قرارات مؤرخة في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل سنة 2019 ، تتضمن وزارة الثقافة 11 تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيّدة كريمة بلهوشات نائبة مدير التكوين وتحسين المستوى في الخارج والإدماج، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل 2019 الطيب بوزيد إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة 2 يونيو سنة 2019 . م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-127 المؤرخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تعيين السيّد فاتح منصور خوجة، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد فاتح منصور خوجة، نائب مدير الميزانية والمحاسبة ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل 2019 الطيب بوزيد إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-127 المؤرخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، 28 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 2 يونيو سنة 2019 م
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن تعيين السيّد الطيب شعبان، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد الطيب شعبان، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق، باستثناء القرارات والمقررات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل 2019 الطيب بوزيد إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-127 المؤرخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016 والمتضمن تعيين السيدة صفية كشيدة، نائبة مدير للشهادات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيدة صفية كشيدة، نائبة مدير الشهادات، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق، باستثناء القرارات والمقررات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل 2019 الطيب بوزيد إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-127 المؤرخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017 والمتضمن تعيين السيّدة إلهام خنوف، نائبة مدير للمعادلات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيدة إلهام خنوف، نائبة مدير المعادلات، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل 2019 الطيب بوزيد وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.