قرار

قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق والتوثيق الجامعي

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.