قرار
قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات القانونية والأرشيف
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد إدريس بوكرا، مدير الدراسات القانونية والأرشيف، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق، باستثناء القرارات والمقررات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة . 2020 شمس الدين شيتور
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.