قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس سنوي المغرب ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها . 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 021.65.64.63 د.ج الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النّشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس مراسيم تنظيمية أول يوليو سنة 2015 م مرسوم تنفيذي رقم 15-169 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو وتأهيلها. المصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمينة
مرسوم تنفيذي رقم 15-170 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-105 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 105–302 الذي عنوانه “ صندوق الأملاك العمومية المنجمية “… 12 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 شعبان عام 1436 الموافق 11 يونيو سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة بمصالح رئيس الحكومة – سابقا.
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 ، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي دراسات بمصالح الوزير الأول. مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، العمومية - سابقا. مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، الإداري - سابقا. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 الخارجية - سابقا.
يتضمن إنهاء مهام بالمديرية العامة للوظيفة
يتضمن إنهاء مهام بالمديرية العامة للإصلاح
، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بوزارة الشؤون
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بغاوو (جمهورية مالي).
مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 شوال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة 2014 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة التجارة…. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة 2014 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الإحصائيات الفلاحية والأنظمة المعلوماتية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 شوال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة السكن والعمران - سابقا . مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 شوال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة 2014، بوزارة السكن والعمران - سابقا .
2014، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة
يتضمن إنهاء مهام مدير الترقية العقارية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السكن . سابقا. مراسيم رئاسية مؤرخة في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، سابقا. مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 ، المعمارية والبناء في ولاية البليدة .
تتضمن إنهاء مهام بوزارة السكن والعمران
يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والهندسة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام مدير التجهيزات العمومية في ولاية سطيف.
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في ولايتين . مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، والتشغيل والضمان الاجتماعي.
يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير العمل
14 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 أول يوليو سنة 2015 م
فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بوزارة العمل والضمان الاجتماعي - سابقا.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للعمل.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل في ولاية البليدة … 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 شعبان عام 1436 الموافق 11 يونيو سنة 2015، يتضمن تعيين مدير دراسات برئاسة الجمهورية. 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 شعبان عام 1436 الموافق 11 يونيو سنة 2015، يتضمن تعيين مكلف بمهمة بمصالح الوزير الأول….. 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 شوال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة 2014 ، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة التجارة…….. 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 شوال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة 2014، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 شوال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة 2014 ، يتضمن تعيين المدير العام للمرصد الوطني للمدينة. 18 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 ، يتضمنان تعيين مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولايتين.
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمنان تعيين مديرين للتجهيزات العمومية في الولايات…
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 ، يتضمنان تعيين مديرين للسكن في الولايات… 18 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمنان تعيين مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في ولايتين .
قرارات مقررات، آراء وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1436 الموافق سلكية ولاسلكية”، تخصص “خدمات وأنظمة الإعلام” وتحديد بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 19 أبريل سنة 2015 ، يتضمن فتح فرع : “اتصالات برنامجه البيداغوجي لنيل شهادة مهندس دولة
19 أبريل سنة 2015 ، يتضمن فتح فرع : “اتصالات سلكية ولاسلكية “ ، تخصص” إعلام آلي وشبكات” وتحديد برنامجه البيداغوجي لنيل شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 19
أبريل سنة 2015، يحدّد البرنامج البيداغوجي لفرع : “اتصالات سلكية ولاسلكية” ، تخصص أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية لنيل شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1436 الموافق
19 أبريل سنة 2015، يحدد شروط الالتحاق ونظام الدراسات لنيل شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 34 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 19 أبريل سنة 2015، يحدد التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1436 الموافق
19 أبريل سنة 2015، يحدد شروط الالتحاق ونظام الدراسات لنيل شهادة ليسانس مهنية بالمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 37 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1436 الموافق للمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 19 أبريل سنة 2015، يتضمن التنظيم البيداغوجي
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 19 أبريل سنة 2015، يتضمن فتح شعبة : “تكنولوجيا”، : تخصص: “تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإدارة الأعمال”، ميدان :”علوم وتكنولوجيا” وتحديد برنامجه البيداغوجي لنيل شهادة ماستر مهني بالمعهد الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1436 الموافق للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 40 19 أبريل سنة 2015، يتضمن تعيين رئيس المجلس البيداغوجي للمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال . 48 قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1436 الموافق 26 مايو سنة 2015 ، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات ..
مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 15-169 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو المصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 76–104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 359 منه، وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، أول يوليو سنة 2015 م تنظيمية
- وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، لا سيما المادة 25 منه
- وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،
- وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014 ، لا سيما المادة 23 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-190 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004 الذي يحدد كيفيات الاعتماد والاكتتاب في دفتر الشروط لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها، – وبعد موافقة رئيس الجمهورية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 359 من قانون الضرائب غير المباشرة، المعدلة والمتممة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو المصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها. المادة 2 : لا يعتمد بصفة مستورد للذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو المصنعة طبقا للمادة 359 من قانون الضرائب غير المباشرة، إلا الأشخاص المعنويون ذوو رأسمال لا يقل عن 200 مليون دينار عند إنشاء الشركة.
14 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرسمية أول يوليو سنة 2015 م المادة 3 : يسلم الاعتماد بصفة مسترجع ومؤهل المعادن الثمينة للأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين المسجلين قانونا في السجل التجاري. المادة 4 : يقصد بالذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو المصنعة، في مفهوم هذا المرسوم، المعادن الثمينة ذات التعريفات الجمركية : 06.71، 08.71، 09.71، 10.71، 11.71، باستثناء تلك التي تكون في شكل مسحوق ، وفضلات وبقايا معادن ثمينة ومعادن عادية ملبسة ومبطنة بمعادن ثمينة. المادة 5 : يقتصر استيراد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين على المجوهرات الفاخرة التي تساوي قيمتها المصرح بها لدى الجمارك مرتين ونصف المرة (2.5) على الأقل سعر البيع المطبق في السوق الداخلية خلال السداسي السابق. يحدد المدير العام للضرائب بمقرر خلال كل سداسي، قواعد تحديد الأسعار المطبقة على المجوهرات الفاخرة. المادة 6 : تخضع ممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو المصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها إلى اكتتاب صاحب الطلب دفتر الشروط حسب تعليمات النماذج الملحقة بهذا المرسوم : الملحق الأول : مستورد الذهب والفضة والبلاتين الخام ونصف المصنع. الملحق الثاني : مستورد المصنوعات الفاخرة من الذهب والفضة والبلاتين. الملحق الثالث : مسترجع ومؤهل المعادن الثمينة. المادة 7 : يسمح الاكتتاب في دفتر الشروط، المعاين قانونا من طرف المصالح الجبائية المختصة، للمكتتب بالحصول على اعتماد بصفة مستورد للذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو المصنعة ومسترجع ومؤهل المعادن الثمينة، يسلمه المدير الولائي للضرائب في أجل ثلاثين (30) يوما. المادة 8 : يترتب على عدم احترام تعهدات دفتر الشروط السحب الفوري للاعتماد، وكذا الشطب من قائمة الأشخاص الممارسين لكل نشاط يتعلق بصناعة المجوهرات. المادة 9 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بقرار من وزير المالية. للجمهورية الجزائرية / العدد 36 5 المادة 10 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 190-04 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015. عبد المالك سلال الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية دفتر الشروط أنا الممضي أسفله. المتصرف بصفة. لحساب الشركة.. ذات رأسمال . ( مرفقا بنسخة من القانون الأساسي) تسمية الشركة وعنوانها. مقر الشركة. المسجل في السجل التجاري تحت رقم. أطلب الاعتماد بصفة مستورد الذهب والفضة والبلاتين الخام ونصف المصنع. و ألتزم بالاحترام الصارم للأحكام الآتية : المادة الأولى : يتعين على مستورد الذهب والفضة والبلاتين الخام ونصف المصنع التصريح باطلاعه على النصوص التشريعية والتنظيمية، لا سيما قانون الضرائب غير المباشرة والمرسوم التنفيذي رقم 15–169 المؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015 الذي يحدد كيفيات الاعتماد الممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو المصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وإعادة تأهيلها. المادة 2 : يصرح مستورد الذهب والفضة والبلاتين الخام ونصف المصنع أنه اطلع على أحكام المادة 10 مكرر 4 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما المعدل والمتمم.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 3 : يلزم مستورد الذهب والفضة والبلاتين الخام ونصف المصنع بالامتثال للشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الخاصين بمراقبة الصرف. المادة 4 : يجب على مستورد الذهب والفضة والبلاتين الخام ونصف المصنع إثبات وجود المحل المخصص لممارسة النشاط ، بتقديم نسخة طبق الأصل من عقد الملكية أو ، عند الاقتضاء، نسخة من عقد إيجار معد لذلك. و إذا كان يمتلك، بالإضافة إلى مؤسسته الرئيسية، مؤسسة أو عدة مؤسسات فرعية، فإنه يجب عليه إثبات ملكيته لكل هذه المحلات أو تقديم عقد أو عقود الإيجار الخاصة بها. المادة 5 : يجب أن تهيأ المحلات المخصصة لممارسة النشاط حسب المعايير المنصوص عليها في قانون الضرائب غير المباشرة. كما يجب تهيئتها بالكيفية التي تسهل العمليات التي يقوم بها أعوان الإدارة الجبائية أثناء تدخلهم. يمنع أي اتصال بين هذه المحلات والمحلات المجاورة المخصصة لنشاطات تجارية أخرى، أو تلك المعدة للاستعمال السكني. يجب أن تكون الفتحات الضوئية والنوافذ المطلة مباشرة على الطريق العمومي أو على الملكيات المجاورة، مزودة بأقفال ملائمة بكيفية تمنع كل أشكال التملص. المادة 6 : يجب أن تكون المحلات المخصصة لممارسة النشاط مجهزة بمنشآت صناعية لمعالجة وتصفية وصناعة الذهب والفضة والبلاتين. المادة 7 : يجب أن تكون المحلات المخصصة لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام ونصف المصنع سهلة البلوغ للمراقبة خلال الساعات القانونية للنشاط المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجبائية ودون أي إجراء مسبق. المادة 8 : يجب أن يكون لدى مستورد الذهب والفضة والبلاتين الخام ونصف المصنع مخبر تحاليل كما يجب أن يحوز شهادة الجودة الداخلية المعتمدة الخاصة بالمعادن الثمينة. المادة 9 : يجب أن يكون لدى مستورد الذهب والفضة والبلاتين الخام ونصف المصنع وحدة لمعالجة والتخلص من النفايات والمخلفات المرتبطة بمختلف العمليات الخاصة بمعالجة الذهب والفضة والبلاتين. الجزائرية / العدد 36 14 رمضان عام 1436 ه أول يوليو سنة 2015 م المادة 10 : يجب تبليغ الإدارة الجبائية مسبقا بكل التغييرات في الوضعية مقارنة بالتصريحات المكتتبة بموجب دفتر الشروط هذا. المادة 11 : يجب على مستورد الذهب والفضة والبلاتين الخام ونصف المصنع أن يقدم تصريحا بالمهنة إلى مفتشية الضمان “الوعاء” المختصة إقليميا، خلال العشرة (10) أيام التي تسبق بداية العملية، وهذا طبقا للمادة 4 من قانون الضرائب غير المباشرة. المادة 12 : يجب على مستورد الذهب والفضة والبلاتين الخام ونصف المصنع أن يمسك سجلا خاصا بكل صنف من العمليات، مرقما ومؤشرا عليه من قبل رئيس مفتشية الضمان “الوعاء” المختص إقليميا. ويجب أن يقيد في هذا السجل بحبر لا يمحى، ودون بياض أو شطب أو إضافة، وعند القيام بذلك، كل عمليات دخول وخروج المواد الأولية الثمينة والمعادن الثمينة نصف المصنعة. يجب ضبط هذا السجل كل ثلاثة (3) أشهر . ويسلم إلى مفتشية الضمان المعنية كشف محرر وفق نموذج تحدده الإدارة الجبائية يبين بالتفصيل طبيعة وعدد ووزن المعادن الثمينة المشتراة أو المبيعة، وكذا مصدر التموين والقائمة الاسمية للزبائن وعناوينهم. يجب أن يقدم هذا السجل للسلطة العمومية عند كل طلب، كما يجب أن يمسك في مكان ممارسة النشاط المهني وكذلك في الأمكنة التي تتم فيها حيازة هذه المصنوعات (المخزن المركزي). المادة 13 : يلزم مستورد الذهب والفضة والبلاتين الخام ونصف المصنع بالتفريق في هذا السجل بين المواد والمنتوجات التي تملكها المؤسسة الرئيسية وتلك التي تملكها كل مؤسسة فرعية. يجب أن تزود، وبصفة آلية، المواد والمنتجات الموزعة من طرف المؤسسة الرئيسية لمختلف المؤسسات الفرعية بملصقات تعريفية مرفقة ببطاقة التسليم أو كل وثيقة تحتوي على التسمية التجارية للمؤسسة الرئيسية التي تسمح بالتعرف عليها. يجب أن تحدد هذه الوثائق بشكل خاص المرجع والتعيين والعلامة والوزن والكمية والسعر خارج الرسم. المادة 14 : يجب على مستورد الذهب والفضة والبلاتين الخام ونصف المصنع أن يثبت خبرة مهنية قدرها خمس عشرة (15) سنة في مجال معالجة وتصفية الذهب والفضة والبلاتين.
14 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرسمية أول يوليو سنة 2015 م المادة 15 : يجب على مستورد الذهب والفضة والبلاتين الخام ونصف المصنع أن يوظف عمالا فنيين مؤهلين وذوي خبرة في مجال المعالجة والتصفية والتحاليل الكيميائية. المادة 16 : يجب على مستورد الذهب والفضة والبلاتين الخام ونصف المصنع أن يمسك محاسبة خاصة بالمواد، في مؤسسته الرئيسية و في كل مؤسساته الفرعية، في دفتر مرقم ومؤشر عليه من طرف مفتشية الضمان المختصة إقليميا. ويجب أن يدون في هذا الدفتر يوميا : عند الدخول : 1- طبيعة وعدد ووزن وعيار المواد والمعادن الثمينة نصف المصنعة التي يشتريها، مع ذكر أسماء وعناوين الأشخاص الذين تم لديهم شراء هذه المواد، 2- تاريخ العمليات اليومية (الشراء)، 3- تواريخ وأرقام فواتير الشراء، 4- الفوائض الملاحظة عند عمليات الجرد 5- كميات المواد المستوردة مع ذكر مراجع وثائق الجمركة. عند الخروج : 1 - طبيعة وعدد ووزن وعيار المواد والمصنوعات من الذهب والفضة المبيعة، 2- تاريخ العمليات اليومية (المبيعات) مع ذكر أرقام وتواريخ الفواتير وكذلك رقم التعريف الجبائي، 3- النواقص الملاحظة أثناء عمليات الجرد. المادة 17 : يلزم مستورد الذهب والفضة والبلاتين الخام ونصف المصنع باكتتاب تصريح لدى مفتشية الضمان المختصة إقليميا، خلال اثنتين وسبعين (72) ساعة بعد إجراءات الجمركة، بوصول الكميات المستوردة مدعما بتصريح بالعرض من أجل الاستهلاك وسند النقل ( وثيقة الشحن الجوي). المادة 18 : يجب على مستورد الذهب والفضة والبلاتين المعاد تصنيعها، قبل إدخال هذه المواد إلى التراب الوطني، تمريرها على المسبكة حتى تقدم لرجال الجمارك في شكل سبائك. و في جميع الأحوال، لا يمكن أن تكون هذه المواد أقل من العيار القانوني الأدنى المطابق لطبيعة المعدن الثمين. للجمهورية الجزائرية / العدد 36 7 المادة 19 : يلزم مستورد الذهب والفضة والبلاتين الخام ونصف المصنع بإعداد فواتير لكل عمليات البيع التي يحققها حسب القواعد المحددة بموجب القانون المعمول به. المادة 20 : يلزم مستورد الذهب والفضة والبلاتين الخام ونصف المصنعة بأن يسلّم، إضافة إلى فواتير المبيعات، بطاقة تقنية توضح طبيعة وعدد ووزن والعيارات المطابقة لهذه المواد أو المنتجات. المادة 21 : يتعهد مستورد الذهب والفضة والبلاتين الخام ونصف المصنع بألا يبيع مواد ومنتجات الذهب و الفضة والبلاتين الخام ونصف المصنع إلا للأشخاص الذين لهم صفة صانعي أو حرفيي المجوهرات. المادة 22 : لا تتم عمليات بيع الذهب والفضة والبلاتين الخام و نصف المصنع إلا عن طريق الدفع البنكي ( التحويل البنكي أو التسليم بشيك أو وسائل الدفع الكتابية الأخرى). المادة 23 : يجب على مستورد الذهب والفضة والبلاتين الخام ونصف المصنع أن يقدم للمصالح الجبائية المختصة، عند تقديم كل طلب جديد لشهادة التوطين البنكي، قائمة تحدد هوية الزبون وطبيعة ووزن وقيمة المنتج المبيع. المادة 24 : يلزم مستورد الذهب والفضة والبلاتين الخام ونصف المصنع بأن يودع شهريا لدى مفتشية الضرائب أو مركز الضرائب التابع لهما قائمة الزبائن تتضمن المعلومات المتعلقة بهويتهم اللقب والاسم ومقر الشركة والعنوان ورقم التعريف الجبائي) و طبيعة ووزن المعادن الثمينة المبيعة وسعر البيع خارج الرسوم ومبلغ الرسم على القيمة المضافة المحصلة. يرفق ملخص قائمة الزبائن بتصريح الدفع التلقائي (G50) للشهر الذي يلي عمليات البيع أو تسليم المعادن الثمينة. المادة 25 : يتعهد مستورد الذهب والفضة والبلاتين الخام ونصف المصنع بتأمين العيار القانوني للمواد والمنتوجات المستوردة لدى زبائنه وكذا لدى الإدارة. المادة 26 : يلزم مستورد الذهب والفضة والبلاتين الخام ونصف المصنع بواجب الحيطة والحذر خلال جميع أطوار علاقة العمل، كما يجب عليه أن يراقب بدقة العمليات المنجزة لضمان مطابقتها مع المعلومات الخاصة بزبائنه.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 27 : يودع طلب الاعتماد لدى مدير الضرائب الولائي المختص إقليميا عند توافر جميع شروط الاكتتاب في دفتر الشروط هذا. المادة 28 : تؤدي مخالفة الأحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها، وعدم احترام الالتزامات المكتتبة المتعلقة بالنشاط إلى سحب الاعتماد والشطب الفوري من قائمة الأشخاص الممارسين لكل الأنشطة المتعلقة بالمجوهرات. الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية دفتر الشروط أنا الممضي أسفله . المتصرف بصفة. لحساب الشركة. ذات رأسمال . ( مرفقا بنسخة من القانون الأساسي) تسمية الشركة. مقر الشركة. المسجل في السجل التجاري تحت رقم. أطلب الاعتماد بصفة مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة. و ألتزم بالاحترام الصارم للأحكام الآتية : المادة الأولى : يتعين على مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة التصريح باطلاعه على النصوص التشريعية والتنظيمية، لا سيما قانون الضرائب غير المباشرة والمرسوم التنفيذي رقم 15-169 المؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015 الذي يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو المصنعة، ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها. المادة 2 : يصرح مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة أنه اطلع على أحكام المادة 10 الجزائرية / العدد 36 14 رمضان عام 1436 ه أول يوليو سنة 2015 م مكرر 4 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم. المادة 3 : يلزم مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة بالامتثال للشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الخاصين بمراقبة الصرف. المادة 4 : يجب على مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة إثبات وجود المحل المخصص لممارسة النشاط، بتقديم نسخة طبق الأصل من عقد الملكية أو ، عند الاقتضاء، نسخة من عقد إيجار معد لذلك . وإذا كان المترشح يمتلك، بالإضافة إلى مؤسسته الرئيسية، فرعا أو عدة مؤسسات فرعية، فإنه يجب عليه إثبات ملكيته لكل هذه المحلات، أو تقديم عقد أو عقود الإيجار الخاصة بها. المادة 5 : يجب أن تهيأ المحلات المخصصة لممارسة النشاط حسب المقاييس المنصوص عليها في قانون الضرائب غير المباشرة. كما يجب تهيئتها بالكيفية التي تسهل العمليات التي يقوم بها أعوان الإدارة الجبائية أثناء تدخلهم. يمنع أي اتصال بين هذه المحلات والمحلات المجاورة المخصصة لنشاطات تجارية أخرى، أو تلك المعدة للاستعمال السكني. يجب أن تكون الفتحات الضوئية والنوافذ المطلة مباشرة على الطريق العمومي أو على الملكيات المجاورة، مزودة بأقفال ملائمة بكيفية تمنع كل أشكال التملص. المادة 6 : يجب أن تكون المحلات المخصصة لممارسة نشاط استيراد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة سهلة البلوغ للمراقبة خلال الساعات القانونية للنشاط المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجبائية ودون أي إجراء مسبق. المادة 7 : يجب تبليغ الإدارة الجبائية مسبقا بكل التغييرات في الوضعية مقارنة بالتصريحات المكتتبة بموجب دفتر الشروط هذا. المادة 8 : يجب على مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة أن يحوز شهادة الجودة العالمية المرتبطة بنشاط تسويق المصنوعات الفاخرة.
14 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرسمية أول يوليو سنة 2015 م المادة 9 : يجب على مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة أن يثبت خبرة مهنية قدرها خمس عشرة (15) سنة، كما يجب عليه أن يوظف عمالا فنيين مؤهلين في مجال المعادن الثمينة. المادة 10 : يجب على مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة أن يقدم تصريحا بالمهنة إلى مفتشية الضمان “الوعاء” المختصة إقليميا، خلال العشرة (10) أيام التي تسبق بداية العملية وذلك طبقا للمادة 4 من قانون الضرائب غير المباشرة. المادة 11 : يجب على مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة أن يمسك سجلا خاصا بكل صنف من العمليات، مرقما ومؤشرا عليه من قبل رئيس مفتشية الضمان “الوعاء” المختص إقليميا. ويجب أن يقيد في هذا السجل بحبر لا يمحى ودون بياض أو شطب أو إضافة ، وعند القيام بذلك، كل عمليات دخول وخروج مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة. يضبط هذا السجل كل ثلاثة (3) أشهر، ويسلم إلى مفتشية الضمان المعنية كشف محرر وفق نموذج تحدده الإدارة الجبائية، يبين بالتفصيل طبيعة وعدد ووزن المعادن الثمينة المشتراة أو المبيعة وكذا مصدر التموين والقائمة الاسمية للزبائن وعناوينهم. يجب أن يقدم هذا السجل للسلطات العمومية عند كل طلب، كما يجب أن يمسك في مكان ممارسة النشاط المهني وكذلك في الأمكنة التي تتم فيها حيازة هذه المصنوعات (المخزن المركزي). المادة 12 : يلزم مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة التمييز، في هذا السجل، بين المصنوعات الفاخرة التي يملكها المقر الرئيسي وتلك التي تملكها كل مؤسسة فرعية. يجب أن تزود، وبصفة آلية، المصنوعات الفاخرة الموزعة من طرف المؤسسة الرئيسية لمختلف المؤسسات الفرعية بملصقات تعريفية، مرفقة ببطاقة التسليم أو كل وثيقة تحتوي على التسمية التجارية للمؤسسة الرئيسية التي تسمح بالتعرف عليها. يجب أن تحدد هذه الوثائق بشكل خاص المرجع والتعيين والعلامة والوزن والكمية والسعر خارج الرسم. للجمهورية الجزائرية / العدد 36 9 المادة 13 : يجب على مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة أن يمسك محاسبة مادية في مؤسسته الرئيسية و في كل مؤسسة فرعية، في دفتر مرقم ومؤشر عليه من مفتشية الضمان المختصة إقليميا. ويجب أن يدون في هذا الدفتر يوميا : عند الدخول : 1- طبيعة وعدد ووزن وعيار المصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين التي يشتريها، مع ذكر أسماء وعناوين الأشخاص الذين تم لديهم شراء هذه المواد، 2 – تاريخ العمليات اليومية (الشراء)، 3 - تواريخ وأرقام فواتير الشراء، 4 - الفوائض الملاحظة عند عمليات الجرد، 5 - كميات المواد المستوردة مع ذكر مراجع وثائق الجمركة. عند الخروج : 1 – طبيعة وعدد ووزن وعيار المواد والمصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين المبيعة 2 - تاريخ العمليات اليومية (المبيعات) مع ذكر أرقام وتواريخ الفواتير وكذلك رقم التعريف الجبائي، 3 - النواقص الملاحظة أثناء عمليات الجرد. المادة 14 : لا يمكن مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة أن يدخل إلى التراب الوطني إلا المعادن الثمينة التي تتوفر فيها مقاييس الحد الأدنى للعيارات المحددة قانونا، والتي تساوي قيمتها المصرح بها لدى الجمارك مرتين ونصف المرة (2.5) على الأقل السعر المطبق في السوق الداخلية. المادة 15 : يجب على مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة أن يسلم إلى أعوان الجمارك الكميات المستوردة المصرح بها والموزونة. تشمع وترصص الطرود المحتوية على هذه المصنوعات، بعد أن يضع عليها المستورد الدمغة. ترسل هذه المصنوعات إلى مكتب الضمان الأقرب لكي تدمغ وتعلم. المادة 16 : يلزم مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة باكتتاب تصريح لدى
10 الجريدة الرسمية للجمهورية مفتشية الضمان المختصة إقليميا خلال اثنتين وسبعين (72) ساعة بعد إجراءات الجمركة، بوصول الكميات المستوردة، مدعما بتصريح بالعرض من أجل الاستهلاك وسند النقل ( وثيقة الشحن الجوي). المادة 17 : يلزم مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة بإعداد الفواتير المتعلقة بكل عمليات البيع التي يحققها حسب القواعد المحددة بموجب القانون المعمول به. المادة 18 : يلزم مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة بأن يسلّم، إسنادا إلى فواتير البيع بطاقة تقنية توضح طبيعة وعدد ووزن والعيارات المطابقة لهذه المصنوعات. المادة 19 : يتعهد المستورد المعتمد بألا يبيع مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة إلا للأشخاص الذين لهم صفة بائعي الحلي والمسجلين قانونا في السجل التجاري. المادة 20 : لا تتم عمليات بيع مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة إلا عن طريق الدفع البنكي التحويل البنكي أو التسليم بشيك أو طرق الدفع الكتابية الأخرى). المادة 21 : يجب على مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة أن يقدم للمصالح الجبائية المختصة، عند كل طلب جديد لشهادة التوطين البنكي يتضمن عملية الاستيراد، قائمة تحدد هوية الزبون وطبيعة ووزن وقيمة المنتج المبيع. المادة 22 : يلزم مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة بأن يودع شهريا لدى مفتشية الضرائب أو مركز الضرائب التابع لهما، قائمة الزبائن والمعلومات المتعلقة بهويتهم اللقب والاسم ومقر الشركة والعنوان ورقم التعريف الجبائي) وطبيعة ووزن المعادن الثمينة المبيعة وسعر البيع خارج الرسوم ومبلغ الرسم على القيمة المضافة المحصلة. يرفق ملخص قائمة الزبائن بتصريح الدفع التلقائي (G50) للشهر الذي يلي عمليات البيع أو تسليم المعادن الثمينة. المادة 23 : يلزم مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة بواجب الحيطة والحذر ، خلال الجزائرية / العدد 36 14 رمضان عام 1436 ه أول يوليو سنة 2015 م جميع أطوار علاقة العمل، كما يجب عليه أن يراقب بدقة العمليات المنجزة من أجل ضمان مطابقتها مع المعلومات الخاصة بزبائنه. المادة 24 : يودع طلب الاعتماد لدى مدير الضرائب الولائي المختص إقليميا بمجرد اكتتاب في دفتر الشروط هذا. المادة 25 : تؤدي مخالفة الأحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها وعدم احترام الالتزامات المكتتبة المتعلقة بالنشاط إلى سحب الاعتماد وكذا الشطب الفوري من قائمة الأشخاص الممارسين لكل الأنشطة المتعلقة بالمجوهرات. الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية دفتر الشروط أنا الممضي أسفله. المتصرف بصفة.. لحساب الشركة .. ذات رأسمال . ( ) ( مرفقا بنسخة من القانون الأساسي) تسمية الشركة. المقر الاجتماعي. المسجل في السجل التجاري تحت رقم. أطلب الاعتماد بصفة مسترجع ومؤهل المعادن الثمينة. و ألتزم بالاحترام الصارم للأحكام الآتية : المادة الأولى : يتعين على مسترجع ومؤهل المعادن الثمينة التصريح باطلاعه على النصوص التشريعية والتنظيمية، لا سيما قانون الضرائب غير المباشرة والمرسوم التنفيذي رقم 15-169 المؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015 الذي يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو المصنعة، ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها.
14 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرسمية أول يوليو سنة 2015 م المادة 2 : يصرح المسترجع أو المؤهل أنه اطلع على أحكام المادة 10 مكرر 4 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم. المادة 3: يصرح المسترجع أو المؤهل بأن جميع المحلات، زيادة على الأحكام الخاصة المتعلقة بالبيئة والأمن، قد هيئت حسب المقاييس المنصوص عليها في هذا المجال. المادة 4 : يجب على المسترجع أو المؤهل إثبات وجود المحل المخصص لممارسة النشاط ، بتقديم نسخة طبق الأصل من عقد الملكية أو ، عند الاقتضاء، نسخة من عقد إيجار معد لذلك. وإذا كان المترشح يمتلك، بالإضافة إلى المؤسسة الرئيسية، فرعا أو عدة مؤسسات فرعية، فإنه يجب عليه إثبات ملكيته لكل هذه المحلات، أو تقديم عقد أو عقود الإيجار الخاصة بها. المادة 5 : يجب أن تهيأ المحلات المخصصة لممارسة النشاط حسب المقاييس المنصوص عليها في قانون الضرائب غير المباشرة. كما يجب تهيئتها بالكيفية التي تسهل العمليات التي يقوم بها أعوان الإدارة الجبائية أثناء تدخلهم. يمنع أي اتصال بين هذه المحلات والمحلات المجاورة المخصصة لنشاطات تجارية أخرى أو تلك المعدة للاستعمال السكني. يجب أن تكون الفتحات الضوئية والنوافذ المطلة مباشرة على الطريق العمومي أو على الملكيات المجاورة، مزودة بأقفال ملائمة بكيفية تمنع كل أشكال التملص. المادة 6 : يجب أن تكون المحلات المخصصة لممارسة نشاط استرجاع المعادن الثمينة وإعادة تصنيعها سهلة البلوغ للمراقبة خلال الساعات القانونية للنشاط المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجبائية ودون أي إجراء مسبق. المادة 7 : يجب أن تكون المحلات المخصصة لممارسة النشاط مجهزة بمنشات صناعية لمعالجة وتصفية وصناعة الذهب والفضة والبلاتين. المادة 8 : يجب أن يكون لدى المسترجع أو المؤهل مخبر تحاليل، كما يجب عليه أن يحوز شهادة الجودة الداخلية المعتمدة الخاصة بالمعادن الثمينة. للجمهورية الجزائرية / العدد 36 11 المادة 9 : يجب أن يكون لدى المسترجع أو المؤهل وحدة لمعالجة والتخلص من النفايات والمخلفات المرتبطة بمختلف العمليات الخاصة بمعالجة الذهب والفضة والبلاتين. المادة 10 : يجب على المسترجع أو المؤهل أن يثبت خبرة مهنية قدرها خمس عشرة (15) سنة في مجال استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها. المادة 11 : يجب على المسترجع أو المؤهل أن يوظف عمالا فنيين مؤهلين وذوي خبرة في مجال استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها. المادة 12 : يجب تبليغ الإدارة الجبائية مسبقا بكل تغييرات في الوضعية مقارنة بالتصريحات المكتتبة بموجب دفتر الشروط هذا . المادة 13 : يجب على المسترجع أو المؤهل أن يمسك سجلا خاصا بكل صنف من العمليات، مرقما ومؤشرا عليه من قبل رئيس مفتشية الضمان “الوعاء” المختص إقليميا. ويجب أن يقيد في هذا السجل بحبر لا يمحى ودون بياض أو شطب أو إضافة، وعند القيام بذلك، كل عمليات دخول وخروج المواد الأولية الثمينة والمعادن الثمينة المصنوعة. يضبط هذا السجل كل ثلاثة (3) أشهر، و يسلم إلى مفتشية الضمان المعنية كشف محرر وفق نموذج تحدده الإدارة الجبائية يبين بالتفصيل طبيعة وعدد ووزن المعادن الثمينة المشتراة أو المبيعة، وكذا مصدر التموين والقائمة الاسمية للزبائن وعناوينهم. المادة 14 : يلزم المسترجع أو المؤهل الحرص في كل عملية وتحت مسؤوليته بالتعريف بمصدر كل المنتوجات والمواد والمصنوعات. المادة 15 : يتعهد المسترجع أو المؤهل، فيما يخص مخلفات المعادن الثمينة، بالقيام بإجراء خبرة على المنتوجات والمواد والبضائع بالنسبة لنوعها ومضمونها. المادة 16 : يلزم المسترجع أو مؤهل المعادن الثمينة بإعداد الفواتير المتعلقة بكل عمليات البيع التي يحققها طبقا للقواعد المحددة بموجب القانون المعمول به.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 17 : يلزم المسترجع أو مؤهل المعادن الثمينة، بأن يسلّم إسنادا إلى فواتير المبيعات، بطاقة تقنية توضح حسب الحالة، طبيعة وعدد ووزن والعيارات المطابقة لهذه المواد أو المنتوجات. ويسلّم نموذج البطاقة التقنية على مستوى مفتشية الضمان المختصة إقليميا. المادة 18 : يجب على المسترجع أو مؤهل المعادن الثمينة أن يمتلك تجهيزا تقنيا ملائما للقيام بعمليات تأهيل تصفية هذه المواد. المادة 19 : لا يمكن أن تطل المحلات والورشات المخصصة لعمليات تأهيل وتصفية المعادن الثمينة وتلك المخصصة لبيع هذه المواد إلا على الطريق العمومي. المادة 20 : لا يمكن المسترجع أو مؤهل المعادن الثمينة، في أي حال من الأحوال، إعادة بيع المواد المسترجعة محليا على حالها. لا يمكن أن تتم عملية بيع هذه المواد إلا بعد إخضاعها لعملية التصفية. المادة 21 : يتعهد المسترجع أو المؤهل ببيع مواد ومنتوجات الذهب والفضة والبلاتين المسترجعة والمعاد تصنيعها بعد التصفية إلا للأشخاص الذين لهم صفة صانعي أو حرفي المجوهرات. المادة 22 : يجب على مسترجع أو مؤهل المعادن الثمينة مسك محاسبة خاصة بالمواد في مؤسسته الرئيسية وفي كل مؤسسة فرعية أو محل، دفتر مرقم ومؤشر عليه من قبل مفتشية الضمان المختصة إقليميا. يجب مسك حسابين (2) إجباريا : 1 (1) المواد الثمينة المسترجعة 2 (2) المواد الثمينة المحصل عليها بعد التصفية. المادة 23 : يقيد في حساب المواد الثمينة المسترجعة “. عند الدخول :
- وزن المواد الثمينة المسترجعة مع ذكر أسماء وعناوين الأشخاص الذين تم لديهم شراء هذه المواد مع الإشارة إلى الطبيعة والعيارات المطابقة لها،
- الكميات المقر بها عند أول جرد أو تلك المتبقية من آخر قفل للحساب والمشكلة للمخزون الأولي،
- الفوائض المسجلة خلال عمليات الجرد. الجزائرية / العدد 36 14 رمضان عام 1436 ه أول يوليو سنة 2015 م ويسجل عند الخروج :
- وزن المواد الثمينة الخاضعة لعمليات التصفية النواقص المسجلة أثناء عمليات الجرد. المادة 24 : يقيد في حساب المواد الثمينة المحصل عليها بعد التصفية” عند الدخول : – كميات الذهب الخالص والفضة الخالصة المحصل عليها بعد التصفية والموجهة لوضعها في السوق،
- الكميات المقر بها عند الجرد الأول أو تلك المتبقية من آخر قفل للحساب والمشكلة للمخزون الأولي،
- الفوائض المسجلة خلال عمليات الجرد. المادة 25 : يلزم المسترجع أو المؤهل بواجب الحيطة والحذر خلال جميع أطوار علاقة العمل كما يجب عليه أن يراقب بدقة العمليات المنجزة لضمان مطابقتها مع المعلومات التي يحوزها والخاصة بزبائنه. المادة 26 : يودع طلب الاعتماد لدى مدير الضرائب الولائي المختص إقليميا بمجرد اكتتاب دفتر الشروط هذا . المادة 27 : تؤدي مخالفة الأحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها وعدم احترام الالتزامات المكتتبة والمتعلقة بالنشاط إلى سحب الاعتماد والشطب الفوري من قائمة الأشخاص الممارسين لكل الأنشطة المتعلقة بالمجوهرات- مرسوم تنفيذي رقم 15-170 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-105 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-105 الذي عنوانه “ صندوق الأملاك العمومية المنجمية “. إن الوزير الأول، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الصناعة والمناجم وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و125 (الفقرة (2) منه،
14 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرسمية أول يوليو سنة 2015 م وبمقتضى القانون رقم 2000–06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001 ، لا سيما المادة 62 منه وبمقتضى القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتضمن قانون المناجم، لا سيما المادة 142 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، لا سيما المادة 120 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-105 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-105 الذي عنوانه “ صندوق الأملاك العمومية المنجمية “، المعدل والمتمم، وبعد موافقة رئيس الجمهورية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-105 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-105 الذي عنوانه “ صندوق الأملاك العمومية المنجمية “. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-105 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : يقيد في هذا الحساب ما يأتي : في باب الإيرادات :
- حصة من الإتاوة المستحقة بعنوان استغلال الموارد المعدنية الباطنية أو الحفرية ناتج حقوق تحرير عقود مرتبطة بالتصريحات المنجمية، للجمهورية الجزائرية / العدد 36 13
- حصة من ناتج الرسم المساحي
- حصة من نواتج المناقصات،
- كل ناتج آخر مرتبط بأنشطة الوكالات المنجمية
- عند الحاجة، الاعتمادات التكميلية المسجلة في ميزانية الدولة والضرورية لأداء مهمة الوكالات المنجمية، الهبات والوصايا. في باب النفقات : -تمويل نفقات تسيير وتجهيز وكالة المصلحة الجيولوجية الجزائرية والوكالة الوطنية للأنشطة المنجمية،
- تمويل برنامج الدراسات والبحث الجيولوجي والمنجمي وإعادة إنشاء الاحتياطات لحساب الدولة
- كل نفقة أخرى مرتبطة بنشاط الوكالات المنجمية. تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة على حساب التخصيص هذا بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالمناجم”. المادة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 03-105 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 4 : تشكل البرامج السنوية لعمل وكالة المصلحة الجيولوجية الجزائرية والوكالة الوطنية للأنشطة المنجمية وبرنامج دراسات البحث الجيولوجي والمنجمي وإعادة تشكيل الاحتياطات المنجمية لحساب الدولة، الموافق عليها من قبل الوزير المكلف بالمناجم برنامج العمل السنوي لحساب التخصيص الخاص رقم 302-105 الذي عنوانه “صندوق الأملاك العمومية المنجمية”. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015. عبد المالك سلال
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 14 رمضان عام 1436 ه أول يوليو سنة 2015 م مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 شعبان عام 1436 الموافق 11 يونيو سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 شعبان عام 1436 الموافق 11 يونيو سنة 2015 تنهى مهام السيد فؤاد شريط ، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة بمصالح رئيس الحكومة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى مهام السيد زهير خلف، بصفته مكلفا بمهمة بمصالح رئيس الحكومة – سابقا، لإحالته على التقاعد. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي دراسات بمصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى مهام السيدة صليحة شيخي، بصفتها رئيسة دراسات بمصالح الوزير الأول، لإحالتها على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى مهام الآنسة أنيسة توشي، بصفتها رئيسة دراسات بمصالح الوزير الأول، لإحالتها على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام بالمديرية العامة للوظيفة العمومية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بالمديرية العامة للوظيفة العمومية – سابقا :
- الطيب بويعقوب، بصفته مفتشا، لإحالته على التقاعد،
- أحمد بوزيدي، بصفته نائب مدير للأجور والنظام الاجتماعي، ابتداء من 3 يوليو سنة 2014، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام بالمديرية العامة للإصلاح الإداري - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى، ابتداء من 3 يوليو سنة 2014، مهام الآنسة والسيدين الآتية أسماؤهم بالمديرية العامة للإصلاح الإداري - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل : بومدين بن عثمان ، بصفته مديرا عاما، نجيب حمداش، بصفته رئيس دراسات حكيمة قزاتي، بصفتها رئيسة دراسات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بوزارة الشؤون الخارجية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى، ابتداء من 6 سبتمبر سنة 2014 ، مهام السيدة خيرة محجوب، بصفتها مفتشة بوزارة الشؤون الخارجية - سابقا، بسبب الوفاة.
14 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرسمية أول يوليو سنة 2015 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 ، يتضمن إنهاء مهام قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بغاوي (جمهورية مالي). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى، ابتداء من 30 غشت سنة 2014 ، مهام السيد بوعلام سايس بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بغاوو (جمهورية مالي)، بسبب الوفاة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 شوال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة 2014 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 شوال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة 2014 تنهى مهام السيد عيسى زلماطي بصفته أمينا عاما لوزارة التجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 شوال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة 2014 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة 2014 تنهى مهام السيد الهادي مقبول، بصفته مديرا عاما للمركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام مدير الإحصائيات الفلاحية والأنظمة المعلوماتية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 للجمهورية الجزائرية / العدد 36 15 تنهى مهام السيد حسين عبد الغفور، بصفته مديرا للإحصائيات الفلاحية والأنظمة المعلوماتية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 شوال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة 2014، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة السكن والعمران سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 شوال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة 2014 تنهى مهام السيد علي بولعراس، بصفته أمينا عاما لوزارة السكن والعمران - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 شوال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة 2014 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الترقية العقارية بوزارة السكن والعمران - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 شوال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة 2014 تنهى مهام السيد نصر الدين عزام ، بصفته مديرا للترقية العقارية بوزارة السكن والعمران - سابقا لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السكن - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهي مهام السيد محمد فرية، بصفته نائب مدير للتطبيق والرقابة بوزارة السكن - سابقا، لإحالته على التقاعد.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية مراسيم رئاسية مؤرخة في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، تتضمن إنهاء مهام بوزارة السكن والعمران - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بوزارة السكن والعمران – سابقا، لإحالتهما على التقاعد :
- أحمد ناصري، بصفته مديرا للتنمية والتخطيط العمراني، عبد القادر مرزوق، بصفته نائب مدير لبرمجة الاستثمارات العمرانية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى مهام السيد محمد زوخ، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران - سابقا، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى مهام السيدة صليحة بلوشراني، بصفتها مديرة للبحث والبناء بوزارة السكن والعمران - سابقا، لإحالتها على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى مهام السيد محمد صالح غنام ، بصفته نائب مدير للوثائق والأرشيف بوزارة السكن والعمران - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى، ابتداء من 15 أبريل سنة 2013 ، مهام السيد أحمد حمداني، بصفته نائب مدير للعمليات العقارية بوزارة السكن والعمران - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى، ابتداء من 15 الجزائرية / العدد 36 14 رمضان عام 1436 ه أول يوليو سنة 2015 م أبريل سنة 2013 ، مهام السيد خالد يسعد، بصفته نائب مدير للإحصائيات والدراسات الاقتصادية بوزارة السكن والعمران - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية البليدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى مهام السيد فيصل وارث، بصفته مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية البليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام مدير التجهيزات العمومية في ولاية سطيف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى مهام السيد محمد يزيد قواوي، بصفته مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية سطيف، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى مهام السيد الطاهر زياني، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية ميلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى مهام السيد السعيد روبة، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية تيبازة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
14 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرسمية أول يوليو سنة 2015 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى مهام السيد جمال خزناجي، بصفته رئيسا لديوان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بوزارة العمل والضمان الاجتماعي - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى مهام السيدة فاطمة الزهراء عدور ، بصفتها مفتشة بوزارة العمل والضمان الاجتماعي - سابقا، لإحالتها على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للعمل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى مهام السيد براهيم بن عامر ، بصفته مديرا عاما للمعهد الوطني للعمل، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل في ولاية البليدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى، ابتداء للجمهورية الجزائرية / العدد 36 17 من 18 يوليو سنة 2014 ، مهام السّيد محمد جمال عيسات، بصفته مديرا للتشغيل في ولاية البليدة، بسبب الوفاة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 شعبان عام 1436 الموافق 11 يونيو سنة 2015، يتضمن تعيين مدير دراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 شعبان عام 1436 الموافق 11 يونيو سنة 2015 يعين السيد فؤاد شريط، مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 شعبان عام 1436 الموافق 11 يونيو سنة 2015 ، يتضمن تعيين مكلف بمهمة بمصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 شعبان عام 1436 الموافق 11 يونيو سنة 2015 يعين السيد عيسى زلماطي، مكلفا بمهمة بمصالح الوزير الأول. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 شوال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة 2014، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 شوال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة 2014 يعين السيد الهادي مقبول، أمينا عاما لوزارة التجارة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 شوال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة 2014، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 شوال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة 2014 يعين السيد نصر الدين عزام، أمينا عاما لوزارة السكن والعمران والمدينة.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 شوال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة 2014 ، يتضمن تعيين المدير العام للمرصد الوطني للمدينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 شوال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة 2014 يعين السيد علي بولعراس، مديرا عاما للمرصد الوطني للمدينة. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 ، يتضمنان تعيين مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 يعيّن السيد فيصل وارث، مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 يعيّن السيد محمد يزيد قواوي، مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية الجزائر. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 يتضمنان تعيين مديرين للتجهيزات العمومية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تعيّن السيدة والسادة الآتية أسماؤهم مديرين للتجهيزات العمومية في الولايات الآتية :
- حبيبة حاكم، في ولاية تلمسان، محمد عبد القادر قرفي، في ولاية جيجل محمد طنكة، في ولاية قالمة، عبد الله بكوش، في ولاية ميلة. الجزائرية / العدد 36 14 رمضان عام 1436 ه أول يوليو سنة 2015 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 يعين السيد عبد السلام بن دانة، مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية بسكرة. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 ، يتضمنان تعيين مديرين للسكن في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للسكن في الولايتين الآتيتين :
- محمد سعيداني، في ولاية الأغواط،
- عمر غياط ، في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 يعين السيد أحمد بوحاده، مديرا للسكن في ولاية سعيدة. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمنان تعيين مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في الولايتين الآتيتين : الطاهر زياني، في ولاية قالمة يوسف لعور، في ولاية ميلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 يعيّن السيد السعيد روبة، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية تيارت.
14 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرسمية أول يوليو سنة 2015 م للجمهورية الجزائرية / العدد 36 19 قرارات مقررات، آراء وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 19 أبريل سنة 2015، يتضمن فتح فرع : “اتصالات سلكية ولاسلكية”، تخصص خدمات وأنظمة الإعلام وتحديد برنامجه البيداغوجي لنيل شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
- بمقتضى المرسوم رقم 71–219 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة مهندس، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-165 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 4 يونيو سنة 2008 والمتضمن تحويل معهد المواصلات السلكية واللاسلكية إلى معهد وطني للتكوين العالي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-12 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1429 الموافق أول ديسمبر سنة 2008 والمتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبناء على تقرير لجنة الخبراء للبرامج البيداغوجية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 (الفقرة الأولى من المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه، يفتح ابتداء من السنة الجامعية 2009-2010 ، فرع : “اتصالات سلكية ولاسلكية”، تخصص : “خدمات وأنظمة “الإعلام” لنيل شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. المادة 2 : يحدد البرنامج البيداغوجي لفرع : “ اتصالات سلكية ولاسلكية “ ، تخصص : “خدمات وأنظمة الإعلام “ لنيل شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للاتصالات و تكنولوجيات الإعلام والاتصال وفقا للملحق المرفق بهذا القرار. المادة 3 : يكلف المدير العام للتعليم والتكوين العاليين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومدير تثمين الموارد البشرية والتكوين والمهن والبحث والإبداع ونقل التكنولوجيابوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كل فيما يخصه بتطبيق هذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 19 أبريل سنة 2015. وزير التعليم العالي وزيرة البريد وتكنولوجيات والبحث العلمي الإعلام والاتصال محمد مباركي الزهراء دردوري
14 رمضان عام 1436 ه 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 أول يوليو سنة 2015 م الملحق البرنامج البيداغوجي لنيل شهادة مهندس دولة في الاتصالات السلكية واللاسلكية بالمعهد جذع مشترك السنة عناوين المقاييس تحليل 1 جبر إحصاء واحتمالات ميكانيكا 1 الأولى كهرباء ديناميكا حرارية بنية المادة إعلام آلي رسم تقني رياضيات وتحاليل 2 تحليل رقمي وإعلام آلي فيزياء : توترات وأمواج بصرية فيزياء نووية و ذرية الثانية | كيمياء ميكانيكا عقلانية مقاومة المواد تكنولوجيا قاعدية ميادين مرتبطة بمهنة المهندس لغة إنجليزية الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الحجم الساعي الأسبوعي الحجم الساعي المعامل الإجمالي دروس أم أت المجموع 135 سا س 11 30 4 30 1 90 سا 11 30 3011 س 1 90 سا 3011 11 30 س 1 120 سا 1 120 سا 1 1 120 سا 11 30 11 30 450 1 120 سا 30101 3011 450 1 90 سا 30 11 30 11 011 1 س 1 45 سا 30 11 30 11 30 1 135 سا س 3011 30 3 90 سا 11 30 11 30 س 2 135 سا 11 30 11 30 30101 30 3 90 سا 30 11 30 11 2 135 سا س 11 30 30 3 90 سا 11 30 11 30 س 2 90 سا 11 30 11 30 س 2 45 سا 30 11 30 11 30 1 30 سا 30 1 30 45 د 1 15 يوم 45 سا 1
14 رمضان عام 1436 ه
أول يوليو سنة 2015 م فرع : اتصالات سلكية ولاسلكية تخصص : خدمات وأنظمة الإعلام السنة عناوين المقاييس رياضيات المهندس دارات كهربائية ومكونات فاعلة مفاهيم في الاتصالات السلكية واللاسلكية مدخل إلى الواب خوارزمية وهيكلة البيانات لغات وبرمجة لغات أجنبية تواصل كتابي وشفوي مجموع السداسي الثالثة وظائف إلكترونية ومنطقية معالجة الإشارة وضغط الإشارة السمعية هندسة أنظمة الإعلام الآلي أنظمة التشغيل برمجة ذات مواضيع لغة إنجليزية 1 ثقافة المؤسسات تسويق عروض مجموع السداسي المجموع السنوي الملحق (تابع) الحجم الساعي الأسبوعي الحجم الساعي المعامل الإجمالي دروس ام أت المجموع 72 سا س 11 30 30 3 72 سا 1 30 30 3 72 سا س 3011 30 3 48 سا 11 30 11 30 س 2 48 سا 2 48 سا 30 11 30 11 30 س 2 48 سا 11 30 11 30 س 2 24 سا 301101 1 30101 1 432 سا 131 30 009 2730 0 0 18 72 سا 30 3 96 سا س 30101 011 4 48 سا 11 30 11 30 س 2 48 سا 2 48 سا 11 30 11 30 س 2 48 سا 30101 11 30 00 2 24 سا 3011 30101 1 24 سا 30 11 30 11 30 1 24 سا 1 432 0015 30 30 002 18 864 سا 302 13 30 12 سا 5400 00 36
22 الجريدة الرسمية للجمهورية 14 رمضان عام 1436 ه الجزائرية / العدد 36 أول يوليو سنة 2015 م الملحق (تابع) عناوين المقاييس الحجم الساعي السنة الإجمالي اتصالات رقمية 72 سا معالجة الصورة 48 سا دعائم و شبكات الاتصالات 48 سا السلكية واللاسلكية هوائيات وانتشار 48 سا شبكات الإعلام الآلي 48 سا وبروتوكولات أنظمة الإعلام وقواعد البيانات 48 سا لغة إنجليزية 2 48 سا إدارة مالية ومحاسبة 24 سا عروض 48 سا مجموع السداسي الرابعة منشآت الاتصالات السلكية 72 سا واللاسلكية وتقنيات النفاذ أجهزة الميكرو موجات 48 سا شبكات IP / TCP و خدمات 72 سا تصميم وتطوير الواب 72 سا اقتصاد واستراتيجية 48 سا المؤسسات إدارة المشاريع 48 سا لغة إنجليزية 3 24 سا مشاريع مصغرة 48 سا مجموع السداسي 00432 المجموع السنوي 00864 تربص استيعابي في المؤسسة الحجم الساعي الأسبوعي المعامل أم أت المجموع دروس 11 30 3011 11 30 30 3 11 30 11 30 س 2 30101 11 30 2 3011 011 س 2 11 30 30101 س 2 11 30 11 30 00 2 11 30 3011 س 2 30101 1
30 18 3011 30101 11 30 30 3 3011 11 30 س 2 30101 30101 3011 30 3 11 30 11 30 11 30 30 3 11 30 3011 س 2 30101 30101 س 2 11 30 11 30 1 س س 2 3010 30 009 002 18 00 16 سا 30 16 سا 3021 54 00 36
14 رمضان عام 1436 ه
أول يوليو سنة 2015 م فرع : اتصالات سلكية ولاسلكية تخصص : خدمات وأنظمة الإعلام السنة عناوين المقاييس مجتمع المعلومات هندسة الخدمات الموجهة هندسة أنظمة المعلومات هندسة تنظيمية وواجهة المستخدم والآلة أمن الشبكات هندسة البرمجيات أنظمة موزعة خدمات إلكترونية الخامسة لغة إنجليزية 4 اتصالات بالوسائط المتعددة ملكية فكرية إنشاء المؤسسات قانون ضبط الاتصالات والأنترنت مشروع مصغر مجموع السداسي مشروع نهاية الدراسة و/أو تربص بمؤسسة المجموع السنوي الملحق (تابع) الحجم الساعي الأسبوعي الحجم الساعي المعامل الإجمالي دروس أم أت المجموع 24 سا 30101 1 48 سا 30101 س 2 48 سا 11 30 11 30 س 2 24 سا 11 30 11 30 1 48 سا 11 30 11 30 0000 2 24 سا 30101 11 30 1 24 سا 11 30 11 30 1 24 سا 11 30 11 30 1 24 سا 11 30 1 48 سا 11 30 11 30 س 2 24 سا 11 30 11 30 1 24 سا 11 30 1 24 سا 3011 30101 1 24 سا 11 30 11 30 1 432 سا 0012 30س 30 002 18 432 سا 6 00864 24
24 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 19 أبريل سنة 2015، يتضمن فتح فرع : “اتصالات سلكية ولاسلكية”، “ تخصص” إعلام آلي وشبكات” وتحديد برنامجه البيداغوجي لنيل شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
- بمقتضى المرسوم رقم 71-219 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة مهندس، المعدل و المتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-165 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 4 يونيو سنة 2008 والمتضمن تحويل معهد المواصلات السلكية واللاسلكية إلى معهد وطني للتكوين العالي
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-12 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الجزائرية / العدد 36 14 رمضان عام 1436 ه أول يوليو سنة 2015 م وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1429 الموافق أول ديسمبر سنة 2008 والمتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبناء على تقرير لجنة الخبراء للبرامج البيداغوجية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 الفقرة الأولى من المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه، يفتح ابتداء من السنة الجامعية 2009-2010 ، فرع : اتصالات سلكية ولاسلكية”، تخصص : “إعلام آلي وشبكات” لنيل شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. المادة 2 : يحدد البرنامج البيداغوجي لفرع : “ اتصالات سلكية ولاسلكية “ ، تخصص : “إعلام آلي وشبكات “ لنيل شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للاتصالات و تكنولوجيات الإعلام والاتصال وفقا للملحق المرفق بهذا القرار . المادة 3 : يكلف المدير العام للتعليم والتكوين العاليين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومدير تثمين الموارد البشرية والتكوين والمهن والبحث والإبداع ونقل التكنولوجيا بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 19 أبريل سنة 2015. وزير التعليم العالي وزيرة البريد وتكنولوجيات والبحث العلمي الإعلام والاتصال محمد مباركي الزهراء دردوري
14 رمضان عام 1436 ه
أول يوليو سنة 2015 م الملحق البرنامج البيداغوجي لنيل شهادة مهندس دولة في الاتصالات السلكية واللاسلكية بالمعهد جذع مشترك السنة عناوين المقاييس تحليل 1 جبر إحصاء واحتمالات ميكانيكا 1 الأولى كهرباء ديناميكا حرارية بنية المادة إعلام آلي رسم تقني رياضيات وتحاليل II تحليل رقمي وإعلام آلي فيزياء : توترات وأمواج بصرية فيزياء نووية و ذرية الثانية كيمياء ميكانيكا عقلانية مقاومة المواد تكنولوجيا قاعدية ميادين مرتبطة بمهنة المهندس لغة إنجليزية الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الحجم الساعي الأسبوعي الحجم الساعي المعامل الإجمالي دروس أم أت المجموع 135 سا س 3011 4 30 1 90 سا 11 30 30101 س 1 90 سا 11 30 11 30 00 1 120 سا 11 30 11 30 450 453 1 120 سا 11 30 11 30 450 1 120 سا 11 30 30101 0 45 1 120 سا 3011 0 45 1 90 سا 30 11 30 11 30 س 1 45 سا 30 11 30 11 30 1 135 سا س 30101 30 3 90 سا 30101 30101 س 2 135 سا 11 30 11 30 11 30 30 3 90 سا 30101 30 11 30 س 2 135 سا س 3 30 3 90 سا 11 30 11 30 000 2 90 سا 3011 30101 2 س 2 45 سا 30 11 30 30101 1 30 سا 30 1 30 45 د 1 15 يوم 45 سا 11 30 11 30 1
26 الجريدة الرسمية للجمهورية 14 رمضان عام 1436 ه الجزائرية / العدد 36 أول يوليو سنة 2015 م الملحق (تابع) فرع : اتصالات سلكية ولاسلكية تخصص : إعلام آلي وشبكات السنة عناوين المقاييس الحجم الساعي الإجمالي رياضيات المهندس 72 سا دارات كهربائية ومكونات فاعلة 72 سا مفاهيم في الاتصالات السلكية 72 سا واللاسلكية مدخل إلى الواب 48 سا خوارزمية وهيكلة البيانات 48 سا لغات وبرمجة 48 سا لغات أجنبية 48 سا تواصل كتابي وشفوي 24 سا مجموع السداسي 432 الثالثة وظائف إلكترونية ومنطقية 72 سا معالجة الإشارة وضغط الإشارة 96 سا السمعية هندسة أنظمة الإعلام الآلي 48 سا أنظمة التشغيل 48 سا برمجة ذات مواضيع 48 سا لغة إنجليزية 1 48 سا ثقافة المؤسسات 24 سا تسويق 24 سا عروض 24 سا مجموع السداسي 432 المجموع السنوي 864 سا الحجم الساعي الأسبوعي المعامل دروس ام أت المجموع س 11 30 30 3 1 30 30 3 س 3011 30 3 11 30 11 30 س 2
11 30 11 30 س 2 11 30 11 30 س 2 30101 30101 1 131 30 009 2730 0 0 18 30 3 س 30101 011 4 11 30 11 30 0000 2
11 30 11 30 س 2 30101 11 30 00 2 3011 30101 1 11 30 11 30 1
0015 30 30 002 18 302 13 30 12 سا 5400 00 36
14 رمضان عام 1436 ه
أول يوليو سنة 2015 م السنة عناوين المقاييس اتصالات رقمية معالجة الصورة دعائم و شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية هوائيات وانتشار شبكات الإعلام الآلي وبروتوكولات أنظمة الإعلام وقواعد البيانات لغة إنجليزية 2 إدارة مالية ومحاسبة عروض مجموع السداسي الرابعة منشآت الاتصالات السلكية واللاسلكية وتقنيات النفاذ أجهزة الميكرو موجات شبكات IP / TCP و خدمات تصميم وتطوير الواب اقتصاد واستراتيجية المؤسسات إدارة المشاريع لغة إنجليزية 3 مشاريع مصغرة مجموع السداسي المجموع السنوي تربص استيعابي في المؤسسة الملحق (تابع) الحجم الساعي الحجم الساعي الأسبوعي المعامل الإجمالي أم ات المجموع دروس 72 سا 11 30 3011 11 30 30 3 48 سا 11 30 11 30 س 2 48 سا 30101 11 30 2 48 سا 3011 011 س 2 48 سا 11 30 30101 س 2 48 سا 11 30 11 30 00 2 48 سا 11 30 3011 س 2 24 سا 30101 1 48 سا 2 30 18 72 سا 3011 30101 11 30 30 3 48 سا 3011 11 30 س 2 72 سا 30101 30101 3011 30 3 72 سا 11 30 11 30 11 30 30 3 48 سا 11 30 3011 س 2 48 سا 30101 30101 س 2 24 سا 30 11 30 11 30 1 48 سا س س 2 00432 3010 30 009 002 18 00864 00 16 سا 30 16 سا 3021 54 00 36
28 الجريدة الرسمية للجمهورية 14 رمضان عام 1436 ه الجزائرية / العدد 36 أول يوليو سنة 2015 م الملحق (تابع) السنة عناوين المقاييس الحجم الساعي الإجمالي أمن وإدارة الشبكات 96 سا هندسة خدمات الواب 48 سا هندسة البرمجيات 24 سا أنظمة موزعة 24 سا اتصالات بالوسائط المتعددة 72 سا شبكات الأجيال الجديدة 24 سا خدمات إلكترونية 24 سا الخامسة | لغة إنجليزية 4 24 سا ملكية فكرية 24 سا إنشاء المؤسسات 24 سا قانون ضبط الاتصالات 24 سا والأنترنت مشروع مصغر 24 سا مجموع السداسي 00432 مشروع نهاية الدراسة و/ أو 432 سا تربص بمؤسسة المجموع السنوي 00864 الحجم الساعي الأسبوعي المعامل دروس أم أت المجموع 11 30 3011 س 006 4 11 30 0000 2 11 30 1 30 1 11 30 11 30 1 3011 3011 11 30 30 3 30101 11 30 1 11 30 1 11 30 11 30 1 3011 1 011 30101 1 11 30 11 30 11 30 1 11 30 11 30 1 30101 30 12 2700 0 0 18
14 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرسمية أول يوليو سنة 2015 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 19 أبريل سنة 2015، يحدد البرنامج البيداغوجي لفرع : “اتصالات سلكية ولاسلكية”، تخصص أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية لنيل شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
- بمقتضى المرسوم رقم 71-219 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة مهندس، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-165 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 4 يونيو سنة 2008 والمتضمن تحويل معهد المواصلات السلكية واللاسلكية إلى معهد وطني للتكوين العالي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-12 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للجمهورية الجزائرية / العدد 36 29 وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1429 الموافق أول ديسمبر سنة 2008 والمتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1431 الموافق 13 مارس سنة 2010 والمتضمن فتح فرع “اتصالات” ، تخصص أنظمة الاتصالات” بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لنيل شهادة مهندس دولة، وبناء على تقرير لجنة الخبراء للبرامج البيداغوجية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 الفقرة الأولى من المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه، يحدد البرنامج البيداغوجي لفرع : “اتصالات سلكية ولاسلكية”، تخصص” أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية “ لنيل شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وفقا للملحق المرفق بهذا القرار . المادة 2 : يكلف المدير العام للتعليم والتكوين العاليين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومدير تثمين الموارد البشرية والتكوين والمهن والبحث والإبداع ونقل التكنولوجيابوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا القرار. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 19 أبريل سنة 2015. وزير التعليم العالي وزيرة البريد وتكنولوجيات والبحث العلمي الإعلام والاتصال محمد مباركي الزهراء دردوري
14 رمضان عام 1436 ه 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 أول يوليو سنة 2015 م الملحق البرنامج البيداغوجي لنيل شهادة مهندس دولة في الاتصالات السلكية واللاسلكية بالمعهد جذع مشترك السنة عناوين المقاييس تحليل 1 جبر إحصاء واحتمالات ميكانيكا 1 الأولى كهرباء ديناميكا حرارية بنية المادة إعلام آلي رسم تقني رياضيات وتحاليل 2 تحليل رقمي وإعلام آلي فيزياء : توترات وأمواج بصرية فيزياء نووية و ذرية الثانية كيمياء ميكانيكا عقلانية مقاومة المواد تكنولوجيا قاعدية ميادين مرتبطة بمهنة المهندس لغة إنجليزية الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الحجم الساعي الأسبوعي الحجم الساعي المعامل الإجمالي دروس أم أت المجموع 135 سا س 11 30 30 1 90 سا 11 30 11 30 س 1 90 سا 30101 3011 س 1 120 سا 30101 11 30 450 1 120 سا 11 30 11 30 450 1 120 سا 11 30 11 30 0 45 3 45 1 120 سا 3011 3011 450 1 90 سا 11 30 11 30 س 1 45 سا 11 30 11 30 1 135 سا س 3011 30 3 90 سا 30101 11 30 س 2 135 س 30 3 90 سا 3011 11 30 000 2 135 سا س 30101 30 3 90 سا 30101 11 30 00 2 90 سا 11 30 11 30 س 2 45 سا 11 30 11 30 1 30 سا 1 30 45 د 1 15 يوما 45 سا 11 30 1
14 رمضان عام 1436 ه
أول يوليو سنة 2015 م فرع : اتصالات سلكية ولاسلكية السنة عناوين المقاييس رياضيات المهندس دارات كهربائية ومكونات فاعلة مفاهيم في الاتصالات السلكية واللاسلكية مدخل إلى الواب خوارزمية وهيكلة البيانات لغات وبرمجة لغات أجنبية تواصل كتابي وشفوي الثالثة وظائف إلكترونية ومنطقية معالجة الإشارة وضغط الإشارة السمعية هندسة أنظمة الإعلام الآلي أنظمة التشغيل برمجة ذات مواضيع لغة إنجليزية 1 ثقافة المؤسسات تسويق عروض الملحق (تابع) الحجم الساعي الأسبوعي الحجم الساعي معامل الإجمالي دروس ام أت المجموع 72 سا س 30101 30 3 72 سا 11 30 11 30 11 30 30 3 72 سا س 30101 30 3 48 سا 11 30 11 30 س 2 48 سا 11 30 11 30 0000 2 48 سا 11 30 11 30 س 2 48 سا 2 24 سا 30101 30101 1 72 سا 11 30 11 30 11 30 30 3 96 سا 11 30 4 48 سا 11 30 30101 س 2 48 سا 11 30 3011 س 2 48 سا 11 30 11 30 س 2 48 سا 11 30 011 س 2 24 سا 11 30 11 30 1 24 سا 3011 30101 1 24 سا 11 30 1
32 الجريدة الرسمية للجمهورية 14 رمضان عام 1436 ه الجزائرية / العدد 36 أول يوليو سنة 2015 م الملحق (تابع) الحجم الساعي السنة عناوين المقاييس الإجمالي اتصالات رقمية 72 سا معالجة الصورة 48 سا دعائم الإعلام الآلي وشبكات 48 سا الاتصالات السلكية واللاسلكية هوائيات وانتشار 48 سا شبكات المعلومات وبروتوكولات 48 سا أنظمة المعلومات وقواعد 48 سا البيانات لغة إنجليزية 2 48 سا إدارة مالية ومحاسبة 24 سا الرابعة عروض 48 سا منشآت الاتصالات السلكية 72 سا واللاسلكية وتقنيات النفاذ أجهزة الميكرو موجات 48 سا شبكات IP / TCP و خدمات 72 سا تصميم وتطوير الواب 72 سا اقتصاد واستراتيجية 48 سا المؤسسات إدارة المشاريع 48 سا لغة إنجليزية 3 24 سا مشاريع مصغرة 48 سا تربص استيعابي في مؤسسة الحجم الساعي الأسبوعي المعامل أم أت المجموع دروس 11 30 11 30 011 30 3 11 30 11 30 س 2 3011 3011 س 2 30101 11 30 س 2 30101 11 30 س 2 3011 11 30 س 2 3011 3011 000 2
س 00 2 11 30 30101 3011 30 3 11 30 011 س 2 11 30 11 30 11 30 30 3 30 3 11 30 3011 00 2 30101 11 30 00 2 11 30 30101 1 س س 2
14 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرسمية أول يوليو سنة 2015 م للجمهورية الجزائرية / العدد 36 33 الملحق (تابع) تخصص : أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية الحجم الساعي الأسبوعي السنة عناوين المقاييس الحجم الساعي المعامل الإجمالي شبكات الراديو الخلوية 24 سا تقنيات أنظمة الحزم الهرتزية 24 سا الرقمية أنظمة الاتصال عبر الساتل 24 سا أنظمة هوائية ذات السرعة 24 سا المرتفعة أعمال تطبيقية في ترددات 24 سا الراديو أنظمة التراسل عبر الألياف 48 سا البصرية أنظمة الربط 48 سا الخامسة إدارة الشبكات 24 سا حركة وهندسة الشبكات 24 سا لغة إنجليزية 4 24 سا اتصالات بالوسائط المتعددة 48 سا ملكية فكرية 24 سا إنشاء مؤسسات 24 سا قانون ضبط الاتصالات 24 سا والأنترنت مشروع مصغر 24 سا مشروع نهاية الدراسة و/ أو 432 سا تربص في مؤسسة دروس أم أت المجموع 30101 1 11 30 11 30 1 30101 11 30 1 11 30 11 30 1 11 30 11 30 1 11 30 11 30 3 سا 2 11 30 11 30 3 سا 2 11 30 1 30101 1 11 30 11 30 1 30101 3 سا 2 11 30 1 11 30 1 11 30 11 30 1 11 30 1
34 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 19 أبريل سنة 2015، يحدد شروط الالتحاق ونظام الدراسات لنيل شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
- بمقتضى المرسوم رقم 71–219 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة مهندس، المعدل و المتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-165 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 4 يونيو سنة 2008 والمتضمن تحويل معهد المواصلات السلكية واللاسلكية إلى معهد وطني للتكوين العالي
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-12 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1429 الموافق أول ديسمبر سنة 2008 والمتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتشكيلها وتنظيمها وعملها، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 الفقرة الأولى) من المرسوم رقم 83–363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الجزائرية / العدد 36 14 رمضان عام 1436 ه أول يوليو سنة 2015 م الموافق 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط الالتحاق ونظام الدراسات لنيل شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. المادة 2 : تحدد مدة الدراسة لنيل شهادة مهندس دولة المقدمة بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بخمس (5) سنوات أو عشرة (10) سداسيات. المادة 3: يسمح التسجيل في السنة الأولى مهندس دولة للمترشحين الحائزين شهادة البكالوريا أو شهادة أجنبية معادلة لها في الشعب الآتية : رياضيات تقني رياضي، “ شعبة هندسة كهربائية “، علوم تجريبية. ويخضع إلى ترتيب يستند إلى الشرطين الآتيين : نتائج البكالوريا: تقدير ومعدل نقاط الرياضيات والفيزياء و الكيمياء ومعدل البكالوريا،
- قدرات استيعاب المؤسسة. المادة 4 : تنظم مسابقة الالتحاق بالسنة الأولى بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال من قبل لجنة تكلف بمسابقة الالتحاق وتدعى في صلب النص “لجنة “. المادة 5 : تتشكل اللجنة من : مدير المؤسسة أو ممثله، رئيسا،
- المدير الفرعي للشؤون البيداغوجية للمؤسسة،
- أستاذ عن كل تخصص، يعينه مدير المؤسسة من بين الأساتذة الدائمين ذوي الرتب العالية ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 6 : على أساس محضر لجنة المداولات، تقوم اللجنة بضبط قائمة المترشحين الناجحين، حسب درجة الاستحقاق ، وقائمة الإضافيين تبعا للنقاط المتحصل عليها طبقا لأحكام المادة 3 أعلاه. ويوقع هذه القائمة جميع أعضاء اللجنة وتنشر لإعلام المترشحين . المادة 7 : الدروس المكونة لمسار الدراسات إجبارية.
14 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرسمية أول يوليو سنة 2015 م المادة 8 : كيفيات التقييم والانتقال هي الكيفيات المعمول بها في المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وينص عليها النظام الداخلي للمؤسسة. المادة 9 : تحدد بيانات ومواصفات شهادة مهندس دولة بقرار مشترك بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. المادة 10 : يكلف المدير العام للتعليم والتكوين العاليين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومدير تثمين الموارد البشرية والتكوين والمهن والبحث والإبداع ونقل التكنولوجيابوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا القرار. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 19 أبريل سنة 2015. وزير التعليم العالي وزيرة البريد وتكنولوجيات والبحث العلمي الإعلام الزهراء والاتصال محمد مباركي الزهراء دردوري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 19 أبريل سنة 2015، يحدد التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-165 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 4 يونيو سنة 2008 والمتضمن تحويل معهد المواصلات السلكية واللاسلكية إلى معهد وطني للتكوين العالي للجمهورية الجزائرية / العدد 36 35 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-12 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1429 الموافق أول ديسمبر سنة 2008 والمتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتشكيلها وتنظيمها وعملها، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 (الفقرة (2 (2) من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال المادة 2 : يتضمن التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال تحت سلطة المدير، مديرية فرعية للشؤون البيداغوجية تتولى مهمة ضمان الدعم والمتابعة والتنسيق ومراقبة التعليم. المادة 3 : تضم المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية أربعة (4) أقسام : أ. قسم الدراسات والمصالح المشتركة، ويضم : 1 – مصلحة الدراسات، وتكلف بما يأتي : تسيير ملفات الطلبة : تسجيلات وإعادة التسجيلات والتحويلات وتسليم الوثائق البيداغوجية (شهادات مدرسية وكشوف النقاط وشهادات النجاح المؤقتة والشهادات النهائية)، ضمان وضبط وتحيين الملف الاسمي للطلبة، – ضمان التوثيق والحفظ الجيد لمحاضر المداولات ضمان تنسيق استعمال الفضاءات البيداغوجية. 2 - مصلحة التوثيق والوسائل البيداغوجية والتعليمية، وتكلف بما يأتي : تنظيم وتسيير مكتبة المؤسسة،
36 الجريدة الرسمية للجمهورية جمع وتحليل الوثائق المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية ذات الطابع العلمي والبيداغوجي وترتيبها ووضعها تحت تصرف الأساتذة والطلبة والباحثين
- توثيق مذكرات نهاية الدراسة والمذكرات التي يناقشها الطلبة، وكذا تقارير تربصاتهم لغرض تكوين بنك معلومات -ضمان صيانة الوسائل والتجهيزات البيداغوجية. 3 - مصلحة الوسائط المتعددة و تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتكلف بما يأتي : تسيير مركز الحسابات وقاعة أو قاعات الأنترنيت ومخابر اللغات
- تطوير وضمان استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التعليم. 4 - مصلحة التربصات والنشاطات الثقافية والرياضية، وتكلف : بتنظيم تربصات الطلبة والملتقيات وجميع التظاهرات ذات الطابع العلمي والرياضي والثقافي. ب. قسم التعليم في الجذع المشترك، ويكلف بما يأتي : تنظيم مسابقات الدخول للسنة الأولى وإعداد جداول الامتحانات
- تنظيم تنسيق الدروس السهر على توزيع الحجم الساعي الأسبوعي للأساتذة الدائمين والمؤقتين طبقا للتنظيم المعمول به
- السهر على تطبيق البرامج البيداغوجية الرسمية للتكوين واحترام التنظيم في مجال مراقبة المعارف والتدرج وإعادة السنة في الدراسة، جمع وتوزيع المعلومة البيداغوجية لفائدة الطلبة قصد السماح لهم باختيار أفضل عند توجيههم،
- تعيين لجان المداولات وتنظيم مداولاتها،
- السهر على تحيين الملف الإحصائي لتعداد “الطلبة والأساتذة” وإعداد الحصيلة السنوية للدروس، ضبط مخطط الموارد البشرية والتعبير خصوصا عن الاحتياجات في التأطير الدائم والمؤقت. ج. قسم تعليم التخصصات وما بعد التدرج والبحث، ويضم ما يأتي : 1 - مصلحة التعليم في التخصصات، وتكلف بما يأتي : تنظيم مسابقات الدخول (أو تحديد مقاييس الدخول إلى التخصص الجزائرية / العدد 36 14 رمضان عام 1436 ه أول يوليو سنة 2015 م تنظيم تنسيق الدروس
- السهر على توزيع الحجم الساعي الأسبوعي للأساتذة الدائمين والمؤقتين طبقا للتنظيم المعمول به
- السهر على تطبيق البرامج البيداغوجية الرسمية للتكوين واحترام التنظيم في مجال مراقبة المعارف والتدرج وإعادة السنة في الدراسة، جمع وتوزيع المعلومة البيداغوجية لفائدة الطلبة قصد السماح لهم باختيار أفضل عند توجيههم،
- تعيين لجان المداولات وتنظيم مداولاتها،
- السهر على تحيين الملف الإحصائي لتعداد “الطلبة والأساتذة” وإعداد الحصيلة السنوية للدروس،
- ضبط مخطط الموارد البشرية والتعبير خصوصا عن الاحتياجات في التأطير الدائم والمؤقت.
- مصلحة ما بعد التدرج والبحث، وتكلف بما يأتي : تنظيم مسابقة الدخول إلى ما بعد التدرج، تنظيم التعليم لما بعد التدرج،
- المشاركة في إعداد محاور ومواضيع البحث وضمان متابعة عمليات البحث في المخابر وتثمين نتائجها. د. قسم التكوين المتواصل وتحسين المستوى ويكلف بترقية علاقات المعهد بالمحيط الاجتماعي . الاقتصادي مما يسمح بتطوير ومعرفة أفضل بالتكوين المقدم على مستوى المعهد وكذا كل عمل تكوين وتحسين المستوى والخبرة وتقديم خدمات و ذلك عن طريق عقود أو اتفاقيات. المادة 4 : يكلف كل من المدير العام للتعليم والتكوين العاليين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومدير المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا القرار. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 19 أبريل سنة 2015. وزير التعليم العالي وزيرة البريد وتكنولوجيات والبحث العلمي الإعلام والاتصال محمد مباركي الزهراء دردوري
14 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرسمية أول يوليو سنة 2015 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 19 أبريل سنة 2015، يحدد شروط الالتحاق ونظام الدراسات لنيل شهادة ليسانس مهنية بالمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
- بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1427 الموافق 8 يناير سنة 2007 والمتضمن تحويل المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات إلى معهد وطني للتكوين العالي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-265 المؤرخ في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008 والمتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتوراه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-12 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1429 الموافق أول ديسمبر سنة 2008 والمتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1431 الموافق 13 مارس سنة 2010 الذي يضمن فتح فرع “ الهندسة الكهربائية”، تخصص للجمهورية الجزائرية / العدد 36 37 “اتصالات وشبكات الإعلام الآلي وتحديد برنامجه البيداغوجي بالمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لنيل شهادة ليسانس مهنية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1431 الموافق 13 مارس سنة 2010 الذي يتضمن فتح فرع “ الهندسة الكهربائية”، تخصص “خدمات وشبكات الاتصالات” وتحديد برنامجه البيداغوجي بالمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال لنيل شهادة ليسانس مهنية، وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القواعد المشتركة للتنظيم والتسيير البيداغوجيين للدراسات الجامعية لنيل شهادتي الليسانس والماستر وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 2011 والمتضمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه في طوري الدراسات لنيل شهادتي الليسانس والماستر،
- وبناء على رأي اللجنة الوطنية للتأهيل في دورتها المنعقدة في 11 يونيو سنة 2008، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 (الفقرة الأولى من المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط الالتحاق ونظام الدراسات بالمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لنيل شهادة ليسانس مهنية في التخصصات الآتية :
- اتصالات وشبكات الإعلام الآلي،
- خدمات وشبكات الاتصالات. المادة 2 : تحدد مدة الدراسة لنيل شهادة ليسانس مهنية بالمعهد الوطني للبريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بثلاث (3) سنوات أو ستة (6) سداسيات. المادة 3 : يسمح التسجيل في السنة الأولى ليسانس مهنية للمترشحين الحائزين شهادة البكالوريا أو شهادة أجنبية معادلة لها في الشعب الآتية : رياضيات تقنيات رياضية، علوم تجريبية. ويخضع لترتيب يستند إلى الشرطين الآتيين : نتائج البكالوريا: تقدير ومعدل نقاط الرياضيات والفيزياء والكيمياء ومعدل البكالوريا قدرات استيعاب المؤسسة.
38 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 4 : تنظم مسابقة الالتحاق بالسنة الأولى بالمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال من قبل لجنة تدعى “اللجنة “. المادة 5 : تتشكل اللجنة من : مدير المؤسسة أو ممثله، رئيسا، المدير الفرعي للشؤون البيداغوجية للمؤسسة، أستاذ عن كل تخصص يتم تعيينه من طرف مدير المؤسسة من بين الأساتذة الدائمين ذوي الرتب العالية، ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 6 : تقوم اللجنة على أساس محضر لجنة المداولات، بضبط قائمة المترشحين الناجحين حسب درجة الاستحقاق ، وقائمة الإضافيين تبعا للنقاط المتحصل عليها، طبقا للشروط المحددة في المادة 3 والمذكورة أعلاه. ويوقع هذه القائمة جميع أعضاء اللجنة وتنشر لإعلام المترشحين. المادة 7 : الدروس المكونة لمسار الدراسات إجبارية. المادة 8 : كيفيات التقييم والانتقال هي الكيفيات المعمول بها في المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وينص عليها النظام الداخلي للمؤسسة. المادة 9 : تحدد مواصفات وبيانات شهادة الليسانس المهنية بقرار مشترك بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. المادة 10 : يكلف كل من المدير العام للتعليم والتكوين العاليين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومدير تثمين الموارد البشرية والتكوين والمهن والبحث والإبداع ونقل التكنولوجيا بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا القرار . المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 19 أبريل سنة 2015. وزير التعليم العالي وزيرة البريد وتكنولوجيات والبحث العلمي الإعلام والاتصال محمد مباركي الزهراء دردوري الجزائرية / العدد 36 14 رمضان عام 1436 ه أول يوليو سنة 2015 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 19 أبريل سنة 2015، يتضمن التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
- بمقتضى المرسوم رقم 83–363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1427 الموافق 8 يناير سنة 2007 الذي يحول المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات إلى معهد وطني للتكوين العالي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-12 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1429 الموافق أول ديسمبر سنة 2008 والمتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتشكيلها وتنظيمها وعملها، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 (الفقرة (2 (2) من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
14 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرسمية أول يوليو سنة 2015 م المادة 2 : يتضمن التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، تحت سلطة المدير، مديرية فرعية للشؤون البيداغوجية تكلف بضمان الدعم والمتابعة والتنسيق ومراقبة التعليم على مستوى الأقسام. المادة 3 : تضم المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية أربعة (4) أقسام : أ. قسم الدراسات والوسائل البيداغوجية، ويضم : 1 – مصلحة الدراسات، وتكلف بما يأتي : تسيير ملفات الطلبة: تسجيلات وإعادة التسجيلات والتحويلات وتسليم الوثائق البيداغوجية (الشهادات المدرسية وكشوف النقاط وشهادات النجاح المؤقتة والشهادات النهائية والمعادلات إلخ…..)، – السهر على احترام القانون في مجال التسجيل وإعادة التسجيل ومراقبة المعارف والتدرج في الدراسات وتسليم الشهادات
- ضمان مسك وتحيين القوائم الاسمية للطلبة،
- إعداد كل دراسة استشرافية حول تقديرات تقييم تعداد الطلبة واقتراح كل الوسائل للتكفل بهم، لاسيما فيما يخص تطور التأطير البيداغوجي والإداري. 2 - مصلحة التوثيق والوسائل البيداغوجية وتكلف بما يأتي : تسيير القاعات البيداغوجية المشتركة بين الأقسام و إعداد المخططات المتعلقة باستغلالها (إعداد جداول التوقيت) ضمان دعم الأقسام فيما يخص التجهيزات والوسائل البيداغوجية والتعليمية (مكتبات وقاعات الأنترنيت وأفلام بيداغوجية إلخ …)، مساعدة المجلس البيداغوجي في المجال المادي المشاركة في إعداد ميزانية المعهد، تنظيم و تسيير المكتبة المركزية و مكتبات الأقسام، جمع وتحليل كل الوثائق المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية ذات الطابع العلمي والبيداغوجي مع ترتيبها ووضعها تحت تصرف الطلبة والأساتذة والباحثين
- توثيق مذكرات نهاية الدراسة والأطروحات التي تم مناقشتها من طرف الطلبة، وكذا تقارير تربصاتهم، لغرض تكوين بنك معلومات. للجمهورية الجزائرية / العدد 36 39 3 - مصلحة الوسائط المتعددة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة وتشجيع وترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التعليم، لا سيما التعليم عن بعد،
- ضمان علاقات ذات طابع بيداغوجي وعلمي مع كل هيئات قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال وضع، تحت تصرف الطلبة، كل معلومة تساعدهم في اختيار توجيههم، ترقية نشاطات إعلام الطلبة. 4 - مصلحة التربصات والنشاطات الثقافية والرياضية، وتكلف بما يأتي : تنظيم ملتقيات وندوات وطنية ودولية ومتابعتها بالتنسيق مع المصالح المعنية، وكذا تبادل الأساتذة والباحثين والطلبة، تنظيم تربصات الطلبة والملتقيات وكل تظاهرة ذات طابع علمي ورياضي وثقافي، تنظيم نشاطات ترفيهية و إعلامية. ب. قسم التعليم، ويضم : 1 - مصلحة التعليم في الطور الأول، وتكلف بما يأتي : تنظيم مسابقات الدخول وإعداد جداول الامتحانات بالتنسيق مع الأقسام
- تعيين لجان المداولات وتنظيم مداولاتها بالتنسيق مع الأقسام
- السهر على توزيع رزنامة التوقيت الأسبوعي على الأساتذة الدائمين والمؤقتين طبقا للتنظيم المعمول به
- تحيين القوائم الإحصائية لتعداد الطلبة والأساتذة وإعداد الحصيلة البيداغوجية لعملية التكوين والبحث
- التعبير عن الاحتياجات فيما يخص التأطير الدائم والمؤقت،
- إعداد الحصيلة البيداغوجية لعملية التكوين والبحث. 2 - مصلحة التعليم في الطور الثاني، وتكلف بما يأتي :
- تنظيم مسابقات الدخول وإعداد جداول الامتحانات بالتنسيق مع الأقسام
- تعيين لجان المداولات وتنظيم مداولاتها بالتنسيق مع الأقسام
40 الجريدة الرسمية للجمهورية
- تحيين القوائم الإحصائية لتعداد الطلبة والأساتذة وإعداد الحصيلة البيداغوجية لعملية التكوين والبحث
- السهر على توزيع رزنامة التوقيت الأسبوعي على الأساتذة الدائمين والمؤقتين طبقا للتنظيم المعمول به
- التعبير عن الاحتياجات فيما يخص التأطير الدائم والمؤقت،
- إعداد الحصيلة البيداغوجية لعملية التكوين والبحث
- المشاركة في إعداد مواضيع و أشغال المجلس البيداغوجي. ج. قسم تكنولوجيات الإعلام والاتصال، ويضم 1- مصلحة تسيير التكوين في الماستر والدكتوراه، وتكلف بما يأتي :
- تنظيم مسابقات الدخول وإعداد جداول الامتحانات بالتنسيق مع الأقسام تحيين القوائم الإحصائية لتعداد الطلبة والأساتذة وإعداد الحصيلة البيداغوجية لعملية التكوين والبحث،
- المشاركة في إعداد مواضيع وأشغال المجلس البيداغوجي،
- إعداد الحصيلة البيداغوجية لعملية التكوين والبحث. 2 - مصلحة تسيير مخابر البحث، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد محاور ومواضيع البحث وضمان متابعة أعمال البحث في المخابر وتثمين نتائجها،
- إعداد الحصيلة البيداغوجية لعملية التكوين والبحث
- المشاركة في إعداد مواضيع وأشغال المجلس البيداغوجي. د. قسم التكوين المتواصل وتحسين المستوى، ويضم : 1 - مصلحة التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتكلف بما يأتي : السهر على تطبيق برامج التكوين وتحسين المستوى والتكوين المتواصل
- تحيين القوائم الإحصائية لتعداد الطلبة والأساتذة وإعداد الحصيلة البيداغوجية لعملية التكوين والبحث الجزائرية / العدد 36 14 رمضان عام 1436 ه أول يوليو سنة 2015 م تعزيز كل عمليات التكوين وتحسين المستوى،
- ضمان متابعة برامج تحسين المستوى وتجديد معلومات الأساتذة والسهر على انسجامها،
- المشاركة في إعداد مواضيع وأشغال المجلس البيداغوجي. 2 - مصلحة العلاقات مع المؤسسات، وتكلف بما يأتي :
- ترقية علاقات المعهد مع محيطه الاجتماعي الاقتصادي بموجب اتفاقيات تسمح بتحسين ومعرفة أفضل للتكوين المضمون على مستوى المعهد،
- ترقية وتنظيم ومتابعة تفتح المعهد على الصعيد الدولي. المادة 4 : يعتبر القسم هيئة تعليم وبحث ويمكنه أن يضم ميدانا أو فرعا أو تخصصا في الفرع. يسير القسم من قبل رئيس القسم. المادة 5 : يكلف كل من المدير العام للتعليم والتكوين العاليين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومدير المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا القرار. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 19 أبريل سنة 2015. وزير التعليم العالي وزيرة البريد وتكنولوجيات والبحث العلمي الإعلام والاتصال محمد مباركي الزهراء دردوري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 19 أبريل سنة 2015، يتضمن فتح شعبة : “تكنولوجيا”، : تخصص: “تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإدارة الأعمال”، ميدان : علوم وتكنولوجيا وتحديد برنامجه البيداغوجي لنيل شهادة ماستر مهني بالمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
14 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرسمية أول يوليو سنة 2015 م
- بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1427 الموافق 8 يناير سنة 2007 الذي يحول المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات إلى معهد وطني للتكوين العالي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-265 المؤرخ في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008 والمتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتوراه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-12 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1429 الموافق أول ديسمبر سنة 2008 والمتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القواعد المشتركة للتنظيم والتسيير البيداغوجيين للدراسات الجامعية لنيل شهادتي الليسانس والماستر للجمهورية الجزائرية / العدد 36 41 وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 2011 والمتضمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه في طوري الدراسات لنيل شهادتي الليسانس والماستر،
- وبناء على رأي اللجنة الوطنية للتأهيل في دورتها المنعقدة في 4 مارس سنة 2010، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 الفقرة الأولى من المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى فتح شعبة : “تكنولوجيا”، تخصص:”تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإدارة الأعمال”، ميدان : “علوم وتكنولوجيا” وتحديد برنامجه البيداغوجي لنيل شهادة ماستر مهني بالمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. المادة 2 : يحدد البرنامج البيداغوجي لشعبة “تكنولوجيا”، تخصص : “تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإدارة الأعمال”، ميدان : “علوم وتكنولوجيا “ لنيل شهادة ماستر مهني بالمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وفقا للملحق المرفق بهذا القرار . المادة 3 : يكلف كل من المدير العام للتعليم والتكوين العاليين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومدير تثمين الموارد البشرية والتكوين والمهن والبحث والإبداع ونقل التكنولوجيا بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 19 أبريل سنة 2015. وزير التعليم العالي وزيرة البريد وتكنولوجيات والبحث العلمي الإعلام والاتصال محمد مباركي الزهراء دردوري
ه م 1436 2015 الملحق البرنامج البيداغوجي لنيل شهادة ماستر مهني بالمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالجزائر عام سنة ميدان : علوم وتكنولوجيا رمضان يوليو شعبة : تكنولوجيا تخصص : تكنولوجيات الإعلام والاتصال و إدارة الأعمال 14 أول السداسي الأول (1) وحدات التعليم عناوين 36 الطبيعة رموز معاملات | أرصدة المواد العدد / الجزائرية وحدة تعليم و..أ 1.1 8 10 مفاهيم أساسية أساسية 1 لشبكات الاتصالات (تكنولوجيات السلكية واللاسلكية للجمهورية الشبكات (1 (1) مدخل إلى شبكات المحمول الرسمية شبكات النقل ذات التدفق العالي الجريدة شبكات البيانات اللاسلكية وحدة تعليم و..أ 1.2 4 5 أنظمة الإعلام المتقدمة أساسية 2 (أنظمة المعلومات) قواعد البيانات المتقدمة وحدة تعليم の و..أ 1. 3 3 أنترانت في المؤسسة أساسية 3 (الاستخدام الإداري لتكنولوجيات الإعلام والاتصال (1 (1)
المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الحجم الساعي الأسبوعي السامي معاملات | أرصدة السداسي دروس أعمال أعمال أعمال مجموع موجهة تطبيقية أخرى 21 11 30 11 30 س 2 2 21 11 30 س 2 2 24 11 30 2 30 2 3 24 00011 011 2 30 2 3 24 00011 11 30 2 30 2 2 24 00011 11 30 2 30 2 3 21 00111 مشروع 0011 3 3 مصغر
الملحق (تابع) وحدات التعليم الحجم الطبيعة رموز معاملات | أرصدة عناوين السامي 36 السداسي العدد المواد / الجزائرية وحدة تعليم و.ت. م 1.1 3 4 استراتيجية المؤسسات 24 منهجية 1 (الفروع الكبرى تسويق الخدمات 30 للجمهورية لإدارة الأعمال (1 (1) وحدة تعليم و.ت. م 1.2 2 4 إدارة المشروع 1 (إدارة 24 الرسمية منهجية 2 الأشخاص) (إدارة الابتكار (1 (1) الجريدة إدارة النوعية 24 وحدة تعليم 1.1 1 2 اقتصاد الاتصالات 24 استكشافية السلكية واللاسلكية (محيط الاتصالات والأنترنت السلكية واللاسلكية (1 (1) ه م 1436 2015 وحدة تعليم أفقية : و.ت.اً 1.1 1 2 لغة إنجليزية 1 30 سنة ( لغات (1 (1) عام رمضان يوليو المجموع 22 30 315 سا 14 أول المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي الأسبوعي معاملات | أرصدة دروس أعمال أعمال أعمال مجموع موجهة تطبيقية أخرى 00011 1 2 لعب 00011 2 2 الأدوار 00011 لعب 1 2 الأدوار 00011 0001110 1 2 0011 0011 1 2 11 30 0001110 2 30 1 2 14 30 30 24 30 22 30
ه م الملحق (تابع) 1436 2015 السداسي الثاني (2) عام سنة رمضان يوليو وحدات التعليم 14 أول الحجم الطبيعة رموز معاملات | أرصدة عناوين السامي المواد السداسي وحدة تعليم و..أ 1.2 9 9 تطبيقات الأنترنت 24 أساسيية 1 36 (تكنولوجيات هندسة الشبكات النقالة 27 العدد الشبكات (2 (2) أساسيات أمن الشبكات 27 / الجزائرية و..أ 2.2 وحدة تعليم 6 9 إستراتيجية رقمية 21 أساسية 2 (الاستخدام الإداري للجمهورية لتكنولوجيات أعمال إلكترونية 42 الإعلام والاتصال (2 (2) وتسويق على الخط وحدة تعليم و.ت. م 2.1 2 4 مالية ومحاسبة 48 الرسمية منهجية 1 الفروع الكبرى لإدارة الأعمال (2 (2) الجريدة وحدة تعليم و.ت. م 2.2 2 4 إدارة المشاريع 2 إدارة 24 منهجية 2 المنظمات) إدارة الابتكار (2 (2) إدارة التغيير 24 وحدة تعليم .. 2.1 2 قانون تكنولوجيات 24 استكشافية 2 الإعلام والاتال (محيط الاتصالات وإدارة أعمال السلكية واللاسلكية (2) محيط اقتصادي 24 واستراتيجي وفاعلي برتوكول الأنترنت
المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي الأسبوعي دروس أعمال أعمال أعمال مجموع معاملات | أرصدة موجهة تطبيقية أخرى 11 30 30101 س 2 3 30101 11 30 س 3 3 11 30 30101 مشروع 4 3 مصغر س 11 30 2 3 11 30 4 6 011 11 30 س 2 4 11 30 لعب 30101 1 2 الأدوار لعب 3011 الأدوار 11 30 1 2 11 30 11 30 1 1 11 30 1 1
5 الملحق (تابع) السداسي الثاني (2) (تابع) وحدات التعليم عناوين الحجم الطبيعة رموز معاملات | أرصدة السامي المواد السداسي
العدد وحدة تعليم أفقية : و . ت . إ 2.1 1 2 1 لغة إنجليزية 2 30 (لغات (2 (2) / الجزائرية المجموع 30 315 سا
السداسي الثالث (3) للجمهورية وحدات التعليم الرسمية عناوين الحجم الطبيعة رموز معاملات | أرصدة الساعي المواد السداسي الجريدة وحدة تعليم UEF1.3 6 10 شبكات الأجيال الجديدة 21 أساسية 1 (تكنولوجيات الجيل الجديد 24 الشبكات (3) أنترنت اتصالات سلكية ولاسلكية ه م 1436 2015 وسائط متعددة على 24 برتوكول الأنترنت عام سنة رمضان يوليو توافق الأنظمة 24 14 أول المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي الأسبوعي دروس أعمال أعمال أعمال مجموع معاملات | أرصدة موجهة تطبيقية أخرى 11 30 11 30 003 1 2 16 130 30 006 24 سا 30 22 30 المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي الأسبوعي دروس أعمال أعمال أعمال مجموع معاملات | أرصدة موجهة تطبيقية أخرى 11 30 11 30 1 2 11 30 11 30 1 2 11 30 11 30 س 2 3 2 3
ه م الملحق (تابع) 1436 2015 السداسي الثالث (3) عام سنة رمضان يوليو وحدات التعليم 14 أول الحجم الطبيعة رموز معاملات | أرصدة عناوين السامي المواد السداسي وحدة تعليم .. 3.2 6 6 مؤسسات موارد 27 36 أساسية 2 برتوكول و إدارة العدد (الاستخدام الإداري علاقة الزبون لتكنولوجيات / الإعلام والاتصال (3) خدمات الواب 21 الجزائرية وحدة تعليم 3.3..و 6 7 حكامة أنظمة المعلومات 75 أساسية 3 للجمهورية التحكم في أنظمة أمن أنظمة الإعلام 24 المعلومات (3) الرسمية وحدة تعليم و.ت. م 3.1 1 1 موارد بشرية سياق 30 منهجية 1 التكنولوجيات الفروع الكبرى العالية الجريدة لإدارة الأعمال (3) وحدة تعليم و.ت. م 3.2 1 2 إدارة الابتكار 24 منهجية 2 والتكنولوجيات ( إدارة الابتكار (3 (3) وحدة تعليم 3.1..و 1 2 حقوق الملكية الفكرية 24 استكشافية والصناعية (محيط الاتصالات السلكية واللاسلكية (3)
المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي الأسبوعي دروس أعمال أعمال أعمال مجموع معاملات | أرصدة موجهة تطبيقية أخرى 011 27 مشروع 11 30 3 3 مصغر مشروع 11 30 11 30 3 3 مصغر 11 30 س 4 4 011 11 30 س 2 3 30101 1 1 11 30 11 30 1 2 11 30 00011 1 2
47 الملحق (تابع) السداسي الثالث (3) (تابع) وحدات التعليم عناوين الحجم الطبيعة رموز معاملات | أرصدة السامي المواد السداسي
العدد وحدة تعليم أفقية : و . ت. ا 3.1 1 2 1 لغة إنجليزية 3 30 (لغات (3 (3) / الجزائرية المجموع 30 22 30 348 سا للجمهورية السداسي الرابع (4) الرسمية وحدات التعليم الجريدة الحجم الطبيعة رموز معاملات | أرصدة عناوين السامي المواد السداسي وحدة تعليم 1.4 5 30 محاضرات حول 15 سا أساسية 4 التطور التقني ه م مشروع نهاية 1436 2015 الدراسة) تربص في مؤسسة 660 سا عام سنة وتحضير مشروع رمضان يوليو نهاية الدراسة 14 أول المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي الأسبوعي دروس أعمال أعمال أعمال مجموع معاملات | أرصدة موجهة تطبيقية أخرى 11 30 1 سا 30 س 1 2 001 30101 006 302 22 30 المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي الأسبوعي دروس أعمال أعمال أعمال مجموع معاملات | أرصدة موجهة تطبيقية أخرى 1 5 4 25
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 19 أبريل سنة 2015 ، يتضمن تعيين رئيس المجلس البيداغوجي للمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 19 أبريل سنة 2015، يعين السيد حمودي حسين، رئيسا للمجلس البيداغوجي للمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال تطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي لمدة ثلاث (3) سنوات. قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1436 الموافق 26 مايو سنة 2015، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات. بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1436 الموافق 26 مايو سنة 2015، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 02-97 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للذبذبات، كما يأتي : السيد عبد الحق بن كريد ، ممثل الوزيرة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، رئيسا، المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر أول يوليو سنة 2015 م السيد سيد أحمد مصباح ، ممثل وزير الدفاع الوطني، السيدة راضية حدوم ، ممثلة الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين بلبركاني، ممثل وزير الشؤون الخارجية، السيد عمر بن برتاوي، ممثل وزير المالية، السيد يوسف عزي، ممثل وزير النقل،
- السيد مصطفى حمودي، ممثل وزير الصناعة،
- السيد محمد العيد قادري، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- السيد عبد المالك حويو، ممثل وزير الاتصال
- السيد صالح محقون، ممثل سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
- السيد فتحي بن حمودة، مدير دراسات بالوكالة الفضائية الجزائرية السيدة زهية براهيمي، مديرة عامة بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد محمد شماني، نائب مدير بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
- السيد جمال زرور ، ممثل عمال الوكالة. تلغى أحكام القرار المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1430 الموافق 20 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات . مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة