قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1433 الموافق 28 مايو سنة 2012، يحدّد كيفيات تمويل أولمبياد التكوين والتعليم المهنيين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام للمادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-221 المؤرّخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تمويل أولمبياد التكوين والتعليم المهنيين.
المادة 2
فتح المادةتحدّد الإيرادات والنفقات كما يأتي :
- الإيرادات :
يمكن أن تستمد الموارد الماليّة للأولمبياد من :
- إعانات الدولة،
- المساعدات التي تقدمها الهيئات الاقتصادية العمومية والخاصة،
- الفواتير التي يدفعها المتعاملون الاقتصاديون العموميون والخواص بعنوان التمويل والدعم والمرتبطة بنفقات التنظيم.
- النفقات :
تتضمن النفقات المقتطعة لتنظيم أولمبياد التكوين والتعليم المهنيين ما يأتي :
- إقتناء المواد الأولية ومواد التدريب،
- إطعام المشاركين ومستخدمي التأطير والدعم،
- مص اريف الفندق ة والإيواء وإطعام أعضاء اللجان،
- كراء السيارات ووسائل النقل الأخرى،
- مصاريف الاستقب ال والتنق ل واقتن اء تذاكر السفر،
- إيجار قاعات المظاهرات والخيم وغيره ا من الخدمات،
- التزويد بلوازم المكاتب وأشغال الطبع وإنجاز مختلف المطبوعات،
- نفقات النشر والإعلانات والإشهار،
- شراء الجوائز والميداليات ومختلف الهدايا الموجهة للمتفوقين،
- التكاليف الملحقة.
المادة 3
فتح المادةيقصد بالتك اليف الملحق ة المذك ورة في المادّة 2 أعلاه، النفقات المرتبطة باستهلاك الماء والكهرباء والغاز طوال تنظيم أولمبياد التكوين والتعليم المهنيين.
المادة 4
فتح المادةتقتطع نفقات تنظيم أولمبياد التكوين والتعليم المهنيين المنظمة على المست وى المحلي والجهوي من ميزان ية تسيير مديريات التكوين المهني بالولايات.
تقتطع نفقات تنظيم أولمبياد التكوين والتعليم المهنيين المنظمة على المستوى الوطني من الاعتمادات الممنوحة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين.
المادة 5
فتح المادةيت م قب ول واستعم ال المس اعدات التي تقدمها الهيئات الاقتصادية العمومية والخاصة وكذا الفواتير المدفوعة من قبل المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص بعنوان التمويل والدعم والمرتبطة بنفقات التنظيم المحددة في الفقرتين 2( و 3) من المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-221 المؤرّخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يجب أن تبين كذلك العمليات المذكورة أعلاه، ضمن التقرير المعنوي والمالي المنصوص عليه في المادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-221 المؤرّخ في 10 رجب ع ام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 رجب عام 1433 الموافق 28 مايو سنة .2012 وزير المالية وزير التكوين كريم جودي والتعليم المهنيين الهادي خالدي وزارة السكن والعمران
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.