مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 14-395 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول………………………………………………………………………………………………. 3 مرسوم تنفيذي رقم 15-68 مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مراكز نقل الكهرباء ذات الضغط العالي والعالي جدا………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 15-69 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015، يحدد كيفيات إثبات شهادة أصل الطاقة المتجددة واستعمال هذه الشهادات…………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي رقم 15-70 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015، يحدد شروط ممارسة الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي رقم 15-71 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات إعداد المخططات الخاصة للتدخل للمنشآت أو الهياكل واعتمادها………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي رقم 15-72 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية من الأمراض غير المتنقلة ومكافحتها، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها….. 21 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 5 فبراير سنة 2015، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست/الناحية العسكرية السادسة……………… 25 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 28 ديسمبر سنة 2014، يحدد كيفيات انتخاب ممثلي الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين في اللجان الاستشارية الاستشفائية الجامعية المحلية والوطنية…………………… 25 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1436 الموافق 12 يناير سنة 2015، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 4 أبريل سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………… 26 وزارة التهيئة العمرانية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي القعدة ع ام 1435 الموافق 23 سبتمبر سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة……………………………………… 27 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1435 الموافق 17 سبتمبر سنة 2014، يحدّد كيفيات منح التعويضات لأعضاء لجنة البطاقة المهنية للسينما…………………………………………………………………………………………….. 37 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1435 الموافق 17 سبتمبر سنة 2014، يحدّد كيفيات منح تعويضات أعضاء لجنة مشاهدة الأفلام…………………………………………………………………………………………………………. 37 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ذي القعدة ع ام 1435 الموافق 21 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إنشاء ملحقة لدار الثقافة لولاية النعامة……………………………………………………………………………………………………………….. 38 قرار مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1435 الموافق 18 سبتمبر سنة 2014، يحدّد تشكيلة المجلس الفني للباليه الوطني وسيره…… 38
28 ربيع الثاني عام 1436 ه 09 3 18 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد فبراير سنة م مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 14-395 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ ف ي 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-34 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سن ة 2014 اعتماد قدره مائة وثلاثة عشر مليونا وستمائة وعشرون ألف دينار 113.620.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2014 اعتماد قدره مائة وثلاثة عشر مليونا وستمائة وعشرون ألف دينار 113.620.000( دج) ي قيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر ه ذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة .2014 عبد المالك سلال الجدول “أ” رقم الأبواب العناوين الفرع الأول الوزير الأول الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 الوزير الأول - تنظيم المؤتمرات والملتقيات…………………………… 28.800.000 37-11 النفقات المتعلقة بتسيير لجنة الحكم الراشد……………………………. 20.000.000 مجموع القسم السابع 48.800.000 مجموع العنوان الثالث 48.800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 48.800.000 مجموع الفرع الأول 48.800.000
4 09 28 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 2015 فبراير سنة م الجدول “أ” (تابع) رقم الاعتمادات الأبواب العناوين الملغاة (دج) الفرع الثاني الوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات………………………………………… 17.820.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث……………………………………….. 1.750.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم………………………………………………….. 3.750.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة……………………………………… 17.500.000 34-80 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………….. 4.000.000 مجموع القسم الرابع 44.820.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني………………………………………….. 20.000.000 مجموع القسم الخامس 20.000.000 مجموع القسم الثالث 64.820.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 64.820.000 مجموع الفرع الثاني 64.820.000 مجموع الاعتمادات الملغاة ………………………………………………… 113.620.000
28 ربيع الثاني عام 1436 ه 09 5 18 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد فبراير سنة م الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين الفرع الأول الوزير الأول الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الوزير الأول - تسديد النفقات……………………………………………. 65.620.000 34-03 الوزير الأول - اللوازم…………………………………………………….. 1.000.000 34-80 الوزير الأول - حظيرة السيارات………………………………………… 15.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة مجموع القسم الرابع 81.620.000 37-01 الوزير الأول - النفقات ا لمختلفة…………………………………………… 32.000.000 مجموع القسم السابع 32.000.000 مجموع العنوان الثالث 113.620.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 113.620.000 مجموع الفرع الأول 113.620.000 مجموع الاعتمادات المخصصة …………………………………………….. 113.620.000 مرسوم تنفيذي رقم 15-68 مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مراكز نقل الكهرباء ذات الضغط العالي والعالي جدا. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الطاقة،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، لا سيما المادة 37 منه،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيق ا لأحك ام المادة 12 مكرر من ال ق انون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مراكز نقل الكهرباء ذات الضغط العالي والعالي جدا الآتية، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه العملية : أدرار: مركز أدرار II 220/60 كف مركز أدرار 60/30 كف مركز كوسام 60/30 كف مركز زاوية سيد البكري 60/30 كف مركز تيميمون 60/30 كف مركز الكاف القصيبة 60/30 كف 09 28 ربيع الثاني عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 18 2015 فبراير سنة م مركز المطارفة 60/30 كف مركز أوفران 60/30 كف مركز تمنطيط 220/60 كف مركز تمنطيط 60/30 كف مركز بوفادي 60/30 كف مركز الجديد 60/30 كف مركز تيطاف 60/30 كف مركز زاوية كنته 60/30 كف مركز أظوا 60/30 كف مركز رقّان 60/30 كف مركز تاوريرت 60/30 كف الشلف : مركز تجنة 60/30 كف مركز الزبوجة 60/30 كف مركز وادي الفضة 60/30 كف مركز أولاد عباس 60/30 كف مركز حرشون 60/30 كف الأغواط: مركز الأغواط 400/220 كف مركز الأغواط III 220/60 كف مركز البليل 60/30 كف مركز الضاية 60/30 كف مركز برج السنوسي 60/30 كف مركز المحامدة 60/30 كف مركز الحويطة 60/30 كف مركز كاف مقران 60/30 كف مركز ثنية الرّمل 60/30 كف مركز بن زبير 60/30 كف مركز البيضاء 60/30 كف مركز الحاج المشري 60/30 كف
28 ربيع الثاني عام 1436 ه 18 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م أم البواقي : مركز مسكيانة 60/30 كف مركز سوق نعمان 60/30 كف باتنة : مركز نقاوس 60/30 كف مركز نقاوس 220/60 كف بجاية : مركز تالة حمزة 60/30 كف مركز تازمالت 60/30 كف مركز أقبو III 60/30 كف مركز الماتن 60/30 كف بسكرة: مركز رحيات 60/30 كف مركز قرطة 60/30 كف مركز لوطاية 60/30 كف مركز المنشي 60/30 كف مركز حوزة الباي 60/30 كف مركز الأمل 60/30 كف مركز سيدي زرزور 60/30 كف مركز الحاجب II (بسكرة) 220/60 كف مركز لبشاش 60/30 كف مركز سيدي خالد 60/30 كف مركز برج بن عزوز 60/30 كف مركز بئر النعام 60/30 كف مركز شتمة II 220/60 كف مركز الغروس II 220/60 كف مركز الغروس 400/200 كف مركز متقدم 400 كف محطة أوماش البليدة: مركز معصومة 60/30 كف للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 7 مركز بني تامو 60/30 كف مركز بونعامة 60/30 كف مركز صومام 60/30 كف البويرة : مركز سور الغزلان 220/60 كف مركز عمر 60/30 كف تامنغست : مركز عين صالح 220/60 كف مركز البركة 60/30 كف مركز الساهلة 60/30 كف تبسة : مركز عقلة أولاد محبوب 220/60 كف مركز عقلة أولاد محبوب 400/220 كف مركز نقرين 220/60 كف تيارت : مركز قصر الشلاّلة 220/60 كف تيزي وزو: مركز عزيب أحمد 60/30 كف مركز تيزي وزو II 60/30 كف مركز إيغيل عنان 60/30 كف مركز أغريب 60/30 كف مركز أبو ديد 60/30 كف الجزائر : مركز بئر الخادم II 60/30 كف مركز الخرايسية 60/30 كف مركز الخرايسية جنوب 220/60 كف مركز الرويبة II 60/30 كف مركز الهضبة (أولاد فايت) 60/30 كف مركز تسالة المرجة 60/30 كف مركز الأبيار 60/10 كف
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مركز الحمامات 60/10 كف مركز وادي السمار 60/10 كف مركز براقي شمال 60/10 كف مركز الكاليتوس شمال 60/30 كف الجلفة : مركز الجلفة II 60/30 كف مركز عين وسارة 400/220 كف مركز سد رحّال 220/60 كف مركز قرنيني 60/30 كف مركز مسعد 60/30 كف جيجل : مركز الشقفة 60/30 كف مركز أحراش 60/30 كف مركز متقدم 400 كف محطة بلاّرة سطيف : مركز الضواوقة 60/30 كف مركز سطيف المنطقة الصناعية غرب 60/30 كف مركز عين موسى 60/30 كف مركز سطيف بوعروة 60/30 كف مركز بوسلام 60/30 كف مركز وادي جرمان 60/30 كف مركز الدهامشة 60/30 كف مركز معفر 60/30 كف مركز بئر العرش 220/60 كف مركز قلال بوطالب II 220/60 كف مركز عين أرنات 400/220 كف سكيكدة : مركز تمالوس 60/30 كف مركز سيدي مزغيش 60/30 كف 09 28 ربيع الثاني عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 18 2015 فبراير سنة م سيدي بلعباس: مركز سيدي بلعباس المدينة 60/30 كف مركز سيدي بلعباس II 220/60 كف عنابة : مركز البوني 60/30 كف مركز الكاليتوسة 60/30 كف قالمة : مركز بومهرة أحمد 60/30 كف مركز بن جراح 60/30 كف مركز قالمة 220/60 كف قسنطينة : مركز براش 60/30 كف مركز سركينة 60/30 كف مركز البعراوية 60/30 كف مركز عين الباي II 60/30 كف مركز عين سمارة II 220/60 كف المدية : مركز قصر البخاري 60/30 كف مركز بوقزول ن.أ 60/30 كف مركز بوقزول ن.د 60/30 كف مستغانم : مركز عين نويسي 60/30 كف مركز مستغانم محطة 400/220 كف المسيلة : مركز المسيلة المدينة 60/30 كف مركز المسيلة II 220/60 كف مركز حمام الضّلعة 60/30 كف مركز أولاد عدي القبالة 60/30 كف مركز أولاد دراج 220/60 كف
28 ربيع الثاني عام 1436 ه 18 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م معسكر: مركز تيزي 60/30 كف ورقلة : مركز إيراره 60/30 كف مركز حاسي مسعود غرب 60/30 كف مركز بني جلاّب 60/30 كف مركز توقرت 400/220 كف مركز الحدب 60/30 كف مركز بامنديل 60/30 كف مركز ورقلة جنوب 60/30 كف مركز سعيد عتبه II 220/60 كف مركز سيدي ماضي 60/30 كف مركز عين الصحراء 60/30 كف مركز تيبسبست 60/30 كف مركز الحجيرة II 220/60 كف مركز تماسين II 220/60 كف وهران : مركز شعايرية 60/30 كف مركز عين الكرمة 220/60 كف برج بوعريريج : مركز سيدي مبارك 60/30 كف مركز سيدي مبارك II 220/60 كف مركز اليشير 60/30 كف بومرداس: مركز شعبة العامر 60/30 كف مركز بودواو البحري 60/30 كف مركز تيجلابين 220/60 كف الطارف : مركز الطارف II 60/30 كف مركز الدرعان II 60/30 كف للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 9 الوادي : مركز سيدي عمران 60/30 كف مركز المغيّر 60/30 كف مركز وزيتن 60/30 كف مركز هبة 60/30 كف مركز الرقيبة 60/30 كف مركز الرقيبة II 220/60 كف مركز العرفجي 60/30 كف مركز خرفجي 60/30 كف مركز الطريفاوي 60/30 كف مركز وادي العلندة 60/30 كف مركز المقرن 60/30 كف مركز الرباح 60/30 كف مركز جامعة 60/30 كف مركز العقلة 60/30 كف مركز أم الطيور 60/30 كف مركز سيدي خليل 60/30 كف مركز سيدي خليل II 220/60 كف مركز حاسي خليفة 60/30 كف مركز سيدي مستور 60/30 كف مركز النسيم 60/30 كف مركز تيقسبت 60/30 كف مركز الجامعة 60/30 كف مركز الوادي وسط 60/30 كف مركز الوادي II 220/60 كف مركز الوادي 400/220 كف مركز الصوالح 60/30 كف مركز سيدي عون 60/30 كف مركز قمار 60/30 كف مركز تاغزوت 60/30 كف مركز الطالب العربي II 220/60 كف
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مركز الدبيلة 220/60 كف مركز النخلة II 220/60 كف مركز المغيّر II 220/60 كف خنشلة : مركز الميتة 60/30 كف مركز قايس 400/220 كف مركز متقدم 400 كف محطة قايس سوق أهراس: مركز سوق أهراس غرب 60/30 كف مركز سوق أهراس شرق 60/30 كف مركز سوق أهراس جنوب 60/30 كف مركز سوق أهراس 220/60 كف مركز سدراتة 60/30 كف تيبازة : مركز بواسماعيل 60/30 كف ميلة : مركز تاجنانت 60/30 كف عين الدفلى : مركز عين الدفلى 60/30 كف مركز عين الدفلى المنطقة الصناعية 60/30 كف مركز سيدي الأخضر 60/30 كف مركز جليدة 60/30 كف مركز العبادية 60/30 كف النعامة : مركز مشرية 60/30 كف مركز عبد المولى 60/30 كف عين تموشنت : مركز عين تموشنت III 220/60 كف غرداية : مركز العطف 60/30 كف مركز ابن غنيم 60/30 كف 09 28 ربيع الثاني عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 18 2015 فبراير سنة م مركز غرداية III 220/60 كف مركز بن سمارة 60/30 كف مركز نومرت 60/30 كف مركز وادي نومر 60/30 كف غليزان: مركز البرمادية 60/30 كف مركز زمورة 60/30 كف مركز مديونة 60/30 كف مركز الحمادنة 60/30 كف. المادة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية للعملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي ستستخدم كرحاب لإنجازها. المادة 3 : يسرد قوام المنشآت المذكورة في المادة الأولى أعلاه في قائمة الملحق الأول المرفقة بأصل هذا المرسوم . المادة 4 : يجب أن يتم تحديد المواقع و تنفيذ المشاريع موضوع هذا المرسوم، بعد المشاورات التقنية والإدارية بين صاحب المشروع والهياكل غير الممركزة للدولة ولا سيما تلك التي تمثل وزارات الطاقة والدفاع الوطني والأشغال العمومية والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والنقل والتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة والصناعة التقليدية والفلاحة والتنمية الريفية والثقافة. المادة 5 : يجب توفير الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين بخصوص عمليات نزع الأملاك العقارية وكذا الحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز المنشآت المذكورة في المادة الأولى أعلاه المرفقة في الملحق رقم 2 بأصل هذا المرسوم، وإيداعها لدى الخزينة العمومية. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة .2015 عبد المالك سلال
28 ربيع الثاني عام 1436 ه 18 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م مرسوم تنفيذي رقم 15-69 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015، يحدد كيفيات إثبات شهادة أصل الطاقة المتجددة واستعمال هذه الشهادات. إن الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الطاقة ووزيرة التهيئة العمرانية والبيئة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-18 المؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 والمتعلق بالنظام الوطني القانوني للقياسة،
- وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 04-09 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة، لا سيما المادة 14 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 11
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-495 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1426 الموافق 26 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بالتدقيق الطاقوي للمنشآت الأكثر استهلاكا للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-218 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 الذي يحدد شروط منح العلاوات بعنوان تكاليف تنويع إنتاج الكهرباء،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 04-09 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إثبات شهادة أصل الطاقة المتجددة واستعمال هذه الشهادات. المادة 2 : إثبات الأصل آلية تهدف إلى الإشهاد بأن الطاقة المعنية مصدرها طاقة متجددة أو نظام إنتاج مشترك. وتسمح هذه الآلية بمنح وثيقة تضمن هذا الأصل. المادة 3 : من أجل الإشهاد بالأصل المتجدد للكهرباء المنتجة انطلاقا من منشأة إنتاج الكهرباءالتي تستعمل الفروع المذكورة في المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 13-218 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 الذي يحدد شروط منح العلاوات بعنوان تكاليف تنويع إنتاج الكهرباء، تمنح لجنة ضبط الكهرباء والغاز لصاحب الطلب شهادة إثبات أصل الطاقة المتجددة. وتؤكد هذه الشهادة بأن المنشأة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة تعد كمنشأة توليد كهرباء مصدرها الطاقة المتجددة أو إنتاج مشترك. وتسمح بناء على الرقابة المقررة أدناه من التحقق بأن الكميات المحقونة في الشبكة ذات أصل متجدد أو ناجمة عن نظام إنتاج مشترك وكذا بالتأكد من مطابقة الخصائص التقنية للمنشأة.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 4 : يجب على المتعامل الراغب في الاستفادة من المزايا الممنوحة في إطار النظام الخاص أن يقدم إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز طلب منح شهادة إثبات أصل الطاقة المتجددة. يشمل الطلب استمارة يجب أن تكون مملوءة وموقعا عليها من طرف صاحب الطلب ومرفقة بالوثائق الآتية :
- مخطط التصميم العام للمنشأة الذي يشمل موقع آلات القياس وأجهزة التعداد،
- مخطط الطاقة الابتدائية،
- مخطط العمليات،
- قائمة المعدات الوظيفية،
- الدراسة المتعلقة بالقدرة الطاقوية للموقع وكذا مراجع مكتب الدراسات الذي قام بإنجازها. يتم تحديد نماذج الاستمارات حسب الفروع التكنولوجية بمقرر من لجنة ضبط الكهرباء والغاز. المادة 5 : تقوم لجنة ضبط الكهرباء والغاز بالدراسة الأولية لطلب الحصول على شهادة إثبات أصل الطاقة المتج ددة في غضون عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. وعند انتهاء الدراسة الأولية وفي حالة ما إذا كان الملف غير مطابق، تقوم لجنة ضبط الكهرباء والغاز بإعادته إلى صاحبه لمطابقته. وفي حالة م ا إذا كان الملف مطابق ا مع ما هو مطلوب تصدر لجنة ضبط الكهرباء والغاز إشعارا بالاستلام وتقرر فيما يخص الطلب خلال مدة لا تفوق شهرا (1) واحدا. وخلال هذه الفترة، يمكن للجنة ضبط الكهرباء والغاز أن تطلب أي معلومة إضافية تراها ضرورية لدراسة الملف. وعند نهاية هذه الفترة، تسلم لجنة ضبط الكهرباء والغاز صاحب الطلب شهادة إثبات أصل الطاقة المتجددة إذا كان الملف يستجيب لشروط منح هذه الشهادة. وفي حالة رفض منح هذه الشهادة، يجب أن يكون قرار لجنة ضبط الكهرباء والغاز مبررا. المادة 6 : تشمل شهادة إثبات أصل الطاقة المتجددة على الخصوص، العناصر الآتية :
- اسم وعنوان صاحب الطلب، أو عندما يتعلق الأمر بشخص معنوي، تسميته أو غرضه الاجتماعي وعنوان مقره،
- التعريف بمنشأة إنتاج الكهرباء وبموقع تواجدها، 09 28 ربيع الثاني عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 18 2015 فبراير سنة م
- القدرة الكهربائية المركبة للمنشأة،
- طبيعة مصادر الطاقة التي تمّ من خلالها إنتاج الكهرباء،
- حصة الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة عندما تكون المنشأة هجينة،
- اقتصاد الطاقة الأولية المحقق والمحسوب وفقا للصيغة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به وذلك في حالة إنتاج الكهرباء من أنظمة الإنتاج المشترك. المادة 7 : يجب على منتج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة أو الإنتاج المشترك أن يزود منشآته بكل أو بجزء من أجهزة تعداد الطاقات التي تسمح بتحديد :
- الإنتاج الخام، الذي يمثل مجموع الطاقة الكهربائية المنتجة من قبل منشأة إنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقة المتجددة أو الإنتاج المشترك. ويشمل الطاقة الكهربائية المستهلكة من قبل التجهيزات الوظيفية والطاقة الكهربائية المستهلكة من كل التجهيزات الأخرى المتواجدة بمكان إقامة المنشأة، بصرف النظر عن التجهيزات الوظيفية وكذا الطاقة الكهربائية المحقونة في الشبكة،
- استهلاك الطاقة الأولية، أو الكه رباء أو حرارة التجهيزات الوظيفي ة، التي ه ي التجه ي زات المستخ دمة في مسار إنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقة المتجددة أو الإنتاج المشترك،
- الإنتاج الصافي، هو الإنتاج الخام منقوصا منه استهلاك التجهيزات الوظيفية،
- استهلاك الطاق ة الكهربائية في موقع المنشأة غير استهلاك الطاقة التي تخص التجهيزات الوظيفية، سواء كانت منتجة من طرف المنشأة أو مسحوبة من الشبكة،
- الطاقة المحقونة في الشبكة، التي تمثل الإنتاج الصافي منقوصا منه الطاقة الكهربائية المستهلكة في موقع المنشأة عندما تنتجها هذه الأخيرة،
- الطاقة المسحوبة من الشبكة، والتي تمثل الطاقة الكهربائية المأخوذة عند نقطة السحب من قبل المنشأة. يجب على المنتج، فيما يخص المنشآت الهجينة ومنشآت الإنتاج المشترك، بالإضافة إلى أجهزة التعداد المذكورة في الفقرة أعلاه، أن يزود منشآته، حسب الحالة، بما يأتي :
28 ربيع الثاني عام 1436 ه 18 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
- أنظمة قياس مباشرة أو غير مباشرة تسمح بتحديد حصة الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر طاقة متجددة فيما يخص المنشآت الهجينة،
- أنظمة قياس كميات الطاقة الأولية المستهلكة والحرارة المفيدة والوظيفية المنتجة لمنشآت الإنتاج المشترك. عندما يكون التعداد المباشر، الذي يسمح بحساب الطاقات دون اللجوء إلى تركيب مختلف الكميات المقاسة غير ممكنا لتحديد استهلاكات الطاقة كما هو محدد في النقطتين 2 و 4 من الفقرة الأولى أعلاه، فإنه يجب أن تقدر كميات الطاقة اللازم تحديدها، على أساس خوارزميات مقترحة من قبل المنتج المعني موافقا عليها من طرف لجنة ضبط الكهرباء والغاز. تحدد أجهزة التعداد الواجب إنشاؤها من قبل المنتج، حسب الفرع التكنولوجي وقدرة منشأته، بموجب مقرر من لجنة ضبط الكهرباء والغاز يتعلق بالمبادئ والأساليب المطبقة فيما يخص قياس وتعداد الطاقة لمنشآت ذات الأصل المتجدد أو الإنتاج المشترك، المنصوص عليه في المادة 9 أدناه. المادة 8 : يجب على المنتج، فيما يخص منشآت إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة التي تساوي أو تفوق قدرتها 1 ميغاواط، أن يزودها بأجهزة قياس المعطيات والبرامج التي تسمح بتحديد القدرة الطاقوية الفعلية لموقع تواجد المنشأة. ولا يتم الاعتراف بقيم القدرة الحقيقية إلا إذا كانت خصائص المعدات وتركيب أجهزة القياس والبرامج وكذا المعطيات الناجمة عن هذه الأخيرة موافقا عليها من قبل مكاتب الدراسات الملتزمة بدفتر الشروط المحدد بموجب مقرر من لجنة ضبط الكهرباء والغاز والمختصة في مجال تقييم القدرة الطاقوية للمواقع. ويكون اللجوء من قبل المنتج إلى مكاتب الدراسات المذكورة أعلاه، بمبادرة منه وعلى نفقته. كما يجب على المنتج أن يضع تجهيزا لتسجيل المعطيات المتعلقة بالتعداد كما هو محدد في المادة 7 أعلاه، وكذا المعطيات المقاسة، والمتعلقة بالقدرة الطاقوية الفعلية لموقع تواجد منشأته. وتحفظ المعطيات حسب الفترات الدورية الآتية :
- على مدى خمس (5) سنوات لكل معطى مسجل يتعلق بالتعداد، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 13
- خلال الخمس (5) سنوات الأولى فيما يخص المعطيات المقاسة لتحديد القدرة الطاقوية الفعلية لموقع تواجد منشآته. وترسل المعطيات إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز حسب الكيفيات المعتمدة من قبل هذه الأخيرة. المادة 9 : يجب أن تستجيب أجهزة التعداد وأنظمة القياس التي ينص عليها هذا المرسوم، غير تلك المذكورة في المادة 8 أعلاه، إلى المتطلبات المتعلقة بالقياسة القانونية والمبادئ والأساليب المطبقة فيما يخص قياس وتعداد الطاقة لمنشآت إنتاج الكهرباء ذات أصل متجدد أو إنتاج مشترك، المحددة بمقرر من لجنة ضبط الكهرباء والغاز. المادة 10 : تخضع المنشآت التي تحصلت على شهادة إثبات أصل الطاقة المتجددة إلى مراقبة المطابقة طبقا للمادة 15 أدناه التي تتم بعد الانتهاء من إنجاز المنشأة. وتهدف هذه المراقبة إلى التحقق من مطابقة هذه المنشآت للمواصفات الواردة في شهادة إثبات أصل الطاقة المتجددة وكذا للمتطلبات الأخرى الواردة في هذا المرسوم. تتم هذه المراقبة تحت إشراف لجنة ضبط الكهرباء والغاز. تتبع هذه المراقبة مباشرة بتشغيل التعداد. المادة 11 : يتمثل تشغيل التعداد في برمجة العدادات وتشميع كل أجهزة التعداد المستعملة لحساب كل كميات الطاقة المنتجة والمستهلكة والمحقونة من طرف المنشأة. يقوم مسير الشبكة المعني بتشغيل تعداد الطاقة الكهربائية، وفي حالة تعداد الطاقة الحرارية، يتم تشغيله من طرف خبراء أو هيئات المراقبة المعتمدة. المادة 12 : يقوم منتج الكهرباء فور البدء في الخدمة بإخضاع منشآته خلال مدة صلاحيتها للمراقبات من أجل التأكد من محافظتها على خصائصها الأولية والإثبات بأن الكميات المحقونة ذات أصل متجدد أو إنتاج مشترك وتجري هذه المراقبات :
- كل ستة (6) أشهر، لكل منشأة تفوق قدرتها أو تساوي 100 كيلوواط،
- كل خمس (5) سنوات ومن خلال سبر دائر للمنشآت التي تقل قدرتها عن 100 كيلوواط. وتتم هذه المراقبات من قبل خبراء أو هيئات مراقبة معتمدة على نفقة المنتج.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يمكن أن تخضع المنشأة لعمليات مراقبة أخرى في أي وقت بطلب من لجنة ضبط الكهرباء والغاز وعلى نفقتها، لا سيما عند ملاحظة أي عطل أو خلل في مختلف القياسات وبيانات تعداد منشأة الكهرباء. غير أنه ودون الإخلال بالتدابير المنصوص عليها في العقد بين الموزع والمنتج وعندما يتضح تبعا لهذه المراقبات بأن الكميات المفوترة من قبل المنتج غي ر مطاب ق ة لكم ي ات الطاق ة ذات الأصل المتج دد أو نظ ام الإنتاج المشترك المنتجة فعليا والمحقونة في الشبكة، وذلك بفعل المنتج، فإنه يجب على هذا الأخير أن يسدد تكاليف المراقبة التي دفعتها لجنة ضبط الكهرباء والغاز. المادة 13 : في إطار مراقبة منشآت إنتاج الكهرباء المستفيدة من شهادة إثبات أصل الطاقة المتجددة، يجب على منتج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة أو الإنتاج المشترك، أن يقدم للجنة ضبط الكهرباء والغاز كل المعلومات الإضافية التي تطلبها هذه الأخيرة. كما يجب عليه أن يعلمها قبل البدء في التنفيذ، بأي تعديل يريد إدخاله على المنشأة. المادة 14 : يتم سحب شهادة إثبات أصل الطاقة المتجددة في الحالات الآتية :
- إذا أصبحت المنشأة لا تستجيب لشروط منح شهادة إثبات أصل الطاقة المتجددة بفعل التعديلات التي طرأت عليها،
- إذا لم يف المنتج بالتزاماته بإعلام لجنة ضبط الكهرباء والغاز،
- إذا قام المنتج بتشغيل منشأته قبل إجراء مراقبة المطابقة. غير أنه، قبل الشروع في سحب شهادة إثبات أصل الطاقة المتجددة، يمكن لجنة ضبط الكهرباء والغاز تعليق الشهادة لمدة لا تتجاوز سنة (1) واحدة، وذلك بعد إعذار المعني. ويمكن رفع هذا التعليق قبل انتهاء مدته شرط تحقيق المطابقة من قبل المنتج. المادة 15 : تتم المراقبات المنصوص عليها في المواد 10 و 11 و 12 أعلاه من قبل خبراء أو هيئات مراقبة إثبات شهادة أصل الطاقة المتجددة معتمدة طبقا للمادة 17 أدناه. في حالة ما إذا تعذر على المنتج إيجاد خبير أو هيئة مراقبة معتمدة من أجل القيام بمراقبة منشأته، فإنه يمكنه اللجوء إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز التي 09 28 ربيع الثاني عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 18 2015 فبراير سنة م تقوم بتعيين مسير الشبكة المعني بحسب ما إذا كانت المنشأة موصولة بشبكة النقل أو توزيع الكهرباء وذلك من أجل القيام بهذه المراقبة. عند نهاية المراقبة المنصوص عليها في المادتين 10 و 12 أعلاه، تسلم للمنتج شهادة المطابقة من قبل الخبير أو هيئة المراقبة المعتمدة أو إذا اقتضى الأمر ذلك، من قبل مسير الشبكة المعني، التي تثبت أن الكميات المنتجة والمفوترة ذات أصل متجدد. تضمن لجنة ضبط الكهرباء والغاز متابعة المراقبات التي يقوم بها الخبراء أو هيئات المراقبة المعتمدة ومن قبل مسيري الشبكات المعنيين. المادة 16 : تقوم لجنة ضبط الكهرباء والغاز بنشر قائمة الخبراء وهيئات مراقبة إثبات شهادة الأصل المعتمدة مع ذكر مراجعها. المادة 17 : يشترط في صاحب طلب الاعتماد سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا أن يستوفي الشروط الآتية : 1 - أن يكون مستقلا عن منتجي ومزودي الكهرباء، 2 - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، حيازة شهادة مهندس أو ما يعادلها في المجالات المتعلقة بالطاقة والهندسة الصناعية وإثبات خبرة مهنية لا تقل عن خمس (5) سنوات. بالنسبة للأشخاص المعنويين استخدام موظفين تقنيين دائمين يستوفون شروط التأهيل نفسها المذكورة أعلاه. 3 - متابعة التكوين الخاص بمراقبة إثبات أصل الطاقة المتجددة المنصوص عليها في المادة 21 أدناه، 4 - التمتع بالمعدات و/ أو الأدوات المنهجية الضرورية، 5 - الالتزام باحترام المتطلبات المنصوص عليها في الدليل المنهجي الذي تعده لجنة ضبط الكهرباء والغاز. المادة 18 : يجب أن يقدم طلب الاعتماد إلى الوزارة الملكفة بالطاقة. يرفق طلب الاعتماد المؤرخ والموقع من قبل صاحب الطلب، سواء كان شخصا طبيعيا أو ممثلا قانونيا للشخص المعنوي بملف يحتوي على العناصر الآتية :
28 ربيع الثاني عام 1436 ه 18 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
- نسخة طبق الأصل مصادقا عليها من بطاقة التعريف الوطنية لصاحب الطلب بالنسبة للشخص الطبيعي، أو نسخة طبق الأصل للوضعية القانونية بالنسبة للشخص المعنوي،
- نسخ طبق الأصل مصادقا عليها لشهادات صاحب الطلب، بالنسبة للشخص الطبيعي أو المستخدمين المكلفين بالنسبة للشخص المعنوي،
- شهادة متابعة التربص لمراقبي إثبات أصل الكهرباء ذات الأصل المتجدد لصاحب الطلب ولكل شخص آخر يمارس مراقبة شهادة ضمان المصدر،
- وثيقة تثبت الخبرة المهنية للأشخاص الواجب عليهم ممارسة مراقبة شهادة ضمان المصدر في مجال الطاقات المتجددة والإنتاج المشترك،
- مراجع الشخص المعنوي في مجال الطاقات المتجددة والإنتاج المشترك. يمنح الوزير المكلف بالطاقة الاعتماد، بعد رأي لجنة ضبط الكهرباء والغاز، في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من إيداع الطلب، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. يبلغ رفض منح الاعتماد مبررا لصاحب الطلب. ويمكن لم قدم الطلب رفع طعن أمام الوزي ر المكلف بالطاق ة في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض. المادة 19 : يمكن سحب الاعتماد عند عدم احترام شروط الاعتماد المذكورة في المادة 17 أعلاه. المادة 20 : يتم تنفيذ عمليات المراقبة المنصوص عليها في المواد 10 و 11 و 12 أعلاه، طبقا للدليل المنهجي الذي تعده لجنة ضبط الكهرباء والغاز. المادة 21 : في انتظار اعتماد خبراء و / أو هيئات المراقبة، يمكن تنفيذ مراقبة إثبات أصل الطاقة المتجددة من قبل المدققين الطاقويين المعتمدين الذين استفادوا مسبقا من تكوين وفقا للإجراءات المحددة بمقرر من لجنة ضبط الكهرباء والغاز لهذا الغرض. يجب أن لا تتجاوز الفترة الانتقالية خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة .2015 عبد المالك سلال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 15 مرسوم تنفيذي رقم 15-70 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015، يحدد شروط ممارسة الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص. إن الوزير الأول،
- بناء على تقري ر وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بأعمال الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ ف ي 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-252 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 الذي يحدد شروط ممارسة أعمال الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-240 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 الذي يحدد شروط صناعة الأدوية البيطرية وبيعها ورقابتها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 الذي يحدد قائمة الأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها والتدابير العامة التي تطبق عليها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-173 المؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تجنيد الأطباء البياطرة في حالة ظهور وباء حيواني وأثناء القيام بعمليات الوقاية الجماعية من الأمراض الحيوانية التي تأمر بها السلطة البيطرية الوطنية،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية،
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 17 و 23 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بأعمال الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط ممارسة الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص. الم ادة 2 : زيادة على الوثائق المنصوص عليها في المادة 17 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يجب أن يشمل ملف طلب الرخصة ما يأتي :
- طلب خطي موجه إلى الوزير المكلف بالفلاحة،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخ صدورها عن ثلاثة (3) أشهر. يسلم للطالب وصل إيداع بذلك. المادة 3 : يمنح الترخيص بالممارسة في القطاع الخاص بموجب مقرر من وزير الفلاحة. وهو صالح في كامل التراب الوطني. يحدد أجل الرد على طلب الرخصة بشهر (1) واحد. وفي حالة عدم الرد يمكن صاحب الطلب أن يلجأ إلى كل طرق الطعن التي يخولها القانون. المادة 4 : يجب على البيطري الممارس المرخص له قانونا :
- أن يقيم عيادته في أجل أقصاه سنتان (2) ابتداء من تاريخ تبليغ مقرر الترخيص بالممارسة في القطاع الخاص،
- أن يصرح بنفسه لدى المصالح البيطرية الرسمية للولاية المختصة إقليميا مع تحديد موطنه الشخصي والمهني خلال الشهر الذي يسبق إقامة عيادته،
- أن يعلم المصالح البيطرية الرسمية بكل تغيير لعنوان ه أو في حال ةغلق عيادته أو مصحته البيطرية في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما. المادة 5 : يجب أن يكون بحوزة البيطري الممارس المرخص له قانونا عيادة بيطرية أو مصحة بيطرية. يمكن عدة بياطرة ممارسين أن يمارسوا مهنتهم في العيادة نفسها أو في المصحة البيطرية نفسها. يرخص للبيطريين الممارسين أن يحوزوا ويسلموا في عيادتهم أو مصحاتهم البيطرية وأثناء تنقلاتهم، الأدوية البيطرية طبقا للتشريع المعمول به. 09 28 ربيع الثاني عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 18 2015 فبراير سنة م تحدد شروط فتح عيادة أو مصحة بيطرية في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. المادة 6 : يجب على البيطريين الممارسين أن ينظموا في عيادتهم أو مصحاتهم البيطرية مناوبات ويقوموا بها طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 7 : يرخص للبيطري الممارس في حالة غيابه عن عيادته أو مصحته أن يستخلف بأي زميل مرخص له بالممارسة. المادة 8 : تطبيقا لأحكام المادة 59 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يمكن البياطرة الممارسين الذين يمارسون في القطاع الخاص، وبطلب منهم، أن يفوضوا من طرف السلطة البيطرية الوطنية ضمن الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 9 : يجب على البيطري بمناسبة ممارسة الطب البيطري أن :
- يقدم للمفتش البيطري للولاية التي يمارس فيها تقريرا دوريا عن نشاطاته،
- يصرح بكل مرض حيواني ذي التصريح الإجباري للسلطة البيطرية الوطنية وللمفتش البيطري للولاية ولرئيس المجلس الشعبي البلدي. المادة 10 : طبقا للمادتين 20 و 28 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يمكن البياطرة الممارسين في القطاع الخاص، تحت سلطتهم ومسؤوليتهم، الاستعانة بطلبة مسجلين في السنة الدراسية النهائية بإحدى مؤسسات التكوين في الطب البيطري أو بمساعد بيطري حائز شهادة وطنية أو أجنبية معترف بمعادلتها. المادة 11 : طبقا للمادة 28 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يمكن البياطرة المساعدين، تحت سلطة ومسؤولية البياطرة الممارسين في القطاع الخاص، أن يشاركوا في ممارسة طب وجراحة الحيوانات في حدود اختصاصهم وطبيعة شهادتهم، لا سيما في مناطق الجنوب والمناطق المعزولة. المادة 12 : يمكن إلغاء مقرر الممارسة في القطاع الخاص المذكور في المادة 3 أعلاه : 1 - إذا لم يتم سحبه في أجل سنة (1) واحدة ابتداء من تاريخ تبليغه من السلطة البيطرية الوطنية،
28 ربيع الثاني عام 1436 ه 18 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م 2 - بطلب من المعني، 3 - بعد صدور حكم نهائي يقضي بعدم ممارسة البيطري الممارس الطب البيطري مستقبلا. غير أنه يمكن البيطري المعني أن يطلب ترخيصا جديدا بعد انقضاء أجل سنتين (2) من سحب مقرر الممارسة في الحالتين 1 و 2 المذكورتين أعلاه. المادة 13 : يمكن السلطة البيطرية الوطنية تعليق عمل البيطري الذي يمارس في القطاع الخاص بصفة تحفظية، في انتظار الفصل في وضعيته، لمدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر، في الحالات الآتية :
- الخطأ المهني،
- بيع الأدوية البيطرية لمربي الحيوانات،
- وضع تحت تصرف المربي مواد بيطرية معدة للحقن،
- استعمال أدوية بيطرية منتهية الصلاحية،
- حيازة واستعمال مواد بيطرية غير مرخص بتسويقها مسبقا،
- إجراء تجارب سريرية بدون ترخيص مسبق من السلطة البيطرية الوطنية،
- تسليم شهادات ووثائق رسمية وشهادات للمجاملة،
- عدم إبلاغ المصالح البيطرية الرسمية بغلق العيادة البيطرية أو عدم إعلامها بأي تغيير للعنوان لمدة تتعدى خمسة عشر (15) يوما،
- في حالة استخلافه من طرف شخص غير مرخص له بممارسة الطب البيطري،
- عدم التصريح بالأمراض ذات التصريح الإجباري إلى المفتشية البيطرية للولاية وإلى السلطة البيطرية الوطنية وإلى رئيس المجلس الشعبي البلدي،
- عدم إرسال حصيلة النشاطات البيطرية بصفة دورية إلى المفتشية البيطرية للولاية،
- عدم احترام الرفق بالحيوان،
- الإخلال بأي بند من بنود دفتر الشروط. المادة 14 : ت لغ ى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 88-252 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 17 المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة .2015 عبد المالك سلال الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية دفتر شروط يتعلق بشروط فتح عيادة أو مصحة بيطرية المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 15-70 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015 الذي يحدد شروط ممارسة الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص، يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد شروط فتح عيادة أو مصحة بيطرية. الم ادة 2 : يجب أن يحوز الطبيب البيطري سند ملكية أو عقد إيجار المحل الموجه لاستعماله كعيادة أو مصحة بيطرية. المادة 3 : يجب أن تتوفر في المحل الذي ستقام فيه العيادة أو المصحة البيطرية المقاييس الآتية :
- يجب أن تكون واجهة دخول المحل نظيفة بها جرس ولافتة لا يتجاوز أحد ضلاعها خمسين (50) سنتميترا تحمل الأسماء والشهادات المعترف بها رسميا وأيام وساعات الفحص ورقم الهاتف المهني،
- يجب أن يكون المحل مزودا بالماء والكهرباء. الم ادة 4 : يجب أن تشتمل العيادة البيطرية على ما يأتي :
- قاعة استقبال،
- قاعة للفحص تستعمل للعلاج أو للأعمال الجراحية. يجب أن تكون قاعة الفحص سهلة الغسل.
- ثلاجة لتخزين كل لقاح أو مادة تتطلب الحفظ تحت التبريد،
- مآزر وعند الاقتضاء، جزم،
- ثلاجة قابلة للنقل إلى خارج العيادة،
- جهاز تعقيم المعدات،
- مراحيض نظيفة وغير معطلة.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الم ادة 5 : يجب أن تشتمل المصحة البيطرية على ما يأتي :
- قاعة لاستقبال الحيوانات لا تطل على قاعة الفحص،
- قاعة للفحص سهلة الغسل،
- قاعة للأشعة،
- قاعة للجراحة سهلة الغسل،
- قاعة أو ساحة للحيوانات الكبيرة يوجد بها مصدر للماء،
- قاعة أو عدة قاعات مخصصة للاستشفاء حيث يتم فيها ضمان مراقبة الحيوانات الموضوعة تحت الملاحظة،
- قاعة للصيدلة لتخزين الأدوية ذات الاستعمال البيطري،
- ثلاجة،
- مآزر وعند الاقتضاء، جزم،
- ثلاجة قابلة للنقل،
- جهاز تعقيم المعدات،
- مولد كهربائي ذو قوة دنيا قدرها 8.5 كيلو فولط أمبير،
- مراحيض نظيفة وغير معطلة. المادة 6 : يجب أن تتوفر قواعد النظافة في العيادة والمصحة البيطرية، بصفة إجبارية. المادة 7 : يجب أن تحتوي العيادة أو المصحة البيطرية على ما يأتي :
- سجل “الزيارات” الذي تدوّن فيه كل الزيارات اليومية المسجلة ومواعيد الجراحة،
- فهرس زبون يتضمن كل المعلومات حول مالك الحيوان (العنوان، الهاتف، إلخ) وحول الحيوان نفسه (التشخيص، العلاج)،
- سجل خاص بالمواد البيطرية التي تم اقتناؤها واستعمالها وبيعها للمربين أو لأصحاب الحيوانات. حرر ب ………………. في ………………………….. توقيع البيطري الممارس توقيع المفتش البيطري في القطاع الخاص للولاية 09 28 ربيع الثاني عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 18 2015 فبراير سنة م مرسوم تنفيذي رقم 15-71 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات إعداد المخططات الخاصة للتدخل للمنشآت أو الهياكل واعتمادها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة التهيئة العمرانية والبيئة،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-55 المؤرّخ في 30 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 والمتعلق بإدارة المناطق الصناعية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرّخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسي س محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
28 ربيع الثاني عام 1436 ه 18 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
- وبم قت ضى الم رس وم رقم 85-231 المؤرّخ في 9 ذي ال حج ة ع ام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 الذي يحدد شروط تنظيم التدخلات والاسعافات وتنفيذها ع ند وقوع الكوارث، كما يح دد كيفيات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-181 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 24 يونيو سنة 2004 والمتضمن إنشاء لجنة الاتصال المرتبطة بالأخطار الطبيعية والتكنولوجية الكبرى،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-144 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 ال ذي يح دد ق ائ مة ال م نش آت ال مصن فة لحماية البيئة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-335 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1430 الموافق 20 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد كيفيات إعداد وتنفيذ المخططات الداخلية للتدخل من طرف المستغلين للمنشآت الصناعية،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 61 من القانون رقم 04-20 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات إعداد المخططات الخاصة للتدخل للمنشآت والهياكل واعتمادها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 19 الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- ظاهرة خطيرة : تحرير طاقة أو مواد تنتج آثارا حرارية وضغطا مفرطا وآثارا سامة و/أو مقذوفات من شأنها أن تلحق ضررا بالأشخاص والممتلكات والبيئة،
- منطقة تطبيق المخطط الخاص للتدخل : منطقة تجمع أكبر حدود خارجية لكل آثار الظواهر الخطرة،
- محيط المخطط الخاص للتدخل : يحدد منطقة إنذار السكان ويمكن أن تضم عدة مناطق تطبيق،
- خطر خاص معرف : خطر متوقع يرتبط بتموقع وسير و/أو المواد المستعملة من قبل منشأة صناعية أو هياكل، ويتم تحديده من خلال تحليل سيناريوهات الحوادث المتضمنة في دراسة الخطر و/أو دراسة ا لمخاطر. المادة 3 : يهدف المخطط الخاص للتدخل إلى تحديد تنظيم وتنسيق النجدة في حالة خطر خاص معرّف وله تأثيرات خارج حدود المنشأة والهياكل وذلك بغرض حماية الأشخاص والممتلكات والبيئة. الفصل الثاني شروط إعداد المخطط الخاص للتدخل المادة 4 : تخضع لمخطط خاص للتدخل المنشآت والهياكل الآتية :
- المؤسسات المصنفة لحماية البيئة التي تبرز دراسة الخطر أن آثار الأخطار الخاصة المعرّفة يمكن أن تتجاوز حدود المنشأة ومن شأنها أن تلحق أضرارا بالأشخاص والممتلكات والبيئة،
- هياكل حشد الموارد المائية السطحية التي تبرز دراسة المخاطر أن آثار الأخطار الخاصة المعرّفة يمكن أن تتجاوز حدود الهياكل ومن شأنها أن تلحق أضرارا بالأشخاص والممتلكات والبيئة. المادة 5 : يعد المخطط الخاص للتدخل بالنسبة للمناطق الصناعية لمجموع المنطقة. المادة 6 : يحدد الوالي المختص إقليميا بقرار قائمة المنشآت والهياكل التي تخضع لمخطط خاص للتدخل بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة 8 أدناه.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 7 : يعد المخطط الخاص للتدخل على أساس المعلومات الموجودة في دراسات الخطر و/أو دراسات المخاطر والمخططات الداخلية للتدخل ويشمل العناصر الآتية :
- على عاتق المستغل :
- بطاقة وصفية للمنشأة أو الهياكل المعنية تتضمن وثائق خرائطية وصورا،
- مخطط الوضعية لمختلف شبكات النقل التي تصل المنشأة أو الهياكل،
- تصنيف سيناريوهات الحوادث المعرفة التي لها آثار خارج حدود المنشأة أو الهياكل،
- التمثيل الخرائطي للمساحات المتضررة جراء الظواهر الخطرة.
- على عاتق اللجنة :
- تحديد الرهانات،
- تعيين حدود منطقة التطبيق ومحيط المخطط الخاص للتدخل،
- التدابير والوسائل الاستعجالية الأولى الواجبة على المستغل لحماية السكان المجاورين قبل تدخل السلطات ومن أجل إعلامها،
- مخطط وإجراءات الإنذار،
- إحصاء الوسائل البشرية والمادية العمومية والخاصة الواجب استخدامها،
- قائمة المتدخلين ومهامهم،
- إجراءات التعبئة والتسخير،
- تدابير الإعلام والحماية لفائدة السكان المجاورين للمؤسسة المعنية،
- مخططات الإخلاء وأماكن التجمع،
- تدابير تنظيم النجدة في أماكن التدخل،
- على عاتق اللجنة والمستغل :
- مخططات شبكات الخدمات (الغاز والكهرباء والماء والمنتجات الخطرة) المتصلة بالمنشأة أو الهياكل،
- أحكام متعلقة بإزالة تلوث المواقع وإعادة تأهيل الأماكن بعد الحادث. 09 28 ربيع الثاني عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 18 2015 فبراير سنة م الفصل الثالث كيفيات إعداد المخطط الخاص للتدخل واعتماده وتنفيذه المادة 8 : تنشأ على مستوى كل ولاية لجنة مكلفة بإعداد المخططات الخاصة للتدخل تدعى في صلب النص “اللجنة”. المادة 9 : تتشكل اللجنة التي يرأسها ممثل الوالي من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- قائد مجموعة الدرك الوطني للولاية أو ممثله،
- رئيس أمن الولاية أو ممثله،
- مدير الحماية المدنية للولاية أو ممثله،
- مدير الطاقة للولاية أو ممثله،
- مدير الصناعة والمناجم للولاية أو ممثله،
- مدير الموارد المائية للولاية أو ممثله،
- مدير البيئة للولاية أو ممثله،
- مدير الصحة والسكان للولاية أو ممثله،
- رئيس المجلس أو رؤساء المجالس الشعبية المعنية،
- رئيس الدائرة أو رؤساء الدوائر المعنية. تتولى مديرية الحماية المدنية للولاية أمانة اللجنة. المادة 10 : يعين أعضاء اللجنة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا. ويتم استخلافهم حسب الأشكال نفسها. تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من الوالي كلما استدعت الضرورة ذلك. المادة 11 : يمكن أن تستعين اللجنة بكل شخص يمكنه بحكم كفاءته أن يساعدها في أشغالها. المادة 12 : يتعين على مستغل المنشأة أو الهياكل أن يحضر أشغال اللجنة. عندما يتعلق الأمر بإعداد المخطط الخاص للتدخل للمنطقة الصناعية يحضر مسير المنطقة أشغال اللجنة المذكورة أعلاه. المادة 13 : يتم اعتماد المخطط الخاص للتدخل بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا.
28 ربيع الثاني عام 1436 ه 18 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م المادة 14 : إذا أطلق المستغل المخطط الداخلي الخاص بالمنشأة أو الهياكل، فإنه يتعين على هذا الأخير أن يبلغ مصالح الحماية المدنية التي تعلم الوالي المختص إقليميا، ويقوم الوالي بوضع المخطط الخاص للتدخل في حالة طوارئ. المادة 15 : في حالة تجاوز أو احتمال تجاوز الخطر الخاص المعرف حدود المنشأة أو الهياكل، يطلق الوالي المختص إقليميا المخطط الخاص للتدخل. ويتم إعلان حالة الطوارئ بالنسبة لمخطط تنظيم النجدة الولائي. الفصل الرابع أحكام نهائية المادة 16 : يرس ل قرار اعتماد الم خطط الخ اص للتدخل إلى البلديات ومستغلي الم نش آت أو ال ه ي اكل وكذا إلى المتدخلين المعنيين بتنفيذ المخطط الخاص للتدخل. المادة 17 : يرسل المخطط الخاص للتدخل إلى الولايات المجاورة في حال إمكانية انتشار آثار الأخطار الخاصة المعرّفة إلى أقاليم تلك الولايات. المادة 18 : تعد اللجنة عند إطلاق المخطط الخاص للتدخل، تقريرا تقييميا لتنفيذه. ويرسل الوالي المختص إقليميا التقرير إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالبيئة والوزير المعني. المادة 19 : يجب أن تعد اللجنة برنامجا سنويا للتدريب والتمرينات الافتراضية المنظمة بالتشاور مع مستغل أو مستغلي المنشأة أو المنشآت أو الهياكل ويصادق عليه الوالي. المادة 20 : تتم مراجعة وتحيين المخطط الخاص للتدخل :
- تبعا لحادث،
- في حالة تغيير معتبر في المنشأة أو الهياكل من شأنه تغيير طبيعة وشدة الخطر،
- بعد كل تمرين افتراضي في حالة الضرورة. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة .2015 عبد المالك سلال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 21 مرس وم تنف يذي رقم 15-72 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 ال موافق 11 ف براير سنة 2015، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية المتعددة الق ط اع ات لل وق اي ة من الأم راض غير ال مت نق ل ة ومك اف ح ته ا، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-145 الم ؤرخ في 28 ج م ادى ال ث ان ي ة عام 1435 ال موافق 28 أب ريل سنة 2014 وال مت ضمن ت ع يين ال وزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ ف ي 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية من الأمراض غير المتنقلة ومكافحتها، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، التي تدعى في صلب النص “اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات”.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفصل الأول اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية من الأمراض غير المتنقلة ومكافحتها المادة 2 : توضع اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات لدى الوزير المكلف بالصحة. المادة 3 : اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات جهاز دائم استشاري وتشاوري للتنسيق والمتابعة وتقييم نشاطات المخطط الوطني الاستراتيجي متعدد القطاعات للوقاية من الأمراض غير المتنقلة ومكافحتها. وتكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد آليات تنفيذ نشاطات المخطط الوطني للوقاية والمكافحة المندمجة ضد عوامل الخطر للأمراض غير المتنقلة (التدخين وسوء التغذية وعدم القيام بالنشاط البدني)،
- ضمان تنسيق ومتابعة وتقييم نشاطات المخطط الوطني للوقاية والمكافحة المندمجة ضد عوامل الخطر للأمراض غير المتنقلة والسهر على إعداد مخططات عمل قطاعية وانسجامها بالتشاور مع جميع القطاعات المعنية،
- جمع التقارير عن نشاطات مختلف القطاعات المعنية وكذا التقارير عن نشاطات اللجان الولائية ودراستها وتقييمها واعتمادها،
- تقديم الدعم التقني الضروري لمختلف القطاعات المعنية في إطار تنفيذ المخطط واقتراح كل تدبير ذي طابع طبي أو تقني أو قانوني أو إداري يتعلق بالوقاية ومكافحة الأمراض غير المتنقلة،
- اقتراح كل التدابير التي تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لمكافحة عوامل الخطر للأمراض غير المتنقلة،
- اقتراح كل تدابير تمويل نشاطات تنفيذ المخطط العملياتي للوقاية من الأمراض غير المتنقلة ومكافحتها،
- المبادرة بأعمال الإعلام والتحسيس والاتصال الاجتماعي المتعلقة بالوقاية من الأمراض غير المتنقلة ومكافحتها،
- المبادرة بكل نشاط بحث ذي صلة بمهامها. 09 28 ربيع الثاني عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 18 2015 فبراير سنة م يقوم الوزير المكلف بالصحة بتحيين المخطط الوطني والمصادقة عليه كل خمس (5) سنوات. المادة 4 : تتشكل اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات التي يرأسها الوزير المكلف بالصحة أو ممثله من : 1 . بعنوان الوزارات :
- ممثل عن الوزراء المكلفين بالقطاعات الآتية :
- الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- الداخلية والجماعات المحلية،
- المالية،
- الفلاحة والتنمية الريفية،
- التجارة،
- الاتصال،
- التربية الوطنية،
- التعليم العالي والبحث العلمي،
- الصناعة والمناجم،
- تهيئة الإقليم والبيئة،
- الشباب،
- الرياضة،
- العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- النقل،
- التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. 2 . بعنوان المؤسسات والهيئات الوطنية :
- ممثل عن الهيئات والمؤسسات المعنية بالوقاية ومكافحة الأمراض غير المتنقلة الآتية :
- المعهد الوطني للصحة العمومية،
- الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة. 3 . بعنوان المنظمات والجمعيات :
- ممثل عن جمعيات حماية المستهلكين،
- ممثل عن جمعيات المرضى الناشطة في مجال الأمراض المعنية (السرطان وداء السكري والأمراض التنفسية المزمنة وأمراض القلب والأوعية)،
28 ربيع الثاني عام 1436 ه 18 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
- ممثل عن جمعيات مكافحة عوامل الخطر (التدخين وسوء التغذية وعدم القيام بالنشاط البدني). 4 . بعنوان الشخصيات :
- خمس (5) شخصيات معترف لها بكفاءاتها في مجال الوقاية من الأمراض غير المتنقلة ومكافحتها وعوامل خطرها يعينهم الوزير المكلف بالصحة. يمكن اللّجنة الوطنية المتعددة القطاعات أن تستعين بكل شخص مؤهل يمكنه مساعدتها في أشغالها. الم ادة 5 : يعين أعضاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات لعهدة مدتها خمس (5) سنوات بقرار من الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح السلطات والمنظمات التي يتبعونها. وفي حالة انقطاع عهدة عضو من اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها لباقي العهدة. المادة 6 : تجتمع اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات في دورة عادية كل ثلاثة (3) أشهر بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائها. المادة 7 : يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ويرسله إلى أعضاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات قبل أجل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 8 : تصح مداولات اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات بحضور نصف أعضائها. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يبرمج اجتماع جديد في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتتداول اللجنة حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 9 : تتخذ مداولات اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. تدوّن المداولات في محاضر وتحرّر في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من الرئيس. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 23 المادة 10 : يمكن اللّجنة الوطنية المتعددة القطاعات أن تنش ئ لجان ا موضوعاتية لها صلة بعوامل الخط ر ( التدخ ين وسوء التغذية وعدم القيام بالنشاط البدني) يحدد تنظيمها وسيرها ومهامها في النظام الداخلي. المادة 11 : تجتمع اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات على مستوى الوزارة المكلفة بالصحة. المادة 12 : تعد اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادة 13 : تنشئ القطاعات الوزارية الواجب عليها إعداد مخطط قطاعي في المجال والتي تحددها اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات، لجنة قطاعية لهذا الغرض على مستواها. المادة 14 : تزود اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات بأمانة تتولاها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة. المادة 15 : تعد اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات تقريرا سنويا يتضمن حصيلة عن نشاطاتها في مجال الوقاية من الأمراض غير المتنقلة ومكافحتها. يرسل هذا التقرير إلى الوزير الأول. المادة 16 : تسجل مصاريف تسيير اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات في ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالصحة. المادة 17 : تتوفر اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات في كل ولاية على فروع تسمى اللّجنة المحلية للوقاية من الأمراض غير المتنقلة ومكافحتها وتدعى في صلب النص “اللجنة الولائية”. الفصل الثاني اللجان الولائية للوقاية من الأمراض غير المتنقلة ومكافحتها المادة 18 : تكلف اللجنة الولائية في إطار مهام اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات وتوجيهاتها وتوصياتها بتنسيق ومتابعة وتقييم مجموع نشاطات الوقاية من الأمراض غير المتنقلة ومكافحتها على مستوى الولاية.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 19 : تتشكل اللجنة الولائية التي يرأسها الوالي أو ممثله من : 1 . بعنوان المديريات والقطاعات على مستوى الولاية :
- المديرون، المسؤولون أو ممثلوهم، المكلفون على التوالي بالقطاعات الآتية :
- الصحة والسكان،
- الداخلية والجماعات المحلية،
- المالية،
- الفلاحة والتنمية الريفية،
- التجارة،
- الاتصال،
- التربية الوطنية،
- الشباب،
- الرياضة،
- العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- النقل،
- التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. 2 . بعنوان المنظمات والجمعيات :
- ممثل على مستوى الولاية، عن جمعيات المستهلكين،
- ممثل على مستوى الولاية، عن جمعيات المرضى. يمكن اللّجنة الولائية أن تستعين بأي شخص كفء يمكنه مساعدتها في أشغالها. المادة 20 : يعين أعضاء اللجنة الولائية لعهدة مدتها خمس (5) سنوات بقرار من الوالي، بناء على اقتراح السلطات والمنظمات التي يتبعونها. وفي حالة انقطاع عهدة عضو من اللجنة الولائية يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها لباقي العهدة. المادة 21 : تجتمع اللجنة الولائية في دورة عادية كل ثلاثة (3) أشهر بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائها. 09 28 ربيع الثاني عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 18 2015 فبراير سنة م المادة 22 : يعدّ الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ويرسله إلى أعضاء اللجنة الولائية قبل أجل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 23 : تصح مداولات اللجنة الولائية بحضور نصف أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يبرمج اجتماع جديد في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتتداول اللجنة الولائية حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 24 : تتخذ مداولات اللجنة الولائية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تدوّن المداولات في محاضر تحرّر في سجّل خاص مرقم ومؤشر عليه من الرئيس. وترسل محاضر الاجتماعات إلى الوالي ورئيس اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات في أجل ثمانية (8) أيام. المادة 25 : تعدّ اللجنة الولائية نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادة 26 : يمكن اللجنة الولائية أن تنشئ لجنة أو لجانا فرعية محلية متخصصة. المادة 27 : تزود اللجنة الولائية بأمانة تتولاها المصالح المختصة لمديرية الصحة والسكان للولاية. المادة 28 : تعد اللجنة الولائية تقريرا سنويا يتضمن حصيلة نشاطاتها في مجال الوقاية من الأمراض غير المتنقلة ومكافحتها. يرسل هذا التقرير إلى الوالي ورئيس اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات. المادة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة .2015 عبد المالك سلال
28 ربيع الثاني عام 1436 ه 18 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 25 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 5 فبراير سنة 2015، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست/الناحية العسكرية السادسة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 5 فبراير سنة 2015 يجدد انتداب السيد الصادق فضل اللّه، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست/الناحية العسكرية السادسة، لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من 16 مارس سنة .2015 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 28 ديسمبر سنة 2014، يحدد كيفيات انتخاب ممثلي الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين في اللجان الاستشارية الاستشفائية الجامعية المحلية والوطنية. إنّ وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-288 المؤرّخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013 والمتضمّن إنشاء اللّجان الاستشارية الاستشفائية الج امعية وتحدي د صلاحياتها وتنظيمه ا وسي رها، لا سيما المادّة 4 (الفقرة 6) والمادّة 14 (المطة 2) منه، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 (الفقرة 6) والمادّة 14 (المطة 2) من المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-288 المؤرّخ في 23 رمض ان عام 1434 المواف ق أوّل غشت سنة 2013 والمتضمّن إنشاء اللجان الاستشارية الاستشفائية الجامعية وتحدي د صلاحياتها وتنظيمها وسيره ا، يهدف هذا الق رار إلى تح دي د كيفي ات انتخاب ممثلي الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين في اللجان الاستشارية الاستشفائية الجامعية المحلية والوطنية. المادّة 2 : ينتخب في كل كلية طب مقر اللجنة الاستشارية الاستشفائية الجامعية المحلية أستاذ استشفائي جامعي عن كل قسم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. المادّة 3 : ينتخب من بين الثلاثة (3) أساتذة الاستشفائيين الجامعيين المنتخبين عن كل قسم، ممثل عن الأعضاء من اللجنة الاستشارية الاستشفائية الجامعية محليا ممثلا عنهم في اللجنة الاستشارية الاستشفائية الجامعية الوطنية. المادّة 4 : يعد قابلين للانتخاب الأساتذة الاستشفائيون الجامعيون الذين هم في وضعية الخدمة بصفة دائمة في كلية الطب المعنية. المادّة 5 : يمكن الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين الذين يتوفر فيهم الشرط المذكور في المادّة 4 أعلاه، الترشح، بإرسال إلى عم يد الكلية تصريح موقع لهذا الغرض. المادّة 6 : تعد إدارة الكلية قائمة المترشحين على أساس تصريحات الترشح وتقوم بإلصاقها في مكان في متناول الجميع، لا سيما في كليات الطب والمراكز
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمؤسسات العمومية الاستشفائية خمسة عشر (15) يوما قبل التاريخ المق رر لإجراء التصويت على الأقل. المادّة 7 : يعد ناخبين كل الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين الذين هم في وضع ية الخدم ة بصف ة دائم ة في كلية الطب المعنية. المادّة 8 : تتم عمليات التصويت بصف ة علن ية في أماكن العمل وأثن اء س اع ات العمل الق ان ون ية عن طريق التصويت السري. المادّة 9 : تتولى إدارة كلية الطب المعنية فتح مكتب تصويت وتعيين رئيس وكاتب ومندوب من قائمة المترشحين الذين يحضرون العمليات الانتخابية. يتولى ك ل مكتب تصويت بفرز الأصوات ويعد محضر العمليات الانتخابية الموقع من قبل الرئيس والكاتب والمفوض. المادّة 10 : تعد قائم ة المترشحين المنتخبين حسب العد التن ازلي لعدد الأصوات المحص ل عليها لكل واحد منهم. المادّة 11 : عند تساوي الأصوات المحصل عليها يعيّن بصفته عضوا في اللجنة الاستشارية الاستشفائية الجامعية المحلية أو الوطنية المعنية المترشح الذي يثبت ممارس ة أطول مدة أقدمية في الرتبة التي ينتمي إليها. المادّة 12 : ت رسل محاضر العمليات الانتخابية إلى عميد كلية الطب الذي يعد محضرا شاملا يتضمّن إعلان نتائج الانتخابات بحضور رؤساء مكاتب التصويت ومندوبي قوائم المترشحين. ويقوم بإلصاق نتائج الانتخاب في مقر كلية الطب المعنية من طرف العميد ويرسلها إلى كل من الوزير المكلّف بالتعليم العالي والوزير المكلّف بالصحة. المادّة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 28 ديسمبر سنة .2014 وزير التعليم العالي .وزير الصحة والسكان والبحث العلمي وإصلاح المستشفيات محمد مباركي عبد المالك بوضياف 09 28 ربيع الثاني عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 18 2015 فبراير سنة م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1436 الموافق 12 يناير سنة 2015، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 4 أبريل سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إن الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وب مقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 4 أبريل سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل والمتمم، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 4 أبريل سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
28 ربيع الثاني عام 1436 ه 09 27 18 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد فبراير سنة م “ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طبقا للجدول الآتي : مناصب الشغل عون وقاية من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول حارس المجموع العام التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الرقم الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 6 - - - 6 7 348 24 - - - 24 5 288 1 - - - 1 5 288 7 - - - 7 1 200 7 - - - 7 2 219 30 - - - 30 1 200 75 - - - 75 “ المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1436 الموافق 12 يناير سنة .2015 وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي وزارة عن الوزير الأول وزير المالية وبتفويض منه محمد جلاب المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال التهيئة العمرانية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1435 الموافق 23 سبتمبر سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية التابعة إن الوزير الأول، ووزير المالية، ووزيرة التهيئة العمرانية والبيئة، لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة.
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
09 28 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 2015
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة، فبراير سنة م يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية التابعة ل وزارة التهيئة العمرانية والبيئة، طبقا للجدول أدناه : التعداد التصنيف عقد غير مناصب الشغل التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول - عون خدمة من المستوى الأول - حارس 163 سائق سيارة من المستوى الأول 63 عامل مهني من المستوى الثاني - سائق سيارة من المستوى الثاني 2 عون خدمة من المستوى الثاني - سائق سيارة من المستوى الثالث - عامل مهني من المستوى الثالث - عون خدمة من المستوى الثالث - عون وقاية من المستوى الأول 192 عامل مهني من المستوى الرابع - عون وقاية من المستوى الثاني 8 المجموع العام 428 محدد المدة التعداد الرقم التوقيت الصنف الاستدلالي الجزئي 120 120
-
- 1 200
- 163
- 63 2 219
- -
- 2 3 240
- -
-
- 4 263
- -
-
- 5 288
- 192
-
- 6 315
- 8 7 348 120 548 “ المادة 2 : يوزع تعداد المناصب المالية الخاصة بالإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة، طبقا للجداول الملحقة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1435 الموافق 23 وزيرالمالية وزيرة التهيئة العمرانية والبيئة محمد جلاب دليلة بوجمعة سبتمبر سنة .2014 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
28 ربيع الثاني عام 1436 ه 09 29 18 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد فبراير سنة م الجداول الملحقة الرقم الهيئة مناصب الشغل عون وقاية من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول 1 الإدارة المركزية سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول 2 أدرار حارس عامل مهني من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول حارس 3 الشلف عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول 4 الأغواط عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول 5 أم البواقي عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول 6 باتنة عامل مهني من المستوى الأول حارس التعداد التصنيف عقد غير محدد المدة التعداد الرقم التوقيت التوقيت الصنف الاستدلالي الكامل الجزئي 6-6 7 348 59-59 5 288 1-1 3 240
- 8 8 1 200 31-31 2-2 5 288 1-1 2 219 2-2 1 200
- 2 2 2-2 5 288 3-3 1 200
- 2 2 1-1 2 219 2-2 5 288 2-2 2 219
- 2 2 1 200 2-2 3-3 5 288 2-2 2 219
- 2 2 1 200 1-1 3-3 5 288
- 2 2 1 200 1-1
09 28 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 2015 الجداول الملحقة الرقم الهيئة مناصب الشغل عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول 7 بجاية حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول 8 بسكرة حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول 9 بشار عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول 10 البليدة عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول 11 البويرة سائق سيارة من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول 12 تامنغست سائق سيارة من المستوى الأول حارس فبراير سنة م (تابع) التعداد التصنيف عقد غير محدد المدة التعداد الرقم التوقيت التوقيت الصنف الاستدلالي الكامل الجزئي 2-2 5 288
- 2 2 1 200 3-3 1-1 2 219 2-2 5 288
- 2 2 1 200 2-2 1-1 2 219 2-2 5 288 2-2 2 219
- 2 2 1 200 1-1 2-2 5 288 2-2 2 219
- 2 2 1 200 3-3 3-3 5 288
- 2 2 1 200 1-1 2 219 1-1 1 200 2-2 5 288
- 3 3 1 200 1-1 2 219 2-2 1 200
28 ربيع الثاني عام 1436 ه 09 31 18 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد فبراير سنة م الجداول الملحقة الرقم الهيئة مناصب الشغل عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول 13 تبسة عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول 14 تلمسان حارس عامل مهني من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول 15 تيارت عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول 16 تيزي وزو سائق سيارة من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول 17 الجزائر عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول 18 الجلفة عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول 19 جيجل حارس عامل مهني من المستوى الأول (تابع) التعداد التصنيف عقد غير محدد المدة التعداد الرقم التوقيت التوقيت الصنف الاستدلالي الكامل الجزئي 2-2 5 288 1-1 2 219
- 2 2 1 200 1-1 2-2 5 288 1-1 2 219 1-1 1 200
- 2 2 2-2 5 288
- 2 2 1 200 2-2 3-3 5 288
- 2 2 1 200 1-1 2 219 2-2 1 200 4-4 5 288
- 2 2 1 200 3-3 4-4 5 288 2-2 2 219
- 2 2 1 200 2-2 3-3 5 288 3-3 1 200
- 2 2
09 28 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 2015 الجداول الملحقة الرقم الهيئة مناصب الشغل عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول 20 سطيف حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول 21 عامل مهني من المستوى الأول سعيدة سائق سيارة من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول 22 سكيكدة عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول حارس 23 سيدي بلعباس عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول 24 عنابة عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول 25 قالمة عامل مهني من المستوى الأول حارس فبراير سنة م (تابع) التعداد التصنيف عقد غير محدد المدة التعداد الرقم التوقيت التوقيت الصنف الاستدلالي الكامل الجزئي 2-2 5 288
- 2 2 1 200 1-1 2-2 2 219 2-2 5 288
- 2 2 1 200 1-1 2 219 1-1 1 200 3-3 5 288 1-1 2 219
- 2 2 1 200 3-3 2-2 5 288 4-4 1 200
- 2 2 1-1 2 219 4-4 5 288 1-1 2 219
- 2 2 1 200 1-1 2-2 5 288 1-1 2 219
- 1 1 1 200 2-2
28 ربيع الثاني عام 1436 ه 09 33 18 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد فبراير سنة م الجداول الملحقة الرقم الهيئة مناصب الشغل عون وقاية من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول 26 قسنطينة سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول 27 المدية عامل مهني من المستوى الأول حارس حارس عون وقاية من المستوى الأول 28 مستغانم سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول 29 المسيلة حارس عامل مهني من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول 30 معسكر حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول 31 ورقلة حارس عامل مهني من المستوى الأول (تابع) التعداد التصنيف عقد غير محدد المدة التعداد الرقم التوقيت التوقيت الصنف الاستدلالي الكامل الجزئي 1-1 7 348 3-3 5 288 1-1 2 219
- 2 2 1 200 4-4 2-2 5 288 1-1 2 219
- 2 2 1 200 2-2 3-3 1 200 2-2 5 288 1-1 2 219
- 2 2 1 200 4-4 5 288 1-1 2 219 2-2 1 200
- 2 2 3-3 5 288
- 3 3 1 200 2-2 2-2 2 219 3-3 5 288 3-3 2 219 2-2 1 200
- 2 2
09 28 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 2015 الجداول الملحقة الرقم الهيئة مناصب الشغل عون وقاية من المستوى الأول 32 وهران حارس عامل مهني من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول 33 سائق سيارة من المستوى الأول البيض عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول 34 إيليزي حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول 35 برج بوعريريج عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول 36 بومرداس سائق سيارة من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول حارس 37 الطارف سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول 38 تندوف حارس عامل مهني من المستوى الأول فبراير سنة م (تابع) التعداد التصنيف عقد غير محدد المدة التعداد الرقم التوقيت التوقيت الصنف الاستدلالي الكامل الجزئي 6-6 5 288 4-4 1 200
- 3 3 2-2 5 288 2-2 2 219
- 2 2 1 200 1-1 2-2 5 288
- 2 2 1 200 2-2 3-3 2 219 2-2 5 288
- 3 3 1 200 6-6 3-3 5 288
- 2 2 1 200 1-1 2 219 1-1 1 200 2-2 5 288 2-2 1 200 1-1 2 219
- 2 2 1 200 2-2 5 288 1-1 2 219 2-2 1 200
- 2 2
28 ربيع الثاني عام 1436 ه 09 35 18 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد فبراير سنة م الجداول الملحقة الرقم الهيئة مناصب الشغل عون وقاية من المستوى الأول 39 تيسمسيلت عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول 40 الوادي عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول 41 خنشلة حارس عامل مهني من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول 42 سوق أهراس حارس عامل مهني من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول حارس 43 تيبازة عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول حارس 44 ميلة عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول حارس 45 عين الدفلى عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول (تابع) التعداد التصنيف عقد غير محدد المدة التعداد الرقم التوقيت التوقيت الصنف الاستدلالي الكامل الجزئي 2-2 5 288
- 3 3 1 200 1-1 2-2 5 288 1-1 2 219
- 2 2 1 200 3-3 2-2 5 288 1-1 2 219 3-3 1 200
- 2 2 1-1 5 288 2-2 1 200
- 2 2 4-4 5 288 1-1 1 200
- 3 3 2-2 2 219 3-3 5 288 2-2 1 200
- 2 2 1-1 2 219 5-5 5 288 3-3 1 200
- 3 3 1-1 2 219
09 28 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 2015 الجداول الملحقة الرقم الهيئة مناصب الشغل عون وقاية من المستوى الأول حارس 46 النعامة عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول 47 عين تموشنت حارس عامل مهني من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول 48 غرداية عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول 49 غليزان حارس عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول الوكالة الوطنية 50 عامل مهني من المستوى الأول للتغييرات المناخية حارس عون وقاية من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول 51 المحافظة الوطنية سائق سيارة من المستوى الأول لللساحل فبراير سنة م (تابع) التعداد التصنيف عقد غير محدد المدة التعداد الرقم التوقيت التوقيت الصنف الاستدلالي الكامل الجزئي 2-2 5 288 1-1 1 200
- 2 2 1-1 2 219 1-1 5 288 2-2 2 219 1-1 1 200
- 2 2 4-4 5 288
- 2 2 1 200 1-1 2 219 3-3 5 288 1-1 2 219 1-1 1 200
- 2 2 2-2 2 219
- 4 4 1 200 10-10 1-1 7 348 8-8 5 288 7-7 2 219 سائق سيارة من المستوى الثاني 1-1 3 240 عامل مهني من المستوى الأول حارس المجموع العام
- 6 6 1 200 24-24 428 120 548
28 ربيع الثاني عام 1436 ه 18 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1435 الموافق 17 سبتمبر سنة 2014، يحدّد كيفيات منح التعويضات لأعضاء لجنة البطاقة المهنية للسينما. إن وزير المالية، ووزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-278 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013 الذي يحدّد كيفيات تسليم البطاقة المهنية للسينما وسحبها، لا سيما المادّة 14 منه، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 14 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-278 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013 والمذك ور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات منح تعويضات أعضاء لجنة البطاقة المهنية للسينما. المادّ ة 2 : لا تدفع التعويضات إلاّ لأعضاء لجنة البطاقة المهنية الذين شاركوا في أشغال الجلسة. المادّة 3 : تسجل التع ويض ات المنصوص عليه ا في المادّة 14 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-278 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، ف ي ميزان ية تسيير ال وزارة المكلّفة بالثقافة. المادّة 4 : يرسل الآمر بالصرف إلى المراقب المالي، استنادا لبطاقة الالتزام بالنفقات المتعلقة بالتعويضات التي تدفع لأعضاء لجنة البطاقة المهنية، كشفا اسميا للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 37 بالمستفيدين ومحاضر الاجتماعات مرفقة ببطاقات الحضور، وممضاة قانونا من الأعضاء الحاضرين. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ذي القعدة ع ام 1435 الموافق 17 سبتمبر سنة .2014 وزيرة الثقافة وزير المالية نادية لعبيدي محمد جلاب ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1435 الموافق 17 سبتمبر سنة 2014، يحدّد كيفيات منح تعويضات أعضاء لجنة مشاهدة الأفلام. إن وزير المالية، ووزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-277 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013 الذي يحدّد تشكيلة لجنة مشاهدة الأفلام ومهامها وسيرها، لا سيما المادّة 19 منه، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 19 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-277 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013 والمذك ور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحدي د كيفيات منح تعويض ات أعض اء لجنة مشاهدة الأفلام. المادّ ة 2 : لا تدفع التعويضات إلاّ لأعضاء لجنة مشاهدة الأفلام الذين حضروا جلسة مشاهدة الأفلام وشاركوا في أشغال المداولات.
38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 3 : تسجل التع ويض ات المنصوص عليه ا في المادّة 19 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-277 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013 والمذك ور أع لاه، في مي زانية تسي ير ال وزارة المكلّفة بالثقافة. المادّة 4 : يرسل الآمر بالصرف إلى المراقب المالي استنادا لبطاقة الالتزام بالنفقات المتعلقة بالتعويضات التي تدفع لأعضاء لجنة مشاهدة الأفلام، كشفا اسميا بالمستفيدين، مع الإشارة إلى العدد وطبيعة الفيلم السينمائي الذي قام بمشاهدته ك ل مستفيد وكذا محاضر المداولات مرفقة ببطاقات الحضور، وممضاة قانونا من الأعضاء الحاضرين. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1435 الموافق 17 سبتمبر سنة .2014 وزيرة الثقافة وزير المالية نادية لعبيدي محمد جلاب ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1435 الموافق 21 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إنشاء ملحقة لدار الثقافة لولاية النعامة. إن وزير المالية، ووزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-236 المؤرّخ في 4 ربي ع الثان ي عام 1419 الموافق 28 يوليو سن ة 1998 والمتضمّن القان ون الأساسي لدور الثقافة، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 3 منه، 09 28 ربيع الثاني عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 18 2015 فبراير سنة م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنف يذيّ رقم 98-236 المؤرّخ في 4 رب يع الث اني ع ام 1419 الموافق 28 يوليو سن ة 1998، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، تنشأ ملحقة ل دار الثقاف ة ببلدي ة عين الصفراء، ولاية النعامة. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ذي القعدة ع ام 1435 الموافق 21 سبتمبر سنة .2014 وزيرة الثقافة وزير المالية نادية لعبيدي محمد جلاب ★ قرار مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1435 الموافق 18 سبتمبر سنة 2014، يحدّد تشكيلة المجلس الفني للباليه الوطني وسيره. إنّ وزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-290 المؤرّخ في 6 محرّم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمّن إنشاء البال يه الوطني، المع دّل والمتمّم، لا سيما المادّة 13 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى القرار الم ؤرّخ في 4 جم ادى الأولى ع ام 1426 الموافق 11 يونيو سنة 2005 والمتضمّن تشكيلة المجلس الفني للباليه الوطني وعمله، المعدّل،
28 ربيع الثاني عام 1436 ه 09 39 18 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد فبراير سنة م تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 13 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-290 المؤرّخ في 6 محرّم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة المجلس الفني للبال يه ال وطني وسيره ال ذي يدعى في صلب النص “ا لمجلس”. المادّة 2 : يتكون المجلس من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- المدير العامّ للباليه الوطني، رئيسا،
- أربعة (4) أعضاء منتخبين من طرف المستخدمين الفنيين للباليه الوطني،
- ثلاث (3) شخصيات من عالم الفن الكوريغرافي، يعينهم ال وزي ر المكلّف بالثقاف ة بن اء على اقت راح من المدير العامّ للباليه الوطني. يمكن المج لس الاستعانة بأي شخص م ن شأنه أن يساعده في أشغاله. تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس بموجب مقرّر من الوزير المكلّف بالثقافة. المادّة 3 : يعيّن أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حال ة شغ ور منصب أحد الأعضاء، يعيّن عضو ج دي د حسب الأشك ال نفسها وللمدة المتبق ية من العضوية. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر المادّة 4 : يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه. المادّة 5 : يجتمع المجلس في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه. يرسل رئيس المجلس الاستدعاءات إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل، من تاريخ الاجتماع. غير أن ه، يمكن تقلي ص هذا الأجل بالنسب ة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 6 : تحرّر آراء المجلس في محاضر وتدون في سجل خاص يؤشره ويوقع عليه رئيس ا لمجلس. تتولى مصالح الباليه الوطني أمانة ا لمجلس. المادّ ة 7 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 11 يونيو سنة 2005 والمتضمّن تشكيل ة المجلس الفني للباليه الوطني وعمله، المعدّل. المادّة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائ ر في 23 ذي القعدة عام 1435 الموافق 18 سبتمبر سنة .2014 نادية لعبيدي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة