قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 19 مارس سنة 2017، يجعل المنهج الأفقي للبحث وإحصاء بكتيريا القولون بواسطة تقنية العدد الأكثر احتمالا، إجباريا
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل المنهج الأفقي للبحث وإحصاء بكتيريا القولون بواسطة تقنية العدد الأكثر احتمالا، إجباريا.
المادة 2
فتح المادةمن أجل البحث وإحصاء بكتيريا القولون بواسطة تقنية العدد الأكثر احتمالا، تلزم مخابر قمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض باستعمال المنهج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار.
يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 19 مارس سنة .2017 عبد المجيد تبون 24 محرّم عام 1439 ه 15 2017 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م الملحق المنهج الأفقي للبحث وإحصاء بكتيريا القولون بواسطة تقنية العدد الأكثر احتمالا )NPP( .1 مجال التطبيق :
يهدف هذا المنهج إلى تحديد طريقة العمل وكذا التوجيهات العامة للبحث وإحصاء بكتيريا القولون.
يطبق على :
- المنتجات الموجهة للاستهلاك البشري والمنتجات الموجهة لتغذية الحيوانات،
- عينات الوسط الموجودة بالقرب من وحدة إنتاج ومعالجة الأغذية.
يجرى الإحصاء بحساب العدد الأكثر احتمالاً )NPP( بعد التحضين في درجة حرارة °30 م أو °37 م في وسط سائل.
ملاحظة : فيما يخص الحليب ومنتجات الحليب، يكون التحضين في درجة حرارة °30 م.
يطبق هذا المنهج عندما يكون العدد المرتقب لبكتيريا القولون محصورا بين 1 و 100 في الميليلتر (ملل) أو في الغرام (غ) من العينة الخاضعة للتجربة.
2 . مصطلحات و تعاريف :
يقصد في مفهوم هذا المنهج، بما يأتي : .1.2 بكتيريا القولون :
بكتيريا تخمر الأكتوز مع تشكيل غاز في درجة حرارة °30 م أو °37 م. .2.2 البحث عن بكتيريا القولون :
إظهار وجود أو غياب بكتيريا القولون في كمية معينة من المنتوج. .3.2 إحصاء بكتيريا القولون :
العدد الأكثر احتمالاً لبكتيريا القولون الذي تم إيجاده في الميليلتر (ملل) أو في الغرام (غ) من عينة التجربة. .3 المبدأ : .1.3 البحث عن بكتيريا القولون : .1.1.3 تزرع عينة التجربة في أنبوب يحتوي على مرق مغذي انتقائي، بعد ذلك تحضن في درجة حرارة °30 م أو °37 م، خلال 24 سا أو 48 سا. .2.1.3 يزرع وسط تأكيد انطلاقا من الزرع المتحصل عليه في )1.1.3( عندما يظهر تعكر و/أو غاز، بعد ذلك يحضن في درجة حرارة °30 م أو °37 م، خلال 24 سا أو 48 سا. .3.1.3 يتم التأكد من وجود بكتيريا القولون في حالة ظهور تعكر أو غاز في الأنابيب المتحصل عليها في .)2.1.3( .2.3 إحصاء بكتيريا القولون بتقنية العدد الأكثر احتمالا : .1.2.3 تزرع ث لاثة (3) أن اب يب م ن ال وسط المغذي الانتقائي السائل مضاعف التركيز بكمية محددة من عينة التجربة، إذا كان المنتوج الأولي سائلا أو بكمية محددة من المحلول الأم في حالة المنتجات الأخرى. .2.2.3 تزرع ثلاثة (3) أنابيب من الوسط المغذي الانتقائي السائل عادي التركيز بكمية محددة من عينة التجربة، إذا كان المنتوج الأولي سائلا أو بكمية محددة من المحلول الأم في حالة المنتجات الأخرى. في نفس الشروط تزرع أنابيب من الوسط عادي التركيز بتخفيفات عشرية متحصل عليها من عينة التجربة أو من المحلول الأم. .3.2.3 التحضين في °30 م أو في °37 م :
- خلال 24 سا، للأنابيب من وسط مغذي انتقائي مضاعف التركيز،
- وخلال 24 سا أو 48 سا، للأنابيب من وسط عادي التركيز.
تفحص هذه الأنابيب لتحديد تشكل محتمل للغاز أو ضباب يمنع الكشف عن تشكل الغاز. .4.2.3 تزرع سلسلة أنابيب من وسط الإثبات بالزرع المتحصل عليه من أنابيب الوسط المغذي الانتقائي مضاعف التركيز وبزرع متحصل عليه من أنابيب الوسط المغذي الانتقائي عادي التركيز التي أظهرت تشكل غاز أو ضباب يمنع الكشف عن تشكل الغاز. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 5.2.3 تحضن أنابيب من )4.2.3( في °30 م، أو في °37 م، خلال 24 سا أو 48 سا وتفحص هذه السلسلة الجديدة من الأنابيب لتحديد تشكل محتمل للغاز. 6.2.3 انطلاقا من عدد أنابيب هذه السلسلة الجديدة )5.2.3( التي أظهرت تشكل الغاز، يحدد العدد الأكثر احتمالا )NPP( لبكتيريا القولون في الميليلتر (ملل) أو في الغرام (غ) لعينة التجربة بواسطة جدول .NPP .4 المخففات وأوساط الزرع : 1.4 المخففات :
ينبغي أن تحضر المخففات وفقا للتعليمات المبينة في مناهج التحليل المتعلقة بتحضير عينات التجربة والمحلول الأم والتخفيفات العشرية بغرض الفحص الميكروبيولوجي والمحددة عن طريق التنظيم الساري المفعول.
بالنسبة لمنتجات الحليب ينبغي أن يستند إلى منهج التحليل المتعلق بتحضير عيّنات التجربة والمحلول الأم والتخفيفات العشرية بغرض الفحص الميكروبيولوجي للحليب ومنتجاته والمحدد عن طريق التنظيم الساري المفعول. .2.4 وسط الزرع : .1.2.4 وسط مغذي انتقائي: مرق بالتريبتوز ولوريل السولفات sulfate( lauryle au et tryptose la à .)Bouillon 1.1.2.4 التركيبة :
وسط وسط عادي مضاعف التركيز التركيز (أ) (ب) عصارة أنزيمية من الحليب والبروتينات الحيوانية 40 غ 20 غ لاكتوز O( 2 H , 11 O 22 H 12 )C 10 غ 5 غ أحادي هيدروجين فوسفات البوتاسيوم ( 4 HPO 2 )K 5,5 غ 2,75 غ ثنائي هيدروجين فوسفات البوتاسيوم ( 4 PO 2 )KH 5,5 غ 2,75 غ كلورور الصوديوم 10 غ 5 غ لوريل سولفات الصوديوم 0,2 غ 0,1 غ ماء 1000 ملل 1000 ملل أكتوبر سنة م 2.1.2.4 التحضير :
يذوب في الماء، إذا اقتضى الأمر، وسط الزرع الكامل المنزوع الماء مع التسخين.
يعدل العامل الهيدروجيني (Hp)، إذا اقتضى الأمر، بحيث أنه يصبح 6,8 ± 0,2 في درجة حرارة °25 م بعد التعقيم.
توزع أوساط الزرع بكميات ذات 10 ملل في:
- أنابيب ذات أبعاد تقريبية 16 ملم X 160 ملم )4.5( تحتوي على أجراس دورهام 5).5( في حالة الوسط عادي التركيز.
- أنابيب ذات أبعاد تقريبية 20 ملم X 200 ملم )4.5( [بدون أجراس دورهام ])5.5( في حالة الوسط مضاعف التركيز.
يعقم في جهاز التعقيم بدرجة حرارة °121 م خلال 15 دقيقة. بعد التعقيم، يجب أن لا تحتوي أجراس دورهام )5.5( على فقاعات هواء. 2.2.4 وسط الإثبات: مرق لاكتوزي صفراوي بالأخضر اللامع brillant( vert au bilié lactosé )Bouillon : 1.2.2.4 المكونات :
عصارة أنزيمية من الكازيين 10 غ لاكتوز O( H2 , O11 H22 )C12 10 غ عصارة صفراوية للبقر مجففة 20 غ أخضر لامع 0,0133 غ ماء 1000 ملل 2.2.2.4 التحضير :
تذوب في الماء، مكونات وسط الزرع الكامل المنزوع الماء مع التسخين، إذا اقتضى الأمر.
يعدل العامل الهيدروجيني )pH( إذا اقتضى الأمر، بحيث أنه يصبح 7,2 ± 0,2 في درجة حرارة °25 م بعد التعقيم.
توزع أوساط الزرع بكميات ذات 10 ملل في أنابيب ذات أبعاد تقريبية 16 ملم X 160 ملم )4.5( تحتوي على أجراس دورهام .)5.5( 24 محرّم عام 1439 ه 15 2017 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م يعقم في جهاز التعقيم بدرجة حرارة °121 م خلال 15 دقيقة. بعد التعقيم، يجب أن لا تحتوي أجراس دورهام )5.5( على فقاعات هواء. .5 الأجهزة والأدوات الزجاجية :
الأجهزة المستعملة في مخابر الميكروبيولوجيا، ولا سيما ما يأتي : 1.5 جهاز التعقيم بالحرارة الجافة (فرن) أو بالحرارة الرطبة (جهاز التعقيم). 2.5 ج هاز التحضين يضبط عند °30 م ± °1 م، أو °37 م ± °1 م. 3.5 مقبض محلق من بلاتين الإيريديوم أو من نيكل الكروم قطره 3 ملم بالتقريب أو مقابض محلقة غير قابلة للصيانة . 4.5 أناب يب اخ تبار أبعادها 16 ملم X 160 ملم و 20 ملم X 200 ملم تقريبا. 5.5 أجراس دورهام ذات أبعاد مناسبة لاستعمالها في أنابيب 16 ملم X 160 ملم .)4.5( 6.5 ماصات ذات سيلان كلي سعتها الاسمية 1 ملل و 10 ملل. 7.5 جهاز قياس العامل الهيدروجيني -pH( متر)، بتدقيق ± 0,1 وحدة من العامل الهيدروجيني )pH( في درجة حرارة °25 م. .6 اقتطاع العينات :
ينصح بإجراء اقتطاع العينات طبقا لمنهج خاص بالمنتوج المراد فحصه.
يجب أن يتلقى المخبر عينة ممثلة وغير متلفة أو تغيرت أثناء النقل والتخزين. .7 تحضير عينة التجربة :
يجب أن تحضّر عينة التجربة طبقا لمناهج التحليل المتعلقة بتحضير عينات التجربة والمحلول الأم والتخفيفات العشرية لغرض الفحص الميكروبيولوجي والمحددة عن طريق التنظيم الساري المفعول. .8 طريقة العمل :
يجرى حسب ما هو مشار إليه في التمثيل البياني المرفق بهذا المنهج. 1.8 طريقة البحث : (الشكل 1). 1.1.8 عينة التجربة والمحلول الأم والتخفيفات :
يجب أن يحضّر المحلول الأم والتخفيفات طبقا لمناهج التحليل المتعلقة بتحضير عينات التجربة والمحلول الأم والتخفيفات العشرية لغرض الفحص الميكروبيولوجي والمحددة عن طريق التنظيم الساري المفعول. 2.1.8 الزرع والتحضين : 1.2.1.8 ب حسب حد ال كشف ال مطل وب، تنقل x ملل من العي نة المراد فحصها إذا ما كانت العيّنة سائلة، أو x ملل من المحلول الأم في حالة المنتجات الأخرى، إلى أنبوب يحتوي على 10 ملل من الوسط ال م غ ذي الان ت ق ائي م ض اعف ال ت رك ي ز (4.2.1.1.أ) ل 1 ملل > x > 10 ملل، أو إلى أنبوب يحتوي على 10 ملل من الوسط الانتقائي المغذي عادي التركيز (4.2.1.1.ب) ل x ≥ 1 ملل. 2.2.1.8 يترك أنبوب وسط الزرع مضاعف التركيز )1.2.1.8( في جهاز التحضين 2).5( في درجة حرارة °30 م أو °37 م خلال 24 سا ± 2 سا. 3.2.1.8 يترك أنبوب الوسط عادي التركيز )1.2.1.8( في ج هاز التحضين 2).5( في درجة حرارة °30 م أو °37 م، خلال 24 سا ± 2 سا، أو خلال 48 سا ± 2 سا إذا لم يلاحظ في هذا الطور تشكل غاز أو تعكر يمنع الكشف عن تشكل الغاز. 3.1.8 الإثبات : (الشكل.3) 1.3.1.8 يزرع أنبوب من وسط الإثبات )2.2.4( ب واس طة م ق بض )3.5( انطلاق امن الأن ب وب المحضن في .)2.2.1.8( يحضن في جهاز التحضين 2).5( في درجة ح رارة °30 م، أو °37 م خلال 24 س ا ± 2 س ا، أو خلال 48 سا ± 2 سا إذ لم يلاحظ تشكل غاز في هذا الطور. 2.3.1.8 يجرى بنفس الطريقة كما في )1.3.1.8( بالنسبة للأنابيب التي تم تحضينها في )3.2.1.8( والتي 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة أظهرت انطلاق غاز أو تعكر يمنع الكشف عن تشكل غاز، وهذا حالما تلاحظ إحدى هاتين الظاهرتين (أي بعد 24 سا ± 2 سا، أو بعد 48 سا ± 2 سا). 4.1.8 تفسير النتائج : (الشكل.1) يعتبر كأنبوب موجب، كل أنبوب ناتج من (8.1.3.1)، أو من )2.3.1.8( ول وح ظ في ه ت شكل غاز بعد 24 سا ± 2 سا أو بعد 48 سا ± 2 سا. 2.8 طرق إحصاء العدد الأكثر احتمالا )NPP( :
(الشكل.2) 1.2.8 العينة المأخوذة للتجربة والمحلول الأم والتخفيفات :
يحضر عدد كاف من التخفيفات للتحقق من أن كل أنابيب التخفيف الأخير تعطي نتيجة سالبة.
من أجل تحضير التخفيفات يستند إلى مناهج التحليل المتعلقة بتحضير عينات التجربة والمحلول الأم والتخفيفات العشرية لغرض الفحص الميكروبيولوجي والمحددة عن طريق التنظيم الساري المفعول. 2.2.8 الزرع والتحضين : 1.2.2.8 من المعتاد أن تمزج ثلاثة (3) أنابيب لكل سلسلة من سلاسل التخفيفات. إلاّ أنه بالنسبة لبعض المنتجات و/ أو كل مرة إذا تطلب الوضع دقة كبيرة، يكون مستحسنا زرع سلسلة أكثر من ثلاثة (3) أنابيب [مثلا خمسة (5) أنابيب]. 2.2.2.8 تأخذ ثلاثة (3) أنابيب من الوسط المغذي الانتقائي مضاعف التركيز (4.2.1.1.أ) وبواسطة ماصة معقمة (5.6)، ينقل إلى كل هذه الأنابيب 10 ملل من عينة التجربة إذا ما كان المنتوج سائلا أو 10 ملل من المحلول الأم في حالة المنتجات الأخرى. 3.2.2.8 تأخذ إذاً ثلاثة (3) أنابيب من الوسط المغذي الانتقائي عادي التركيز (4.2.1.1.ب) وبواسطة ماصة معقمة جديدة )6.5( ينقل إلى كل من هذه الأنابيب 1 ملل من عيّنة التجربة إذا ما كان المنتوج سائلا، أو 1 ملل من محلول الأم في حالة المنتجات الأخرى. 4.2.2.8 بالنسبة لكل من التخفيفات الموالية، تجرى العملية كما هو مبين في )3.2.2.8( تستعمل ماصة معقمة جديدة )6.5( لكل تخفيف ويمزج الزرع مع الوسط جيدا.
أكتوبر سنة م 5.2.2.8 تحضن أنابيب من الوسط مضاعف التركيز المتحصل عليها في )2.2.2.8( في جهاز التحضين )2.5( في درجة حرارة °30 م، أو °37 م خلال 24 سا ± 2 سا. 6.2.2.8 تحضن الأنابيب من الوسط عادي التركيز المتحصل عليها في )3.2.2.8( و(8.2.2.4) في جهاز ال تحضين )2.5( في درجة حرارة °30 م، أو °37 م خلال 24 سا ± 2 سا، إذا لم يلاحظ في هذا الطور تشكل غاز أو تعكر يمنع الكشف عن انطلاق غازي، يمدد التحضين إلى 48 سا ± 2 سا. 3.2.8 الإثبات : (الشكل.3) 1.3.2.8 يزرع أنبوب من وسط الإثبات )2.2.4( بواسطة مقبض محلق )3.5( انطلاقا من الأنبوب المحضن حسب )5.2.2.8( يحضن في جهاز التحضين 2).5( في درجة حرارة °30 م، أو °37 م خلال 24 سا ± 2 سا، أو إذا لم يلاحظ خلال هذا الطور تشكل غاز، يمدد التحضين إلى 48 سا ± 2 سا. 2.3.2.8 تجرى ال عم لي ة بن فس الط ريق ة كما في )1.3.2.8( ب ال نسبة للأناب يب ال تي تم تحضينها في )6.2.2.8( وال تي أظه رت تش كل غاز أو ت عكر يمنع الك شف عن تشكل غاز، وهذا حالما تلاحظ إحدى هذه الظواهر (أي بعد 24 سا ± 2 سا، أو بعد 48 سا ± 2 سا). 4.2.8 تفسير النتائج : (الشكل.2) لكل تخ فيف يح س ب ال عدد الإج م الي للأنابيب التي يلاحظ فيها انطلاق غازي في )3.2.8( (أنابيب موجبة) بعد 24 سا ± 2 سا، واحتمالا بعد 48 سا ± 2 سا. .9 الحساب والتعبير عن النتائج :
وفقا لتقنية تفسير النتائج )4.1.8( يصرح بوجود أو غياب بكتيريا القولون في عينة التجربة ذات x غ أو x ملل في المنتوج ا لمجرب.
يحسب العدد الأكثر احتمالا )NPP( لبكتيريا القولون لكل أنبوب من الأنابيب الإيجابية لكل واحد من التخفيفات، وذلك طبقا لجداول الإحصاء المحددة حسب التقنيات المعترف بها. 24 محرّم عام 1439 ه 15 2017 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م التمثيل البياني لطريقة العمل المحلول الأولي (منتجات صلبة) 1 ملل 1 أنبوب مع وسط عادي التركيز تجرى العملية بنفس الطريقة )1.2.1.8( التحضين لمدة 24 سا أو 48 سا )3.2.1.8( )-( )+( الزرع )2.3.1.8( الحالة 3 - الحالة 2 -- الحالة 1 التحضين لمدة 24 سا أو 48 سا التفسير )4.1.8( )-( )+( الحالة 2 الحالة 1 الشكل 1 - أو عيّنة التجربة (منتجات سائلة) ت 10 ملل 1 أنبوب مع وسط مضاعف التركيز )1.2.1.8( التحضين لمدة 24 سا )2.2.1.8( ت+1 الزرع )1.3.1.8( ت+2 التحضين لمدة 24 سا أو 48 سا ت+3 )-( )+( التفسير )4.1.8( الحالة 2 الحالة 1 ت+4 ت : التخفيف منهج البحث المحلول الأولي (منتجات صلبة) 1 ملل 3 أنابيب مع وسط عادي التركيز يجرى بنفس الطريقة )3.2.2.8( التحضين لمدة 24 سا أو 48 سا )6.2.2.8( يسحب )-( )+( الزرع )2.3.2.8( الحالة 3 - الحالة 2 - الحالة 1 التحضين لمدة 24 سا أو 48 سا )2.3.2.8( التفسير )4.2.8( )-( )+( الحالة 2 الحالة 1 الشكل 2 - أكتوبر سنة م أو عيّنة التجربة (منتجات سائلة) ت 10 ملل 3 أنابيب مع وسط مضاعف التركيز )2.2.2.8( التحضين لمدة 24 سا )5.2.2.8( ت+1 الزرع )1.3.2.8( ت+2 التحضين لمدة 24 سا أو 48 سا )1.3.2.8( ت+3 التفسير )4.2.8( )-( )+( الحالة 2 الحالة 1 ت+4 ت : التخفيف منهج الإحصاء 24 محرّم عام 1439 ه 58 27 أكتوبر سنة م غياب بعد التحضين تشكل تشكل ضباب الغاز )+( الغاز )-( قبل التحضين ملحق مقبض حلقي )3.5( أنبوب يحتوي أنابيب تحتوي على وسط على وسط عادي مضاعف التركيز التركيز (4.2.1.1.أ) (4.2.1.1.ب) الشكل 3 - تفاصيل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.