قرار
قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق العلمي والتطوير التكنولوجي 23 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والوسائل 13 23 جانفي سنة 2020 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد ذهبي تومي، مدير إدارة وتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. 25 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسمية 19 فبراير سنة 2020 .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020.
شمس الدين شيتور
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.