مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 11-222 مؤرّخ في 14 رجب عام 1432 الموافق 16 يونيو سنة 2011، ي ع دل المرس وم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية…………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 11-219 مؤرّخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011، يحدد أهداف نوعية المياه السطحية والجوفية المخصصة لتزويد السكان بها………………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 11-220 مؤرّخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011، يح دد كيفيات امتيازاستعمال الموارد المائية بإقامة هياكل تحلية مياه البحر أو نزع الأملاح أو المعادن من المياه المالحة من أجل المنفعة العمومية أو تلبية الحاجيات الخاصة………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي رقم 11-221 مؤرّخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011، يتضمن تأسيس أولمبياد التكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 12 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دائرة رأس الوادي بولاية برج بوعريريج………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 12 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 12 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام بالمفتشية العامّة للعمل…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة العمل والضمان الاجتماعي - سابقا……………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 12 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للبحث والتنمية في الصّيد البحري وتربية المائيات…………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 12 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الصّيد البحري والموارد الصّيدية في ولاية بشار…………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 12 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الغرفة الولائية للصّيد البحري وتربية المائيات بتلمسان…………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 12 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الطاقة والمناجم…………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 12 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم…………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 12 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الموارد المائية……………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 12 مايو سنة 2011، يتضمّن التّعيين بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………………………… 13 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 9 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 12 مايو سنة 2011، يتضمّنان التّعيين بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 12 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية…………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 12 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير المرك ز ال وطني للبحث والتنمية في الصّيد البحري وتربية المائيات………………………………………………………………………… 14
17 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 3 19 يونيو سنة 2011 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الفلاحة والتّنمية الرّيفيّة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المصالح الخارجية للمديرية العامة للغابات……………………………….. 14 قرار مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 29 مارس سنة 2011، يتضمّن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدّد كيفيات منح حق الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة لصالح الهيئات العمومية………… 15 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 15 مايو سنة 2011، يحدد كيفيات تنظيم وسير اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة و تقييم طلبات تعويض أسعار الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض……………….. 17 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 31 مارس سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لعلم السموم…………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1432 الموافق 9 يونيو سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بالمدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة………………………………………………… 23 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1432 الموافق 9 يونيو سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بالمخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية……………………………………………….. 24
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 17 رجب عام 1432 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 11-222 مؤرّخ في 14 رجب عام 1432 الموافق 16 يونيو سنة 2011، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوب ر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير السكن والعمران،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة 69 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 69 : الأرقام الاستدلالية المعمول بها في صيغ مراجعة الأسعار هي الأرقام التي تنشر في
الشعبية وفي النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي وفي كل نشرية أخرى مؤهلة لاستقبال الإعلانات القانونية والرسمية. وتطبق المصالح المعنية هذه الأرقام الاستدلالية ابتداء من تاريخ التصديق والموافقة عليها بقرار من الوزير المكلف بالسكن. ….. ( الباقي بدون تغيير)….”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1432 الموافق 16 يونيو سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-219 مؤرّخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011، يحدد أهداف نوعية المياه السطحية والجوفية المخصصة لتزويد السكان بها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الموارد المائية، 19 يونيو سنة 2011 م تنظيميّة
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية وترقية الصحة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-69 المؤرخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-26 المؤرخ في 26 محرم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010 الذي يحدد الطرق والمواد الكيميائية المستعملة في معالجة المياه الموجهة للاستهلاك البشري وكذا تصحيح مكوناتها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 50 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد أهداف النوعية التي ينبغي أن تستجيب لها المياه الجوفية وكذا سيلان المياه وحواجز المياه السطحية المخصصة لتزويد السكان بالمياه. المادة 2 : تستثنى المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع والمياه الحموية، التي تخضع لأحكام خاصة، من مجال تطبيق هذا المرسوم. المادة 3 : تتط ابق أه داف النوعية المنصوص ع لي ه ا في الم ادة الأول ى أع لاه، م ع ال ق يم
17 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 5 19 يونيو سنة 2011 م القص وى المح ددة في ملحق هذا المرسوم بالن سبة للمع ايير العضوية والفيزي وكيم يائية والكيميائية والميكروبيولوجية. المادة 4 : تتم مراقبة المطابقة للقيم القصوى، من طرف الإدارة المكلفة بالموارد المائية، على مستوى منشآت وهياكل حشد المياه الآتية :
- آبار وحفر وغيرها من منشآت جلب المياه الجوفية،
- منشآت تحويل تدفقات السطح،
- حواجز المياه السطحية. المادة 5 : يتم استخراج العينات قصد مراقبة المطابقة حسب الدوريات الدنيا الآتية :
- بالنسبة للمياه الجوفية : أخذ عينتين (2) في السنة لكل نقطة استخراج بنسبة عينة واحدة (1) كل ستة (6) أشهر،
- بالنسبة للمياه السطحية : أخذ أربع (4) عينات في السنة لكل نقطة استخراج بنسبة عينة واحدة (1) على الأقل كل ثلاثة (3) أشهر. يمكن أن ترفع هذه الدوريات في كل أو بعض معايير موضوع التحليل، وهذا حسب نوعية الموارد المائية. المادة 6 : تحدد قائمة نقاط استخراج العينات وكيفيات ذلك بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية. المادة 7 : تخطر الإدارة المكلفة بالموارد المائية، عندما تلاحظ تجاوزا للقيم القصوى لكل أو بعض المعايير، الهيئات المستغلة المعنية لغرض أخذ التدابير الملائمة التي تسمح بضمان مواصلة تزويد السكان بالماء دون تشكيل خطر على الصحة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق أهداف نوعية المياه السطحية والجوفية المخصصة لتزويد السكان بالمياه مجموعات المعايير المعايير معايير عضوية اللون الرائحة ( قيمة الذوبان )25° كلورير تركيز الهيدروجين )PH( القيمة القصوى الوحدة المياه السطحية المياه الجوفية مغ/ ل 200 20 سلم Pt 20 3 مغ / ل C1 600 500 وحدة pH 6,5≥ و≤9 6,5≥ و≤9 الناقلية ميكروسيمينس/ سم 2800 2800 معايير الطلب الحيوي فيزيوكيميائية مع للأكسيجين )DBO5( العلاقة بالهيئات الطلب الكيميائي الطبيعية للمياه للأكسيجين )DCO( المواد المعلقة الكبريتات حجم إشباع الأكسيجين المنحل درجة الحرارة أمونيوم ثوابت كيميائية باريوم بور 20°C مغ/ ل/ O2 7 3< مغ/ ل / O2 30 - مغ / ل 25 25 مغ / ل SO4 400 400 % O2 30 70> C° 25 25 مغ / ل 4 0,5 مغ / ل 1 0,7 مغ / ل 1 1
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 17 رجب عام 1432 ه 19 يونيو سنة 2011 م الملحق (تابع) مجموعات المعايير المعايير حديد منحل فليور منغنيز نيترات فسفور أرسنيك كدميوم كروم نحاس سيانور زئبق رصاص سيلينيوم زنك محروقات متعددة الدورات معطرة محروقات منحلة الفينول المواد الفعالة سطحيا آزوت KJELDHAL المبيدات اشغشياكولي معايير الأحياء الدقيقة مكورة معوية السالمونيلا القيمة القصوى الوحدة المياه السطحية المياه الجوفية مغ / ل 1 0,3 مغ / ل 2 1,5 مغ / ل 1 0,05 مغ / ل NO3 50 50 مغ / ل 10 5 ميكرو غرام / ل 100 10 ميكرو غرام / ل 5 5 ميكرو غرام / ل 100 50 مغ / ل 2 0,05 ميكرو غرام / ل 100 50 ميكرو غرام / ل 10 6 ميكرو غرام / ل 50 10 ميكرو غرام / ل 50 10 مغ / ل 5 5 ميكرو غرام / ل 1 0,2 ميكرو غرام / ل 1000 10 ميكرو غرام / ل 2 0,5 مغ / ل 0,5 0,2 مغ / ل 3 1 ميكرو غرام / ل 1 0,5 ع / 100 مل 20.000 20 ع / 100 مل 10.000 20 عدم وجود في عدم وجود في
- 1000 مل 5000 مل
17 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 19 يونيو سنة 2011 م مرسوم تنفيذي رقم 11-220 مؤرّخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011، يح دد كيفيات امتياز استعمال الموارد المائية بإقامة هياكل تحلية مياه البحر أو نزع الأملاح أو المعادن من المياه المالحة من أجل المنفعة العمومية أو تلبية الحاجيات الخاصة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 7
- وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 07-144 المؤرخ في 2 جمادى الأولى ع ام 1428 الموافق 19 مايو سن ة 2007 الذي يحدد قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة،
- وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى ع ام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّتين 76 و 78 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات امتياز استعمال الموارد المائية بإقامة هياكل تحلية مياه البحر أو نزع المعادن أو الأملاح من المياه المالحة من أجل المنفعة العمومية أو تلبية الحاجيات الخاصة وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق به. المادّة 2 : تتم إقامة هياكل تحلية مياه البحر أو نزع المعادن والأملاح من المياه المالحة على أساس دفتر شروط يجب أن يكتتبه صاحب امتياز ويرفق نموذج منه بهذا المرسوم. المادّة 3 : يوجه طلب الامتياز لإقامة هياكل تحلية مياه البحر أو ن زع الأملاح والمع ادن من المياه المالحة حسب الحالة إلى :
- الوزير المكلف بالموارد المائية بالنسبة للهياكل المنجزة لغرض المنفعة العمومية،
- الوالي المختص إقليميا بالنسبة للهياكل المنجزة لتلبية الحاجيات الخاصة. المادّة 4 : يجب أن يتضمن طلب الامتياز المنصوص عليه في المادّة 3 أعلاه البيانات الآتية:
- عناصر تعريف الأشخاص الطبيعيين والمعنويين أصحاب طلب الامتياز،
- التحديد الجغرافي لموقع إنجاز الهياكل المزمع إنجازها،
- حجم المياه الواجب إنتاجها في اليوم،
- الاستعمال المرتقب للمياه المنتجة،
- موقع تفريغ المياه القذرة،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- مذكرة تقنية تتضمن ما يأتي :
- مستخرج من خريطة تتضمن موقع الهياكل المزمع إنجازها،
- مخطط إجمالي للهياكل المزمع إنجازها وملحقاتها،
- وصف الهياكل والخصائص التقنية للتجهيزات التي تشكلها،
- الخصائص النوعية للمياه المنتجة. المادّة 5 : يخضع طلب امتياز إقامة هياكل تحلية مياه البحر أو نزع الأملاح أو المعادن من المياه المالحة إلى تعليمة مشتركة تصدرها مصالح الإدارة المكلفة بالموارد المائية ومصالح الإدارة المكلفة على التوالي بتسيير الأملاك العمومية البحرية والسياحة والبيئة والفلاحة. المادّة 6 : يمكن رفض طلب الامتياز. تبلّغ أسباب الرفض لصاحب الطلب. المادّة 7 : عندما تتم الموافقة على الطلب، يستكمل بملف تقني يتضمن الوثائق الآتية :
- تعهد مكتوب لصاحب الامتياز للخدمة العمومية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب على استعمال أحجام المياه المنتجة بغرض المنفعة العمومية،
- دراسة التأثير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- مشروع تنفيذ الهياكل المزمع إنجازها،
- مخطط انجاز وتشغيل الهياكل. المادّة 8 : يمنح امتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل لتحلية مياه البحر أو نزع الأملاح أو المعادن من المياه المالحة، حسب الحالة :
- بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية بالنسبة للهياكل المنجزة من أجل المنفعة العمومية،
- بقرار من الوالي المختص إقليميا بالنسبة للهياكل المنجزة بغرض تلبية الحاجات الخاصة. المادّة 9 : يجب أن تشير القرارات المتضمنة امتياز إقامة هياكل تحلية مياه البحر أو نزع الأملاح أو المعادن من المياه المالحة، لا سيما إلى مايأتي :
- موقع ومحيط مقر تواجد الهياكل،
- حجم المياه الواجب إنتاجها واستعمالها،
- مدة الامتياز. تبلّغ القرارات إلى صاحب الطلب مرفقة بدفتر الشروط الموافق عليه قانونا. / العدد 34 17 رجب عام 1432 ه 19 يونيو سنة 2011 م المادّة 10 : عند انتهاء مدة الامتياز، وإذا لم يتم تقديم طلب التجديد، تسترجع الدولة الهياكل المنجزة من أجل المنفعة العمومية وكذا أراضي الوعاء المخصصة لها، دون مقابل، طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 11 : يتم التنازل عن أراضي الوعاء الضرورية لإقامة هياكل تحلية مياه البحر أو ن زع الأملاح أو المعادن من المياه المالحة المنجزة لغرض المنفعة العمومية لصاحب الامتياز من طرف المصلحة المسيرة. وعندم ا تك ون هذه الأراضي تابع ة للملكية الخاصة، تقتنيها الدولة ثم تتنازل عنها إدارة الأملاك العمومية لصاحب الامتياز. المادّة 12 : امتياز إقامة هياكل لتحلية مياه البح ر أو نزع الأملاح أو المعادن من المياه المالحة غير قابل للتنازل عنه ولا يمكن أن يكون محل كراء من الباطن للغير تحت طائلة البطلان. المادّ ة 13 : يمكن إلغاء الامتياز دون أي تعويض وبعد الإعذار، في حالة عدم احترام أحكام دفتر الشروط. المادّة 14 : يتعين على صاحب الامتياز تسديد كل الإتاوات المستحقة مقابل استعمال الأملاك العمومية المنصوص عليها في التشريع المعمول به. المادّة 15 : تطبق أحكام هذا المرسوم على كل امتياز جديد لإقامة هياكل تحلية مياه البحر أو نزع الأملاح أو المعادن من المياه المالحة. تبقى هياكل تحلية مياه البحر أو نزع الأملاح أو المعادن من المياه المالحة المنجزة قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة خاضعة للعقود التي سمحت بإنشائها. المادّة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة .2011 أحمد أويحيى
17 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 19 يونيو سنة 2011 م الملحق دفتر الشروط النموذجي المتعلق بامتياز استعمال الموارد المائية بإقامة هياكل تحلية مياه البحر أو نزع الأملاح أو المعادن من المياه المالحة المادّة الأولى : يحدد دفتر الشروط هذا الكيفيات والإجراءات المتعلقة بامتياز استعمال الموارد المائية بإقامة هياكل تحلية مياه البحر أو نزع الأملاح أو المعادن من المياه المالحة لغرض المنفعة العمومية أو لتلبية الحاجات الخاصة. الفصل الأول نطاق الامتياز المادّة 2 : يتضمن امتياز إقامة هياكل تحلية مياه البحر أو نزع الأملاح أو المعادن من المياه المالحة :
- بناء منشآت لاقتطاع مياه البحر أو المياه المالحة ذات أصل سطحي أو جوفي،
- بناء واستغلال وحدات إنت اج تحلية المياه المالحة أو المنزوعة الأم لاح أو المعادن، الموجهة للاستهلاك البشري أو إلى استعمالات أخرى،
- بناء واستغلال كل المنشآت الأخرى التي تسمح بمعالجة و/ أو صرف المياه القذرة. يتضمن امتياز إقامة هياكل منجزة لغرض المنفعة العمومية، زيادة على ذلك تموين المياه المنتجة لصالح صاحب امتياز الخدمة العمومية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب. المادّة 3 : تقع المنشآت المذكورة في المادّة 2 أعلاه في إقليم بلدية …………. وفقا للمخطط الملحق بدفتر الشروط هذا بالتفصيل. المادّة 4 : يخول الامتياز لصاحبه حق إنتاج المياه بحجم متوسط يقدر ب……. م 3 / يوميا لضمان، حسب الحالة :
- التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية في بلدية (بلديات) ………………..
- سقي الأراضي الواقعة في بلدية ……………….
- الحاجات الخاصة المحددة فيما يأتي ……………… المادّة 5 : تحدد مدة الامتياز ب ………. سنوات. ينبغي إيداع طلب تمديد الامتياز سنة (1) واحدة قبل انقضائه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 9 الفصل الثاني أحكام متعلقة بإقامة الهياكل المادّة 6 : يتعين على صاحب الامتياز الشروع في إنجاز اله ي اكل موضوع هذا الامتياز في مدة تقدر ب …… ابتداء من تبليغ قرار الامتياز، وإلا تم إعذاره للشروع في الإنجاز، تحت طائلة إلغاء الامتياز من طرف السلطة المانحة للامتياز. المادّة 7 : يتعين على صاحب الامتياز تطبيق التدابير الوقائية الموصى بها بموجب دراسة التأثير. المادّة 8 : يتعين على صاحب الامتياز السهر على احترام التنظيم المتعلق بمساحات الحماية النوعية للموارد المائية. المادّة 9 : يتعين على صاحب الامتياز القيام، قبل استغلال الهياكل، بمراقبة المطابقة من مصالح الإدارة المكلفة بالموارد المائية وهذا بالاتصال مع مصالح الإدارة المكلفة على التوالي : بتسيير الأملاك العمومية البحرية والسياحة والبيئة. وفي حالة إثبات عدم تطابق الهي اكل، يتم إعذار صاحب الامتياز من طرف السلطة المانحة الامتياز بهدف إصلاحها قبل بداية استغلالها. تكون مراقبة المطابقة موضوع محضر حضوري مرفقا بملف جرد الهياكل المنجزة. المادّ ة 10 : يتعين على صاحب الامتياز ط لب الموافقة المسبقة من السلط ة المانحة للامتي از لأي تغيير أو توسيع في الهياكل. الفصل الثالث أحكام خاصة بالهياكل المنجزة لغرض المنفعة العمومية المادّة 11 : تحدد الشروط والكيفيات التقنية والمالية للتموين بالمياه المنتجة بواسطة الهياكل المنجزة لغرض المنفعة العمومية بموجب اتفاقية مبرمة بين صاحب هذا الامتياز وصاحب امتياز الخدمة العمومية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب. المادّة 12 : يتعين على ص احب الامتياز التأكد من أن المياه الممونة تستجيب لمواصفات النوعية المحددة في التنظيم المعمول به وهذا مهما كانت خصائص نوعية الماء الخام.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 13 : يتعين على صاحب الامتياز ضمان صيانة منتظمة وتجديد مناسب للتجهيزات بغرض ضمان حسن سيرها. المادّة 14 : يتعين على ص احب الامتياز إعلام الس لط ة المانحة للامتياز مسبقا بكل تدخل في الصيانة يتطلب توقيفا مؤقتا لسير هياكل إنتاج المياه. يجب أن يحدد هذا التبليغ مدة انقطاع إنتاج المياه. المادّة 15 : يحق لصاحب الامتياز، أثن اء عملي ة الاست غلال، توقيف إنت اج المياه مؤق تا عند حدوث ظواهر ت ؤدي إلى اضطراب سير الهياكل، لا سيما في حالة تلوث الماء الخام. الفصل الرابع أحكام مختلفة المادّة 16 : زيادة على المراقبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يمكن السلطة المانحة للامتياز، وفي كل وقت، إجراء المراقبات في الموقع للتأكد من أن نشاطات إنتاج المياه منفذة من صاحب الامتياز، طبقا لأحكام عقد الامتياز ودفتر الشروط هذا. يتعين على صاحب الامتياز تسهيل إنجاز عمليات المراقبة من الأعوان المؤهل ين قانونا على الخصوص لضمان تسهيل دخول هؤلاء الأعوان إلى الهياكل . المادّة 17 : يتعين على صاحب الامتياز مسك سجل الاستغلال في الموقع، تقيّد فيه على الخصوص، كل المعطيات الخاصة بالأحجام المنتجة وعمليات الصيانة المنجزة. المادّة 18 : يعد صاحب الامتياز مسؤولا عن كل الخسائر المسببة للغير من جراء الامتياز، كما يلزم باكتتاب كل وثائق التأمين المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. حرر ب ……………. في …………….. السلطة المانحة للامتياز صاحب الامتياز قرىء وصودق عليه / العدد 34 17 رجب عام 1432 ه 19 يونيو سنة 2011 م مرسوم تنفيذي رقم 11-221 مؤرّخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011، يتضمن تأسيس أولمبياد التكوين والتعليم المهنيين. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين، لا سيما المادة 5 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-298 المؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتنظيم التكوين المهني في المؤسسة وتمويله،
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-299 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بكيفيات إجازة التكوين المهني في المؤسسة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1422 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-233 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 14 غشت سنة 2000 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح التكوين المهني في الولاية وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-419 المؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 الذي يحدد شروط إحداث المؤسسات الخاصة للتكوين المهني وفتحها ومراقبتها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-88 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين،
17 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 19 يونيو سنة 2011 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-68 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-293 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التعليم المهني،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-345 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد كيفيات إحداث شهادات تتوج دورات التكوين المهني الأولي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-99 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التكوين والتعليم المهنيين،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول الهدف والمهام المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس أولمبياد التكوين والتعليم المهنيين. المادّة 2 : يقصد “بأولمبياد التكوين والتعليم المهنيين” إجراء منافسات حول مهارات وكفاءات متربصي وتلاميذ ومتمهني التكوين والتعليم المهنيين في المهن التابعة لمختلف الشعب والفروع والتخصصات في التكوين والتعليم المهنيين التي تشمل مختلف ميادين النشاطات الاقتصادية والاجتماعية، وتدعى في صلب النص “الأولمبياد”. المادّة 3 : تهدف الأولمبياد، لا سيّما إلى :
- وضع المتربصين والتلاميذ والمتمهنين في منافسة قصد تقدير نوعية التكوين والتعليم المتوفرين،
- تثمين التكوين المضمون من قبل المؤسسات العمومية للتكوين والتعليم المهنيين والهيئات الاقتصادية العمومية والخاصة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 11
- تشجيع تبادل الخبرات والممارسات المهنية الحسنة بين المتربصين والتلاميذ والمتمهنين وتطوير روح الإبداع والتجديد،
- تحفيز روح المبادرة والتبادل والاتصال بين مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين،
- إعادة الاعتبار لمهن الحرف التقليدية والمهن اليدوية الأخرى وتطويرها،
- تطوير المهن المرتبطة بالمعرفة والتحكم في التكنولوجيات الجديدة،
- إنشاء خزان حقيقي لليد العاملة المؤهلة من خلال تثمين المعارف والمعارف المكتسبة وتعميم هذه المهن،
- تقييم الكفاءات التقنية والمهنية المكتسبة ومستويات المهارة للمتربصين والتلاميذ والمتمهنين وضمان ترقية وتطوير التكوين والتعليم المهنيين،
- انتقاء اختراعات وابتكارات المتربصين والتلاميذ والمتمهنين قصد إيداع شهادات الاختراع على مستوى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية،
- تطوير علاقات الشراكة بين الفائزين والمتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص. الفصل الثاني كيفيات التنظيم والسير المادّة 4 : تنظم الأولمبياد من طرف قطاع التكوين والتعليم المهنيين كل سنتين. المادّة 5 : تنشأ لجنة وطنية لتحضير وتنظيم الأولمبياد وتكلف بتنظيم الاقصائيات المحلية والجهوية والمنافسات الوطنية. تحدد تشكيلة وتنظيم وسير اللجنة الوطنية لتحضير وتنظيم الأولمبياد بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. المادّة 6 : تحدد الشعب والفروع والتخصصات في التكوين والتعليم المهنيين لكل طبعة الأولمبياد طبيعة الأعمال المنجزة ومواضيع الاختبارات وتشكيل اللجان على المستوى المحلي والجهوي والوطني بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. المادّة 7 : تحدد طبيعة الجوائز والمكافآت للفائزين بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. المادّة 8 : يعين محافظ لكل طبعة الأولمبياد بموجب مقرر وزاري.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 17 رجب عام 1432 ه الفصل الثالث أحكام مالية المادّ ة 9 : تحدد كيفيات تمويل الأولمبياد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والوزير المكلف بالمالية. المادّة 10 : يمكن أن تستمد الموارد المالية للأولمبياد من :
- إعانات الدولة،
- المساعدات المقدمة من قبل الهيئات الاقتصادية العمومية والخاصة، مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 12 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دائرة رأس الوادي بولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 12 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيد محمد عبد المولى، بصفته رئيسا لدائرة رأس الوادي بولاية برج بوعريريج، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 12 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 12 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيد حافظ جلولي، بصفته مديرا عاما للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 12 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام بالمفتشية العامّة للعمل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 12 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بالمفتشية العامّة للعمل، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : 19 يونيو سنة 2011 م
- الفواتير المدفوعة من قبل المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص بعنوان التمويل والدعم والمرتبطة بنفقات التنظيم. المادّة 11 : يرسل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين عند اختتام الأولمبياد تقريرا معنويا وماليا إلى الوزير الأول والوزير المكلف بالمالية. المادّة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة .2011 أحمد أويحيى فرديّة
- راب ح مخازني، بصفت ه نائب مدي ر للتقييس والمناهج،
- محمود بن سعيد، بصفته رئيس دراسات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة العمل والضمان الاجتماعي - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيدة خديجة بقادة، زوجة كشيد، بصفتها مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة العمل والضمان الاجتماعي - سابقا، لإحالتها على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 12 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للبحث والتنمية في الصّيد البحري وتربية المائيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 12 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيد محمد غزالي، بصفته مديرا للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصّيد البحري وت ربي ة المائيات، لتكليفه بوظيفة أخرى.
17 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 19 يونيو سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 12 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الصّيد البحري والموارد الصّيدية في ولاية بشار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 12 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيد محمد بن موسى، بصفته مديرا للصّيد البحري والموارد الصّيدية في ولاية بشار، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 12 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الغرفة الولائية للصّيد البحري وتربية المائيات بتلمسان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 12 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيد خ الد فليتي، بصفته مدي را للغرف ة الولائ ية للصّ يد البح ري وترب ية المائي ات بتلمس ان، لتكليفه بوظيفة أخرى ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 12 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 12 مايو سنة 2011 يعيّن السّيد يوسف أورادي، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص ب وزارة الطاقة والمناجم. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 12 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 12 مايو سنة 2011 يعيّن السّيد عيسى قورطع، نائب مدير للوثائق والأرشيف بالمديرية العامّة للإدارة والإعلام بوزارة الطاقة والمناجم. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 12 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 12 مايو سنة 2011 تعيّن السّيدة زينه أوصديق، نائبة مدير للتمويل بوزارة الموارد المائية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 تعيّن السّيدة نسيمة زهوان، نائبة مدير للمعطيات الإحصائية بوزارة التربية الوطنية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 12 مايو سنة 2011، يتضمّن التّعيين بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 12 مايو سنة 2011 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي :
- محمود بن سعيد، مدير دراسات،
- رابح مخازني، مدير ضبط التشغيل بالمديرية العامّة للتشغيل والإدماج. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 9 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 12 مايو سنة 2011، يتضمّنان التّعيين بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 12 مايو سنة 2011 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار :
- محمد نصر الدين حاج علي، مديرا لدى مدير الدّراسات المكلّف بالاستثمارات المباشرة الأجنبية والمشاريع الكبرى،
- عبد العزيز هطاك، رئيس دراسات لدى مدير الدّراسات المكلّف بالتسهيل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 12 مايو سنة 2011 تعيّن الآنسة ليلى حداد، رئيسة للدّرسات لدى مدير الدّراسات المكلّف بالاستثمارات المباشرة الأجنبية والمشاريع الكبرى بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 12 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 12 مايو سنة 2011 يعيّن السّيد محمد غزالي، مفتشا بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية. / العدد 34 17 رجب عام 1432 ه 19 يونيو سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 12 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير المركز ال وطني للبحث والتنم ية في الصّ يد البحري وتربية المائيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 12 مايو سنة 2011 يعيّن السّيد خالد فليتي، مدي را للمرك ز ال وط ني للبحث والتنم ية في الصّيد البحري وتربية المائيات. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الفلاحة والتّنمية الرّيفيّة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المصالح الخارجية للمديرية العامة للغابات. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كي ف يات منح الزي ادة الاس تدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1418 الموافق 29 يوليو سنة 1997 والمتضمن تنظيم المحافظة الولائية للغابات، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان المصالح الخارجية للمديرية العامة للغ ابات، طبقا للجدول الآتي : المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 48 رئيس ورشة 48 رئيس مخزن 48 مسؤول المصلحة الداخلية 48
17 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 19 يونيو سنة 2011 م المادّة 2 : يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في الجدول أعلاه بمنصب واحد على مستوى كل محافظة ولائية للغابات. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة .2011 عن وزير المالية عن وزير الفلاحة والتنمية الأمين العام الريفية ميلود بوطبة الأمين العام سيد أحمد فروخي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 29 مارس سنة 2011، يتضمّن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدّد كيفيات منح حق الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة لصالح الهيئات العمومية. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمّن التوجيه الفلاحي،
- وبمقتضى القانون رقم 10-03 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 الذي يحدّد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-87 المؤرّخ في 6 شوّال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمتضمّن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-06 المؤرّخ في 5 صفر عام 1432 الموافق 10 يناير سنة 2011 الذي يحدّد كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة المخصصة أو الملحقة بالهيئات والمؤسسات العمومية، لا سيّما المادّة 7 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 15 يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على دفتر الشروط الذي يحدّد كيفيات منح حق الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة لصالح الهيئات العمومية، الملحق بهذا القرار والمنصوص عليه في المادّة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-06 المؤرّخ في 5 صفر عام 1432 الموافق 10 يناير سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 29 مارس سنة .2011 رشيد بن عيسى الملحق دفتر الشروط الذي يحدد كيفيات منح حق الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة لصالح الهيئات العمومية المادّة الأولى : الهدف : طبقا للمرسوم التّنفيذيّ رقم 11-06 المؤرّخ في 5 صفر عام 1432 الموافق 10 يناير سنة 2011 الذي يحدّد كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة المخصصة أو الملحقة بالهيئات والمؤسسات العمومية، يه دف دفت ر الش روط ه ذا، إلى تحديد كيفيات منح حق الامتياز على الأراضي الفلاح ية التابعة للأملاك الخاصة للدول ة، لص الح الهيئات العمومية. بين : الهيئة المسماة …………………………………………. ممثلة من طرف مديرها : الاسم واللقب، ………….. عنوان الشركة : ………………………………………. من جهة، والديوان الوطني للأراضي الفلاحية ممثلا ب : مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية …..: من جهة أخرى،
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 2 : قوام الأملاك الممنوحة في الامتياز : تقع الأملاك الممنوحة في الامتياز في بلدية …….. ولاية …………………. وتضم :
- مساحة الوع اء الممنوح في الامتياز : ………. ه …… أ …… س (طبقا لمخطط التحديد وتعيين الحدود ومستخرج مخطط مسح الأراضي المرفق بدفتر الشروط هذا)،
- قوام الأملاك السطحية (طبقا للجرد المرفق بدفتر الشروط هذا). المادّة 3 : حقوق صاحب الامتياز : لصاحب الامتياز الحق في :
- استغلال الأرض والأملاك السطحية الموضوعة تحت تصرفه في إطار المهام والبرامج المسندة إليه،
- مباشرة كل تهيئة أو بناء يعد ضروريا من أجل الاستغلال الأحسن للأراضي،
- إبرام أي عقد شراكة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما وك ذا الإجراءات المق ررة من طرف الوزير المكلّف بالفلاح ة من أجل تنفيذ البرامج المقررة. المادّة 4 : التزامات صاحب الامتياز : يتعهد صاحب الامتياز بما يأتي :
- العمل ع لى إثمار الأراضي الممنوحة في الامتياز،
- الاستغلال الأمثل للأراضي والأملاك السطحية،
- عدم استعمال مباني المستثمرة إلاّ من أجل أه داف ذات صل ة بالنشاطات الفلاح ية والمسجل ة في إطار المهام والبرامج المقررة،
- عدم التنازل، كليا أو جزئيا، عن الحقوق المنشأة بموجب دفتر الشروط هذا أو أن يخلفه الغير باستثناء حالات الشراكة،
- عدم تأجير الأملاك موضوع الامتياز وتأج يرها من الباطن،
- احترام شروط الاستغلال والإنتاج والتسويق المحددة في البرامج المقررة،
- تطبيق إجراءات الشراكة،
- عدم ترك الأراضي الممنوحة في الامتياز دون استغلال لمدة سنة دون عذر مقبول،
- عدم تحويل الطابع الفلاحي للأراضي أو الأملاك السطحية الممنوحة في الامتياز، / العدد 34 17 رجب عام 1432 ه 19 يونيو سنة 2011 م
- عدم البناء على الأراضي دون رخصة البناء،
- القيام بدفع إتاوة الأملاك الوطنية في آجالها،
- التبليغ عن اتفاقيات الشراكة،
- احترام الأه داف المقررة في عقود النجاع ة عندما تكون الأراضي والأملاك السطحية موضوع استغلال مباشر من طرف الهيئة صاحبة الامتياز. المادّ ة 5 : رق ابة الديوان ال وطني للأراضي الفلاحية : دون الإخلال بالمراقب ات الأخ رى الممارسة في إط ار التش ريع والتنظيم المعم ول بهم ا، يمكن الديوان الوطني للأراضي الفلاح ية أن يمارس، في كل وقت، الرقابة حول ظروف استغلال الأراضي والأملاك السطحية والتأكد من مطابق ة النشاط ات مع بنود دفتر الشروط هذا. تلتزم الهيئة صاحبة حق الامتياز، أثناء عمليات الرقابة، بأن تقدم مساعدتها لأعوان الرقابة وأن تسهل لهم الدخول إلى المستثمرة وتزودهم بكل المعل ومات و/ أو الوثائق المطلوبة. المادّة 6 : العقوبات المترتبة على الإخلال بالالتزامات : يعذر الديوان الوطني للأراضي الفلاحية كل صاحب امتياز أخل بالتزاماته للامتثال لبنود دفتر الشروط هذا. وعند انقضاء الأجل المحدد في الإعذار وفي حالة عدم امتثال ص احب الامتي از، يوج ه له ذا الأخير إعذار ثان. وعند انقضاء الأجل المحدد في الإعذار الثاني، وعند إصرار صاحب الامتياز على عدم الامتثال، تقوم إدارة أملاك الدولة، بطلب من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بفسخ عقد الامتياز إداريا. ويترتب على هذا الفسخ، إلغاء عقد الامتياز وأيلولة جميع الأملاك الممنوحة إلى الدولة. وفي كل الحالات، ودون المساس بباقي العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يحق للدولة طلب إصلاح الأضرار المحتمل ة المترتب ة على الإخلال بالالتزامات المذكورة أعلاه. المادّة 7 : التنازل عن حق الامتياز - حق الشفعة : يمنع كل تنازل عن حق الامتياز من شأنه تغيير قوام الأملاك الممنوحة.
17 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 19 يونيو سنة 2011 م عند زوال وجود الشخص المعنوي صاحب الامتياز لأي سبب كان، تؤول الأملاك موضوع الامتياز إلى الدولة، وفي حالة البيع الإبادي للأملاك المذكورة، يمارس الديوان الوطني للأراضي الفلاحية حق الشفعة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 8 : مدة الامتياز وسريان مفعوله وتجديده : يمنح الامتياز لمدة …………………………………….. يبدأ سريان الامتياز من تاريخ نشر عقد الامتياز في المحافظة العقارية. المادّة 9 : الشروط المالية للامتياز : يمنح الامتياز مقابل دفع إتاوة سنوية تحدد بموجب قانون المالية. تدفع الإتاوة سنويا ومسبقا إلى صندوق مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا. حرر ب …………………….. في …………………….. تم الاطلاع والموافقة عليه الممثل الشرعي للهيئة المدير الولائي للديوان صاحبة الامتياز الوطني للأراضي الفلاحية وزارة التجارة قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 15 مايو سنة 2011، يحدد كيفيات تنظيم وسير اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة و تقييم طلبات تعويض أسعار الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض. إن وزير التجارة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-290 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997 والمتضمن تأسيس لجان التنسيق و الفرق المختلطة للرق ابة ب ين مص الح وزارة الم الية و وزارة التجارة وتنظيمها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 17
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحّدد صلاحيات وزير التجارة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-108 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 الذي يحدد السعر الأقصى عند الاستهلاك وكذا هوامش الربح القصوى عند الإنتاج والاستيراد وعند الت وزيع بالجملة والتجزئة لمادتي الزيت الغذائي المكرر ال عادي والسك ر الأبيض، لا سيما المادة 18 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 11-108 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم و سير اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة وتقييم طلبات التعويض، التي تدعى في صلب النص، “اللجنة”. المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 11-108 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، تتكون اللجنة التي يترأسها الوزير المكلف بالتجارة أو ممثله، من ممثلي الوزارات المكلفة :
- بالتجارة (المديرية العامة لضبط وتنظيم الأنشطة، المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش، المديرية العامة للتجارة الخارجية و مديرية المالية والوسائل العامة)،
- بالمالية ( المديرية العامة للضرائب، المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للجمارك)،
- بالنقل ( مديرية البحرية التجارية والموانئ .) المادة 3 : تجتمع اللجنة في مقر وزارة التجارة بدعوة من رئيسها، مرة في الشهر وكلّما اقتضى الأمر ذلك، لدراسة طلبات التعويض. المادة 4 : تكلف اللجنة بما يأتي :
- دراسة طلبات التعويض،
- تقييم مبالغ التعويض.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادة 5 : يحرر طلب التعويض حسب النموذج الملحق بهذا القرار والذي يرسل إلى رئيس اللجنة أو يودع مقابل وصل استلام، لدى المديرية العامة لضبط النشاطات و تنظيمها لوزارة التجارة. المادة 6 : يحرّر طلب التعويض المستوفي المعلومات كما ينبغي من طرف المتعاملين و يؤشر عليه من قبل فرقة الرقابة المختلطة (الضرائب - الجمارك - التجارة) المختصة إقليميا، في أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ إيداع طلب التعويض على مستوى المديرية الولائية للتجارة. يرفق طلب التعويض، طبقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 11-108 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، بالوثائق الثبوتية الآتية :
- فواتير شراء زيت الصويا الخام و/أو السكر الأحمر المعنيين بالارتفاع،
- فواتير شراء زيت الصويا الخام و/أو السكر الأحمر التي لم تتجاوز أسعار المنتجات النهائية المصنّعة منهما الأسعار المسقفة،
- تركيبة الأسعار، التي يتم إعدادها طبقا للنموذج الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 11-108 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، استنادا إلى فواتير الشراء المذكورة أعلاه،
- الوثائق الجمركية 10 D المعنية،
- تبليغات رسائل الاعتماد الموافقة،
- الوضعية الشهرية لمخزون زيت الصويا الخام و/أو السكر الأحمر، المحددة بتاريخ دخول المواد الأولية المعنية بالتعويض إلى المخازن مرفقة بفواتير الشراء الخاصة بها،
- فواتير بيع المنتجات النهائية المستخرجة من فواتير شراء المواد الأولية المقترحة للتعويض على أساس فواتير شرائها. بإمكان اللجنة طلب كل وثيقة أخرى تراها ضرورية. يقصد بعبارة “يؤشر عليه من قبل فرقة الرقابة المختلطة (الضرائب - الجمارك - التجارة)”، التحقق من صحة المعلومات المدونة على طلب التعويض و وضع تأشيرة الأعضاء المكونين لذات الفرقة ا لمختلطة. / العدد 34 17 رجب عام 1432 ه 19 يونيو سنة 2011 م المادة 7 : في حالة عدم مطابقة طلب التعويض، يبلغ قرار الرفض المعلل من اللجنة إلى المتعامل المعني. يمكن المتعامل المعني طلب إعادة دراسة طلبه، بشرط تقديم عناصر تقييم جديدة. المادة 8 : في حالة قبول طلب التعويض، تقوم اللجنة، في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما، بالتحقق من أسعار وكميات المواد الأولية المعنية بالتعويض بالمقارنة مع تلك المتواجدة في المخازن و المصادق عليها من طرف فرق الرقابة المختلطة (الضرائب - الجمارك - التجارة) المختصة إقليميا و هذا بغرض تحديد الفرق بين الأسعار المتوسطة المرجحة للمواد الأولية المخزنة وسعر المواد الأولية التي لم تتجاوز المنتجات النهائية المصنعة منها، السعر المسقف المحدد بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11-108 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه. يمكن تمديد الأجل المذكور أعلاه، عندما تتطلب دراسة الملف خبرة و/أو في حالات أخرى مبررة قانونا. المادة 9 : تتم دراسة التعويضات شهريا. يحدد مبلغ التعويض الذي سيمنح لكل متعامل تتوفر فيه الشروط، على أساس المنتجات التي تمّ بيعها خلال الشهر أو الأشهر السابقة. عندما يحدد مبلغ التعويض، يتم إعداد مقرر التعويض و إبلاغه للمتعامل المعني. المادة 10 : يتم في نهاية كل اجتماع للجنة، إعداد محضر بنسختين، تدون فيه نتائج أعمالها و يوقع من طرف أعضاء اللجنة. يرسل المحضر الملحق إليه المقرر أو المقررات المذكورة في الفقرة أعلاه، إلى مديرية المالية و الوسائل العامة لوزارة التجارة، للالتزام و الأمر بصرف النفقة المتعلقة بالتعويض. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 15 مايو سنة .2011 مصطفى بن بادة
17 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 19 19 يونيو سنة 2011 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة ملحق: نموذج طلب التعويض المادة الأولية زيت الصويا الخام (1) السكر الأحمر (2) طلب تعويض الفرق بين السعر المتوسط المرجح عند استيراد المواد الأولية المخزنة و أسعار المواد الأولية التي صنعت منها المنتجات النهائية، و التي لم تتجاوز الأسعار المسقفة. (المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 11-108 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 الذي يحدد السعر المسقف عند الاستهلاك والهوامش المسقفة عند الإنتاج، الاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة للزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض). I - تعريف المتعامل
- العنوان التجاري : ……………………………………………………………………………………………………………….
- العنوان: …………………………………………………………………………………………………………………………..
- رقم الهاتف : …………………………………………. رقم الفاكس : ……………………………………………………….
- النشاط الممارس : ……………………………………………………………………………………………………………….
- الرقم التحليلي في السجل التجاري : ………………………………………………………………………………………
- تاريخ استخراج السجل التجاري : ……………………………………………………………………………………………
- رقم التعريف الجبائي )NIF( : …………………………………………………………………………………………………………
- رقم الحساب المصرفي : …………………………………………………………………………………………………………. II - طلب التعويض أنا الممضي أسفله (الاسم و اللقب و الصفة) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
- أطلب تعويض مبلغ : …………. (مكتوب بالحروف) ……………………………………………………………………….. المطابق للفرق بين السعر المتوسط المرجح عند الاستيراد للمواد الأولية المخزنة و المواد الأولية التي صنعت منها المنتجات النهائية، و التي لم تتجاوز الأسعار المسقفة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11-108 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه،
- أصرح أن المعلومات المقدمة صحيحة و أقدم للتعزيز نسخا من الوثائق الثبوتية المستحقة و أضع نفسي تحت تصرف مصالح الإدارات المعنية لإعطاء كل المعلومات الإضافية و/أو الرقابة بعد الاختبار. (1) و (2) : أشطب الإشارة غير المفيدة.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / إطار مخصص للفرقة المختلطة : ولاية : …………………………..
- تاريخ الإيداع على مستوى المديرية الولائية للتجارة : …………………………………………………………………..
- تاريخ زيارة وحدات التكرير : العدد 34 17 رجب عام 1432 ه 19 يونيو سنة 2011 م إطار مخصص للإدارة التابعة لوزارة التجارة :
- تاريخ استلام الطلب : ………………………………………………………………..
- تاريخ الإرسال إلى المديرية العامة لضبط النشاطات و تنظيمها : ………………………………………………………………….. رأي الفرقة المختلطة : ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. III - تقييم التعويض -III .1 تحديد تجاوز الأسعار المسقفة عند الاستهلاك : أ - حالة المادة الأولية : تسمية المادة رقم فواتير الشراء رقم الحصص الأولية المستوردة عند الاستيراد ب - حالة فواتير بيع المنتجات النهائية المصنعة من المادة رقم فواتير كميات سعر البيع سعر البيع بيع المنتجات عند الخروج بالجملة المنتجات النهائية من المصنع للمنتجات النهائية المصنعة من للمنتجات النهائية المصنعة المادة الأولية النهائية المصنعة من من المواد و المبيعة المصنعة من المادة الأولية الأولية (أخذ التعبئة المادة الأولية (أخذ التعبئة بعين الاعتبار (أخذ التعبئة بعين الاعتبار إذا اقتضى بعين الاعتبار إذا اقتضى الأمر) إذا اقتضى الأمر) الأمر) الكميات المستوردة سعر المادة الأولية والموضوعة في المخزن عند الاستيراد الأولية: السعر عند السعر المسقف الفرق بين الاستهلاك عند الاستهلاك الأسعار عند للمنتجات للمنتجات الاستهلاك النهائية النهائية (2) - (1) المصنعة من (أخذ التعبئة المادة الأولية بعين الاعتبار (أخذ التعبئة إذا اقتضى بعين الاعتبار الأمر) إذا اقتضى (2) الأمر) (1)
17 رجب عام 1432 ه الجريدة 19 يونيو سنة 2011 م -III .2 تحديد تعويض أسعار المادة الأولية : الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 21 أ - احتساب السعر المتوسط المرجح عند استيراد المواد الأولية المخزنة : تسمية رقم فواتير رقم الحصص المادة الشراء عند الأسعار الكميات الأسعار عند مبالغ الفواتير المتوسطة المستوردة الاستيراد المرجحة عند الأولية الاستيراد والموضوعة في للمادة الأولية الاستيراد المستوردة ب - وضعية المواد الأولية الخارجة من المخازن : تسمية المادة رقم فواتير الأولية الشراء عند رقم الحصص المستوردة الاستيراد المخازن للمواد الأولية المخزنة الكميات المستوردة الأسعار عند كميات المواد الأولية والموضوعة في الاستيراد الخارجة من المخازن للمادة الأولية المخازن ا لمخزّنة ج - حالة كميات المنتجات النهائية المسوقة والمصنعة من المادة الأولية الخارجة من المخازن : رقم كميات سعر البيع الأسعار فواتير المنتجات عند الخروج عند البيع النهائية من المصنع الاستهلاك لكميات المسوقة للمنتجات للمنتجات المنتجات والمصنعة النهائية النهائية النهائية من المادة المسوقة المسوقة المسوقة الأولية والمصنعة والمصنعة والمصنعة الخارجة من المادة من المادة من المادة من الأولية الأولية الأولية المخازن الخارجة من الخارجة من الخارجة المخازن المخازن من المخازن (1) الأسعار الفرق بين الأسعار أسعار المواد المسقفة الأسعار عند المتوسطة الأولية ذات سعر عند الاستهلاك المرجحة عند المنتجات الاستهلاك للمنتجات الاستيراد النهائية المصنعة للمنتجات النهائية للمواد منها، لم تتجاوز النهائية (2) - (1) = 3 الأولية الأسعار المسقفة (2) المخزنة المحسوبة مع أخذ (4) تركيبة الأسعار كمرجع (5)
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 17 رجب عام 1432 ه د - تحديد مبلغ تعويض سعر المادة الأولية : الفرق بين أسعار المادة الأولية كميات المواد الأولية 19 يونيو سنة 2011 م ذات أسعار المنتجات النهائية مبلغ التعويض (4) - (5) = (6) المصنعة منها، التي تتجاوز الأسعار المسقفة (6) x (7) (7) للتأكيد : فإن الأسعار عند الاستهلاك للمنتجات النهائية المسوقة و المصنعة من المادة الأولية الخارجة من المخازن ( )1 هي تلك الواردة في تركيبة الأسعار. حرر ب ………………….. في ……………………….. توقيع المتعامل أو الشخص المؤهل للالتزام عوضا عنه (الممثل الشرعي أو الشخص المفوض) وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 31 مارس سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لعلم السموم. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة و السكان،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى المركز الوطني لعلم السموم، طبقا للجدول الآتي :
17 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 23 19 يونيو سنة 2011 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم التوقيت الكامل سائق سيارة من المستوى الثاني 1 عامل مهني من المستوى الأول 7 عون وقاية من المستوى الأول 2 المجموع العام 10 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 31 مارس سنة .2011 وزير الصحة والسكان عن وزير المالية وإصلاح المستشفيات الأمين العام جمال ولد عباس ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1432 الموافق 9 يونيو سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بالمدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كي ف يات م نح الزي ادة الاس تدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت الجزئي الكامل الجزئي
-
-
- 1 3 240 3 - - 10 1 200
-
-
-
- 2 5 288 3 - - 13
-
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة و السكان،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمت ضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-162 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمتعلق بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بالمدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة والخاصة بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، كما يأتي : المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس ورشة 1 رئيس مخزن 1 رئيس مطعم 1
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 17 رجب عام 1432 ه المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 رجب عام 1432 الموافق 9 يونيو سنة .2011 وزير الصحة والسكان عن وزير المالية وإصلاح المستشفيات الأمين العام جمال ولد عباس ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1432 الموافق 9 يونيو سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بالمخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كي ف يات م نح الزي ادة الاس تدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-140 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن إنشاء مخبر وطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية وتنظيمه وعمله،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 19 يونيو سنة 2011 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة و السكان،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمت ضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذك ور أعلاه، يحدد ه ذا القرار المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بالمخ ب ر الوط ني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية والخاصة بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، كما يأتي : المنصب العالي العدد رئيس حظيرة 1 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 رجب عام 1432 الموافق 9 يونيو سنة .2011 وزير الصحة والسكان عن وزير المالية وإصلاح المستشفيات الأمين العام جمال ولد عباس ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة