قرار
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1440 الموافق 25 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة وتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد ذهبي تومي، مدير إدارة وتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1440 الموافق 25 أبريل 2019 الطيب بوزيد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رئاسي رقم 19-111
- مرسوم تنفيذي رقم 13-77
- مرسوم تنفيذي رقم 13-78
- مرسوم تنفيذي رقم 13-81
- مرسوم تنفيذي رقم 19-127
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.