قرار

قرار مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 9 جانفي سنة 2019، يتضمن تحديد 19 البحري المحيط المخصص للاستصلاح عين فتوح جزء من غابة حفير ، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية عين الغرابة، ولاية تلمسان

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.