قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1443 الموافق 2 نوفمبر سنة 2021، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 رجب عام 1438 الموافق 27 أبريل سنة 2017 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للبحث في التربية
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القرار ويتمم أحكام المادة 9 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 رجب عام 1438 الموافق 27 أبريل سنة 2017 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 9 : تتكون أقسام البحث وعددها أربعة (4) من : –.................................(بدون تغيير).................................. –.................................(بدون تغيير).................................. –.................................(بدون تغيير)..................................
– قسم البحث في تكنولوجيا التربية.
يكلف قسم البحث في المدرسة ومحيطها بإنجاز دراسات وأعمال بحث حول : –.................................(بدون تغيير)..................................
يكلف قسم البحث في الحكامة التربوية بإنجاز دراسات وأعمال بحث حول : –.................................(بدون تغيير)..................................
يكلف قسم البحث في التعليم وتعليمية المواد والابتكار البيداغوجي بإنجاز دراسات وأعمال بحث حول : –.................................(بدون تغيير)..................................
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد يكلف قسم البحث في تكنولوجيا التربية بإنجاز دراسات وأعمال بحث حول :
– تكنولوجيات التقويم والتصديق على الحلول التكنولوجية للتربية،
– تكنولوجيات الأنظمة البيداغوجية المدمجة،
– تكنولوجيات إعداد والإعلام بالمحتويات البيداغوجية،
– نقل المعارف حول استخدام الرقمنة في التربية”.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1443 الموافق 2 نوفمبر سنة .2021 وزير التربية الوطنية وزير المالية عبد الحكيم بلعابد أيمن بن عبد الرحمان وزير التعليم العالي عن الوزير الأول والبحث العلمي وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الباقي بن زيان بلقاسم بوشمال رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.