قرار
قرار مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 2 فبراير سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات القانونية والأرشيف
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيّد عبد الحميد بن عيشة، مدير الدراسات القانونية والأرشيف، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق، باستثناء القرارات والمقررات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 2 فبراير سنة .2021 عبد الباقي بن زيان وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.