مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 12-441 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول…………………………………………………………………………………………………………. 3 مرسوم تنفيذي رقم 12-442 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية…………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 12-443 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي رقم 12-444 مؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتعلق بالتسيير المالي للمحاكم الإدارية…………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي رقم 12-445 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضمن إنشاء مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا ببلدية تيبازة، ولاية تيبازة……………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي رقم 12-446 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضمن إنشاء قصر الثقافة لسكيكدة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي رقم 12-113 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 7 مارس سنة 2012، يحدد شروط وضع المؤسسات المتخصصة وهياكل استقبال الأشخاص المسنين وكذا مهامها وتنظيمها وسيرها (استدراك)………………. 11 مراسيم فرديّة مراسيم رئاسية مؤرّخة في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012، تتضمن تعيين قضاة…………………………. 11 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل ق رار مؤرّخ في 15 صف ر عام 1434 الم وافق 29 دي سمبر سنة 2012، يعدّل القرار المؤرخ في أوّل صفر عام 1434 الموافق 15 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. 16 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رجب عام 1432 الموافق 28 يونيو سنة 2011، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1431 الموافق 22 نوفمبر سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية للمديرية العامة للغابات…………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1433 الموافق 11 يناير سنة 2012، يحدد تصنيف المعاهد التكنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها…………………………………………. 22 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1433 الموافق 11 يناير سنة 2012، يحدد تصنيف مراكز التكوين والإرشاد الفلاحيين وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها………………………………………………………………….. 24 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1433 الموافق 11 يناير سنة 2012، يحدد تصنيف المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له…………………………………………….. 26 وزارة التجارة قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1433 الموافق 23 فبراير سنة 2012، يجعل منهج تحديد كتلة 1000 حبة في الحبوب والبقول إجباريا……………………………………………………………………………………………………………………….. 31
23 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الأول 3 6 يناير سنة 2013 م مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 12-441 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
- وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-35 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : ي لغى من ميزانية سنة 2012 اعتماد قدره سبعة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار 17.500.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي البابين المبينين في الجدول”أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : ي خ صص لميزاني ة س نة 2012 اعت ماد ق دره سبعة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار 17.500.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي البابين المبينين في الجدول” ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة .2012 عبد المالك سلال الجدول الملحق “أ” رقم الأبواب العناوين الفرع الأول الوزير الأول الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-08 الوزير الأول - نفقات تسيير المصالح المشتركة لإقامة الدولة بنادي الصنوبر……………………………………………………………………… 2.500.000 مجموع القسم الرابع 2.500.000
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الأول 23 صفر عام 1434 ه 6 يناير سنة 2013 م الجدول الملحق “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-11 النفقات المتعلقة بتسيير لجنة الحكم الراشد……………………………… 15.000.000 مجموع القسم السابع 15.000.000 مجموع العنوان الثالث 17.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 17.500.000 مجموع الفرع الأول 17.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة……………………………………………………. 17.500.000 الجدول الملحق “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول الوزير الأول الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 الوزير الأول - الأدوات والأثاث…………………………………………….. 10.500.000 34-03 الوزير الأول - اللوازم……………………………………………………….. 7.000.000 مجموع القسم الرابع 17.500.000 مجموع العنوان الثالث 17.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 17.500.000 مجموع الفرع الأول 17.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة ………………………………………………. 17.500.000
23 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الأول 5 6 يناير سنة 2013 م مرسوم تنفيذي رقم 12-442 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتض من إحداث باب ونقل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
- وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-99 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أول مارس سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية لسنة 2012، الفرع الجزئي الأول، المصالح المركزية، العنوان الرابع، التدخلات العمومية، القسم الثالث، النشاط التربوي والثقافي، باب رقمه 43-03 وعنوانه “التحسين المستمر المنظم على المستوى الولائي ونفقات التكوين ما قبل الترقية ونفقات الامتحانات”. المادّة 2 : يل غى من ميزاني ة س نة 2012 اعتم اد ق دره خمسة ملايير وسبعمائة وثلاثة وستون مليونا وثمانمائة وتسعون ألف دينار 5.763.890.000( دج) مق يّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ي خصص لميزانية س نة 2012 اعتماد قدره خمسة ملايير وسبعمائة وثلاثة وستون مليونا وثمانمائة وتسعون ألف دينار 5.763.890.000( دج) ي ق يّ د في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطن ية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 4 : يكل ف وزي ر المالي ة ووزير التربية الوطنية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة .2012 عبد المالك سلال الجدول الملحق “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-08 نفقات متعلقة بمتابعة وتقييم إصلاح المنظومة التربوية………………. 52.000.000 مجموع القسم السابع 52.000.000 مجموع العنوان الثالث 52.000.000
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الأول 23 صفر عام 1434 ه 6 يناير سنة 2013 م الجدول الملحق “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-02 الإدارة المركزي ة - نفقات التك وين قص ير المدى في الجزائر وفي الخارج، وتحسين المستوى لمستخدمي التربية الوطنية ……………… 178.000.000 مجموع القسم الثالث 178.000.000 مجموع العنوان الرابع 178.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 230.000.000 الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-22 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - التعويضات والمنح المختلفة ………………………………………………… 3.460.000.000 31-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - التعويضات والمنح المختلفة ………………………………….. 2.073.890.000 مجموع القسم الأول 5.533.890.000 مجموع العنوان الثالث 5.533.890.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 5.533.890.000 مجموع الفرع الأول 5.763.890.000 مجموع الاعتمادات الملغاة …………………………………………………… 5.763.890.000
23 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الأول 7 6 يناير سنة 2013 م الجدول الملحق “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للمدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا ……………………………….. 52.000.000 مجموع القسم السادس 52.000.000 مجموع العنوان الثالث 52.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-03 التحسين المستمر للمستوى المنظم على المستوى الولائي، نفقات التكوين المسبق للترقية ونفقات الامتحانات …،……………………… 178.000.000 مجموع القسم الثالث 178.000.000 مجموع العنوان الرابع 178.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 230.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-12 المصالح اللام ركزي ة التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية ……………………………………………………………………… 360.000.000 مجموع القسم الثاني 360.000.000 مجموع العنوان الثالث 360.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 360.000.000
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الأول 23 صفر عام 1434 ه رقم الأبواب 6 يناير سنة 2013 م الجدول الملحق “ب” (تابع) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني 31-21 المصالح اللامركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - الراتب الرئيسي للنشاط ………………………………………………… 3.133.890.000 31-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الراتب الرئيسي للنشاط …………………………………… 2.000.000.000 مجموع القسم الأول 5.133.890.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - المنح العائلية ………………………………………………….. 40.000.000 مجموع القسم الثالث 40.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.173.890.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 5.173.890.000 مجموع الفرع الأول 5.763.890.000 مجموع الاعتمادات المخصصة ………………………………………………. 5.763.890.000 مرسوم تنفيذي رقم 12-443 مؤرّخ في 12 صفر عام - وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتض من نقل عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن اعت م اد في ميزاني ة تسيير وزارة الأشغال قانون المالية لسنة 2012، العمومية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-48 المؤرخ
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون
- 17 المؤرخ في 8 المالية لسنة 2012، شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية،
23 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الأول 9 6 يناير سنة 2013 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزاني ةسنة 2012 اعت ماد ق دره أربعمائة وخمسة وثمانون مليون دينار 485.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية وفي الباب رقم 31-12 “المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - التعويضات والمنح ا لمختلفة”. الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2012 اعت ماد ق دره أربعمائة وخمسة وثمانون مليون دينار 485.000.000( دج) ي ق يّ د في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية وفي الب اب رقم 31-11 “ المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الراتب الرئيسي للنشاط”. المادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير الأشغال العموم ية، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرس وم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة .2012 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-444 مؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتعلق بالتسيير المالي للمحاكم الإدارية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 98-02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-268 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومية وتنفيذها ويضبط صلاحيات الآمرين بالصرف ومسؤولياتهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-356 المؤرخ في 24 رجب عام 1419 الموافق 14 نوفمبر سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 98-02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية، المعدل،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات التسيير المالي للمحاكم الإدارية. المادة 2 : يقوم وزير العدل، حافظ الأختام بتعيين آمر ثانوي بالصرف في كل محكمة إدارية وفق التنظيم المعمول به. المادة 3 : يتولى الآمر بالصرف الثانوي الالتزام بنفقات تسيير المحكمة الإدارية وتصفيتها والأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المفوضة. وبهذه الصفة يتعين عليه :
- إعداد التقديرات السنوية لميزانية المحكمة الإدارية واقتراحها،
- إصدار أوامر الإيرادات،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الأول 23 صفر عام 1434 ه
- مسك المحاسبة وفقا للأشكال المحددة في التنظيم المسير للمحاسبة العمومية،
- إرسال الحساب الإداري للمحكمة الإدارية إلى مجلس المحاسبة وفقا للتشريع المعمول به. المادة 4 : يصدر وزير العدل، حافظ الأختام، في حدود الاعتمادات المفوضة، أوامر بتفويض الاعتمادات حسب كل باب، لفائدة الآمرين بالصرف الثانويين للمحاكم الإدارية. يمكن أثناء السنة إدخال تعديلات على الأوامر بتفويض الاعتمادات عندما تتعلق بنفس الباب. تبلغ الأوامر بتفويض الاعتمادات والتعديلات التي يمكن أن تجرى عليها، إلى المراقب المالي والمحاسب ا لمختصين. المادة 5 : يخضع الالتزام بنفقات المحكمة الإدارية للرقابة المسبقة للمراقب المالي بولاية مقر المحكمة الإدارية. المادة 6 : أمين الخزينة بولاية مقر المحكمة الإدارية هو المحاسب الموكل له بالدفع. المادة 7 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الاعتمادات المخصصة لمرتبات القضاة والمستخدمين التي تخضع للتسيير المركزي. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة .2012 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-445 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضمن إنشاء مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا ببلدية تيبازة، ولاية تيبازة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه، 6 يناير سنة 2013 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين، لا سيما المادة 4 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا ببلدية تيبازة، ولاية تيبازة ويتمم قائمة هذه المراكز طبقا للملحق 4 المرفق بهذا المرسوم. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة .2012 عبد المالك سلال الملحق 4 قائمة المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا تسمية المؤسسة مقر المؤسسة ……………………. (بدون تغيير) ……………………… المركز النفسي البيداغوجي بلدية تيبازة للأطفال المعوقين ذهنيا لتيبازة ولاية تيبازة
23 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الأول 11 6 يناير سنة 2013 م مرسوم تنفيذي رقم 12-446 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضمن إنشاء قصر الثقافة لسكيكدة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-269 المؤرخ في 3 شعبان عام 1433 الموافق 23 يونيو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لقصور الثقافة، لا سيما المادتان 3 و 5 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطب يق ا لأح ك ام المادة 3 من الم رس وم الت نفي ذي رقم 12-269 الم ؤرخ في مراسيم مراسيم رئاسية مؤرّخة في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012، تتضمن تعيين قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012 تعين السيدات والأوانس والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- نورية بلخلفة،
- فايزة عليم،
- نوال عصماني،
- ليلى حبيل،
- نور الهدى شنطوح، 3 شعب ان ع ام 1433 الم وافق 23 ي ون ي و سنة 2012 والمذكور أعلاه، ينشأ قصر الثقافة لسكيكدة. المادّة 2 : يحدد مقر قصر الثقافة لسكيكدة بمدينة سكيكدة. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة .2012 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-113 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 7 مارس سنة 2012، يحدد شروط وضع المؤسسات المتخصصة وهياكل استقبال الأشخاص المسنين وكذا مهامها وتنظيمها وسيرها (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 16 الصادر بتاريخ 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة .2012 الصفحة 9 - الملحق - الخانة 28 :
- بدلا من : دار الأشخاص المسنين لبابار بلدية بابار - ولاية خنشلة.
- ي ق رأ : دار الأشخاص المسنين لخنشلة بلدية خنشلة - ولاية خنشلة. فرديّة
- خالدة مشماش،
- سيهام سايح،
- سهام سرير،
- عفاف خروبي،
- فراح بن سعيد،
- عز الدين بن مناح،
- يونس بايو،
- خالد معاشو،
- صالح شرفي،
- نبيل خماج.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012 تعين السيدات والأوانس والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- ليندة عثمان،
- سهام بن لقرع،
- نور الهدى حارش،
- سميرة بن فريحة،
- سهام عمارة،
- سعيدة بكير،
- آمال بن فاتح،
- لامية ميهوبي،
- مراد زروالي،
- عبد المؤمن مويسي،
- حكيم خطاب،
- سفيان زايدي،
- بن علو بن زيدان،
- أسامة بادي،
- رضوان نويشي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012 تعين السيدات والأوانس والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- عقيلة بوكثير،
- لويزة حبوش،
- ياسمينة بوزار،
- فتيحة شاوش،
- رحاب يوسفي،
- نسرين سرحاني،
- نفيسة حيدرة،
- نبيلة أمجكوح،
- فائزة شواطر،
- وسام مكتفي،
- وداد بوزكري،
- ندى عزيري،
- كهينة منقلتي،
- عثمان مخلوفي،
- مراد بوشارب،
- أحمد معاشو،
- رفيق عطوط، / العدد الأول 23 صفر عام 1434 ه 6 يناير سنة 2013 م
- فؤاد منصور،
- أحمد مروش،
- موسى عواس،
- حمزة بوشواشي،
- عبد اللطيف بشارة،
- حمزة صانع،
- رؤوف خلة،
- طارق لزعر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012 تعين السيدات والآنسة والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- نسيمة عبدون،
- أسماء مهدية سعيد،
- فاطمة حداد،
- محمد نذير برحمة،
- مالك بن حدة،
- عبد الرفيق بن علال،
- مدني شعطوق،
- فؤاد كروم،
- محمد جطو،
- طارق موساوي،
- حكيم حبار،
- فيصل عبيد،
- حمزة شرابن،
- ناصر بايك،
- عبد الله محارزي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012 تعين السيدات والأوانس والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- أحلام ريحاني،
- كهينة أجعوت،
- مريم بالرايس،
- آمينة طيابي،
- حفيظة لوصايق،
- سامية منصوري،
- هجيرة كبوش،
- فوزية سقمان،
23 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الأول 13 6 يناير سنة 2013 م
- فريدة بوكلوة،
- ليندة صابري،
- حدة دراف،
- عمار قايدي،
- علاوة حمدي،
- رؤوف لبيض،
- نور الدين وزاني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012 تعين السيدات والأوانس والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- أمينة برنو،
- ياسمين زبيري،
- زينب بوذراع،
- نعيمة جيدور،
- دلال قندوزي،
- نسيمة طوبال،
- الجيدة بوضياف،
- فوزية بن رنو،
- سامية بوشارب،
- لويزة بندو،
- زينب قاسي،
- سناء بن عبة،
- حميدة الوالي،
- خديجة بوشيبان،
- نسيم ولد عمار،
- مراد بلالطة،
- مهدي أحمد ناصر،
- عثمان بن طاهر،
- عبد الرزاق عبابسة،
- جمال ڤرڤور،
- أحمد حمادي،
- عثمان صديقي،
- شمس الدين بلمناعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012 تعين السيدات والأوانس والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- ريمة عبد الرحيم،
- مريم موراد،
- منال خلوي،
- سومية بوقلمون،
- نسيمة زروني،
- سعيدة بوقصة،
- ريم بولزاز،
- عبير بورزام،
- هنية منال جنايحي،
- مونية بن عامر،
- فاطمة الزهراء بيتور،
- إيمان قحفاز،
- حنان جاوي،
- منال نيل،
- فريزة دحماني،
- حفيظة زيدي،
- كمال عباس،
- مولود بلبواب،
- كريم بن داني،
- سليم بن عطية،
- يوسف لقام،
- محمد ذراع الميزان،
- مصطفى بنت الخوخ،
- صالح بن حركات،
- عبد الله بن قلة،
- عبد السلام تقية،
- عادل بوحبل،
- رشيد بورعدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012 تعين السيدة والأوانس والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- سميرة ياحي،
- إيمان بوخاتم،
- نعيمة سليمان،
- أسماء شرقي،
- زينة بن ديدة،
- إيمان بورجول،
- يسمينة ناجي،
- موفيدة بن شاوي،
- مصطفى شهبي،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- عبد النور بلاليط،
- علي رضوان،
- عبد الوهاب جعيجعي،
- محمد رضا خرشي،
- محمد علي عامر،
- هشام نعيمي،
- فاروق بوخزاني،
- حسين حدي،
- عبد الحق بن صالح،
- نور الدين تريعة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012 تعين السيدتان والأوانس والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- عايدة بن عامر،
- عواطف عباد،
- ليلية عرباجي،
- إلهام ليفركي،
- زوليخة مداني،
- فوزية نايب،
- عقيلة خالدي،
- دنيازاد زيادي،
- عبد الغني إشير،
- خالد عيساني،
- دحمان بوجعران،
- سفيان بلهور،
- مسعود رحيش،
- أمعمر طاهر عباس،
- حمود زهار،
- طارق سلماني،
- كمال شنوفي،
- الطاهر العرابي،
- سليم بن الحاج جلول. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012 تعين السيدتان والأوانس والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- حبيبة بوعزني،
- كنزة سنقاد، / العدد الأول 23 صفر عام 1434 ه 6 يناير سنة 2013 م
- إيمان طالب،
- سارة شرفي،
- أسماء سلاطنية،
- سجية شريفي،
- فوزية جاهل،
- فاطمة الزهراء اسماعيلي،
- جميلة حيمداوي،
- كريمة حمدي،
- سعيدة رافع،
- منال طرفاية،
- أمينة عبابسة،
- صفاء عبد المولى،
- كمال جنان،
- محفوظ طيابي،
- علي عساسي،
- أحمد عشي،
- الحاج سعيدي،
- سمير بليل،
- وحيد سملالة،
- أمين شاعة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012 تعين السيدات والأوانس والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- مهدية إزمران،
- فضيلة حواسين،
- نور الإيمان مصوبر،
- سعاد سماي،
- آمال سعدي،
- نوال مبرك،
- سميحة حدادو،
- إسماعيل شدري معمر،
- فؤاد خيثر،
- محمد درارجية،
- محمد رضا غرناطي،
- محمد حمدون،
- سفيان قوادرية،
- لخضر بلقاسم،
- مزيان رومان،
23 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الأول 15 6 يناير سنة 2013 م
- زهير بوراس،
- سفيان معيوف،
- كمال بن عالية،
- زين الدين بورزق،
- عبد القادر الأمين بن عياد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012 تعين السيدات والأوانس والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- يسمينة سهيلي،
- مباركة براهيمي،
- فتيحة بلقاسم،
- نادية يحمي،
- أميرة بطوري،
- سعيدة زعير،
- سوهيلة بلقط،
- أوزنة أعراب،
- كريمة سفاري،
- مراد الحمزة،
- حميد باير،
- عبد القادر الكتروسي،
- وسام براهمي،
- مسعود بلعباس،
- محمد بزاز،
- بلوافي الوافي،
- سمير دادو،
- عبد الغاني دلندة،
- فرحات بوخرباب،
- محسن حلاب. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012 تعين السيدة والأوانس والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- سعاد ليتيم،
- خيرة جمام،
- لويزة سعادة،
- إسمهان بن عياد،
- مباركة مسعودي،
- جمال خراخرية،
- نذير براهمية،
- نصير عاشوري،
- مروان لعلاوي،
- أحمد شرقي،
- حسام الدين حبشي،
- محمد سفيان بعزيز،
- فيصل بورقعة،
- طارق بوخروبة،
- رشدي نحال،
- مهدي حامي،
- عبد العلي بولوح،
- محمد جبابرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012 تعين السيدة والأوانس والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- ريمة حجاجي،
- فاطمة الزهراء بوخديمي،
- خيرة مرحول،
- فتيحة دلاج،
- مليكة رملة،
- شرين بن بشير،
- ندى بن حاج،
- نزيهة براهمة،
- سومية خنفر،
- عائشة خليل،
- رميلة رحماني،
- عماد الدين رحايمية،
- موجاد سالمي،
- محمد رحمون،
- عبد الغاني بن فطوم،
- بلال جابري،
- جمال بيراز،
- سمير جامع،
- عبد القادر نعمان،
- سمير زراولية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012 تعين السيدة أمال مناعة قاضية.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الأول 23 صفر عام 1434 ه 6 يناير سنة 2013 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرّخ في 15 صفر عام 1434 الموافق 29 ديسمبر سنة 2012، يعدّل القرار المؤرخ في أوّل صفر عام 1434 الموافق 15 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في أول صفر عام 1434 الموافق 15 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة الأولى من القرار المؤرّخ في أوّل صفر عام 1434 الموافق 15 ديسمبر سنة 2012 والمذكور أعلاه، فيما يخص ولاية غليزان، كما يأتي : “ 48 - ولاية غليزان : السّيدة والسّادة :
- بن أحمد عبد المالك، رئيسا،
- شاوش عبد الحميد، نائب رئيس،
- طواهير عبد الله، مساعدا،
- صغير واعلي أم الخير، مساعدة،
- بن راشد مولاي أحمد، كاتبا”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1434 الموافق 29 ديسمبر سنة .2012 محمد شرفي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رجب عام 1432 الموافق 28 يونيو سنة 2011، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1431 الموافق 22 نوفمبر سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية للمديرية العامة للغابات. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1431 الموافق 22 نوفمبر سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد
23 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الأول 17 6 يناير سنة 2013 م الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة “ المادّة الأولى : تطب يق ا لأح ك ام المادة 8 من أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية للمديرية العامة المرسوم الرئاس ي رقم 07-308 المؤرخ في 17 للغابات، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى رمضان ع ام 1428 الم وافق 29 سبت مبر سن ة 2007 والمذكور أع لاه، يهدف هذا القرار إلى تح ديد ت عداد م ن اص ب ال شغل وت صن يف ه ا من القرار ومدة ال عق د الخ اص بالأع وان الع امل ين في الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1431 ن شاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الموافق 22 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه وتحرّر المصالح الخارجية للمديرية العامة للغابات، طبقا كما يأتي : مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع العام المادّة 2 : توزع المناصب المالية للمصالح المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 84 181 - - 265 1 50 - - 51 1 200 314 4 - - 318 28 - - - 28 2 219 5 - - - 5 3 240 20 - - - 20 3 - - - 3 5 288 307 - - - 307 57 - - - 57 7 348 819 235 - - 1054 .” الخارجية للمديرية العامة للغابات طبقا للجدول الملحق بهذا القرار. الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 رجب عام 1432 الموافق 28 يونيو سنة .2011 عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية عن وزير المالية الأمين العام سيد أحمد فروخي الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
ه م 1 4 2 0 3 1 توزيع 4 3 م اع ةن س ر فص ر ي نا 2 ي 3 6 عقود بالتوقيت الولاية الكامل عامل عون سائق عامل سائق ل و مهني خدمة حارس سيارة مهني سيارة و لأ الجدول ا#لحق ا#ناصب ا#الية للمصالح الخارجية للمديرية العامة للغابات التعداد حسب طبيعة عقد العمل عقود غير محددة ا#دة عقود محددة ا#دة عقود بالتوقيت عقود بالتوقيت عقود بالتوقيت الجزئي الكامل الجزئي المجموع عامل عون عون عامل عون عامل سائق عامل سائق عامل عون مهني وقاية وقاية مهني خدمة حارس مهني حارس سيارة مهني سيارة مهني خدمة ا ا#ستوى ا#ستوى ا#ستوى ا#ستوى ا#ستوى ا#ستوى ا#ستوى ا#ستوى ا#ستوى ا#ستوى ا#ستوى ا#ستوى ا#ستوى ا#ستوى ا#ستوى ا#ستوى دد ع ال الأول الأول الأول الثاني الثاني / ة أدرار 2-5 1 - - يّ ر ئ از الشلف - - 7 1-1 لج ا ة يّ 1 10 2 1 ر الأغواط - - و ه م ج أم البواقي - - 9 - - - لل ة يّ 2 10 1 م باتنة - - - س رّ ل 3-8 ل ا بجاية - 8 - - - ة د ر ي 1 10 1 لج بسكرة - - - ا بشار 4-4 - - - البليدة 1-6 - - - البويرة 4 - - - - - تامنغست 3-4 - - - تبسة - - 6 1-1 1 8 الثالث الأول الثاني الأول الأول الأول الأول الثاني الثاني الأول الأول
- 2-1 - - - - - - - - - 11
- 6 1 7 - - - - - - - - - 23
- 6 2-1 - - - - - - - - 23
- 9 4-4 - - - - - - - - 26
- 11 3 7 - - - - - - - - - 34
- 4 1 1 - - - - - - - - - 17
- 4 1 2 - - - - - - - - - 19
- 2 - - 2 - - - - - - - - 12
- 9 2-5 - - - - - - - - 23
- 7 2 4 - - - - - - - - - 17
- 4 1 4 - - - - - - - - - 16
- 8-7 - - - - - - - - - 23
1 9 عقود بالتوقيت الولاية الكامل ل و لأ عامل عون سائق عامل سائق ا دد ع مهني خدمة حارس سيارة مهني سيارة لا / ا#ستوى ا#ستوى ا#ستوى ا#ستوى ا#ستوى يّ ة الأول الأول الأول الثاني الثاني ر ئ از لج تلمسان 1-7 1-1 ا ة يّ ر تيارت 1-6 1 - - و ه م ج تيزي وزو 1-6 1 - - لل ة يّ 2-32-2 م الجزائر - - 2 - س رّ لا الجلفة 2 1 5 - - 1 ة د ر ي لج جيجل - - 6 - - 1 ا سطيف 1-7 1 - - سعيدة 4-12 2-1 سكيكدة - - 6 - - 3 سيدي - - 5 2 - - ه م 1 2 بلعباس 4 3 0 1 4 3 م ة عنابة 1-4 - - 2 ا ع ن س ر ر فص ر ان ي قا#ة 2-11 2 - - 2 ي 3 6 الجدول ا#لحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل عقود غير محددة ا#دة عقود محددة ا#دة عقود بالتوقيت عقود بالتوقيت عقود بالتوقيت الجزئي الكامل الجزئي المجموع عامل عون عون عامل عون عامل سائق عامل سائق عامل عون مهني وقاية وقاية مهني خدمة حارس مهني حارس سيارة مهني سيارة مهني خدمة ا#ستوى ا#ستوى ا#ستوى ا#ستوى ا#ستوى ا#ستوى ا#ستوى ا#ستوى ا#ستوى ا#ستوى ا#ستوى الثالث الأول الثاني الأول الأول الأول الأول الثاني الثاني الأول الأول
- 6 1 11 - - - - - - - - - 28
- 10 2 7 - - - - - - - - - 27
- 7-5 - - - - - - - - - 20
- 39 7 5 - - - - - - - - - 87
- 11 1 8 - - - - - - - - - 29 1 3 - - 4 - - - - - - - - 15
- 11 2-8 - - - - - - - - 30
- 7 1 4 - - - - - - - - - 31
- 6 1 5 - - - - - - - - - 21
- 7 1 6 - - - - - - - - - 21
- 6 - - 6 - - - - - - - - 19
- 4 1 6 - - - - - - - - - 26
ه م 1 4 2 0 3 1 4 1 4 3 م اع ةن س ر ر فص ر ي ا ن 2 ي 3 2 6 عقود بالتوقيت الولاية الكامل عامل عون سائق عامل سائق مهني خدمة حارس سيارة مهني سيارة ل و ا#ستوى ا#ستوى ا#ستوى ا#ستوى ا#ستوى لأ ا الأول الأول الأول الثاني الثاني دد ع ال قسنطينة 1-10 - - - / يّ ة ر ا#دية 1-3 1 - - ئ از لج 2-9 2 ا مستغا P 2-9 - - ة يّ ر و ا#سيلة 18 - - - - - ه م ج لل معسكر 1-2 - - - ة يّ م 1-2 1 س ورقلة 1 - - - رّ لا ة د وهران 1-6 3 - - ر ي لج 1-3 ا البيض 1-3 - - - إيليزي 1-3 - - - برج 3-8 1-1 بوعريريج بومرداس 2-5 1 1 - الطارف 1-5 2 - - 2 0 الجدول ا#لحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل عقود غير محددة ا#دة ا عقود محددة ا#دة عقود بالتوقيت عقود بالتوقيت عقود بالتوقيت الجزئي الكامل الجزئي المجموع عامل عون عون عامل عون عامل سائق عامل سائق عامل عون مهني وقاية وقاية مهني خدمة حارس مهني حارس سيارة مهني سيارة مهني خدمة ا#ستوى ا#ستوى ا#ستوى ا#ستوى ا#ستوى ا#ستوى ا#ستوى ا#ستوى ا#ستوى ا#ستوى ا#ستوى الثالث الأول الثاني الأول الأول الأول الأول الثاني الثاني الأول الأول
- 8-6 - - - - - - - - - 25
- 8 3 6 - - - - - - - - - 22
- 4 1 4 - - - - - - - - - 22
- 9 2 4 - - - - - - - - - 33
- 5 1 5 - - - - - - - - - 14
- 1-4 - - - - - - - - - 9
- 4 1 5 - - - - - - - - - 20
- 4 1-2 - - - - - - - - 11
-
-
- 2 - - - - - - - - - 6
-
- 5 1 7 - - - - - - - - - 26 1 10 1 3 - - - - - - - - - 24
- 4 1 5 - - - - - - - - - 18
2 1 عقود بالتوقيت الولاية الكامل ل و لأ عامل عون سائق عامل سائق ا دد ع مهني خدمة حارس سيارة مهني سيارة لا / ا#ستوى ا#ستوى ا#ستوى ا#ستوى ا#ستوى يّ ة الأول الأول الأول الثاني الثاني ر ئ از تندوف 2-4 - - - لج ا ة يّ 1 9 1 ر تيسمسيلت - - - و ه م ج الوادي 1-4 1-1 لل ة يّ 2 12 1 م خنشلة - - - س رّ 1 9 لا سوق أهراس - - - - ة د ر ي تيبازة 2-9 - - - لج ا ميلة 2 - - - - - ع Y الدفلى 1-4 - - - النعامة - - 6-1 1 ع Y تموشنت 1-6 - - - ه م 1-4 2 1 4 2 0 غرداية 1-4 - - 3 4 3 1 م اع ن ة غليزان 1-5-1 - س ر ر فص ر ان ي المجموع 84 1 314 28 5 20 2 ي 3 6 الجدول ا#لحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل عقود غير محددة ا#دة عقود محددة ا#دة عقود بالتوقيت عقود بالتوقيت عقود بالتوقيت الجزئي الكامل الجزئي المجموع عامل عون عون عامل عون عامل سائق عامل سائق عامل عون مهني وقاية وقاية مهني خدمة حارس مهني حارس سيارة مهني سيارة مهني خدمة ا#ستوى ا#ستوى ا#ستوى ا#ستوى ا#ستوى ا#ستوى ا#ستوى ا#ستوى ا#ستوى ا#ستوى ا#ستوى الثالث الأول الثاني الأول الأول الأول الأول الثاني الثاني الأول الأول
-
-
-
- 2 - - - - - - - - 8
-
-
- 5 1 5 - - - - - - - - - 22
-
-
- 2 - - - - - - - - - 9
-
- 9-6 - - - - - - - - - 30
- 4 1 5 - - - - - - - - - 20
- 6 2-5 - - - - - - - - 24
- 7 1 5-4 - - - - - - - 19
- 3 1-6 - - - - - - - - 15
- 4 1 5 - - - - - - - - - 18
- 8 2-5 - - - - - - - - 22 1 2-4 - - - - - - - - - 14
- 8 2 8 - - - - - - - - - 25 3 307 57 181 50 4 - - - - - - - 1054
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الأول 23 صفر عام 1434 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1433 الموافق 11 يناير سنة 2012، يحدد تصنيف المعاهد التكنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى الأمر رقم 73-59 المؤرخ في 25 شوّال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن إحداث المعاهد التكنولوجية الفلاحية المتوسطة ومراكز تكوين الأعوان التقنيين،
- وبمقتضى المرسوم رقم 79-244 المؤرخ في 11 محرّم عام 1400 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1979 والمتعلق بالتنظيم الإداري للمعاهد التكنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبم قت ضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، 6 يناير سنة 2013 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المعاهد التكنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. المادة 2 : تصنف المعاهد التكنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة في الصنف ج، القسم .1 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمعاهد التكنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب طبقا للجدول الآتي :
23 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 6 يناير سنة 2013 م التصنيف المؤسسات المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية
- مدير ج 1 م 354
- المعاهد التكنولوجية - الفلاحية مَ 212 أمين عام ج 1 المتوسطة المتخصصة -
- مدير ج 1 م - 1 127 - بيداغوجي مسؤول - خلية 1 م - 2 76 ج التصميم الجزائريّة / العدد الأول 23 شروط الالتحاق طريقة بالمناصب التعيين مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل أو رتبة معادلة، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات أقدمية بصفة موظف. مهندس دولة في الزراعة أو رتبة قرار من معادلة، يثبت خمس (5) سنوات الوزير خدمة فعلية بهذه الصفة. متصرف رئيسي على الأقل، مرسم يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية قرار من بصفة موظف. الوزير متصرف يثبت أربع (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل أو رتبة معادلة، مرسم. قرار من مهندس دولة في الزراعة أو رتبة الوزير معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. مهندس دولة في الزراعة، يثبت قرار من ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة الوزير موظف. المادّة 4 : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا مسؤول السنة ومنشط ومساعد التعليم وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : المؤسسات المناصب المستوى الزيادة العمومية العليا الاستدلالية مسؤول 3 45 المعاهد السنة التكنولوجية الفلاحية المتوسطة منشط 3 45 المتخصصة مساعد 2 35 التعليم شروط الالتحاق طريقة بالمناصب التعيين مهندس دولة في الزراعة أو قرار من رتبة معادلة، مرسم. الوزير مهندس دولة في الزراعة أو قرار من رتبة معادلة، مرسم. الوزير تقني سام في الفلاحة أو رتبة قرار من معادلة، مرسم. الوزير
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الأول 23 صفر عام 1434 ه المادّة 5 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المن اصب العلي ا المذكورة أعلاه من الزيادة الاستدلالية المحددة في الجدول أعلاه ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادّة 6 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في الم ناصب ال عل يا السالفة الذكر والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة من الزيادة الاستدلالية المحددة أعلاه إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. المادّة 7 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادّة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1433 الموافق 11 يناير سنة .2012 وزير الفلاحة عن وزير المالية والتنمية الريفية الأمين العام رشيد بن عيسى ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1433 الموافق 11 يناير سنة 2012، يحدد تصنيف مراكز التكوين والإرشاد الفلاحيين وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم رقم 85-246 المؤرخ في أوّل صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 الذي يحدد شروط إنشاء مراكز التكوين والإرشاد الفلاحيين وعملها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-247 المؤرخ في أوّل صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 والمتضمن إنشاء مراكز التكوين والإرشاد الفلاحيين،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر 6 يناير سنة 2013 م سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبم قت ضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف مراكز التكوين والإرشاد الفلاحيين وكذا ش روط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. المادة 2 : تصنف مراكز التكوين والإرشاد الفلاحيين في الصنف ج، القسم .2 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة لمراكز التكوين والإرشاد الفلاحيين وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
23 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الأول 25 6 يناير سنة 2013 م التصنيف المؤسسات المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة شروط الالتحاق طريقة بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالية مدير ج 2 م 297 مراكز التكوين والإرشاد الفلاحيين نائب تقني ج 2 م - 1 107 وبيداغوجي نائب ج 2 م - 1 107 مقتصد المادّة 4 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب ال عليا الم ذكورة أعلاه، من الزيادة الاستدلالية المحددة أعلاه، ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادّة 5 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قان وني ة في الم ناصب العليا السالفة الذكر والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة من الزيادة الاستدلالية المحددة أعلاه إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. المادّة 6 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
- مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل أو رتبة معادلة، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات أقدمية بصفة موظف. قرار من
- مهندس دولة في الزراعة أو رتبة الوزير معادلة، يثبت خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل أو رتبة معادلة، مرسم. قرار من
- مهندس دولة في الزراعة أو رتبة الوزير معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم. قرار من
- متصرف يثبت ثلاث (3) سنوات الوزير خدمة فعلية بهذه الصفة. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1433 الموافق 11 يناير سنة .2012 وزير الفلاحة عن وزير المالية والتنمية الريفية الأمين العام رشيد بن عيسى ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الأول 23 صفر عام 1434 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1433 الموافق 11 يناير سنة 2012، يحدد تصنيف المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبم قت ضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
- وب مقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-133 المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 والمتضمن إنشاء المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، 6 يناير سنة 2013 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-198 المؤرخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 شوّال عام 1414 الموافق 27 مارس سنة 1994 والمتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 شوّال عام 1414 الموافق 27 مارس سنة 1994 والمتضمن تصنيف المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادة 2 : يصنف المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها في الصنف أ، القسم .4 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
23 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 6 يناير سنة 2013 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية مدير عام أ 4 م 711
-
- أمين عام أ 4 مَ 427
رئيس أ 4 م - 1 256 المركز قسم تقني - الوطني لمراقبة البذور - والشتائل وتصديقها
- رئيس قسم أ 4 م - 1 256 إداري -
-
- رئيس أ 4 م - 1 256 - مخبر مركزي
- الجزائريّة / العدد الأول 27 شروط الالتحاق طريقة بالمناصب التعيين
- مرسوم مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل، يثبت سنتين (2) خدمة فعلية بهذه الصفة. متصرف رئيسي على الأقل، يثبت سنتين (2) خدمة فعلية بهذه قرار من الصفة. الوزير مهندس دولة في الزراعة يثبت سبع (7) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. متصرف يثبت سبع (7) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف. مفتش قسم الصحة النباتية على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) قرار من سنوات أقدمية بصفة موظف. الوزير مهندس دولة في الزراعة يثبت أربع (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. مفتش رئيسي للصحة النباتية يثبت أربع (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف. قرار من متصرف يثبت أربع (4) سنوات الوزير خدمة فعلية بهذه الصفة. مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف. مفتش قسم الصحة النباتية على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف. مهندس دولة في الزراعة يثبت قرار من أربع (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الوزير الصفة. مفتش رئيسي للصحة النباتية يثبت أربع (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي رئيس فرع أ 4 م - 1 جهوي المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها (تابع) رئيس مصلحة أ 4 م - 2 تقنية رئيس مصلحة أ 4 م - 2 إدارية الجزائريّة / العدد الأول 23 صفر عام 1434 ه 6 يناير سنة 2013 م شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمناصب التعيين الاستدلالية
- مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.
- مفتش قسم الصحة النباتية على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف. 256 - متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، قرار من يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية الوزير بصفة موظف.
- مهندس دولة في الزراعة يثبت أربع (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- مفتش رئيسي للصحة النباتية يثبت أربع (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- متصرف يثبت أربع (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) أقدمية بصفة موظف.
- مفتش قسم الصحة النباتية على مقرر من الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) المدير العام
أقدمية بصفة موظف. للمركز
- مهندس دولة في الزراعة يثبت ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- مفتش رئيسي للصحة النباتية يثبت ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، مقرر من يثبت سنتين (2) أقدمية بصفة المدير العام 154 موظف. للمركز
- متصرف يثبت ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
23 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 6 يناير سنة 2013 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية
- المركز الوطني
- لمراقبة البذور والشتائل رئيس أ 4 م - 3 92
- وتصديقها منطقة (تابع)
- الجزائريّة / العدد الأول 29 شروط الالتحاق طريقة بالمناصب التعيين مهندس دولة في الزراعة، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية مقرر من بصفة موظف. المدير العام مفتش رئيسي للصحة النباتية، للمركز مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف. مهندس تطبيقي في الزراعة يثبت ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. مفتش الصحة النباتية يثبت ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. المادّة 4 : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المنصبين العاليين رئيس مخبر على مستوى فرع جهوي ورئيس مصلحة على مستوى فرع جهوي وكذا شروط الالتحاق بهما، طبقا للجدول الآتي : التصنيف المؤسسة العمومية المناصب العليا المستوى الزيادة الاستدلالية
المركز الوطني لمراقبة رئيس مخبر البذور والشتائل على مستوى 5 75 وتصديقها فرع جهوي
شروط الالتحاق طريقة التعيين مهندس دولة في الزراعة، مرسم، يثبت سنتين(2) أقدمية بصفة موظف. مفتش رئيسي للصحة النباتية مرسم، يثبت سنتين(2) أقدمية بصفة موظف. مهندس تطبيقي في الزراعة مقرر من يثبت ثلاث (3) سنوات خدمة المدير العام فعلية بهذه الصفة. للمركز مفتش الصحة النباتية يثبت ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. تقني سام في الفلاحة يثبت خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. مراقب رئيسي للصحة النباتية يثبت خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة التصنيف المؤسسة العمومية المناصب العليا المستوى الزيادة / العدد الأول 23 صفر عام 1434 ه 6 يناير سنة 2013 م شروط الالتحاق طريقة الاستدلالية التعيين رئيس مصلحة تقنية على مستوى فرع 5 75 المركز الوطني لمراقبة جهوي البذور والشتائل وتصديقها (تابع) رئيس مصلحة إدارية على مستوى فرع 5 75 جهوي المادّة 5 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصب العالي لرئيس منطقة المذكور أعلاه من الزيادة الاستدلالية المحددة في الجدول أعلاه ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادّة 6 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصبين العاليين لرئيس مخبر على مستوى فرع جهوي ورئيس مصلحة على مستوى فرع جهوي في إطار أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 شوّال عام 1414 الموافق 27 مارس سنة 1994 والمذكور أعلاه، من الزيادة الاستدلالية المحددة في الجدول أعلاه ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادّة 7 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانون ية في المناصب الع ليا الم ذك ورة أعلاه والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة أعلاه إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
- مهندس دولة في الزراعة مرسم، يثبت سنتين(2) أقدمية بصفة موظف.
- مفتش رئيسي للصحة النباتية مرسم، يثبت سنتين(2) أقدمية بصفة موظف.
- مهندس تطبيقي في الزراعة يثبت ثلاث (3) سنوات خدمة مقرر من فعلية بهذه الصفة. المدير العام
- مفتش الصحة النباتية يثبت ثلاث للمركز (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- تقني سام في الفلاحة يثبت خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- مراقب رئيسي للصحة النباتية يثبت خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- ملحق رئيسي للإدارة أو رتبة معادلة يثبت خمس (5) سنوات مقرر من خدمة فعلية بهذه الصفة. المدير العام
- ملحق إدارة يثبت ثماني (8) للمركز سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. المادّة 8 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادّة 9 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 شوّال عام 1414 الموافق 27 مارس سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادّة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1433 الموافق 11 يناير سنة .2012 عن وزير الفلاحة عن وزير المالية والتنمية الريفية الأمين العام الأمين العام ميلود بوطبة سيد أحمد فروخي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
23 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الأول 31 6 يناير سنة 2013 م وزارة التجارة قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1433 الموافق 23 فبراير سنة 2012، يجعل منهج تحديد كتلة 1000 حبة في الحبوب والبقول إجباريا. إن وزير التجارة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-465 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتقييم المطابقة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سن ة 1990، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج تحديد كتلة 1000 حبة في الحبوب والبقول إجباريا. المادة 2 : من أجل تحديد كتلة 1000 حبة في الحبوب والبقول، فإن مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق. يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1433 الموافق 23 فبراير سنة .2012 مصطفى بن بادة الملحق منهج تحديد كتلة 1000 حبة في الحبوب والبقول .1 التعريف
- كتلة 1000 حبة كما هي : كتلة 1000 حبة مع محتواها من الماء الموجود أثناء التحديد.
- كتلة 1000 حبة جافة : كتلة 1000 حبة، مصححة مع الأخذ بعين الاعتبار محتواها من الماء الموجود أثناء التحديد. .2 المبدأ وزن كمية من العيّنة، فصل ووزن الحبات كاملة، حساب الحبوب الكاملة عن طريق القاعدة الثلاثية للحصول على كتلة 1000 حبة. .3 التجهيزات
- ميزان دقيق بتقريب 0,01 غ.
- ملقاط (لالتقاط الحبات).
- عداد لحساب الحبات (هو جهاز مناسب لحساب الحبات على سبيل المثال عداد كهروضوئي). يتم الحساب باليد في حالة عدم وجوده). 4 . طريقة العمل 4 . 1 عدد التحديدات :
- إجراء تحديدين على نفس العينة للمخبر. 4 . 2 تحديد كتلة 1000 حبة كما هي يقتطع عشوائيا، كمية تساوي بالتقريب كتلة 500 حبة من العينة كما هي (يقدر المجرب المتمرس بسهولة هذه الكمية). في حالة العكس، تجرى بعض تجارب على العيّنة المعنية.
- تنتقى الحبات الكاملة وتوزن بتقريب 0,01 غ. تحسب بعد ذلك الحبات بعداد وفي حالة عدم وجوده، تجرى العملية يدويا. عند الاقتضاء، يجب التخلص من الغشاء الزهري لحبات الحبوب غير المكسوة في العادة. 4 . 3 تحديد كتلة 1000 حبة جافة : تقتطع عينة للتجربة من نفس عينة المخبر وتحدد كمية الماء الموجودة في الحبات الكاملة، خالية من الشوائب حسب منهج خاص للمادة المعنية.
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الأول 23 صفر عام 1434 ه .5 التعبير عن النتائج 5 . 1 كيفية الحساب والصيغ 5 . 1 . 1 تعطى كتلة ك H بالغرامات، ل 1000 حبة كما هي حسب الصيغة الآتية : ك 0 x 1000 ك H = ع حيث : ك 0 : هي الكتلة بالغرامات، للحبات الكاملة للكمية المقتطعة. ع : عدد الحبات الكاملة الموجودة في الكتلة ك .0 5 . 1 . 2 تعطى كتلة ك S، بالغرامات، ل 1000 حبة جافة عن طريق الصيغة الآتية : ك H x 100( )H- ك S =
حيث : ك H : هي الكتلة بالغرامات، ل 1000 حبة كما هي. H : كمية الماء، المعبر عنها بالنسبة المئوية بكتلة الحبات كما هي. ملاحظة : تعادل الكتلة الجافة كتلة الحبة كما هي منقوص منها كتلة الماء الموجود فيها. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 6 يناير سنة 2013 م 5 . 2 النتيجة إذا توفرت شروط التكرارية (أنظر 5 . 3)، يؤخذ كنتيجة المعدل الجبري لتحديدين. في حالة العكس، تعاد التجارب. يعبر عن نتيجة تحديد كتلة 1000 حبة بالغرامات :
- بعددين عشريين إذا كانت الكتلة أصغر من 10 غ.
- بعدد عشري إذا كانت الكتلة تساوي أو أكبر من 10 غ، دون أن تتجاوز 100 غ.
- بعدد كامل إذا كانت الكتلة أكبر من 100 غ. 5 . 3 التكرارية يجب ألا يتجاوز الفرق بين نتائج تحديدين (أنظر 4 . )1 أجريا في وقت واحد أو سريعا الواحد تلوى الآخر من طرف نفس المحلل، 6 % بالنسبة للحبات ذات كتلة أكبر من 25 غ ل 1000 حبة و 10 % بالنسبة للحبات الأخرى. 6 . ملاحظات حول طريقة العمل : 6 . 1 عينة تحتوي على حبات مقشرة وغير مقشرة. عند احتواء العينة على حبات مقشرة وغير مقشرة، مختلطة يحسب كل من النوعين على حدى ثم يعالج بمعزل عن بعضها. 6 . 2 عيّنة تحتوي على حبات أزواج من الخرطال. تفصل حبات أزواج من الخرطال الواحدة عن الأخرى وتحسب كحبتين. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة