قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1439 الموافق 11 نوفمبر سنة 2017، يجعل منهج إحصاء بكتيريا القولون المتحملة للحرارة عن طريق حساب المستعمرات المتحصل عليها في 44°
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج إحصاء بكتيريا القولون المتحملة للحرارة عن طريق حساب المستعمرات المتحصل عليها في 44 م، إجباريا.
المادة 2
فتح المادةمن أجل إحصاء بكتيريا القولون المتحملة للحرارة عن طريق حساب المستعمرات في 44 °44 م ، تلزم مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض باستعمال المنهج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار .
يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1439 الموافق 11 نوفمبر سنة 2017.
محمد بن مرادي الملحق منهج إحصاء بكتيريا القولون المتحملة للحرارة عن طريق حساب المستعمرات المتحصل عليها في 44 م
1. مجال التطبيق :
يحدد هذا المنهج تقنية إحصاء بكتيريا القولون المتحملة للحرارة، في جميع المواد الموجهة للاستهلاك البشري أو التغذية الحيوانية، عن طريق حساب المستعمرات في وسط صلب بعد التحضين في 44 م. 27 ديسمبر سنة 2017 م
2 . مصطلحات وتعاريف : يقصد في مفهوم هذا المنهج، بما يأتي : 1.2 بكتيريا القولون المتحملة للحرارة :
بكتيريات في درجة حرارة معينة، تشكل مستعمرات مميزة في هلام يحتوي على اللاكتوز والصفراء بالكريستال البنفسجي والأحمر المعتدل، عند إجراء التجربة حسب التقنية المحددة في هذا المنهج. 2.2 إحصاء بكتيريا القولون المتحملة للحرارة :
هو إحصاء عدد بكتيريا القولون المتحملة للحرارة الموجودة بالميليلتر أو بالغرام من العينة، عند إجراء التجربة حسب التقنية المحددة في هذا المنهج.
3. المبدأ : 1.3 يزرع في عمق الوسط الهلامي بالصفراء والكريستال البنفسجي والأحمر المعتدل واللاكتوز، مصب في علب بيتري :
- كمية محددة من عينة التجربة إذا كان المنتوج المراد فحصه سائلا،
– - – أو كمية محددة من المحلول الأم في حالة مواد أخرى.
يغطّى بعد ذلك بطبقة من نفس الوسط.
وفي نفس الشروط، تزرع علب بيتري أخرى مع تخفيفات عشرية متحصل عليها انطلاقا من عينة التجربة أو المحلول الأم. 2.3 تحضين علب بيتري في 44 م لمدة 24 ساعة. 3.3 يحسب عدد بكتيريا القولون المتحملة للحرارة بالميليلتر أو بالغرام من عينة التجربة انطلاقا من عدد المستعمرات المميزة المحصاة عن كل علبة بيتري.
4. المخففات ووسط الزرع :
تستعمل خلال التحليل فقط كواشف ذات نوعية تحليلية معترف بها أو ماء مقطر أو ماء منزوع الأيونات معقم. 1.4 المخففات :
يجب تحضير المخففات طبقا للتعليمات المحددة في المناهج المتعلقة بتحضير العينات للتجربة والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي المحددة في التنظيم المعمول به. 2.4 وسط الزرع : هلام بالكريستال البنفسجي والأحمر المعتدل والصفراء واللاكتوز (VRBL). 8 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسمية 27 ديسمبر سنة 2017 م 1.2.4 التركيب :
عصارة أنزيمية للأنسجة الحيوانية. 7 غ مستخلص الخميرة. 3 أملاح الصفراوية. 1,5 اللاكتوز. 10 كلورور الصوديوم.
أحمر معتدل 0,03 غ الكريستال البنفسجي. 0,002 أغار - أغار بكتريولوجي ... من 12 إلى 18 غ أ ماء.. 1000 غ أ : حسب قدرة التجمد للأغار - أغار 2.2.4 التحضير: تذوّب المركبات أو الوسط الكامل المجفف في الماء، مع وضعها للغليان.
يعدل العامل الهيدروجيني (PH)، إذا اقتضى الأمر، بحيث يكون بعد الغليان والتبريد 7,4 ± 0.2 في 25 م. يوزع وسط الزرع في أنابيب معقمة أو في قارورات معقمة (4.5) ذات سعة مناسبة. يجنب التسخين المطوّل أو التسخين المتكرر . لا يعقم في جهاز التعقيم ( Autoclave ) يستعمل هذا الوسط بصفة سريعة بعد التحضير (لا تتجاوز 4 ساعات). لا يعقم هذا الوسط ويحضر فورا.
5. التجهيزات والأدوات الزجاجية :
الأجهزة المتداولة في المخبر الميكروبيولوجي، لا سيما : 1.5 جهاز التحضين مضبوط في 44° م ± 1° م. 2.5 علب بيتري معقمة من الزجاج أو من مادة بلاستيكية، قطرها يتراوح ما بين 90 مم و 100 مم. 3.5 حمام مائي أو جهاز مشابه مزود بمقياس حراري ما بين 44° م و 47° م . 4.5 أنابيب اختبار وقارورات ذات سعة مناسبة. 5.5 ماصات مدرجة ذات تدفق كامل، سعتها 1 ملل و 2 ملل مدرجة ب 0.1 ملل. 6.5 جهاز قياس العامل الهيدروجيني (PH) بتدقيق 0,1 وحدة ( PH) في 25°م وذو عتبة أدنى للقياس 0,01 وحدة (PH).
6. اقتطاع العينات :
يجب أن تكون عيّنة التجربة ممثلة حقيقيا غير متلفة أو تغيّرت أثناء النقل أو التخزين.
يجب إجراء اقتطاع العينات طبقا للشروط المحددة في التنظيم المعمول به، أو المواصفات المعترف بها، إذا اقتضى الأمر.
7. تحضير العينة للتجربة :
يجب إجراء تحضير عينة التجربة طبقا لمناهج التحاليل المتعلقة بتحضير العينات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي المحددة في التنظيم المعمول به.
8. طريقة العمل : 1.8 العينة المأخوذة للتجربة و المحلول الأم والتخفيفات :
يجب أن يحضر المحلول الأم والتخفيفات طبقا للمناهج المتعلقة بتحضير العينات للتجربة والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي المحددة في التنظيم المعمول به. 2.8 الزرع والتحضين : 2.8 .1 تؤخذ علبة بيتري معقمة (2.5). ينقل 1 ملل من العينة للتجربة بواسطة ماصة معقمة (5.5) في علبة بيتري إذا كانت المادة سائلة أو 1 ملل من المحلول الأم بالنسبة للمواد الأخرى.
تؤخذ علبة بيتري أخرى معقمة. تنقل 1ملل بواسطة ماصة جديدة معقمة من التخفيف العشري الأول لعينة التجربة إلى العلبة إذا كان المنتوج سائلا أو 1 ملل من التخفيف العشري الأول للمحلول الأم في حالة المنتوجات الأخرى.
تعاد هذه العمليات والتخفيفات التي تليها بواسطة ماصة جديدة معقمة لكل تخفيف عشري. 2.2.8 يصب في كل علبة بيتري حوالي 15 ملل من الوسط الهلامي بالصفراء والأحمر المعتدل والكريستال البنفسجي واللاكتوز (1.2.4) مبرد في حمام مائي (3.5) في درجة حرارة تتراوح ما بين 44 °م و 47° م.
يخلط بعناية اللقاح (Inoculum) بوسط الزرع ويترك الخليط ليتصلّب مع وضع علب بيتري على سطح بارد وأفقي. 3.2.8 بعد تصلّب الخليط، تضاف طبقة سمكها حوالي 5 ملل من محلول (VRBL) (2.4) المبرد كما هو مبين في (2.2.8) لتجنب انتشار المستعمرات. 4.2.8 تترك الطبقة الثانية تتجمد. تقلب العلب المحضرة (الغطاء إلى الأسفل) وتحضن في جهاز التحضين مضبوط في 44° م ± 1°م (1.5) لمدة 24 + 2 ساعة.
ملاحظة : من الضروري وضع علب بيتري بصفة سريعة في جهاز التحضين بعد التجمد. 3.8 حساب المستعمرات :
بعد مرحلة التحضين المحددة في (4.2.8) يجرى حساب المستعمرات المميزة لبكتيريا القولون المتحمّلة للحرارة لكل علبة بيتري لا تحتوي على أكثر من 150 مستعمرة في المجموع. إذا كان عدد المستعمرات يتجاوز هذا العدد، فقد تأخذ مستعمرات بكتيريا القولون المتحملة للحرارة مظاهر غير مميزة.
بعد 24 ساعة من التحضين، تأخذ المستعمرات المميزة اللون البنفسجي ذات قطر يفوق أو يساوي 0,5 مم، وتكون في بعض الأحيان محاطة بمنطقة محمرة تدل على ترسب الصفراء.
9. التعبير عن النتائج : 1.9 حالة عامة :
يحتفظ بالعلب التي تحتوي على أقل من 150 مستعمرة مميّزة و/أو غير مميزة عند تخفيفين متتاليين. يجب أن تحتوي علبة بيتري على 10 مستعمرات، على الأقل.
يحسب العدد N بكتيريا القولون المتحملة للحرارة بالميليلتر أو بالغرام من المنتوج كمعدل مرجح بواسطة المعادلة الآتية :
ΣΕ = N d 1,1x Vx 27 ديسمبر سنة 2017 م حيث:
C : عدد المستعمرات المميزة المحسوبة في العلبتين المحتفظ بهما، V : حجم اللقاح (Inoculum) المطبق على كل علبة بالميليلتر، d : نسبة التخفيف الموافقة للتخفيف الأول المحسوب، تدوّر النتائج المحسوبة إلى رقمين ممثلين.
تؤخذ كنتيجة، عدد بكتيريا القولون المتحملة للحرارة بالميليلتر أو بالغرام من المنتوج، معبر عنها بعدد يتراوح ما بين 1 و 9.9 مضروب في 10 ، حيث x هي القوة المناسبة للعدد 10.
مثال : أعطى إحصاء بكتيريا القولون المتحملة للحرارة في 44° م في المنتوج السائل، النتائج الآتية :
عند التخفيف الأول 10 83:2 : 83:2 مستعمرة محتفظ بها.
- عند التخفيف الثاني 10-3 : 13 مستعمرة محتفظ بها. 96 13 + 83 ΣΕ 8727 = = = N 0,011 10-2 × 1,1 × 1 d x 1,1 Vx تدور النتيجة إلى رقمين ممثلين أي 8700 أو 8.7 × 310 بكتيريا القولون المتحملة للحرارة بالميليلتر من المنتوج. 2.9 تقدير الأعداد الصغيرة : 1.2.9 إذا كانت علبة بيتري تحتوي سواء عند عينة التجربة منتوج سائل) أو المحلول الأم ( منتجات أخرى) على أقل من 10 مستعمرات مميزة ، تعطى النتيجة على النحو الآتي : . بالنسبة للمنتوجات السائلة ، العدد المقدر Ne لبكتيريا القولون المتحملة للحرارة بالميليلتر: a = Ne حيث: a : هي عدد المستعمرات المميزة المحسوبة، . بالنسبة للمنتوجات الأخرى، العدد المقدر Ne لبكتيريا القولون المتحملة للحرارة بالغرام : d / a = Ne 8 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسمية 27 ديسمبر سنة 2017 م حيث : a : هي عدد المستعمرات المميزة المحسوبة، d : نسبة التخفيف للمحلول الأم. 2.2.9 إذا تراوح إجمالي المستعمرات بين 1 و 3 تكون ثقة النتائج ضعيفة جدا، حيث نعبر عن النتيجة كما يأتي :
وجود بكتيريا القولون المتحملة للحرارة، لكن بأقل من (14/ d ) من بكتيريا القولون المتحملة للحرارة بالغرام أو بالميليلتر. 3.2.9 إذا لم تحتو العلبة على أي مستعمرة مميزة سواء عند عينة التجربة منتوج سائل) أو المحلول الأم (منتجات أخرى تعطى النتائج على النحو الآتي : . أقل من مستعمرة واحدة لبكتيريا القولون بالميليلتر منتوج سائل)، . أقل من 1 × . 1x1 d من بكتيريا القلون المتحملة d للحرارة بالغرام منتوجات أخرى).
حيث : d : نسبة التخفيف من المحلول الأم.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.