مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 12-113 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 7 مارس سنة 2012، يحدّد شروط وضع المؤسسات المتخصصة وهياكل استقبال الأشخاص المسنين وكذا مهامها وتنظيمها وسيرها ………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 12-114 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012، يتضمن إنشاء المصالح الخارجية لوزارة الاستشراف والإحصائيات وتحديد مهامها وتنظيمها……………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي رقم 12-115 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012، يتعلق باللجنة المتخصصة في إعان ة الفنون والآداب بعنوان حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها”………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي رقم 12-116 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012، يتضمن إنشاء وتنظيم وسير اللجنة الوطنية للوقاي ة من الأمراض المتنقلة جنسي ا ومتلازم ة العوز المناعي المكتسب (السيدا) ومكافحتها………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي رقم 12-117 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 الذي يح دد شروط إحداث مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها……………………………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي رقم 12-118 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012، يتضمن إحداث مدرسة وطنية ومدرسة جهوية للرياضات الأولمبية……………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم تنفيذي رقم 12-119 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012، ي ع دل المرس وم التنف يذي رقم 09-16 المؤرخ في 14 محرم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009 والمتضمن إحداث مدرسة وطنية ومدارس جهوية لكرة القدم…………………………………………………………………………………………………………… 25 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام رئيسي ديواني واليين في ولايتين …………………………………………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في ولايتين ………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام مفتش في ولاية البليدة ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام كتاب عامين لدى رؤساء الدوائر في الولايات …………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لبلدية سكيكدة ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام قاض ………………….. 27 مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتجارة في ولايتين ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يتضمن تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات ……………………………………………………………………………………………………………………. 27 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يتضمنان تعيين رؤساء دوائر في الولايات …………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص لدى ديوان كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّف بالجالية الوطنية بالخارج ………………….. 28
28 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 3 21 مارس سنة 2012 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يتضمن تعيين مدير الحظيرة الثقافية للأهقار ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28 مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يتضمن تعيين مدير المسرح الجهوي لسوق أهراس ………………………………………………………………………………………………………………………….. 28 مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يتضمن تعيين مديرين للتجارة في ولايتين ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28 قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 02 / ق. م د / 12 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أول مارس سنة 2012، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني ……………………………………………………………………………………………………………… 28 المجلس الإسلامي الأعلى مقرّر مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1432 الموافق 3 نوفمبر سنة 2011، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي المجلس الإسلامي الأعلى ………………………………………………………………………………………….. 29 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديرية العامة للجمارك … 30 قرار مؤرّخ في 15 شعبان عام 1432 الموافق 17 يوليو سن ة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية لصفقات الأشغال ………………………………. 31 قرار مؤرّخ في 7 رمضان عام 1432 الموافق 7 غشت سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية لصفقات الدراسات والخدمات …………………………… 31 مقرر مؤرّخ في 17 شوّال ع ام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011، يعدّل ويتمّم المقرر المؤرّخ في 17 شوّال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 والمتضمّن تطبيق المادّة 169 من قانون الجمارك والمتعلقة بالمصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية ………………………………………………………………………………………………………………………………. 31 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1433 الموافق 25 ديسمبر سنة 2011، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1418 الموافق 11 مارس سنة 1998 والمتضمّن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء … 33 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 13 نوفمبر سنة 2011، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1431 الموافق 28 فبراير سنة 2010 الذي يحدد كيفيات تنظيم وبرامج وكذا شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص المتعلق ببعض الرتب التابعة لسلك متصرفي مصالح الصحة…………………. 34 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر مقرر رقم 12-01 مؤرّخ في 9 صفر عام 1433 الموافق 3 يناير سنة 2012، يتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر……………………………………………………………………………………………………………. 35
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 12-113 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 7 مارس سنة 2012، يحدّد شروط وضع المؤسسات المتخصصة وهياكل استقبال الأشخاص المسنين وكذا مهامها وتنظيمها وسيرها . إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التضامن الوطني والأسرة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى القانون رقم 10-12 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتعلق بحماية الأشخاص المسنين، لا سيما المادة 26 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات،
- وبمقتضى المرسوم رقم 80-82 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث دور المسنين أو المعوقين وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، الجزائريّة / العدد 16 28 ربيع الثاني عام 1433 ه 21 مارس سنة 2012 م تنظيمية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-350 المؤرخ في 29 شوال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008 الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية وتنظيمها وسيرها ومراقبتها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-353 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وضع المؤسسات المتخصصة وهياكل استقبال الأشخاص المسنين وكذا مهامها وتنظيمها وسيرها تطبيقا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 10-12 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتعلق بحماية الأشخاص المسنين وتدعى في صلب النص “المؤسسات”. المادّة 2 : تطلق على المؤسسات المتخصصة للأشخاص المسنين تسمية “ دور الأشخاص المسنين”. المادّة 3 : تتوفر المؤسسات المتخصصة للأشخاص المسنين على هياكل للاستقبال بالنهار تدعى “ مراكز استقبال الأشخاص المسنين بالنهار”. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 4 : المؤسسات المتخصصة للأشخاص المسنين م ؤسس ات عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادّ ة 5 : توضع المؤسسات تحت وصاية الوزير المكلف بالتضامن الوطني. المادّة 6 : تنشأ المؤسسات بموجب مرسوم.
28 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2012 م يحدد مرسوم الإنشاء تسمية المؤسسة ومقرها. تنشأ المؤسسات المنصوص عليها في الملحق المرفق بهذا المرسوم. الفصل الثاني شروط الوضع المادّة 7 : يوضع في المؤسسات الأشخاص المسنون البالغون من العمر 65 سنة فما فوق، ولا سيما منهم :
- الأشخاص المسنون المحرومون و/أو بدون روابط أسرية،
- الأشخاص المسنون في وضعية اجتماعية صعبة و/ أو بدون روابط أسرية. المادّة 8 : يخضع الوضع بالمؤسسات إلى تقديم طلب مرفق بملف يحدد مكوناته الوزير المكلف بالتضامن الوطني. كما يمكن أن يتم الوضع بطلب من المصالح المكلفة بالنشاط الاجتماعي في الولاية. المادّة 9 : يعرض وضع الأشخاص المسنين بالمؤسسات على رأي لجنة القبول في المؤسسة. تحدد مهام لجنة القبول وتشكيلها وسيرها وتنظيمها في النظام الداخلي للمؤسسة. الفصل الثالث المهام المادّة 10 : تتول ى الم ؤسسات المتخصصة للأش خ اص المس ن ين مهام التكفل المؤسساتي بالأشخاص المسنين، ولا سيما منهم أولئك المحرومون و/أو دون روابط أسرية. وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص بما يأتي :
- استقبال الأشخاص المسنين وضمان تكفل اجتماعي نفسي ملائم،
- ضمان الإيواء والإطعام السليم والمتوازن،
- تشجيع العلاقات مع الأسر ومحيط المؤسسة،
- اقتراح كل النشاطات المشجعة على إعادة الإدماج العائلي للأشخاص المسنين في وضعية إهمال وضمان مرافقتهم،
- اتخاذ كل المساعي والدعم لدى عائلات الاستقبال الراغبة في استقبال الأشخاص المسنين ومرافقتهم في التكفل بهم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 5
- المشارك ة في تنظيم الن شاطات الرامية إلى دعم الأش خاص المسنين المستقبلين وتوفير رفاهيتهم بالاتصال مع المؤسسات العمومية المعنية و الحركة الجمعوية،
- ضمان النشاطات المشغلة الهادفة إلى رفاهية الأشخاص المسنين المتكفل بهم، ولا سيما منها النشاطات الدينية والثقافية والرياضية والترفيهية والمسلية. المادّة 11 : تستقبل مراكز استقبال الأشخاص المسنين بالنهار الأشخاص المسنين البالغين 65 سنة فما فوق الذين يعيشون بالمنزل ويحتاجون إلى مساعدة ومرافقة اجتماعية ونفسية ملائمة. و بهذه الصفة، تكلف على الخصوص بما يأتي :
- مساعدة الأشخاص المسنين المستقبلين للحفاظ و/أو الإبقاء على استقلاليتهم من خلال تكفل فردي وعلاجات ملائمة،
- تطوير النشاطات المشغلة وورشات الشغالة لفائدة الأشخاص المسنين المستقبلين الرامية لدعمهم وتوفير رفاهيتهم،
- توفير العلاج والخدمات الملائمة بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- تقديم الدعم النفسي للأشخاص المسنين المستقبلين،
- المشاركة في تنظيم الن شاطات الرامية إلى دعم الأش خاص المسنين المستقبلين وتوفير رفاهيتهم بالاتصال مع المؤسسات العمومية المعنية و الحركة الجمعوية،
- تطوير النشاطات الدينية والثقافية والرياضية والترفيهية والمسلية الهادفة إلى توفير رفاهية الأشخاص المسنين المستقبلين،
- تقديم المساعدة للأشخاص المسنين المستقبلين والإعانة والمرافقة في جميع المساعي الهادفة إلى التكفل بمشاكلهم،
- تشجيع التبادل بين الأشخاص المسنين الذين يعيشون بالمؤسسات والأشخاص المسنين المستقبلين بالنهار قصد الإبقاء على الروابط الاجتماعية ومحاربة العزلة والوحدة والفراغ وسوء المعيشة التي يعاني منها الأشخاص المسنون.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفصل الرابع التنظيم والسير المادّة 12 : يسير المؤسسات مجلس إدارة ويديرها مدير، وتزود بمجلس اجتماعي نفسي. المادّ ة 13 : يحدد التنظيم الداخلي للمؤسسات بق رار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 14 : يحدد الوزير المكلف بالتضامن الوطني النظام الداخلي النموذجي للمؤسسات. القسم الأول مجلس الإدارة المادّة 15 : يتك ون مج لس إدارة المؤسسات ال ذي يرأسه الوالي أو ممثله من :
- ممثل عن مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية،
- ممثل عن مديرية الصحة والسكان للولاية،
- ممثل عن مديرية الشباب والرياضة للولاية،
- ممثل عن مديرية الشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثل عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مستوى الولاية،
- ممثل عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء على مستوى الولاية،
- ممثل عن صندوق التقاعد على مستوى الولاية،
- ممثل عن المجلس الشعبي البلدي لمقر تواجد المؤسسة،
- ممثل عن الموظفين البيداغوجيين للمؤسسة ينتخبه نظراؤه،
- ممثل عن الموظفين الإداريين للمؤسسة ينتخبه نظراؤه،
- ممثلين (2) عن جمعيتين عاملتين في نفس مجال نشاط المؤسسة. يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بكل شخص كفء يمكنه أن يساعده في أشغاله. يحضر مدير المؤسسة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته. الجزائريّة / العدد 16 28 ربيع الثاني عام 1433 ه 21 مارس سنة 2012 م المادّة 16 : يع ين الوالي أعضاء مجلس الإدارة بناء ع لى اق تراح من السلطات والمنظمات التي يتبعونها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. و في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. ويخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انتهاء العهدة. تنتهي عهدة أعضاء مجلس الإدارة المعينين، بحكم صفتهم، بانتهاء هذه الصفة. المادّة 17 : يتداول مجلس الإدارة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على الخصوص، فيما يأتي :
- النظام الداخلي للمؤسسة،
- برامج نشاطات المؤسسة،
- مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها،
- الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات،
- اقتناء الأملاك المنقولة والعقارية والتصرف فيها،
- قبول الهبات والوصايا ورفضها،
- مشاريع تهيئة المؤسسة، وتوسيعها،
- التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة الذي يعده المدير،
- كل المسائل المتعلقة بمهام المؤسسة وتنظيمها وسيرها. المادّة 18 : يجتمع مجلس الإدارة مرتين في السنة على الأقل، في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه. و يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه أو من السلطة الوصية. المادّة 19 : ترسل الاستدعاءات الشخصية إلى أعضاء مجلس الإدارة مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل فيما يخص الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 20 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف عدد أعضائه.
28 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2012 م وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس الإدارة بعد استدعاء ثان خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع المؤجل وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 21 : تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس مجلس الإدارة. يوقع الرئيس وأمين الجل سة مح اضر الاجتماعات ثم ترسل إلى السلطة الوصية وإلى أعضاء مجلس الإدارة في أجل شهر. تك ون م داولات مجلس الإدارة ناف ذة بعد أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من إرسالها إلى السلطة الوص ية إلا في حالة اعتراض صريح مبلغ في غضون هذا الأجل. القسم الثاني المدير المادّة 22 : يع ين مدير المؤسسة بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 23 : يتولى المدير سير المؤسسة. ويكلف بهذه الصفة، بما يأتي:
- تنفيذ مداولات مجلس الإدارة،
- تمثيل المؤسسة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- إعداد مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها وتقديمه لمجلس الإدارة للتداول بشأنه،
- إعداد برامج النشاطات والحصيلة السنوية للمؤسسة،
- إبرام كل صفقة أو عقد أو اتفاق أو اتفاقية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تعيين المستخدمين الذين لم يتقرر بشأنهم نمط تعيين آخر، في جميع مناصب الشغل،
- ممارسة السلطة السلّمية على مجموع مستخدمي المؤسسة طبقا للتنظيم المعمول به، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 7
- إعداد تقرير سنوي عن نشاط المؤسسة. وهو الآمر بصرف ميزانية المؤسسة. القسم الثالث المجلس الاجتماعي النفسي المادّة 24 : يكلف المجلس الاجتماعي النفسي للمؤسسات بالدراسة وإبداء الآراء وتقديم الاقتراحات والتوصيات في كل المسائل المرتبطة بمهام المؤسسة. ويكلف، بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي:
- دراسة برامج النشاطات الاجتماعية والنفسية والسهر على تنسيقها ومتابعة تنفيذها،
- إعداد تقنيات التكفل الملائمة واقتراحها،
- القيام بنشاطات الملاحظة وتوجيه الأشخاص المستقبلين،
- تقديم اقتراحات تتعلق بالتكفل الطبي والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي للأشخاص المسنين،
- تقييم برامج التكفل. المادّة 25 : يضم المجلس الاجتماعي النفسي بمايأتي :
- مدير المؤسسة، رئيسا،
- ممثل عن مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية،
- طبيب،
- نفساني عيادي،
- مساعد (ة) اجتماعي (ة)،
- مربٍ متخصص ينتخبه نظراؤه،
- مساعد الحياة اليومية ينتخبه نظراؤه،
- ممرض (ة)،
- ممثل عن الخلية الجوارية المختصة إقليميا. يمكن أن يستعين المجلس الاجتماعي النفسي بك ل ش خص ك فء م ن شأنه أن ي ساع ده في أشغاله. المادّة 26 : يعين مدير المؤسسة أعضاء المجلس الاجتماعي النفسي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 27 : يجتمع المجلس الاجتماعي النفسي كل ثلاثة (3) أشهر في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه. و يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. المادّة 28 : يحدد الرئيس جدول اجتماعات المجلس الاجتماعي النفسي . ترسل الاستدعاءات الشخصية إلى أعضاء المجلس مرفقة بجدول الأعمال قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع. المادّة 29 : لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل. و إذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس من جديد في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ الاجتماع المؤجل وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 30 : تدون الآراء والاقتراحات في محاضر يوقعها رئيس المجلس وتسجل في سجل يرقمه ويؤشر عليه مدير المؤسسة. يعد المجلس الاجتماعي النفسي تقريرا سنويا للنشاطات ويرسله إلى مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، يقيم فيه نشاطاته ويقترح التدابير التي من شأنها تحسين الخدمات المقدمة من المؤسسة المذكورة. الفصل الخامس أحكام مالية المادّة 31 : يعرض مشروع ميزانية المؤسسة الذي يعده المدي ر على مجلس الإدارة للمداولة. ثم يرسل إلى السلط ة الوصية وإلى وزير المالية للموافقة عليه. المادّة 32 : تشتمل ميزانية المؤسسة على باب للإيرادات وباب للنفقات : الجزائريّة / العدد 16 28 ربيع الثاني عام 1433 ه 21 مارس سنة 2012 م
- في باب الإيرادات :
- الإعانات الممنوحة من الدولة،
- مساهمات الجماعات المحلية،
- مساهمات المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- الهبات والوصايا،
- ك ل الموارد الأخ رى المرتبطة بنشاط المؤسسة.
- في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهدافها. المادّة 33 : تم سك محاسبة المؤسسة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية وتسند إدارة الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية. المادّ ة 34 : يت ولى المراقبة المالية للمؤسسة مراقب مالي يعين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 35 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لا سيما المرسوم رقم 80-82 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث دور المسنين أو المعوقين وتنظيمها وسيرها. المادّة 36 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّس م يّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 7 مارس سنة .2012 أحمد أويحيى
28 ربيع الثاني عام 1433 ه 21 مارس سنة 2012 م تسمية المؤسسة دار الأشخاص المسنين لوادي الفضة دار الأشخاص المسنين لأم البواقي دار الأشخاص المسنين لباتنة دار الأشخاص المسنين لبجاية دار الأشخاص المسنين للبويرة دار الأشخاص المسنين لبكارية دار الأشخاص المسنين لعين بوشقيف دار الأشخاص المسنين لتيزي وزو دار الأشخاص المسنين لباب الزوار دار الأشخاص المسنين لدالي إبراهيم دار الأشخاص المسنين لسيدي موسى دار الأشخاص المسنين للعوانة دار الأشخاص المسنين لصالح باي دار الأشخاص المسنين لسكيكدة 1 دار الأشخاص المسنين لسكيكدة 2 دار الأشخاص المسنين لسيدي بلعباس دار الأشخاص المسنين لعنابة دار الأشخاص المسنين لحمام دباغ دار الأشخاص المسنين لحامة بوزيان دار الأشخاص المسنين لبن شكاو دار الأشخاص المسنين لصيادة دار الأشخاص المسنين لسيق دار الأشخاص المسنين لمعسكر دار الأشخاص المسنين لورقلة دار الأشخاص المسنين لوهران دار الأشخاص المسنين لبرج منايل دار الأشخاص المسنين لعين العسل دار الأشخاص المسنين لبابار دار الأشخاص المسنين لسدراتة دار الأشخاص المسنين لسوق أهراس دار الأشخاص المسنين لحمام ريغة دار الأشخاص المسنين لعين تموشنت دار الأشخاص المسنين لغليزان الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 9 الملحق قائمة دور الأشخاص المسنين مقر المؤسسة بلدية وادي الفضة - ولاية الشلف بلدية أم البواقي - ولاية أم البواقي بلدية باتنة - ولاية باتنة بلدية بجاية - ولاية بجاية بلدية البويرة - ولاية البويرة بلدية بكارية - ولاية تبسة بلدية عين بوشقيف - ولاية تيارت بلدية تيزي وزو - ولاية تيزي وزو بلدية باب الزوار - ولاية الجزائر بلدية دالي إبراهيم - ولاية الجزائر بلدية سيدي موسى - ولاية الجزائر بلدية العوانة - ولاية جيجل بلدية صالح باي - ولاية سطيف بلدية سكيكدة - ولاية سكيكدة بلدية سكيكدة - ولاية سكيكدة بلدية سيدي بلعباس - ولاية سيدي بلعباس بلدية عنابة - ولاية عنابة بلدية حمام دباغ - ولاية قالمة بلدية حامة بوزيان - ولاية قسنطينة بلدية بن شكاو - ولاية المدية بلدية صيادة - ولاية مستغانم بلدية سيق - ولاية معسكر بلدية معسكر - ولاية معسكر بلدية ورقلة - ولاية ورقلة بلدية وهران - ولاية وهران بلدية برج منايل - ولاية بومرداس بلدية عين العسل - ولاية الطارف بلدية بابار - ولاية خنشلة بلدية سدراتة - ولاية سوق أهراس بلدية سوق أهراس - ولاية سوق أهراس بلدية حمام ريغة - ولاية عين الدفلى بلدية عين تموشنت - ولاية عين تموشنت بلدية غليزان - ولاية غليزان
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 12-114 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012، يتضمن إنشاء المصالح الخارجية لوزارة الاستشراف والإحصائيات وتحديد مهامها وتنظيمها. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الاستشراف والإحصائيات،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمتعلق بالمنظومة الإحصائية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 94-215 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الذي يحدد أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 95-160 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمن تنظيم المجلس الوطني للإحصاء وعمله، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-282 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 الذي يحدد صلاحيات وزير الاستشراف والإحصائيات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-283 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاستشراف والإحصائيات،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، الجزائريّة / العدد 16 28 ربيع الثاني عام 1433 ه 21 مارس سنة 2012 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مديرية للتخطيط والإعلام الإقليمي على مستوى كل ولاية، وتحديد مهامها وتنظيمها. المادة 2 : تتولى مديرية التخطيط والإعلام الإقليمي في الولاية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على الخصوص، المهام الآتية :
- إقامة حلقات إعلام على مستوى الولاية، بصفة معيارية ومؤسساتية،
- إعداد الخصائص الإقليمية،
- إقامة بنوك للمعطيات وتحيينها،
- نشر المعلومة الاقتصادية والاجتماعية بصفة منتظمة،
- مباشرة تقييم الطاقات والأعمال المحلية للتنمية،
- متابعة التحقيقات الإحصائية التي يعدها الديوان الوطني للإحصائيات على الخصوص وتنسيقها،
- تنشيط مختلف الأشغال المرتبطة بإعداد برامج التنمية للولاية، بالاتصال مع القطاعات المعنية وتنسيقها في إطار التخطيط الفضائي. المادة 3 : تضم مديرية التخطيط والإعلام الإقليمي في الولاية ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة الخصائص والمنظومات الإعلامية،
- مصلحة التحليل والتلخيص،
- مصلحة إدارة الوسائل. تضم كل مصلحة مكتبين اثنين (2) إلى ثلاثة (3) مكاتب. يحدد تنظيم المصالح بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالاستشراف والإحصائيات والوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة .2012 أحمد أويحيى
28 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2012 م مرسوم تنفيذي رقم 12-115 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012، يتعلق باللجن ة المتخصصة في إعانة الفنون والآداب بعنوان ح ساب التخ ص يص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها”. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون الماليّة لسنة 1998، لا سيّما المادّة 90 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون الماليّة لسنة 2000، لا سيّما المادّة 89 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، لا سيّما المادّة 85 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون الماليّة لسنة 2011، لا سيّما المادّة 73 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-202 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 27 مايو سنة 2009 والمتضمن إنشاء مركز وطني للكتاب، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 11
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 98-116 المؤرخ في 21 ذي الحجّة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها”،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-18 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها”،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء اللجنة المتخصصة في إعانة الفنون والآداب بعنوان حساب التخصي ص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها” وتحديد كيفيات منح هذه الإعانة. الفصل الأول اللجنة المتخصصة في إعانة الفنون والآداب المادّة 2 : تنشأ لدى الوزير المكلّف بالثقافة لجنة متخصصة في إعانة الفنون والآداب وتدعى في صلب النص “اللجنة”. تكلّف اللجنة بدراسة ملفات طلب الإعانة للفنون والآداب وإبداء رأي مسبق فيها، باستثناء السينما، عن طريق حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها”. عندما تتعلق طلبات الإعانة بالكتاب، تأخذ اللجنة بعين الاعتبار رأي المركز الوطني للكتاب. المادّة 3 : تتكون اللجنة من ثلاثة عشر (13) عضوا من بينهم الرئيس. تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة وتعيين الرئيس والأمانة بمقرر من الوزير المكلّف بالثقافة. يعين أعضاء اللجنة والأمانة لعهدة سنة (1) واحدة قابلة للتجديد، كليا أو جزئيا.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 4 : يتم اختيار أعض اء اللجن ة بحكم كفاءتهم والاهتم ام ال ذي ي ول ونه لمختلف التخصصات الفنية، غير السينمائية، وللآداب. يجب أن يعكس تعيين الأعضاء جميع التخصصات الأدبية والفنية التي من شأنها أن تكون معنية بالإعانة. يمكن اللجن ة أن تستع ين بأي ش خص من شأنه، بحكم كف اءته و/ أو الاهتم ام ال ذي ي ول يه للثقافة، أن يساعدها في أشغالها. المادّة 5 : يلتزم أعضاء اللجنة بالاحتفاظ بسرية مداولاتهم. لا يمكن أعضاء اللجنة، خلال مدة عضويتهم، الترشح للحصول على الإعانة كما يجب أن لا تكون لهم علاقة عضوية أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع المترشحين للحصول على الإعانة. المادّ ة 6 : تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه. ويصادق على النظام الداخلي بمقرر من الوزير المكلّف بالثقافة. يحدّد النظام الداخلي على الخصوص ما يأتي :
- كيفيات تكوين ملفات طلب الإعانات ودراستها،
- كيفيات التعبير عن ملاحظات اللجنة حول آراء المركز الوطني للكتاب فيما يخص الإعانات الموجهة للكتاب،
- المعايير الضرورية للتعبير عن آراء اللجنة والجداول المطبقة،
- دورية الاجتماعات،
- نظام المناقشات،
- قواعد المداولات،
- القواعد التأديبية المتعلقة بالانضباط في الاجتماعات. يتولى الرئيس تنسيق أنشطة اللجنة ويسهر على تطبيق النظام الداخلي ويوجه المناقشات. ويشرف على تحضير الاجتماعات ويسطر جدول الأعمال ويوجه الاستدعاءات إلى أعضاء اللجنة. المادّة 7 : تتولّى مصالح الوزارة المكلّفة بالثقافة أمانة اللجنة. الجزائريّة / العدد 16 28 ربيع الثاني عام 1433 ه 21 مارس سنة 2012 م المادّة 8 : يست فيد أع ض اء ال لجنة من مكافآت لا يمكن أن تقل عن عشرة آلاف دينار 10.000( دج) عن كل جلسة. يمكن تحيين مبالغ المكافآت المنصوص عليها في هذه المادّة في أجل لا يمكن أن يقل عن ثلاث (3) سنوات. يكون مبلغ المكافآت و/ أو تحيينها موض وع ق رار مشترك بين ال وزي ر المك لّف بالماليّة وال وزير المكلّف بالثقافة. تدفع هذه المكافآت لأعضاء اللجنة الحاضرين في الاجتماعات على أساس محاضر المداولات. الفصل الثاني كيفيات منح الإعانة المادّة 9 : يفتح الحصول على إعانة الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها لكل من : 1 - مبدعي الأعمال الفنية أو الأدبية، 2 - الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص الذين يعملون في مجال الفنون والآداب، 3 - المؤسسات والهيئات العمومية التي تعمل في مجال الفنون والآداب. المادّة 10 : يجب على المترشح للإعانة أن يودع لدى الوزارة المكلّفة بالثقافة، ملفا يتكون، على الخصوص، من الوثائق الآتية، في ثلاث (3) نسخ : 1 - طلب الإعانة يبين ما يأتي :
- تعريف بالعمل أو المشروع،
- الكيفيات والآجال المقررة لإنجازه،
- التاريخ المقرر لتسليم نسخة العمل أو المشروع النهائي،
- تعريف بالمترشح وإنجازاته المحتملة. 2 - العمل أو المشروع مسجلا على دعائم ملائمة، 3 - القانون الأساسي للهيئة صاحبة الطلب، عند الاقتضاء، 4 - تقدير مالي لكلفة إنجاز العمل أو المشروع، 5 - التعهد بذكر عبارة إعانة الصندوق على العمل أو المشروع. المادّة 11 : تسجل أمانة اللجنة ملفات طلب الإعانة بعد التحقق من مطابقتها حسب الترتيب الزمني لورودها، في سجل استقبال مرقم ومؤشر عليه.
28 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2012 م وتسلم المودع وصل إيداع. تعرض أمانة اللجنة ملفات طلب الإعانة على اللجنة لدراستها، وترسل طلبات الإعانة المتعلقة بالكتاب إلى المركز الوطني للكتاب. عندما يكون صاحب الطلب قد استفاد سابقا من إعانة الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها، تعلم الأمانة اللجنة بالكيفيات التي تم استعمالها. المادّة 12 : تدلي اللجنة برأيها، حسب الحالة، في جانب أو أكثر من الجوانب الآتية :
- القيمة الفنية أو الأدبية للعمل أو للمشروع المرشح للإعانة،
- التأثيرات الاجتماعية الثقافية المنتظرة،
- مدى ملاءمة منح الإعانة. تندرج أشغال اللجنة في إطار الأولويات العامة لسياسة إعانة الإبداع الأدبي والفني التي يقررها الوزير المكلّف بالثقافة. اللجنة مدعوة إلى تقديم أي رأي أو توصية للوزير المكلّف بالثقافة. المادّة 13 : تدلي اللجنة بعد التداول، برأي من الآراء الآتية :
- الموافقة على الطلب،
- قبول الطلب مع تحفظات،
- تعليق دراسة الطلب في انتظار تقديم الوثائق أو التبريرات التكميلية،
- الرفض النهائي المبرر. تدرج اللجنة في محاضرها، عند الاقتضاء، الآراء التي يقدمها المركز الوطني للكتاب في طلبات الإعانة إلى المتدخلين في مراحل الكتاب طبقا للمادة 5 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 09-202 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 27 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه. وترفق آراء المركز الوطني للكتاب بكل ملاحظة أو تعليق تراهما مفيدين لاتخاذ قرار الوزير المكلف بالثقافة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 13 المادّة 14 : يرسل محضر مداولات اللجنة موقعا إلى الوزير المكلّف بالثقافة ويدوّن في سجل خاص مرقم ومؤش ر عل يه يجب ألا يحتوي على أي تشطيب أو إضافة. المادّة 15 : يكون منح الإعانة وكذا مبلغها موضوع مقرر من الوزير المكلّف بالثقافة. المادّة 16 : تبلّغ الأمانة المترشحين بالرد المخصص لطلبهم عن طريق البريد. يمكن المترشح، في حالة الرفض، تقديم طعن لدى الوزير المكلف بالثقافة. وفي هذه الحالة، يمكن الوزير المكلّف بالثقافة أن يطلب من اللجنة إعادة دراسة الملف. المادّة 17 : توضح شروط وكيفيات استعمال الإعانة في اتفاقية تبرم بين المستفيد والوزارة المكلّفة بالثقافة. كما يجب أن توضح الاتف اقية على الخصوص ما يأتي :
- واجبات المستفيد،
- كيفيات تسليم الإعانة،
- آجال إنجاز العمل أو المشروع،
- كيفيات متابعة استعمال الإعانة،
- كيفيات مراقبة استعمال الإعانة،
- الإجراءات المطبقة في حالة استعمال الإعانة بما لا يطابق أحكام هذا النص والاتفاقية. الفصل الثالث مراقبة استعمال الإعانة المادّة 18 : يجب أن تصب المبالغ الممنوحة بعنوان الإعانة في حساب بنكي أو بريدي باسم المستفيد. المادّة 19 : يخضع استعمال الإعانة الممنوحة لمراقبة الوزارة المكلّفة بالثقافة. ويلزم المستفيد بالامتثال لذلك. وفي حالة عدم احترام المستفيد لواجباته، يمكن الوزير المكلّف بالثقافة أن يقرّر إمّا وقف الإعانة ريثما يقدم المستفيد مبرراته، وإمّا إعلان إلغائها والمطالبة بردّ المبالغ التي سبق دفعها.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ويمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يقرر في حالة غش المستفيد أو إخلاله الخطير أو المتكرر لواجباته، إقصاءه نهائيا من أي إمكانية في الاستفادة من أي دعم مالي من الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها. الفصل الرابع أحكام خاصة بالمخصصات المادّة 20 : ت درس اللجنة، فيما يتع لق بمخصصات المؤسسات تحت الوصاية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 12-18 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، في حالة ما إذا طلب منها الوزير المكلّف بالثقافة ذلك، العمليات الآتية :
- إصدار نشريات دورية،
- ترجمة أعمال أدبية،
- إنجاز إنتاجات فنية. وفي هذه الحالة، تبدي اللجنة رأيا في القيمة الفن ية أو الأدبية للعمل أو للمشروع وترسله إلى الوزير المكلّف بالثقافة. الفصل الخامس أحكام نهائية المادّة 21 : ترسل اللجنة إلى الوزير المكلّف بالثقافة تقريرا سنويا تحليليا حول الإعانة التي يمنحها الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها. المادّة 22 : تلغى جميع الأحك ام المخالف ة لهذا الم رس وم، ولا سي ّما منه ا المرس وم الت نف ي ذي رقم 98-116 المؤرخ في 21 ذي الحجة ع ام 1418 الموافق 18 أبريل سن ة 1998 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها”. المادّة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة .2012 أحمد أويحيى الجزائريّة / العدد 16 28 ربيع الثاني عام 1433 ه 21 مارس سنة 2012 م مرسوم تنفيذي رقم 12-116 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012، يتضمن إنشاء وتنظيم وسير اللجنة الوطنية للوق اية من الأم راض المتنقلة جنسيا ومتلازمة العوز المناعي المكتسب (السيدا) ومكافحتها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجّة ع ام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصّحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء وتنظيم وسير اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة جنسيا ومتلازمة العوز المناعي المكتسب (السيدا) ومكافحتها والتي تدعى في صلب النص “اللّجنة الوطنية”. الفصل الأول اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة جنسيا ومتلازمة العوز المناعي المكتسب (السيدا) ومكافحتها المادّ ة 2 : توضع اللجنة الوطنية لدى الوزير المكلّف بالصّحة.
28 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2012 م المادّة 3 : اللجنة الوطنية جهاز دائم استشاري وتشاوري للتنسيق ومتابعة وتقييم مجموع نشاطات الوقاية من الأمراض المتنقلة جنسيا ومتلازمة العوز المناعي المكتسب (السيدا) ومكافحتها. وتكلف بهذه الصفة على الخصوص بما يأتي :
- إعداد آليات تنفيذ تدابير الوقاية والمكافحة وضمان متابعتها على المستوى الوطني،
- المشاركة في إعداد البرنامج الوطني للوقاية من الأمراض المتنقلة جنسيا ومتلازمة العوز المناعي المكتسب (السيدا) ومكافحتها وتنسيقه والسه ر على إعداد وانسج ام مخططات النشاطات القطاعية بالتشاور مع كل القطاعات المعنية،
- تقديم الدعم التقني الضروري لمختلف القطاعات المعنية،
- تقييم احتياجات المخطط الوطني الاستراتيجي للوقاية من الأمراض المتنقلة جنسيا ومتلازمة العوز المناعي المكتسب (السيدا) ومكافحتها واقتراح الإجراءات الرامية إلى انسجام تنفيذ النشاطات ا لمختلفة،
- السهر على إدماج مفهوم احترام حقوق الإنسان في مخططات التنفيذ، وفقا للاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجزائر،
- تحفيز كل نشاط بحث ذي صلة بمهامها،
- المبادرة بنشاطات الإعلام والتحسيس والاتصال الاجتماعي،
- تطوير المرافعة من أجل تعبئة الموارد الموجهة للوقاية من الأمراض المذكورة أعلاه ومكافحتها،
- جمع التقارير عن النشاطات الخاصة بمختلف القطاعات المعنية وكذا التقارير عن نشاطات اللجان الولائية ودراستها وتقييمها واعتمادها،
- اقتراح كل التدابير ذات الطابع الطبي والتقني والقانوني أو الإداري المتعلقة بالوقاية من الأمراض المذكورة أعلاه ومكافحتها. المادّة 4 : تتشكل اللجنة الوطنية التي يرأسها الوزير المكلّف بالصّحة أو ممثله من : 1 - بعنوان الوزارات :
- ممثل عن الوزراء المكلفين بالقطاعات الآتية :
- الصحة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 15
- الدفاع الوطني،
- الشؤون الخارجية،
- الداخلية والجماعات المحلية،
- المالية،
- الشؤون الدينية والأوقاف،
- التربية الوطنية،
- التعليم العالي والبحث العلمي،
- التكوين والتعليم المهنيين،
- العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- التضامن الوطني،
- الشباب والرياضة،
- الاتصال. 2 - بعنوان المؤسسات والهيئات الوطنية :
- ممثل عن الهيئات والمؤسسات الآتية :
- الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها،
- المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة،
- المعهد الوطني للصحة العمومية،
- معهد باستور بالجزائر،
- الوكالة الوطنية للدم. 3 - بعنوان المنظمات والجمعيات :
- ممثل عن المنظمات والجمعيات الآتية :
- المنظمة النقابية للعمال الأكثر تمثيلا،
- منظمة أصحاب العمل الأكثر تمثيلا،
- الهلال الأحمر الجزائري،
- الكشافة الإسلامية الجزائرية،
- جمعية الأشخاص المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري،
- ثلاث ة (3) ممثل ين عن الجمعيات الناشط ة في مج ال الوقاي ة من متلازم ة الع وز المن اعي المكتسب (السيدا) ومكافحتها. 4 - بعنوان الشخصيات :
- ثلاث (3) شخصيات معترف بكفاءاتها في مجال الأمراض المتنقلة جنسيا ومتلازمة العوز المناعي المكتسب (السيدا) يعيّنها الوزير المكلّف بالصّحة. يمكن اللجنة الوطنية أن تستعين بأي شخص ذي كفاءة يمكنه مساعدتها في أشغالها.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 5 : يعيّن أعضاء اللجنة الوطنية لعهدة مدتها خمس (5) سنوات بقرار من الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح السلطات والمنظمات التابعين لها. وفي حالة انقطاع عهدة عضو من اللجنة الوطنية، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها لباقي العهدة. المادّة 6 : تجتمع اللجنة الوطنية في دورة عادية مرة كل ستة (6) أشهر باستدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائها. المادّة 7 : يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ويرسله إلى أعض اء اللجن ة الوطنية قبل أجل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 8 : تصح مداولات اللجن ة الوطنية بحضور نصف أعضائها. وفي حال ة عدم اكتم ال النص اب، يبرمج اجتماع آخر في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتتداول اللجنة الوطنية حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 9 : تتخذ مداولات اللجنة الوطنية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. تدون المداولات في محاضر وتحرر في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من الرئيس. المادّة 10 : تزود اللجنة الوطنية بلجان متخصصة تكلف على التوالي بما يأتي :
- الوقاية،
- التكفل،
- الترصد الوبائي،
- المتابعة والتقييم،
- الاتصال. ويمكن اللجنة الوطنية، زيادة على ذلك، أن تنشىء لجانا تقنية، عند الحاجة، في إطار تحقيق أهدافها. يحدد تنظيم وسير اللجان المتخصصة وكذا شروط إنشاء اللجان التقنية في النظام الداخلي للجنة الوطنية. المادّة 11 : تجتمع اللجنة الوطنية على مستوى الوزارة المكلفة بالصحة. الجزائريّة / العدد 16 28 ربيع الثاني عام 1433 ه 21 مارس سنة 2012 م المادّة 12 : تعد اللجنة الوطنية نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادّة 13 : تنشىء القطاعات الوزارية المعنية بتطوير مخطط عملي للوقاية من الأمراض المتنقلة جنسيا ومتلازمة العوز المناعي المكتسب (السيدا) ومكافحتها التي تعينها اللجنة الوطنية ضمنها، لجنة قطاعية لهذا الغرض. المادّة 14 : تزود اللجنة الوطنية بأمانة تتولاها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة. المادّة 15 : تعد اللجنة الوطنية تقريرا سنويا يتضمن حصيلة نشاطاتها في مجال الوقاية من الأمراض المتنقلة جنسيا ومتلازمة العوز المناعي المكتسب (السيدا) ومكافحتها. يرسل هذا التقرير إلى الوزير الأول. المادّة 16 : تسجل مصاريف تسيير اللجنة الوطنية في ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالصحة. المادّة 17 : تتوفر اللجنة الوطنية في كل ولاية على لجنة للوقاية من الأمراض المتنقلة جنسيا ومتلازمة العوز المناعي المكتسب (السيدا) ومكافحتها تدعى أدناه “اللجنة الولائية”. الفصل الثاني اللجان الولائية للوقاية من الأمراض المتنقلة جنسيا ومتلازمة العوز المناعي المكتسب (السيدا) ومكافحتها المادّة 18 : تك لف اللجنة الولائ ية، في إط ار مهام اللجن ة الوطنية وتوجيهاتها وتوصياتها، بتنسيق ومتابعة وتقييم مجمل نشاطات الوقاية من الأمراض المتنقلة جنسيا ومتلازمة العوز المناعي المكتسب (السيدا) ومكافحتها على مستوى الولاية. المادّة 19 : تتشكل اللجنة الولائية التي يرأسها الوالي أو ممثله من : 1 - بعنوان مديريات الولاية :
- ممثل عن المديرين أو ممثليهم، المكلفين على التوالي بالقطاعات الآتية :
- الصحة،
- الداخلية والجماعات المحلية،
- الشؤون الدينية والأوقاف،
28 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2012 م
- التربية الوطنية،
- التكوين والتعليم المهنيين،
- التشغيل،
- الشباب والرياضة،
- التضامن الوطني،
- الاتصال. 2 - بعنوان المنظمات والجمعيات :
- ممثل على مستوى الولاية عن المنظمات والجمعيات الآتية :
- الهلال الأحمر الجزائري، -. الكشافة الإسلامية الجزائرية،
- الجمعيات الناشطة في مجال الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (السيدا) ومكافحتها. يمكن اللجنة الولائية أن تستعين بأي شخص ذي كفاءة يمكنه مساعدتها في أشغالها. المادّة 20 : يعيّن أعضاء اللجنة الولائية لعهدة مدتها خمس (5) سنوات بقرار من الوالي بناء على اقتراح السلطات والمنظمات التابعين لها. وفي حالة انقطاع عهدة عضو من اللجنة الولائية، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها لباقي العهدة. المادّة 21 : تجتمع اللجنة الولائية في دورة عادية مرة كل ثلاثة (3) أشهر باستدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائها. المادّة 22 : يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ويرسله إلى أعضاء اللجنة الولائية قبل أجل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 23 : تصح مداولات اللجنة ال ولائ ية بحضور نصف أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النص اب، يب رمج اجتماع آخ ر في غض ون الثمان ية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتتداول اللج ن ة الولائ ية حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 24 : تتخذ مداولات اللجنة الولائية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 17 تدون مداولات اللجنة الولائية في محاضر تحرر في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من الرئيس. وترسل محاضر الاجتماعات إلى الوالي ورئيس اللجنة الوطنية في أجل ثمانية (8) أيام. المادّة 25 : تعد اللجنة الولائية نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادّة 26 : تزود اللجنة الولائية بأمانة تتولاها المصالح المختصة لمديرية الصحة والسكان للولاية. المادّة 27 : تعد اللجنة الولائية تقريرا سنويا يتضمن حصيلة نشاطاتها في مجال الوقاية من الأمراض المتنقلة جنسيا ومتلازمة العوز المناعي المكتسب (السيدا) ومكافحتها. يرسل هذا التقرير إلى الوالي ورئيس اللجنة الوطنية. المادّة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-117 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سن ة 1986 الذي يحدد شروط إحداث مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-33 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتعاضديات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 الذي يحدد شروط إحداث مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-345 المؤرخ في 5 رمضان عام 1427 الموافق 28 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد قواع د تنظ يم مديريات الشب اب والرياضة للولاية وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-01 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007 والمتضمن تحويل مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها إلى دواوين مؤسسات الشباب للولاية،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 الذي يحدد شروط إحداث مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها. المادّة 2 : تعدل أحكام المادة 2 م ن المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي : الجزائريّة / العدد 16 28 ربيع الثاني عام 1433 ه 21 مارس سنة 2012 م “المادة 2 : يمكن الإدارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات، والهيئات والمقاولات الخاضعة للقانون العام أو الخاص، والجمعيات المؤسسة قانونا، وكذا كل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، تنظيم مراكز العطل والترفيه لفائدة الأطفال والشباب، ض من الش روط المحددة في أحكام هذا المرسوم .” المادّة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ الم ادة 4 : تت م ثل مه مة الم ركز في العمل على ما يأتي :
- ترويج الترفيهات التربوية لفائدة الشباب وتعميمها،
- معرفة حسنة واكتشاف التراث التاريخي والثقافي الوطني،
- تحقيق تفتح الشباب بدنيا وفكريا وأخلاقيا،
- تنمية روح التطوع والتضامن والتعاون وكذا العلاقات المنظمة بين الشباب،
- تنمية الحس المدني والحياة المشتركة وترسيخ روح المواطنة لدى الشباب .” المادّة 4 : ت عدل أحك ام الم ادة 5 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 5 : يجب على المركز، بغية تحقيق الأهداف المذكورة في المادة 4 أعلاه، أن يقوم بما يأتي:
- ينظم أو يكلف الشباب بأن ينظموا حسب طرق ملائمة أنشطة ترفيهية تربوية، لا سيما تلك التي تنمي فيهم حب الاطلاع العلمي وتقوي ملكاتهم الذهنية وحسهم المدني والوطني والتطوع والحياة الجماعية،
- ينظم لقاءات ومبادلات بين الشباب،
- يسهر على حماية صحتهم وتحسينها عن طريق :
- احترام قواعد النظافة الفردية والجماعية،
- الأنشطة البدنية الملائمة للحياة في الهواء الطلق،
- تغذية سليمة ومتوازنة”. المادّة 5 : تع دل أح كام المادة 7 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
28 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2012 م “ المادة 7 : تصنف المراكز حسب أعمارالأطفال والشباب الذين تستقبلهم في الأصناف الثلاثة الآتية :
- مراكز الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 9 سنوات،
- مراكز الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 14 سنة،
- مراكز الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 سنة. لا يجوز أن يستقبل في المركز الواحد وفي نفس الوقت شباب ينتمون إلى صنفين مختلفين من الأعمار إلا برخصة صريحة يمنحها وزير الشباب والرياضة”. المادّة 6 : تع دل أح كام الم ادة 8 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 8 : قصد السماح بسير عاد للأنشطة يجب أن يطابق عدد الأطفال والشباب المتكفل بهم طاقة الاستيعاب الحقيقية للمركز التي لا ينبغي بأي حال أن تفوق 400 شخص مهما تكن طبيعة المركز. وإذا زاد العدد على 200، يجب تنظيم المركز في مخيمات فرعية لمجموعات إضافية بمعدل 100 شخص بالنسبة للأط فال وبمعدل 50 شخصا بالنسبة للمراهقين .” المادّة 7 : تعدل أحكام المادة 10 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة :10 يجب أن تكون مجموع الأنشطة المنظمة في المركز مطابقة لأهداف السياسة الوطنية للشباب والبرامج العامة التي تعدها وزارة الشباب والرياضة بالعلاقة مع الإدارات والمؤسسات والهيئات المعنية وينبغي أن تراعى سن الشباب المستفيد منها وقدراته وجنسه وكذلك الظروف الخاصة بالمحيط الاجتماعي والجغرافي للمركز”. المادّة 8 : تعدل أحكام المادة 13 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 13 : يخضع فتح المركز لترخيص مسبق من الوالي، يسلم، بعد فحص الملف من مصالح مديرية الشباب والرياضة للولاية ورأي السلطات المعنية للصحة والحماية المدنية على مستوى الولاية ورئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان وجود المركز”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 19 المادّة 9 : تعدل أحكام المادة 14 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 14 : يودع المنظم طلب الترخيص لفتح المركز لدى مديرية الشباب والرياضة بالولاية قبل خمسة وأربعين (45) يوما على الأقل من التاريخ المحدد لفتح المركز مرفقا بملف تحدد تشكيلته بقرار من وزير الشباب والرياضة”. المادّة 10 : يتمم المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، بمادة 14 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 14 مكرر : تحدث لدى وزير الشباب والرياضة لجنة وطنية تكلف بتنسيق مراكز العطل والترفيه للشباب وحملات العطل وتحضيرها ومتابعتها وتقييمها. تتوفر اللجنة الوطنية على لجان ولائية توضع لدى الوالي، وتكلف بتحضير مراكز العطل والترفيه للشباب على مستوى الولاية ومتابعتها وتقييمها. تحدد صلاحيات وتشكيلة اللجنة الوطنية واللجان الولائية وكذا تنظيمها وسيرها بقرار من وزير الشباب والرياضة”. المادّة 11 : تعدل أحكام المادة 15 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 15 : يزود المركز بمستخدمي التأطير ومستخدمي المصلحة تحدد قائمتهم في نظامه الداخلي”. المادّة 12 : تعدل أحكام المادة 16 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 16 : لا يجوز لأحد أن يسير مركز العطل والترفيه للشباب أو يشارك في تأطيره إذا لم يكن حائزا شهادة واعتمادا يسلمهما وزير الشباب والرياضة بالنسبة للمديرين والمسيرين الماليين ومدير الشباب والرياضة للولاية بالنسبة للمنشطين. غير أنه يمكن وزير الشباب والرياضة أن يرخص لحائزي الإجازات والشهادات غير تلك التي سلمها قطاعه للممارسة في هذه المراكز.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يسلم وزير الشباب والرياضة الرخصة المنصوص عليها في الفق رة أعلاه وكذا معادلة الإجازات الوطنية والأج نبية الخاضعة للجنة معادلة الشهادات الوطنية والأجنبية والمشكلة من الأعضاء الآتين :
- المدير العام للشباب أو ممثله، رئيسا،
- المدير العام للرياضة أو ممثله،
- مفتش الشباب والرياضة يعينه وزير الشباب والرياضة،
- مستشار الشباب ومستشار الرياضة يعينهما وزير الشباب والرياضة. يسلّم الوزراء المعنيون شهادات الأطباء والنفسانيين والممرضين ومراقب ي السباحة واعتمادهم”. المادّة 13 : تعدل أحكام المادة 18 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 18 : يجب أن يتوفر كل مركز على منشط لفوج من عشرة (10) أطفال أو لفوج من ثمانية (8) مراهقين ومنشط إضافي لكل مجموعة من ستة (6) أفواج”. المادّة 14 : تعدل وتتمم أحكام المادة 19 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر س نة 1986 والم ذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 19 : يلزم مستخدمو المركز، لا سيما المدير والمسير المالي والنفساني والمنشطون والطبيب والممرضون ومراقب السباحة بالحضور الدائم في المركز بجانب الشباب الذين هم تحت مسؤوليتهم. غير أنه يحق لهم الاستفادة من فترة استرجاع أسبوعية مدتها 24 ساعة، ابتداء من الأسبوع الثاني للدورة. و يجب أن تتخذ كل التدابير أثناء فترة الاسترجاع لضمان المداومة في مناصب التأطير لكل مركز”. المادّة 15 : تعدل وتتمم أحكام المادة 20 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 20 : يجب أن يتحلى مستخدمو المركز ومؤطروه بسلوك مثالي أمام الأطفال والشباب الموضوعين تحت مسؤوليتهم، وأن يكون لباسهم محتشما وتكون مواقفهم غير شائبة في كل الظروف”. الجزائريّة / العدد 16 28 ربيع الثاني عام 1433 ه 21 مارس سنة 2012 م المادّة 16 : تعدل وتتمم أحكام المادة 22 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 22 : مدير المركز مسؤول عن السير الحسن للمركز. ويكلف بهذه الصفة بما يأتي :
- التسيير البيداغوجي والإداري والمالي للمركز،
- إعداد البرنامج البيداغوجي للمركز،
- تنفيذ برامج التنشيط والترفيهات التربوية المقررة،
- ممارسة السلطة السلّمية على جميع المستخدمين،
- احترام شروط النظافة والصحة والأمن،
- إعداد في آخر كل دورة تقريرا أدبيا وماليا يرسله إلى مدير الشباب والرياضة للولاية وإلى منظم الدورة. ويمكنه أن يتخذ، على أساس تحفظي، كل إجراء تجاه مستخدمي المركز الذين خالفوا النظام الداخلي، ويجب عليه حينئذ أن يعلم بذلك مدير الشباب والرياضة للولاية ومنظم المركز”. المادّة 17 : تعدل أحكام المادة 23 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 رب يع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 23 : يجب أن يتأكد مدير المركز للقيام بكل نشاطات التطوع، مما يأتي :
- أن تكون النشاطات الموكلة إلى الشباب مناسبة لقدراتهم،
- أن تكون الاحتياطات قد اتخذت لتفادي أخطار الحوادث،
- أن تكون في النشاطات المطلوب القيام بها فائدة حقيقية، وتساهم في التكوين المدني للشباب. يخضع إنجاز الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه لرأي السلطات المعنية ولا سيما منها المصالح المكلفة بالحماية المدنية والصحة لكل صنف من الأنشطة .” المادّة 18 : تعدل وتتمم أحكام المادة 24 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
28 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2012 م “المادة 24 : يجب أن يتوفر كل مركز، زيادة على السجلات المنصوص عليها في المادة 26 أدناه، على السجلات الآتية :
- سجل للتعداد تدون فيه قائمة الأطفال والشباب والمستخدمين مع بيان المعلومات التي تخصهم،
- سجل عام تدون فيه يوميا مختلف الأنشطة التي ينظمها المركز والصعوبات المحتملة التي يتلقاها،
- سجل للتفتيش والرقابة تدون فيه ملاحظات الأعوان المؤهلين الذين راقبوا المركز،
- سجل للزيارات والشكاوى، يفتح للشباب وعائلاتهم قصد رصد ملاحظاتهم واقتراحاتهم المحتملة،
- سجل للتمريض تدون فيه حالات القبول في العيادة وأسبابها والعلاج المقدم أو المقترح. يجب ترقيم السجلات التي يستعملها المركز وتأشيرها من قبل الممثل المؤهل للهيكل المنظم. غير أن سجل التفتيش والرقابة يجب أن يرقمه ويؤشره مسؤول المصلحة المكلفة بنشاطات الشباب بمديرية الشباب والرياضة للولاية المختصة إقليميا”. المادّة 19 : تعدل وتتمم المادة 28 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 28 : يتم التمويل من خلال :
- إعانات الدولة والجماعات المحلية،
- مساهمات المؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة،
- مساهمة التعاضديات،
- مساهمة أسر الأطفال والشباب المستفيدين .” المادّة 20 : تتمم أحكام المادة 29 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 29 : تشتمل نفقات المركز على ما يأتي :
- نفقات التغذية،
- أعباء ومصاريف الصيانة،
- نفقات اللوازم التربوية والترفيهية،
- نفقات النقل المتعلقة بتطبيق البرنامج البيداغوجي والسياحي،
- نفقات المواد الصيدلانية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 21
- مبلغ التعويضات المدفوعة لمختلف أصناف مستخدمي المركز،
- كل نفقة أخرى ضرورية لحسن سير المركز”. المادّة 21 : تعدل أحكام المادة 31 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 31 : يحدد السعر المرجعي الأدنى اليومي بقرار من وزير الشباب والرياضة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما”. المادّة 22 : تتمم أحكام المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، بمادة 32 مكرر، تحرر كما يأتي : “المادة 32 مكرر : يجب على كل شخص راغب في تنظيم مركز العطل والترفيه للشباب اكتتاب دفتر أعباء مطابقا لدفتر أعباء نموذجي يحدد، لا سيما الشروط والالتزامات التي يجب على المنظمين مراعاتها. يلحق دفتر الأعباء النموذجي المنصوص عليه في الفقرة أعلاه، بهذا المرسوم”. المادّة 23 : تعدل أحكام المادة 35 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 35 : يتعين على المنظمين قصد توسيع استفادة الإقامة في المراكز لتشمل جميع فئات الأطفال والشباب، أن يتكفلوا بعدد معين من الشباب المغتربين والشباب المعوقين. يحدد وزير الشباب والرياضة كل سنة نسبة الشباب المنصوص عليهم في الفقرة أعلاه وكذا الفئات المستفيدة دون أن تتجاوز هذه النسبة 20 % من العدد الإجمالي في المركز”. المادّة 24 : تعدل أحكام المادة 36 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 36 : يمكن مراكز العطل والترفيه للشباب أن تنظم بصفة ثانوية ومن أجل ضمان مردوديتها القصوى أنشطة في الهواء الطلق والترفيه وكذا كل نشاط آخر ذي طابع ثقافي وعلمي ورياضي لفائدة الأطفال والشباب.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة كما يمكنها أن تستقبل زيادة على ذلك تربصات وملتقيات وأياما دراسية أو كل لقاء آخر تنظمها الجمع يات والم ؤسسات وال هي ئات العمومية أو الخاصة .” المادّة 25 : تعدل وتتمم أحكام المادة 37 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 دي سم بر س نة 1986 والم ذكور أعلاه، كما يأتي: “ المادة 37 : يخضع المركز للتفتيش والرقابة من :
- الأعوان المؤهلين في وزارة الشباب والرياضة فيما يخص تنظيمه وسيره،
- الأعوان المؤهلين للمنظم فيما يخص استعمال الوسائل المادية والمالية الموضوعة تحت تصرفه،
- الأعوان المؤهلين للحماية المدنية فيما يخص شروط الأمن،
- المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية فيما يخص تسييره المالي عندما يستفيد من إعانات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية،
- الأعوان المؤهلين في الوزارة المكلفة بالصحة فيما يخص النظافة والوقاية الصحية،
- الأعوان المؤهلين طبقا للتنظيم المعمول به”. المادّة 26 : تعدل وتتمم أحكام المادة 38 مكرر من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 38 مكرر : دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يقترح السحب المؤقت أو النهائي لرخصة الممارسة كل من :
- لجنة التأديب المنعقدة في وزارة الشباب والرياضة فيما يخص المديرين والمسيرين الماليين والمنظمين،
- لجنة التأديب المنعقدة في مديرية الشباب والرياضة للولاية فيما يخص الأطباء والممرضين والنفسانيين والمنشطين وحراس السباحة. تحدد تشكيلة اللجنتين المذكورتين أعلاه وكيفيات عملهما بمقرر من وزير الشباب والرياضة”. الجزائريّة / العدد 16 28 ربيع الثاني عام 1433 ه 21 مارس سنة 2012 م المادّة 27 : تعدل أحكام المادة 39 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 39 : طبقا للمادة 38 مكرر أعلاه، يخضع المديرون والمسيرون الماليون والمنظمون لعقوبات تتراوح من السحب المؤقت إلى السحب النهائي لرخص ة الممارس ة على أس اس تقرير يع ده مدير الشباب والرياضة للولاية أو الأعوان المؤهلون للمصالح المختصة المكلفون بالتفتيش والرقابة. يقرر وزير الشباب والرياضة العقوبات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه. يخضع الأطباء والممرضون والنفسانيون والمنشطون ومراقبو السباحة لعقوبات تتراوح من السحب المؤقت إلى السحب النهائي لرخصة الممارسة على أساس تقرير يعده مدير المركز ويقرر هذه العقوبات مدير الشباب والرياضة للولاية. يخضع مستخدمو المصلحة لعقوبات تتراوح بين الإنذار والطرد من المركز، ويقرر هذه العقوبات مدير الشباب والرياضة للولاية على أساس تقرير يعده مدير المركز”. المادّة 28 : تعوض تسمية “مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه” بتسمية “مراكز العطل والترفيه للشباب”. المادّة 29 : تلغ ى جميع الأحك ام المخالف ة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 92-453 المؤرخ في 11 جمادى الثانية ع ام 1413 الموافق 6 ديسمب ر سن ة 1992، المع دل والمتمم للمرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 الذي يحدد شروط إحداث مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها. المادّة 30 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّس ميّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة .2012 أحمد أويحيى
28 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2012 م الملحق دفتر الأعباء النموذجي المطبق على مراكز العطل والترفيه للشباب المادّة الأولى : يهدف دفتر الأعباء هذا إلى تحديد التزامات و ش روط إح داث م راك ز الع طل والت رف يه لل ش باب وت ن ظي م ها وس ي رها، طب ق ا لأحكام المادة 32 مكرر من المرسوم رقم 86-341 الم ؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 الذي يح دد شروط إحداث مراكز الشباب لقض اء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها. المادّ ة 2 : يجب أن تستجيب هياكل وفضاءات وتجهيزات مركز العطل والترفيه للشباب للشروط الآتية : في مجال الموقع، يجب على المركز ما يأتي :
- أن يكون بعيدا عن مختلف الأضرار التي من شأنها المساس بأمن الأطف ال والشباب وصحتهم البدنية والذهنية والأخلاقية،
- أن يتوفر على هياكل مهيأة خصيصا للنشاطات التربوية والترفيهية،
- أن يكون مزودا بمحلات وفضاءات وتجهيزات ملائمة لممارسة هذه النشاطات،
- أن يكون مزودا بكل التجهيزات التي من شأنها ضمان السلامة والأمن طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. في مجال الوس ائل الصحية، يجب على المركز ما يأتي :
- أن يتوفر على مراحيض لكل فوج 10 أطفال،
- أن يتوفر على حنفية لكل فوج 10 أطفال،
- أن يتوفر على مرش لكل فوج 10 أطفال،
- أن يتم فصل الذكور عن الإناث في المراحيض والمرشات في حالة الاختلاط،
- أن يتم التأكد من توفر المياه الصالحة للشرب بالقدر الكافي،
- أن يتم التأكد من صلاحية قنوات صرف المياه القذرة،
- أن تتخذ الاحتياطات المعتادة في حالة انقطاع المياه( وجود صهاريج المياه للطبخ ودورات المياه). في مجال الفضاءات، يجب على المركز ما يأتي :
- ضمان إنارة كافية داخل المركز،
- اتخاذ الاحتياطات المعتادة في حالة انقطاع الكهرباء( وجود مولد الكهرباء)، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 23
- توفير الورشات لإنج از النشاطات اليدوي ة والعلمية والرياضية. في م جال ال تجهيزات : يجب أن يزود المركز بما يأتي :
- مراقد تستجيب للشروط الآتية :
- أن تك ون مزودة ب الأسرّة والأف رشة والأغطية بالقدر الكافي حسب عدد المقيمين بالمركز المصرح به في رخصة الافتتاح،
- أن تستجيب الأسرّة لمقاييس الأمن، لا سيما في حالة الأسرّة المركبة،
- أن تضمن التوافق بين طاقة المرقد و عدد الأشخاص على أساس مسافة سبعين 70( سم) بين الأسرّة ومسافة مترين (2) في حالة الأسرّة المركبة،
- أن تضمن حجم التهوية الضرورية للأطفال بتوفير أربعة أمتار مكعبة 4( م 3) من الهواء لكل طفل.
- مطبخ ومطعم يستجيبان للشروط الآتية :
- أن يكونا مزودين بأوان تتناسب مع عدد الأطفال والشباب المصرح به مع منع استعمال الأواني البلاستيكية،
- أن يتوفرا على وسائل التخزين والتبريد،
- أن يمنعا استعمال المواد الغذائية المجمدة خاصة منها اللحوم بمختلف أنواعها،
- أن يتوفرا وجوبا على شهادة طبية عامة وص درية وكذا نت ائج التحاليل الط ب ية الض رورية، لا سيما للمستخدمين،
- أن يضمنا لباسا صحيا خاصا بعمال المطبخ،
- أن يتوفرا على فضاءات تتناسب مع عدد الأطفال والشباب
- أن يتوفرا على الط اولات والكراسي بالعدد الكافي.
- ع ي ادة م زودة بالت جهي زات الضروري ة، ولا سيما الثلاجة والخزانة والعتاد الطبي للإسعافات الأولية والأدوية. المادّ ة 3 : يتعين على منظم المركز احترام الإجراءات الآتية :
- إب رام اتف اقية مع مدير المركز والمقتصد ستة 6( ) أيام على الأقل قبل تاريخ فتح المركز،
- إعداد الملف الإداري الخاص بتسيير المركز قبل فتحه والذي يحتوي على السجلات المذكورة في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- استلام قائمة الأطفال الذين تعينهم مديرية الشباب والرياضة للولاية المستقبلة،
- تقديم كل وثائق ملف التسجيل،
- اكتتاب تأمين يغطي الأخطار التي قد تحدث للأطفال والشباب ومستخدمي المركز من افتتاحه إلى غاية قفله. المادّ ة 4 : يتعين على المنظم إيداع طلب رخصة الافتتاح في أجل خمسة وأربعين (45) يوما قبل تاريخ الافتتاح وتتراوح مدة الدورات من خمسة عشر (15) إلى واحد وعشرين (21) يوما. المادّة 5 : يجب على المنظم احترام مدة الدورات. المادّة 6 : يجب على المنظم تقديم المشروع البيداغوج ي الذي يحض ره مدير المركز والذي يجب أن ينبثق من البرامج والسياسة العامة لوزارة الشباب والرياضة، والمدعم بكل التجهيزات والعتاد البيداغوجي الضروري لتجسيد المشروع البيداغوجي المذكور. المادّة 7 : يجب على المنظم أن يضمن النشاطات الثقافية والعلمية والرياضية والتسلية لفائدة الأطف ال والشباب طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 8 : يلتزم المنظم بتسجيل صنف واحد فقط من أصناف الأطفال أو الشباب في المركز الواحد المذكورة طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 9 : يلتزم المنظم بإرس ال تقارير عند نهاية كل دورة إلى مديرية الشباب والرياضة للولاية المستقبلة. المادّة 10 : يتعين على المنظم فتح حساب جار للمركز مع تزويده بالمبلغ المالي الكافي لتسيير الدورة حسب السعر المرجعي اليومي الأدنى الذي تحدده وزارة الشباب والرياضة. المادّة 11 : يتعين على مدير المركز ضمان صرف نفقات المركز طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. المادّة 12 : يلتزم المسير المالي للمركز بضمان مسك حسابات المركز طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 13 : يعرض عدم احترام بنود دفتر الأعباء هذا إلى العقوبات الإدارية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. حررب………………في……………….. قرئ وصودق عليه الجزائريّة / العدد 16 28 ربيع الثاني عام 1433 ه 21 مارس سنة 2012 م مرسوم تنفيذي رقم 12-118 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012، يتضمن إحداث مدرسة وطنية ومدرسة جهوية للرياضات الأولمبية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الشباب الرياضة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة، لا سيما المادة 23 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-410 المؤرخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 ال ذي ي حدد ص لاح ي ات وزي ر الش باب والرياضة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-15 المؤرخ في 14 محرم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009 الذي يحدد شروط إحداث المدارس الرياضية الوطنية والجهوية المتخصصة وتنظيمها وعملها، لا سيما المادتان 6 و 7 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-16 المؤرخ في 14 محرم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009 والمتضمن إحداث مدرسة وطنية ومدارس جهوية لكرة القدم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-311 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن إحداث مدرسة وطنية ومدرسة جهوية للرياضات المائية وتحت المائية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-297 المؤرخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011 والمتضمن إحداث مدرسة وطنية ومدرسة جهوية لرياضات الفروسية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية،
28 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2012 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 09-15 المؤرخ في 14 محرم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009 الذي يحدد شروط إحداث المدارس الرياضية الوطنية والجهوية المتخصصة وتنظيمها وعملها، تحدث مدرسة رياضية وطنية متخصصة تدعى “المدرسة الوطنية للرياضات الأولمبية”. المادّة 2 : يحدد مقر المدرسة الوطنية للرياضات الأولمبية بسطيف، ولاية سطيف. المادّة 3 : تتوفر المدرسة الوطنية للرياضات الأولمبية على مدرسة جهوية للرياضات الأولمبية يحدد مقرها ببسكرة، ولاية بسكرة. المادّة 4 : دون المساس بالمهام الموكلة إلى المدارس الرياضية الوطنية والجهوية المتخصصة المحدثة بموجب التنظيم المعمول به، تتولى المدرسة الوطنية للرياضات الأولمبية تكوين المواهب الرياضية الشابة في فصائل الاختصاصات الرياضية الآتية :
- الرياضات الجماعية،
- الرياضات الفردية،
- الرياضات القتالية. المادّة 5 : طبقا لأحكام المادة 4 أعلاه، تتولى المدرسة الجهوية للرياضات الأولمبية لبسكرة تكوين المواهب الرياضية الشابة في فصائل الاختصاصات الرياضية الآتية :
- الرياضات الجماعية،
- الرياضات الفردية،
- الرياضات القتالية. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرس م يّة لل ج مهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة .2012 أحمد أويحيى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 25 مرسوم تنفيذي رقم 12-119 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012، ي ع دل المرس وم التنف ي ذي رقم 09-16 المؤرخ في 14 محرم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009 والمتضمن إحداث مدرسة وطنية ومدارس جهوية لكرة القدم. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الشباب الرياضة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة، لا سيما المادة 23 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-410 المؤرخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-15 المؤرخ في 14 محرم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009 الذي يحدد شروط إحداث المدارس الرياضية الوطنية والجهوية المتخصصة وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-16 المؤرخ في 14 محرم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009 والمتضمن إحداث مدرسة وطنية ومدارس جهوية لكرة القدم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-118 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012 والمتضمن إحداث مدرسة وطنية ومدرسة جهوية للرياضات الأولمبية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-16 المؤرخ في 14 محرم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009 والمتضمن إحداث مدرسة وطنية ومدارس جهوية لكرة القدم.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 2 : تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-16 المؤرخ في 14 محرم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 2 : تتوفر المدرسة الوطنية لكرة القدم بسي دي موسى على مدرسة جهوية لكرة القدم يحدد مقرها بسيدي بلعباس، ولاية سيدي بلعباس”. المادّة 3 : تحول إلى المدرسة الوطني ة للرياضات الأولمبية لسطيف المحدث ة بم وجب المرسوم التنفيذي رقم 12-118 المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 م ارس سن ة 2012 والمذك ور أعلاه، كل الأملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمين التابعين للمدرستين الجهويتين لكرة القدم لسطيف وبسكرة. المادّة 4 : تطبيقا لأحكام المادة 3 أعلاه، يترتب على التحويل ما يأتي : الجزائريّة / العدد 16 28 ربيع الثاني عام 1433 ه 21 مارس سنة 2012 م أ - إعداد : 1 - جرد كمي وكيفي وتقديري يتم إعداده طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، 2 - حصيلة ختامية حضورية تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وتتعلق بالوسائل وتبين قيمة عناصر الذمة المالية التابعة للمدرستين الجهويتين لكرة القدم لسطيف وبسكرة. ب - تحديد : إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه. المادّة 5 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة .2012 أحمد أويحيى مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام رئيسي ديواني واليين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما رئيسي ديواني واليين في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- عبد الكريم زيناي، في ولاية بشار،
- عبد الله بوعنيني، في ولاية ورقلة. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- عبد الكريم دريسي، في ولاية مستغانم،
- مصطفى أغامير، في ولاية معسكر. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام مفتش في ولاية البليدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012 تنهى مهام السيد مصطفى راشم، بصفته مفتشا في ولاية البليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام كتاب عامين لدى رؤساء الدوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم كتابا عامين لدى رؤساء الدوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
28 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2012 م
- محمد تاسيقا بوعمزة، دائرة أوقروت في ولاية أدرار،
- ثامر بن لحرش، دائرة حاسي الرمل في ولاية الأغواط،
- بوسيف بوريش، دائرة المنصورة في ولاية تلمسان،
- سمير نفلة، دائرة سكيكدة في ولاية سكيكدة،
- توفيق دريس، دائرة حامة بوزيان في ولاية قسنطينة،
- محمد فقير، دائرة سيدي لخضر في ولاية مستغانم،
- جلول شبوي، دائرة الداموس في ولاية تيبازة. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لبلدية سكيكدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012 تنهى مهام السيد ذياب بوسماعت، بصفته كاتبا عاما لبلدية سكيكدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام قاض. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012 تنهى، ابتداء من 27 أكتوبر سنة 2011، مهام السيد غاشم بطين، بصفته قاضيا بمحكمة معسكر، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتجارة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للتجارة في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- عبد العزيز مقراني، في ولاية تيزي وزو،
- عكاشة دقمان، في ولاية ورقلة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 27 مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يتضمن تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات الآتية :
- آكلي وعلي، في ولاية البويرة،
- مخلوف عليان، في ولاية مستغانم،
- عبد الكريم دريسي، في ولاية معسكر،
- مصطفى أغامير، في ولاية تيسمسيلت. ★ مرسومان رئاسيان مؤرخان في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يتضمنان تعيين رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012 يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية : ولاية أدرار :
- دائرة أولف : محمد تاسيقا بوعمزة، ولاية أم البواقي :
- دائرة سوق نعمان : سمير نفلة، ولاية قالمة :
- دائرة بوشقوف : جلول شبوي، ولاية معسكر :
- دائرة تيزي : محمد فقير،
- دائرة بوحنيفية : بوسيف بوريش،
- دائرة وادي الأبطال : ثامر بن لحرش، ولاية الطارف :
- دائرة بوثلجة : توفيق دريس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012 يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية : ولاية المدية :
- دائرة بني سليمان : مصطفى راشم، ولاية خنشلة :
- دائرة الحامة : ذياب بوسماعت،
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ولاية النعامة :
- دائرة النعامة : عبد الكريم زيناي، ولاية غرداية :
- دائرة المنيعة : عبد الله بوعنيني. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص لدى ديوان كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012 يعين السيد أحمد جلال، مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى ديوان كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يتضمن تعيين مدير الحظيرة الثقافية للأهقار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012 يعين السيد أحمد عوالي، مديرا للحظيرة الثقافية للأهقار. الجزائريّة / العدد 16 28 ربيع الثاني عام 1433 ه 21 مارس سنة 2012 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يتضمن تعيين مدير المسرح الجهوي لسوق أهراس. بموج ب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الث اني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012 يعين السيد ع زالدي ن جبالي، مديرا للمسرح الجهوي لسوق أهراس. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يتضمن تعيين مديرين للتجارة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012 يعين السيدان الآتي اسم اهما م ديرين للتجارة في الولايتين الآتيتين :
- عكاشة دقمان، في ولاية تيزي وزو،
- عبد العزيز مقراني، في ولاية ورقلة. قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 02 / ق. م د / 12 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أول مارس سنة 2012، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. إن المجلس الدستوري،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 105 و 112 و 163 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 88 و 102 و 103 منه،
- وبم قتضى النظام الم ؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المج لس ال دست وري، الم عدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 42 مكرّر و 42 مكرّر 1 منه،
- وبم قتضى إعلان ال مجلس الدستوري رقم 03 / إ. م د/ 07 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 21 مايو سنة 2007 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
- وبن اء ع لى الت ص ريح بشغور مقعد النائب بن حليمة بوطويقة، الم نتخب في قائمة التجمع الوطني الديمقراطي بالدائرة الانتخابية تيارت، بسبب
28 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 29 21 مارس سنة 2012 م الوفاة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 25 فبرايرسنة 2012، تحت رقم أخ/ أر / 30/2012 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26 فبرايرسنة 2012، تحت رقم 15،
- وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية، المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 25 أبريل سنة 2007، تحت رقم 1456/07 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 5 مايو سنة 2007، تحت رقم 81، وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
- واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 102 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والمذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية،
- واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس ال دستوري، وعلى قائمة مترشحي التجمع الوطني الديمقراطي بالدائرة الانتخابية تيارت، المشار إليهما أعلاه، تبين أن المترشح المرتب مب اشرة بعد المترشح الأخير المنتخ ب في هذه الق ائمة ه و المترشح رابح غول، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يستخلف النائب بن حليمة بوطويقة، بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح رابح غول. المادة 2 : يبلّغ هذا القرار إلى رئي س المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية. الأسلاك ممثلو الإدارة المادة 3 : ينشر هذا القرار في الج ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجل س الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أول مارس سنة .2012 رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح أعضاء المجلس الدستوري :
- حنيفة بن شعبان،
- محمد حبشي،
- بدر الدين سالم،
- حسين داود،
- محمد ضيف،
- فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
- الهاشمي عدالة. المجلس الإسلامي الأعلى مقرّر مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1432 الموافق 3 نوفمبر سنة 2011، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي المجلس الإسلامي الأعلى. بموجب مقرر مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1432 الموافق 3 نوفمبر سنة 2011، تجدد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي المجلس الإسلامي الأعلى، تطبيقا لأحكام المرسوم رقم 84-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، كما يأتي : ممثلو المستخدمين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
- عبديش يوسف - بوجنون مسعود - شيخي الهاشمي - بوقرة عز الدين جميع الأسلاك
- بومعور آسيا - شنقيطي محمد - طير رياض - عيطر حسان
- قيسوار كمال - لقويرة أمال يرأس السيّد عبديش يوسف اللجنة المتساوية الأعضاء،
- سمود عبد الغني - جوادي دريس وفي حالة وقوع مانع له تخلفه السيّدة بومعور آسيا.
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديرية العامة للجمارك. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية،
-
بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعا قدين وحقوقهم وواجباتهم والعن اصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، الجزائريّة / العدد 16 28 ربيع الثاني عام 1433 ه 21 مارس سنة 2012 م
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى المديرية العامة للجمارك، كما هو مبين في الجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 320 126 عون خدمة من المستوى الأول - - حارس 1 - سائق سيارة من المستوى الأول 10 - عامل مهني من المستوى الثاني 19 - سائق سيارة من المستوى الثاني 10 - عون خدمة من المستوى الثاني - - سائق سيارة من المستوى الثالث - - عامل مهني من المستوى الثالث 12 - عون خدمة من المستوى الثالث - - عون وقاية من المستوى الأول - - عامل مهني من المستوى الرابع - - عون وقاية من المستوى الثاني - - المجموع العام 372 126 عقد محدد المدة التعداد (2) ( 2+1 ) الرقم التوقيت التوقيت الصنف الاستدلالي الكامل الجزئي
-
- 446
-
-
- 1 200
-
-
- 1
-
- 10 2 219
-
- 19
-
- 10 3 240
-
-
- 4 263
-
-
- 12
-
-
- 5 288
-
-
-
- 6 315
-
-
-
- 7 348
-
-
- 498
28 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2012 م المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة .2011 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار مؤرّخ في 15 شعبان عام 1432 الموافق 17 يوليو سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية لصفقات الأشغال. بموجب قرار مؤرّخ في 15 شعبان عام 1432 الموافق 17 يوليو سنة 2011 يعدّل ه ذا القرار القرار المؤرّخ في 18 ربيع الثاني ع ام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية لصفقات الأشغال، كما يأتي : “يعيّن الموظفون الآتية أسماؤهم، طبقا لأحكام المادّة 153 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمّم، أعضاء باللجنة الوطنية لصفقات الأشغال : ……………………………………………………………..
- السّيد إسماعيل رامي، عضو مستخلف، ممثل وزير التّج ارة، خلفا للسّيدة جوه ر فرح اوي، زوج ة بنيني. (الباقي بدون تغيير)”. ★ قرار مؤرّخ في 7 رمضان عام 1432 الموافق 7 غشت سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية لصفقات الدراسات والخدمات. بموجب قرار مؤرّخ في 7 رمضان عام 1432 الموافق 7 غشت سنة 2011 يع دّل هذا القرار القرار المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية لصفقات الدّراسات والخدمات، المعدّل، كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 31 “يعيّن الموظفون الآتية أسماؤهم، طبقا لأحكام المادّة 153 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمّم، أعضاء ممثلين للوزراء الأوصياء، للمصالح المتعاقدة عندما تكون هذه الأخيرة غير ممثلة باللجنة الوطنية لصفقات الدّراسات والخدمات : …………………………………………………………….
- السّيد العربي عياد، عض و أساسي خلفا للسّيد جعفر نعار والسّيدة نجية مخلف، زوجة ليمان، عضوة مستخلفة خلفا للسّيد العربي عياد، ممثلي وزير الشباب والرياضة. (الباقي بدون تغيير)”. ★ مقرر مؤرّخ في 17 شوّال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011، يعدّل ويتمّم المقرر المؤرّخ في 17 شوّال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 والمتضمّن تطبيق المادّة 169 من قانون الجمارك والمتعلقة بالمصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية. إنّ المدير العامّ للجمارك،
- بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمّن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمّن قانون المناجم، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخاطر الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدّل والمتمّم،
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-78 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 والمتعلّق بدراسات التأثير على البيئة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-198 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنّفة لحماية البيئة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-144 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحددمجال قائمة المنشآت المصنّفة لحماية البيئة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-145 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدّد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة موجز التأثير على البيئة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-297 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد إجراءات الحصول على رخص إنجاز منشآت النّقل بواسطة الأنابيب وعمليات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-63 المؤرّخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامّة للجمارك،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 16 رجب عام 1424 الموافق 3 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد الانتشار والاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام للجمارك، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المقرر المؤرّخ في 17 شوّال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999، المعدّل والمتمّم، الذي يحدّد كيفيات تطبيق المادّة 169 من قانون الجمارك، المتعلقة بالمؤسسة الموضوعة تحت نظام المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية،
- وبمقتضى المقرر المؤرّخ في 17 شوّال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 الذي يحدّد كيفيات تطبيق المادّة 119 من قانون الجمارك، المتعلقة بالكفالات، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا المقرر ويتمّم المقرر المؤرّخ في 3 فبراير سنة 1999 والمتعلّق بالمصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية. المادّة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام الموادّ 5 و 6 و 7 من المقرر المؤرّخ في 3 فبراير سنة 1999 والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي : الجزائريّة / العدد 16 28 ربيع الثاني عام 1433 ه 21 مارس سنة 2012 م “المادّة 5 : يقوم رئيس مفتشية أقسام الجمارك، المرسل إليه الطلب بزيارة المؤسسة وبتحرير محضر يبين تطابق المنشآت والمحلات بالنسبة للمخططات. ترسل الملفات المقبولة وكذلك المحاضر المذكورة آنفا، إلى المديرية العامة للجمارك، متبوعة بآراء موافقة رئيس مفتشية أقسام الجمارك والمدير الجهوي للجمارك المختصين إقليميا”. “المادّة 6 : يخضع الاعتماد تحت نظام المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية إلى مقرر اعتماد من طرف المدير العامّ للجمارك”. “المادّة 7 : يتعيّن على المستغل اكتتاب تعهد سنوي مضمون، معتمد من طرف قابض الجمارك المختص إقليميا. يجب أن يتضمن التعهد التزام المستغل بما يأتي :
- تعيين نظام جمركي مرخص به،
- دفع الحقوق والرسوم والأتاوى وكذا الغرامات المحتملة الاستحقاق وعدم إجراء أي اقتطاع للمنتوجات دون حضور أعوان الجمارك،
- التكفل بالمصاريف المحتملة الناجمة عن عمليات المراقبة،
- التكفل بأعوان الجمارك المعينين بالمؤسسة الموضوعة تحت نظام المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية :
- من حيث الإيواء والإطعام،
- من حيث النقل والتنق ل، بما فيها التنقلات من مكان العم ل إلى مكان الإقامة الأولى بمناسبة العطل السنوية أو العطل التعويضية،
- إشراك أعوان الجمارك المعينين بالمؤسسة الموضوعة تحت نظام المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية في :
- الدورات التكوينية والرسكلة وتحسين المستوى في مجال التكنولوجيات الحديثة لقياس وتعداد المحروقات السائلة والغازية،
- طب العمل،
- عدم القيام بأي تغيير في منشآت المؤسسة والذي يمكن أن يعرقل الممارسة العادية للمراقبة الجمركية دون ترخيص مسبق من رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليميا”. المادّة 3 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 شوّال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة .2011 محمد عبدو بودربالة
28 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2012 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1433 الموافق 25 ديسمبر سنة 2011، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1418 الموافق 11 مارس سنة 1998 والمتضمّن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. إنّ وزير العمل والتشغيل والضّمان الاجتماعي،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي، لاسيما المادّة 7 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبمقت ضى القرار المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1418 الموافق 11 مارس سنة 1998 والمتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، المعدّل والمتمّم، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمّم بعض أحكام القرار المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1418 الموافق 11 مارس سنة 1998 والمتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. المادّة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادّة 11 من القرار المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1418 الموافق 11 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادّة 11 : ……….. ( بدون تغيير ) ……….
- ……….. ( بدون تغيير ) ……….
- تضمن تسيير نظام البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا “ الشفاء “، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 33
- تجري الدراسات المعلوماتية وتتولى إنجاز التطبيقات التقنية،
- تضمن التنسيق بين مراكز الحساب للوكالات الولائية ومتابعتها وتقييمها التقني،
- تضمن صيانة تجهيزات الإعلام الآلي والمساعدة التقنية لاستعمالها، ……….. ( الباقي بدون تغيير ) “………. المادّة 3 : تتمّم أحكام المادّة 16 من القرار المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1418 الموافق 11 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي : “ المادّة 16 : …… ( بدون تغيير ) ……….
- تسيير مركز الحساب وكذا مجموع الوسائل المعلوماتية .” المادّة 4 : تتمّم أحكام المادّة 20 من القرار المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1418 الموافق 11 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي : “ المادّة 20 : …… ( بدون تغيير ) ……….
- تسيير مركز الحساب للوكالة الذي يديره مختص في الإعلام الآلي .” المادّة 5 : تتمّم أحكام المادّة 21 من القرار المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1418 الموافق 11 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي : “ المادّة 21 : …… ( بدون تغيير ) ……….
- تسيير مركز الحساب للوكالة الذي يديره مختص في الإعلام الآلي .” المادّة 6 : تتمّم أحكام المادّة 22 من القرار المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1418 الموافق 11 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي : “ المادّة 22 : …… ( بدون تغيير ) ……….
- تسيير مركز الحساب للوكالة الذي يديره مختص في الإعلام الآلي .” المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 محرّم عام 1433 الموافق 25 ديسمبر سنة .2011 الطيب لوح
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 13 نوفمبر سنة 2011، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1431 الموافق 28 فبراير سنة 2010 الذي يحدد كيفيات تنظيم وبرامج وكذا شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص المتعلق ببعض الرتب التابعة لسلك متصرفي مصالح الصحة. إن الأمين العام للحكومة، و وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-161 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك متصرفي مصالح الصحة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-162 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمتعلق بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1431 الموافق 28 فبراير سنة 2010 الذي يحدد كيفيات تنظيم وبرامج و كذا شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص المتعلق ببعض الرتب التابعة لسلك متصرفي مصالح الصحة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1431 الموافق 28 فبراير سنة 2010 والمذكور أعلاه. الجزائريّة / العدد 16 28 ربيع الثاني عام 1433 ه 21 مارس سنة 2012 م المادة 2 : تعدّل وتتمّم المادة 14 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1431 الموافق 28 فبراير سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 14 : يجري التلاميذ في طور التكوين لرتبة متصرف رئيسي لمصالح الصحة تربصا في السنة الأولى لمدة ثلاثة (3) أشهر في المؤسسات العمومية الاستشفائية، وتربصا في السنة الثانية لمدة ستة (6) أشهر في المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمؤسسات الاستشفائية والمصالح غير الممركزة أو أي مؤسسة عمومية للصحة تابعة للوزارة المكلّفة بالصحة، ويعدّون على إثرهما تقرير التربص”. المادة 3 : يعدّل ويتمّم الملحق 2 “برنامج التكوين المتخصص لرتبة متصرف رئيسي لمصالح الصحة” بالنسبة لمدة التكوين المتخصص : سنتان (2) فيما يخص السنة الثانية كما يأتي :
- التكوين النظري : ستة (6) أشهر،
- التربص : ستة (6) أشهر، ………….. (بدون تغيير حتى) المجموع ……………. التربص : يجري التلاميذ في فترة التكوين لرتبة متصرف رئيسي لمصالح الصحة تربصا في السنة الثانية لمدة ستة (6) أشهر في المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمؤسسات الاستشفائية والمصالح غير الممركزة أو أي مؤسسة عمومية للصحة تابعة للوزارة المكلّفة بالصحة ويعدّون على إثره تقرير التربص. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 13 نوفمبر سنة .2011 وزير عن الأمين العام للحكومة الصحة والسكان وبتفويض منه وإصلاح المستشفيات المدير العام للوظيفة العمومية جمال ولد عباس بلقاسم بوشمال
28 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2012 م إعلانات بنك الجزائر مقرر رقم 12-01 مؤرّخ في 9 صفر عام 1433 الموافق 3 يناير سنة 2012، يتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر. إن محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 93 منه،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر، يقرر ما يأتي : مادة وحيدة : تطبيقا لأحكام المادة 93 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه، تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قائمة البنوك وكذا قائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر إلى غاية 2 يناير سنة 2012 والملحقتان بهذا المقرر. حرّر بالجزائر في 9 صفر عام 1433 الموافق 3 يناير سنة .2012 محمد لكصاسي الملحق الأول قائمة البنوك المعتمدة إلى غاية 2 يناير سنة 2012
- بنك الجزائر الخارجي،
- البنك الوطني الجزائري، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 35 وبلاغات
- القرض الشعبي الجزائري،
- بنك التنمية المحلية،
- بنك الفلاحة والتنمية الريفية،
- الصندوق الوطني للادخار والاحتياط ( بنك )،
- بنك البركة الجزائري،
- سيتي بنك - الجزائر ( فرع بنك )،
- المؤسسة العربية المصرفية - الجزائر،
- نتيكسيس - الجزائر،
- سوسيتي جينيرال - الجزائر،
- البنك العربي - الجزائر ( فرع بنك )،
- بي . ن . بي باريباس - الجزائر،
- ترست بنك - الجزائر،
- بنك الإسكان للتجارة والتمويل - الجزائر،
- بنك الخليج - الجزائر،
- فرنسا بنك - الجزائر،
- كاليون - الجزائر،
- إتش . إس . بي . سي - الجزائر ( فرع بنك )،
- مصرف السلام - الجزائر. الملحق الثاني قائمة المؤسسات المالية المعتمدة إلى غاية 2 يناير سنة 2012
- شركة إعادة التمويل الرهني،
- الشركة المالية للاستثمار والمساهمة والتوظيف “ ش . م . ا . م . ت - ش . أ “،
- الشركة العربية للإيجار المالي،
- المغاربية للإيجار المالي - الجزائر،
- سيتيلام الجزائر،
- الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية “مؤسسة مالية “،
- الشركة الوطنية للإيجار المالي - شركة أسهم. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة