مرسوم تنفيذي رقم 04-181 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004، يحدد صلاحيات 23 الموافق 24 يونيو سنة 2004، يتضمن إنشاء لجنة الاتصال المرتبطة بالأخطار الطبيعية والتكنولوجية الكبرى. 24
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة للاتصال ترتبط بالأخطار الطبيعية والتكنولوجية الكبرى، تدعى في صلب النص "اللجنة".
المادة 2
فتح المادةتكلف اللجنة بتحديد استراتيجية وطنية للاتصال ترتبط بالأخطار الطبيعية والتكنولوجية الكبرى، واقتراحها على الحكومة ووضعها حيز التنفيذ.
وتكلّف بهذه الصفة، بما يأتي :
- تحديد دعائم ووسائل الاتصال التي تتلاءم مع الأوضاع المترتبة عن الأخطار الطبيعية والتكنولوجية الكبرى والوقاية منها، ضبط كيفيات المقاربة للمعالجة الإعلامية للأحداث المرتبطة بالأخطار الطبيعية والتكنولوجية الكبرى والوقاية منها، ضبط نماذج برامج إعلامية تتلاءم مع الأوضاع المترتبة عن الأخطار الطبيعية والتكنولوجية الكبرى والوقاية منها،
- تحديد الحاجات التقنية الكفيلة بضمان استمرارية خدمة البث الإعلامي سواء كانت سمعية بصرية أو مكتوبة ،
- تحديد طرق البث الإعلامي والوقائي على كافة الدعائم،
- تحديد الاستراتيجيات التربوية والموضوعية وقنوات الاتصال الواجب اتباعها في إطار وضع استراتيجية الاتصال المرتبطة بالأخطار والوقاية من الأخطار ، تصميم استراتيجيات الرد على كل شكل من أشكال تحريف إعلام الرأي العام بمناسبة وقوع الأخطار والوقاية من الأخطار الطبيعية والتكنولوجية الكبرى،
- ترقية دراسات وشبكات البحث والتحقيقات البسيكولوجية المرتبطة بالقيم والسلوكات والمواقف المنبثقة عن الأخطار أو لتفادي الأخطار الطبيعية والتكنولوجية الكبرى توعية المسؤولين ومنشطي قنوات الاتصال وتوجيههم من أجل فعالية تدخلاتهم وشفافيتها وانسجامها،
- تفعيل وتنظيم تكوين مخرجي الحصص الوثائقية والدعائم الإعلامية التربوية المرتبطة بالأخطار الكبرى والوقاية منها
- إبداء الرأي في المعالجة الإعلامية للأحداث، متابعة وتقييم وإعادة ضبط استراتيجية الاتصال ، عند الحاجة.
وتكلّف اللجنة ، زيادة على ذلك، بما يأتي :
- تحديد كيفيات التشاور بين القطاعات في مجال الاتصال أثناء الأوضاع المرتبطة بالأخطار والوقاية من الأخطار الطبيعية والتكنولوجية الكبرى
- تعريف منابع النفاذ إلى الإعلام التقني والعلمي بهدف تنبيه الرأي العام بكل الجوانب المتعلقة بالأخطار الطبيعية والتكنولوجية الكبرى، تقييم أثر الأعمال الإعلامية المتصلة بالموضوع
- إعداد برامج إعلامية تتلاءم مع الأخطار والوقاية من الأخطار الطبيعية والتكنولوجية الكبرى
- إعداد برامج تحسيسية في اتجاه فئات معينة من الجمهور، تصميم جهاز إنذار بوسائل اتصال، نشر أو تكليف من ينشر مطبوعات ومطويات ومنشورات إعلامية تتعلق بموضوعها.
المادة 3
فتح المادةيرأس اللّجنة الوزير المكلّف بالاتصال.
وتضم :
ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل وزير الشؤون الخارجية ممثل وزير المالية ممثل وزير الطاقة والمناجم ممثل وزير الموارد المائية ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف ، ممثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة ممثل وزير التربية الوطنية، ممثل وزير الأشغال العمومية ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ممثل الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ممثل الوزير المكلف بالتضامن الوطني، ممثل وزير الشباب والرياضة ممثل وزير السكن والعمران ممثل وزير الصناعة ، ممثل عن قيادة الدرك الوطني، ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني، ممثل عن المديرية العامة للحماية المدنية ممثل عن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية
- ستة (6) خبراء يختارهم الوزير المكلف بالاتصال في الميادين الآتية : ( علم النفس التطبيقي، علم الاجتماع التطبيقي، علوم التربية، علوم الإعلام والاتصال، الأخطار الطبيعية والتكنولوجية).
يمكن أن تستشير اللجنة في إطار مهامها أي شخص من شأنه أن يفيدها في أشغالها بحكم كفاءاته.
تتولى مصالح الوزارة المكلّفة بالاتصال أمانة اللجنة.
المادة 4
فتح المادةيعيّن أعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالاتصال.
يعين ممثلو الوزراء في اللجنة، بناء على اقتراح من السلطة التي يتبعونها ويجب أن تكون لهم رتبة مدير بالإدارة المركزية على الأقل.
المادة 5
فتح المادةيمكن اللجنة أن تحدث على مستواها لجانا خاصة تكلّف بالتفكير في مسائل معينة. 27 يونيو سنة 2004 م
المادة 6
فتح المادةتعد اللجنة نظامها الداخلي في أول اجتماع لها.
المادة 7
فتح المادةتجتمع اللجنة في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية كلما استدعت المصلحة ذلك أو بطلب من ثلثي (3 ) أعضاء اللجنة.
المادة 8
فتح المادةيرسل رئيس اللجنة إلى كل عضو من اللجنة ، استدعاء يوضح فيه جدول الأعمال، خمسة عشر
(15) يوما على الأقل قبل تاريخ عقد الاجتماع، ويمكن أن يقلص هذا الأجل إلى ثمانية (8) أيام بالنسبة للدورات غير عادية.
تتداول اللجنة بحضور الأغلبية البسيطة للأعضاء على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، تجتمع اللجنة قانونا ثمانية (8) أيام بعد التاريخ الأول المحدد لاجتماعها، وذلك مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
تعرض القرارات التي تتخذها اللجنة على رئيس الحكومة ليوافق عليها.
المادة 9
فتح المادةتعد اللجنة تقريرا سنويا عن النشاطات وتقارير تقييمية دورية ترسلها إلى رئيس الحكومة.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 24 يونيو سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-195
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 04–181 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 24 يونيو سنة 2004 والمتضمن إنشاء لجنة الاتصال المتعلقة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-195
مرسوم تنفيذي رقم 25–195 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاتصال والإعلام وبرامج التكوين والتعليم والبحث العلمي في مجال أخطار الكوارث
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-132
مرسوم تنفيذي رقم 25-132 مؤرخ في 28 شوال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025، يحدد كيفيات إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-71
مرسوم تنفيذي رقم 15-71 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات إعداد المخططات الخاصة للتدخل للمنشآت أو الهياكل واعتمادها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.