قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، يحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي ينجزها المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط زيادة على مهمته الرئيسية 26
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا الأحكام المادة 2 (الفقرة (2) من المرسوم التنفيدي رقم 98-412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي ينجزها المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط ، زيادة على مهمته الرئيسية.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يستفيد من الأشغال والنشاطات والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه ، على وجه الخصوص، المتعاملون الاقتصاديون والمهنيون وحاملو المشاريع في مجال الصيد البحري وتربية المائيات. 11 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسمية 5 أبريل سنة 2020 م
المادة 3
فتح المادةتعني الأشغال والنشاطات والخدمات منتجات الصيد البحري وتربية المائيات وأوساط الصيد البحري وتربية الأسماك والزرع، وكذا المياه المستعملة من أجل صناعة الثلج قصد حفظ منتجات الصيد البحري وتربية المائيات.
تحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات المنصوص عليها أعلاه، كما يأتي :
أنشطة التجارب و / أو التحاليل المتعلقة بجودة منتجات الصيد البحري وتربية المائيات الطازجة والمحولة، عمليات مراقبة نوعية المياه
- إنجاز كل دراسة تتعلق بجودة ونظافة مواقع الصيد البحري وتربية المائيات
- أشغال الخبرة في مجال السلامة الصحية لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات وأوساطها، الاستشارة والمساعدة التقنية
- نشر وتوزيع المجلات والكتيبات أو النشرات المتخصصة ذات العلاقة بالسلامة الصحية لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات
- القيام بتربصات التكوين حول مناهج التحاليل والجوانب المرتبطة بالسلامة الصحية لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات ومياه تربية الأسماك والزرع، تنظيم المحاضرات والورشات والأيام الدراسية أو المعارض والملتقيات العلمية ذات الصلة بالموضوع.
المادة 4
فتح المادةتنجز الأشغال والنشاطات والخدمات المذكورة في المادة 3 أعلاه، في إطار عقود أو اتفاقيات أو طلبيات.
المادة 5
فتح المادةتوزع الإيرادات المتأتية من الأشغال والنشاطات والخدمات، بعد طرح الأعباء الناتجة عن إنجازها، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيدي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد
المادة 6
فتح المادةيقصد ب "الأعباء الناتجة عن إنجاز الأشغال والنشاطات والخدمات، ما يأتي :
شراء عتاد ومواد مستهلكة وأدوات و / أو تجهيزات تستعمل لإنجاز الأشغال والنشاطات والخدمات مصاريف نقل وتنقل المستخدمين لأخذ العينات الموجهة لإنجاز الأشغال والنشاطات والخدمات النفقات الناجمة عن استعمال محلات ووحدات تحاليل المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط،
- تسديد مستحقات الخدمات المنجزة بصفة استثنائية في هذا الإطار، من طرف الغير.
المادة 7
فتح المادةيقدم كل طلب لإنجاز الأشغال والنشاطات والخدمات إلى المدير العام للمخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط، المؤهل دون غيره، لاستلام الطلبات والأمر بتنفيذها.
المادة 8
فتح المادةتقبض الإيرادات التي يقوم الأمر بالصرف بمعاينتها، إما من طرف عون محاسب وإما من طرف وكيل معين لهذا الغرض.
المادة 9
فتح المادةيجب أن تسجل الإيرادات والنفقات المتعلقة بالأشغال والنشاطات والخدمات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، وجوبا، في عنوان خارج الميزانية، في سجل إضافي يفتح لهذا الغرض.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019.
شريف عماري رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.