مرسوم تنفيذي رقم 17-61 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 5 فبراير سنة 2017، يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 16-243 المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 والمذكورين أعلاه، يحدد هذا المرسوم تنظيم المفتشية العامة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وسيرها.
المادة 2
فتح المادةالمفتشية العامة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري جهاز دائم للتفتيش والمراقبة والتقييم يوضع تحت سلطة الوزير.
وتكلف بتنفيذ التدابير والوسائل الضرورية لتفتيش ومراقبة وتقييم نشاطات قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
المادة 3
فتح المادةتتولى المفتشية العامة مهام :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم، لا سيما ما يحكم منهما قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- التأكد من تنفيذ قرارات وتوجيهات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ومتابعتها،
- التأكد من السير الحسن لهياكل الإدارة المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية، والسهر على المحافظة على الوسائل والموارد التي وضعت تحت تصرفها وعلى استعمالها العقلاني،
- القيام بعمليات تقييم هياكل الإدارة المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية واقتراح التعديلات الضرورية،
- تنشيط برامج التفتيش وتنسيقها بالتعاون مع الهياكل المعنية،
- تقديم المساعدة لمسؤولي الهياكل والمؤسسات لتمكينهم من ممارسة صلاحياتهم في إطار احترام القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 4
فتح المادةتقترح المفتشية العامة على إثر مهامها، توصيات أو أي تدابير من شأنها المساهمة في تحسين وتدعيم عمل وتنظيم المصالح والمؤسسات التي خضعت للتفتيش. 07 10 جمادى الأولى عام 1438 ه فبراير سنة م
المادة 5
فتح المادةيمكن أن يطلب من المفتشية العامة القيام بأي عمل تصوري وأي مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
المادة 6
فتح المادةيتدخل المفتش العام على أساس برنامج سنوي يعرضه على الوزير ليوافق عليه.
ويمكنه التدخل أيضا بصفة فجائية، بناء على طلب الوزير.
المادة 7
فتح المادةتتوج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير.
يعدّ المفتش العام تقريرا سنويا عن النشاطات، يرسله إلى الوزير، حيث يبدي فيه ملاحظاته واقتراحاته.
المادة 8
فتح المادةيتعين على المفتش العام والمفتشين، عند ممارسة وظائفهم خصوصا، الحفاظ على السر المهني وتفادي كل تدخل في تسيير المصالح التي تم تفتيشها، مع الامتناع على الخصوص عن إعطاء أي أمر من شأنه المساس بالصلاحيات المنوطة بمسؤولي تلك المصالح .
المادّ ة 9 : ينشط المفتش العام أنشطة المفتشين وينسقها ويتابعها.
يحدد الوزير توزيع المهام بين المفتشين وبرنامج عملهم بناء على اقتراح المفتش العام.
المادة 10
فتح المادةيشرف على المفتشية العامة مفتش عام ويساعده ثمانية (8) مفتشين.
المادة 11
فتح المادةيفوض المفتش العام الإمضاء في حدود صلاحياته باسم الوزير.
المادة 12
فتح المادةت لغى أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 91-133 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث المفتشية العامة بوزارة الفلاحة، المعدّل والمتمّم.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 5 فبراير سنة .2017 عبد المالك سلال 10 جمادى الأولى عام 1438 ه 07 7 فبراير سنة م مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-61 المؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 5 فبراير سنة 2017 الذي يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-130
مرسوم تنفيذي رقم 20-130 مؤرّخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020، يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.