مرسوم تنفيذي رقم 19-86 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-169 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015 الذي يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو المصنعة، ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 15–169 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015 الذي يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو المصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادتين 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 15–169 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 6 : تخضع ممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام المصنّعة أو نصف المصنّعة، ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها، إلى اكتتاب صاحب الطلب دفتر شروط حسب تعليمات النماذج الملحقة بهذا المرسوم :
الملحق الأول : مستورد الذهب والبلاتين الخام ونصف المصنّع.
الملحق الثاني : مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة.
الملحق الثالث : مسترجع ومؤهل المعادن الثمينة.
الملحق الرابع : مستورد الفضة الخام ونصف المصنّعة”.
“المادة 7 : يسمح الاكتتاب في دفتر الشروط، المعاين قانونا من طرف المصالح الجبائية المختصة إقليميا، للمكتتب بالحصول على اعتماد بصفة مستورد للذهب والفضة والبلاتين الخام المصنّعة أو نصف المصنّعة، وكذا مسترجع ومؤهل للمعادن الثمينة يسلّمه المدير الولائي للضرائب في أجل ثلاثين (30) يوما، بعد موافقة المدير الجهوي للضرائب”.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة .2019 أحمد أويحيى الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية دفتر الشروط أنا الممضي أسفله : .....................................................
المتصرف بصفة : ........................................................
لحساب الشركة : ................. ذات رأسمال ..................
(مرفقا بنسخة من القانون الأساسي) تسمية الشركة وعنوانها .............................................
مقر الشركة : ...............................................................
المسجل في السجل التجاري تحت رقم ......................
أطلب الاعتماد بصفة مستورد الذهب والبلاتين الخام ونصف المصنّع.
وألتزم بالاحترام الصارم للأحكام الآتية :
المادة الأولى
فتح المادةيتعيّن على مستورد الذهب والبلاتين الخام ونصف المصنّع التصريح باطلاعه على النصوص التشريعية والتنظيمية، لا سيما قانون الضرائب غير المباشرة، والمرسوم التنفيذي رقم 15–169 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015 الذي يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنّعة أو المصنّعة، ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وإعادة تأهيلها، المعدّل والمتمّم.
المادة 2
فتح المادةيصرح مستورد الذهب والبلاتين الخام والنصف المصنّع أنّه اطلع على أحكام المادتين 6 و 10 مكرر 4 من القانون رقم 05-01 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدّل والمتمّم.
المادة 3
فتح المادةيلزم مستورد الذهب والبلاتين الخام ونصف المصنّع بالامتثال للشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الخاصين بمراقبة الصرف.
المادة 4
فتح المادةيجب على مستورد الذهب والبلاتين الخام ونصف المصنّع إثبات وجود المحل المخصص لممارسة النشاط، بتقديم نسخة طبق الأصل من عقد الملكية أو، عند الاقتضاء، نسخة من عقد إيجار معد لذلك.
وإذا كان يمتلك، بالإضافة إلى مؤسسته الرئيسية، مؤسسة أو عدة مؤسسات فرعية، فإنّه يجب عليه إثبات ملكيته لكل هذه المحلات، أو تقديم عقد الإيجار الخاص بها.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تهيأ المحلات المخصصة لممارسة النشاط حسب المعايير المنصوص عليها في قانون الضرائب غير المباشرة. كما يجب تهيئتها بالكيفية التي تسهل العمليات التي يقوم بها أعوان الإدارة الجبائية عند تدخلهم.
ويمنع أي اتصال بين هذه المحلات والمحلات المجاورة المخصصة لنشاطات تجارية أخرى أو تلك المعدة للاستعمال السكني. 17 مارس سنة 2019 م يجب أن تكون الفتحات الضوئية والنوافذ المطلة مباشرة على الطريق العمومي أو على الملكيات المجاورة، مزودة بأقفال ملائمة بكيفية تمنع كل أشكال التملص.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يصرّح المستورد بأن جميع المحلات قد هيئت حسب المقاييس المتعلقة بالبيئة والأمن.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تكون المحلات المخصصة لممارسة النشاط، مجهزة بمنشآت صناعية لمعالجة أو تصفية وصناعة الذهب والبلاتين.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تكون المحلات المخصصة لممارسة استيراد الذهب والبلاتين الخام ونصف المصنع سهلة البلوغ للمراقبة خلال الساعات القانونية للنشاط المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجبائية ودون أي إجراء مسبق.
المادة 9
فتح المادةيجب أن يكون، لدى مستورد الذهب والبلاتين الخام ونصف المصنّع مخبر تحاليل، كما يجب أن يحوز شهادة الجودة الداخلية المعتمدة الخاصة بالمعادن الثمينة.
المادة 10
فتح المادةيجب أن تكون، لدى مستورد الذهب والبلاتين الخام ونصف المصنّع، وحدة المعالجة والتخلص من النفايات والمخلفات المرتبطة بمختلف العمليات الخاصة لمعالجة الذهب والفضة والبلاتين.
المادة 11
فتح المادةيجب تبليغ الإدارة الجبائية مسبقا بكل التغييرات في الوضعية مقارنة بالتصريحات المكتتبة بموجب دفتر الشروط هذا.
المادة 12
فتح المادةيجب على مستورد الذهب والبلاتين الخام ونصف المصنّع أن يقدم تصريحا بالمهنة إلى مفتشية الضمان “الوعاء” المختصة إقليميا، خلال العشرة (10) أيام التي تسبق بداية العملية، وذلك طبقا لأحكام المادة 4 من قانون الضرائب غير المباشرة.
المادة 13
فتح المادةيجب على مستورد الذهب والبلاتين الخام ونصف المصنّع أن يمسك سجلا خاصا بكل صنف من العمليات، مرقما ومؤشرا عليه من قبل رئيس مفتشية الضمان “الوعاء” المختصة إقليميا.
ويجب أن يقيّد في هذا السجل، بحبر غير قابل للمحو، ودون بياض أو شطب أو إضافة، وعند القيام بذلك، جميع عمليات دخول وخروج المواد الأولية الثمينة والمعادن الثمينة نصف المصنّعة.
يجب ضبط هذا السجل خلال كل ثلاثي، ويسلّم إلى مفتشية الضمان المعنية كشف يحرّر وفق نموذج تحدده الإدارة الجبائية يبيّن بالتفصيل طبيعة وعدد ووزن المعادن الثمينة المشتراة أو المبيعة، وكذا مصدر التموين والقائمة الاسمية للزبائن وعناوينهم. 10 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 17 مارس سنة 2019 م يجب أن يقدم هذا السجل للسلطات العمومية، عند كل طلب، كما يجب أن يمسك في مكان ممارسة النشاط المهني وكذلك في الأمكنة التي تتم فيها حيازة هذه المصنوعات (المخزن المركزي).
المادة 14
فتح المادةيلزم مستورد الذهب والبلاتين الخام ونصف المصنّع أن يفرق في هذا السجل بين المواد والمنتوجات التي تملكها المؤسسة الرئيسية وتلك التي تملكها المؤسسات الفرعية.
يجب أن تزود، وبصفة آلية، المواد والمنتجات الموزعة من طرف المؤسسة الرئيسية لمختلف المؤسسات الفرعية بملصقات تعريفية مرفقة ببطاقة التسليم أو كل وثيقة تحوي التسمية التجارية للمؤسسة الرئيسية التي تسمح بالتعرف عليها.
يجب أن تحدد هذه الوثائق، بشكل خاص، المرجع والتعيين والعلامة والوزن والكمية والسعر خارج الرسم.
المادة 15
فتح المادةيجب على مستورد الذهب والبلاتين الخام ونصف المصنّع أن يثبت خبرة مهنية قدرها خمس عشرة
(15) سنة في مجال معالجة أو تصفية الذهب والبلاتين.
المادة 16
فتح المادةيجب على مستورد الذهب والبلاتين الخام ونصف المصنّع أن يوظف عمالا فنيين مؤهلين وذوي خبرة في مجال المعالجة أو التصفية والتحاليل الكيميائية.
المادة 17
فتح المادةيجب على مستورد الذهب والبلاتين الخام ونصف المصنّع أن يمسك محاسبة خاصة ب “المواد”، في مؤسسته الرئيسية وفي كل مؤسساته الفرعية، في دفتر مرقم ومؤشر عليه من طرف مفتشية الضمان المختصة إقليميا. ويجب أن يدوّن في هذا الدفتر يوميا :
عند الدخول :
1 - طبيعة وعدد ووزن وعيار المواد والمعادن الثمينة نصف المصنّعة التي يشتريها، مع ذكر أسماء وعناوين الأشخاص الذين تم لديهم شراء هذه المواد.
2 - تاريخ العمليات اليومية (المشتريات)،
3 - تواريخ وأرقام فواتير الشراء،
4 - الفوائض الملاحظة عند عمليات الجرد،
5 - كميات المواد المستوردة مع ذكر مراجع وثائق الجمركة.
عند الخروج :
1 - طبيعة وعدد ووزن وعيار المواد والمصنوعات من الذهب والبلاتين المبيعة،
2 - تاريخ العمليات اليومية (المبيعات) مع ذكر أرقام وتواريخ الفواتير وكذلك رقم التعريف الجبائي،
3 - النواقص الملاحظة أثناء عمليات الجرد.
المادة 18
فتح المادةيلزم مستورد الذهب والبلاتين الخام ونصف المصنع باكتتاب تصريح لدى مفتشية الضمان المختصة إقليميا، خلال اثنتين وسبعين (72) ساعة بعد إجراءات الجمركة، بوصول الكميات المستوردة، مدعوما بتصريح العرض من أجل الاستهلاك وسند النقل (وثيقة النقل الجوي).
المادة 19
فتح المادةيجب على مستورد الذهب والبلاتين المعاد تصنيعها، قبل إدخال هذه المواد إلى التراب الوطني، تمريرها على المسبكة حتى تقدم لرجال الجمارك في شكل سبائك.
وفي جميع الأحوال، لا يمكن أن تكون هذه المواد أقل من العيار القانوني الأدنى المطابق لطبيعة المعدن الثمين.
المادة 20
فتح المادةيلزم مستورد الذهب والبلاتين الخام ونصف المصنّع بإعداد الفواتير المتعلقة بكل عمليات البيع التي يحققها حسب القواعد المحددة بموجب القانون المعمول به.
المادة 21
فتح المادةيلزم مستورد الذهب والبلاتين الخام ونصف المصنّع بأن يسلّم، إضافة إلى فواتير المبيعات، بطاقة تقنية توضح طبيعة وعدد ووزن والعيارات المطابقة لهذه المواد أو المنتجات.
المادة 22
فتح المادةيتعهد مستورد الذهب والبلاتين الخام ونصف المصنّع ألاّ يبيع المواد ومنتجات من الذهب والبلاتين الخام ونصف المصنّع إلاّ للأشخاص الذين لهم صفة صانعي أو حرفيي المجوهرات.
المادة 23
فتح المادةيجب على مستورد الذهب والبلاتين الخام ونصف المصنّع أن يقدم للمصالح الجبائية المختصة إقليميا، عند تقديم كل طلب جديد لشهادة التوطين البنكي، قائمة تحدد هوية الزبون وطبيعة ووزن وقيمة المنتج المبيع.
المادة 24
فتح المادةيلزم مستورد الذهب والبلاتين الخام ونصف المصنّع بأن يودع شهريا، لدى مفتشية الضرائب أو مركز الضرائب التابع لهما، قائمة الزبائن تتضمن المعلومات المتعلقة بهويتهم (اللقب والاسم ومقر الشركة والعنوان ورقم التعريف الجبائي) وطبيعة ووزن المعادن الثمينة المبيعة وسعر البيع خارج الرسوم ومبلغ الرسم على القيمة المضافة المحصل.
يرفق ملخص القائمة الاسمية للزبائن بتصريح الدفع التلقائي )G50( للشهر الذي يلي عمليات البيع أو تسليم المعادن الثمينة.
المادة 25
فتح المادةيتعهد مستورد الذهب والبلاتين الخام ونصف المصنّع بتأمين العيار القانوني للمواد والمنتوجات المستوردة لدى زبائنه وكذا لدى الإدارة.
المادة 26
فتح المادةيجب على مستورد الذهب والبلاتين الخام ونصف المصنّع أخذ الحيطة والحذر خلال جميع أطوار العمل، كما يجب عليه مراقبة بدقة العمليات المنجزة لضمان مطابقتها مع المعلومات الخاصة بزبائنه.
المادة 27
فتح المادةيودع طلب الاعتماد لدى مدير الضرائب الولائي المختص إقليميا عند توافر جميع شروط الاكتتاب في دفتر الشروط هذا.
المادة 28
فتح المادةتؤدي مخالفة الأحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها، وعدم احترام الالتزامات المكتتبة المتعلقة بالنشاط، إلى سحب الاعتماد والشطب الفوري من قائمة الأشخاص الممارسين لكل الأنشطة المتعلقة بالمجوهرات.
الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية دفتر الشروط أنا الممضي أسفله : .....................................................
المتصرف بصفة : ........................................................
لحساب الشركة : ................. ذات رأسمال ..................
(مرفقا بنسخة من القانون الأساسي) تسمية الشركة ............................................................
مقر الشركة : ...............................................................
المسجل في السجل التجاري تحت رقم ......................
المدعو أدناه “المستورد”.
أطلب الاعتماد بصفة مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة.
وألتزم بالاحترام الصارم للأحكام الآتية :
المادة الأولى
فتح المادةيتعيّن على مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة التصريح باطلاعه على النصوص التشريعية والتنظيمية، لا سيما منها قانون الضرائب غير المباشرة، والمرسوم التنفيذي رقم 15–169 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015 الذي يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنّعة أو المصنّعة، ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها، المعدّل والمتمّم.
المادة 2
فتح المادةيصرّح مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة أنّه اطلع على أحكام المادتين 6 و 10 مكرر 4 من القانون رقم 05-01 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدّل والمتمّم. 17 مارس سنة 2019 م
المادة 3
فتح المادةيلزم مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة بالامتثال للشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الخاصين بمراقبة الصرف.
المادة 4
فتح المادةيجب على مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة إثبات وجود المحل المخصص لممارسة النشاط، بتقديم نسخة طبق الأصل من عقد الملكية أو، عند الاقتضاء، نسخة من عقد إيجار معد لذلك.
وإذا كان يمتلك، بالإضافة إلى مؤسسته الرئيسية، مؤسسة أو عدة مؤسسات فرعية، فإنّه يجب عليه إثبات ملكيته لكل هذه المحلات أو تقديم عقد الإيجار الخاص بها.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تهيأ المحلات المخصصة لممارسة النشاط حسب المعايير المنصوص عليها في قانون الضرائب غير المباشرة. كما يجب تهيئتها بالكيفية التي تسهل العمليات التي يقوم بها أعوان الإدارة الجبائية أثناء تدخلهم.
يمنع أي اتصال بين هذه المحلات والمحلات المجاورة المخصصة لنشاطات تجارية أخرى أو تلك المعدة للاستعمال السكني.
يجب أن تكون الفتحات الضوئية والنوافذ المطلة مباشرة على الطريق العمومي أو على الملكيات المجاورة، مزودة بأقفال ملائمة بكيفية تمنع كل أشكال التملص.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يصرح المستورد بأن جميع المحلات قد هيئت حسب المقاييس المتعلقة بالبيئة والأمن.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تكون المحلات المخصصة لممارسة استيراد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة سهلة البلوغ للمراقبة خلال الساعات القانونية للنشاط المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجبائية ودون أي إجراء مسبق.
المادة 8
فتح المادةيجب تبليغ الإدارة الجبائية مسبقا بكل التغييرات في الوضعية مقارنة بالتصريحات المكتتبة بموجب دفتر الشروط هذا.
المادة 9
فتح المادةلا يمكن مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة أن يوزع إلاّ المصنوعات ذات العلامة التجارية الشهيرة دوليا.
ويجب أن يكون طرح هذه المصنوعات للاستهلاك مرفوقا بعقد الامتياز التجاري أو الإعفاء أو رخصة العلامة.
المادة 10
فتح المادةيجب على مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة أن يثبت خبرة مهنية قدرها خمس عشرة (15) سنة، كما يجب عليه أن يوظف عمالا فنيين مؤهلين في مجال المعادن الثمينة. 10 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 17 مارس سنة 2019 م
المادة 11
فتح المادةيجب على مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة أن يقدم تصريحا بالمهنة إلى مفتشية الضمان “الوعاء” المختصة إقليميا، خلال العشرة
(10) أيام التي تسبق بداية العملية، وذلك طبقا لأحكام المادة 4 من قانون الضرائب غير المباشرة.
المادة 12
فتح المادةيجب على مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة أن يمسك سجلا خاصا بكل صنف من العمليات، مرقما ومؤشرا عليه من قبل رئيس مفتشية الضمان “الوعاء” المختصة إقليميا.
ويجب أن يقيّد في هذا السجل، بحبر لا يمحى ودون بياض أو شطب أو إضافة، وعند القيام بذلك، كل عمليات دخول وخروج مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة.
يضبط هذا السجل كل ثلاثة (3) أشهر، ويسلّم إلى مفتشية الضمان المعنية كشف محرّر وفق نموذج تحدده الإدارة الجبائية يبيّن بالتفصيل طبيعة وعدد ووزن المعادن الثمينة المشتراة أو المبيعة ومصدر التموين والقائمة الاسمية للزبائن وعناوينهم.
يجب أن يقدم هذا السجل للسلطة العمومية، عند كل طلب، كما يجب أن يمسك في مكان ممارسة النشاط المهني وكذلك في الأمكنة التي يتم فيها حيازة هذه المصنوعات (المخزن المركزي).
المادة 13
فتح المادةيلزم مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة التمييز في هذا السجل بين المصنوعات الفاخرة التي يمكلها المقر الرئيسي وتلك التي تملكها كل مؤسسة فرعية.
يجب أن تزود، وبصفة آلية، المصنوعات الفاخرة الموزعة من طرف المؤسسة الرئيسية لمختلف المؤسسات الفرعية بملصقات تعريفية مرفقة ببطاقة التسليم، أو كل وثيقة تحوي التسمية التجارية للمؤسسة الرئيسية التي تسمح بالتعرف عليها.
يجب أن تحدد هذه الوثائق، بشكل خاص، المرجع والتعيين والعلامة والوزن والكمية والسعر خارج الرسم.
المادة 14
فتح المادةيجب على مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة أن يمسك محاسبة “مادية” في مؤسسته الرئيسية وفي كل مؤسسة فرعية، في دفتر مرقم ومؤشر عليه من مفتشية الضمان المختصة إقليميا. ويجب أن يدوّن في هذا الدفتر يوميا :
عند الدخول :
1 - طبيعة وعدد ووزن وعيار مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة التي يشتريها، مع ذكر أسماء وعناوين الأشخاص الذين تم لديهم شراء هذه المواد،
2 - تاريخ العمليات اليومية (الشراء)،
3 - تواريخ وأرقام فواتير الشراء،
4 - الفوائض الملاحظة عند عمليات الجرد،
5 - كميات المواد المستوردة، مع ذكر مراجع وثائق الجمركة.
عند الخروج :
1 - طبيعة وعدد ووزن وعيار المواد والمصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين المبيعة،
2 - تاريخ العمليات اليومية (المبيعات)، مع ذكر أرقام وتواريخ الفواتير وكذلك رقم التعريف الجبائي،
3 - النواقص الملاحظة أثناء عمليات الجرد.
المادة 15
فتح المادةلا يمكن مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة أن يدخل إلى التراب الوطني إلاّ المعادن الثمينة المذكورة في المادة 9 من دفتر الشروط هذا، والتي تتوفر فيها مقاييس الحد الأدنى للعيارات المحددة قانونا التي تساوي قيمتها المصرح بها لدى الجمارك مرتين ونصف (5,2)، على الأقل، السعر المطبق في السوق الداخلية.
المادة 16
فتح المادةيجب على مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة أن يسلّم إلى أعوان الجمارك الكميات المستوردة المصرح بها والموزونة.
تشمّع وترصّص الطرود المحتوية على هذه المصنوعات بعد أن يضع عليها المستورد الدمغة.
ترسل هذه المصنوعات إلى مكتب الضمان الأقرب لكي تدمغ وتعلّم.
المادة 17
فتح المادةيلزم مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة، باكتتاب تصريح لدى مفتشية الضمان المختصة إقليميا، خلال اثنتين وسبعين (72) ساعة بعد إجراءات الجمركة، بوصول الكميات المستوردة، مدعوما بتصريح بالعرض من أجل الاستهلاك وسند النقل الجوي (وثيقة الشحن الجوي).
المادة 18
فتح المادةيتعيّن على مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة إعداد الفواتير المتعلقة بكل عمليات البيع التي يحققها، حسب القواعد المحددة بموجب القانون المعمول به.
المادة 19
فتح المادةيلزم مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة بأن يسلّم، إسنادا إلى فواتير البيع، بطاقة تقنية توضح طبيعة وعدد ووزن والعيارات المطابقة لهذه المصنوعات.
المادة 20
فتح المادةيتعهد المستورد المعتمد بألاّ يبيع مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة إلاّ للأشخاص الذين لهم صفة بائعي الحلي والمسجلين قانونا في السجل التجاري.
المادة 21
فتح المادةيجب على مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة أن يقدم للإدارة الجبائية المختصة، عند كل طلب جديد لشهادة التوطين البنكي يتضمن عملية الاستيراد، قائمة تحديد هوية الزبون وطبيعة ووزن وقيمة المنتج المبيع.
المادة 22
فتح المادةيلزم مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة بإيداع شهريا لدى مفتشية الضرائب المختصة أو مركز الضرائب التابع لهما، القائمة الاسمية للزبائن والمعلومات المتعلقة بهويتهم (اللقب والاسم ومقر الشركة والعنوان ورقم التعريف الجبائي)، وطبيعة ووزن المعادن الثمينة المبيعة وسعر البيع خارج الرسوم ومبلغ الرسم على القيمة المضافة المحصّل.
يرفق ملخص قائمة الزبائن بتصريح الدفع التلقائي )G50( للشهر الذي يلي عمليات البيع أو تسليم المعادن الثمينة.
المادة 23
فتح المادةيجب على مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة بأخذ الحيطة والحذر خلال جميع أطوار علاقة العمل، كما يجب عليه أن يراقب العمليات المنجزة بدقة من أجل ضمان مطابقتها مع المعلومات الخاصة بزبائنه.
المادة 24
فتح المادةيودع طلب الاعتماد لدى مدير الضرائب الولائي المختص إقليميا بمجرد الاكتتاب في دفتر الشروط هذا.
المادة 25
فتح المادةتؤدي مخالفة الأحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها، وعدم احترام الالتزامات المكتتبة المتعلقة بالنشاط، إلى سحب الاعتماد والشطب الفوري من قائمة الأشخاص الممارسين لأي من الأنشطة المتعلقة بالمجوهرات.
الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية دفتر الشروط أنا الممضي أسفله : .....................................................
المتصرف بصفة : ........................................................
لحساب الشركة : ................. ذات رأسمال ..................
(مرفقا بنسخة من القانون الأساسي) 17 مارس سنة 2019 م تسمية الشركة وعنوانها .............................................
مقر الشركة : ...............................................................
المسجل في السجل التجاري تحت رقم ......................
المدعو أدناه “مسترجع ومؤهل المعادن الثمينة”
أطلب الاعتماد بصفة مسترجع ومؤهل المعادن الثمينة.
وألتزم بالاحترام الصارم للأحكام الآتية :
المادة الأولى
فتح المادةيتعيّن على مسترجع ومؤهل المعادن الثمينة التصريح باطلاعه على النصوص التشريعية والتنظيمية، لا سيما منها قانون الضرائب غير المباشرة، والمرسوم التنفيذي رقم 15-169 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015 الذي يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين نصف المصنّعة أو المصنّعة، ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها، المعدّل والمتمّم.
المادة 2
فتح المادةيصرّح المسترجع أو المؤهل أنّه اطلع على أحكام المادتين 6 و 10 مكرّر 4 من القانون رقم 05-01 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدّل والمتمّم.
المادة 3
فتح المادةيصرّح المسترجع والمؤهل بأنّ جميع المحلات، زيادة على الأحكام الخاصة المتعلقة بالبيئة والأمن، قد هيئت حسب المقاييس المنصوص عليها في هذا المجال.
المادة 4
فتح المادةيجب على المسترجع أو المؤهل إثبات وجود المحل المخصص لممارسة النشاط، بتقديم نسخة طبق الأصل من عقد الملكية أو، عند الاقتضاء، نسخة من عقد إيجار معد لذلك.
وإذا كان المترشح يمتلك، بالإضافة إلى المؤسسة الرئيسية، فرعا أو عدة مؤسسات فرعية، فإنّه يجب عليه إثبات ملكيّته لكل هذه المحلات أو تقديم عقد أو عقود الإيجار الخاص بها.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تهيأ المحلات المخصصة لممارسة النشاط حسب المقاييس المنصوص عليها في قانون الضرائب غير المباشرة. كما يجب تهيئتها بالكيفية التي تسهل العمليات التي يقوم بها أعوان الإدارة الجبائية أثناء تدخلهم.
يمنع أيّ اتصال بين هذه المحلات والمحلات المجاورة المخصصة لنشاطات تجارية أخرى أو تلك المعدة للاستعمال السكني. 10 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 17 مارس سنة 2019 م يجب أن تكون الفتحات الضوئية والنوافذ المطلة مباشرة على الطريق العمومي أو على الملكيات المجاورة، مزودة بأقفال ملائمة بكيفية تمنع كل أشكال التملص.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تكون المحلات المخصصة لممارسة نشاط استرجاع المعادن الثمينة وإعادة تصنيعها، سهلة البلوغ للمراقبة خلال الساعات القانونية للنشاط المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجبائية ودون أي إجراء مسبق.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تكون المحلات المخصصة لممارسة النشاط مجهزة بمنشآت صناعية لمعالجة وتصفية وصناعة الذهب والفضة والبلاتين.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يكون لدى المسترجع أو المؤهل مخبر تحاليل، كما يجب عليه أن يحوز شهادة الجودة الداخلية المعتمدة الخاصة بالمعادن الثمينة.
المادة 9
فتح المادةيجب أن يكون لدى المسترجع أو المؤهل وحدة لمعالجة والتخلص من النفايات والمخلفات المرتبطة بمختلف العمليات الخاصة بمعالجة الذهب والفضة والبلاتين.
المادة 10
فتح المادةيجب على المسترجع أو المؤهل أن يثبت خبرة مهنية قدرها خمس عشرة (15) سنة في مجال استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها.
المادة 11
فتح المادةيجب على المسترجع أو المؤهل أن يوظّف عمالا فنيين مؤهلين وذوي خبرة في مجال استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها.
المادة 12
فتح المادةيجب تبليغ الإدارة الجبائية مسبقا بكل تغييرات في الوضعية مقارنة بالتصريحات المكتتبة بموجب دفتر الشروط هذا.
المادة 13
فتح المادةيجب على المسترجع أو المؤهل للمعادن الثمينة أن يمسك سجلا خاصا بكل صنف من العمليات مرقما ومؤشرا عليه من قبل رئيس مفتشية الضمان “الوعاء”
المختص إقليميا.
ويجب أن يقيد في هذا السجل بحبر لا يمحى ودون بياض أو شطب أو إضافة، وعند القيام بذلك، كل عمليات دخول وخروج المواد الأوليّة الثمينة والمعادن الثمينة المصنوعة.
يُضبط هذا السجّل، كل ثلاثة (3) أشهر، ويُسلّم إلى مفتشية الضمان المعنيّة كشف محرّر وفق نموذج تحدده الإدارة الجبائية يُبيّن بالتفاصيل طبيعة وعدد ووزن المعادن الثمينة المشتراة أو المبيعة، وكذا مصدر التموين والقائمة الاسمية للزبائن وعناوينهم.
المادة 14
فتح المادةيُلزم المسترجع أو مؤهل المعادن الثمينة بالحرص في كل عملية وتحت مسؤوليته بالتعريف بمصدر كل المنتوجات والمواد والمصنوعات.
المادة 15
فتح المادةيتعهد المسترجع أو المؤهل فيما يخص مخلّفات المعادن الثمينة بالقيام بإجراء خبرة على المنتوجات والمواد والبضائع بالنسبة لنوعها ومضمونها.
المادة 16
فتح المادةيلزم المسترجع أو مؤهل المعادن الثمينة بإعداد الفواتير المتعلقة بكل عمليات البيع التي حققها طبقا للقواعد المحددة بموجب القانون المعمول به.
المادة 17
فتح المادةيلزم المسترجع أو مؤهل المعادن الثمينة بأن يُسلّم إسنادا إلى فواتير المبيعات بطاقة تقنية توضح، حسب الحالة، طبيعة وعدد ووزن والعيارات المطابقة لهذه المواد والمنتوجات، ويُسلّم نموذج البطاقة التقنية على مستوى مفتشية الضمان المختصة إقليميا.
المادة 18
فتح المادةيجب على المسترجع أو مؤهل المعادن الثمينة أن يمتلك تجهيزا تقنيا ملائما للقيام بعمليات تأهيل وتصفية هذه المواد.
المادة 19
فتح المادةلا يمكن أن تطلّ المحلات والورشات المخصصة لعمليات تأهيل وتصفية المعادن الثمينة وتلك المخصصة لبيع هذه المواد إلاّ على الطريق العمومي.
المادة 20
فتح المادةلا يمكن المسترجع أو مؤهل المعادن الثمينة في أي حال من الأحوال إعادة بيع المواد المسترجعة محلياّ على حالها. ولا يمكن أن تتم عملية بيع هذه المواد إلاّ بعد إخضاعها لعملية التصفية.
المادة 21
فتح المادةيتعهد المسترجع أو مؤهل المعادن الثمينة بألاّ يبيع مواد ومنتوجات الذهب والفضة والبلاتين المسترجعة والمعاد تصنيعها بعد التصفية إلاّ للأشخاص الذين لهم صفة صانعي أو حرفيي المجوهرات.
المادة 22
فتح المادةيجب على المسترجع أو مؤهل المعادن الثمينة مسك محاسبة خاصة بالمواد في مؤسسته الرئيسية في كل مؤسسة فرعية أو محل، في دفتر مرقّم ومؤشّر عليه من قبل مفتشية الضمان المختصة إقليميا.
يجب مسك حسابين إجباريا : )1 المواد الثمينة المسترجعة، )2 المواد الثمينة المحصل عليها بعد التصفية.
المادة 23
فتح المادةيقيّد في حساب “المواد الثمينة المسترجعة“ :
عند الدخول :
– وزن المواد الثمينة المسترجعة مع ذكر أسماء وعناوين الأشخاص الذين تمّ لديهم شراء هذه المواد مع الإشارة إلى الطبيعة والعيارات المطابقة لها،
– الكميّات المقر بها عند أول جرد أو تلك المتبقية من آخر قفل للحساب والمشكلة للمخزون الأولي،
– الفوائض المسجلة خلال عمليات الجرد.
ويسجل عند الخروج :
– وزن المواد الثمينة الخاضعة لعمليات التصفية،
– النواقص المسجلة أثناء عمليات الجرد.
المادة 24
فتح المادةيُقيّد في “حساب المواد الثمينة المحصّل عليها بعد التصفية”، عند الدخول :
– كميات الذهب الخالص والفضة الخالصة المحصّل عليها بعد التصفية والموجهة لوضعها في السوق،
– الكميات المقر بها عند الجرد الأوّل أو تلك المتبقية من آخر قفل للحساب والمشكلة للمخزون الأولي،
– الفوائض المسجلة خلال عمليات الجرد.
المادة 25
فتح المادةيلزم المسترجع أو مؤهل المعادن الثمينة بواجب الحيطة والحذر خلال جميع أطوار علاقة العمل، كما يجب عليه أن يراقب بدقة العمليات المنجزة لضمان مطابقتها مع المعلومات التي يحوزها والخاصة بزبائنه.
المادة 26
فتح المادةيودع طلب الاعتماد لدى مدير الضرائب الولائي المختص إقليميا بمجرد اكتتاب دفتر الشروط هذا.
المادة 27
فتح المادةتؤدي مخالفة الأحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها وعدم احترام الالتزامات المكتتبة المتعلقة بالنشاط إلى سحب الاعتماد والشطب الفوري من قائمة الأشخاص الممارسين لكل الأنشطة المتعلقة بالمجوهرات.
الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية دفتر الشروط أنا الممضي أسفله : .....................................................
المتصرف بصفة : ........................................................
لحساب الشركة : ................. ذات رأسمال ..................
(مرفقا بنسخة من القانون الأساسي) تسمية الشركة وعنوانها .............................................
مقر الشركة : ...............................................................
المسجل في السجل التجاري تحت رقم ...................... 17 مارس سنة 2019 م أطلب الاعتماد بصفة مستورد الفضة الخام ونصف المصنّعة.
وألتزم بالاحترام الصارم للأحكام الآتية :
المادة الأولى
فتح المادةيتعيّن على مستورد الفضة الخام ونصف المصنعة التصريح باطلاعه على النصوص التشريعية والتنظيمية، لا سيما منها قانون الضرائب غير المباشرة، والمرسوم التنفيذي رقم 15-169 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، الذي يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين نصف المصنّعة أو المصنّعة ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها، المعدّل والمتمّم.
المادة 2
فتح المادةيصرّح مستورد الفضة الخام ونصف المصنّعة أنّه اطلع على أحكام المادتين 6 و 10 مكرّر 4 من القانون رقم 05-01 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدّل والمتمّم.
المادة 3
فتح المادةيلزم مستورد الفضة الخام ونصف المصنّعة السهر على احترام الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الخاصين بمراقبة الصرف.
المادة 4
فتح المادةيجب على مستورد الفضة الخام ونصف المصنعة إثبات وجود المحل المخصص لممارسة النشاط، بتقديم نسخة طبق الأصل من عقد الملكية أو، عند الاقتضاء، نسخة من عقد إيجار معد لذلك.
وإذا كان يمتلك، بالإضافة إلى مؤسسته الرئيسية، مؤسسة أو عدة مؤسسات فرعية، فإنّه يجب عليه إثبات ملكيّته لكل هذه المحلات أو تقديم عقد أو عقود الإيجار الخاصة بها.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تهيأ المحلات المخصصة لممارسة النشاط حسب المعايير المنصوص عليها في قانون الضرائب غير المباشرة.
كما يجب تهيئتها بالكيفية التي تسهل العمليات التي يقوم بها أعوان الإدارة الجبائية أثناء تدخلهم.
يمنع أيّ اتصال بين هذه المحلات والمحلات المجاورة المخصصة لنشاطات تجارية أخرى أو تلك المعدة للاستعمال السكني.
يجب أن تكون الفتحات الضوئية والنوافذ المطلّة مباشرة على الطريق العمومي أو على الملكيات المجاورة، مزودة بأقفال ملائمة بكيفية تمنع كل أشكال التملص.
المادة 6
فتح المادةيصرح مستورد الفضة الخام ونصف المصنّعة بأن جميع المحلات قد هيئت حسب المقاييس المتعلقة بالبيئة والأمن. 10 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 17 مارس سنة 2019 م
المادة 7
فتح المادةيجب أن تكون المحلات المخصصة لممارسة النشاط مجهزة بمنشآت صناعية لمعالجة وتصفية وصناعة الفضة.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تكون المحلات المخصصة لممارسة نشاط استيراد الفضة الخام ونصف المصنّعة سهلة البلوغ للمراقبة خلال الساعات القانونية للنشاط المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجبائية ودون أي إجراء مسبق.
المادة 9
فتح المادةيجب أن يكون لدى مستورد الفضة الخام ونصف المصنعة وحدة لمعالجة والتخلص من النفايات والمخلفات المرتبطة بمختلف العمليات الخاصة لمعالجة الفضة.
المادة 10
فتح المادةيجب تبليغ الإدارة الجبائية مسبقا بكل التغييرات في الوضعية مقارنة بالتصريحات المكتتبة بموجب دفتر الشروط هذا.
المادة 11
فتح المادةيجب على مستورد الفضة الخام ونصف المصنّعة أن يقدم تصريحا بالمهنة إلى مفتشية الضمان “الوعاء” المختصة إقليميا، خلال العشرة (10) أيام التي تسبق بداية العملية، وذلك طبقا لأحكام المادة 4 من قانون الضرائب غير المباشرة.
المادة 12
فتح المادةيجب على مستورد الفضة الخام ونصف المصنعة، أن يمسك سجلا خاصا بكل صنف من العمليات، مرقما ومؤشرا عليه من قبل رئيس مفتشية الضمان “الوعاء”
المختصة إقليميا. ويجب أن يقيّد في هذا السجل بحبر غير قابل للمحو، ودون بياض أو شطب أو إضافة، وعند القيام بذلك، جميع عمليات دخول وخروج المواد الأولية الثمينة والمعادن الثمينة المصنّعة.
يجب ضبط هذا السجّل كل ثلاثة (3) أشهر، ويُسلّم إلى مفتشية الضمان المعنيّة كشف يُحرّر وفق نموذج تحدده الإدارة الجبائية يُبيّن بالتفصيل طبيعة وعدد ووزن المعادن الثمينة المشتراة أو المبيعة، وكذا مصدر التموين والقائمة الاسمية للزبائن وعناوينهم. ويجب أن يُقدّم هذا السجل للسلطات العمومية عند كل استدعاء، كما يجب أن يمسك في مكان ممارسة النشاط المهني وكذلك في الأمكنة التي يتم فيها حيازة هذه المصنوعات (المخزن المركزي).
المادة 13
فتح المادةيلزم مستورد الفضة الخام ونصف المصنّعة أن يفرق في هذا السجل بين المواد والمنتوجات التي تملكها المؤسسة الرئيسية وتلك التي تملكها المؤسسات الفرعية.
يجب أن تُزوّد، وبصفة آلية، المواد والمنتجات الموزعة من طرف المؤسسة الرئيسية لمختلف المؤسسات الفرعية بملصقات تعريفية مرفوقة ببطاقة التسليم أو كل وثيقة تحوي التسمية التجارية للمؤسسة الرئيسية التي تسمح بالتعرف عليها.
يجب أن تحدد هذه الوثائق بشكل خاص المرجع والتعيين والعلامة والوزن والكمية والسعر خارج الرسم.
المادة 14
فتح المادةيجب على مستورد الفضة الخام ونصف المصنعة أن يثبت خبرة مهنية قدرها خمس (5) سنوات في مجال معالجة أو تصفية الفضة.
المادة 15
فتح المادةيجب على مستورد الفضة الخام ونصف المصنّعة أن يوظف عمالا فنيين مؤهلين وذوي خبرة في مجال المعالجة أو التصفية والتحاليل الكيميائية.
المادة 16
فتح المادةيجب على مستورد الفضة الخام ونصف المصنّعة أن يمسك محاسبة خاصة بالمواد، في مؤسسته الرئيسية وفي كل مؤسساته الفرعية، في دفتر مُرقّم ومُؤشر عليه من طرف مفتشية الضمان المختصة إقليميا، ويجب أن يُدوَّن في هذا الدفتر يوميا :
عند الدخول :
1 - طبيعة وعدد ووزن وعيار المواد والمعادن الثمينة التي يشترونها، مع ذكر أسماء وعناوين الأشخاص الذين تمّ لديهم شراء هذه المواد،
2 - تاريخ العمليات اليومية (المشتريات)،
3 - تواريخ وأرقام فواتير الشراء،
4 - الفوائض الملاحظة عند عمليات الجرد،
5 - كميات المواد المستوردة، مع ذكر مراجع وثائق الجمركة.
عند الخروج :
1 - طبيعة وعدد ووزن وعيار المواد والمصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين المبيعة،
2 - تاريخ العمليات اليومية (المبيعات)، مع ذكر أرقام وتواريخ الفواتير وكذلك رقم التعريف الجبائي،
3 - النواقص الملاحظة أثناء عمليات الجرد.
المادة 17
فتح المادةيلزم مستورد الفضة الخام ونصف المصنعة باكتتاب تصريح لدى مفتشية الضمان المختصة إقليميا، خلال 72 ساعة من إجراءات الجمركة، بوصول الكميات المستوردة، مدعوما بتصريح العرض من أجل الاستهلاك وسند النقل (وثيقة النقل الجوي).
المادة 18
فتح المادةيجب على مستورد الفضة المعاد تصنيعها، قبل إدخال هذه المواد إلى التراب الوطني، تمريرها على المسبكة حتى تقدم لرجال الجمارك في شكل سبائك. وفي جميع الأحوال، فإنّه لا يمكن أن تكون هذه المواد أقل من العيار القانوني الأدنى المطابق لطبيعة المعدن الثمين.
المادة 19
فتح المادةيجب على مستورد الفضة الخام ونصف المصنّعة إعداد الفواتير المتعلقة بكل عمليات البيع التي يحققها حسب القواعد المحددة بموجب القانون المعمول به.
المادة 20
فتح المادةيجب على مستورد الفضة الخام ونصف المصنّعة أن يسلّم، إضافة إلى فواتير المبيعات، بطاقة تقنية توضح طبيعة وعدد ووزن والعيارات المناسبة للمواد أو المنتجات.
المادة 21
فتح المادةيتعهد مستورد الفضة الخام والنصف المصنّعة بألاّ يبيع المواد ومنتجات الفضة الخام ونصف المصنّعة إلاّ للأشخاص الذين لهم صفة صانعي أو حرفيي المجوهرات.
المادة 22
فتح المادةيجب على مستورد الفضة الخام ونصف المصنّعة، عند تقديم كل طلب جديد لشهادة التوطين البنكي، أن يقدم قائمة تحدد هوية الزبون وطبيعة ووزن وقيمة المنتج المبيع إلى المصالح الجبائية المختصة.
المادة 23
فتح المادةيجب على مستورد الفضة الخام ونصف المصنّعة بأن يودع شهريا، لدى مفتشية الضرائب أو مركز الضرائب التابع لهما، قائمة الزبائن تتضمن المعلومات المتعلقة بهويتهم (اللقب والاسم ومقر الشركة والعنوان ورقم التعريف الجبائي) وطبيعة ووزن المعادن الثمينة المبيعة وسعرالبيع خارج الرسوم ومبلغ الرسم على القيمة المضافة المحصّل.
يرفق ملخص القائمة الاسمية للزبائن بتصريح الدفع التلقائي )G50( للشهر الذي يلي عمليات البيع أو تسليم المعادن الثمينة.
المادة 24
فتح المادةيتعهد مستورد الفضة الخام ونصف المصنّعة بتأمين العيار القانوني للمواد والمنتوجات المستوردة لدى زبائنهم وكذا لدى الإدارة.
المادة 25
فتح المادةيتوجّب على مستورد الفضة الخام ونصف المصنّعة أخذ الحيطة والحذر خلال جميع أطوار العمل، كما يجب عليه مراقبة بدقة العمليات المنجزة لضمان مطابقتها مع المعلومات الخاصة بزبائنه.
المادة 26
فتح المادةيودع طلب الاعتماد لدى مدير الضرائب الولائي المختص إقليميا عند توافر جميع شروط الاكتتاب في دفتر الشروط هذا.
المادة 27
فتح المادةتؤدي مخالفة الأحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها، وعدم احترام الالتزامات المكتتبة المتعلقة بالنشاط إلى سحب الاعتماد والشطب الفوري من قائمة الأشخاص الممارسين لأيّ من الأنشطة المتعلقة بالمجوهرات. 17 مارس سنة 2019 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.