قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 محرم عام 1440 الموافق 8 أكتوبر سنة 2018، يتضمن النظام التقني المتعلق بخصائص الملح ذي النوعية الغذائية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الخصائص التقنية للملح ذي النوعية الغذائية.
المادة 2
فتح المادةتُطبق أحكام هذا القرار على الملح ذي النوعية الغذائية الموجه للاستهلاك البشري سواء كان للبيع المباشر للمستهلك أو للصناعة الغذائية. كما تطبق أيضا على الملح المستعمل كداعم للمضافات الغذائية و/أو للعناصر المغذية.
المادة 3
فتح المادةيُقصد، في مفهوم هذا القرار، ب “ملح ذي نوعية غذائية“ : المنتوج البلوري المتكوّن أساسا من كلورير الصوديوم (lCaN)، المتحصل عليه من السبخات المالحة ومن الملح الصخري أو من المحاليل المالحة الناتجة عن انحلال الملح الصخري.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يحتوي الملح ذو النوعية الغذائية المعرّف في المادة 3 أعلاه، على كلورير الصوديوم )NaCl( بمعدل يساوي أو أكثر من 97 % من المستخلص الجاف، بدون حساب المضافات.
المادة 5
فتح المادةيتم تدعيم الملح ذي النوعية الغذائية باليود طبقا للضوابط المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول.
المادة 6
فتح المادةيجب أن لا يشكل الملح ذو النوعية الغذائية موضوع هذا القرار، أي خطر على صحة المستهلك، ويجب أن يستجيب للمتطلبات التنظيمية السارية المفعول، لا سيما تلك المتعلقة بالمضافات الغذائية والمكونات والأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية والنظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري.
المادة 7
فتح المادةزيادة على البيانات الإجبارية المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول المتعلق بإعلام المستهلك، يجب أن يتضمن وسم الملح ذي النوعية الغذائية :
– تسمية البيع : “ ملح ذو النوعية الغذائية باليود “ أو “ ملح المائدة باليود “ أو “ ملح المطبخ باليود “ أو “ ملح الطبخ باليود “،
– تسمية البيع : “ الملح الشجيري “ مخصصة فقط للملح الذي يحتوي على واحد أو أكثر من أملاح فيروسيانيد، المضاف إلى المحلول الملحي أثناء عملية التبلور،
– بيان : “ يحفظ في مكان بعيد عن الرطوبة والحرارة والضوء .“
المادة 8
فتح المادةيمكن استخدام الملح ذي النوعية الغذائية كداعم لواحدة أو أكثر من العناصر المغذية، والذي يباع بهذه الصفة لأسباب تتعلق بالصحة العمومية.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الاقتضاء، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 9
فتح المادةيجب أن لا يتعرض الملح ذو النوعية الغذائية باليود إلى المطر أو الرطوبة الزائدة أو أشعة الشمس المباشرة في جميع مراحل التخزين أو النقل أو البيع.
يجب أن يخزّن الملح ذو النوعية الغذائية باليود الموضب في مخازن ذات تهوية وتكييف كافيين.
المادة 10
فتح المادةتسري أحكام هذا القرار بعد سنة واحدة (1) من نشره في الجريدة الرّسميّة.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 محرم عام 1440 الموافق 8 أكتوبر سنة .2018 وزير التجارة وزير الصناعة والمناجم سعيد جلاب يوسف يوسفي وزير الفلاحة والتنمية وزير الصحة والسكان الريفية والصيد البحري وإصلاح المستشفيات عبد القادر بوعزقي مختار حسبلاوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.