قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1438 الموافق 26 أبريل سنة 2017، يحدد مبلغ المساهمة المالية للأشخاص المتكلفين بالأشخاص المسنين وكذا الأشخاص المسنين ذوي دخل كاف، مقابل الخدمات المقدمة داخل المؤسسات وهياكل استقبال الأشخاص المسنين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيدي رقم 16-187 المؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مبلغ المساهمة المالية للأشخاص المتكفلين بالأشخاص المسنين وكذا الأشخاص المسنين ذوي دخل كاف، مقابل الخدمات المقدمة داخل مؤسسات وهياكل استقبال الأشخاص المسنين التابعة لقطاع التضامن الوطني.
المادة 2
فتح المادةيحدّد مبلغ المساهمة المالية في مصاريف التكفل بالأشخاص المسنين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- بالنسبة للإقامة ذات النظام الداخلي : 9000 دج في الشهر،
- بالنسبة للإقامة ذات النظام نصف الداخلي ( الاستقبال النهاري ) : 6000 دج في الشهر.
المادة 3
فتح المادةيتم دفع المساهمة المالية للتكفل بالأشخاص المسنين، بتحرير صك أو بالدفع لحساب خزينة المؤسسة وباسم المحاسب العمومي للمؤسسة.
علاوة على دفع مبلغ المساهمة المالية في باب الإيرادات، يسجل هذا المبلغ كذلك في سجل إيرادات المؤسسة.
يكلف العون المحاسب أو الوكيل المعيّن لدى المؤسسة بمسك محاسبة المساهمة المالية.
المادة 4
فتح المادةيلتزم الشخص المسن و/أو الشخص المتكفل به، ذو دخل كاف، بدفع مبلغ المساهمة المالية للخدمات المقدمة داخل المؤسسة أو هياكل استقبال الأشخاص المسنين كل ثلاثة (3) أشهر.
المادة 5
فتح المادةيدفع مبلغ المساهمة المالية في باب الإيرادات، ويسجل أيضا في باب النفقات لميزانية تسيير مؤسسات وهياكل استقبال الأشخاص المسنين.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1438 الموافق 26 أبريل سنة .2017 وزيرة التضامن الوطني وزير المالية والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم حاجي بابا عمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.