قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1439 الموافق 28 غشت سنة 2018، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات. 18
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات.
المادة 2
فتح المادةتتضمن مسابقات التوظيف مسبقا :
فحصا طبيا،
- اختبارا نفسانيا - تقنيا،
- اختبارا في التربية البدنية والرياضية.
المادة 3
فتح المادةيتضمن الفحص الطبي اختبارا عياديا عاما حول الوضعية الصحية للمترشح.
المادة 4
فتح المادةيتضمن الاختبار النفساني- التقني الذي يقوم به ممارسون مختصون اختبارا لتقييم القدرات النفسية والعقلية للمترشح.
المادة 5
فتح المادةاختبار التربية البدنية والرياضية اختبار انتقائي أولي يحتوي على :
سباق أربعمائة (400) متر بالنسبة للمترشحين، ومائتي (200) متر بالنسبة للمترشحات، سباق مائتي (200) متر بالنسبة للمترشحين مع حمل كيس وزنه عشرة (10) كغ، وسباق مائة (100) متر بالنسبة للمترشحات مع حمل كيس وزنه خمسة (5) كغ، تسلق الحبل بعلو خمسة (5) أمتار مرتين (2) بالنسبة للمترشحين، ومرة واحدة بالنسبة للمترشحات. * يتم التنقيط بالنظر للوقت المسجل بالنسبة للعدو. * كل مترشح يتم تأهيله في الفحص الطبي والاختبار النفساني، وإختبارات التربية البدنية والرياضية، يستدعى لإجراء الاختبارات الكتابية أو المحادثة.
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، الاختبارات الآتية : * رتبة عون الغابات مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص) :
1- اختبار في الثقافة العامة ، المدة ساعتان (2) المعامل (1)
2- اختبار في الرياضيات، المدة ساعتان (2)، المعامل (2)
3- اختبار في العلوم الطبيعية، المدة ساعتان (2) المعامل (3). * رتبة عريف للغابات امتحان مهني) :
1- اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل (1)
2- اختبار في التشريع الغابي، المدة (3) ساعات، المعامل (2)
3- اختبار حول التقنيات الغابية، المدة (3) ساعات المعامل (3). * رتبة عريف رئيسي للغابات امتحان مهني) :
1- اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل (1)
2- اختبار في التشريع الغابي، المدة (3) ساعات المعامل (2)
3- اختبار حول التقنيات الغابية، المدة (3) ساعات المعامل (3). * رتبة مفتش فرقة للغابات مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص) :
1- اختبار في الثقافة العامة المدة ساعتان (2) المعامل (1)
2- اختبار في الرياضيات، المدة (3) ساعات، المعامل
(3) ،
3- اختبار في التاريخ والجغرافيا، المدة ساعتان (2)، المعامل (2). * رتبة مفتش فرقة للغابات امتحان مهني) :
1- اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل (1)
2- اختبار في دراسة حالة تتعلق بتطبيق التقنيات الغابية ، المدة (4) ساعات، المعامل (3)
3- اختبار في علم الغابات، المدة (3) ساعات، المعامل
(2) . * رتبة مفتش للغابات مسابقة على أساس الاختبارات) :
1- اختبار في الثقافة العامة ، المدة ساعتان (2) المعامل (1)
2- اختبار في الرياضيات، المدة ساعتان (2)، المعامل (2)
3- اختبار تقني في تخصص المترشح، المدة ساعتان ( 2)، المعامل ( 3 ) * رتبة مفتش للغابات امتحان مهني) :
1- اختبار في الثقافة العامة ، المدة ساعتان (2)، المعامل (1)
2- اختبار في دراسة حالة تتعلق بتطبيق التقنيات الغابية، المدة (4) ساعات، المعامل (3)
3- اختبار في علم الغابات، المدة (3) ساعات، المعامل (2). * رتبة مفتش رئيسي للغابات مسابقة على أساس الاختبارات) :
1- اختبار في الثقافة العامة ، المدة ساعتان (2) المعامل (1)
2- اختبار تقني في تخصص المترشح، المدة (3) ساعات، المعامل (3)
3- اختبار اختياري في اللغة الأجنبية فرنسية أو إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل (2). * رتبة مفتش رئيسي للغابات امتحان مهني) :
1- اختبار في الثقافة العامة ، المدة ساعتان (2)، المعامل (1)
2- اختبار في مجال تسيير الغابات، المدة (4) ساعات، المعامل (3)
3- اختبار تقني في علم الغابات المدة (3) ساعات، المعامل (2). * رتبة مفتش رئيس للغابات مسابقة على أساس الاختبارات) :
1- اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل (1)
2- اختبار تقني في تخصص المترشح، المدة (3) ساعات، المعامل (3)
3- اختبار اختياري في اللغة الأجنبية فرنسية أو إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل (2). * رتبة مفتش رئيس للغابات امتحان مهني) :
1- اختبار في الثقافة العامة ، المدة ساعتان (2) المعامل (1)
2- اختبار في مجال تسيير الغابات، المدة (4) ساعات، المعامل (3)
3- اختبار تقني في علم الغابات، المدة (3) ساعات، المعامل (2). * رتبة محافظ قسم للغابات مسابقة على أساس الاختبارات) :
1- اختبار في الثقافة العامة ، المدة ساعتان (2) المعامل (1)
2- اختبار تقني في تخصص المترشح، المدة (3) ساعات، المعامل (3)
3- اختبار اختياري في اللغة الأجنبية فرنسية أو إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل (2)
4 - اختبار في الجغرافيا ، المدة ساعتان (2)، المعامل (2). * رتبة محافظ قسم للغابات امتحان مهني) :
1- اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل (1) 26 يونيو سنة 2019 م
2- اختبار تقني في علم الغابات ، المدة (3) ساعات، المعامل (2)
3- اختبار في مجال تسيير الغابات ، المدة (4) ساعات، المعامل (3). * رتبة محافظ رئيسي للغابات امتحان مهني) :
1- اختبار في الثقافة العامة ، المدة (3) ساعات، المعامل (2)
2- اختبار الكفاءة لممارسة نشاط محافظ رئيسي للغابات، المدة (4) ساعات، المعامل (4)
3- اختبار في مجال تسيير الغابات، المدة (3) ساعات، المعامل (3)
4 - اختبار تقني في علم الغابات المدة (3) ساعات، المعامل (2). * رتبة محافظ عام للغابات امتحان مهني) :
1- اختبار في الثقافة العامة ، المدة (3) ساعات، المعامل (2)
2- اختبار الكفاءة لممارسة نشاط محافظ عام للغابات المدة (4) ساعات، المعامل (4)
3- اختبار في مجال تسيير الغابات، المدة (3) ساعات، المعامل (3)
4- اختبار تقني في علم الغابات المدة (3) ساعات، المعامل (2).
المادة 7
فتح المادةكل علامة تقل عن 20/5 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه، تعد إقصائية .
المادة 8
فتح المادةتلحق بأصل هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية لكل رتبة.
المادة 9
فتح المادةتشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات، معايير الانتقاء وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها، حسب الأولوية الآتية :
1- ملائمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات السلك أو الرتبة المطلوبين للمشاركة في المسابقة (0) إلى 13 نقطة) : 1.1- تطابق تخصص المؤهل أو الشهادة مع متطلبات الرتبة (0) إلى 6 نقاط ) :
ترتب تخصصات المترشحين، حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين، والمذكورة في قرار أو مقرر فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي : 23 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 26 يونيو سنة 2019 م
- التخصص (ات) 1 : 6 نقاط،
- التخصص (ات) 2 : 4 نقاط
- التخصص (ات) 3 : 3 نقاط ،
- التخصص (ات) 4 : نقطتان
- التخصص (ات) 5 : نقطة واحدة. 2.1- مسار الدراسة أو التكوين (0) إلى 7 نقاط ) :
يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للمسار الدراسي أو التكوين المتوج بالمؤهل أو الشهادة ، كما يأتي :
نقطة واحدة، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح بين 20/10.50/20 و 20/10.99/20 ، نقطتان (2)، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح بين 20/11 و 20/11.99/20 ، ثلاث (3) نقاط ، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح بين 20/12 و 20/12.99/20 ،
- أربع (4) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح بين 20/13 و 20/13.99/20 ،
- خمس (5) نقاط ، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح بين 20/14 و 20/14.99/20 ، ست (6) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح بين 20/15 و 20/15.99/20 ، سبع (7) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 20/16. * يستفيد خريجو المدارس الكبرى (المدارس الوطنية للتكوين العالي)، من نقطتين (2) إضافيتين. * يستفيد الأوائل في دفعاتهم بالمؤسسات العمومية للتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة. * يتم تنقيط المترشحين الحاصلين على شهادة الماجستير ، كما يأتي :
- 3 نقاط ، لتقدير "حسن" جدا أو "مشرف جدا"،
- 2.5 نقطة، لتقدير "حسن" أو "مشرف"،
- نقطتان (2) ، لتقدير "قريب من الحسن"،
- نقطة ونصف (1.5)، لتقدير "مقبول".
2- التكوين المكمل للشهادة أو المؤهل المطلوب للمشاركة في المسابقة في نفس ، التخصص، عند الاقتضاء
(0) إلى نقطتين) :
يتم تنقيط كل تكوين مكمل أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب، في نفس التخصص الذي له صلة بالمهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها، على أساس 0.25 نقطة عن كل سداسي دراسي أو تكوين مكمل، في حدود نقطتين (2).
3- الأشغال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في نفس التخصص عند الاقتضاء، بالنسبة لمسابقات الالتحاق بالرتب المصنفة في الصنف 11 فما فوق (0) إلى نقطة واحدة) :
يتم تنقيط البحوث أو الدراسات المنشورة في مجلة متخصصة وطنية أو أجنبية، على أساس 0.5 نقطة عن كل إصدار، في حدود نقطة واحدة.
4 - الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح
(0) إلى 6 نقاط ) :
يتم تنقيط الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح على الخصوص، في إطار : * عقود ما قبل التشغيل * الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، * الإدماج المهني، * بصفة متعاقد.
- نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة، في حدود ست (6) نقاط، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية المنظمة للمسابقة،
- نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة، في حدود أربع (4) نقاط ، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى،
- نصف (0.5) نقطة عن كل سنة خدمة، في حدود ثلاث
(3) نقاط ، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية في منصب شغل أدنى من المنصب المراد شغله نصف (0.5) نقطة عن كل سنة خدمة، في حدود نقطتين (2) بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة خارج قطاع الوظيفة العمومية مثبتة بشهادة عمل ، مرفقة بشهادة الانتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المعنية.
5- تاريخ الحصول على الشهادة (0) إلى 5 نقاط) :
يتم تحديد أقدمية تاريخ الحصول على الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس نصف (0.5) نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط.
6- نتائج المقابلة مع لجنة الانتقاء (0) 0) إلى 3 نقاط) :
- القدرة على التحليل والتلخيص : نقطة واحدة،
- القدرة على التواصل : نقطة واحدة،
- القدرات و / أو المؤهلات الخاصة : نقطة واحدة.
المادة 10
فتح المادةتشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بالتكوين المتخصص لبعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات، معايير الانتقاء، وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها، حسب الأولوية الآتية : 1 ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات التكوين المراد الالتحاق به (0) إلى 13 نقطة) : 1.1- تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة
(0) إلى 6 نقاط ) :
ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين، والمذكورة في قرار فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي :
- التخصص (ات) 1 : 6 نقاط،
- التخصص (ات) 2 : 4 نقاط
- التخصص (ات) 3 : 3 نقاط ،
- التخصص (ات) 4 : نقطتان
- التخصص (ات) 5 : نقطة واحدة. 2.1- مسار الدراسة أو التكوين (0) إلى 7 نقاط) :
يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للمسار الدراسي أو التكوين المتوج بالمؤهل أو الشهادة ، كما يأتي :
نقطة واحدة، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 20/10.50/20 و 20/10.99/20 ، نقطتان (2)، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 20/11 و 20/11.99/20 ،
- ثلاث (3) نقاط ، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 20/12 و 20/12.99/20 ،
- أربع (4) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 20/13 و 20/13.99/20 ،
- خمس (5) نقاط ، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 20/14 و 20/14.99/20 ، 26 يونيو سنة 2019 م ست (6) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 20/15 و 20/15.99/20 ، سبع (7) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 20/16. 2 تاريخ الحصول على الشهادة (0) إلى 5 نقاط) :
يتم تحديد أقدمية تاريخ الحصول على الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس 0.5 نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط. 3 نتائج المقابلة مع لجنة الانتقاء (0) إلى 3 نقاط ) :
- القدرة على التحليل : والتلخيص: نقطة واحدة،
- القدرة على التواصل : نقطة واحدة،
- القدرات و / أو المؤهلات الخاصة : نقطة واحدة.
المادة 11
فتح المادةيؤدي غياب المترشح عن أحد الاختبارات الكتابية أو عن المحادثة مع لجنة الانتقاء، إلى إقصائه من المسابقة أو الامتحان المهني.
المادة 12
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات، وفقا للمقاييس الآتية :
- ذوو الحقوق ابن أو ابنة شهيد) معدل الاختبارات الكتابية علامة الاختبار الذي له أكبر معامل.
في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة ، رغم تطبيق المقاييس المذكورة أعلاه، فإنّه يتم، حسب الأولوية ، تطبيق المقاييس الثانوية الآتي ذكرها :
- المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين
- أقدمية الشهادة أو المؤهل
- سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا).
المادة 13
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات، وفقا للمقاييس الآتية :
- ذوو الحقوق ابن أو ابنة شهيد)
- سن المترشح الأولوية للأكبر سنا)،
- الوضعية العائلية للمترشح (متزوج له أولاد، متزوج بدون أولاد، متكفل بعائلة، أعزب). 23 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 26 يونيو سنة 2019 م
المادة 14
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة، للالتحاق بالتكوين المتخصص، حسب الحالة، وفقا للمقاييس الآتية :
- المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين أقدمية الشهادة أو المؤهل.
المادة 15
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للامتحانات المهنية، وفقا للمقياس الآتي :
العلامة المحصل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل.
في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة، رغم تطبيق المقياس المذكور أعلاه، فإنه سيتم، حسب الأولوية، تطبيق المقاييس الثانوية الآتي ذكرها :
- الأقدمية في الرتبة
- الأقدمية العامة، سن المترشح الأولوية للأكبر سنا).
المادة 16
فتح المادةيجب أن تحتوي ملفات الترشح لمسابقات التوظيف، على الوثائق الآتية :
طلب خطي،
- نسخة (1) من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة (1) من المؤهل أو الشهادة المطلوبة، مرفقة بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني
- استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح شهادة حدة البصر مسلّمة من طرف طبيب مختص على أن يبلغ مجموع حدة البصر للعينين 20/15 بدون استعمال النظارات أو عدسات التصحيح، ودون أن يكون الحد الأدنى لإحدى العينين أقل من 10/7) ثلاث (3) شهادات طبية (الطب العام، طب الأمراض الصدرية، وطب الأمراض القلبية مسلّمة من طرف طبيب مختص تثبت أهلية المترشح لشغل المنصب المراد الالتحاق به
- شهادة قياس القامة (ألا تقل قامة المترشح عن 1.66م بالنسبة للمترشحين ، و 1.58م بالنسبة للمترشحات).
المادة 17
فتح المادةيجب على المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقات التوظيف، قبل التعيين في الرتب المراد الالتحاق بها، إتمام ملفاتهم الإدارية بالوثائق الآتية :
نسخة (1) طبق الأصل من شهادة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية،
- مستخرج (1) من صحيفة السوابق القضائية سارية المفعول، شهادة الإقامة بالنسبة لمسابقات التوظيف في المناصب المحددة في الولايات أو البلديات البعيدة، مستخرج من شهادة الميلاد،
- صورتان (2) شمسيتان شهادة تثبت صفة أرملة أو ابن (ة) شهيد، عند الاقتضاء.
إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، يجب أن تتضمن ملفات المترشحين الناجحين في المسابقات على أساس الشهادات على الخصوص، ما يأتي :
- شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص، مرفقة بشهادة انتساب مسلمة من قبل هيئة الضمان الاجتماعي المعنية بالنسبة للخبرة المكتسبة في القطاع الخاص، عند الاقتضاء، شهادة تثبت مدة العمل المؤداة من طرف المترشح في إطار العقود الخاصة بجهاز الإدماج المهني أو الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، بصفة متعاقد، عند الاقتضاء، وثيقة تثبت متابعة المترشح تكوينا مكملا أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء،
- وثيقة تثبت الأعمال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في التخصص، عند الاقتضاء،
- شهادة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين وثيقة تثبت تفوق المترشح في دفعته، عند الاقتضاء
المادة 18
فتح المادةيتضمن ملف الترشح للمشاركة في الامتحانات المهنية طلبا خطيا يقدمه المترشح.
يتم استكمال تكوين ملفات ترشح الموظفين المستوفين الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في الامتحانات المهنية من طرف الإدارة المستخدمة، ويجب أن تحتوي على الوثائق الآتية :
- نسخة من قرار أو مقرر التعيين أو الترسيم، نسخة من شهادة تثبت صفة العضوية في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أرملة أو ابن (ة) شهيد، عند الاقتضاء.
المادة 19
فتح المادةتمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأرامل وأبناء الشهداء، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 20
فتح المادةيجب على المترشحين المشاركين في المسابقات والامتحانات المهنية المحددة في هذا القرار، أن يستوفوا مسبقا، جميع الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للالتحاق بمختلف الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات كما حددتها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1439 الموافق 28 غشت سنة 2018.
عبد القادر بوعزقي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.