحجّة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 25 سبتمبر سنة 2016 م

  • تعزيز حماية الصحة الحيوانية والصحة النباتية، وكذا سلامة المنتجات الفلاحية والصيد البحري وتربية المائيات،
  • وضع نظام للإعلام وللمساعدة على اتخاذ القرار فيما يخص النشاطات الفلاحية والغابية والصيد البحري وتربية المائيات،
  • تشجيع سياسة ملائمة للتعليم الفلاحي والغابي والصيد البحري وتربية المائيات والتكوين الدائم والبحث والإرشاد،
  • متابعة تطبيق أدوات الضبط العقاري وتقييمها. المادّة 4 : يساهم وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بالتشاور مع الوزير المكلف بالموارد المائية، في تحديد السياسة في مجال الري الفلاحي وكذا شروط تطوير الاستعمال العقلاني للموارد المائية لسقي الأراضي الفلاحية وتثمينها واستعمال المياه غير التقليدية. المادّة 5 : يكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في مجال التنمية الفلاحية، بتحسين مستوى الأمن الغذائي عن طريق تطوير الإنتاج الفلاحي. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • تحديد كيفيات الدعم لتحسين الإنتاجية وزيادة الإنتاج،
  • المبادرة بتدابير التعديل في مجال تحسين تنظيم وعمل الخدمات عند بداية الإنتاج ونهايته،
  • السهر على تطوير منتجات الموطن وتثمينها وترقيتها عبر علامة الجودة،
  • السهر على الحفاظ على موارد الإنتاج والموارد الوراثية من أجل التغذية والفلاحة وحمايتها وتثمينها وتنميتها المستدامة،
  • ترقية سياسة تساهمية بالتشاور مع المنظمات المهنية للفلاحة قصد إعطاء ديناميكية تجنيدية لمجموع فاعلي القطاع،
  • المشاركة في تنشيط المهنة والمهن المشتركة في إطار تطوير وضبط الفروع،
  • السهر على وضع أدوات حماية الأراضي الفلاحية والرعوية وتثمينها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 5
  • إعداد أنظمة إنشاء مستثمرات جديدة للفلاحة وتربية الحيوانات ومتابعتها. المادّة 6 : يكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في مجال التنمية الريفية، بالتشاور مع القطاعات الأخرى، بتحسين مستوى وإطار معيشة سكان الأرياف فيما يتعلق بالقطاع، بتوفير الظروف الملائمة لديناميكية تنمية الفضاءات الريفية. وبهذه الصفة :
  • يعمل على ترقية سياسة تساهمية لتجسيد مخططات التنمية الريفية،
  • يسهر على تحسين ظروف معيشة سكان الأرياف،
  • ينسق بين كل الوسائل المسخرة في إطار مختلف أنظمة الدعم لتنمية النشاطات الاقتصادية والحرف،
  • يكيف أشكال ومستويات التحفيز حسب المناطق الطبيعية والزراعية البيئية،
  • يقترح أشكال وكيفيات المقاربة بين مخططات وبرامج التنمية الريفية،
  • يقترح كل إجراء خاص بدعم الدولة للنشاطات الريفية ويعمل على تنفيذه،
  • يسهر على تهيئة الأقاليم الريفية وتنميتها،
  • يساهم في التنمية المحلية في البلديات الريفية،
  • يعمل على تطوير سياسات التكامل بين الغابة وتربية الحيوانات والفلاحة والصيد البحري والنشاطات الأخرى في استعمال الفضاء الريفي. المادّة 7 : يكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البح ري، في مج ال الغابات على الخصوص، بما يأتي :
  • إدارة الأملاك الغابية الوطنية والأغطية الحلفاوية، وتسييرها وحمايتها وتنميتها وتثمينها وتوسيعها،
  • المحافظة على الموارد الطبيعية عن طريق مكافحة الانجراف في المناطق الجبلية ومكافحة التصحر في المناطق السهبية وشبه الصحراوية،
  • المحافظة على الأنظمة البيئية الطبيعية وتسيير الحيوانات والنباتات البرية، وحمايتها وتثمينها واستغلالها الدائم،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 23 ذو الحجّة عام 1437 ه

  • تطوير وترقية المنتجات والخدمات التي توفرها الأنظمة البيئية الغابية والفضاءات المشجرة الأخرى. المادّة 8 : يمارس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، صلاحياته على النشاطات المرتبطة بترقية الثروة الصيدية والمائية الوطنية، وتثمينها وتنميتها. يحدد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بمشاركة الوزير المكلف بالموارد المائية، السياسة في مجال استعمال وتثمين الموارد المائية بواسطة تربية المائيات. وبهذه الصفة، يكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بما يأتي :
  • تحديد السياسات في مجال تسيير الموارد الصيدي ة وتنمية تربية المائيات واستغلالها المسؤول، لا سيما منها حماية الأنواع البحرية المهددة،
  • تقنين الاستفادة من استغلال الموارد الصيدية وإنشاء مؤسسات تربية المائيات وضمان مراقبتها،
  • تحديد ووضع أنظمة استكشاف الموارد الصيدية والمائية الوطنية وتقييمها واستغلالها،
  • ضمان وضع مخططات تهيئة المسمكات وتسييرها وتنفيذها،
  • إعداد ووضع جهاز إحصائي للصيد البحري والموارد الصيدية وضمان متابعته ومراقبته،
  • ضمان تنفيذ سياسة تنمية الصيد البحري التقليدي،
  • اقتراح كل إجراء يتعلق بدعم الدولة الاقتصادي والمالي لنشاطات الصيد البحري وتنفيذ السياسات التحفيزية لتشجيع الاستثمارات المنتجة وترقيتها،
  • تحديد، برامج تنمية موانئ وملاجئ الصيد البحري وشواطئ رسو السفن وطرق تسييرها ومتابعة سيرها، مع القطاعات الأخرى المعنية،
  • ضمان، متابعة ومراقبة عملية التسجيل البحري المرتبط بالصيد البحري، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
  • ضمان، المتابعة الاجتماعية والاقتصادية للسكان الذين لهم علاقة بنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات ومراقبتها وترقيتها، بالاتصال مع القطاعات المعنية، 25 سبتمبر سنة 2016 م
  • تحديد كيفيات تخصيص مناطق النشاطات المائية وتهيئتها وتسييرها، مع القطاعات الأخرى المعنية،
  • المساهمة مع القطاعات المعنية في :
  • ترقية الشراكة والاستثمارات الخارجية والتصدير،
  • تحديد السياسة الوطنية في مجال تهيئة الساحل،
  • حماية الأوساط والأنظمة البيئية البحرية والمائية. المادّة 9 : يكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، فيما يخص ضبط الإنتاج الفلاحي والغابي والصيد البحري وتربية المائيات، بالسهر على ضبط المنتجات الفلاحية والغابية والصيد البحري وتربية المائيات عن طريق وضع أنظمة للمتابعة والتقييم. وبهذه الصفة :
  • يقرر التدابير الخاصة والتكميلية للأدوات الإجمالية لضبط الاقتصاد الفلاحي والغابي والصيد البحري وتربية المائيات،
  • يضمن تكييف وتعزيز شبكات عرض الإنتاج في السوق، لا سيما عبر التشجيع على وضع منشآت أساسية ملائمة للجمع والبيع والتخزين والتوضيب والتحويل، وإطارات تنظيمية ضرورية،
  • يطور أدوات الرصد والعمل فيما يخص أسعار المنتجات وعوامل الإنتاج، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
  • يضع أنظمة ضبط فروع الإنتاج الفلاحي. المادّة 10 : يكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، فيما يخص الاستثمار في المجالات الفلاحية والغابية والصيد البحري وتربية المائيات، بما يأتي :
  • المبادرة بالسياسات التحفيزية بغية توجيه وتثمين الإنتاج ودعم الاستثمار المنتج وتنفيذها،
  • إعداد الاستراتيجيات والأنظمة المتعلقة بالقروض والتأمينات الفلاحية والصيد البحري وتربية المائيات والدراسات التي من شأنها توجيه الاستثمارات في القطاع،

23 ذو الحجّة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 25 سبتمبر سنة 2016 م

  • تحديد شروط توسيع تغطية الحاجات من حيث التمويل،
  • ضمان تحديث الزراعة الصناعية وتكثيفها ودمجها حسب كل فرع،
  • تصور استثمارات التأطير الاقتصادي والمالي لفائدة الإنتاج الفلاحي والصيد البحري وتربية المائيات والعمل على انسجامها وتقييمها،
  • اقتراح تدابير الجباية المناسبة للقطاع ومحيطه،
  • تشجيع أعمال التضامن اتجاه المهنيين وفيما بينهم،
  • تحديد برامج تطوير الأقطاب الفلاحية والمجموعات البحرية المندمجة، مع القطاعات الأخرى المعنية، حول نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات،
  • المساهمة، مع القطاعات الأخرى المعنية، في تثمين المرجان في إطار ترقية النشاطات الوطنية للصناعة التقليدية وتحويل المرجان. المادّة 11 : يكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، فيما يخص حماية الصحة الحيوانية والسلام ة الغذائي ة والصحة النباتية، على الخصوص بما يأتي :
  • تحديد وتنفيذ سياسات المحافظة على الصحة الحيوانية وتحسينها بما فيها الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان وراحة الحيوان،
  • تحديد وتنفيذ سياسات السلامة الغذائية بما فيها منتجات الصيد البحري وتربية المائيات الموجهة للاستهلاك البشري والحيواني،
  • تحديد وتنفيذ السياسات في المجالات الآتية :
  • حماي ة النباتات وعرض الب ذور والشتائل والأصناف ومواد الصح ة النباتية ذات الاستعم ال الفلاحي في السوق،
  • حماية الحيازات النباتية،
  • مرافقة ودعم من أجل حماية المادة النباتية وتثمينها،
  • تعزيز أنظمة مسار حياة الحيوانات والمنتجات الحيوانية،
  • تعزيز مراقبة أنشطة الصيدلة البيطرية ومتابعتها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 7
  • المساهمة في الأشغال العلمية والتكنولوجية للهيئات الوطنية والدولية المتخصصة،
  • ممارسة الرقابة، لا سيما عن طريق الهياكل الموضوعة تحت وصايته والسلطات البيطرية والصحة النباتية والتقنية النباتية، وكذا مفتشي الصيد البحري وتربية المائيات،
  • التعاون مع الهيئات الوطنية والدولية المتخصصة في مجالات الصحة النباتية والتقنية النباتية. المادّة 12 : يضع وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، فيما يخص رقابة النشاطات التابعة لاختصاصه، نظام الرقابة ويعد أهدافه واستراتيجياته وتنظيمه، ويحدد وسائله بالانسجام مع النظام الوطني للرقابة على كل المستويات. المادّة 13 : يقوم وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، فيما يخص التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، ومطابقة مع القواعد والإجراءات في مجال العلاقات الدولية، بما يأتي :
  • يشارك السلطات المختصة المعنية، ويقدم مساهمته في جميع المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف ذات الصلّة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه،
  • يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية وينفذ، فيما يخص دائرته الوزارية المكلف بها، التدابير التي تتعلق بتجسيد الالتزامات التعاقدية،
  • يضمن، بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، تمثيل القطاع لدى الهيئات الدولية التي تعالج المسائل التي تدخل في إطار صلاحياته. المادّة 14 : يشجع وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري البحث العلمي المطبق على النشاطات التي يتولاها. وبهذه الصفة :
  • يسهر على نشر نتائج البحث العلمي التطبيقي والابتكارات وتعميم المعارف والتقنيات الفلاحية والغابية والصيد البحري وتربية المائيات،
  • يدعم أعمال تجنيد الكفاءات العلمية والتقنية عبر وضع شبكات البحث والتنمية بالتعاون مع القطاعات الأخرى،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 23 ذو الحجّة عام 1437 ه

  • يعمل على وضع شبكات رقابة ومراقبة أوساط ومنتجات الصيد البحري وتربية المائيات. المادّة 15 : يضع وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري النظام الوطني للإعلام الفلاحي. ويعد أهدافه واستراتيجياته وتنظيمه ويحدد وسائله البشرية والمادية والمالية بالانسجام مع النظام الوطني للإعلام على كل المستويات. المادّة 16 : يسهر وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري على تنمية الموارد البشرية المؤهلة لاحتياجات تأطير النشاطات التي يتكفل بها، ويساهم في إعداد قواعد القوانين الأساسية المطبقة على موظفي القطاع. وبهذه الصفة، يساهم مع مجموع القطاعات المعنية في إعداد وتنفيذ برامج التكوين وتحسين المستوى ورسكلة وتثمين الموارد البشرية. المادّة 17 : يتحقق وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري من السير الحسن للهياكل المركزية وغير الممركزة، وكذا كل مؤسسة أو هيئة موضوعة تحت وصايته. المادّة 18 : يقترح وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، قصد ضمان تنفيذ مهامه وإنجاز الأهداف المسندة إليه، تنظيم الإدارة والمؤسسات الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على سيرها وكذا إحداث كل هيئة للتشاور و/أو للتنسيق ما بين الوزارات وكل جهاز آخر من شأنه أن يسمح بالتكفل الأنجع بالمهام المسندة إليه في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادّ ة 19 : تلغ ى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-123 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والموارد الصيدية. المادّ ة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة .2016 عبد المالك سلال 25 سبتمبر سنة 2016 م مرسوم تنفيذي رقم 16-243 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-133 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث المفتشية العامة بوزارة الفلاحة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-201 المؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للغابات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-468 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة للغابات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-124 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-125 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 والمتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-149 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة،

23 ذو الحجّة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 25 سبتمبر سنة 2016 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تضم الإدارة المركزية لوزارة ال فلاحة والتنمي ة الريفية والص يد البح ري، تحت سلطة الوزير، ما يأتي :
  • الأمين العام : ويساعده مدي را (2) دراس ات، ويلحق به مكتب الب ريد والم كتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.
  • رئيس الديوان : ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بما يأتي :
  • تحضير وتنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتلك المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان،
  • تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات الدولية والتعاون،
  • تحضير وتنظيم علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام،
  • تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات العامة،
  • متابعة العلاقات مع الحركة الجمعوية والمنظمات المهنية والمشتركة،
  • متابعة وتقييم مؤشرات التنمية الفلاحية والصيد البحري وتربية المائيات والتنمية الريفية وحماية الفضاءات الريفية والبحرية والقارية،
  • المساهمة في تحضير الملفات المتعلقة بالتمويل والاستثمارات والتدخلات الاقتصادية في المجال الفلاحي والصيد البحري وتربية المائيات والتنمية الريفية، ومتابعتها،
  • متابعة نشاطات المؤسسات والهيئات العمومية التابعة للقطاع.
  • المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وعملها بمرسوم تنفيذي.
  • الهياكل الآتية :
  • المديرية العامة للغابات، التي يحدد تنظيمها بنص خاص،
  • المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 9
  • مديرية التنظيم العقاري والاستصلاح وحماية الأملاك،
  • مديرية التنمية الفلاحية في المناطق الجافة وشبه الجافة،
  • مديرية ضبط الإنتاج الفلاحي وتنميته،
  • مديرية المصالح البيطرية،
  • مديرية حماية النباتات والرقابة التقنية،
  • مديرية البرمجة والاستثمارات والدراسات الاقتصادية،
  • مديرية الإحصائيات الفلاحية والأنظمة المعلوماتية،
  • مديرية التكوين والبحث والإرشاد،
  • مديرية الشؤون القانونية والتنظيم،
  • مديرية إدارة الوسائل. المادّة 2 : تتضمن المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات المديريات الآتية :
  • مديرية تنمية الصيد البحري،
  • مديرية تنمية تربية المائيات،
  • مديرية التأطير الاجتماعي والاقتصادي لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات،
  • مديرية الدعم التقني لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات. يساعد المدير العام مديرا (2) دراسات. مديرية تنمية الصيد البحري، وتكلف بما يأتي :
  • تحديد الأنشطة التابعة لمجالات الصيد الساحلي والحرفي وفي أعالي البحار وأنواع الصيد المتخصص الأخرى وتوجيهها وتنشيطها،
  • إعداد وتنفيذ سياسات وقواعد الاستغلال المسؤول للموارد الصيدية، وكذا تسييرها المستدام،
  • ترقية الأنشطة الصناعية المرتبطة بالصيد البحري وتحويل المنتوجات المصطادة،
  • إعدادالأدوات القانونية ذات الصلة بنشاطاتها، بالتشاور مع القطاعات المعنية. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للصيد البحري الساحلي والحرفي، وتكلف بما يأتي :
  • وضع آليات تنفيذ سياسة تنمية الصيد البحري الحرفي،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 23 ذو الحجّة عام 1437 ه

  • تنظيم استغلال الموارد الصيدية الساحلية ومتابعتها،
  • المبادرة بكل عمل يساعد على إنشاء وتسيير ومتابعة مناطق الصيد البحري المحمية، وكذا الحواجز الاصطناعية وتنفيذه،
  • إعداد الأدوات القانونية ذات الصلة بمهام المديرية الفرعية، بالتشاور مع القطاعات المعنية. ب) المديرية الفرعية للصيد في أعالي البحار والصيد المتخصص، وتكلف بما يأتي :
  • وضع جهاز تقني وتنظيمي من أجل تطوير الصيد في أعالي البحار وفي المحيطات،
  • السهر على تنفيذ التوصيات المتعلقة بالصيد البحري، التي تعدها الهيئات والمؤسسات المتخصصة، الجهوية والدولية،
  • وضع نظام لمتابعة تسيير وتقييم استغلال المرجان،
  • العمل على تطوير أنواع الصيد البحري المتخصص الأخرى. ج) المديرية الفرعية للمنشآت والصناعات والمصالح ذات الصلة بالصيد البحري، وتكلف بما يأتي :
  • متابعة تنفيذ المخطط التوجيهي للميناء المتصل بالصيد البحري، بالاتصال مع القطاعات المعنية والمشاركة في تحسين تسييرها،
  • المبادرة بإنجاز وتسيير مواقع الرسو وتنظيمها ومتابعتها،
  • ترقية إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع الهيئات المعنية، في مجال أنشطة دعم الصيد البحري وتثمين منتجاته،
  • العمل على وضع نظام لتحديد مواقع سفن الصيد البحري. مديرية تنمية تربية المائيات، وتكلف بما يأتي :
  • المبادرة بسياسة وقواعد التنمية المستدامة لتربية المائيات وتنفيذها،
  • تحديد الأنشطة المتعلقة بمجال تربية المائيات البحرية والقارية وتوجيهها وتنشيطها،
  • تطوير وترقية الصناعة الخاصة بالنشاطات ذات الصلة بتربية المائيات وتحويل منتجاتها، 25 سبتمبر سنة 2016 م
  • إعداد الأدوات القانونية ذات الصلة بأنشطتها، بالتشاور مع القطاعات المعنية. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لتربية المائيات البحرية، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد مخطط توجيهي وبرامج تنمية تربية المائيات البحرية وحصائل النشاطات،
  • متابعة تفاعلات تربية المائيات في البحر مع البيئة البحرية، بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات المتخصصة، من أجل المحافظة على موارد تربية المائيات البحرية وحمايتها،
  • تطوير تبادل التعاون في مجال تربية المائيات البحرية، مع الهيئات الوطنية أو الأجنبية، وكذا مع المنظمات الدولية،
  • إعداد الأدوات القانونية ذات الصلة بمهام المديرية الفرعية، بالتشاور مع القطاعات المعنية. ب) المديرية الفرعية لتربية المائيات القارية، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد مخطط توجيهي وبرامج تنمية تربية المائيات القارية وحصائل النشاطات،
  • إعداد برامج تعمير وإعادة تعمير المسطحات المائية الطبيعية والاصطناعية، بالتشاور مع القطاع المعني، عند الاقتضاء،
  • ترقية تنمية تربية المائيات في الأحواض المدمجة في الزراعة،
  • إعداد الأدوات القانونية ذات الصلة بمهام المديرية الفرعية، بالتشاور مع القطاعات المعنية. ج) المديرية الفرعية للمنشآت والصناعات والمصالح ذات الصلة بتربية المائيات، وتكلف بما يأتي :
  • تعريف وتحديد مناطق النشاطات الخاصة بتربية المائيات وإعداد مخططات تهيئتها وجعلها ناجعة من خلال تسجيل العمليات في ميزانية التجهيز،
  • متابعة السلامة الصحية لمناطق النشاطات الخاصة بتربية المائيات وتنفيذ معايير السلامة الصحية ومراقبة منتجات تربية المائيات،
  • دفع وتطوير إنشاء وحدات دعم تنمية تربية المائيات،

23 ذو الحجّة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 25 سبتمبر سنة 2016 م

  • إعداد المصطلحات المرجعية لانتقاء مكاتب الدراسات المراد اعتمادها. مديرية التأطير الاجتماعي والاقتصادي لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات، وتكلف بما يأتي :
  • تحديد ووضع وتنشيط كل نظام للتأطير الاقتصادي لنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات،
  • ضمان متابعة تنفيذ برامج الاستثمارات العمومية،
  • ضمان متابعة الاستثمارات الخاصة في مجال الصيد البحري وتربية المائيات،
  • اقتراح التدابير الملائمة التي تهدف إلى تنظيم المهنة والسهر على تنفيذها،
  • تنظيم سوق منتجات الصيد البحري وتربية المائيات وتحديد طريقة تسييرها وسيرها. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : أ ) المديرية الفرعية لتأطير الاستثمارات والأنشطة الخاصة، وتكلف بما يأتي :
  • وضع نظام لمتابعة الاستثمارات الخاصة بالنسبة لشعب الصيد البحري وتربية المائيات،
  • إعداد إجراءات تنفيذ البرامج التي تخضع لدعم الدولة،
  • تقييم المؤثرات الاجتماعية والاقتصادية لبرامج دعم الدولة للاستثمار المنتج،
  • تحديد الصعوبات في تنفيذ المشاريع الاستثمارية الخاصة واقتراح التدابير لحلها،
  • اقتراح عناصر ضبط النشاطات الاقتصادية في إطار قانون المالية. ب) المديرية الفرعية للترقية الاجتماعية والمهنية، وتكلف بما يأتي :
  • العمل على تنظيم حرف الصيد البحري وتربية المائيات، حسب الشعب، وكذا تلك ذات الصلة،
  • العمل من خلال الغرف والمنظمات الأخرى، على تشجيع أعمال التضامن بين المهنيين،
  • تشجيع المهنيين على العمل في إطار تعاضدي وإنشاء تعاونيات،
  • المبادرة مع القطاعات المعنية، بكل إجراء يرمي إلى التكفل الأحسن بالحماية الاجتماعية للمهنيين، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 11
  • إرشاد المهنيين وتحسيسهم بتقنيات الصيد البحري وتربية المائيات المسؤول ومعايير السلامة والجودة والنظافة وحماية الموارد والبيئة المائية. ج) المديرية الفرعية لتنظيم سوق منتجات الصيد البحري وتربية المائيات، وتكلف بما يأتي :
  • برمجة إنجاز وتنظيم تسيير وسير أسواق بيع السمك بالجملة وفضاءات إنزال منتجات الصيد البحري وتربية المائيات،
  • المشاركة مع القطاعات المعنية، في تنظيم دوائر تسويق منتجات الصيد البحري وتربية المائيات،
  • وضع الأنظمة الضرورية لمتابعة وضبط المبادلات التجارية الخارجية، بالتشاور مع المؤسسات والهيئات المعنية. د) المديرية الفرعية لتسيير الاستثمار العمومي ومتابعته، وتكلف، بالتنسيق مع المصالح المركزية المعنية للوزارة، بما يأتي :
  • إعداد ومتابعة تنفيذ برامج الاستثمارات العمومية المخططة في مجال الصيد البحري وتربية المائيات،
  • جمع ودراسة طلبات منح الميزانية الضرورية لاحتياجات مصالح المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات،
  • إعداد وضعيات دورية حول حالة التقدم المادي والمالي المتعلقة بميزانيتي تجهيز وتسيير مصالح المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات. مديرية الدعم التقني لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات، وتكلف بما يأتي :
  • دراسة وإعداد برامج اكتساب المهارات وتحسين المستوى وتجديد المعارف لفائدة مهنيي القطاع، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
  • السهر على تكفل النظام الوطني للتكوين بالمؤهلات والمهارات التي حددتها التوصيات الدولية، لا سيما في مجال السلامة البحرية في الصيد البحري،
  • ضبط برامج البحث التطبيقي التي يجب تشجيعها من أجل المساهمة في تنمية الصيد البحري وتربية المائيات، بالتشاور مع الهياكل والدوائر المعنية،
  • تنشيط شبكات البحث وأرضيات الكفاءات المشكلة لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 23 ذو الحجّة عام 1437 ه

  • ضمان المساعدة في اتخاذ القرار من خلال وضع جهاز معلوماتي وتقديم طلبات إجراء التحقيقات والدراسات الضرورية. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لتثمين المهارات المهنية، وتكلف بما يأتي :
  • دراسة برامج اكتساب المهارات وتحسين المستوى وتجديد المعارف وإعدادها والسهر على تنفيذها، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
  • السهر على تحسين المؤهلات المهنية للصيادين ومربي الأسماك،
  • العمل على اكتساب البحارة الصيادين للمهارات المطلوبة في مجال السلامة البحرية،
  • ضبط وتنفيذ البرنامج السنوي الخاص باكتساب المهارات وتحسين المستوى وتجديد معارف الموظفين،
  • المشاركة في إعداد الأدوات القانونية ذات الصلة بمهام المديرية الفرعية، بالتشاور مع القطاعات المعنية. ب) المديرية الفرعية للدعم العلمي لنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات، وتكلف بما يأتي :
  • توجيه وتنسيق أشغال بحث القطاع من أجل إنجاز آليات تقييم وتهيئة وتسيير مناطق وموارد الصيد البحري وتربية المائيات،
  • تحديد العناصر الضرورية لتوجيه وتطوير مشاريع البحث التطبيقي في القطاع، بالتشاور مع الهياكل المعنية،
  • تنشيط شبكات البحث والأرضيات الأخرى للكفاءات المشكلة من أجل تنمية الصيد البحري وتربية المائيات،
  • جمع وتعزيز وتزويد الهياكل المكلفة بالتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات، بنتائج البحث والتقييم،
  • المشاركة في إعداد النصوص القانونية ذات الصلة بمهام المديرية الفرعية بالتشاور مع القطاعات المعنية. ج) المديرية الفرعية لأنظمة المعلومات، وتكلف بما يأتي :
  • وضع نظام للمعلومات الجغرافية كأداة مساعدة في اتخاذ القرار بالنسبة للقطاع، 25 سبتمبر سنة 2016 م
  • المبادرة بالبرامج الخاصة بالتحقيقات الإحصائية والاجتماعية والاقتصادية والإحصاء وتأطيرها بالتعاون مع المصالح غير الممركزة،
  • تصميم وإعداد وتسيير المجلات والإصدارات الإحصائية، وكذا كل وثيقة تتعلق بالخرائط وكل دعامة معلوماتية إحصائية واقتصادية واجتماعية أخرى،
  • تطوير التطبيقات والبرامج المعلوماتية الخاصة،
  • العمل على تبسيط الوثائق والإجراءات الإدارية. المادّة 3 : مديرية التنظيم العقاري والاستصلاح وحماية الأملاك، وتكلف بما يأتي :
  • المساهمة في تحديد وتنفيذ السياسة الفلاحية في مجال التنظيم والضبط العقاريين وتثمين الإمكانيات العقارية وتوسيعها، وكذا تثمين وحماية أملاك الموطن والأملاك الوراثية،
  • إعداد برنامج استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز وتنفيذه ومتابعته وتقييم تنفيذه. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ ) المديري ة الفرع ية للتنظيم العقاري، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطّرة ومتابعة تطبيقها وتنظيم الأملاك العقارية الفلاحية،
  • متابعة أدوات الضبط العقاري وتقييم تطبيقها،
  • متابعة عمليات تطهير المنازعات العقارية. ب) المديرية الفرعية لاستصلاح الأراضي، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد برامج استصلاح وتهيئة وتسيير المحيطات، ومتابعتها وتقييمها،
  • متابعة برنامج استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز وتقييم تنفيذه،
  • تأطير ومتابعة دراسات التعرف على المحيطات في إطار استصلاح الأراضي،
  • وضع نظام رصد وتقييم ديناميكية استصلاح الأراضي ومتابعته. ج) المديرية الفرعية لحماية الأملاك الوراثية والعلامة التجارية، وتكلف بما يأتي :
  • السهر على تنفيذ برامج تطوير الأملاك الوراثية والمحافظة عليها،

23 ذو الحجّة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 25 سبتمبر سنة 2016 م

  • السهر على تطبيق الأدوات التي تهدف إلى تحسين قدرات العتاد الوراثي،
  • إعداد وتنفيذ نظام نوعية المنتجات الفلاحية والمنتجات ذات المصدر الفلاحي. المادّة 4 : مديرية التنمية الفلاحية في المناطق الجافة وشبه الجافة، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد وتنفيذ سياسة التنمية الفلاحية المستدامة في المناطق الجافة وشبه الجافة ومخططات تهيئة الفضاءات الفلاحية وبرامج مكافحة تدهور التربة والسهر على تثمين الموارد الطبيعية والمياه والتربة والطاقة واستعمالها العقلاني من أجل ديمومتها،
  • المساهمة في تحديد المعطيات الأساسية ذات الطابع الزراعي والتقني والاقتصادي والمالي والاجتماعي من أجل وضع بنك معطيات في شكل نظام إعلام جغرافي. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : أ ) المديرية الفرعية لتنمية الزراعة الصحراوية، وتكلف بما يأتي :
  • المبادرة بسياسة التنمية الفلاحية المستدامة في المناطق الصحراوية وبرامج التنمية الفلاحية التي ترمي، على وجه الخصوص، إلى تهيئة وحماية المراعي الصحراوية والحفاظ على الواحات وتأهيلها وتعزيز وتوسيع القدرة الإنتاجية الفلاحية وتنفيذ ذلك،
  • المساهمة في إعداد الأدوات القانونية والتنظيمية الضرورية لتنمية المناطق الصحراوية والدراسات المرتبطة على الخصوص بمخططات تهيئة الفضاءات الفلاحية والسهر على تنفيذها،
  • المساهمة في ترقية الطاق ات غي ر الملوثة، لا سيما الشمسية والرياح والحرارية الجوفية والكتلة الحيوية،
  • المشاركة في تثمين الموارد المائية، لا سيما الباطنية وغير التقليدية. ب) المديرية الفرعية للتنمية الفلاحية في المناطق السهبية، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد ومتابعة وتقييم برامج استصلاح المراعي السهبية وتهيئتها وتنظيمها،
  • السهر على تطبيق مخطط تهيئة المساحات السهبية والحفاظ على السهوب وحمايتها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 13 ج) المديرية الفرعية لتنمية الزراعة الجبلية، وتكلف بما يأتي :
  • المبادرة بالبرامج السنوية والمتعددة السنوات لتنمية الزراعة الجبلية ومتابعة تنفيذها،
  • المساهمة في المحافظة على الموارد الطبيعية وتثمينها (المياه، التربة، النبات)،
  • المشاركة في تطوير سياسات التكامل بين الغابات وتربية الحيوانات والفلاحة والبيئة. د) المديرية الفرع ية لتطوي ر السقي، وتكلف بما يأتي :
  • تحديد وتنفيذ وتأطير برنامج وطني لتعميم ودعم وتطوير تقنيات السقي بالاتصال مع المؤسسات القطاعية المعنية،
  • المشاركة والمساهمة في برامج البحث والتطبيق في مجال استعمال الموارد المائية البديلة لأغراض السقي : تحلية المياه قليلة الملوحة واستعمالها والأمطار الاصطناعية، واستعمال المياه المستعملة بعد تطهيرها، وإعادة استعمال مياه الصرف،
  • الحث على تنظيم السقاة في جمعيات مهنية وتأطيره. المادّة 5 : مديرية ضبط الإنتاج الفلاحي وتنميته، وتكلف بما يأتي :
  • ترقية أعمال تنمية الإنتاج النباتي والحيواني وتنظيم المتعاملين الاقتصاديين حول أهداف مشتركة أو متكاملة حسب الفروع،
  • تأطير فروع الإنتاج الفلاحي ودعم تنميتها عن طريق وضع أنظمة ضبط فروع الإنتاج وحماية وتثمين الإنتاج الوطني وترقية الصادرات،
  • تطوير أدوات رصد أسعار منتجات وعوامل الإنتاج والتأثير فيها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لتنمية الفروع النباتية، وتكلف بما يأتي :
  • اقتراح الآليات التي تشجع على تعزيز تنظيم المتعاملين الاقتصاديين حول أهداف مشتركة أو متكاملة ترمي إلى تحسين الإنتاج والإنتاجية مع السهر على الاستغلال العقلاني للقدرات والاستثمارات المنتجة،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 23 ذو الحجّة عام 1437 ه

  • ترقية أعمال تنمية وتثمين الإنتاج النباتي ومتابعتها،
  • تأطير إعداد ومتابعة البرامج الخاصة للهياكل التابعة للوصاية،
  • اقتراح مقاييس ومحاور التأهيل للاستفادة من الإعانات العمومية التي ترمي إلى تنمية الإنتاج النباتي وتهدف إلى تحسين الأمن الغذائي، وكذا ترقية صادرات المنتجات الفلاحية ذات المصدر النباتي التي لها أفضلية أكيدة على مثيلاتها. ب) المديرية الفرعية لتنمية الفروع الحيوانية، وتكلف بما يأتي :
  • المساهمة في إعداد وتطبيق التنظيم المتعلق بقيمة الأغذية الموجهة لحيوانات التربية ونوعيتها الغذائية،
  • تأطير إعداد البرامج الخاصة بالهياكل التابعة للوصاية ومتابعتها،
  • ترقية أعمال تنمية وتثمين الفروع الحيوانية ومتابعتها،
  • اقتراح الآليات التي من شأنها تنظيم المتعاملين الاقتصاديين حول أهداف إنتاج مشتركة أو تكاملية لمنتوج أو فرع قصد تلبية الاحتياجات والاستغلال العقلاني للقدرات والاستثمارات،
  • اقتراح مقاييس ومحاور التأهيل للاستفادة من الإعانات العمومية التي ترمي إلى تنمية الإنتاج الحيواني وتهدف إلى تحسين الأمن الغذائي وكذا ترقية صادرات المنتجات الفلاحية ذات المصدر الحيواني التي لها أفضلية أكيدة على مثيلاتها. ج) المديرية الفرعية لتنظيم الفروع الفلاحية وضبطها، وتكلف بما يأتي :
  • تنظيم ومتابعة وتأطير أنظمة رصد منتجات وعوامل الإنتاج والتأثير في أسعارها، وضبط فروع الإنتاج الفلاحي،
  • اقتراح ومتابعة وتقييم الآليات المتعلقة بحماية وتثمين الإنتاج الوطني وترقية صادرات المنتجات الفلاحية،
  • اقتراح ومتابعة وتقييم الآليات المتعلقة بعصرنة وإدماج الزراعة الصناعية حسب كل فرع وتشجيع وضع منشآت مناسبة للجمع والتخزين والتوضيب والتحويل والأطر التنظيمية الضرورية، 25 سبتمبر سنة 2016 م
  • تأطير ومتابعة نشاطات وبرامج الدواوين والهياكل التابعة للوصاية في مجال الضبط،
  • تنظيم المهن الفلاحية المشتركة وتنشيطها. المادّة 6 : مديرية المصال ح البيطري ة، وتكلف بما يأتي :
  • ممارسة السلطة البيطرية الوطنية وتحديد الاستراتيجية الصحية البيطرية،
  • تحضير ومتابعة ومراقبة وتقييم التشريع والتنظيم المتعلقين بالصحة الحيوانية والأمراض الحيوانية التي تنتقل إلى الإنسان وراحة الحيوانات وتعيين الحيوانات وكذا بالأمن الصحي للمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني، بما فيها منتجات الصيد البحري وتربية المائيات الموجهة للاستهلاك البشري والتغذية الحيوانية،
  • مراقبة ممارسة المهنة البيطرية والصيدلة البيطرية،
  • تحديد وتنفيذ سياسات مرافقة ودعم تنمية وحماية الصحة الحيوانية،
  • التعاون والمشاركة مع الهيئات الوطنية والدولية المتخصصة في المجال البيطري. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : أ ) المديرية الفرعية لصحة الحيوانات وراحتها، وتكلف بما يأتي :
  • اقتراح كل تنظيم يتعلق بالصحة الحيوانية والأمراض المتنقلة إلى الإنسان وبراحة الحيوانات وتعيينها وبترقية الصحة الحيوانية والسهر على تطبيقه،
  • ضمان تنظيم المراقبة والوقاية من الأمراض الحيوانية وتقييمها ومتابعتها، بما في ذلك الرقابة الصحية لتنقلات القطعان ونقلها بإدراج معطيات ا لمخابر،
  • تنظيم ومراقبة تعيين وتسجيل ومسار حياة الحيوانات مع السهر على تشكيل بنك وطني للمعطيات ومسكه بانتظام،
  • القيام بتقييم الأخطار الصحية وتنظيم بالتالي برمجة وتنسيق عمليات المراقبة.

23 ذو الحجّة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 25 سبتمبر سنة 2016 م ب) المديرية الفرعية للرقابة الصحية على الحدود والأمن الصحي للأغذية، وتكلف بما يأتي :

  • اقتراح النظم والمقاييس الصحية البيطرية للمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني، بما في ذلك منتجات الصيد البحري وتربية المائيات، والسهر على تطبيقها في كل مراحل السلسلة الغذائية،
  • المراقبة وضمان المتابعة عند تصدير الحيوانات والمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني واستيرادها، بما في ذلك منتجات الصيد البحري وتربية المائيات،
  • إعداد الرخص والشهادات الصحية البيطرية عند تصدير الحيوانات والمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني واستيرادها، بما في ذلك منتجات الصيد البحري وتربية المائيات،
  • ضمان السهر الصحي وتقييم الأخطار وتنظيم بالتالي برمجة وتنسيق عمليات المراقبة. ج) المديرية الفرعية للصيدلة البيطرية والمدخلات، وتكلف بما يأتي :
  • تقنين ومراقبة دوائر المواد الصيدلانية والمواد البيولوجية ذات الاستعمال البيطري والمسك المنتظم لمدونتها،
  • تسليم رخص عرض الأدوية ذات الاستعمال البيطري في السوق الوطنية ورخص صناعة أو استيراد أو توزيع الأدوية ذات الاستعمال البيطري وأغذية الحيوانات،
  • القيام بتقييم الأخطار وتنظيم بالتالي برمجة وتنسيق عمليات الرقابة،
  • إعداد ومتابعة المخطط الجزائري لمراقبة ورقابة البقايا والمواد الملوثة في الأغذية،
  • تنظيم شبكة الرقابة الدوائية وتحليل وتسيير تصريحات الرقابة الدوائية. د) المديرية الفرعي ة للأعمال الأفقي ة، وتكلف بما يأتي :
  • تسجيل البيطريين الذين يمارسون في القطاع العام والخاص وتسليمهم رخص الممارسة ومتابعتهم وضمان تطور قدراتهم التقنية والإدارية،
  • تحديد مخطط عمل المخابر البيطرية حسب خصوصيتها الجهوية وقدراتها التقنية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 15
  • بناء نظام للإعلام والاتصال في المجال الصحي البيطري وتسييره،
  • تسيير نظام الإخضاع لتأمين نوعية الخدمات البيطرية. المادّة 7 : مديرية حماية النباتات والرقابة التقنية، وتكلف بما يأتي :
  • ممارسة مهام السلطة الوطنية في مجالات الصحة النباتية والتقنية النباتية،
  • إعداد سياسات المرافقة والدعم والسهر على تنفيذها لحماية وتثمين المادة النباتية،
  • إعداد تنظيم الصحة النباتية والتقنية النباتية وكذا التنظيم المتعلق بحماية الحيازات النباتية والسهر على تنفيذه، لا سيما ما تعلق منه بإنتاج واستيراد وتصدير وتوزيع واستعمال المدخلات الفلاحية (البذور والشتائل والاصناف والأسمدة ومواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي)،
  • ضمان نشاطات مراقبة الصحة النباتية والتقنية النباتية للمنتجات النباتية أو ذات المصدر النباتي والمدخلات الفلاحية عند الحدود وداخل الإقليم الوطني (البذور والشتائل والأصناف والأسمدة ومواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي)،
  • وضع جهاز وطني للسهر على الصحة النباتية ومخططات التدخل ضد أعداء النباتات من أجل المحافظة على الإنتاج الفلاحي،
  • المشاركة في النشاطات المعيارية في مجال حماية الصحة النباتية ومراقبة البذور والشتائل، ومتابعتها مع الهيئات الوطنية والدولية. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ ) المديرية الفرعية للرقاب ة التقني ة، وتكلف بما يأتي :
  • ضمان عمليات مراقبة الصحة النباتية عند الحدود وداخل الإقليم الوطني،
  • ضمان تحليل وتقييم وتسيير الأخطار المرتبطة بنشاطات مراقبة الصحة النباتية وانعكاساتها على الإنتاج الفلاحي،
  • المشاركة في النشاطات المرتبطة بإعداد وتنفيذ المعايير في مجال مراقبة الصحة النباتية والحجر النباتي، ومتابعتها مع الهيئات الدولية.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 23 ذو الحجّة عام 1437 ه ب) المديرية الفرعية للمصادقات والاعتمادات، وتكلف بما يأتي :

  • تسيير نشاطات المصادقة على أصناف ومواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي وتنشيطها وتحليلها وتثمينها،
  • تسيير الاعتمادات وتسليم التراخيص التنظيمية لممارسة نشاط الصناعة والاستيراد والتسويق وتأدية الخدمات الأخرى ذات الصلة بمواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي،
  • وضع الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسمح بترقية ومنح حقوق الحماية الفكرية لكل حيازة نباتية، والسهر على تطبيقها،
  • ضمان تسيير فهرس الصحة النباتية وفهارس الأنواع والأصناف المحمية، وكذا تلك المتعلقة بالأنواع والأصناف المرخص إنتاجها وتسويقها. ج) المديرية الفرعية للسهر على الصحة النباتية، وتكلف بما يأتي :
  • وضع جهاز وطني للسهر على الصحة النباتية والتدخل ضد أعداء النباتات والإشراف عليه،
  • تحديد تدابير الدعم والمرافقة من أجل وضع آليات التدخل ضد أعداء النباتات، وتنفيذها،
  • التعاون الوطني والدولي في مجال الصحة النباتية والتقنية النباتية. المادّة 8 : مديرية البرمجة والاستثمارات والدراسات الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :
  • المبادرة بكل الدراسات التي من شأنها توجيه السياسات الفلاحية وكذا استثمارات القطاع العمومية انطلاقا من ميزانية القطاع أو بتمويل مشترك من مؤسسات مالية دولية،
  • رصد الموارد المالية وبرمجة الاستثمارات على أساس مخططات تنمية القطاع وتقييم مدى تنفيذها،
  • تصور استثمارات التأطير الاقتصادي والمالي وتنسيقها وتقييمها لفائدة الإنتاج الفلاحي،
  • ترقية ومتابعة الاستثمارات المهيكلة في مجال الفلاحة. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : 25 سبتمبر سنة 2016 م أ) المديرية الفرعية للاستثمارات والتمويل والتدخلات الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد ميزانية تجهيز القطاع،
  • تحديد احتياجات القطاع في إطار إعداد قوانين المالية،
  • السهر على تطبيق قانون مدونة الاستثمارات العمومية. ب) المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية والاستشراف، وتكلف بما يأتي :
  • المبادرة بكل الدراسات ذات الطابع الجهوي أو الوطني التي من شأنها توجيه السياسات الفلاحية والاستهداف الأفضل لاستثمارات القطاع،
  • إعداد ووضع جهاز متابعة المؤشرات الاقتصادية والمالية،
  • المبادرة بالدراسات الاستشرافية التي تستعمل كقاعدة لتسطير السياسات الفلاحية والاستثمارات على المدى القصير والمتوسط والطويل. ج) المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف بما يأتي :
  • تحديد محاور التعاون التقني والاقتصادي للقطاع على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف وضمان تنفيذها،
  • متابعة الاندماج الاقتصادي الجهوي والدولي،
  • البحث عن فرص التمويل الخارجي لإنجاز مشاريع التنمية. د) المديرية الفرعية لتسيير مساعدات الدولة وتقييمها، وتكلف بما يأتي :
  • تدعيم البرامج ذات الأولوية وتمويلها في إطار المخططات السنوية ومتعددة السنوات،
  • رصد الأموال الضرورية لتنفيذ البرامج أو النشاطات المؤهلة للاستفادة من الدعم المالي وتسيير الإعانات الممنوحة للفلاحين،
  • السهر على احترام شروط التأهيل للاستفادة من الموارد المالية للصناديق وتحليل آثار إعانات الدولة وتقييمها. المادّة 9 : مديرية الإحصائيات الفلاحية والأنظمة المعلوماتية، وتكلف بما يأتي :

23 ذو الحجّة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 25 سبتمبر سنة 2016 م

  • تنظيم جمع المعلومات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بالقطاع ومعالجتها وتحليلها ونشرها وضمان الدعم المنهجي لإعدادها،
  • المبادرة ببرامج التحقيقات الإحصائية والإحصاء وتأطيرها بالتعاون مع الولايات،
  • تنسيق النشاطات التي تتطلب تقنيات متطورة في رسم الخرائط والتصوير عبر الأقمار الصناعية وأنظمة المعلومات الجغرافية،
  • تحسين وعصرنة نظام المعلومات في القطاع،
  • المبادرة بالتحقيقات المتعلقة بالتشغيل الفلاح ي واقتراح تدابير تطوي ره وتقي يم تأثير برامج التنمية في التشغيل. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ ) المديرية الفرعية للإحصائيات الفلاحية، وتكلف بما يأتي :
  • تنظيم الدائرة المعلوماتية للإحصاء الفلاحي،
  • تحليل وإعداد حصائل الحملات الخاصة بالفروع الرئيسية،
  • وضع نظام للرصد والتقييد من أجل متابعة مؤشر الإنتاج الفلاحي والمؤشرات الأخرى،
  • تصور الدوريات والنشرات الإحصائية وإعدادها وتسييرها، وكذا كل وثيقة لرسم الخرائط وكل دعامة أخرى للمعطيات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية. ب) المديرية الفرعية للأنظمة المعلوماتية، وتكلف بما يأتي :
  • وضع قواعد معطيات القطاع وتسييرها،
  • تطوير التطبيقات والبرامج المعلوماتية الخاصة بطلب من الهياكل المركزية وغير الممركزة،
  • ضبط مقياس الإعلام عبر الدراسة وتصور قواعد المعطيات وضمان السير المستمر للشبكة القائمة على مستوى العتاد والبرامج المعلوماتية،
  • ضمان صيانة العتاد والبرامج المعلوماتية التي تستعملها الهياكل ا لمختلفة. ج) المديرية الفرعية للتشغيل الفلاحي، وتكلف بما يأتي :
  • تحضير برنامج التحقيقات المرتبطة بالتشغيل الفلاحي ومتابعة تنفيذه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 17
  • تقييم تأثير برامج التنمية الفلاحية في التشغيل،
  • الإعداد الدوري للمذكرات الظرفية حول التشغيل في القطاع الفلاحي وتحليل مقاييسها الرئيسية. المادّة 10 : مديرية التكوين والبحث والإرشاد، وتكلف بما يأتي :
  • تحديد وتنشيط واقتراح عناصر السياسة القطاعية للتكوين والبحث العلمي والتطور التكنولوجي، بالتعاون مع القطاعات المعنية،
  • تطبيق توجيهات اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطور التكنولوجي،
  • دراسة واقتراح كل التدابير التي من شأنها التشجيع على إرشاد ونشر وتثمين نتائج البحث العلمي والتطور التكنولوجي للهيئات التابعة للوصاية. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ ) المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف بما يأتي :
  • ضمان تنشيط مجموع النشاطات المرتبطة بالتكوين التي تقوم بها مؤسسات التكوين التابعة للوصاية وتنسيقها ومتابعتها وتقييمها،
  • إعداد حصائل نشاطات جهاز التكوين التابع للوصاية،
  • ضمان تنفيذ البرنامج القطاعي للتكوين في الخارج وتسييره وتقييمه،
  • تنفيذ وضمان تنظيم ومراقبة ومتابعة برامج تحسين المستوى على مستوى مؤسسات التكوين. ب ) المديرية الفرعية للبحث، وتكلف بما يأتي :
  • اقتراح عناصر السياسة القطاعية للبحث العلمي والتطور التكنولوجي،
  • تطبيق توجيهات اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطور التكنولوجي،
  • دراسة واقتراح كل إجراء من شأنه التشجيع على تنفيذ نشاطات البحث داخل القطاع،
  • دراسة واقتراح كل إجراء من شأنه تشجيع الابتكار والإرشاد ونشر نتائج البحث العلمي والتطور

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 23 ذو الحجّة عام 1437 ه التكنولوجي للهيئات التابع ة للوصاي ة وتثمينها، لا سيما عبر الأدوات والآليات التي تم وضعها في إطار السياسة القطاعية. ج) المديرية الفرعية للإرشاد، وتكلف بما يأتي :

  • تحديد السياسة الوطنية في مجال الإرشاد ودعم الاستشارة، بالتشاور مع هيئات البحث والتنمية والتنظيمات المهنية ومتعاملي القطاع،
  • تجنيد الكفاءات الضرورية لسد احتياجات جهاز الإرشاد والتنشيط في الوسط الريفي. المادّة 11 : مديرية الشؤون القانونية والتنظيم، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع بالتعاون مع الهياكل المعنية،
  • متابعة الشؤون القانونية والمنازعات المرتبطة بنشاطات القطاع ومعالجتها،
  • القيام بكل أشغال دراسات وتحليل مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى وتنسيقها،
  • المساهمة في ترقية الحركة الجمعوية والتعاونية للقطاع وتدعيمها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ ) المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
  • صياغة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع وضمان متابعة الإجراءات حتى استكمالها،
  • معالجة شؤون المنازعات التي تخص القطاع ومتابعتها،
  • مساعدة المصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة للوصاية في مجال المنازعات والشؤون القانونية. ب) المديرية الفرعية للدراسات القانونية، وتكلف بما يأتي :
  • دراسة رأي الوزارة في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها القطاعات الأخرى وتحليله وصياغته،
  • المشاركة في مجموعات العمل الوزارية المشتركة قصد إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية، 25 سبتمبر سنة 2016 م
  • مساعدة الهياكل التابعة للوصاية في مجال التنظيم،
  • ضمان تدوين النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع،
  • ضمان إنجاز النشرة الرسمية للوزارة ونشرها. ج) المديرية الفرعية لتنظيم المهنة والتعاونيات، وتكلف بما يأتي :
  • اقتراح القواعد التي تسير المهنة والمهن المشتركة،
  • السهر على احترام الأحكام التنظيمية التي تسير مجموع الأجهزة المهنية والتعاونية،
  • الحث على كل إجراءات المساعدة واقتراحها لتدعيم أشكال التنظيم المهني والتعاوني،
  • ترقية الحركات الجمعوية والتعاونية وتنشيطها ومتابعتها. المادّة 12 : مديرية إدارة الوسائل، وتكلف بما يأتي:
  • اقتراح وتنفيذ سياسة تسيير الموارد البشرية للقطاع وترقيتها وتثمينها،
  • تقييم الحاجات في مجال اعتمادات تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والهيئات التابعة لها،
  • القيام، بالاتصال مع الهياكل المعنية، بكل عمل يتصل بتلبية حاجات مصالح الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة إلى الوسائل المالية والمادية،
  • تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز في الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والهيئات التابعة للقطاع،
  • جرد الممتلكات العقارية والمنقولة التابعة للإدارة المركزية واستغلالها ومسك جرد الممتلكات العقارية التابعة للمصالح غير الممركزة. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : أ ) المديرية الفرعية لتثمين الموارد البشرية، وتكلف بما يأتي :
  • تحديد سياسة تسيير الموارد البشرية في القطاع وتنفذها حسب الأهداف المسطرة،

23 ذو الحجّة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 25 سبتمبر سنة 2016 م

  • تخطيط وتنظيم الامتحانات المهنية للترقية الداخلية للمستخدمين،
  • المشاركة في إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالمستخدمين ومتابعة تطبيقها وتطورها،
  • توظيف المستخدمين وتسييرهم ومتابعة مسارهم المهني،
  • تكوين بنك معطيات خاص بمستخدمي القطاع لتقييم الكفاءات والقدرات وتحيينه،
  • اقتراح وتنفيذ سياسة تسيير وترقية مستخدمي القطاع. ب) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
  • تقييم تقديرات النفقات واقتراحها وتحضير ميزانية الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية وتنفيذها،
  • تنفيذ إجراءات الالتزام والدفع لكل العمليات الممركزة في ميزانية التجهيز،
  • توزيع اعتمادات التسيير ومراقبة تنفيذها وتحليل تطور الاستهلاكات،
  • تفويض اعتمادات الدفع لتسيير المصالح غير الممركزة التابعة للقطاع،
  • تسيير ميزانية التسيير والتجهيز والصفقات العمومية للإدارة المركزية،
  • تسيير حسابات التخصيص الخاص ومتابعتها من الناحية المحاسبية. ج) المديرية الفرعية للوسائل العامة والممتلكات، وتكلف بما يأتي :
  • ضبط حاجات الإدارة المركزية إلى العتاد والأثاث واللوازم وضمان اقتنائها،
  • ضمان تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية التابعة للإدارة المركزية، وكذا تطبيق جميع تدابير الأمن المقررة بموجب الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
  • ضمان التنظيم المادي للمحاضرات والندوات والتنقلات،
  • ضمان تسيير حظيرة سيارات الإدارة المركزية وصيانتها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 19
  • مسك جرد الممتلكات العقارية للمصالح غير الممركزة التابعة للقطاع، وتحيينه. د) المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
  • ضمان تسيير أرشيف القطاع،
  • توزيع النصوص والأنظمة المتعلقة بتسيير الأرشيف على المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية،
  • جمع المعطيات والمعلومات ذات الطابع التقني والعلمي والاقتصادي والإحصائي ومعالجتها وحفظها وتوزيعها،
  • تطوير استعمال التسيير الإلكتروني للوثائق والقيام بترقيته والسهر على توحيد التطبيقات والبرامج المتعلقة بالتقنيات الوثائقية. المادّة 13 : تمارس هياكل وأجهزة الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، كل فيما يخصه، على هيئات القطاع، الصلاحيات والاختصاصات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 14 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في مكاتب، بقرار مشترك بين وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادّة 15 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-124 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، والمرسوم التنفيذي رقم 2000-125 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 والمتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية وسيرها، والمرسوم التنفيذي رقم 2000-149 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة. المادّة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة .2016 عبد المالك سلال

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 23 ذو الحجّة عام 1437 ه مرسوم تنفيذي رقم 16-244 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016، يحدد تنظيم الإدارة المركزي ة للمديري ة العامة للغابات. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-201 المؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للغابات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-468 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة للغابات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-243 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016، والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 16-243 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن 25 سبتمبر سنة 2016 م تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للغابات. المادّ ة 2 : تضم الإدارة المركزية للمديرية العامة للغابات، تحت سلطة المدير العام، ما يأتي :
  • المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بنص خاص،
  • مديرية تسيير الأملاك الغابية والحلفاء،
  • مديرية حماية الحيوانات والنباتات البرية،
  • مديرية مكافحة التصحر وإصلاح الأراضي،
  • مديرية التخطيط والأنظمة المعلوماتية،
  • مديرية إدارة الوسائل. يساعد المدير العام للغابات مديرا (2) دراسات يكلفان على التوالي بما يأتي :
  • التنظيم والمنازعات والاتصال،
  • التعاون الدولي. المادّة 3 : مديرية تسيير الأملاك الغابية والحلفاء، وتكلف بما يأتي :
  • المبادرة بالسياسة الغابية الوطنية في مجال تسيير الأملاك الغابية والحلفاء وتنفيذها،
  • ترقية الاقتصاد الغابي وتطويره بصفة دائمة من خلال تثمين المنتجات الخشبية وغير الخشبية،
  • تثبيت العقار الخاص بالأملاك الغابية الوطنية،
  • السهر على تنظيم الشرطة الغابية،
  • تحديد قواعد تسيير واستغلال الأملاك الغابية والحلفاء والسهر على تطبيقها،
  • السهر على تطبيق واحترام القوانين والأنظمة التي تسير الملك الغابي والحلفاء. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ ) المديري ة الفرعي ة للتهيئ ة والجرد، وتكلف بما يأتي :
  • المبادرة بعمليات جرد الموارد الغابية والحلفاء والسهر على تحيينها دوريا،

23 ذو الحجّة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 25 سبتمبر سنة 2016 م

  • المبادرة بدراسات التهيئة الغابية والحلفاء والسهر على تطبيقها،
  • القيام بكل إجراء يهدف إلى ترقية تكاثر الغابات ذات المنفعة الاقتصادية والبيئية،
  • ضمان متابعة تسيير التجهيزات والمنشآت الغابية. ب ) المديرية الفرعية لمنتجات وخدمات الأنظمة البيئية الغابية، وتكلف بما يأتي :
  • المبادرة بدراسات التقييم الاقتصادي للخدمات التي تقدمها الأنظمة البيئية الغابية،
  • السهر على تثمين الخدمات التي تقدمها الأنظمة البيئية الغابية،
  • السهر على تنفيذ النصوص التنظيمية ومخططات التسيير المتعلقة بحقوق استعمال واستغلال وبيع المنتجات الغابية الخشبية وغير الخشبية بما في ذلك الغابات الخاصة،
  • متابعة الأنشطة في محيطات رخص الاستعمال المخصصة للاستصلاح والاستجمام طبقا للتنظيم المعمول به،
  • وضع معايير للتسيير الدائم وتصديق الشتائل الغابية والسهر على تطبيقها. ج ) المديرية الفرعية للملكية والشرطة الغابية، وتكلف بما يأتي :
  • السهر على تثبيت الأملاك الغابية الوطنية بواسطة مسح الأراضي الغابية،
  • ترقية توسيع الأملاك الغابية عبر إدماج الأراضي الغابية وذات الطابع الغابي،
  • السهر على تحيين وثائق وملفات مسح الأراضي المتعلقة بالملك الغابي،
  • السهر على متابعة وتقييم أنشطة الشرطة الغابية. المادّة 4 : مديرية حماية الحيوانات والنباتات، وتكلف بما يأتي :
  • المساهمة في إعداد الإستراتيجية الوطنية للحفاظ على التنوع البيولوجي وتنميته المستدامة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 21
  • إعداد الاستراتيجية الوطنية للمناطق الرطبة بالاتصال مع القطاعات الأخرى المعنية والسهر على تطبيقها،
  • جرد النباتات والحيوانات البرية ومواطنها الطبيعية والمحافظة عليها وتطويرها،
  • المبادرة بتصنيف المجالات المحمية،
  • تنظيم الصيد وتطوير النشاطات الصيدية،
  • تنسيق أعمال حماية الغابات من الحرائق والآفات والأمراض. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ ) المديرية الفرعية للمجالات المحمية والمواطن الطبيعية، وتكلف بما يأتي :
  • المساهمة في تنفي ذ الإستراتيجي ة الوطني ة للحف اظ عل ى التن وع البيولوجي وتنميته المستدامة،
  • جرد المواطن الطبيعية،
  • تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للمناطق الرطبة بالتشاور مع القطاعات الأخرى،
  • السهر على إعداد مخططات تسيير المجالات المحمية التابعة للقطاع، وتطبيقها،
  • المبادرة ببرامج التربية البيئية والتوعية وتنفيذها. ب ) المديرية الفرعية للصيد والحيوانات البرية، وتكلف بما يأتي :
  • المب ادرة ببرامج المحافظة على أصن اف الحيوانات البرية وتأهيلها وتسييرها والسهر على تطبيقها،
  • تنظيم نشاطات الصيد ومتابعتها،
  • تطوير الأنشطة الصيدية،
  • السهر على متابعة أنشطة الشبكة الوطنية لأمراض الحيوانات البرية،
  • متابعة ومرافقة الأنشطة المقننة في المؤسسات التي تأوي الحيوانات غير الأليفة، بالتشاور مع القطاعات المعنية.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 23 ذو الحجّة عام 1437 ه ج ) المديرية الفرعية لحماية الأملاك الغابية، وتكلف بما يأتي :

  • إعداد المخطط الوطني للوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها ومتابعة تنفيذه،
  • ضمان التنسيق بين القطاعات للأجهزة المعنية بنظام الوقاية ومكافحة حرائق الغابات،
  • ضمان متابعة أعمال الوقاية الواردة في مخططات “حرائق الغابات”،
  • وضع نظام للسهر والإنذار ومكافحة الآفات والأمراض الغابية،
  • ضمان متابعة تسيير واستغلال الشبكة الوطنية للاتصالات السلكية واللاسلكية وكذا صيانة التجهيزات. المادّة 5 : مديرية مكافحة التصحر وإصلاح الأراضي، وتكلف بما يأتي :
  • المبادرة بإستراتيجية ومخطط عمل وطني لمكافحة التصحر والإنجراف وإصلاح الأراضي وتنفيذها،
  • المبادرة ببرامج للمساهمة في تنمية المناطق الجبلية وتنفيذها،
  • ضمان المساعدة التقنية للمصالح اللامركزية. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لمكافحة التصح ر، وتكلف بما يأتي :
  • تحديد الأماكن والمناطق المتأثرة بالتصحر وتقييم حدته وتحديد أولويات التدخل،
  • ضمان تنفيذ ومتابعة وتقييم مخطط العمل الوطني لمكافحة التصحر،
  • ضمان متابعة تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر وتقييم النتائج وتحرير التقارير والحصائل بالتعاون مع القطاعات المعنية،
  • تنفيذ برامج التوعية حول التصحر. ب ) المديرية الفرعية لمكافحة الإنجراف وإصلاح الأراضي، وتكلف بما يأتي :
  • ضمان تنفيذ مخطط العمل الوطني لمكافحة الإنجراف وإصلاح الأراضي ومتابعته وتقييمه، 25 سبتمبر سنة 2016 م
  • تنفيذ مخططات تهيئة مستجمعات المياه، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
  • ضمان تنفيذ برامج تنمية المناطق الجبلية ومتابعتها وتقييمها. ج ) المديرية الفرعية لإعادة التشجير والمشاتل، وتكلف بما يأتي :
  • تحديد محيطات إعادة التشجير وكذا اختيار أصناف الشتائل،
  • ضمان تنفيذ المخطط الوطني لإعادة التشجير ومتابعته وتقييمه،
  • السهر على احترام التنظيم الذي يسير إنتاج الشتائل ومتابعة تطبيق المسارات التقنية في هذا ا لمجال،
  • تنفيذ برامج التوعية بأهمية الشجرة. المادّة 6 : مديرية التخطيط والأنظمة المعلوماتية، وتكلف بما يأتي :
  • تجنيد الموارد المالية والبرامج على أساس مخططات التنمية السنوية والمتعددة السنوات،
  • إعداد وتحليل حصائل النشاطات،
  • إعداد مقاييس لأعمال التنمية والسهر على تطبيقها،
  • ضمان متابعة وتقييم برامج التنمية،
  • وضع الأنظمة المعلوماتية. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ ) المديرية الفرعية للدراسات والتخطيط، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد برامج التنمية السنوية والمتعددة السنوات،
  • تعزيز غلاف الدراسات وبرمجة تسجيلها،
  • القيام بتسجيل العمليات المركزية وتفويض رخص البرامج واعتمادات الدفع،
  • متابعة مدونة عمليات التجهيز والسهر على تطهيرها،
  • متابعة حالة تنفيذ البرامج والإشراف عليها.

23 ذو الحجّة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 25 سبتمبر سنة 2016 م ب ) المديرية الفرعية للتقييس والإحصائيات، وتكلف بما يأتي :

  • وضع دائرة المعلومة الإحصائية والسهر على سيرها الحسن،
  • إعداد الحصائل الدورية للنشاطات ومتابعة مؤشرات التنمية،
  • إعداد المقاييس الخاصة بأعمال التنمية والسهر على تعميمها. ج ) المديرية الفرعية للأنظمة المعلوماتية، وتكلف بما يأتي :
  • تطوير وتحيين التطبيقات الخاصة حسب احتياجات الإدارة،
  • ترقية استعمال النظام المعلوماتي الجغرافي والاستكشاف عن بعد في الإدارة،
  • وضع قواعد معطيات الإدارة وتسييرها،
  • ضمان السير الدائم لشبكات الإنترنت والإنترانت. المادّة 7 : مديرية إدارة الوسائل، وتكلف بما يأتي :
  • ضمان تسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية للمديرية العامة للغابات،
  • ضمان متابعة تسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية للمصالح غير الممركزة،
  • ضبط برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف والسهر على تنفيذها،
  • السهر على تطبيق التنظيم الخاص بالموارد البشرية،
  • السهر على احترام الإجراءات في مجال تنظيم الصفقات العمومية. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ ) المديرية الفرعية لتسيير الموارد البشرية والتكوين، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية والسهر على تنفيذه،
  • ضمان تسيير المسار المهني للمستخدمين،
  • إعداد مخططات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وتنفيذها وتقييمها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 23
  • توجيه كل النشاطات البيداغوجية لمؤسسات التكوين التابعة للوصاية، وتنشيطها وتنسيقها،
  • تنظيم المسابقات والامتحانات ومتابعتها. ب ) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد ميزانية التسيير وضمان منح الاعتمادات للمصالح غير الممركزة،
  • ضمان ومتابعة عمليات التعهد والدفع الخاصة بميزانية التسيير والتجهيز،
  • إعداد العق ود والصفقات طبقا للتنظيم المعمول به،
  • ضمان متابعة عمليات أمانة الصرف ومراقبتها. ج ) المديرية الفرعية للوسائل، وتكلف بما يأتي :
  • تسيير الأملاك المنقولة وغير المنقولة ومسك جردها،
  • ضمان نظافة الأملاك المنقولة وغير المنقولة وأمنها وصيانتها،
  • ضمان تسيير حظيرة السيارات وصيانتها،
  • ضمان التموين بالوسائل الضرورية لتسيير المصالح،
  • مسك الأرشيف وتسيير الرصيد الوثائقي. المادّة 8 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للغابات في مكاتب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلف ة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادّة 9 : تضم المديرية العامة للغابات، زيادة على الهياكل المذكورة أعلاه، مصالح غير ممركزة يحدد تنظيمها وسيرها بنص خاص. المادّة 10 : تلغى أحكام المرس وم التنفي ذي رقم 95-201 المؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للغابات، المعدل والمتمم. المادّ ة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة .2016 عبد المالك سلال

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 23 ذو الحجّة عام 1437 ه مراسيم مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام رئيس المجلس الإسلامي الأعلى. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016 تنهى، ابت داء من 12 مايو سنة 2016، مهام السّيد الشيخ بوعمران، بصفته رئيسا للمج لس الإسلامي الأع لى، بسبب الوفاة. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد محمد بوعذرون، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للمديرية العامة للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها. . بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد عبد القادر سعدون، بصفته مديرا عاما للمديرية العامة للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير التكوين بوزارة العدل. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد علي رحال، بصفته مديرا للتكوين بوزارة العدل. 25 سبتمبر سنة 2016 م فرديّة مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام قاض ومدير التعاون القانوني والقضائي بوزارة العدل. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد الطاهر عبد اللاوي، بصفته قاضيا في محكمة الجزائر ومديرا للتعاون القانوني والقضائي بوزارة العدل، لإحالته على التّقاعد. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام قاض. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد محمد بلهادي، بصفته قاضيا بمحكمة تندوف، لإحالته على التّقاعد. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العامّ لوزارة ا لمجاهدين. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد عبد المجيد بيطام، بصفته مفتشا عاما لوزارة ا لمجاهدين، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير تهيئة العقار والتدخلات في الأنسجة الموجودة بوزارة السكن والعمران والمدينة. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام

23 ذو الحجّة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 25 سبتمبر سنة 2016 م السّيد عبد الكريم مسيلي، بصفته مديرا لتهيئة العقار والتدخلات في الأنسجة الموجودة بوزارة السكن والعمران والمدينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للسكن في ولايتين. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد ن ور الدين بن سليمان، بصفته مدي را للسكن في ولاية سطيف، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد بلقاسم قدوري، بصفته مديرا للسكن في ولاية البيض، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للتجهيزات العمومية في الولايات. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للتجهيزات العمومية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى:

  • محمد زقادي، في ولاية باتنة،
  • علي موهوبي، في ولاية عنابة،
  • عبد السلام نصر الدين مومني، في ولاية سكيكدة،
  • صالح رشيد، في ولاية المسيلة،
  • مصطفى فتحي معزوز، في ولاية بومرداس،
  • سعيد عيساوي، في ولاية الوادي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد فريد بطوري، بصفته مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية خنشلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 25 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد مخلوف بعزيز، بصفته مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية الأغواط، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد محمد هشماوي، بصفته مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية برج بوعريريج. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للتعمير والهندس ة المعماري ة والبناء في الولايات. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مدي ري ن للتعم ير والهندسة المعمارية والبناء في الولايات الآتية :
  • جم ال ف رحات، في ولاي ة الشلف، لإحالته على التّقاعد،
  • رشيد فرقاني، في ولاية قالمة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية،
  • معمر ملحوت، في ولاي ة المدي ة، لإحالته على التّقاعد،
  • بشير بولبردعة، في ولاية مستغ انم، لإحالته على التّقاعد،
  • بلعيد آيت علي براه م، في ولاي ة وهران، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للتعم ير والهندسة المعمارية والبناء في الولايات الآت ية، لتكليفهم بوظائف أخرى،
  • لخضر بن مراح، في ولاية أدرار،
  • سيدي محمد الحبيب العشعاشي، في ولاية سيدي بلعباس،
  • الشريف بوكرزازة، في ولاية سكيكدة،

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 23 ذو الحجّة عام 1437 ه

  • عبد العزيز صيودة، في ولاية المسيلة،
  • مختار قوجيلي، في ولاية خنشلة،
  • مختار مراد، في ولاية غرداية،
  • بلقاسم بوساحة، في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد جمال قاضي، بصفته مديرا للتعمير والهندسة المعماري ة والبن اء في ولاي ة البل يدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد عبد الباقي صدراتي، بصفته مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية إيليزي، لإحالته على التّقاعد. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
  • أمين هلال، في ولاية بسكرة،
  • محمد حداد، في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد عبد الكريم بن شادي، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية سكيكدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد ك ريم بوبكر، بصفته مديرا عاما لديوان الترق ية والتسيير العق اري في ولاية تندوف، لتكليفه بوظيفة أخرى. 25 سبتمبر سنة 2016 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016 تنهى، ابت داء من 7 ديسمبر سنة 2015، مهام السّيد عبد الكريم خيموم، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية تيسمسيلت، لإعادة إدم اجه في رتبته الأصلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 21 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين رئيس المجلس الإسلامي الأعلى. . بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 21 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيد بوعبد اللّه غلام اللّه، رئيسا للمجلس الإسلامي الأعلى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمديرية العامة للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها. . بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيد بوعلام بوعلام، مديرا عاما للمديرية العامة للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تتضمّن التّعيين بوزارة العدل. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بوزارة العدل :
  • ناصر زكور، مديرا للدراسات،
  • محمد الصالح أحمد علي، مفتشا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيد عبد المجيد عيسي، مديرا للدراسات بوزارة العدل.

23 ذو الحجّة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 25 سبتمبر سنة 2016 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيد عبد المجيد بيطام، مديرا لموظفي كتابة الضبط والإداريين بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيد عثمان ولد علي، نائب مدي ر لأنظمة الإعلام الآلي بوزارة العدل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير الموارد البش ري ة والنش اط الاجتم اعي في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيد محمد برجي، مديرا للموارد البشرية والنشاط الاجتماعي في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين نوّاب مديرين في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم نوّاب مديرين في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل :

  • عاشور بوعزيز، نائب مدير لتسيير الموظفين،
  • عبد الحق أوشن، نائب مدير لتطبيق العقوبات،
  • صادق بطاهر، نائب مدير للتوظيف والتكوين. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير الديوان الوطني للأشغال التربوية والتمهين. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيد الحسين عاشور، مديرا للديوان الوطني للأشغال التربوية والتمهين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين المدير العامّ للتعمير والهندسة المعمارية بوزارة السكن والعمران والمدينة. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيد عبد الكريم مسيلي، مديرا عاما للتعمير والهندسة المعمارية بوزارة السكن والعمران والمدينة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير دراسات بوزارة السكن والعمران والمدينة. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيد نصر الدين بن سالم، مديرا للدراسات بوزارة السكن والعمران والمدينة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّنان تعيين مديرين للسكن في ولايتين. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيد فريد بطوري، مديرا للسكن في ولاية قالمة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيد جمال قاضي، مديرا للسكن في ولاية البيض. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّنان تعيين مديرين للتجهيزات العمومية في الولايات. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّادة الآت ية أسم اؤهم مدي رين للتجه يزات العم وم ية في الولايات الآتية :

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 23 ذو الحجّة عام 1437 ه

  • مصطفى فتحي معزوز، في ولاية الشلف،
  • صالح رشيد، في ولاية تلمسان،
  • علي موهوبي، في ولاية سكيكدة،
  • محمد زقادي، في ولاية قسنطينة،
  • سعيد عيساوي، في ولاية معسكر،
  • عبد السلام نصر الدين مومني، في ولاية عنابة،
  • مصطفى شريف، في ولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيد ن ور الدين بن سليمان، مدي را للتجهيزات العمومية في ولاية سطيف. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّنان تعيين مديرين للتعمي ر والهندسة المعمارية والبناء في الولايات. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايات الآتية :
  • لخضر بن مراح، في ولاية أم البواقي،
  • الشريف بوكرزازة، في ولاية سطيف،
  • مختار قوجيلي، في ولاية سيدي بلعباس،
  • سيدي محمد الحبيب العشعاشي، في ولاية مستغانم،
  • مختار مراد، في ولاية وهران،
  • بلقاسم بوساحة، في ولاية برج بوعريريج،
  • عبد العزيز صيودة، في ولاية غرداية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيد بلقاسم قدوري، مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية البيض. 25 سبتمبر سنة 2016 م مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تتضمّن تعيين مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في الولايتين الآتيتين:
  • محمد حداد، في ولاية بجاية،
  • أمين هلال، في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في الولايتين الآتيتين:
  • كريم بوبكر، في ولاية بشار،
  • عبد الله بن بلال، في ولاية تندوف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيد سليمان خلف الله، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيد عبد الكريم بن شادي، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية عنابة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيد محمد صابر، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية وهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيد شوقي لعور، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية الطارف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيد الطيب بوعدو، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية تيبازة.

23 ذو الحجّة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 25 سبتمبر سنة 2016 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 29 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1437 الموافق 24 غشت سنة 2016، يتضمّن تعيين مفتشين للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلّية، ووزير العدل، حافظ الأختام،

  • بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 15 (الفقرة 5) منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-167 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 الذي يحدد بموجبه تأليف وتسيير اللّجنة المكلّفة بامتحان المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلّية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سن ة 2004 الّذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر ع ام 1386 ال موافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية، المعدّل،
  • وبعد الاطلاع على المحضر المؤرّخ في 5 يناير سنة 2016 للجنة المكلّفة بامتحان مفتشي الأمن الوطني المرشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن، بصفة ضباط للشرطة القضائية، مفتشو الأمن الوطني الواردة أسماؤهم في القائمة الاسمية الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1437 الموافق 24 غشت سنة .2016 وزير الداخلية وزير العدل، والجماعات المحلية حافظ الأختام نور الدين بدوي الطيب لوح ★ قرار مؤرّخ في 16 شوّال عام 1437 الموافق 21 يوليو سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة التقنية لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. بموجب ق رار مؤرّخ في 16 شوّال عام 1437 الموافق 21 يوليو سنة 2016، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 29 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-116 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمّن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره، في اللجنة التقنية لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية :
  • السيد قايدي إبراهيم، المدير العام لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، رئيسا،
  • السيد زاير عبد ا لمجيد، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بوتليليس (ولاية وهران)، عضوا،
  • السيد طرباقو علي، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية متليلي (ولاية غرداية)، عضوا،
  • السيد أونيسي رشيد، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بوحمامة (ولاية خنشلة)، عضوا،
  • السيد بلحاج أحمد، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بوغني (ولاية تيزي وزو)، عضوا،
  • السيد الكتروسي بوراس، رئيس المجلس الشعبي الولائي لمستغانم، عضوا،
  • السيدتان والسيد، بوخديمي كنزة، مكي سهام، مرزوقي عمار، ممثلين عن وزير الداخلية والجماعات المحلية، أعضاء.

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 23 ذو الحجّة عام 1437 ه إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 16-03 مؤرخ في 23 شوال عام 1437 الموافق 28 يوليو سنة 2016، يتمم النظام رقم 15-01 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 19 فبراير سنة 2015 والمتعلق بعمليات خصم السندات العمومية وإعادة خصم السندات الخاصة والتسبيقات والقروض للبنوك والمؤسسات المالية. إنّ محافظ بنك الجزائر،

  • بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمم، لا سيما المواد 41 إلى 44 و 62 (النقطتان ب و ج) و 68 (الفقرة 2)،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمّن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر،
  • وب مقت ضى ال مرسوم الرئاسي المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 والمتضمّن تعيين عضوين في مجلس النقد والقرض لبنك الجزائر،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمّن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016 والمتضمّن تعيين محافظ بنك الجزائر،
  • وبمقتضى النظام رقم 05-04 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1426 الموافق 13 أكتوبر سنة 2005 والمتضمن نظام التسوية الإجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجل، 25 سبتمبر سنة 2016 م وبلاغات
  • وبمق تضى النظام رقم 05-07 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1426 الموافق 28 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن أمن أنظمة الدفع،
  • وبمقتضى النظام رقم 09-02 المؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1430 الموافق 26 مايو سنة 2009 والمتعلق بعمليات السياسة النقدية وأدواتها وإجراءاتها،
  • وبمقتضى النظام رقم 15-01 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 19 فبراير سنة 2015 والمتعلق بعمليات خصم السندات العمومية وإعادة خصم السندات الخاصة والتسبيقات والقروض للبنوك والمؤسسات المالية،
  • وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 28 يوليو سنة 2016، يصدر النّظام الآتي نصّه : المادة الأولى : يهدف هذا النظام إلى تتميم النظام رقم 15-01 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 19 فبراير سنة 2015 والمتعلق بعمليات خصم السندات العمومية وإعادة خصم السندات الخاصة والتسبيقات والقروض للبنوك والمؤسسات المالية. المادة 2 : تتمم المادة 2 من النظام رقم 15-01 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 19 فبراير سنة 2015 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “ المادة 2 : يمكن بنك الجزائر أن يقبل خصم السندات العمومية للبنوك وللمؤسسات المالية الصادرة أو المضمونة من قبل الدولة، لا سيما :
  • سندات الخزينة قصيرة الأجل التي تقل أو تساوي مدتها سنة واحدة،
  • سندات الخزينة متوسطة الأجل التي تتراوح مدتها بين سنتين (2) وخمس (5) سنوات،
  • السندات الممثلة للقرض الوطني. لا تُقبل السندات العمومية متوسطة الأجل للخصم إلاّ إذا كانت مدّة استحقاقها المتبقية تساوي أو تقل عن ثلاث (3) سنوات .”

23 ذو الحجّة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 25 سبتمبر سنة 2016 م المادة 3 : تتمّم المادة 3 من النظام رقم 15-01 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 19 فبراير سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 3 : يمكن بنك الجزائر أيضا أن يقبل إعادة خصم السندات الخاصة الممثّلة لعمليات تجارية وعمليات تمويل قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل التي تؤديها البنوك والمؤسسات المالية .” المادة 4 : تتمّم المادة 6 من النظام رقم 15-01 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 19 فبراير سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 6 : يمكن بنك الجزائر أن يقوم بعمليات خصم السندات العمومية الصادرة أو المضمونة من قبل الدولة لفائدة البنوك والمؤسسات المالية. تخص عمليات الخصم ما يأتي :

  • السندات القابلة للتداول المصرفي وذات آجال استحقاق تساوي أو تقل عن ثلاثة (3) أشهر،
  • السندات ذات آجال استحقاق اعتيادية تفوق ثلاثة (3) أشهر وتقل أو تساوي ثلاث (3) سنوات لمدة لا تتجاوز ستين (60) يوما. لا يمكن لإقراض بنك الجزائر علي السندات ذات آجال الاستحقاق الاعتيادية أن يتجاوز 90 % من القيمة الاسمية لها بينما سيحدد إقراض بنك الجزائر على السندات الممثلة للقرض السندي الوطني بتعليمة .” المادة 5 : تتمّم المادة 7 من النظام رقم 15-01 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 19 فبراير سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 7 : إن السندات العمومية القابلة للخصم هي السندات غير المادية، المُدونة في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية لدى بنك الجزائر أو لدى المودع المركزي والتي لم تُستعمل في عمليات أخرى. يجب أن تكون، سلفا، السندات الممثلة للقرض السندي الوطني وملكية البنوك والمؤسسات المالية أو المستلمة كضمان على عمليات القرض، حسابية ومسجلة في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية لدى بنك الجزائر .” المادة 6 : تتمّم المادة 11 من النظام رقم 15-01 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 19 فبراير سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 31 “ المادة 11 : تُقبل سندات التمويل المُمثّلة للقروض المتوسطة والطويلة الأجل لإعادة الخصم لفترات من ستة (6) أشهر دون أن تتجاوز المدة الكلية لإعادة خصمها من طرف بنك الجزائر، ثلاث (3) سنوات بالنسبة للقروض متوسطة الأجل، وخمس (5) سنوات بالنسبة للقروض الطويلة الأجل. يجب أن تكون السن دات القابل ة لإعادة الخص م مقاب ل ق روض ممنوحة للمؤسس ات الزبونة للبنوك والمؤسسات المالية، والمُتحصلة على تقييم موات من ط رف بنك الجزائر، حاملة لتوقيعي شخصين (2) طبيعيين أو معنويين يتمتعان بالملاءة، مع إمكانية تعويض أحدهما بضمان من الدولة. لا يمك ن تقديم هذه السندات لإع ادة الخصم خلال الاثني عشر (12) شهرا الأولى من استعمال القرض بالنسبة للقروض متوسطة الأجل، وخلال فترة تأجيل التسديد بالنسبة للقروض طويلة الأجل .” المادة 7 : تتمّم المادة 12 من النظام رقم 15-01 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 19 فبراير سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 12 : تتعلق القروض متوسطة الأجل المقبولة لإعادة الخصم، بتمويل الاستثمار لتطوير وسائل الإنتاج (إنشاء، توسيع أو تجديد معدات) وبتصدير السلع (تمويل مسبق لطلبيات تصدير) وببناء المساكن في إطار الترقية العقارية وعمليات الاعتماد الإيجاري على السلع الإنتاجية المرفقة بخيار الشراء. تتعلق القروض طويلة الأجل المقبولة لإعادة الخصم بتمويل الاستثمار لبناء وتجهيز وحدات إنتاج السلع والخدمات .” المادة 8 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1437 الموافق 28 يوليو سنة .2016 محمد لوكال

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 23 ذو الحجّة عام 1437 ه 25 سبتمبر سنة 2016 م الوضعيّة الشّهريّة في 31 يوليو سنة 2016 الأصول : المبالغ ( دج )

  • الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.143.112.486,06
  • أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 1.001.639.794.814,59
  • حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 138.261.208.895,33
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 425.276.387,79
  • المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 12.931.377.646.041,53
  • الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 331.957.587.797,66
  • الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
  • الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
  • الحساب الج اري المدين للخ زين ة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ) ………………………………………………………… 276.000.000.000,00
  • حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 3.105.881.252,73
  • السّندات المعاد خصمها :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الأمانات :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
  • حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 0,00
  • أصول ثابتة صافية………………………………………………………………………… 9.418.999.682,47
  • بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 42.641.609.855,42 المجموع 14.735.971.117.213,58 الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 4.547.696.181.892,56
  • الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 274.487.222.078,29
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 1.494.263.247,78
  • مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 184.990.760.845,15
  • الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 1.031.132.561.474,17
  • حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 591.406.784.150,20
  • استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 435.952.000.000,00
  • الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 300.000.000.000,00
  • الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 571.511.497.791,17
  • مؤونات………………………………………………………………………………………… 1.663.374.911.741,94
  • بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 5.133.924.933.992,32 المجموع 14.735.971.117.213,58
  • يحتوي تسهيلات الودائع المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة