قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1439 الموافق 12 غشت سنة 2018، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان بعض المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري للصيد البحري وتربية المائيات الموضوعة تحت وصاية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان بعض المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري للصيد البحري وتربية المائيات الموضوعة تحت وصاية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وذللك طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 5 17 عون خدمة من المستوى الأول – 11 حارس 38 – سائق سيارة من المستوى الأول 5 – عامل مهني من المستوى الثاني 5 – سائق سيارة من المستوى الثاني 3 – عامل مهني من المستوى الثالث 8 – عون وقاية من المستوى الأول 19 – عامل مهني من المستوى الرابع 1 – المجموع 84 28 عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي
– – 22
– – 11 1 200
– – 38
– – 5 2 219
– – 5 3 240
– – 3
– – 8 5 288
– – 19
– – 1 6 315
– – 112
المادة 2
فتح المادةتلحق بهذا القرار جداول توزيع تعدادات مناصب الشغل بعنوان بعض المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري للصيد البحري وتربية المائيات الموضوعة تحت وصاية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل ذي الحجة عام 1439 الموافق 12 غشت سنة .2018 عن الوزير الأول وزير الفلاحة والتنمية الريفية وزير المالية وبتفويض منه والصيد البحري عبد القادر بوعزقي عبد الرحمان المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري راوية بلقاسم بوشمال الجدول الملحق تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى بعض المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري للصيد البحري وتربية المائيات المحولة إلى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري تسمية المؤسسات العمومية ذات مناصب الشغل الطابع الإداري المعنية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس مدرسة التكوين التقني عامل مهني من المستوى الثاني للصيد البحري وتربية سائق سيارة من المستوى الثاني المائيات بشرشال عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول مدرسة التكوين التقني حارس للصيد البحري وتربية سائق سيارة من المستوى الأول المائيات بعنابة عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول مدرسة التكوين التقني سائق سيارة من المستوى الأول للصيد البحري وتربية عامل مهني من المستوى الثاني المائيات بالغزوات عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عون خدمة من المستوى الأول مدرسة التكوين التقني حارس للصيد البحري وتربية سائق سيارة من المستوى الأول المائيات بالقالة عامل مهني من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول مدرسة التكوين التقني حارس للصيد البحري وتربية سائق سيارة من المستوى الأول المائيات ببني صاف عامل مهني من المستوى الرابع عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة (1) عقد محدد المدة (2) التعداد الصنف الرقم )2+1( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 1 – – – 1
– 4 – – 4 1 200 4 – – – 4 1 – – – 1 3 240 1 – – – 1 4 – – – 4 5 288 3 – – – 3 14 4 – – 18 1 4 – – 5 1 200 4 – – – 4 1 – – – 1 2 219 2 – – – 2 5 288 8 4 – – 12
– 2 – – 2 1 200 1 – – – 1 2 219 2 – – – 2 3 240 3 – – – 3 5 288 6 2 - - 8
– 3 – – 3 1 200 11 – – – 11 1 – – – 1 2 219 2 – – – 2 3 240 14 3 – – 17
– 2 – – 2 1 200
– 4 – – 4 6 – – – 6 1 – – – 1 2 219 1 – – – 1 6 315 3 – – – 3 5 288 11 6 – – 17 الجدول الملحق (تابع) تسمية المؤسسات العمومية ذات مناصب الشغل الطابع الإداري المعنية عامل مهني من المستوى الأول حارس المعهد التكنولوجي للصيد سائق سيارة من المستوى الأول البحري وتربية المائيات عامل مهني من المستوى الثالث بوهران عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول المعهد التكنولوجي للصيد حارس البحري وتربية المائيات سائق سيارة من المستوى الثاني بالقل عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي المجموع الكلي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.