قرار
قرار مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد فريد بوزيد، مدير الموارد البشرية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. 21 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 11 غشت سنة 2020 م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو 2020 عبد الباقي بن زيان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.