قرار

قرار مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.