ج.ر عدد 21 لسنة 2013
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (20)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 13-143 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 14 أبريل سنة 2013، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية…………………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 13-137 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يتضمن إنشاء وتنظيم وسير المركز الدولي لتكوين الفاعلين المحليين للمغرب العربي (سيفال - المغرب العربي)…………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 13-138 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يتضمن إنشاء مؤسسة تهيئة مدينة ذراع الريش ويحدد مهامها وتنظيمها وكيفيات سيرها……………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي رقم 13-139 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يحدد شروط وكيفيات منح بطاقة الشخص المسن…………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي رقم 13-140 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يحدد شروط ممارسة الأنشطة التجارية غير القارة……………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي رقم 13-141 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، ي ع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 28 ش وال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها………. 15 مرسوم تنفيذي رقم 13-142 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، ي ع دل ويتمم المرسوم التنفي ذي رقم 08-126 الم ؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني……………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم تنفيذي رقم 13-144 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمن إنشاء معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم تنفيذي رقم 13-145 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمن إنشاء معهد للتعليم المهني………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم تنفيذي رقم 13-146 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمن نقل مقر معهد التكوين والتعليم المهنيين في ورقلة…………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم تنفيذي رقم 13-147 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين وتحويل ملحقة مركز التكوين المهني والتمهين إلى مركز للتكوين المهني والتمهين……. 20 مرسوم تنفيذي رقم 13-148 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها………………………………………………………………………….. 21 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 10 مارس سنة 2013، يتضمّن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة…………………………………………………………………………………….. 22 قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 10 مارس سنة 2013، يحدّد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة…………………………………………………………………………………….. 22

12 جمادى الثانية عام 1434 ه 21 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 أبريل سنة 2013 م فهرس (تابع) وزارة التجارة قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1433 الموافق 24 يونيو سنة 2012، يجعل منهج إحصاء الأجسام الدقيقة المعاد إنعاشها في الماء إجباريا…………………………………………………………………………………………………………………………… 23 وزارة السكن والعمران قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمّن إنشاء اللجنة الوطنية لتحضير انتخابات هيئات النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين………………………………………………………………….. 25 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1433 الموافق 23 مايو سنة 2012، يتضمن سحب اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي…………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1433 الموافق 19 يونيو سنة 2012، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي……… 27 قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1433 الموافق 11 نوفمبر سنة 2012، يحدد مبلغ الزيادة في معاش التقاعد على الزوج المكفول…………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 19 مارس سنة 2013، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني و يحدد كيفيات توزيعها و تفعيلها………………………. 28

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 12 جمادى الثانية عام 1434 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 13-143 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 14 أبريل سنة 2013، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاس ي المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سن ة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013،
  • وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 13-59 المؤرخ في 11 ربيع الأول ع ام 1434 الموافق 23 يناير سن ة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : ي لغى من ميزانية سن ة 2013 اعتماد قدره مائة وعشرون مليون دينار 120.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشترك ة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2013 اعتماد قدره مائ ة وعش رون مليون دينار 120.000.000( دج) ي ق يّ د في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية، الفرع الأول، فرع وحيد، الفرع الجزئي الأول، المصالح المركزية : العنوان الثالث - وسائل المصالح، القسم الرابع : الأدوات وتسيير المصالح وفي الباب رقم 34-90 “ الإدارة المركزية - حظيرة السيارات”. 23 أبريل سنة 2013 م تنظيميّة المادّة 3 : يكلف وزير المالي ة ووزير التربية الوطني ة، كل فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 14 أبريل سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-137 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يتضمن إنشاء وتنظيم وسير المركز الدولي لتكوين الفاعلين المحليين للمغرب العربي (سيفال
  • المغرب العربي). إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما الباب الثالث منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،

12 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2013 م

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-428 المؤرخ في 16 محرم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن التصديق على اتفاق الشراكة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومعهد الأمم المتحدة للتكوين والب حث ( )UNITAR من أجل إن ش اء المركز ال دولي لتكوين الفاعلين المحليين للمغرب العربي ( Maghreb CIFAL ) بالجزائر، الموقع بالجزائر في 18 أكتوبر سنة 2011،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن كيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية للتكوين والخبرة في مجال الحكم الراشد المحلي تحت تسمية “المركز الدولي لتكوين الفاعلين المحليين للمغرب العربي”، ويرمز له سيفال المغرب العربي وتدعى في صلب النص “المركز”. المادة 2 : المركز مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. ويخضع للقواعد المطبقة على الادارة في علاقاته مع الدولة كما يعد تاجرا في علاقاته مع الغير. المادة 3 : يوضع المركز تحت وصاية وزير الداخلية والجماعات المحلية. المادة 4 : يحدد مقر المركز بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية. المادة 5 : تتمثل مهمة المركز في تقديم تكوين لفائدة الفاعلين المحليين وضمان الخبرة في مجال التسيير العمومي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 5 ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :
  • إعداد وضمان برامج التكوين لصالح الفاعلين المحليين في مجال التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والبيئية والمدن المستدامة،
  • وضع أنظمة لمتابعة وتقييم السياسات العمومية المحلية،
  • ضمان الخبرة في مجال الحكم الراشد المحلي،
  • ضمان تكوين المكونين،
  • تأسيس بنك للمعطيات يشمل المعلومات اللازمة للتنمية المحلية،
  • إقامة علاقات تعاون مع مؤسسات التكوين وكذا مراكز سيفال،
  • إعداد وتنفيذ استراتيجيات للبحث والتسيير التوثيقي ونشر الأشغال التي ينجزها المركز. يمكن المركز أن يستعين بخبراء ومستشارين في إطار تحقيق أهدافه. الفصل الثاني التنظيم والسير المادة 6 : يسير المركز مجلس إدارة ويديره مدير عام ويزود بلجنة استشارية. المادة 7 : يحدد التنظيم الداخلي للمركز بقرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية. القسم الأول مجلس الإدارة المادة 8 : يتكون مجلس الإدارة من :
  • ثلاثة (3) ممثلين عن وزير الداخلية والجماعات المحلية، يعين أحدهم رئيسا،
  • ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
  • ممثل عن وزير الشؤون الخارجية،
  • ممثل عن وزير المالية،
  • ممثل عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالتنمية الريفية،
  • المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 12 جمادى الثانية عام 1434 ه

  • المدير العام للمركز الوطني للدراسات والتحاليل للسكان والتنمية،
  • مدير مركز وطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم. يحضر المدير العام للمركز اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته. يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص أو مؤسسة يمكنها مساعدته في أشغاله. المادة 9 : يمكن ممثل معهد الأمم المتحدة للتكوين والبحث حضور اجتماعات مجلس إدارة المركز. المادة 10 : يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية، بناء على اقتراح من السلطات التابعين لها، ويجب أن تكون لهم على الأقل مرتبة مدير بالإدارة المركزية. وفي حالة انقطاع عهدة عضو من ا لمجلس، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويستخلفه العضو الجديد المعين للمدة المتبقية من العهدة. المادة 11 : يتداول مجلس إدارة المركز، على الخصوص فيما يأتي :
  • التنظيم الداخلي والسير العام والنظام الداخلي للمركز،
  • برامج نشاطات المركز،
  • برامج التكوين والنشاطات البيداغوجية،
  • مشاريع الميزانية والحسابات السنوية للمركز،
  • الهبات والوصايا،
  • الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات التي تلزم المركز،
  • مشروع الاتفاقية الجماعية،
  • تعيين محافظ الحسابات وتحديد أجرته،
  • التقرير السنوي عن نشاطات المركز. يعد مجلس الإدارة نظامه الداخلي ويصادق عليه. المادة 12 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من المدير العام للمركز. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما من 23 أبريل سنة 2013 م تاريخ الاجتماع، ويمكن أن يقلص هذا الأجل دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام في الدورات غير العادية. يعد الرئيس جدول الأعمال بناء على اقتراح من المدير العام للمركز. المادة 13 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس بعد استدعاء ثان في أجل ثمانية (8) أيام وتصح مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ مداولات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تدوّن مداولات المجلس في محاضر يوقعها الرئيس وأمين الجلسة وتسجل في سجل يرقمه ويؤشر عليه الرئيس. المادة 14 : تعرض مداولات مجلس الإدارة على السلطة الوصية للموافقة خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ المصادقة عليها. تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما ابت داء من تاريخ ارساله ا إلى السلطة الوصي ة، إلا في حالة اعتراض صريح مبلغ في هذا الأجل. القسم الثاني المدير العام المادة 15 : يعين المدير العام للمركز بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح وزير الداخلية والجماعات المحلية. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. يساعد المدير العام في مهامه ثلاثة (3) رؤساء أقسام، يعينون بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية. المادة 16 : يضمن المدير العام السير الحسن للمركز. ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
  • تمثيل المركز أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
  • إعداد برامج نشاطات المركز،
  • تحضير أشغال مجلس الإدارة،
  • تنفيذ المداولات المصادق عليها من مجلس الإدارة،

12 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2013 م

  • إعداد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمركز،
  • توظيف المستخدمين الإداريين والأساتذة،
  • تحضير مشروع الميزانية التقديرية وإعداد حسابات المركز،
  • ضمان السير الحسن للتعليم،
  • ممارسة السلطة السلّمية على كل مستخدمي المركز،
  • الالتزام بعمليات دفع نفقات وإيرادات المركز والأمر بصرفها وتنفيذها،
  • إبرام الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات،
  • إعداد التقرير السنوي عن نشاطات المركز. ويمكنه أن يفوّض إمضاءه إلى مساعديه. القسم الثالث اللجنة الاستشارية المادة 17 : تكلف اللجنة الاستشارية بمساعدة المدير العام في المسائل المتعلقة بالسير البيداغوجي والعلمي للمركز. وتقدم آراء واقتراحات وتوصيات بهذا الشأن. المادة 18 : تتشكل اللجنة الاستشارية التي يرأسها أستاذ ذو أعلى رتبة من بين نظرائه مما يأتي :
  • ثلاثة (3) أساتذة أو خبراء،
  • ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية، ذي مرتبة مدير إدارة مركزية على الأقل،
  • رئيس قسم بالمركز. يعين أعضاء اللجنة الاستشارية بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. يمكن أن تستعين اللجنة بخبراء ومستشارين لمساعدتها في أشغالها. المادة 19 : تجتمع اللجنة الاستشارية أربع (4) مرات في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من المدير العام للمركز. تحدد قواعد تنظيم وسير اللجنة في نظامها الداخلي الذي تعده وتصادق عليه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 7 الفصل الثالث أحكام مالية المادة 20 : تفتح السنة المالية للمركز في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. تمسك محاسبة المركز حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 21 : يحضر المدير العام مشروع ميزانية المركز ويوافق عليه وينفذ طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 22 : يتولى الكتابات المحاسبية وتداول الأموال عون محاسب يعين طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 23 : تتضمن ميزانية المركز بابا للإيرادات وبابا للنفقات :
  • في باب الإيرادات :
  • ناتج أداءات الخدمات المقدمة طبقا للتنظيم المعمول به،
  • ناتج مبيعات المنشورات،
  • الإعانات المحتملة الممنوحة من الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية والخاصة،
  • الهبات والوصايا.
  • في باب النفقات :
  • نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز،
  • كل النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطات المركز وتحقيق أهدافه. المادة 24 : يقوم محافظ الحسابات المعين من مجلس الإدارة بالتصديق على حسابات المركز طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 25 : ترسل الحصائل وحسابات نتائج نهاية السنة وكذا التقرير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة إلى السلطات المعنية مرفقة بآراء مجلس الإدارة وتوصياته حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 12 جمادى الثانية عام 1434 ه مرسوم تنفيذي رقم 13-138 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يتضمن إنشاء مؤسسة تهيئة مدينة ذراع الريش ويحدد مهامها وتنظيمها وكيفيات سيرها. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التّجاري، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التّوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المواد 44 إلى 47 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتّعمير، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، 23 أبريل سنة 2013 م
  • وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 06-06 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون التوجيهي للمدينة،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-02 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرّخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة،

12 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2013 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-360 المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1432 الموافق 22 أكتوبر سنة 2011 والمتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض تابعة لغابات الأملاك الوطنية في ولاية عنابة من النظام الغابي الوطني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-361 المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1432 الموافق 22 أكتوبر سنة 2011 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سكنات ومرافق عمومية على مستوى ولاية عنابة،
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية - الهدف - الوصاية - المقر المادّة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحت تسمية “ مؤسسة تهيئة مدينة ذراع الريش “ ببلدي ة وادي العنب، ولاية عنابة، وتدعى في صلب النص “المؤسسة”. المادّة 2 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالمدينة. المادّة 3 : تخضع المؤسسة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة وتعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير. المادّة 4 : يحدد مقر المؤسسة في ولاية عنابة. المادّة 5 : يحدد مجال تدخل المؤسسة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 6 : المؤسسة أداة السلطات العمومية لإعداد مخطط التهيئة ومتابعة تنفيذه والتنسيق بين مختلف المتدخلين في إنجاز هذه المدينة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 9 و بهذه الصفة، تكلف، على الخصوص بما يأتي :
  • إنجاز الدراسات العامة والخاصة المنبثقة عن مخطط تهيئة المدينة والسهر على إعدادها والمصادقة عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ومتابعة تنفيذها،
  • الاستعانة عند الحاجة بالخبرة الوطنية و/أو الأجنبية في مجال تصميم وهندسة عمليات التهيئة المطلوبة،
  • تهيئة موقع المدينة في ظل احترام أدوات التعمير ومخطط التهيئة،
  • السهر على جودة الإطار المعيشي والبيئة وترقية التشغيل،
  • ضم ان التنس يق المشترك بين القطاع ات من أجل إعداد قائمة التجهيزات الجماعية التي يجب أن تدمج في إطار إعداد مخطط التهيئة والسهر على تناسقها،
  • التشجيع على تطوير البرامج الترقوية للسكن والتجهيزات الضرورية للعيش في المدينة. المادّة 7 : تتولى المؤسسة مهمة القائم بالأشغال المفوض. المادّة 8 : يتم القيام بتبعات الخدمة العمومية الموكلة للمؤسسة من قبل الدولة أو الجماعات الإقليمية طبقا لأحكام دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. المادّة 9 : تكلف المؤسسة باستلام المنشآت الأساسية والتجهيزات ومشاريع التهيئة وتوابعها الجاهزة للاستغلال، حسب القواعد الفنية، وتحويلها للمؤسسات المكلفة بتسييرها حسب الشروط والكيفيات المعمول بها. الفصل الثاني التنظيم والسير المادّة 10 : يدير المؤسسة مجلس إدارة يدعى في صلب النص “ا لمجلس”، ويسيرها مدير عام.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 12 جمادى الثانية عام 1434 ه القسم الأوّل مجلس الإدارة المادّة 11 : ي رأس المجلس والي ولاية عنابة، ويتشكل من :

  • ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل عن وزير المالية،
  • ممثل عن وزير الطاقة والمناجم،
  • ممثل عن وزير الموارد المائية،
  • ممثل عن وزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة،
  • ممثل عن وزير النقل،
  • ممثل عن وزير التربية الوطنية،
  • ممثل عن وزير الأشغال العمومية،
  • ممثل عن وزير الثقافة،
  • ممثل عن وزير السكن والعمران،
  • ممثل عن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • ممثل عن وزير الشّباب والرياضة،
  • ممثل عن وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
  • رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية عنابة،
  • رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية وادي العنب. يشارك المدير العام للمؤسسة في اجتماعات المجلس بصوت استشاري، ويتولى أمانته. يشغل ممثلو القطاعات رتبة مدير مركزي. يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص من شأنه، بحكم كفاءته، مساعدته في المسائل المسجلة في جدول الأعمال. المادّة 12 : يجب أن يستعين ا لمجلس، عند الحاجة، بممثل أي وزير معني لدراسة الملفات التي تندرج ضمن اختصاصاته. المادّة 13 : يعين أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالمدينة بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء المجلس يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة. 23 أبريل سنة 2013 م المادّ ة 14 : ي ت داول المج لسع لى الخ صوص فيما يأتي :
  • التنظيم العام للمؤسّسة وسيرها،
  • البرامج السّنوية لنشاط المؤسسة والميزانية المتعلقة بها،
  • حصائل وحسابات النتائج وكذا اقتراحات تخصيص النتائج،
  • مخطط تهيئة الموقع وتطويره،
  • مشاريع الاتفاقيات الجماعية المتعلقة بمستخدمي المؤسسة،
  • قبول الهبات والوصايا،
  • قبول الاعتمادات،
  • الإعارات والقروض،
  • تعيين محافظ حسابات وتحديد أجره،
  • المساهمة في كل قطاع نشاطات مرتبطة بموضوعه،
  • إنشاء فروع وكل أشكال الشراكة،
  • كل مسألة يعرضها عليه المدير العام من شأنها تحسين تنظيم المؤسسة وسيرها أو من شأنها التشجيع على تحقيق أهدافها. المادّة 15 : يجتمع المجلس في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويجتمع في دورة غير عادية، إذا تطلبت مصلحة المؤسسة ذلك، بناء على طلب من رئيسه أو بمبادرة من ثلثي 2( / )3 أعضائه. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل إلى ثمانية (8) أيام فيما يخص الدورات غير العادية. المادّة 16 : لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع جديد خلال أجل ثمانية (8) أيام. وفي هذه الحالة تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ مداولات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

12 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2013 م تدون مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس الجلسة وأمينها وتسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه. ترسل المحاضر موقعة من رئيس الجلسة وأمينها إلى الوزير المكلف بالمدينة ليوافق عليها خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع. تكون مداولات المجلس نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام المحاضر من السلطة الوصية باستثناء المحاضر التي تقتضيها القوانين والأنظمة المعمول بها الموافق عليها صراحة، ولا سيما منها المداولات المتعلقة بالميزانية التقديرية وحصيلة المحاسبة والمالية والذمة المالية للمؤسسة. القسم الثاني المدير العام المادّ ة 17 : يعين المدير العام للمؤسسة بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلّف بالمدينة بالتشاور مع الوزير المكلف بالسكن. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 18 : ينفذ المدير العام قرارات المجلس ومداولاته . وبهذه الصفة يقوم المدير العام بما يأتي:

  • يعد التنظيم العام للمؤسسة ويقترحه على المجلس،
  • يمثل المؤسسة في كل أعمال الحياة المدنية، ويمكنه التقاضي،
  • يسهر على السير الحسن للمؤسسة،
  • يقترح مشاريع برامج النشاطات ويعد الكشوف التّقديرية للمؤسّسة،
  • يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي المؤسسة،
  • يعين المستخدمين الذين لم تقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
  • يعمل على فتح وتسيير كل الحسابات الجارية والتسبيقات و/أو حسابات الإيداع التي تهم المؤسسة وفق الشّروط القانونية المعمول بها، لدى الصكوك البريدية والمؤسسات البنكية والقرض،
  • يوقع ويقبل ويظهر كل الأوراق والسفتجات والكمبيالات والصكوك والأوراق التجارية الأخرى، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 11
  • يقوم بكل عمليات سحب الكفالة نقدا أو في شكل آخر ويعطي الإيصالات وإبراء الذمة،
  • يلتزم بنفقات المؤسسة ويقدم الضّمان أو الكفالة طبقا للقانون،
  • يوافق على المشاريع التقنية ويقوم بمتابعة تنفيذها،
  • يبرم ويوقع الصّفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التّشريع والتّنظيم المعمول بهما،
  • يعد في نهاية كل سنة مالية تقريرا سنويا عن النشاط مرفقا بالحصائل وجداول حسابات النّتائج ويرسله إلى السلطة الوصية بعد موافقة ا لمجلس. الفصل الثالث أحكام مالية المادّة 19 : تمنح المساهمات السنوية المقررة بعنوان إنجاز المشاريع وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 20 : تشتمل ميزانية المؤسسة على باب للإيرادات و باب للنفقات :
  • في باب الإيرادات :
  • التخصيص الأولي،
  • العائدات والخدمات الأخرى المؤداة بعنوان نشاطات المؤسسة،
  • مساهمات تبعات الخدمة العمومية التي تضعها الدولة على عاتق المؤسسة طبقا للخدمات المحددة في دفتر الشروط المعد لهذا الغرض،
  • عائدات خدمات القيام بالأشغال المفوضة لحساب الدولة أو الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام،
  • الإعانات المحتملة الواردة من الهيئات الوطنية والدولية بعد موافقة السلطات المعنية،
  • العائدات المالية،
  • الهبات والوصايا وأشكال الأيلولة الأخرى،
  • كل الموارد الأخرى المتصلة بنشاط المؤسسة.
  • في باب النفقات :
  • نفقات الاستثمار والتجهيز،
  • نفقات التسيير،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 12 جمادى الثانية عام 1434 ه

  • النفقات المترتبة على المؤسسة لضمان مهمتها كقائم بالأشغال المفوضة، وكذا التكاليف العامة المتعلقة بها والمحددة في التفويض الذي أوكلته إياها الدولة،
  • المساهمات المالية لشركات أو مجموعات شركات التي يساهم موضوعها في إنجاز مهام المؤسسة،
  • كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة. المادّة 21 : تمسك محاسبة المؤسسة حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تنفذ المؤسسة قواعد المحاسبة العمومية في إطار تسيير الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة. الفصل الرابع المراقبة المادّة 22 : يتولى مراجعة حسابات التسيير المالي والمحاسبي للمؤسسة ومراقبتها محافظ حسابات أو أكثر يتم تعيينهم وفقا للتنظيم المعمول به. المادّة 23 : تخضع الميزانية التقديرية للمؤسسة إلى موافقة السلطة الوصية، بعد موافقة المجلس عليها. المادّة 24 : يرسل المدير العام للمؤسسة الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن النّشاط مرفقة بتقرير محافظ أو محافظي الحسابات إلى السلطات المعنية بعد موافقة المجلس عليها. المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية المادّة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للمؤسسة وكذا شروط وكيفيات تنفيذها. 23 أبريل سنة 2013 م المادّة 2 : تتضمن تبعات الخدمة العمومية الموكلة للمؤسسة مجموع المهام المسندة إليها بعنوان نشاط الدولة كما هي محددة في المادة 6 من هذا المرسوم. المادّة 3 : تتلقى المؤسسة مساهمة مالية من قبل الدولة عن كل سنة مالية مقابل تبعات الخدمة العمومية الموكلة إليها بموجب دفتر الشروط هذا. المادّة 4 : ترسل المؤسسة عن كل سنة مالية إلى الوزير الوصي تقييما للمبالغ التي يجب أن تخصص لها لتغطية الأعباء الحقيقية الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليها بموجب دفتر الشروط هذا وذلك قبل 30 أبريل من كل سنة. يحدد الوزير الوصي بالاتصال مع الوزير المكلف بالمالية مخصصات الاعتمادات، ويمكن مراجعة هذه الاعتمادات خلال السنة المالية في حالة ما إذا عدلت أحكام تنظيمية جديدة التبعات التي تتحملها المؤسسة. المادّة 5 : تدفع المساهمات الواجبة الأداء من الدولة للمؤسسة مقابل تكفلها بتبعات الخدمة العمومية وفقا للإجراءات المقررة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 6 : يجب أن تكون مساهمات الدولة موضوع محاسبة منفصلة. المادّة 7 : يجب إرسال حصيلة استعمال مساهمات الدولة إلى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية. المادّة 8 : تعد المؤسسة، عن كل سنة، ميزانية السنة المالية الموالية التي تشتمل على ما يأتي:
  • الحصيلة وحسابات النتائج المحاسبية التقديرية مع التزامات المؤسسة تجاه الدولة،
  • برنامج مادي ومالي للإنجاز في مجال الدراسات وإنجاز البرامج،
  • مخطط التمويل. المادّة 9 : تسجل المساهمات السنوية المحددة بعنوان دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية هذا في ميزانية الوزارة الوصية طبقا للإجراءات المقررة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.

12 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2013 م مرسوم تنفيذي رقم 13-139 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يحدد شروط وكيفيات منح بطاقة الشخص المسن. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-12 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتعلق بحماية الأشخاص المسنين، لا سيما المادة 40 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-128 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمن تعديل تنظيم مديرية النشاط الاجتماعي للولاية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات منح بطاقة الشخص المسن، تطبيقا لأحكام المادة 40 من القانون رقم 10-12 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتعلق بحماية الأشخاص المسنين. المادة 2 : بطاقة الشخص المسن شخصية، تسلم لكل شخص مسن يبلغ من العمر 65 سنة فما فوق. المادة 3 : يخضع الحصول على بطاقة الشخص المسن مسبقا إلى إرسال أو إي داع مل ف من ط رف الشخص المسن أو ممثله المؤهل قانونا لدى مصلحة النشاط الاجتماعي لبلدية مكان إقامته مقابل تسليم وصل إيداع. المادة 4 : يتضمن الملف المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، الوثائق الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 13
  • طلب خطي،
  • مستخرج من شهادة الميلاد،
  • نسخة (1) من شهادة عدم الدخل بالنسبة للأشخاص المسنين المحرومين ومن هم في وضع صعب و/ أو دون روابط أسرية،
  • شهادة الإقامة أو الإيواء، عند الاقتضاء،
  • شهادة طبية تثبت الحالة الصحية للمعني،
  • صورتان (2) شمسيتان. المادة 5 : تقوم مصلحة النشاط الاجتماعي للبلدية بمراجعة الملف وترسله إلى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية في الثمانية (8) أيام الموالية، ابتداء من استلام الملف المذكور في المادة 4 أعلاه. المادة 6 : تسلم بطاقة الشخص المسن مجانا للمستفيدين من قبل مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية في أجل شهر (1) واحد. المادة 7 : تحتوي بطاقة الشخص المسن على رقم وصورة المعني والمعلومات الشخصية التي تخصه وختم مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية. تبين البطاقة الامتيازات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما لفائدة الأشخاص المسنين المحرومين ومن هم في وضع صعب و/ أو دون روابط أسرية. تحدد الخصائص التقنية لبطاقة الشخص المسن بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني. المادة 8 : تسجل البطاقة المسلمة للأشخاص المسنين في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من قبل مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية. المادة 9 : يسهل تقديم البطاقة للأشخاص المسنين الاستفادة من الامتيازات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 10 : في حالة ضياع البطاقة، يسلم الشخص المسن بطاقة جديدة من قبل مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، بعد تقديم تصريح بالضياع يسلم من قبل المصالح ا لمختصة. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 12 جمادى الثانية عام 1434 ه مرسوم تنفيذي رقم 13-140 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يحدد شروط ممارسة الأنشطة التجارية غير القارة. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير التجارة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 20 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بشروط القيد في السجل التجاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-111 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 23 أبريل سنة 2013 م الذي يحدد ش روط وك ي فيات إنشاء وتنظيم الفض اءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط ممارسة الأنشطة التجارية غير القارة. المادة 2 : يمارس النشاط التجاري غير القار كما هو معرّف في المادة 20 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، في الأسواق الأسبوعية أو نصف الأسبوعية والجوارية أو المعارض أو في أي فضاء أو مكان آخر مهيأ لهذا الغرض. يمارس النشاط التجاري غير القار عن طريق العرض أو بصفة متنقلة. المادة 3 : يمارس الأنشطة التجارية غير القارة الأشخاص الطبيعيون الحاصلون على سجلات تجارية تحمل رموز الأنشطة المعنية حسب ما هو مفهرس في مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري. المادة 4 : تمارس الأنشطة التجارية غي ر الق ارة في شكل تقديم خدمات أو بيع منتجات معروضة على الرفوف أو في السيارات المهيأة أو على الطاولات أو على المنصات. المادة 5 : تخضع ممارسة الأنشطة التجارية غير القارة إلى الشروط الآتية :
  • القيد في السجل التجاري،
  • رخصة من رئيس المجلس الشعبي البلدي للحصول على مكان على مستوى المعارض والفضاءات المهيأة. المادة 6 : زيادة على الأشخاص المذكورين في المادة 3 أعلاه، يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يرخص أيضا وبصفة استثنائية بممارسة النشاط في الفضاءات المخصصة للتجار الذين يمارسون تجارة غير قارة :
  • للتجار أكانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين الذين يمارسون نشاطا قارا،
  • للمتدخلين الآخرين غير المقيدين في السجل التجاري.

12 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2013 م المادة 7 : يتعين على التاجر الذي يمارس نشاطا غير قار احترام التنظيم المطبق ع لى م يدان ن شاطه و/ أو على المنتجات والخدمات التي يسوقها. وبهذه الصفة، يجب أن تستجيب ممارسة الأنشطة التجارية غير القارة إلى متطلبات الأمن والنظافة والسكينة والصحة العمومية، ويجب ألا تلحق ضررا بالمحيط العمراني المجاور لها، ولا تعرقل الأنشطة التجارية القارة المحاذية لها. المادة 8 : كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم يعاقب عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-141 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، ي ع دل ويتمم المرس وم التنف يذي رقم 05-458 الم ؤرخ في 28 شوال عام 1426 الم وافق 30 نوفمبر سنة 2005 الذي يح دد كيفيات ممارسة نشاط ات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير التجارة،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008، لا سيّما المادّة 61 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 15
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بشروط القيد في السجل التجاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل ويتمّم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها. المادّة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادّة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 5 : يتعين على الشركات التجارية في إطار ممارسة نشاطاتها ما يأتي :
  • توفير المنشآت الأساسية للتخزين والتوزيع المناسبة والمهيأة وفقا لطبيعة وحجم وضرورات تخزين وحماية البضائع موضوع نشاطاتها والتي تسهل على المصالح المؤهلة مراقبتها،
  • استعمال وسائل نقل ملائمة لخصوصيات نشاطاتها،
  • اتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة مطابقة المنتوج المستورد قبل إدخاله إلى التراب الوطني طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يجب على الشركات التجارية المعنية الحصول على شهادة إثبات الالتزام بالشروط المنصوص عليها في الفقرات أعلاه، تسلمها إياها المصالح المؤهلة لوزارة التجارة و/أو مصالح الوزارات المعنية وذلك قبل الشروع في ممارسة النشاط.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 12 جمادى الثانية عام 1434 ه تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة حسب كل نشاط، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المعني أو الوزراء المعنيين”. المادّة 3 : تلزم الشركات التجارية التي هي في حالة نشاط، بالامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل مدته سنة (1) ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-142 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، ي ع دل ويتمم المرس وم التنف يذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007، لا سيّما المادة 59 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008، لا سيّما المادة 60 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني، المعدل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، 23 أبريل سنة 2013 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني، المعدل والمتمم. الم ادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادّة 5 : ينصب المستفيدون من عقود إدماج حاملي الشهادات وعقود الإدماج المهني لدى المؤسسات العمومية والخاصة والمؤسسات والإدارات العمومية. ينصب المستفيدون من عقود تكوين- إدماج إما :
  • في الورشات ذات المنفعة العمومية التي تبادر بها، على الخصوص، قطاعات البناء والأشغال العمومية والري والفلاحة والغابات والبيئة والسياحة والثقافة وكذا الجماعات المحلية،
  • على مستوى المؤسسات الاقتصادية التي من شأنها إنجاز مشاريع ذات منفعة عمومية، ولا سيما منها تلك المنشأة في إطار الأجهزة العمومية للنشاطات المصغرة،
  • على مستوى مؤسسات الإنتاج،
  • لدى حرفيين معلمين لمتابعة تكوين. تتكفل القطاعات المعنية بالنفقات المرتبطة بالتجهيزات والمعدات والنفقات الأخرى المترتبة على إنجاز الورشات أو تكوين المستفيدين المذكورين في الفقرة 3 أعلاه. يحدد النشاطات ذات المنفعة العمومية التي تدخل في إطار تنفيذ عقود تكوين - إدماج، الوزير المكلف بالعمل والتشغيل بالاتصال مع القطاعات المعنية”. الم ادّة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادّة 6 : تحدد مدة عقد الإدماج كما يأتي :
  • سنة واحدة (1) قابلة للتجديد في القطاع الاقتصادي،
  • ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية وكذا في المؤسسات وفي الهيئات العمومية ذات التسيير الخاص،

12 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2013 م

  • ستة (6) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة بطلب من المستخدم بالنسبة للورشات ذات المنفعة العمومية. يمكن تعيين المستفيدين من عقود تكوين - إدماج المنصبين في الورشات ذات المنفعة العمومية التي تبادر بها القطاعات والجماعات المحلية في عدة ورشات في حدود المدة المحددة في الفقرة 3 أعلاه.
  • سنة واحدة غير قابلة للتجديد في مؤسسات الإنتاج،
  • سنة واحدة غير قابلة للتجديد بالنسبة للتكوين لدى الحرفيين المعلمين. تؤطر الهيئة المستخدمة وترافق المستفيد من عقد تكوين - إدماج المنصب في الورشات ذات المنفعة العمومية أو في مؤسسات الإنتاج خلال فترة الإدماج. وبعد انتهاء عقد تكوين - إدماج، يسلم المستخدم للشاب شهادة يحدد نموذجها الوزير المكلف بالعمل والتشغيل تبين النشاط الممارس والتجربة المكتسبة”. الم ادّة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ الم ادّة 7 : يجب أن لا يتعدى عدد المستفيدين من عقود إدماج حاملي الشهادات وعقود الإدماج المهني وعقود تكوين - إدماج، بالنسبة لكل مستخدم في مؤسسات الإنتاج، 15 % من تعداد العمال المشغلين في الهيئة المعنية، وترفع هذه النسبة إلى 25 % من تعداد العمال بالنسبة لولايات الجنوب. غير أنه، يمكن المؤسسات المصغرة المنشأة في إطار أجهزة دعم إحداث النشاطات، الاستفادة أثناء مرحلة الإنطلاق في نشاطاتها من تخصيص طالبي عمل مبتدئين اثنين (2) بعقود إدماج حاملي الشهادات وبعقود الإدماج المهني أو بعقود تكوين - إدماج”. الم ادّة 5 : تعدل وتتمم أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ الم ادّة 18 : يستفيد الشباب المدمجون في إطار عقود إدماج حاملي الشهادات وعقود الإدماج المهني والشباب المدمجون في إطار عقود تكوين - إدماج للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 17 المنصبون في الورشات ذات المنفعة العمومية ومؤسسات الإنتاج وكذا الذين يتابعون تكوينا لدى الحرفيين المعلمين من أداءات التأمينات الاجتماعية في مجال المرض والأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما”. الم ادّة 6 : تعدل وتتمم أحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ الم ادّة 19 : يستفيد الشباب المدمجون في إطار عقود تكوين - إدماج مما يأتي :
  • منحة شهرية مبلغها 4.000 دج عندما يتابعون تربصا تكوينيا لدى حرفيين معلمين،
  • أجرة شهرية بمبلغ 12.000 دج يدفع كاملا من ميزانية الدولة للمستفيدين عندما يتم إدماجهم في إطار إنجاز الورشات ذات المنفعة العمومية التي تبادر بها القطاعات والجماعات المحلية المذكورة في المادة 5 أعلاه،
  • أجرة منصب العمل المشغول يتضمن مساه م ة الدول ة يح دد مب ل غ ها ب 6.000 دج ع ن دما يتم تنصيبهم في المؤسسات الاقتصادية التي تنجز مشاريع ذات المنفعة العمومية. ويدفع المستخدم فارق أجرة المنصب،
  • أجرة شهرية بمبلغ 6.000 دج يدفع كاملا من ميزاني ة الدول ة خلال سن ة واح دة، عندما يتم تنصيبهم في مؤسسات الإنتاج”. الم ادّة 7 : تعدل وتتمم أحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادّة 22 : يمكن الشباب المدمجين في إطار عقود إدماج حاملي الشهادات وعقود الإدماج المهني أو عقود تكوين - إدماج، باستثناء المنصبين لدى الحرفيين المعلمين، أن يستفيدوا من عقود تكوين - تشغيل تموّل في حدود 60 % من الجهاز لمدة أقصاها ستة (6) أشهر في حال ة الت زام المس تخدم ب توظيف المست فيد لفترة لا تقل عن سنة واحدة عند انتهاء التكوين”.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 12 جمادى الثانية عام 1434 ه الم ادّة 8 : تعدل وتتمم أحكام المادة 27 من المرسوم الت نفيذي رقم 08-126 الم ؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل س نة 2008 وال م ذك ور أعلاه، كما يأتي : “ الم ادّة 27 : تدفع المساهمة المذكورة في المادة 26 أعلاه لمدة ثلاث (3) سنوات غير قابلة للتجديد بالنسبة لعقود إدماج حاملي الشهادات وعقود الإدماج المهني كما يأتي :

  • بالن س بة لعق ود إدم اج ح املي الشهادات………… (بدون تغيير)………………….
  • بالنسبة لعقود الإدماج المهني…………………..(بدون تغيير)…………….. تح دد المساه م ة المذك ورة في الف ق رة الأولى أعلاه ب 6.000 دج للشهر بالنسبة لعقود تكوين - إدماج وتدفع لمدة سنة واحدة (1) غير قابلة للتجديد”. المادّة 9 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادّة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-144 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمن إنشاء معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 23 أبريل سنة 2013 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي: المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفي ذي رقم 12-125 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، ينشأ معهدان وطنيان متخصصان في التكوين المهني ترفق قائمتهما بالملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال الملحق الولاية التسمية 07 - بسكرة المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بأولاد جلال 30 - ورقلة المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بورقلة 2 مرسوم تنفيذي رقم 13-145 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمن إنشاء معهد للتعليم المهني. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،

12 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2013 م

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-293 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التعليم المهني،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي: المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفي ذي رقم 08-293 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، ينشأ معهد للتعليم المهني يرفق بالملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال الملحق الولاية التسمية المقر 07 - بسكرة معهد التعليم المهني بسكرة ببسكرة مرسوم تنفيذي رقم 13-146 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمن نقل مقر معهد التكوين والتعليم المهنيين في ورقلة. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 19
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-238 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن إنشاء معهد التكوين المهني في ورقلة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-99 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التكوين والتعليم المهنيين،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 10-99 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى نقل مقر معهد التكوين والتعليم المهنيين في ورقلة، الم نشأ بم وجب ال مرسوم ال ت ن في ذي رقم 90-238 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : يحدد المقر الجديد لمعهد التكوين والتعليم المهنيين في ورقلة بالعنوان الآتي : منطقة التجهيزات ورقلة. المادّة 3 : تحول مجموع الأملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمين التابعين لمعهد التكوين والتعليم المهنيين في ورقلة إلى المقر الجديد للمعهد. يترتب على التحويل إعداد جرد كمي ونوعي وتقديري طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 4 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 90-238 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 12 جمادى الثانية عام 1434 ه مرسوم تنفيذي رقم 13-147 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين وتحويل ملحقة مركز التكوين المهني والتمهين إلى مركز للتكوين المهني والتمهين. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 الذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، المعدل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي: المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تنشأ مراكز للتكوين المهني والتمهين وتحول ملحقة مركز التكوين المهني والتمهين إلى مركز للتكوين المهني والتمهين حسب الجدولين (أ) و (ب) الملحقين بهذا المرسوم. المادّة 2 : يترتب على الملحقة المحول ة إلى مرك ز للتكوين المهني والتمهين المنص وص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
  • إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري للأملاك المنقولة والعقارية والتجهيزات والمستخدمين التابعين للملحقة المحولة إلى مركز للتكوين المهني والتمهين، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، 23 أبريل سنة 2013 م
  • إعداد حصيلة ختامية حضورية تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الذمة المالية للملحقة المحولة إلى مركز للتكوين المهني والتمهين،
  • تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق والأرشيف ذات الصلة بالملحقة المحولة إلى مركز للتكوين المهني والتمهين. يتم تحويل المستخدمين الموجودين بالملحقة المحولة إلى مركز للتكوين المهني والتمهين طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال الجدول (أ) قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين المنشأة تسمية المركز مقر المركز 03 - ولاية الأغواط : 03-14 م.ت.م.ت بليل بليل 03-15 م.ت.م.ت حاسي الدلاعة حاسي الدلاعة 07 - ولاية بسكرة : 07-17 م.ت.م.ت بسكرة 4 بسكرة 07-18 م.ت.م.ت سيدي خالد سيدي خالد الجدول (ب) الملحقة المحولة إلى مركز للتكوين المهني والتمهين تسمية الملحقة مؤسسة تسمية المركز مقر المنشأة الالحاق المركز 03 - ولاية الأغواط - المعهد 03-16 م.ت.م.ت حاسي
  • ملحقة حاسي الوطني حاسي الرمل الرمل الرمل المتخصص في التكوين المهني بالأغواط

12 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2013 م مرسوم تنفيذي رقم 13-148 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-308 المؤرخ في 4 شوال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-19 المؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 والمتضمن إنشاء مديرية الولاية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ومهامها وتنظيمها،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 21 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرس وم إل ى تحديد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. الفصل الأول قائمة المناصب العليا المادة 2 : تحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، كما يأتي :
  • رئيس مصلحة،
  • رئيس مكتب. الفصل الثاني شروط التعيين المادة 3 : يعين رؤساء المصالح من بين :
  • المهندسين الرئيسيين في الصناعة وترقية الاستثمارات، أو المتصرفين الرئيسيين، على الأقل، أو رتبة معادلة، المرسمين، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
  • مهندسي الدولة في الصناعة وترقية الاستثمارات أو المتصرفين، أو رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • المهندسين التطبيقيين في الصناعة وترقية الاستثمارات، أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 4 : يعين رؤساء المكاتب من بين :
  • المهندسين الرئيسيين في الصناعة وترقية الاستثمارات، أو المتصرفين الرئيسيين، على الأقل، أو رتبة معادلة، المرسمين،
  • مهندسي الدولة في الصناعة وترقية الاستثمارات أو المتصرفين، أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • المهندسين التطبيقيين في الصناعة وترقية الاستثمارات، أو رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 12 جمادى الثانية عام 1434 ه الفصل الثالث الزيادة الاستدلالية المادة 5 : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمنصبين العاليين، رئيس مصلحة ورئيس مكتب المذكورين في المادة 2 أعلاه، وفقا للجدول الآتي : المنصبان الزيادة الاستدلالية العاليان المستوى الرقم الاستدلالي رئيس مصلحة 8 195 رئيس مكتب 7 145 الفصل الرابع إجراء التعيين المادة 6 : يتم التعيين في المنصبين العاليين، رئيس مصلحة ورئيس مكتب المنصوص عليهما في هذا 23 أبريل سنة 2013 م المرسوم، بقرار من الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، بناء على اقتراح من المدير الولائي للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. المادة 7 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 10 مارس سنة 2013، يتضمّن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة. إن وزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظ يم الصفقات العموم ية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 142 مكرّر منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 142 مكرّر من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، تنشأ لجنة قطاعية للصفقات لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 10 مارس سنة .2013 عمارة بن يونس ★ قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 10 مارس سنة 2013، يحدّد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة. بموجب قرار مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 10 مارس سنة 2013 تتشكّل اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة، من الأعضاء الآتية أسماؤهم : ممثلا وزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة :
  • السيد خالد ححاد، رئيسا،
  • السيد براهيم صغيري، نائبا للرئيس.

12 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2013 م ممثلو القطاع :

  • الآنسة زهية بن خنوف، عضوة،
  • السيد محمد حفيص، مستخلفا،
  • السيد مجيد سعادة، عضوا،
  • السيدة سعاد جحا، مستخلفة. ممثلو الوزير المكلّف بالماليّة :
  • المديرية العامة للمحاسبة :
  • الآنسة سهام لعشب، عضوة،
  • الآنسة وسيلة بوسبع، مستخلفة.
  • المديرية العامة للميزانية :
  • السيد عمار حريدي، عضوا،
  • السيد مصطفى تابتي، مستخلفا. ممثلا الوزير المكلّف بالتّجارة :
  • السيد عيسى بكاي، عضوا،
  • السيد رابح بلحوت، مستخلفا. تتولى الآنسة باية حموثان عضوة والآنس ة بشرى عبد اللي مستخلفة أمانة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة. وزارة التجارة قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1433 الموافق 24 يونيو سنة 2012، يجعل منهج إحصاء الأجسام الدقيقة المعاد إنعاشها في الماء إجباريا. إن وزير التجارة،
  • بمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 23
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-465 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 و المتعلق بتقييم المطابقة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1426 الموافق 22 يناير سنة 2006 الذي يحدد نسب العناصر التي تحتويها المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وكذا شروط معالجتها أو الإضافات المسموح بها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمتعلق بالمواصفات الميكروبيولوجية لبعض المواد الغذائية، المعدل والمتمّم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سن ة 1990، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج إحصاء الأجسام الدقيقة المعاد إنعاشها في الماء إجباريا. المادة 2 : من أجل إحصاء الأجسام الدقيقة المعاد إنعاشها في الماء، فإن مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض، ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار. يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1433 الموافق 24 يونيو سنة .2012 مصطفى بن بادة الملحق منهج إحصاء الأجسام الدقيقة المعاد إنعاشها في الماء يحدد هذا المنهج تقنية إحصاء الأجسام الدقيقة المعاد إنعاشها الموجودة في الماء بحساب المستعمرات المتشكلة في وسط زرع مغذي هلامي بعد التحضين في الشروط الهوائية في درجة حرارة 36 مْ و 22 م.ْ يهدف هذا المنهج إلى قياس فعالية طريقة التزويد العمومي بالماء الصالح للشرب وجميع أنواع المياه. ويطبق بصفة خاصة لتحليل المياه الموجهة للاستهلاك البشري بما فيها المياه المعلبة والمياه المعدنية الطبيعية.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 12 جمادى الثانية عام 1434 ه .1 التعريف لمتطلبات هذا المنهج، يطبق التعريف التالي : الأجسام الدقيقة المعاد إنعاشها : جميع البكتيريا الهوائية، الخمائر أو العفنيات، القادرة على تشكيل مستعمرات في الوسط المحدد وفي شروط التجربة المبينة أدناه. .2 المبدأ تزرع أحجام مقاسة من العينة أو من تخفيفات العينة بالخلط في وسط الزرع المحدد والمذاب في علب بتري. تحضن بعض العلب في 36 مْ لمدة 44 سا والبعض الآخر في 22 مْ لمدة 68 ساعة. تحسب عدد الوحدات المشكلة للمستعمرات (و م م) في المليلتر (ملل) من العينة انطلاقا من عدد المستعمرات المتشكلة في الوسط. .3 التجهيزات والأدوات الزجاجية تتمثل الأدوات المتداولة في مخبر الميكروبيولوجيا في : 3 . 1 أجهزة للتعقيم بالحرارة الرطبة (جهاز التعقيم) : 3 . 2 جهاز التحضين قادر على ضبط درجة الحرارة في 36( + )2 مْ، 3 . 3 جهاز التحضين قادر على ضبط درجة الحرارة في 22( + )2 مْ، 3 . 4 علب بتري من الزجاج أو من مادة بلاستيكية قطرها 90 ملم أو 100 ملم، 3 . 5 حمام مائي، أو جهاز مماثل قادر على ضبط درجة الحرارة في 45( + )1 مْ، 3 . 6 جهاز لحساب المستعمرات، مزود بنظام إضاءة فوق قاعدة سوداء. .4 اقتطاع العينة تقتطع عينات الماء طبقا لتعليمات اقتطاع العينات والمعالجة والحفظ. تحلل المياه في علب مغلقة بما فيها المياه المعدنية الطبيعية في مدة لا تتجاوز 12 سا بعد التعليب مع المحافظة على درجة حرارتها في 5( + )3 مْ طوال هذه المدة. 23 أبريل سنة 2013 م .5 أوساط الزرع والمخففات 5 . 1 المركبات الأساسية يستعمل لتحضير الوسط مركب ات ذات ن وع ية م تم اث لة وم واد كي م يائ ية ذات نوع ية ت حلي لي ة أو يست عمل وسط زرع مكافىء كامل مجفف م ع اتباع تعليمات المصنّع. يستعمل لتحضير الوسط، الماء المقطر في جهاز زجاجي وخال من المواد القادرة على منع التكاثر في شروط التجربة. ملاحظة : يسمح باستعمال مواد كيميائية من نوعيات أخرى بشرط أن يثبت بأن لها نفس الفعالية في التجربة. 5 . 2 المخفف لإجراء التخفيفات، يستعمل مخفف مركب أساسا من الببتون المبين في منهج الخطوط التوجيهية العامة لإحصاء الأجسام الدقيقة في وسط الزرع. 5 . 3 هلام بمستخلص الخميرة تريبتون (ببتون الكازيين، بنكرياسي) …… 6,0 غ مستخلص الخميرة مجفف……………………. 3,0 غ هلام، على شكل مسحوق أو قطع ……. 10 إلى 20 غ (حسب قدرة التجمد) ماء ………………………………………….. 1000 ملل تضاف المكونات أو الوسط الكامل المجفف إلى الماء وتذاب بالتسخين. ويضبط العامل الهيدروجيني إذا اقتضى الأمر ليصبح بعد التعقيم 7,2 + 0,2 في 25 مْ، يوزع الوسط على أحجام تساوي 15 ملل إلى 20 ملل في أنابيب أو قارورات أو أوعية أخرى. لحفظ أحجام أكبر، تستعمل أوعية تصل سعتها 500 ملل. تعقم في جهاز التعقيم 3( . )1 في 121( + )3 مْ لمدة 15( + )1 دقيقة. للاستعمال، يذوب الوسط ويترك ليبرد ويحفظ في 45( + )1 مْ بواسطة حمام مائي 3( . .)5 ينصح بعدم حفظ الوسط أكثر من 4 سا في 45 م، بعد هذه المدة يجب التخلص من الوسط.

12 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2013 م .6 طريقة العمل 6 . 1 التحضير والزرع تحضر العينة، تجرى التخفيفات وتزرع أوساط الزرع حسب منهج الخطوط التوجيهية العامة لإحصاء الأجسام الدقيقة في وسط الزرع. تستعمل طريقة الإدماج (منهج الخطوط التوجيهية العامة لإحصاء الأجسام الدقيقة في وسط الزرع). يوضع حجم من العينة المأخوذة للتجربة (أو من تخفيفاتها) لا تتجاوز 2 ملل في علبة بتري، يضاف 15 ملل إلى 20 ملل من الوسط المذاب 5( . )3 ويمزج بعناية بالدوران البطيء. يترك الوسط يتجمد ويجب ألا تتجاوز المدة بين وضع العينة المأخوذة للتجربة (أو من تخفيفاتها) وإضافة الوسط المذاب 15 دقيقة، تزرع على الأقل علبة في كل درجة حرارة تحضين. 6 . 2 التحضين والفحص تقلب العلب وتحضن البعض منها في 36( + )2 مْ لمدة 44( + )4 سا. تحضن العلب الأخرى في 22( + )2 مْ لمدة 68( + )4 سا. تفحص العلب مباشرة بعد إخراجها من جهاز التحضين. وإذا تعذر ذلك، تحفظ في 5( + )3 مْ وتفحص في 48 سا. تستبعد كل علبة ظهر عليها تكاثر مختلط. 6 . 3 حساب المستعمرات لكل درجة حرارة تحضين، حسب الإجراءات المبينة في منهج الخطوط التوجيهية العامة لإحصاء الأجسام الدقيقة في وسط الزرع، يحسب عدد المستعمرات الموجودة في كل علبة ويحسب العدد المقدر للوحدات المشكلة للمستعمرات الموجودة في 1 ملل من العينة. .7 التعبير عن النتائج يعبر عن النتائج عن طريق عدد الوحدات المشكلة للمستعمرات في المليلتر (و م م / ملل) للعينة لكل درجة حرارة التحضين. وفي غياب مستعمرات في العلب المزروعة بأحجام العينة المأخوذة للتجربة غير ا لمخففة، يعبر عن النتيجة بأنها غير مكتشفة في واحد مليلتر. إذا احتوت العلب المزروعة بأكبر التخفيفات المستعملة أكثر من 300 مستعمرة، يعبر عن النتائج على شكل < 300 أو كقيم تقريبية فقط. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 25 وزارة السكن والعمران قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمّن إنشاء اللجنة الوطنية لتحضير انتخابات هيئات النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين. إن وزير السكن والعمران،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-293 المؤرّخ في 18 رب يع الث اني عام 1417 الموافق 2 سبتمب ر سنة 1996 الذي يحدّد كيفيات تسيير الهيئات النقابية للمهندسين المعماريين، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تنشأ لجنة وطنية تكلّف بتحضير وتنظيم انتخابات هيئات النقابة للمهندسين المعماري ين على المستوى المحلي والوطني، تدعى في صلب النص “اللجنة”. المادّة 2 : تتكوّن اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم : السّيدات :
  • حسناء حجيلة،
  • فتيحة فكان المولودة خطاب،
  • لطيفة ولاد عبد اللّه، السّادة :
  • ابراهيم عريوات،
  • مسعود بضياف،
  • احسنت بن عيسى،
  • عيسى بوقايلة،
  • معمر بورواق،
  • محند العربي بوتريد،
  • حنفي حسان،
  • منصف كلايجي،
  • عمر لحام،
  • محمد منصور بوختاش،
  • محمد العربي مرحوم،
  • بدر الدين صادق.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 12 جمادى الثانية عام 1434 ه المادّة 3 : تنتخب اللجنة رئيسها من بين أعضائها وتعد نظامها الداخلي. المادّة 4 : تك لّف اللجن ة في إط ار المهم ة التي أسندت إليها بموجب هذا القرار، بما يأتي :

  • تنظيم انعقاد الجمع يات العام ة الانتخاب ية على المستوى المحلي من أجل انتخاب المجالس المحلية والأعضاء الذين يجب حضورهم في المؤتمر الوطني،
  • تنظيم المؤتمر غير العادي الانتخابي الذي يتم استدعاؤه في ال وقت المن اسب، من ط رف وزير السّكن والعمران. المادّة 5 : تسخّ ر مديرية الإدارة العامة لوزارة السكن والعمران الوسائل اللازمة لإنجاز المهم ة الموكلة للجنة المعيّنة أعلاه، حسب الحاجة. اللقب والاسم الهيئة 23 أبريل سنة 2013 م المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة .2013 عبد المجيد تبون وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1433 الموافق 23 مايو سنة 2012، يتضمن سحب اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي. بموجب قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1433 الموافق 23 مايو سنة 2012 يسحب اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي المذكورين في الجدول الآتي : المستخدمة الولاية زهرة سامية الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء الجزائر جبلي حسين تاج الدين محمد غدير بشير قويدر شوقي محمد الصديق بوزيد دحو نصيرة تركي محمد بونوة علي حاج محمد عصام بن عيسى بومدين “ قسنطينة “ بشار “ ورقلة “ ورقلة “ عين تموشنت “ غليزان “ الجلفة “ إيليزي “ سطيف

12 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 27 23 أبريل سنة 2013 م قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1433 الموافق 19 يونيو سنة 2012، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي. بموجب قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1433 الموافق 19 يونيو سنة 2012 يعتمد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي المذكورون في الجدول الآتي : اللقب والاسم الهيئات المستخدمة الولايات شايب راسو رضوان الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء سوق أهراس مخلوف رضوان ميهوب طارق يوسفي نجوة بوزريبة مراد وزان بن عابد آيت سعدي ياسين “ عنابة “ عنابة “ عنابة “ عنابة “ تيسمسيلت “ سعيدة هبيتة الصادق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء الوادي لا يمكن أعوان المراقبة المذكورين أعلاه، مباشرة مهامهم إلا بعد أداء اليمين المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم. ★ قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1433 الموافق 11 نوفمبر سنة 2012، يحدد مبلغ الزيادة في معاش التقاعد على الزوج المكفول. إنّ وزير العمل والتشغيل والضّمان الاجتماعي،

  • بمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 15 منه،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة 2011 الذي يحدد مبلغ الزيادة في معاش التقاعد على الزوج المكفول، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يحدد مبلغ الزيادة في معاش التقاعد على الزوج المكفول بألفين وخمسمائة دينار 2500( د.ج) شهريا. المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار الذي يسري مفعوله ابتداء من أول نوفمبر سنة 2012 في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1433 الموافق 11 نوفمبر سنة .2012 الطيب لوح

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 12 جمادى الثانية عام 1434 ه وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 19 مارس سنة 2013، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني و يحدد كيفيات توزيعها و تفعيلها. إن وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-388 المؤرخ في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28 نوفمبر سنة 2000 و المتضمن التصديق على الاتفاقية الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي، الموقعة بريو دي جانيرو يوم 14 مايو سنة 1966، المعدلة ببروتوكول باريس المعتمد يوم 10 يوليو سنة 1984 وبروتوكول مدريد المعتمد يوم 5 يونيو سنة 1992،
  • وبمقتضى الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ، المعدل و المتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل و المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري و تربية المائيات،
  • وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة !2009 لا سيما المادة 54 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-350 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتعلق بالإدارة البحرية المحلية، 23 أبريل سنة 2013 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-123 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-135 المؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001 والمتضمن إنشاء مديريات للصيد البحري و الموارد الصيدية في الولايات و تنظيمها و سيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-102 المؤرخ في 15 صفر عام 1426 الموافق 26 مارس سنة 2005 الذي يحدد النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني و يحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها، المعدّل والمتمّم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمم بعض أحكام القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمم أحكام المادة 2 مكرر من القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010، المعدّل والمتمّم والمذكور أع لاه وتح رر كما يأتي : “ المادة 2 مكرر : ………… (بدون تغيير) ………….. تحدد المواصفات التقنية لسفن صيد التونة المجهزة و المعدة للصيد بحبال الصنانير و الشباك الكيسية في الملحقين 3 و 4 بهذا القرار”.

12 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2013 م المادة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 9 من القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010، ال مع دل والم ت مّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 9 : …………………. مجهزي كل سفن الصيد بالشباك الكيسية “…………………………………….. المادة 4 : تتمم أحكام المادة 13 من القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010، المعدل و المتمم والمذكور أعلاه، و تحرر كما يأتي : “ المادة 13 : ……………… (بدون تغيير) ………….. يحدد نموذج دفتر الصيد البحري في الملحق 5 بهذا القرار .” المادة 5 : تعدل وتتمّم أحكام المادة 13 مكرر من القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 13 مكرر : ……………… إدارة الصيد البحري التابع لها ميناء الإنزال، قبل أربع (4) ساعات على الأقل من ساعة الوصول المحتملة …………..

  • ………………….(بدون تغيير) ……………………،
  • ………………….(بدون تغيير) ……………………،
  • المنطقة التي تم فيها القنص”. المادة 6 : تتمم أحكام القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بمادة 13 مكرر 1 تحرر كما يأتي : “المادة 13 مكرّر 1 : يجب على ربان السفينة إنزال كميات التونة الحمراء الميتة المصطادة في الموانئ المعينة لهذا الغرض. موانئ الإنزال هي الآتية : ميناء الجزائر وميناء عنابة وميناء بجاية وميناء شرشال وميناء وهران وميناء تنس”. المادة 7 : تعدل وتتمّم أحكام المادة 14 من القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010، المع دل وال متمّم وال مذكور أع لاه، وت حرر كما يأتي : “ المادة 14 : …………… (بدون تغيير) …………….. يحدد نموذج طلب الترخيص بالتحويل في الملحق 6 بهذا القرار”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 29 المادة 8 : تعدل وتتمّم أحكام المادة 15 مكرر من القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 15 مكرر : …………. (بدون تغيير) ………. يحدد نموذج التصريح بالتحويل في الملحق 7 بهذا القرار”. المادة 9 : تعدل أحكام المادة 19 من القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010، المعدل و المتمم والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “ المادة 19 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بموجب مقرر من الوزير المكلف بالصيد البحري. يمكن اللّجنة أن تستعين، عند الحاجة، بأي شخص من شأنه تنويرها في أشغالها”. المادة 10 : تعدل وتتمّم أحكام المادة 23 من القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010، الم عدل والم تمم وال م ذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 23 : يرخص صيد التونة الحمراء خلال الفترات الآتية :
  • بالنسبة لسفن الصيد بواسطة حبال الصنانير التي يفوق طولها 24 مترا : خلال الفترة الممتدة بين أول يناير و 31 مايو،
  • ب النسبة لسفن الصيد بواسطة الشباك الكيسية : خلال الفترة الممتدة بين 26 مايو و 24 يونيو”. المادة 11 : تتمم أحكام القرارالمؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بمادة 23 مكرر، تحرر كما يأتي : “المادة 23 مكرر: يتم توزيع حصص الصيد مع احترام الحصة المخصصة للجزائر في إطار التزاماتها الدولية. يتم توزيع حصص الصيد بالنسبة لكل سفينة على أساس المعايير الدنيا المحددة في الملحق 8 بهذا القرار”. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 19 مارس سنة .2013 سيد أحمد فروخي

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 12 جمادى الثانية عام 1434 ه 23 أبريل سنة 2013 م الملحق 3 المواصفات التقنية لسفينة صيد التونة مجهزة للصيد بحبال الصنانير 1 /

  • الطول الأدنى
  • الحمولة الإجمالية )TJB( على الأقل
  • نظام التبريد
  • قدرة غرفة التبريد 2 / - أجهزة
  • محول اتجاه الخيط
  • ملف الخيط
  • قاذف الخيط
  • ملفات الكوابل الدقيقة 3 /
  • الخيط الأم أحادي الفتيل قطره 3 مم على الأقل
  • الخيط الأم مربوط بفتيل قطره 4 مم على الأقل
  • عدد الصنانير
  • صنانير التونة من نوع Mustad
  • شصوص من نوع ياباني
  • الطوافات الوسيطة
  • عوامات مرسلة
  • السفينة 15 متر

التبريد : C 0° التجميد: C 18° - التجميد المفرط : C 60° - 20 م 3 على الأقل تحريك حبال الصنار

02 على الأقل

  • آلة الصيد طوله 60 كلم على الأقل 300 على الأقل 14/0 15/0 أو 16/0 3,6 مم على الأقل قطرها 160 مم على الأقل، يتوقف العدد على عدد الصنانير المستعملة توضع بعد كل 30 طوافة وسيطة 4 / - جهاز المساعدة في عملية الصيد البحري
  • مستقبل نظام تحديد المواقع الدولي GPS
  • الرادار
  • راديو تردد عال جدا VHF أو BLU
  • مسبار كاشف بالصوت
  • مستقبل خرائط الأرصاد الجوية
  • مقياس حرارة السطح
  • مستقبل جهاز تحديد وجهة الموجة

12 جمادى الثانية عام 1434 ه 23 أبريل سنة 2013 م الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 31 الملحق 4 المواصفات التقنية لسفينة صيد التونة مجهزة للصيد بالشباك الكيسية

  • الهيكل
  • السرعة الدنيا
  • الاستقلالية الدنيا للسفينة
  • العدد الأدنى للطاقم
  • زورق جرار :
  • الطول الأدنى
  • القوة الدنيا
  • 02 قوة القبضة :
  • القوة الدنيا
  • الفتحة الدنيا
  • العدد الأدنى من القواعد الأسطوانية
  • أدنى قطر للكابل
  • الكابل الموجه
  • القوة الدنيا للمرفع
  • منصبة
  • مشبك للحلقات
  • مقعد
  • المزلاق :
  • الطول
  • القطر
  • الشبكة الكيسية :
  • الطول الأدنى
  • حجم عين الشبكة
  • طول السقوط
  • عدد الفتائل
  • هاتف
  • منظار مهني
  • سونار 1 / - السفينة من الأفضل أن يكون من معدن صلب 12 عقدة 7 أيام

2 / - أجهزة تحريك آلات الصيد البحري 6 أمتار 220 حصان 150 حصان 50 سم 3 / - مرافع (مرفع الشبكة الكيسية)

من 20 إلى 22 مم ينبغي أن يشغل آليا 400 حصان عدد البكرات 2 على الأقل 01 على الأقل واقع بالميسرة في الجسر العلوي 4 / - آلات الصيد البحري 2340 م على الأقل 22,6 مم 1500 م 50 مم على الأقل 210 م 120 على الأقل 5 / - وسائل الاتصال 6 / - استكشاف أسراب التونة زوج ذو بعد يساوي 1,5 كلم على الأقل

ه 1 4 4 3 م م اع 0 2 ةي 1 3 نا ة ث ن ث ن ل س ا ى دا ل ي ا%لحق 5 الجمهورية الجزائرية الد*قراطية الشعبية وزارة الصيد البحري وا%وارد الصيدية دفتر صيد التونة الحمراء م ر ج بأ اسم وعنوان الربان : ………………………. ….. تاريخ وموانىء ا%غادرة : ………………………………………. تواريخ وموانىء الوصول : ……………………………… ج 1 2 2 3 اسم السفينة : ………………………………….. رقم التسجيل : ………………………. رقم CICTA : …………………….. اسم ورقم ا%زرعة ا%وجه لها (عند الاقتضاء) 2 تاريخ ا%وقع 1 طول حجم ع H عدد البحري من د د الشبكة ع العملية الصنانير رمي الشباك ا%وقع الوزن عدد وسائل قياس الكمية عدد البحري من موقع رمز الفاو الوزن (التقدير/ الإجمالي القطع/ المحولة القطع لا الآلة سحب الشباك ا%لاحة للنوع الوزن على م W (كيسية) (الحبل) / اليوم / / اليوم ة يّ ر ئ زا لج ا يّ ة ر و ه م ج لل ة يّ م س رّ ال ة د ر ي لج ا رمز الفاو )FAO( . آلات الصيد : - حبال الصنانير LL - الشبكة الكيسية : PS . الأنواع : - التونة الحمراء BFT - سمك أبو سيف SWO: 3 2 / اليوم بالكيلوغرام اليوم بالكيلوغرام المحولة السفينة) توقيع ا%لاحظ توقيع ربان السفينة

3 6 3 6 ا%لحق الجمهورية الجزائرية الد*قراطية الشعبية وزارة الصيد البحري وا%وارد الصيدية طلب الترخيص بتحويل التونة الحمراء اسم السفينة CICTA رقم التسجيل 2 1 د د ع لا الساعة ا%قدرة للتحويل / ة يّ ر ئ زا تقدير كمية التونة الحمراء الواجب تحويلها لج ا يّ ة خط الطول خط العرض ر معلومات حول ا%وقع الذي يتم فيه التحويل و م ه ج لل ة اسم القاطرة ……………………………………. رقم القاطرة ……………………………………. يّ م س رّ ال أرقام الأقفاص لتمك H التعرف عليها ة د ر ي لج عدد الأقفاص ا%قطورة ا CICTA ه رقم تسجيل للقاطرة 1 4 3 4 م م عا 0 2 ا%يناء وا%زرعة أو القفص ا%وجه إليه ة 1 ي 3 ي 3 ن اث ن ة ل س ا س ى ل دا ي التاريخ:…………………………. توقيع ا%لاحظ توقيع ربان السفينة م ر ج ب ج ب أ 1 2 2 2 2 3

ه 1 4 4 3 م م اع 0 2 ةي 1 3 نا ة ث ن ل س ل س ا ى ل دا ي م ر ج بأ ج 1 2 رقم الوثيقة: 2 3 1

  • تحويل التونة الحمراء الحية ا%وجهة للتسم H اسم سفينة الصيد: 2 رمز النداء: 1 الراية: دد رقم رخصة تحويل بلد الراية: ع ل :CICTA ا رقم التسجيل / رقم دفتر الصيد: ة يّ ر 2 ئ - معلومات عن التحويل: زا لج التاريخ … / … /٫… ا يّ ة عدد العينات: ر و نوع ا%نتوج: حي كامل م ه ج اسم وتوقيع ربان سفينة الصيد/متعامل مؤسسة الصيد لل شباك الصيد الثابتة/متعامل ا%زرعة: ة يّ م 3 س - التحويلات الأخرى رّ ال التاريخ … / … /٫… ة د اسم القاطرة ر ي لج رقم رخصة التحويل بلد الراية: ا التاريخ … / … /٫… اسم القاطرة رقم رخصة التحويل بلد الراية: التاريخ … / … /٫… اسم القاطرة: رقم رخصة التحويل بلد الراية: التاريخ ………………………………..: 3 2 4 ا%لحق 7 الجمهورية الجزائرية الد*قراطية الشعبية وزارة الصيد البحري وا%وارد الصيدية التصريح بالتحويل التصريح بالتحويل CICTA اسم مؤسسة الصيد بواسطة شباك الصيد اسم القاطرة: اسم ا%زرعة ا%وجه لها : الثابتة: رمز النداء: رقم التسجيل CICTA : رقم التسجيل CICTA : الراية: رقم القفص : رقم التسجيل CICTA : التعريف الخارجي: ا%كان أو ا%وقع : ا%يناء : خط العرض : خط الطول : الأنواع : منزوع الأحشاء آخر (للتوضيح): بواسطة اسم وتوقيع ربان السفينة ا%ستقبلة (القاطرة q المحول q الناقل). أسماء ا%لاحظ qH رقم CICTA والتوقيع ا%كان أو ا%وقع : ا%يناء : خط العرض : خط الطول : رمز النداء : الراية : رقم التسجيل CICTA : التعريف الخارجي : اسم وتوقيع ربان السفينة ا%ستقبلة : ا%كان أو ا%وقع : ا%يناء : خط العرض : خط الطول : رمز النداء : الراية : رقم التسجيل CICTA : التعريف الخارجي : اسم وتوقيع ربان السفينة ا%ستقبلة : ا%كان أو ا%وقع : ا%يناء : خط العرض : خط الطول : رمز النداء : الراية : رقم التسجيل CICTA : التعريف الخارجي : اسم وتوقيع ربان السفينة ا%ستقبلة : توقيع ا%لاحظ توقيع ربان السفينة

12 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 35 23 أبريل سنة 2013 م الملحق 8 المعايير الدنيا الخاصة بتوزيع الحصص على كل سفينة نوع السفينة

  • سفينة الصيد بالشباك الكيسية طولها يفوق 40 مترا
  • سفينة الصيد بالشباك الكيسية طولها بين 24 و 40 مترا
  • سفينة الصيد بالشباك الكيسية طولها أقل من 24 مترا
  • سفينة الصيد بحبال الصنانير طولها يفوق 40 مترا
  • سفينة الصيد بحبال الصنانير طولها بين 24 و 40 مترا
  • سفينة الصيد بحبال الصنانير طولها أقل من 24 مترا المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد أحسن نسب القنص المحددة من طرف CICTA (طن) 70,66 49,78 33,68

5,68

رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة