قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1440 الموافق 3 يونيو سنة 2019، يتضمن حظر صيد القرش الحريري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 (المطة الأولى) من المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى حظر صيد القرش الحريري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني.
المادة 2
فتح المادةيمنع صيد القرش الحريري (كرشارينوس فالسيفورميس) في كل زمان في المياه الخاضعة للقضاء الوطني.
المادة 3
فتح المادةفي حالة القنص غير المقصود للقرش الحريري، يتعيّن على الصيّادين إعادته إلى الماء، سواء كان حيا أو ميتا.
المادة 4
فتح المادةيمنع الاحتفاظ على متن سفينة الصيد بجزء من القرش الحريري أو بكامله وكذا إنزاله ونقله وتخزينه وعرضه في السوق. 28 ذو الحجة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 29 غشت سنة 2019 م
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 رمضان عام 1440 الموافق 3 يونيو سنة .2019 شريف عماري ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.