قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رجب عام 1438 الموافق 27 أبريل سنة 2017، يحدد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للبحث في التربية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للبحث في التربية، الذي يدعى في صلب النص "المعهد".
المادة 2
فتح المادةيُنظّم المعهد، تحت سلطة المدير الذي يساعده مدير مساعد وأمين عام، في أقسام تقنية ومصالح إدارية وأقسام للبحث.
المادة 3
فتح المادةتتكون الأقسام التقنية وعددها ثلاثة (3) من :
- قسم متابعة البحث والتكوين عن طريق البحث،
- قسم الإنتاج العلمي في التربية والرصيد الوثائقي،
- قسم تثمين نتائج البحث والعلاقات الخارجية.
المادة 4
فتح المادةيكلّف قسم متابعة البحث والتكوين عن طريق البحث بما يأتي :
- ضمان متابعة مشاريع البحث للمعهد وتقييمها وكذا الدراسات المسجّلة في مخطط خدمات البحث لفائدة المؤسسات والهيئات الخارجية،
- مراقبة إعداد أدوات متابعة ومراقبة مشاريع البحث ووجاهتها،
- المساهمة في متابعة تقدم المشاريع طبقا لأحكام العقود المبرمة في حدود الآجال والميزانيات المخصصة للمشاريع،
- التكفل باحتياجات الباحثين المكلفين بالمشاريع والسهر على تلبيتها بواسطة هياكل الدعم،
- إعداد دليل الباحثين ومؤسسات البحث وتحيينه،
- مساعدة المجلس العلمي في تقييم مراحل المشاريع ومعالجة الفوارق والإجراءات التصحيحية التي ينبغي اتخاذها،
- ضمان سير إجراءات التكوين عن طريق البحث و تطويرها بالاتصال مع الوزارة الوصية والجامعات والمعاهد الشريكة،
- ضمان تسيير وتطور نظم المعلومات وبنك المعطيات والبرمجيات والتطبيقات والمواقع الإلكترونية،
- ضمان جمع ومعالجة المعلومة العلمية والتقنية في ميدان التربية والبيداغوجيا ونشرها والمحافظة عليها ووضعها في متناول المستعملين.
ويُنظّم في مصلحتين (2) :
- مصلحة متابعة مشاريع البحث والتكوين عن طريق البحث،
- مصلحة الشبكات وقواعد البيانات. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 5
فتح المادةيكلّف قسم الإنتاج العلمي في التربية والرصيد الوثائقي بما يأتي :
- تنفيذ برنامج الموضوعات المقترحة من طرف لجان التحرير للمجلات،
- ضمان التكفل بمجلات ودفاتر وكتب المعهد ومتابعة نشرها،
- ضمان نوعية الإصدارات واحترام إجراءات المراقبة القبلية والبعدية لمسار النشر،
- القيام بإجراءات النشر لدى المطبعة، بالاتصال مع المصالح الإدارية، والتأكد من النوعية التقنية للخدمة بمراقبة مجموع مراحل الطباعة،
- ضمان إعداد "رسالة المعهد" والسهر على توزيعها،
- ضمان متابعة الإنتاج التقني البيداغوجي في إطار الابتكار وإدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية،
- ضمان تسيير وتطوير وحفظ الرصيد الوثائقي والأرشيف العلمي والتكنولوجي.
وينظم في مصلحتين (2) :
- مصلحة الإصدارات،
- مصلحة التوثيق العلمي والبيداغوجي.
المادة 6
فتح المادةيكلف قسم تثمين نتائج البحث والعلاقات الخارجية بما يأتي :
- ضمان ترقية وتثمين الإنتاج العلمي والتكنولوجي في مجال التربية،
- ضمان اليقظة العلمية في مجال تحويل وامتلاك ونشر المعارف العلمية المتعلقة بالتربية والتكوين،
- ضمان تنفيذ متابعة برامج التظاهرات العلمية الوطنية والدولية وتغطيتها وتقييمها،
- ضمان التنسيق مع مؤسسات وهيئات وطنية ودولية، وخاصة مخابر ووحدات ومراكز البحث التي تقوم ببرامج بحث قريبة أو مرتبطة بمجال اهتمام المعهد من أجل تطوير برامج ومشاريع البحث في التربية،
- القيام بكل عمل من شأنه دعم الشراكة العلمية على المستوى الوطني والدولي في كل ما يتعلق بمجال اختصاص المعهد.
سبتمبر سنة م وينظم في مصلحتين (2) :
- مصلحة تثمين نتائج البحث واليقظة العلمية،
- مصلحة التظاهرات العلمية والاتصال والعلاقات الخارجية.
المادة 7
فتح المادةيُلحق بالأمين العام مكتب الأمن الداخلي.
المادة 8
فتح المادةتُكلّف المصالح الإدارية بما يأتي :
- إعداد ووضع حيّز التنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية للمعهد،
- ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المعهد،
- إعداد ووضع حيّز التنفيذ مخططات سنوية ومتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي المعهد،
- إعداد مشروع ميزانية التسيير والتجهيز للمعهد وكذا ضمان تنفيذها بعد المصادقة عليها،
- مسك المحاسبة العامة للمعهد،
- ضمان تخصيص الوسائل لتسيير هياكل المعهد،
- ضمان تسيير قضايا المنازعات والمنازعات القانونية للمعهد،
- ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للمعهد والمحافظة عليها وصيانتها،
- مسك دفاتر الجرد للمعهد،
- ضمان حفظ وصيانة الأرشيف الإداري للمعهد.
تُنظّم المصالح الإدارية وعددها ثلاثة (3) في :
- مصلحة المستخدمين،
- مصلحة الميزانية والمحاسبة،
- مصلحة الوسائل العامة.
المادة 9
فتح المادةتتكون أقسام البحث وعددها ثلاثة (3) من :
- قسم البحث في المدرسة ومحيطها،
- قسم البحث في الحكامة التربوية،
- قسم البحث في التعليم وتعليمية المواد والابتكار البيداغوجي.
يكلف قسم البحث في المدرسة ومحيطها بإنجاز دراسات وأعمال بحث حول :
- المدرسة والمجتمع في الجزائر : الفاعلون والمؤسسات، 5 محرم عام 1439 ه 26 2017 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م
- الحياة المدرسية : التمثلات والخطابات والممارسات،
- التكفل والوساطة والمعالجة في الأوساط التربوية،
- تاريخ التربية في الجزائر.
يكلف قسم البحث في الحكامة التربوية بإنجاز دراسات وأعمال بحث حول :
- التربية والحكامة: خبرات وممارسات،
- ق يادة الن ظام الت رب وي وإجراء التق ي يم المستمر له،
- الأنظمة المرجعية وأجهزة تكوين مستخدمي التربية،
- تقييم مردود نظام التكوين في التربية وتحليله.
يكلف قسم البحث في التعليم وتعليمية المواد والابتكار البيداغوجي بإنجاز دراسات وأعمال بحث حول :
- تقييم مناهج التعليم وخبرة الكتب المدرسية،
- تعليمية اللغة العربية واللغات الأجنبية والمواد العلمية والعلوم الاجتماعية،
- تحليل الممارسات في القسم،
- البيداغوجيات والتكنولوجيات الحديثة،
- التربية على تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 30 رجب عام 1438 الموافق 27 أبريل سنة .2017 وزير المالية وزيرة التربية الوطنية حاجي بابا عمي نورية بن غبريت وزير التعليم العالي عن الوزير الأول والبحث العلمي وبتفويض منه بالنيابة المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد مباركي بلقاسم بوشمال وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.