ج.ر عدد 31 لسنة 2016
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (37)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 16-147 مؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يعدّل ويت مم المرسوم التنفيذي رقم 98-63 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 الذي يحدد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-11 المؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفي ذي رقم 16-148 مؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة المدينة الجديدة لبوعينان……………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم تنفي ذي رقم 16-149 مؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة المدينة الجديدة لبوغزول……………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم تنفي ذي رقم 16-150 مؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة المدينة الجديدة لحاسي مسعود……………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 16-151 مؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يتضمن تحويل المعهد ال وطني للبحث في التربية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي………………………………………………… 8 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات باللجنة الوزارية المشتركة العقارية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة - سابقا……………………………… 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية…………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية ميلة……………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لولاية الجزائر………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام رؤساء أمن الولايات………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في الولايات………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للحماية المدنية في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………. 10 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير معهد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة أم البواقي………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام عميدي كليتين بجامعة أم البواقي…………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة قسنطينة……………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين رئيس أمن ولاية خنشلة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسومان رئاسيّان مؤرّخ ان في 4 جمادى الثانية ع ام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّنان تعيين مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية في الولايات………………………………………………………………………………….. 11

18 شعبان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 3 25 مايو سنة 2016 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية ع ام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مديرين للحماية المدنية في الولايات………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن التّعيين بجامعة الشلف……… 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن التّعيين بجامعة الأغواط…….. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن التّعيين بجامعة أم البواقي… 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين عمداء كليات بجامعة بجاية…………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن التّعيين بجامعة بشار………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير المدرسة العليا للأساتذة بوهران……………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير المدرسة العليا للأساتذة بمستغانم……………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير المدرسة العليا للإعلام الآلي بسيدي بلعباس……………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا (استدراك)…………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن التّعيين بوزارة الصناعة والمناجم (استدراك)………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا (استدراك)…………………………………………………. 14 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1437 الموافق 11 أبريل سنة 2016، يحدد قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة وكذا نسب الإعفاءات الجزئية……………………………………………………………………………………………… 14 قرار مؤرّخ في 9 شعبان عام 1437 الموافق 16 مايو سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للخزينة………… 16 مقرّر مؤرّخ في 15 شعبان عام 1437 الموافق 22 مايو سنة 2016، يتعلّق بتعريف قواعد تحديد الأسعار المطبقة على المصنوعات الفاخرة من الذهب والفضة والبلاتين……………………………………………………………………………… 16 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 21 فبراير سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء لجنة اعتماد المرقين العقاريين………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 23 فبراير سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 28 رجب عام 1435 الموافق 28 مايو سنة 2014 ا s لذي يحدد تشكيلة اللجنة الوزارية المشتركة لدراسة مخطط تهيئة المدينة الجديدة……. 17 قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 27 مارس سنة 2016، يتضمن المصادقة على الأرقام الاس تدلال ي ة للأجور والمواد للفصل الرابع من سنة 2015 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفق ات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري……………………………………………………………………………………………………. 18

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 18 شعبان عام 1437 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 16-147 مؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يع دّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-63 المؤرّخ في 19 ش وّال عام 1418 الموافق 16 فبراير سن ة 1998 الذي يحدد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-11 المؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-11 المؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التن في ذي رقم 98-63 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 الذي يحدد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-11 المؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي، المعدّل والمتمّم، 25 مايو سنة 2016 م تنظيميّة يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفي ذي رقم 98-63 الم ؤرّخ في 19 ش وّال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 الذي يحدد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-11 المؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي. المادّة 2 : يعدّل الاختصاص الإقليمي لمجلس قضاء خنشلة، المنص وص عليه في المرسوم التن في ذي رقم 98-63 المؤرّخ في 19 شوّال ع ام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة .2016 عبد المالك سلال الملحق الاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية مجلس قضاء خنشلة المجلس المحاكم البلديات خنشلة (بدون تغيير) ششار ششار - ببار - الولجة - جلال - خيران خنشلة أولاد رشاش أولاد رشاش - المحمل قايس قايس - الرميلة - فايس بوحمامة بوحمامة - يابوس - أمصارة - شلية

18 شعبان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 25 مايو سنة 2016 م مرسوم تنفي ذي رقم 16-148 مؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة المدينة الجديدة لبوعينان. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزي ر السكن والعمران والمدينة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
  • وبمقتض ى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-08 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-02 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 5
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-96 المؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 والمتضمن إنشاء المدينة الجديدة لبوعينان،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-231 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل المدينة الجديدة لبوعينان، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-303 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة لبوعينان وتنظيمها وكيفيات سيرها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-76 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات وضع مخطط تهيئة المدينة الجديدة وإعداده واعتماده، المعدل والمتمم،
  • وبعد إبداء رأي اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة مشروع مخطط تهيئة المدينة الجديدة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 11-76 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات وضع مخطط تهيئة المدينة الجديدة وإعداده واعتماده، يصادق على مخطط تهيئة المدينة الجديدة لبوعينان، الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : تتم مراجعة مخطط تهيئة المدينة الجديدة لبوعينان في نفس الأشكال. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة .2016 عبد المالك سلال

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 18 شعبان عام 1437 ه مرسوم تنفي ذي رقم 16-149 مؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة المدينة الجديدة لبوغزول. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزي ر السكن والعمران والمدينة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
  • وبمقتض ى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-08 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-02 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، 25 مايو سنة 2016 م
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-97 المؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 والمتضمن إنشاء المدينة الجديدة لبوغزول،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-232 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل المدينة الجديدة لبوغزول،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-304 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة لبوغزول وتنظيمها وكيفيات سيرها، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-76 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات وضع مخطط تهيئة المدينة الجديدة وإعداده واعتماده، المعدل والمتمم،
  • وبعد إبداء رأي اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة مشروع مخطط تهيئة المدينة الجديدة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 11-76 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات وضع مخطط تهيئة المدينة الجديدة وإعداده واعتماده، يصادق على مخطط تهيئة المدينة الجديدة لبوغزول، الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : تتم مراجعة مخطط تهيئة المدينة الجديدة لبوغزول في نفس الأشكال. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة .2016 عبد المالك سلال

18 شعبان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 25 مايو سنة 2016 م مرسوم تنفي ذي رقم 16-150 مؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة المدين ة الجديدة لحاسي مسعود. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزي ر السكن والعمران والمدينة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
  • وبمقتض ى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-08 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-02 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 7
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سن ة 2015 والمتضمن تع ي ين أعضاء الحكوم ة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-321 الم ؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمب ر سنة 2006 والمتضم ن إنش اء المدينة الجديدة لحاسي مسعود،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-322 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة لحاسي مسعود وتنظيمها وكيفيات سيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-76 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات وضع مخطط تهيئة المدينة الجديدة وإعداده واعتماده، المعدل والمتمم،
  • وبعد إبداء رأي اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة مشروع مخطط تهيئة المدينة الجديدة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 11-76 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات وضع مخطط تهيئة المدينة الجديدة وإعداده واعتماده، يصادق على مخطط تهيئة المدينة الجديدة لحاسي مسعود، الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : تتم مراجعة مخطط تهيئة المدينة الجديدة لحاسي مسعود في نفس الأشكال. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة .2016 عبد المالك سلال

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 18 شعبان عام 1437 ه مرسوم تنفيذي رقم 16-151 مؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يتضمن تحويل المعهد الوطني للبحث في التربية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزيرة التربية الوطنية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية،
  • وبمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، لا سيما المواد 34 و 35 و 57 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-72 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضم ن تعديل القانون الأساس ي للمعه د الترب وي الوطني وتغيير تسميته فيصبح المعهد الوطني للبحث في التربية، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،
  • وبعد الاطلاع على الرأي المطابق للجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التربية الوطنية، 25 مايو سنة 2016 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يه دف هذا المرسوم إل ى تحويل المعهد الوطني للبحث في التربية المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 96-72 المؤرّخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، المتمّم والمذكور أعلاه، إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي ويدعى في صلب النص “المعهد”. المادّة 2 : المعهد مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي، يكتسي الطابع القطاعي، ويخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم. المادّة 3 : يوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالتربية الوطنية. المادّة 4 : يكون مقر المعهد في مدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالتربية الوطنية. المادّة 5 : زيادة على المهام المحددة في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يكلف المعهد بإنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مجال التربية. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
  • إعداد برامج وطنية للبحث في المجال التربوي والبيداغوجي والتعليمي وإنجازها،
  • ترقية البحوث حول العلاقة بين المحيط الاجتماعي - الثقافي والاقتصادي للبلاد والنظام التربوي،
  • إجراء التقييم المستمر للنظام التربوي بواسطة بحوث مقارنة للنظم التربوية،
  • القيام ببحوث وترقية الخبرات حول حوكمة النظام التربوي وتمويله،
  • تقييم مردود نظام التكوين وتحليله،
  • القيام بدراسات تقييمية على المناهج التعليمية،
  • اختيار الوسائل التعليمية والدعائم البيداغوجية المتعلقة بالتربية،

18 شعبان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 25 مايو سنة 2016 م

  • ضمان اليقظة العلمية في مجال تحويل وامتلاك ونشر المعارف العلمية المتعلقة بالتربية والتكوين،
  • تطوير برامج ومشاريع بالشراكة مع مؤسسات وهيئات وطنية، وعلى الخصوص مع المخابر ووحدات ومراكز البحث التي تقوم ببرامج بحث قريبة أو مرتبطة بمجال اهتمامه،
  • تطوير مشاريع تعاون مع مؤسسات أجنبية تتولى مهام مماثلة،
  • تسيير الذاكرة التربوية والرصيد الوثائقي للمعهد وحفظهما. المادّة 6 : زيادة على الأعضاء المنص وص عليهم في المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يضم مجلس إدارة المعهد بعنوان مؤسسات الدولة المعنية :
  • ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • ممثل الوزيرالمكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
  • ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 9
  • ممثل الوزير المكلف با لمجاهدين،
  • ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
  • ممثل المرصد الوطني للتربية والتكوين،
  • ممثل المجلس الأعلى للغة العربية،
  • ممثل المحافظة السامية للأمازيغية. المادّة 7 : يحول مجموع مستخدمي المعهد الوطني للبحث في التربية وذمته المالية المتكونة من الأموال والحقوق والالتزامات والوسائل بكل أنواعها، التي يحوزها بصفته مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، إلى المعهد بصفته مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي. يترتب على التحويل إعداد جرد تقديري وكمي ونوعي تقوم به لجنة خاصة تعين لهذا الغرض. المادّة 8 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-72 المؤرّخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، المتمم والمذكور أعلاه. المادّة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة .2016 عبد المالك سلال مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات باللجنة الوزارية المشتركة العقارية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة - سابقا. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد رشيد العمري، بصفته مديرا للدراسات باللجنة الوزارية المشتركة العقارية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة - سابقا، لإحالته على التّقاعد. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموج ب مرسوم رئاس يّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية ع ام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّي د أحمد كن وش، بصفته مكلّف ا بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 18 شعبان عام 1437 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية ميلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد رشيد محند علي، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية ميلة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد عبد القادر لكحل، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة لولاية الجزائر، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام رؤساء أمن الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّ ادة الآت ية أسم اؤهم بصفتهم رؤس اء أمن الولايات الآتية :

  • معمر العبدي، في ولاية تامنغست، ابتداء من 30 أكتوبر سنة 2014،
  • عبد الحق لعوامري، في ولاية خنشلة،
  • عبد الحق ب وراوي، في ولاية غ رداية، ابتداء من 30 أكتوبر سنة .2014 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد أمحمد بطاش، بصفته رئيسا لأمن ولاية ورقلة. 25 مايو سنة 2016 م مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في الولايات الآتية :
  • أمقران بن براهيم، في ولاية أم البواقي،
  • ادريس شيخ، في ولاي ة تي ارت، لإحالته على التّقاعد،
  • واحمد محم دي، في ولاية الجلف ة، لإحالته على التّقاعد،
  • رشيد بوكرمة، في ولاية برج بوعريريج، لإحالته على التّقاعد،
  • محمد طالب، في ولاية ب ومرداس، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد مسعود راكد، بصفته مديرا للمواصلات السلكية واللاسلكية ال وطنية في ولاية بجاية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للحماية المدنية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للحماية المدنية في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
  • عمار بوخنيفر، في ولاية الجلفة،
  • إبراهيم محمدي، في ولاية غرداية.

18 شعبان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 25 مايو سنة 2016 م مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي :

  • أحمد صايفي بن زيان، بصفته رئيسا لديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بناء على طلبه،
  • مراد لعلالي، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص،
  • يحيى راشدي، بصفته مديرا للتنمية والمصالح العلمية والتقنية في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد أحمد بلمختار، بصفته نائب مدير للاستشراف والتخطيط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد الح اج كاملي، بصفته ن ائب مدي ر للتجه يزات في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير معهد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة أم البواقي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد محمد الشريف عداد، بصفته مديرا لمعهد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة أم البواقي، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام عميدي كليتين بجامعة أم البواقي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما عميدي كليتين بجامعة أم البواقي، لتكليف كل منهم ا بوظيفة أخرى :
  • عبد الرحمان ديب، كلية العلوم والتكنولوجيا،
  • العلمي لراوي، كلية الحقوق والعلوم السياسية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد صلاح الدين بوعود، بصفته نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي فيما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث العلمي بجامع ة قسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين رئيس أمن ولاية خنشلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد عبد الحكيم برغوتي، رئيسا لأمن ولاية خنشلة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّنان تعيين مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعين السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في الولايات الآتية :

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 18 شعبان عام 1437 ه

  • عبد الحي شلواي، في ولاية البليدة،
  • زيدان بلوافي، في ولاية جيجل،
  • عبد القادر زياني، في ولاية معسكر،
  • رابح دخموش، في ولاية الوادي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعين السّيد فاروق آيت عامر، مديرا للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية أم البواقي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية ع ام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مديرين للحماية المدنية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعين السّادة الآتية أسم اؤهم مديرين للحماي ة المدنية في الولايات الآتية :
  • نور الدين فدي، في ولاية بشار،
  • عمار بورورو، في ولاية تبسة،
  • إبراهيم محمدي، في ولاية تيزي وزو،
  • حكيم عميشي، في ولاية الجلفة،
  • مصطفى بن مصطفى، في ولاية جيجل،
  • عمار بوخنيفر، في ولاية عنابة،
  • زوبير معريش، في ولاية المسيلة،
  • عبد الباقي وطواطي، في ولاية خنشلة،
  • عبد المالك بوبرطخ، في ولاية غرداية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يعين السّيد الحاج كاملي، مديرا للميزانية والوسائل ومراقبة التسيير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 25 مايو سنة 2016 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن التّعيين بجامعة الشلف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يعين السّادة الآتية أسماؤهم بجامعة الشلف :
  • عبد القادر حسين، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج،
  • عبد القادر علي بن عمارة، عميدا لكلية العلوم،
  • أحمد عيشوني، مديرا لمعهد العلوم الزراعية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن التّعيين بجامعة الأغواط. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يعين السّادة الآتية أسماؤهم بجامعة الأغواط :
  • الهادي خضراوي، عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية،
  • تجاني بن الطاهر، عميدا لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،
  • رضوان بن جدو بعيط، مديرا لمعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن التّعيين بجامعة أم البواقي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يعين السّادة الآتية أسماؤهم بجامعة أم البواقي :
  • نور الدين غراف، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج،

18 شعبان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 25 مايو سنة 2016 م

  • صلاح الدين بوعود، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
  • عبد ال رحمان ديب، عميدا لكلية العل وم والعلوم التطبيقية،
  • محمد الشريف عداد، عميدا لكلية علوم الأرض والهندسة المعمارية،
  • العلمي لراوي، عميدا لكلية الآداب واللغات،
  • مختار بو عبد الله، عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية،
  • أحم د غن وشي، مديرا لمعهد تسيير التقنيات الحضرية،
  • مراد زعباط، مديرا لمعهد التكنولوجيا. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين عمداء كليات بجامعة بجاية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يعين السّادة الآتية أسماؤهم عمداء كليات بجامعة بجاية :
  • أحمد آيت سعيدي، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
  • كمال أيت منص ور، عميدا لكلية الحق وق والعلوم السياسية،
  • مراد بكتاش، عميدا لكلية الآداب واللغات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن التّعيين بجامعة بشار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يعين السّادة الآتية أسماؤهم بجامعة بشار : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 13
  • محمد نبو، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
  • جمال الدين خليف، عميدا لكلية الطب،
  • أحمد مخلوفي، عميدا لكلية علوم الطبيعة والحياة،
  • عبد السلام مخلوفي، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير المدرسة العليا للأساتذة بوهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 م ارس سنة 2016، يعين السّيد عب د القادر لطفي بن حطاب، مديرا للمدرسة العليا للأساتذة بوهران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير المدرسة العليا للأساتذة بمستغانم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 م ارس سنة 2016، يعين السّيد عبد القادر مزاري، مديرا للمدرسة العلي ا للأساتذة بمستغانم. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين م دير المدرسة العليا للإع لام الآلي بسيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 م ارس سنة 2016، يعين السّيد سيدي محمد بن سليمان، مديرا للمدرسة العليا للإعلام الآلي بسيدي بلعباس.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 18 شعبان عام 1437 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 20 الصادر في 21 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 30 مارس سنة 2016 : الصفحة 9، العمود الثاني، السطر 9 : بعد رئيسة دراسات إضافة “ابتداء من 3 يناير سنة .”2016 … (الباقي بدون تغيير)… ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن التّعيين بوزارة الصناعة والمناجم (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 20 الصادر في 21 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 30 مارس سنة 2016 : الصفحة 12، العمود الأول، السطر 9 : 25 مايو سنة 2016 م بعد رئيسة دراسات إضافة “ابتداء من 3 يناير سنة .”2016 … (الباقي بدون تغيير)… ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 21 الصادر في 25 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 3 أبريل سنة 2016 : الصفحة 34، العمود الثاني، السطران 32 و 33 :

  • ب دلا من : “زه رة دحماني، بصفتها رئيسة دراسات بقسم دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.
  • يقرأ “زهرة دحماني، بصفتها رئيسة دراسات بقسم ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والمناجم”. … (الباقي بدون تغيير)… قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1437 الموافق 11 أبريل سنة 2016، يحدد قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة وكذا نسب الإعفاءات الجزئية. إنّ وزير المالية،
  • بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 265 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013، لا سيما المادة 27 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-195 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999 الذي يحدد إنشاء لجان المصالحة وتشكيلها وسيرها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-63 المؤرخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك،

18 شعبان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 25 مايو سنة 2016 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-421 المؤرخ في 13 محرم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للجمارك وسيرها،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1420 الموافق 22 يونيو سنة 1999 الذي يحدّد قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة مع الأشخاص المتابعين بسبب المخالفات الجمركية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 265 (الفقرة 2) من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة وحدود اختصاصهم لإجرائها وكذا نسب الإعفاءات الجزئية التي يمكن أن تتضمنها المصالحة. المادة 2 : تحدد قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة مع الأشخاص المتابعين بسبب مخالفات جمركية، كما يأتي : 1 - المدير العام للجمارك، 2 - المدير الجهوي للجمارك، 3 - رئيس مفتشية أقسام الجمارك. المادة 3 : يمكن المدير العام للجمارك إجراء المصالحة، بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للمصالحة، عندما يفوق مبلغ الحقوق والرسوم المتغاضى عنها أو المتملص منها خمسة ملايين )5.000.000( دينار. المادة 4 : يمكن المدير الجهوي للجمارك إجراء المصالحة : أ) دون أخذ رأي اللجنة المحلية للمصالحة : 1 - عندما يساوي مبلغ الحقوق والرسوم المتغاضى عنها أو المتملص منها مليون )1.000.000( دينار أو يقل عنه، 2 - عندما يكون المسؤول عن المخالفة قائد سفينة أو مركبة جوية أو مسافرا. ب) بعد أخذ رأي اللجنة المحلية للمصالحة، عندما يفوق مبلغ الحقوق والرسوم المتغاضى عنها أو المتملص منها مليون )1.000.000( دينار ويساوي أو يقل عن خمسة ملايين )5.000.000( دينار. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 15 المادة 5 : يمكن رئيس مفتشية أقسام الجمارك إجراء المصالحة في جميع الجرائم الجمركية عندما يساوي مبلغ الحقوق والرسوم المتغاضى عنها أو المتملص منها مليون )1.000.000( دينار أو يقل عنه. المادة 6 : في حدود اختصاص رئيس مفتشية الجمارك المتعلق بالمصالحة، يمكن رؤساء المفتشيات الرئيسية ورؤساء المراكز الحدودية البرية، الذين قامت مصالحهم بمعاينة الجرائم الجمركية، إجراء مصالحة مؤقتة مع الأشخاص المسؤولين عن هذه الجرائم. لا تكون هذه المصالحة المؤقتة نهائية إلا بعد مصادقة رئيس مفتشية أقس ام الجمارك عليها. المادة 7 : تحدد نسبة الإعفاء الجزئي التي تخصم من مبلغ الغرامة الواجبة الدفع، حسب الجدول الآتي : نسبة الإعفاء الجزئي حدود الاختصاص من مبلغ الغرامة الواجبة الدفع مبلغ الحقوق والرسوم المتغاضى - 25 % عنها أو المتملص منها يفوق خمسة ملايين )5.000.000( - 50 % دينار. مبلغ الحقوق والرسوم المتغاضى عنها أو المتملص منها يفوق مليون )1.000.000( دينار - 75 % ويساوي أو يقل عن خمسة ملايين )5.000.000( دينار. مبلغ الحقوق والرسوم المتغاضى عنها أو المتملص منها يساوي أو - 50 % يقل عن مليون )1.000.000( دينار. المادة 8 : تطبق نسب ة الإعف اء المح ددة في المادة 7 أعلاه وفقا للمعايير الآتية خصوصا :
  • درجة خطورة الأفعال التي تمت معاينتها،
  • ظروف ارتكاب الجريمة،
  • درجة مسؤولية الأشخاص المتابعين،
  • مبلغ الغرامة،
  • حالة العود،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 18 شعبان عام 1437 ه

  • مباشرة الدعوى القضائية،
  • الاستفادة سابقا من المصالحة،
  • صفة ا لمخالف. المادة 9 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1420 الموافق 22 يونيو سنة 1999 الذي يحدد قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة مع الأشخاص المتابعين بسبب المخالفات الجمركية. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ح رر بالجزائ ر في 3 رجب عام 1437 الموافق 11 أبريل سنة .2016 عبد الرحمان بن خلفة ★ قرار مؤرّخ في 9 شعبان عام 1437 الموافق 16 مايو سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى المدير العام للخزينة. إنّ وزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص أعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسي المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1436 الموافق 6 أكتوبر سن ة 2015 والمتضمّن تعيين السيد فيصل تادينيت، مديرا عاما للخزينة بوزارة المالية، 25 مايو سنة 2016 م يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد فيصل تادينيت، المدير العام للخزينة، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الماليّة، على جميع ال وثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1437 الموافق 16 مايو سنة .2016 عبد الرحمان بن خلفة ★ مقرّر مؤرّخ في 15 شعبان عام 1437 الموافق 22 مايو سنة 2016، يتعلّق بتعريف قواعد تحديد الأسعار المطبقة على المصنوعات الفاخرة من الذهب والفضة والبلاتين. إنّ المدير العامّ للضرائب،
  • بمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمّن قانون الضرائب غير المباشرة، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 359 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2014، لا سيّما المادّة 23 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 15-169 المؤرّخ في 6 رمضان ع ام 1436 الموافق 23 يونيو سن ة 2015 ال ذي يح دّد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو المصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها،
  • وبمقتضى الق رار المؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 4 فبراير سنة 2016 الذي يح دّد كيفي ات الاعتماد لممارسة نش اط استي راد الذهب والفضة والبلاتين الخ ام نصف المصنعة أو المصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها،

18 شعبان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 25 مايو سنة 2016 م يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 359 من الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا المقرر إلى تعريف قواعد تحديد الأسعار المطبقة على المجوهرات الفاخرة المستوردة، بالنسبة لكل سداسي. المادّة 2 : يقصد بالمجوهرات الفاخرة مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين، المستوردة التي تساوي قيمتها المصرح به ا لدى الجم ارك مرتين ونصف مرة )2,5( على الأقل معدل سعر الذهب أو الفضة أو البلاتين المطبق في السوق الداخلية. المادّ ة 3 : يشكل سعر بيع الغرام من مجوهرات الذهب والفضة والبلاتين المعاين في السوق الداخلية مضافا إليه معامل مضاعف يساوي مرتين ونصف مرة (5,2)، على الأقل، القيمة المرجعية للغرام من الذهب أو الفضة أو البلاتين المطبق بالنسبة لكل سداسي. المادّة 4 : يشكل سع ر بيع الغرام من ال ذهب أو الفضة أو البلاتين المعاين من طرف المص الح الجبائ ية المختص ة، مؤشر أسع ار الغ رام من الذهب أو الفضة أو البلاتين. المادّة 5 : تحدّد قيمة المجوهرة الفاخرة الخاضعة للضريبة عند الاستيراد، على أساس السع ر المرجعي للغ رام من الذهب أو الفضة أو البلات ين، يضاف إل يه المعام ل المضاعف المذك ور في المادة 3 أعلاه، وكذا على أساس عيار كل مجوهرة ووزنها. المادّة 6 : لا يمكن أن يك ون سعر الغرام المرجعي من مجوهرات الذهب أقل من مرة ونصف مرة )1,5( قيمة الذهب الخالص المعتمد من قبل بنك الجزائر. المادّ ة 7 : تبلغ الأسعار المحددة لمصالح الجمارك تلقائيا بالنسبة لكل سداسي. المادّة 8 : تكلّف مديرية العمليات الجبائية والتحصيل بتطبيق هذا المقرر. المادّة 9 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 شعبان عام 1437 الموافق 22 مايو سنة .2016 عبد الرحمان راوية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 17 وزارة السكن والعمران والمدينة ق رار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 21 فبراير سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء لجنة اعتماد المرقين العقاريين. بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 21 فبراير سنة 2016، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 12-84 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقي العقاري، المعدل، في لجنة اعتماد المرقين العقاريين :

  • السيد يزيد حاج لعزيب، ممثل وزير السكن والعمران والمدينة، رئيسا،
  • السيدة دليلة خيدر، ممثلة الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، عضوا،
  • السيدة سامية عرار، المولودة مهيدي، ممثلة الوزير المكلف بالمالية، عضوا،
  • السيد مسعود العقون، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، عضوا،
  • السيد عمر بشيحي، ممثل الوزير المكلف بالسكن، عضوا،
  • السيد ناصر جامة، المدير العام لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية، عضوا. ★ ق رار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 23 فبراير سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 28 رجب عام 1435 الموافق 28 مايو سنة 2014 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الوزارية المشتركة لدراسة مخطط تهيئة المدينة الجديدة. بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 23 فبراير سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 28 رجب عام 1435 الموافق 28 مايو سنة 2014 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الوزارية المشتركة لدراسة مخطط تهيئة المدينة الجديدة، المعدل، كما يأتي : “………………..(بدون تغيير)………………………..
  • السيد سوامي محمد، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، خلفا للسيد أحمد علي عبد المالك، ………………..(الباقي بدون تغيير)………………”.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 18 شعبان عام 1437 ه قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 27 مارس سنة 2016، يتضمن المصادقة على الأرقام الاس تدلال ية للأجور والمواد للفصل الرابع من سنة 2015 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفق ات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري. إنّ وزير السكن والعمران والمدينة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتض من ت نظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، لا سيما المادتان 102 و 103 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-195 المؤرخ في 9 رمضان عام 1431 الموافق 19 غشت سنة 2010 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية والري، 25 مايو سنة 2016 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأح ام المادت ين 102 و 103 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 الم ؤرخ في 2 ذي الحج ّة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سن ة 2015 والمذك ور أعلاه، يص ادق على الأرق ام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الرابع من سنة 2015 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العموم ية والري، والمحددة في الجداول المرفقة بالملحق بهذا القرار. المادة 2 : ينش ر ه ذا الق رار ف ي الجري دة الرسمي ة للجمهوري ة الجزائري ة الديمقراطي ة الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 27 مارس سنة .2016 عبد المجيد تبون الملحق جداول الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري للفصل الرابع من سنة 2015 I / الأرقام الاستدلالية للأجور: أ - الأرقام الاستدلالية للأجور المستعملة على أساس 1000 في يناير سنة .2011 الأشهر الأشغال الكبرى التدفئة والترصيص أكتوبر 2015 1420 1305 نوفمبر 2015 1420 1305 ديسمبر 2015 1420 1305 ب - معامل الارتباط الذي يسمح بحس اب الأرقام من الأرقام الاستدلالية على أساس 1000 في يناير سنة الأشغال التدفئة التجهيزات الكبرى والترصيص معامل الارتباط 1,000 1,000 التجهيزات النجارة الكهرباء الدهن والزجاج 1268 1446 1390 1268 1446 1390 1268 1446 1390 الاستدلالية على أساس 1000 في يناير سنة 2010، انطلاقا .2011 النجارة الكهرباء الدهن والزجاج 1,000 1,000 1,000

18 شعبان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 25 مايو سنة 2016 م II / معامل « K » للتكاليف الاجتماعية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 19 قي مة المعامل « K » للتك اليف الاجتماعية المطبق في صيغ تغيير الأسعار للصفقات المبرمة بعد 30 سبتمبر سنة 1999، هي : 0,5148 K= III / الأرقام الاستدلالية للمواد للفصل الرابع من سنة 2015 : 1 - الفولاذ الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Adp فولاذ صلب لتسليح الخرسانة مسبقة الضغط 2 Acl دعامة الزاوية متساوية الجناحين 3 Ad قضيب من الفولاذ المستدير الأملس للخرسانة المسلحة 4 Apf مجنبات حديدية مدرفلة على الساخن )IPN,HPN,IPE,HEA,HEB( 5 At قضيب من الفولاذ ذو إلتحام كبير للخرسانة المسلحة 6 Bc لولب وعقاف 7 Chac مرجل من فولاذ 8 Fiat خيط الربط 9 Fp لوح مسطح من الفولاذ 10 Ft مجنب ذو الشكل T 11 Poi مسمار 12 Rac مدفأة من الفولاذ 13 Trs مشبك ملحم 2 - الصفائح الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Tn لوح من صفائح مضلعة 2 Ta صفيحة فولاذية مغلفنة 3 Tal صفيحة فولاذية للمجنبات المدرفلة على البارد 4 Tea قرميد من الفولاذ 5 Tge صفيحة مموجة مغلفنة معامل الارتباط أكتوبر 2015 نوفمبر 2015 ديسمبر 2015 1,381 1180 1180 1180 1,040 1109 1109 1109 1,000 1000 1000 1000 1,000 994 994 994 1,315 1062 1062 1062 1,000 957 957 957 1,000 1000 1000 1000 1,000 1069 1069 1069 1,065 1232 1232 1232 1,000 1000 1000 1000 1,000 914 914 914 1,000 1000 1000 1000 1,046 1097 1097 1097 معامل الارتباط أكتوبر 2015 نوفمبر 2015 ديسمبر 2015 1,116 1137 1137 1137 1,137 955 955 955 1,000 1198 1198 1198 1,000 1051 1051 1051 1,000 1000 1000 1000

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 18 شعبان عام 1437 ه 3 - الحصى الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Gr حصى مكسر 2 Cail حجارة من النوع الخاص برص السكك 3 Grr حصى مستدير 4 Moe حجارة 5 Pme غبار الرخام 6 Sa رمال الوديان أو المحاجر 7 Tou خليط أتربة من كل نوع 8 Tuf فليس (تافسة) 4 - الإسمنت الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 BPE خرسانة عادية جاهزة للاستعمال 2 Chc الجير المائي 3 Cimc إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع II CEM 4 Cimo إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع I CEM 5 Hts إسمنت الأفران العالية من نوع III CEM 6 Pl جبس 5 - المضافات الكيميائية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Adja مسرع تجميد الخرسانة 2 Adjh ممسك الماء 3 Adjr مبطئ تجميد الخرسانة 4 Apl ملدن الخرسانة 25 مايو سنة 2016 م معامل الارتباط أكتوبر 2015 نوفمبر 2015 ديسمبر 2015 1,146 926 926 926 1,086 1039 1039 1039 1,000 1000 1000 1000 1,048 996 996 996 1,000 1000 1000 1000 1,300 1049 1050 1050 1,000 1299 1297 1298 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط أكتوبر 2015 نوفمبر 2015 ديسمبر 2015 1,000 1040 1040 1040 1,000 1123 1123 1123 1,762 1262 1262 1262 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1093 1093 1093 معامل الارتباط أكتوبر 2015 نوفمبر 2015 ديسمبر 2015 1,000 958 958 958 1,000 1005 1005 1005 1,000 899 899 899 1,000 983 983 983

18 شعبان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 25 مايو سنة 2016 م 6 - البناء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Brc آجر مجوف 2 Brp آجر ملآن 3 Bts طوب التربة المثبتة )BTS( 4 Cl كلوسترا 5 Crp مربع جبس 6 Hou الهوردي (جسم مجوف لقولبة البلاط) 7 Pba رافدة من الخرسانة المسلحة (مسبقة الصنع) 8 Pg لبنات مجوفة من الخرسانة 7 - التغطية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Caf مربع من الخزف 2 Cg مربع من الغرانيت 3 M.F رخام للتغطية 4 Plt وزرة من الخزف 5 Te قرميد 8 - الدهان الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Pev دهان فينيلي 2 Ey دهان إيبوكسي 3 Gly دهان غليسيروفتاليك 4 Par دهان أريس 5 Pea دهان مضاد للصدأ 6 Peh دهان زيتي 7 Psy دهان ستيرالين 8 Psyn دهان لإشارات الطرق للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 21 معامل الارتباط أكتوبر 2015 نوفمبر 2015 ديسمبر 2015 1,000 1000 1000 1000 1,000 1286 1286 1286 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1026 1026 1026 1,000 1540 1540 1540 1,000 1000 1000 1000 1,000 1224 1224 1224 معامل الارتباط أكتوبر 2015 نوفمبر 2015 ديسمبر 2015 1,000 1138 1168 1149 1,000 1000 1000 1000 1,000 1200 1200 1200 1,000 963 956 965 1,000 830 830 830 معامل الارتباط أكتوبر 2015 نوفمبر 2015 ديسمبر 2015 1,000 1190 1190 1190 1,102 1531 1531 1531 1,125 1359 1359 1359 1,000 1210 1210 1210 1,154 1040 1040 1040 1,000 1314 1314 1314 1,146 1410 1410 1410 1,000 1062 1062 1062

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 18 شعبان عام 1437 ه 9 - النجارة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bcj خشب الجوز (أكاجو) 2 Bms لوح سميك من الخشب الأبيض 3 Bo لوح من أوراق خشبية ملصقة 4 Brn خشب أحمر 5 Falu نافذة من الألومنيوم مع إطارها 6 Fb نافذة من الخشب مع إطارها Fpvc نافذة من البلاستيك )PVC( مع 7 إطارها 8 Pab لوحات من الخشب المضغوط 9 Palu باب من الألومنيوم مع إطاره 10 Pb بارسيان من الخشب مع إطارها 11 PFalu باب نافذة من الألومنيوم مع إطاره 12 PFb باب نافذة من الخشب مع إطاره 13 PFpvc باب نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطاره 14 Piso باب مفرغة من أوراق خشبية ملصقة مع إطاره 15 Ppb باب مليئ من الخشب مع إطاره 16 Ppvc باب من البلاستيك )PVC( مع إطاره 17 Sac لوح من الخشب الأبيض للقولبة 10 - الأدوات المعدنية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cr رتاج 2 Pa مفاصل مدرفلة 3 Pe لسان قفل ثابت 4 Tsc أنبوب إقفال مربع 5 Tsr أنبوب إقفال دائري 6 Znl زنك مدرفل 25 مايو سنة 2016 م معامل الارتباط أكتوبر 2015 نوفمبر 2015 ديسمبر 2015 1,000 1000 1000 1000 0,956 1328 1328 1328 1,298 1052 1052 1052 1,025 1020 1020 1032 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1199 1204 1170 1,000 1000 1000 1000 1,000 1115 1115 1115 1,000 1000 1000 1000 1,000 935 935 935 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1046 1046 1046 1,000 1000 1000 1000 0,939 1157 1157 1157 معامل الارتباط أكتوبر 2015 نوفمبر 2015 ديسمبر 2015 1,000 1103 1103 1103 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1259 1259 1259 1,000 1353 1353 1353 1,000 1146 1146 1146

18 شعبان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 25 مايو سنة 2016 م 11 - الزجاج الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Vv زجاج من النوع العادي 2 Brnv لبنة من الزجاج (نيفادا) 3 Mas عجين تثبيت ألواح الزجاج 4 Va زجاج مقوى 5 Vd زجاج سميك مزدوج 6 Vgl زجاج المرايا 7 Vm زجاج مطرق 12 - الكهرباء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Armg خزانة عامة 2 Bau جهاز مستقل 3 Bod علبة الاشتقاق 4 Ca ممر الكابل من بلاط مثقوب 5 Cf سلك من نحاس 6 Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) 7 Cop صندوق أسفل العمود الصاعد 8 Cor صندوق التوزيع 9 Cpfg كابل ص لب من سلسلة حامل التيار ( 4 )cond 10 Cth كابل ص لب من سلسلة حامل التيار 1( )cond 11 Cts كابل متوسط التوتر 12 Cuf كابل ص لب من سلسلة حامل التيار ( 3 )cond 13 Disb فاصل تبايني ذو قطبين 14 Disc فاصل تبايني ثلاثي الأقطاب 15 Dist فاصل تبايني رباعي الأقطاب 16 Ga غمد برتقالي )ICD( للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 23 معامل الارتباط أكتوبر 2015 نوفمبر 2015 ديسمبر 2015 1,035 1062 1062 1062 1,000 1084 1084 1084 1,000 1081 1081 1081 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1035 1035 1035 1,000 992 992 992 معامل الارتباط أكتوبر 2015 نوفمبر 2015 ديسمبر 2015 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1170 1170 1170 1,000 1000 1000 1000 1,000 1157 1157 1157 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,027 1179 1179 1179 1,305 1195 1195 1195 1,000 1194 1194 1194 1,383 1144 1144 1144 1,000 1069 1069 1069 1,000 1210 1210 1210 1,000 1283 1283 1283 1,000 980 980 980

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 12 - الكهرباء (تابع) الرقم الرمز المادة / المنتوج 17 He كوة عازلة 18 Itd قاطع مزدوج لتيار الإنارة للترصيع 19 Its قاطع بسيط لتيار الإنارة للترصيع 20 Lum مصباح بالزئبق 21 Lus مصباح بالصوديوم 22 Pla مصباح سقفي ذو حوض 23 Pqt وتد أرضي 24 Pr منشب للتيار الكهربائي للترصيع 25 Rf عاكس 26 Rg مسطرة صغيرة مونوكليب 27 Ste قاطع للتيار الكهربائي 28 Tp أنبوب صلب من البلاستيك 29 Tra جهاز تحويل الكهرباء )MT/BT( 13 - الحديد )Fonte( الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Chaf مرجل من حديد 2 Grc مشبك لمجرى الماء 3 Raf مدفأة من حديد 4 Tamf غطاء المصب من حديد 5 Vef قاطع الماء من حديد الجزائريّة / العدد 31 18 شعبان عام 1437 ه 25 مايو سنة 2016 م معامل الارتباط أكتوبر 2015 نوفمبر 2015 ديسمبر 2015 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1142 1142 1142 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط أكتوبر 2015 نوفمبر 2015 ديسمبر 2015 1,000 1000 1000 1000 1,000 1126 1126 1126 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000

18 شعبان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 25 مايو سنة 2016 م 14 - الترصيص الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Ado ملطف نصف آلي 2 Aer مسخن بالهواء 3 Atb أنبوب من الفولاذ المغلف 4 Atn أنبوب من الفولاذ الأسود 5 Bai حوض حمام من السيراميك 6 Baie حوض حمام من صفيحة الفولاذ 7 Bru مشعل الغاز 8 Che مسخن الماء 9 Cla سدادة منع الرجوع 10 Cli مبرد 11 Com عداد الماء 12 Cs مدور 13 Cta جهاز مركزي لمعالجة الهواء 14 Cut أنبوب مستقيم أو دائري من نحاس 15 Cuv حوض مرحاض إنجليزي 16 EVc مغسل المطبخ من السيراميك 17 EVx مغسل المطبخ من صفيحة مقاومة للأكسدة 18 Grf مجمع تبريد 19 Iso قشرة من صوف الصخر 20 Le مغسل حمام من السيراميك للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 25 معامل الارتباط أكتوبر 2015 نوفمبر 2015 ديسمبر 2015 1,000 902 902 902 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1014 1014 1014 1,000 1029 1029 1029 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1042 1042 1042 1,000 1338 1338 1338 1,000 1024 1024 1024 1,000 1048 1048 1048 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1016 1016 1016 1,000 1135 1135 1135 1,000 1333 1333 1333 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 14 - الترصيص ( تابع ) الرقم الرمز المادة / المنتوج 21 Prac قطع التوصيل (كوع، كم، T، )… 22 Reg منظم 23 Res خزان لإنتاج الماء الساخن 24 Rin حنفية قاطعة ذات قفص مكور 25 Rol حنفية قطع من النحاس المصقول 26 Rsa حنفية صحية 27 Sup رافع متناوب للضغط المائي 28 Tag أنبوب من الفولاذ المغلفن 29 Tcp أنبوب من حمض البوليفينيل 30 Van قاطع الماء 31 Vc مروحة ذات الطرد المركزي 32 Vco مروحة ناقلة للحرارة 33 Ve وعاء التوسع 15 - المساكة والعزل الحراري الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bio الزفت المؤكسد 2 Chb غطاء مرن مزفت الجزائريّة / العدد 31 18 شعبان عام 1437 ه 25 مايو سنة 2016 م معامل الارتباط أكتوبر 2015 نوفمبر 2015 ديسمبر 2015 1,000 1377 1377 1377 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1189 1189 1189 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1056 1056 1056 1,000 1075 1075 1075 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1143 1143 1143 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط أكتوبر 2015 نوفمبر 2015 ديسمبر 2015 0,979 745 727 704 1,075 872 872 872 3 Chs غطاء سطحه من الألومينيوم )PAXALUMIN( 4 Etl مساكة مائهة )résine( 5 Etm مساكة من غشاء 6 Fei لباد مشرب 7 Fli دهان الفلينتكوت 8 Gc مرزاب وشبكة 9 Pan لوح من حبيبات الفلين 10 Pk ورق كرافت 11 Pol بوليستيرين 1,019 1217 1217 1175 1,000 1005 1005 1005 1,000 1000 1000 1000 1,043 1005 1005 1005 1,000 1091 1091 1091 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1000 1000 1000 1,175 922 922 922

18 شعبان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 25 مايو سنة 2016 م 16 - النقل الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Tpa نقل جوي 2 Tpf نقل بالسكة الحديدية 3 Tpm نقل بحري 4 Tpr نقل بري 17 - الطاقة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Aty أسيتيلان 2 Ea بنزين السيارات 3 Ec إلكترود وقضيب التلحيم 4 Eel استهلاك الكهرباء 5 Ex متفجرات 6 Got مازوت مباع في البر 7 Oxy أوكسيجين 18 - قنوات الشبكات الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Act قناة )buse( من الإسمنت المضغوط 2 Bpvc قناة )buse( من البلاستيك )PVC( 3 Bus قناة )buse( من الفولاذ 4 Pehd قناة )buse( من مادة PEHD 5 Trf أنبوب ووصل من حديد 6 Tua قناة )buse( من الخرسانة المسلحة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 27 معامل الارتباط أكتوبر 2015 نوفمبر 2015 ديسمبر 2015 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 883 883 883 معامل الارتباط أكتوبر 2015 نوفمبر 2015 ديسمبر 2015 1,000 1105 1105 1105 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 991 991 991 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1107 1107 1107 معامل الارتباط أكتوبر 2015 نوفمبر 2015 ديسمبر 2015 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 19 - التهيئة الخارجية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bor حافة الرصيف 2 Bou فوهة ماء لإطفاء الحريق 3 Can مشكاة 4 Cc مربع من الإسمنت 5 Gri سياج مغلفن 6 Gril سياج منبه 7 Gzl عشب 8 Pav حجر تبليط الرصيف 20 - أشغال الطرق الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bil زفت للتغطية 2 Cutb كيوت - باك 3 Em مستحلب 4 Gls جهاز أمان للطرق من الفولاذ 5 Glsb جهاز أمان للطرق من الخرسانة 6 Pas ألواح لإشارات المرور 21 - مواد ومنتجات مختلفة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cchl مطاط بالكلور 2 Ceph خلية فوتوفولتييك 3 Mv لوح من صوف الزجاج 4 Pai لوح ثابت الحرارة 5 Ply بوليوريثان 6 Pn إطار مطاطي للعجلة 7 Pvc لوح من مادة البلاستيك )PVC( المطبعة الرسميّة، حي البساتين، الجزائريّة / العدد 31 18 شعبان عام 1437 ه 25 مايو سنة 2016 م معامل الارتباط أكتوبر 2015 نوفمبر 2015 ديسمبر 2015 1,000 1000 1000 1000 1,000 1452 1452 1452 1,000 1050 1050 1050 1,000 1000 1000 1000 1,028 1051 1051 1051 1,000 848 848 848 1,000 1000 1000 1000 1,000 1626 1626 1626 معامل الارتباط أكتوبر 2015 نوفمبر 2015 ديسمبر 2015 0,957 862 842 822 0,967 862 850 839 0,969 927 913 898 1,000 1046 1046 1046 1,000 1000 1000 1000 1,000 1206 1207 1234 معامل الارتباط أكتوبر 2015 نوفمبر 2015 ديسمبر 2015 1,000 1533 1533 1533 1,000 1000 1000 1000 1,000 1338 1338 1338 1,000 1191 1191 1191 1,000 1096 1096 1096 1,000 1000 1000 1000 1,000 1011 1011 1011 بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة