قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020 ، يعدل القرار المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019 الذي يحدد تشكيلة لجنة المصادقة وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل بعض أحكام القرار المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019 الذي يحدد تشكيلة لجنة المصادقة وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 3 من القرار المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : تتشكل اللجنة من الأعضاء الآتية أسماؤهم :
السيدات والسادة :
- راضية برناوي ، أستاذة ، مديرة المعهد الوطني للبحث في التربية، رئيسة،
- زهرة طويل، مفتشة التربية الوطنية، علوم الطبيعة والحياة، عضوا، قدور بلعباس، مفتش التعليم الابتدائي، لغة عربية عضوا
- خديجة الحفاية، خبيرة ، لغة إنجليزية، عضوا طيب سلمان، مفتش التربية الوطنية، الهندسة الكهربائية، عضوا، هدايات زكية بن ديمراد، مفتشة التعليم الابتدائي، لغة فرنسية، عضوا،
- فاطمة الزهراء علي باشا، أستاذة محاضرة ، قسم "ب"، علم المكتبات والتوثيق، عضوا، محمد بدوي، خبير ، علم اجتماع المعلومات، عضوا،
- علي بوفروش، مفتش التعليم الابتدائي، لغة أمازيغية عضوا
- نصر الدين درعي، مفتش التربية الوطنية، رياضيات، عضوا،
- سعيد فرحي مفتش التربية الوطنية، لغة عربية، عضوا،
- عمار بلهادية، أستاذ لغة إنجليزية، عضوا، محند شريف بن عزيز، مفتش التربية الوطنية، لغة إنجليزية، عضوا
- أمينة شاهد ، أستاذة محاضرة ، قسم "أ"، بيولوجيا، عضوا،
- لخضر بن عيسى، أستاذ محاضر ، قسم "ب"، رياضيات، عضوا،
- بن عمر بوعناني، مفتش التعليم الابتدائي، رياضيات عضوا،
- وردية عنصر، خبيرة علوم المعلومات والاتصال عضوا، خلاف بارة، مفتش التربية الوطنية، لغة فرنسية، عضوا، حسن بن سعيد، مفتش التربية الوطنية، علوم الفيزياء، عضوا،
- فوزية أميراش، أستاذة محاضرة ، قسم "أ"، الفيزياء الكيمياء، عضوا، سيد أحمد بن نعماني ، أستاذ ، علوم اجتماعية، عضوا،
- لويزة سالمي، أستاذ بحث، قسم "ب"، علوم التربية والتكنولوجيا التربوية، عضوا،
- زهية ميزاوي، خبيرة ، لغات (العربية - الفرنسية - الإنجليزية - الإسبانية)، عضوا تيجاني عبسة، مفتشة التربية الوطنية، تربية بدنية ورياضية، عضوا
- يزيد عمارة ، مفتش التربية الوطنية، تربية فنية عضوا،
- أحمد بوبكر ، أستاذ الإلكتروتقني، عضوا،
- كلثومة نوري ، أستاذة، الاتصالات، عضوا، رمضان بوجناح ، أستاذ، علوم فنية ، عضوا، شافية عبادة ، مفتشة التربية الوطنية، لغة إسبانية عضوا،
- مصطفى مجاهدي، مدير بحث، علوم اجتماعية، عضوا
- سبتي هديبال، أستاذ محاضر ، قسم "أ"، علوم إسلامية، عضوا،
- عبد العزيز براهيمي، مفتش التربية الوطنية، هندسة مدنية، عضوا،
- محمد برقة ، مفتش التربية الوطنية، هندسة ميكانيكية عضوا،
- عمر المكرطار، مفتش التربية الوطنية، لغة ألمانية، عضوا،
- الهواري هنوس، مفتش التربية الوطنية، لغة إسبانية، عضوا، مدني بولعشب، مفتش التربية الوطنية، تاريخ وجغرافيا، عضوا
- لحلو أزراج ، مفتش التربية الوطنية، لغة فرنسية، عضوا،
- مصطفى بورخيس، أستاذ لغة فرنسية، . عضواً
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 12 جمادى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر 2020 محمد واجعوط
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.