قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 9 جانفي سنة 2019، يتضمن تحديد المحيط المخصص للاستصلاح سيدي يحي بلحاج ، جزء من غابة أولاد نهار شراقة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية العريشة، ولاية تلمسان. 23
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المحيط المخصص للاستصلاح سيدي يحي بلحاج، جزء من غابة أولاد نهار شراقة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية العريشة، ولاية تلمسان.
المادة 2
فتح المادةيقع المحيط المخصص للاستصلاح سيدي يحي بلحاج، التابع للأملاك الغابية الوطنية، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية العريشة، ولاية تلمسان، ويمتد على مساحة 1224 هكتارا و 48 آرا و 60 سنتيارا، ويتكون من أربعة (4) محيطات فرعية :
- المحيط الفرعي 1، بمساحة قدرها 403 هكتارات و 68 آرا و 64 سنتيارا،
- المحيط الفرعي 2 بمساحة قدرها 231 هكتارا و 20 آرا و 28 سنتيارا،
- المحيط الفرعي 3، بمساحة قدرها 342 هكتارا و 10 آرات و 60 سنتيارا،
- المحيط الفرعي 4، بمساحة قدرها 247 هكتارا و 49 آرا و 8 سنتيارات.
ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : 24 الجريدة الرسمية للجمهوريّة
- المحيط الفرعي 1 :
الإحداثيات النقاط س ع P1 673231.875 3802321.685 P2 6724505.859 3804392.365 P3 673656.299 3805080.903 P4 672052.533 3803394.639
- المحيط الفرعي 2 :
الإحداثيات النقاط س ع P1 671548.824 3803019.885 P2 672993.004 3801835.013 P3 672327.275 3801026.941 P4 672310.744 3802514.603 P5 670583.611 3801227.577
- المحيط الفرعي 3 :
الإحداثيات النقاط س ع P1 669189.947 3801452.34 P2 668151.548 3802881.487 P3 670165.216 3803463.85 P4 671062.436 3803081.086
- المحيط الفرعي 4 :
الإحداثيات النقاط س ع P1 670271.382 3803614.411 P2 671509.281 3804803.269 P3 672716.941 3805649.616 P4 673053.009 3805178.501 P5 671359.309 3803446.921 23 يونيو سنة 2019 . م يحدد المحيط المخصص للاستصلاح سيدي يحي بلحاج طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 9 جانفي سنة 2019.
عبد القادر بوعزقي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.