قرار
قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو سنة 2020 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد الحاج كاملي، مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو 2020 عبد الباقي بن زيان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.