مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 11-119 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات وضع المحلات المنجزة في إطار برنامج “ تشغيل الشباب” تحت التصرف……………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 11-120 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2011، حسب كل قطاع………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي رقم 11-121 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي رقم 11-122 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفات المنتميات لسلك القابلات في الصحة العمومية……………………………………………………………. 41 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجية….. 47 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فب راي ر سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام قناصلة عامين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة………………………………………………………………………………………. 47 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام قنصل للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة………………………………………………………………………………………………………………….. 47 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فب راي ر سنة 2011، يتضمّ نان إنهاء مهام نائبي مديرين بوزارة الماليّة…………………………………………………………………………………………………………………………… 48 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالتفتيش بمفتشية مصالح المحاسبة…………………………………………………………………………………………………………………………. 48 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام المدير الجهوي للجمارك بقسنطينة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 48 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية إيليزي…………………………………………………………………………………………………………………………………… 48 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّ نان إنهاء مهام مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولايتين…………………………………………………………………………………….. 48 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ لمؤسسة تسيير المصالح المطارية في مدينة الجزائر………………………………………………………………………………………………. 48 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير دراسات بمصالح الوزير الأوّل……………………………………………………………………………………………………………………………………… 49 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير دراسات بديوان نائب الوزير الأوّل…………………………………………………………………………………………………………………………….. 49 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين قناصلة عامين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة……………………………………………………………………………………………………… 49 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين قنصل للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة………………………………………………………………………………………………………………….. 49 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير دراسات لدى الأمين العام لوزارة الماليّة…………………………………………………………………………………………………………………………… 49 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، تتضمّن تعيين نوّاب مديرين بوزارة الماليّة… 49
15 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 3 20 مارس سنة 2011 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين المدير العامّ لوكالة الإعلام الآلي للماليّة العمومية………………………………………………………………………………………………………………………. 50 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين المدير العام لصندوق ضمان السيارات……………………………………………………………………………………………………………………………….. 50 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين مفتش في المفتشية العامّة للجمارك بوزارة الماليّة………………………………………………………………………………………………………………. 50 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين مكلّف بالتفتيش في المفتشية العامّة للجمارك………………………………………………………………………………………………………………………… 50 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين المدير الجهوي للخزين ة بقسنطينة………………………………………………………………………………………………………………………………. 50 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرين لأملاك الدول ة في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………… 50 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّنان تعيين مدي رين للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولايتين………………………………………………………………………………………………… 50 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرّخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة الطاقة والمناجم………………………………………………………………………………………………………. 51 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1431 الموافق 30 يونيو سنة 2010، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة التحكيم الوطنية لمتذوقي زيوت الزيتون………………………………………………………………………………………………………………. 51 قرار مؤرّخ في 8 شعبان عام 1431 الموافق 20 يوليو سنة 2010، يعدّل القرار المؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1431 الموافق 22 فبراير سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية……………………………. 52 قرار مؤرّخ في 7 رمضان عام 1431 الموافق 17 غشت سنة 2010، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 صفر عام 1430 الموافق 8 فبراير سنة 2009 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الجزائري المهني للحبوب……………………………… 52 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 16 شوّال عام 1431 الموافق 25 سبتمبر سنة 2010، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 شعبان عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة……………………….. 52 قرار مؤرخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمن سحب اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي… 52 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر مقرّر رقم 11-02 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1432 الموافق 23 فبراير سنة 2011، يتضمّن اعتماد مؤسسة مالية………. 53 الوضعيّة الشّهريّة في 31 أكتوبر سنة 2010 …………………………………………………………………………………………….. 54 الوضعيّة الشّهريّة في 30 نوفمبر سنة 2010 ……………………………………………………………………………………………. 55
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 ربيع الثاني عام 1432 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 11-119 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات وضع المحلات المنجزة في إطار برنامج “ تشغيل الشباب” تحت التصرف. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 والمتعلق بالنشاط العقاري،
- وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، لا سيما المادة 9 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، لا سيّما المادة 53 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011، لاسيما المادة 62 منه، 20 مارس سنة 2011 م تنظيميّة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-366 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد شروط وكيفيات وضع المحلات ذات الاستغلال المهني والحرفي تحت تصرف البطالين ذوي المشاريع،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 62 من القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات وضع المحلات المنجزة في إطار برنامج “ تشغيل الشباب “ تحت التصرف.
15 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2011 م الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : تخص أحكام هذا المرسوم المحلات الناتجة عن :
- عمليات تهيئة وإعادة تأهيل الأصول المتبقية من الأسواق ومؤسسات التوزيع للأروقة الجزائرية المحلة،
- البرامج الجديدة. المادّ ة 3 : طبقا لأحكام المادة 62 من قانون المالية لسنة 2011، توضع المحلات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، تحت تصرف المستفيدين في شكل إيجار ولا يمكن أن تكون محل تنازل. الفصل الثاني إجراءات الإيجار المادّة 4 : يحرّر الإيجار بين رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني والمستفيد بموجب عقد. يجب أن يحدّد العقد، على الخصوص، الطابع الموقف للإيجار في حال عدم تسديد ثلاثة (3) أقساط شهرية متتالية. يجب على المستفيد أن يستغل المحل شخصيا وبصفة مباشرة، وأن يضعه قيد الاستغلال تحت طائلة فسخ العقد، خلال الستة (6) أشهر التي تلي وضع المحل تحت تصرفه. يرفق نموذج عقد الإيجار بالملحق بهذا المرسوم. المادّة 5 : تحدد مدة عقد الإيجار بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد ضمنيا. المادّة 6 : تحدد إدارة الأملاك الوطنية المختصة إقليميا مبلغ الإيجار. يتكون الإيجار من قيمة إيجار الملك والأعباء المشتركة. غير أنه يلزم المستأجر بدفع نسبة من الإيجار فقط طبقا للملحق بهذا المرسوم. المادّة 7 : تحصّل قباضة البلدية المختصة إقليميا ناتج الإيجار. المادّة 8 : يجب دفع مبلغ الإيجار عند ميعاد استحقاقه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 5 الفصل الثالث شروط الإيجار المادّة 9 : يمكن أن يستفيد من وضع المحلات تحت التص رف المذكورة في المادة 2 أعلاه، الأشخاص البالغون من العمر ثماني عشرة (18) سنة إلى خمسين (50) سنة عند تاريخ إيداع ملف طلب الإيجار. المادّة 10 : يؤهل للاستفادة من أحكام هذا المرسوم ذوو المشاريع الذين يشغّلون شخصين (2) على الأقل، وذلك باستثناء ذوي المشاريع الذين يمارسون نشاطات بصفة فردية. تمنح الأولوية للمشاريع المراد ترقيتها والتي توفر عددا كبيرا من مناصب الشغل. المادّة 11 : يستثنى من الاستفادة من هذه المحلات الأشخاص الذين يملكون محلا أو الذين استفادوا من إعانة الدولة في إطار اقتناء محلات ذات استعمال تجاري أو مهني أو حرفي. الفصل الرابع كيفيات التنفيذ المادّة 12 : يجب أن يقدّم أصحاب طلب الاستفادة من المحلات طلبا، حسب الحالة، لدى :
- الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،
- الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
- الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر،
- البلدية، مكان النشاط، بالنسبة للمهن الحرة،
- مديرية التجارة بالنسبة للنشاطات التجارية الأخرى،
- مديرية السياحة والصناعة التقليدية بالنسبة للحرفيين. تودع المؤسسة أو الهيئة المعنية، في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إخطارها، لدى اللجنة الولائية، ملف صاحب الطلب الذي يتكون من :
- طلب إيجار محل،
- شهادة الميلاد،
- شهادة الإقامة،
- نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية،
- تصريح شرفي يثبت أنه لا يملك محلا، وأنه لم يستفد من إعانة الدولة، وأنه لم يقدم طلبا في ولاية أخرى،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 ربيع الثاني عام 1432 ه
- شهادة تأهيل وتمويل مشروع الاستثمار تسلمها هيئة ترقية الشغل بالنسبة لأصحاب الطلب لهيئات ترقية التشغيل. المادّة 13 : تنشأ لجنة ولائية تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
- دراسة الملفات المعروضة عليها وضبط قائمة المستفيدين من المحلات حسب أحكام هذا المرسوم،
- دراسة الطعون المحتملة. المادّة 14 : تتشكل اللجنة الولائية التي يرأسها الوالي أو ممثله، كما يأتي :
- رئيس المجلس الشعبي الولائي أو ممثله،
- مدير الأملاك الوطنية للولاية،
- مدير التشغيل للولاية،
- مدير الولاية المكلف بالصناعة التقليدية،
- مدير التجارة للولاية،
- رئيس الدائرة المعنية،
- مدير فرع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،
- المنسق الولائي للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر،
- رئيس الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
- رئيس الوكالة الولائية للوكالة الوطنية للتشغيل،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني وثلاثة (3) أعضاء منتخبين من نفس المجلس الشعبي البلدي. المادّة 15 : تزوّد اللجنة الولائية بأمانة تتولاها مصالح الولاية وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
- استلام الملفات التي تودعها المؤسسات والهيئات المكلفة بالمرافقة،
- تحضير اجتماعات اللجنة الولائية. المادّة 16 : تجتمع اللجنة الولائية بعدد المرات التي تقتضيها الحاجة بناء على استدعاء من رئيسها. وتفصل في الطلبات التي تعرضها عليها المؤسسات والهيئات المذكورة في المادة 12 أعلاه في أجل ثلاثين (30) يوما. تدوّن قرارات اللجنة الولائية في محاضر. 20 مارس سنة 2011 م المادّة 17 : تلصق قائمة المستفيدين على مستوى المؤسسة والبلدية المعنيتين. المادّة 18 : يحق لصاحب الطلب، في حالة رفض طلبه، أن يقدم في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ إلصاق قائمة المستفيدين، طعنا لدى اللجنة الولائية. المادّة 19 : يتعين على اللجنة الولائية الفصل في الطعن في أجل واحد وعشرين (21) يوما ابتداء من تاريخ إيداعه. المادّة 20 : لا يجوز لأي بطال ذي مشروع أن يودع أكثر من طلب واحد لإيجار محل لدى إحدى المؤسسات والهيئات المذكورة في المادة 12 أعلاه، وفي ولاية واحدة فقط. غير أنه يمكن البطال ذا المشروع أن يستفيد من محلات ملائمة مع ممارسة نشاطات مقننة أو في مكاتب جماعية. الفصل الخامس العقوبات المادّ ة 21 : يعاقب على كل تصريح كاذب يقدمه صاحب الطلب طبقا لأحكام قانون العقوبات. المادّة 22 : يتعرض كل شخص يساعد بغير وجه حق وبأي صفة كانت في تسهيل الحصول على محل للعقوبات طبقا لأحكام قانون العقوبات. الفصل السادس نقل ملكية المحلات المادّة 23 : طبقا لأحكام المادة 62 من القانون رقم 10-13 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن ق انون المالي ة لس نة 2011، تنق ل ملكية المحلات المنجزة في إطار برنامج “تشغيل الشباب” مجانا من الأملاك الخاصة للدولة إلى الأملاك الخاصة للبلديات. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية و الجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية. المادّة 24 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على المستفيدين الذين اختاروا صيغة البيع بالإيجار طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-366 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد شروط وكيفيات وضع المحلات ذات الاستعمال المهني والحرفي تحت تصرف البطالين ذوي المشاريع.
15 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 7 20 مارس سنة 2011 م المادّة 25 : تلغى أح كام الم رسوم التنفيذي رقم 06-366 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادّة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق نموذج عقد الإيجار في سنة : ………………………………………………. ويوم : …………………………………………………… بين : )1 رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية………….. (السيد (ة) أو الآنسة ) ……………………………….: المتصرف لصالح البلدية، يعين تحت تسمية “المؤجر”، من جهة، و (2)السيد (ة) أو الآنسة) : …………………………… المولود (ة) بتاريخ ………………… في ……………. المستفيد (ة) من مقرر تعيين المحل من اللجنة الولائية رقم : ………………………………………………… المؤرخ في : ……… يعين تحت تسمية “المستأجر”. من جهة أخرى، المرحلة الأولى : السنة الأولى 3 السنة الثانية تمثل الفترة الأولى للعقد ( 3 سنوات) : السنة الثالثة المرحلة الثانية : السنة الرابعة 3 السنة الخامسة تمثل الفترة الثانية للعقد ( 3 سنوات) : السنة السادسة المرحلة الثالثة : السنة السابعة 3 السنة الثامنة تمثل الفترة الثالثة للعقد ( 3 سنوات) : السنة التاسعة بعد السنة التاسعة يدفع الإيجار المستحق كاملا. تم الاتفاق على ما يأتي : المادّة الأولى : يضع المؤجر للإيجار لصالح المستأجر المذكور أعلاه، المحل المعرف في هذا العقد، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-119 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات وضع المحلات المنجزة في إطار برنامج “ تشغيل الشباب “ تحت التصرف لفائدة البطالين ذوي المشاريع. المادّة 2 : يصرح المستأجر أنه اطلع على النصوص التي تحكم الإيجار وأنه يقبل صراحة الشروط المقررة في هذا العقد. المادّة 3 : وصف المحل هو الآتي :
- الموقع (العنوان بدقة) : …………
- المشتملات : ……….
- المساحة : ………… المادّة 4 : يصرح المستأجر أنه يقبل بشروط الإيجار موضوع هذا العقد لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد ضمنيا. يكون مبلغ الإيجار نهائيا وغير قابل لأي تعديل. المادّة 5 : يؤجر هذا المحل مقابل إيجار شهري وتصاعدي قدره………………………. دج (بالأرقام والحروف)، يحدّد كما يأتي : 10 % من قيمة الإيجار والأعباء 30 % من قيمة الإيجار والأعباء 60 % من قيمة الإيجار والأعباء
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 ربيع الثاني عام 1432 ه المادّة 6 : يلتزم المستأجر بتسديد مبلغ كل قسط شهري، بانتظام عند حلول أجل الاستحقاق بدون الحاجة إلى صدور أمر بالدفع. المادّة 7 : يجب على المستفيد أن يستغل شخصيا وبصفة مباشرة المحل وأن يضعه قيد الاستغلال، تحت طائلة فسخ العقد خلال الستة (6) أشهر التي تلي وضع المحل تحت تصرفه. المادّة 8 : يلتزم المستفيد باكتتاب تأمين يغطي المحل والتجهيزات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 9 : يترتب على عدم تسديد المستأجر ثلاثة (3) أقساط شهرية متتالية فسخ عقد الإيجار على حساب المستأجر. المادّة 10 : يلتزم المستأجر خلال فترة الإيجار بالقيام على نفقته بكل الإصلاحات الداخلية في محله دون التماس تدخل البلدية. المادّة 11 : يسري مفعول هذا العقد ابتداء من تاريخ توقيع الطرفين عليه. حرر ب ……………… في ………………………….. قرئ وصودق عليه المؤجر المستأجر ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-120 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2011، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011، 20 مارس سنة 2011 م
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2011 اعتماد دفع قدره واحد وخمسون مليونا وستمائة وستون ألف دينار 51.660.000( دج) ورخصة برنامج قدرها واحد وخمسون مليونا وستمائة وستون ألف دينار 51.660.000( دج) مقيدان ف ي النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 1102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سن ة 2011 اعتماد دفع قدره واحد وخمسون مليونا وستمائة وستون ألف دينار 51.660.000( دج) ورخص ة برنامج قدرها واحد وخمسون مليونا وستمائة وستون ألف دينار 51.660.000( دج) يقيدان في النف قات ذات الطابع النهائي (المنص وص عليها ف ي القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 1102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج احتياطي لنفقات غير متوقعة 51.660 51.660 المجموع 51.660 51.660
15 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2011 م الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 51.660 51.660 المجموع 51.660 51.660 مرسوم تنفيذي رقم 11-121 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا سيما المادتان 3 و 11 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 9
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-92 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011 الذي يحول مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد وطنية للتكوين العالي شبه الطبي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-93 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011 الذي يحول المعهد التكنولوجي للصحة العمومية بالمرسى (الجزائر) إلى معهد وطني للتكوين العالي شبه الطبي،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية وتحديد شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة. المادّة 2 : تخضع لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص الأسلاك المنتمية للشعب المحددة أدناه :
- شعبة العلاج،
- شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف،
- الشعبة الطبية التقنية،
- الشعبة الطبية الاجتماعية،
- شعبة التعليم والتفتيش البيداغوجي شبه الطبي. المادّة 3 : يكون الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص في الخدمة لدى المؤسسات العمومية التابعة للوزارة المكلفة بالصحة. ويمكن أن يكونوا، بصفة استثنائية، في الخدمة لدى الإدارة المركزية.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 ربيع الثاني عام 1432 ه كما يمكن أن يكونوا ف ي وضعية الخدمة ل دى المؤسسات العمومية ذات الأنشطة المماثلة لأنشطة المؤسسات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه والتابعة للوزارات الأخرى. يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية قائمة الأسلاك والرتب المعنية وكذا التعداد الخاص بكل مؤسسة. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادّة 4 : يخض ع الموظف ون الذين يحكمهم ه ذا القانون الأساسي الخ اص للحق وق والواجب ات المنصوص علي ها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. كما يخضعون للنظام الداخلي الخاص بالمؤسسة التي يعملون فيها. ويؤدون المهام المسندة إليهم تحت سلطة المسؤول السلمي طبقا لمدونة الأعمال شبه الطبية التي يحددها الوزير المكلف بالصحة. المادّة 5 : يستفيد شبه الطبيين للصحة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما مما يأتي : أ - النقل عندما يكونون ملزمين بعمل ليلي أو مداومة، ب - خدمات في مجال الإطعام في هياكل الصحة ويكون الإطعام مجانا لمستخدمي المداومة، ج - اللباس : يلزم شبه الطبيين للصحة العمومية بارتداء البذلة الطبية أثناء تأدية مهامهم، د - التغطية الصحية الوقائية في إطار طب العمل. تحدد شروط ضمان النقل والإطعام واللباس بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية. المادّة 6 : يستفيد شبه الطبيين للصحة العمومية من كل الظروف الضرورية لتأدية مهامهم وكذا شروط حفظ الصحة والأمن المرتبطة بطبيعة نشاطهم. المادّة 7 : يستفيد شبه الطبيين للصحة العمومية من حماية خاصة بمناسبة وأثناء القيام بمهامهم. 20 مارس سنة 2011 م المادّة 8 : يلزم شبه الطبيين للصحة العمومية في إطار المهام المخولة لهم بما يأتي:
- الاستعداد الدائم للعمل،
- القيام بالمداومات التنظيمية داخل المؤسسات الصحية. الفصل الثالث التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة الفرع الأول التوظيف والترقية المادّة 9 : يوظف ويرقى الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم. يمكن تعديل نسب الترقية، بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الثاني التربص والترسيم والترقية في الدرجة المادّة 10 : تطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين بموجب قرار أو مقرر، حسب الحالة، من السلطة المخولة صلاحية التعيين. ويلزمون باستكمال تربص تجريبي مدته سنة واحدة. المادّة 11 : بعد انقضاء فترة الت رب ص، ي رسم المتربصون أو يخضعون لتمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض. المادّة 12 : تحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون للرتب التابعة لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية حسب المدد الثلاث (3) المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. الفصل الرابع الوضعيات القانونية الأساسية المادّة 13 : تطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15
15 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2011 م يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية للانتداب أو الإحالة على الاستيداع أو خارج الإطار، بالنسبة إلى كل سلك وكل مؤسسة، كما يأتي :
- الانتداب : 10 %،
- الإحالة على الاستيداع : 10 %،
- خارج الإطار: 5 .% الفصل الخامس التكوين المادّة 14 : يتعي ن على الهيئة المستخدمة أن تضمن :
- التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لفائدة شبه الطبيين للصحة العمومية بهدف تحسين دائم لمؤهلاتهم وترقيتهم،
- تحيين المعارف بهدف تحصيل مهارات جديدة مرتبطة باحتياجات قطاع الصحة وكذا متطلبات الطب العصري. الفصل السادس التقييم المادّة 15 : زيادة على المعايير المنصوص عليها في المادة 99 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يقيم شبه الطبيين للصحة العمومية حسب النتائج المرتبطة بما يأتي:
- تحقيق الأهداف،
- روح المبادرة،
- المشاركة في أعمال الأبحاث والمنشورات والعروض ذات الطابع العلمي،
- الملف الإداري في جانبه التأديبي. الفصل السابع الأحكام العامة للإدماج المادّة 16 : يدمج الموظ فون الذين ينتم ون إلى الأسلاك وال رتب المذك ورة في المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين ويرسمون ويعاد تصنيفهم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 11 عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم في الأسلاك والرتب المطابقة، المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص. المادّة 17 : يرتب الموظفون المذكورون في المادة 16 أعلاه، في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبهم الأصلية. ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في الدرجة في رتبة الاستقبال. المادّ ة 18 : يدمج المتربصون الذين عينوا قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية كما هي محددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادّة 19 : يجمع، انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. الباب الثاني الأحكام المطبقة على شعبة العلاج المادّة 20 : تضم شعبة العلاج أربعة (4) أسلاك وهي:
- سلك مساعدي التمريض للصحة العمومية،
- سلك أعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية،
- سلك مساعدي جراحي الأسنان للصحة العمومية،
- سلك الممرضين للصحة العمومية. الفصل الأول سلك مساعدي التمريض للصحة العمومية المادّة 21 : يضم سلك مساعدي التمريض للصحة العمومية رتبتين (2) :
- رتبة مساعد التمريض للصحة العمومية،
- رتبة مساعد التمريض رئيسي للصحة العمومية.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 ربيع الثاني عام 1432 ه الفرع الأول تحديد المهام المادّ ة 22 : يكلف مساعدو التمريض للصحة العمومية، لا سيما بالنظافة الجسمية للمرضى ومحيطهم وتقديم علاجات التمريض الأساسية والقيام بالمهام المرتبطة بالفندقة وحفظ الصحة الاستشفائيين. ويشاركون في صيانة التجهيزات وترتيب العتاد. المادّة 23 : زيادة على المهام المسندة لمساعدي التمريض للصحة العمومية، يكلف مساعدو التمريض الرئيسيون للصحة العمومية، لا سيما بملاحظة وجمع المعطيات المتعلقة بالحالة الصحية للمريض وتبليغ الملاحظات كتابيا وشفويا من أجل ضمان استمرارية العلاج. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّ ة 24 : يوظف مساعدو التمريض للصحة العمومية على أساس الشهادة، من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنتين (2) في مؤسسات التكوين التابعة للوزارة المكلفة بالصحة. يتم الالتحاق بالتكوين، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الذين يثبتون السنة الثالثة (3) من التعليم الثانوي. يحدد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّ ة 25 : يرقى بصفة مساعد تمريض رئيسي للصحة العمومية : 1 - عن طريق امتحان مهني، من بين مساعدي التمريض للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مساعدي التمريض للصحة العمومية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 20 مارس سنة 2011 م الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادّة 26 : يدمج في رتبة مساعد التمريض للصحة العمومية، مساعدو التمريض ومساعدو مرممي الأسنان ومساعدو المحضرين في الصيدلة ومساعدو مشغلي أجهزة الأشعة ومساعدو المخبريين والمولدات الريفيات، المرسمون والمتربصون. المادّة 27 : من أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج في رتبة مساعد تمريض رئيسي للصحة العمومية، مساعدو التمريض ومساعدو مرممي الأسنان ومساعدو المحضرين في الصيدلة ومساعدو مشغلي أجهزة الأشعة ومساعدو المخبريين والمولدات الريفيات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفصل الثاني سلك أعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية المادّة 28 : يضم سلك أعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية رتبتين (2) :
- رتبة عون رعاية الأطفال للصحة العمومية،
- رتبة عون رعاية الأطفال رئيسي للصحة العمومية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 29 : يكلف أعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية، لا سيما :
- بالنظافة الجسمية للطفل والأم ومحيطهما والقيام بعلاجات التمريض الأساسية والمهام المرتبطة بالفندقة وحفظ الصحة الاستشفائيين وصيانة وترتيب العتاد،
- بالمشاركة في نشاطات اليقظة والترفيه. المادّة 30 : زيادة على المهام المسندة لأعوان رعاي ة الأطفال للصحة العمومية، يكلف أعوان رعاية الأطفال الرئيسيون للصحة العمومية، لا سيما بملاحظة وجمع المعطيات المتعلقة بالحالة الصحية للمريض وتبليغ الملاحظات كتابيا وشفويا من أجل ضمان استمرارية العلاج. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 31 : يوظف أعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية على أساس الشهادة، من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنتين (2) في مؤسسات التكوين التابعة للوزارة المكلفة بالصحة.
15 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2011 م يتم الالتحاق بالتكوين، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين اللذين يثبتون السنة الثالثة (3) من التعليم الثانوي. يحدد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 32 : يرقى بصفة عون رعاية الأطفال رئيسي للصحة العمومية : 1 - عن طريق الامتحان المهني، من بين أعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين أعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفصل الثالث سلك مساعدي جراحي الأسنان للصحة العمومية المادّ ة 33 : يضم سلك مساعدي جراحي الأسنان للصحة العمومية رتبتين (2) :
- رتبة مساعد جراح الأسنان للصحة العمومية،
- رتبة مساعد جراح الأسنان رئيسي للصحة العمومية، الفرع الأول تحديد المهام المادّة 34 : يكلف مساعدو جراحي الأسنان للصحة الع م وم يةت حت م س ؤولية جراح الأسنان، لا سيما بما يأتي :
- استقبال ووضع المريض وتحضير التجهيزات الطبية وحفظ العتاد وترتيبه،
- الإعلام وتقديم النصائح الخاصة بنظافة الفم والأسنان للمرضى في مجال تخصصهم ومتابعة أشغال الرمامات بالاتصال مع مرممي الأسنان. المادّة 35 : زيادة على المهام المسندة لمساعدي جراحي الأسنان للصحة العمومية، يكلف مساعدو جراحي الأسنان الرئيسيون للصحة العمومية، لا سيما بملاحظة وجمع المعطيات المتعلقة بالحالة الصحية للمريض وتبليغ الملاحظات كتابيا وشفويا من أجل ضمان استمرارية العلاج. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 13 الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 36 : يوظف مساعدو جراحي الأسنان للصحة العمومية على أساس الشهادة، من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنتين (2) في مؤسسات التكوين التابعة للوزارة المكلفة بالصحة. يتم الالتحاق بالتكوين عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الذين يثبتون السنة الثالثة (3) من التعليم الثانوي. يحدد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّ ة 37 : يرقى بصفة مساعد جراح الأسنان رئيسي للصحة العمومية : 1 - عن طريق امتحان مهني، من بين مساعدي جراحي الأسنان للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مساعدي جراحي الأسنان للصحة العمومية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفصل الرابع سلك الممرضين للصحة العمومية المادّة 38 : يضم سلك الممرضين للصحة العمومية خمس (5) رتب وهي :
- رتبة ممرض مؤهل، وهي رتبة في طريق الزوال،
- رتبة ممرض حاصل على شهادة دولة،
- رتبة ممرض للصحة العمومية،
- رتبة ممرض متخصص للصحة العمومية،
- رتبة ممرض ممتاز للصحة العمومية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 39 : يكلف الممرضون المؤهلون، لا سيما بتنفيذ الوصفات الطبية والعلاجات الأساسية ويسهرون على حفظ الصحة والحفاظ على العتاد وترتيبه.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 ربيع الثاني عام 1432 ه المادّة 40 : زيادة على المهام المسندة للممرضين المؤهلين، يكلف الممرضون الحاصلون على شهادة دولة بتنفيذ الوصفات الطبية والعلاجات المتعددة. وبهذه الصفة، يكلفون لا سيما بما يأتي :
- المشاركة في المراقبة العيادية للمرضى وطرق المداواة المطبقة،
- تشجيع بقاء المرضى في إطار حياتهم العادية وإدماجهم أو إعادة إدماجهم فيها،
- المشاركة في نشاطات الوقاية في مجال الصحة الفردية والجماعية. المادّة 41 : يكلف الممرضون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي:
- المساهمة في حماية الصحة الجسمية والعقلية للأشخاص واسترجاعها وترقيتها،
- إنجاز علاجات التمريض المرتبطة بمهامهم، على أساس وصفة طبية أو بحضور طبيب وبناء على بروتوكولات استعجالية مكتوبة في الحالات الاستعجالية القصوى،
- مراقبة تطور الحالة الصحية للمرضى وتقييمها ومتابعتها،
- القيام بمشروع العلاج وتخطيط النشاطات المرتبطة به ومسك وتحيين الملف العلاجي للمريض،
- استقبال الطلبة والمتربصين ومتابعتهم بيداغوجيا. المادّة 42 : زيادة على المهام المسندة للممرضين في الصحة العمومية، يكلف الممرضون المتخصصون للصحة العمومية، حسب تخصصاتهم، لا سيما بما يأتي:
- تنفيذ الوصفات الطبية التي تتطلب تأهيلا عاليا، لا سيما العلاج المعقد والمتخصص،
- المشاركة في تكوين شبه الطبيين. تحدد قائمة التخصصات المذكورة أعلاه بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة. المادّة 43 : زيادة على المهام المسندة للممرضين المتخصصين في الصحة العمومية، يكلف الممرضون الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي:
- إعداد بالاتصال مع الفريق الطبي مشروع المصلحة وإنجازه،
- برمجة نشاطات فريق الوحدة، 20 مارس سنة 2011 م
- ضمان متابعة نشاطات العلاج وتقييمها،
- مراقبة نوعية وسلامة العلاجات والنشاطات شبه الطبية،
- ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بالعلاج والنشاطات شبه الطبية،
- استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعينين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّ ة 44 : يرقى بصفة ممرض حاصل على شهادة دولة : 1 - عن طريق امتحان مهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، الممرضون المؤهلون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الممرضون المؤهلون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 45 : يوظف ويرقى بصفة ممرض للصحة العمومية : 1 - على أساس الشهادة، الحائزون شهادات المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، شعبة العلاج، تخصص العلاجات العامة. يتم الالتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي. 2 - عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، الممرضون الحاصلون على شهادة دولة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالة 2 أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
15 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2011 م المادّة 46 : يرقى بصفة ممرض متخصص للصحة العمومية، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، الممرضون للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا مدته من 12 إلى 18 شهرا، حسب التخصصات. تحدد مدة ومحتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 47 : يرقى بصفة ممرض ممتاز للصحة العمومية، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، الممرضون المتخصصون للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتوى برنامجه وكذا كيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادّة 48 : يدمج في رتبة ممرض مؤهل، الممرضون المؤهلون والممرضات المؤهلات في علاجات التوليد المرسمون والمتربصون. المادّة 49 : يدمج في رتبة ممرض للصحة العمومية، الممرضون الحاصلون على شهادة دولة المرسمون والمتربصون. يخضع الموظفون المذكورون أعلاه، بعد إدماجهم لمتابعة تكوين لمدة تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 50 : يدمج في رتبة ممرض متخصص للصحة العمومية، الممرضون الرئيسيون المرسمون والمتربصون. الباب الثالث الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف المادّة 51 : تتشكل شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف من عشرة (10) أسلاك :
- سلك المختصين في التغذية للصحة العمومية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15
- سلك المداوين بالعمل للصحة العمومية،
- سلك مرممي الأسنان للصحة العمومية،
- سلك مقومي الأعضاء الاصطناعية للصحة العمومية،
- سلك المختصين في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية،
- سلك البصاراتيين النظاراتيين للصحة العمومية،
- سلك مقومي البصر للصحة العمومية،
- سلك مقومي الحركية النفسية للصحة العمومية،
- سلك مطببي الأرجل للصحة العمومية،
- سلك مقومي السمع للصحة العمومية. الفصل الأول سلك المختصين في التغذية للصحة العمومية المادّة 52 : يضم سلك المختصين في التغذية للصحة العمومية خمس (5) رتب :
- رتبة مختص في التغذية مؤهل، وهي رتبة في طريق الزوال،
- رتبة مختص في التغذية حاصل على شهادة دولة،
- رتبة مختص في التغذية للصحة العمومية،
- رتبة مختص في التغذية متخصص للصحة العمومية،
- رتبة مختص في التغذية ممتاز للصحة العمومية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 53 : يكلف المختصون في التغذية المؤهلون بمساعدة المختصين في التغذية للصحة العمومية والمختصين في التغذية المتخصصين في تنفيذ مهامهم. المادّة 54 : زيادة على المهام المسندة للمختصين في التغذية المؤهلين، يكلف المختصون في التغذية الحاصلون على شهادة دولة طبقا للوصفة الطبية بتنظيم وتقديم الاستشارة بشأن الأنظمة الغذائية للتصحيح والإصلاح وحفظ الصحة.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 ربيع الثاني عام 1432 ه ويساهمون في التربية الغذائية للمواطنين والوقاية من أمراض التغذية. المادّة 55 : يكلف المختصون في التغذية للصحة العمومية، طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بما يأتي:
- المشاركة في ترقية تطبيق أنظمة غذائية خلال الممارسة اليومية وتطويرها ودمجها وتثمينها،
- القيام بتشخيص غذائي وتحديد أهداف غذائية للمريض وإعداد وجبات متوازنة وصحية قصد تسوية حالته الغذائية،
- المشاركة في تقييم مستوى الخطر الغذائي لشخص أو جماعة،
- تبليغ المعلومات المكتوبة لضمان تتبع ومتابعة المسعى الغذائي،
- استقبال الطلبة والمتربصين ومتابعتهم بيداغوجيا. المادّة 56 : زيادة على المهام المسندة للمختصين في التغذية للصحة العمومية، يكلف المختصون في التغذية المتخصصون للصحة العمومية طبقا للوصفة الط بية، لا سيما بما يأتي :
- تسيير كل مراحل السلسلة الغذائية،
- المشاركة في إعداد ووضع مشروع الوقاية في التربية من أجل الصحة،
- تنفيذ التدابير في مجال التغذية مع الأخذ بعين الاعتبار أهداف المواطنين وأولوياتهم في مجال التغذية،
- السهر على تطبيق التنظيم الجاري به العمل في مجال الإطعام الجماعي،
- تقديم الاستشارة في مجال التغذية. المادّة 57 : زيادة على المهام المسندة للمختصين في التغذية المتخصصين للصحة العمومية، يكلف المخ تص ون في التغ ذية الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
- إعداد، بالاتصال مع الفريق الطبي، مشروع المصلحة وإنجازه،
- برمجة نشاطات فريق الوحدة،
- ضمان متابعة نشاطات التغذية وتقييمها،
- ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بنشاطات التغذية،
- استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعينين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم. 20 مارس سنة 2011 م الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 58 : يرقى بصفة مختص في التغذية حاصل على شهادة دولة : 1 - عن طريق امتحان مهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، المختصون في التغذية المؤهلون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المختصون في التغذية المؤهلون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 59 : يوظف ويرقى بصفة مختص في التغذية للصحة العمومية : 1 - على أساس الشهادة، الحائزون شهادات المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف، اختصاص تغذية. يتم الالتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي. 2 - عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، المختصون في التغذية الحاصلون على شهادة دولة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالة 2 أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّ ة 60 : ي رقى بص فة مخ تص في الت غذية متخ صص للصح ة العمومية، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، المختصون في التغذية للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا مدته 12 شهرا.
15 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2011 م يحدد محتوى البرنامج وكذا كيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 61 : يرقى بصفة مختص في التغذية ممتاز للصحة العمومية، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، المختصون في التغذية المتخصصون للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادّ ة 62 : يدمج في رتبة مختص في التغذية مؤهل، المختصون في التغذية المؤهلون المرسمون والمتربصون. المادّ ة 63 : يدمج في رتبة مختص في التغذية للصحة العمومية، المختصون في التغذية الحاصلون على شهادة دولة المرسمون والمتربصون. يخضع الموظفون المذكورون أعلاه، بعد إدماجهم لمتابعة تكوين لمدة تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّ ة 64 : يدمج في رتبة مختص في التغذية متخصص للصحة العمومية، المختصون في التغذية الرئيسيون المرسمون والمتربصون. الفصل الثاني سلك المداوين بالعمل للصحة العمومية المادّ ة 65 : يضم سلك المداوين بالعمل للصحة العمومية ثلاث (3) رتب :
- رتبة مداوي بالعمل للصحة العمومية،
- رتبة مداوي بالعمل متخصص للصحة العمومية،
- رتبة مداوي بالعمل ممتاز للصحة العمومية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 66 : يكلف المداوون بالعمل للصحة العمومية طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 17
- المشاركة في إعداد حصيلة القدرات الوظيفية وجمع المعطيات العيادية والوبائية،
- تحقيق النشاطات الوقائية والعلاجية ومرافقتها في المجالات البدنية والإدراكية والحسية والنفسية وكذا العلاقات داخل المؤسسة أو في الحياة اليومية،
- تهيئة المحيط من أجل الاستعمال الأمثل للقوامات والمعدات والأجهزة المساعدة التقنية،
- مسك ملف المريض في مجال التداوي بالعمل وتحيينه،
- استقبال الطلبة والمتربصين ومتابعتهم بيداغوجيا. المادّة 67 : زيادة على المهام المسندة للمداوين بالعمل للصحة العمومية، يكلف المداوون بالعمل المتخصصون للصحة العمومية، لا سيما بتنفيذ الأعمال والوصفات الطبية التي تتطلب تأهيلا نوعيا، لا سيما في مجال تقييم العجز والقدرات والأداء الحركي والشعوري والحسي والإدراكي والعقلي والنفساني للمريض. المادّة 68 : زي ادة على المه ام المسندة للمداوين بالعمل المتخصصين للصحة العمومية، يكلف المداوون بالعمل الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
- إعداد، بالاتصال مع الفريق الطبي، مشروع المصلحة وإنجازه،
- برمجة نشاطات فريق الوحدة،
- ضمان متابعة النشاطات المتعلقة بالمداواة بالعمل وتقييمها،
- ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بنشاطات التداوي بالعمل،
- استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعينين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 69 : يوظف بصفة مداوي بالعمل للصحة العمومية على أساس الشهادة، الحائزون شهادات المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، شعبة التأهيل وإعادة التكييف، اختصاص التداوي بالعمل. يتم الالتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي. المادّة 70 : يرقى بصفة مداوي بالعمل متخصص للصحة العمومية، عن طريق مسابقة على أساس
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 ربيع الثاني عام 1432 ه الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، المداوون بالعمل للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا مدته 12 شهرا. يحدد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 71 : يرقى بصفة مداوي بالعمل ممتاز للصحة العمومية، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، المداوون بالعمل المتخصصون للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادّة 72 : يدمج في رتبة مداوي بالعمل للصحة العمومية، المداوون بالعمل الحاصلون على شهادة دولة المرسمون والمتربصون. يخضع الموظفون المذكورون أعلاه، بعد إدماجهم لمتابعة تكوين لمدة تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 73 : يدمج في رتبة مداوي بالعمل متخصص للصحة العمومية، المداوون بالعمل الرئيسيون، المرسمون والمتربصون. الفصل الثالث سلك مرممي الأسنان للصحة العمومية المادّة 74 : يضم سلك مرممي الأسنان للصحة العمومية خمس (5) رتب :
- رتبة مرمم الأسنان مؤهل، وهي رتبة في طريق الزوال،
- رتبة مرمم الأسنان حاصل على شهادة دولة،
- رتبة مرمم الأسنان للصحة العمومية،
- رتبة مرمم الأسنان متخصص للصحة العمومية،
- رتبة مرمم الأسنان ممتاز للصحة العمومية. 20 مارس سنة 2011 م الفرع الأول تحديد المهام المادّة 75 : يكلف مرممو الأسنان المؤهلون بتصميم وإنجاز رمامات الأسنان البسيطة والعادية طبقا لوصفة جراح الأسنان. المادّة 76 : زيادة على المهام المسندة لمرممي الأسنان المؤهلين، يكلف مرممو الأسنان الحاصلون على شهادة دولة بإنجاز الرمامات المتحركة والثابتة وأجهزة تقويم الأسنان. المادّة 77 : يكلف مرممو الأسنان للصحة العمومية طبقا لوصفة جراح الأسنان، لا سيما بما يأتي :
- تصميم أجهزة الرمامة وتعديلها وتصليحها،
- إنجاز رمامات قابلة للعزل مساعدة ورمامات متلاحمة ثابتة وأجهزة تقويم الأسنان،
- تصميم رمامات متلاحمة ذات عناصر متكاملة تعتمد على الخزف والمادة الخليطة والمعدنية العادية أو المخرطة وإنجازها،
- تبليغ المعلومات المكتوبة لضمان تتبع ومتابعة المريض،
- استقبال الطلبة والمتربصين ومتابعتهم بيداغوجيا. المادّة 78 : زيادة على المهام المسندة لمرممي الأسنان للصحة العمومية، يكلف مرممو الأسنان المتخصصون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
- إنجاز رمامات وأجهزة تتطلب مؤهلات خاصة،
- متابعة المريض قصد تقديم التصحيحات حسب وصفة جراح الأسنان. المادّة 79 : زي ادة على المهام المسندة لمرممي الأس نان المت خص صين للصحة العمومية، يكلف مرممو الأسنان الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
- إعداد، بالاتصال مع الفريق الطبي، مشروع المصلحة وإنجازه،
- برمجة نشاطات فريق الوحدة،
- ضمان متابعة نشاطات الرمامة وتقييمها،
- ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بالعلاجات وبنشاطات الرمامة،
- استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعينين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم.
15 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2011 م الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 80 : يرقى بصفة مرمم أسنان حاصل على شهادة دولة : 1 - عن طريق امتحان مهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، مرممو الأسنان المؤهلون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مرممو الأسنان المؤهلون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ي خضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّ ة 81 : يوظف ويرقى بصفة مرمم الأسنان للصحة العمومية : 1 - على أساس الشهادة، الحائزون شهادات المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف، اختصاص ترميم الأسنان. يتم الالتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي. 2 - عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، مرممو الأسنان الحاصلون على شهادة دولة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالة 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 82 : يرقى بصفة مرمم أسنان متخصص للصحة العمومية، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، مرممو الأسنان للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا مدته 12 شهرا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 19 يحدد محتوى البرنامج وكذا كيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 83 : يرقى بصفة مرمم أسنان ممتاز للصحة العمومية، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، مرممو الأسنان المتخصصون للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتوى برنامجه وكذا كيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادّة 84 : يدمج في رتبة مرمم أسنان مؤهل، مرممو الأسنان المؤهلون، المرسمون والمتربصون. المادّة 85 : يدمج في رتبة مرمم أسنان للصحة العمومية، مرممو الأسنان الحاصلون على شهادة دولة، المرسمون والمتربصون. يخضع الموظفون المذكورون أعلاه، بعد إدماجهم لمتابعة تكوين لمدة تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 86 : يدمج في رتبة مرمم أسنان متخصص للصحة العمومية، مرممو الأسنان الرئيسيون، المرسمون والمتربصون. الفصل الرابع سلك مقومي الأعضاء الاصطناعية للصحة العمومية المادّة 87 : يضم سلك مقومي الأعضاء الاصطناعية للصحة العمومية ثلاث (3) رتب:
- رتبة مقوم الأعضاء الاصطناعية للصحة العمومية،
- رتبة مقوم الأعضاء الاصطناعية متخصص للصحة العمومية،
- رتبة مقوم الأعضاء الاصطناعية ممتاز للصحة العمومية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 88 : يكلف مقومو الأعضاء الاصطناعية للص ح ة الع م وم ية ط ب قا للوصفة الطبية، لا سيما بما يأتي :
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 ربيع الثاني عام 1432 ه
- إنجاز المقومات للمريض،
- المشاركة في إنجاز الحصائل قصد تقييم أسباب التشوهات وامتداد وآثار الجرح أو المرض أو الإعاقة،
- إنجاز الوسائل الطبية التقنية في إطار إعادة التأهيل البدني والحركي،
- إنجاز القوامات والرمامات أو أي تقنية لتقويم عضو اصطناعي لتعويض وظيفة وضمان تكييفها،
- تصميم المشدات قبل وبعد الجراحة وإنجازها،
- تبليغ المعلومات المكتوبة لضمان تتبع ومتابعة المريض،
- استقبال الطلبة والمتربصين ومتابعتهم بيداغوجيا. المادّة 89 : زيادة على المهام المسندة لمقومي الأعضاء الاصطناعية للصحة العمومية، يكلف مقومو الأعضاء الاص طناعية المتخصصون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
- تصميم الرمامات والقوامات والمشدات وصناعتها،
- تنظيم عمل مقومي الأعضاء الاصطناعية وبرمجته ومراقبته،
- السهر على الاستعمال العقلاني للوسائل وصيانة العتاد. المادّة 90 : زيادة على المهام المسندة لمقومي الأعضاء الاصطناعية المتخصصين للصحة العمومية، يكلف مقومو الأعضاء الاصطناعية الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
- إعداد، بالاتصال مع الفريق الطبي، مشروع المصلحة وإنجازه،
- برمجة نشاطات فريق الوحدة،
- ضمان متابعة نشاطات تقويم الأعضاء الاصطناعية وتقييمها،
- ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بنشاطات تقويم الأعضاء الاصطناعية،
- استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعينين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 91 : يوظف بصفة مقوم الأعضاء الاصطناعية للصحة العمومية على أساس الشهادة، الحائزون 20 مارس سنة 2011 م شهادات المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف، اختصاص مقوم الأعضاء الاصطناعية. يتم الالتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي. المادّة 92 : يرقى بصفة مقوم الأعضاء الاصطناعية المتخصص للصحة العمومية، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، مقومو الأعضاء الاصطناعية للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا مدته 12 شهرا. يحدد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 93 : يرقى بصفة مقوم الأعضاء الاصطناعية ممتاز للصحة العمومية، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، مقومو الأعضاء الاصطناعية المتخصصون للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادّة 94 : يدمج في رتبة مقوم الأعضاء الاصطناعية للصحة العمومية، مقومو الأعضاء الاصطناعية الحاصلون على شهادة دولة المرسمون والمتربصون. يخضع الموظفون المذكورون أعلاه، بعد إدماجهم لمتابعة تكوين لمدة تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 95 : يدمج في رتبة مقوم الأعضاء الاصطناعية المتخصص للصحة العمومية، مقومو الأعضاء الاصطناعية الرئيسيون، المرسمون والمتربصون. الفصل الخامس سلك المختصين في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية المادّة 96 : يضم سلك المختصين في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية خمس (5) رتب :
15 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2011 م
- رتبة مدلك طبي مؤهل، وهي رتبة في طريق الزوال،
- رتبة مدلك طبي حاصل على شهادة دولة،
- رتبة مختص في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية،
- رتبة مختص في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية،
- رتبة مختص في العلاج الطبيعي والفيزيائي ممتاز للصحة العمومية. الفرع الأول تحديد المهام المادّ ة 97 : يكلف المدلكون الطبيون المؤهلون بمساعدة المختصين في العلاج الطبيعي والفيزيائي على تطبيق الوصفة الطبية الخاصة بالتأهيل وإعادة التكييف الوظيفي. المادّ ة 98 : زيادة على المهام المسندة للمدلكين الطبيين المؤهلين، يكلف المدلكون الطبيون الحاصلون على شهادة دولة بتطبيق الوصفات الطبية. وبهذه الصفة، يطبقون حركات التدليك العلاجي والعلاج الحركي والعلاج بالمياه المعدنية والعلاج الفيزيائي. المادّة 99 : يكلف المختصون في العلاج الطبيعي والف يزي ائي للصحة العمومية طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بما يأتي :
- جمع المعطيات العيادية والقيام بحصيلة عن العلاج الطبيعي والفيزيائي،
- تحديد أهداف برنامج العلاج وتحديد علاجات إعادة التأهيل وإعادة التكييف الواجب تنفيذها،
- إنجاز تقنيات العلاج الطبيعي والفيزيائي،
- إعلام وإرشاد المريض ومحيطه،
- مسك وتحيين ملف المريض في العلاج الطبيعي والفيزيائي مع إعداد بطاقة تلخيص،
- تبليغ المعلومات المكتوبة لضمان تتبع ومتابعة العلاج،
- استقبال الطلبة والمتربصين ومتابعتهم بيداغوجيا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 21 المادّة 100 : زيادة على المه ام المس ندة للمخ تصين في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية، يكلف المختصون في العلاج الطبيعي والفيزيائي المتخ صصون للصحة العمومية، طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بما يأتي:
- تطبيق تقنيات إعادة التأهيل الملائمة للمرضى والأمراض،
- وضع وتنفيذ برنامج للتدخل الاستعجالي في الميدان. المادّة 101 : زي ادة على المه ام المسن دة للمختصين في العلاج الطبيعي والفي زيائي للصحة العمومية، يكلف المخت صون في العلاج الطبيعي والفيزيائي الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
- إعداد وإنجاز، بالاتصال مع الفريق الطبي، مشروع المصلحة،
- برمجة نشاطات فريق الوحدة،
- ضمان متابعة نشاطات العلاج الطبيعي والفيزيائي وتقييمها،
- ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بالعلاج ونشاطات العلاج الطبيعي والفيزيائي،
- استقبال وتنظيم تأطير المستخدمين والطلبة والمتربصين المعينين في المصلحة. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 102 : يرقى بصفة مدلك طبي حاصل على شهادة دولة : 1 - عن طريق امتحان مهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، المدلكون الطبيون المؤهلون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المدلكون الطبيون المؤهلون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المت رشح ون المقبولون تطبيقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 ربيع الثاني عام 1432 ه المادّة 103 : يوظف ويرقى بصفة مختص في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية : 1 - على أساس الشهادة، الحائزون شهادات المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف، اختصاص علاج طبيعي وفيزيائي. يتم الالتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي. 2 - عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، المدلكون الطبيون الحاصلون على شهادة دولة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالة 2 أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 104 : يرقى بصفة مختص في العلاج الطبيعي والفيزيائي متخصص للصحة العمومية، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، المختصون في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا مدته 12 شهرا. يحدد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 105 : يرقى بصفة مختص في العلاج الطبيعي والفيزيائي ممتاز للصحة العمومية، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، المختصون في العلاج الطبيعي والفيزيائي المتخصصون للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادّة 106 : يدمج في رتبة مدلك طبي مؤهل، المدلكون الطبيون المؤهلون، المرسمون والمتربصون. 20 مارس سنة 2011 م المادّة 107 : يدمج في رتبة مختص في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية، المدلكون الطبيون الحاصلون على شهادة دولة، المرسمون والمتربصون. يخضع الموظفون المذكورون أعلاه، بعد إدماجهم لمتابعة تكوين لمدة تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 108 : يدمج في رتبة مختص في العلاج الطبيعي والفيزيائي متخصص للصحة العمومية، المدلكون الرئيسيون، المرسمون والمتربصون. الفصل السادس سلك البصاراتيين النظاراتيين للصحة العمومية المادّة 109 : يضم سلك البصاراتيين النظاراتيين للصحة العمومية خمس (5) رتب :
- رتبة بصاراتي نظاراتي مؤهل، وهي رتبة في طريق الزوال،
- رتبة بصاراتي نظاراتي حاصل على شهادة دولة،
- رتبة بصاراتي نظاراتي للصحة العمومية،
- رتبة بصاراتي نظاراتي متخصص للصحة العمومية،
- رتبة بصاراتي نظاراتي ممتاز للصحة العمومية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 110 : يكلف البصاراتيون النظاراتيون المؤهلون بضمان تنفيذ كل الوصفات الطبية أو التصحيحات البصرية وإنجازها. المادّة 111 : زيادة على المهام المسندة للبصاراتيين النظاراتيين المؤهلين، يكلف البصاراتيون الن ظ ارات ي ون الح اصل ون ع لى ش هادة دولة، لا سيما بما يأتي :
- إنجاز كل وصفة طبية خاصة بالتصحيحات البصرية وتنفيذها،
- تقديم عدسات لاصقة وضمان وضعها حسب الوصفات الطبية،
- تكييف القزحيات الاصطناعية.
15 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2011 م المادّة 112 : يكلف البصاراتيون النظاراتيون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
- إنجاز وتكييف الأدوات الموجهة لتصحيح الإختلالات أو قصور البصر على أساس وصفة طبية،
- تقديم الاستشارات لمستعملي المواد في مجال البصاريات والنظارات،
- تحديد التجهيزات الملائمة للبصاريات والنظارات،
- تسيير العتاد الموضوع تحت تصرفهم،
- تسيير ا لمخزونات،
- استقبال الطلبة والمتربصين ومتابعتهم بيداغوجيا. المادّة 113 : زيادة على المهام المسندة للبصاراتيين النظاراتيين للصحة العمومية، يكلف البصاراتيون النظاراتيون المتخصصون للصحة العمومية، لا سيما بالمساهمة في تنفيذ الوصفة الطبية في مجال تشخيص شواش البصر وتحديد العدسات المصححة الملائمة وتنفيذ المناهج الجديدة لعلم البصريات في إطار نشاطات الصحة العمومية. المادّة 114 : زيادة على المهام المسندة للبصاراتيين النظاراتيين المتخصصين للصحة العمومية، يكلف البصاراتيون النظاراتيون الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
- إعداد وإنجاز، بالاتصال مع الفريق الطبي، مشروع المصلحة،
- برمجة نشاطات فريق الوحدة،
- ضمان متابعة نشاطات البصاريات والنظارات وتقييمها،
- ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بالعلاجات ونشاطات البصاريات والنظارات،
- استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعينين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 115 : يرقى بصفة بصاراتي نظاراتي حاصل على شهادة دولة : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 23 1 - عن طريق امتحان مهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، البصاراتيون النظاراتيون المؤهلون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، البصاراتيون النظاراتيون المؤهلون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 116 : يوظف ويرقى بصفة بصاراتي نظاراتي للصحة العمومية : 1 - على أساس الشهادة، الحائزون شهادات المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف، اختصاص بصريات ونظارات. يتم الالتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي. 2 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، البصاراتيون النظاراتيون الحاصلون على شهادة دولة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالة 2 أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه و كيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّ ة 117 : يرقى بص فة بصاراتي نظاراتي متخصص للصحة العمومية، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، البصاراتيون النظاراتيون للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا مدته 12 شهرا. يحدد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 118 : يرقى بصفة بصاراتي نظاراتي ممتاز للصحة العمومية، عن طريق مسابقة على أساس
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 ربيع الثاني عام 1432 ه الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، البصاراتيون النظاراتيون المتخصصون للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتوى برنامجه وكذا كيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادّة 119 : يدمج في رتبة بصاراتي نظاراتي مؤهل، البصاراتيون النظاراتيون المؤهلون، المرسمون والمتربصون. المادّة 120 : يدمج في رتبة بصاراتي نظاراتي للصحة العمومية، البصاراتيون النظاراتيون الحاصلون على شهادة دولة، المرسمون والمتربصون. يخضع الموظفون المذكورون أعلاه، بعد إدماجهم لمتابعة تكوين لمدة تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل السابع سلك مقومي البصر للصحة العمومية المادّة 121 : يضم سلك مقومي البصر للصحة العمومية ثلاث (3) رتب :
- رتبة مقوم البصر للصحة العمومية،
- رتبة مقوم البصر متخصص للصحة العمومية،
- رتبة مقوم البصر ممتاز للصحة العمومية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 122 : يكلف مقومو البصر للصحة العمومية طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بما يأتي :
- القيام بفحص المريض وتحديد إمكانيات إعادة تأهيله باستعمال التقنيات الملائمة،
- القيام بإعادة التأهيل الخاص بالغطش والحول بممارسة تمارين بصرية ملائمة لكل مرض،
- ضمان تتبع ومتابعة العلاج،
- مسك وتحيين الملف الخاص بتقويم البصر للمريض،
- استقبال الطلبة والمتربصين ومتابعتهم بيداغوجيا. 20 مارس سنة 2011 م المادّة 123 : زيادة على المهام المسندة لمقومي البصر للصحة العمومية، يكلف مقومو البصر المتخصصون للصحة العمومية، طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بالتكفل بإعادة تأهيل المرضى المصابين بأنواع التلف المرتبطة بالسن أو الجانبية لمشكل قصر البصر الحاد والمرضى الذين يعانون من إصابات الشبكية. المادّة 124 : زي ادة على المه ام المسن دة لمق ومي البصر المتخص صين للصحة العمومية، يكلف مقومو البصر الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
- إعداد وإنجاز، بالاتصال مع الفريق الطبي، مشروع المصلحة،
- برمجة نشاطات فريق الوحدة،
- ضمان متابعة نشاطات تقويم البصر وتقييمها،
- ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بالعلاج ونشاطات تقويم البصر،
- استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعينين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 125 : يوظف بصفة مقوم البصر للصحة العمومية على أساس الشهادة، الحائزون شهادات المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف، اختصاص تقويم البصر. يتم الالتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي. المادّة 126 : يرقى بصفة مقوم البصر المتخصص للصحة العمومية، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، مقومو البصر للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا مدته 12 شهرا. يحدد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 127 : يرقى بصفة مقوم البصر الممتاز للصحة العمومية، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، مقومو البصر المتخصصون للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
15 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2011 م الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادّة 128 : يدمج في رتبة مقوم البصر للصحة العمومية، مقومو البصر الحاصلون على شهادة دولة المرسمون والمتربصون. يخضع الموظفون المذكورون أعلاه، بعد إدماجهم لمتابعة تكوين مدته تسعة ( )9 أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 129 : يدمج في رتبة مقوم البصر المتخصص للصحة العمومية، مقومو البصر الرئيسيون المرسمون والمتربصون. الفصل الثامن سلك مقومي الحركية النفسية للصحة العمومية المادّة 130 : يضم سلك مقومي الحركية النفسية للصحة العمومية ثلاث (3) رتب :
- رتبة مقوم الحركية النفسية للصحة العمومية،
- رتبة مقوم الحركية النفسية متخصص للصحة العمومية،
- رتبة مقوم الحركية النفسية ممتاز للصحة العمومية. القسم الأول تحديد المهام المادّة 131 : يكلف مقومو الحركية النفسية للصحة العمومية طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بما يأتي :
- التنظيم والقيام بعلاجات ونشاطات التأهيل والإثارة الحسية لدى شخص يعاني من اضطرابات حركية عصبية وحركية نفسية،
- تأهيل الوظائف الحركية النفسية لدى الأشخاص الذين يعانون من صعوبات نفسية ومعالجة اضطرابات الحركة والإشارة،
- المشاركة في المبادرة بالمشروع العلاجي للمريض وتنفيذه وتحيينه،
- إعلام المريض ومحيطه وتربيتهما والتواصل معهما،
- مسك وتحيين ملف المريض،
- استقبال الطلبة والمتربصين ومتابعتهم بيداغوجيا. المادّة 132 : زيادة على المهام المسندة لمقومي الحركية النفسية للصحة العمومية، يكلف مقومو للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 25 الحركية النفسية المتخصصون للصحة العمومية طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بالمساهمة بتقنيات تخص الجسد في علاج القصور العقلي واضطرابات الم زاج أو الشخصية، واضطرابات العواطف والعلاقات واضطرابات التحديد الجسدي ذات السبب النفسي أو الجسدي. المادّة 133 : زيادة على المهام المسندة لمقومي الحركية النفسية المتخصصين للصحة العمومية، يكلف م قومو الحركية النفسية الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
- إعداد وإنجاز، بالاتصال مع الفريق الطبي، مشروع المصلحة،
- برمجة نشاطات فريق الوحدة،
- القيام بمتابعة النشاطات الخاصة بالحركة النفسية وتقييمها،
- ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بالعلاج والنشاطات الخاصة بالحركة النفسية،
- استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعينين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم. القسم الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 134 : يوظف بصفة مقوم الحركية النفسية للصحة العمومية على أساس الشهادة، الحائزون شهادات المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف، اختصاص تقويم الحركية النفسية. يتم الالتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي. المادّة 135 : يرقى بصفة مقوم الحركية النفسية المتخصص للصحة العمومية، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، مقومو الحركية النفسية للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا مدته 12 شهرا. يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 136 : يرقى بصفة مقوم الح ركية النفسية الممتاز للصحة العمومية، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، مقومو الحركية النفسية المتخصصون للصحة العمومية الذين
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 ربيع الثاني عام 1432 ه يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتوى برنامجه وكذا كيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل التاسع سلك مطببي القدم للصحة العمومية المادّ ة 137 : يضم سلك مطببي القدم للصحة العمومية ثلاث (3) رتب :
- رتبة مطبب القدم للصحة العمومية،
- رتبة مطبب القدم متخصص للصحة العمومية،
- رتبة مطبب القدم ممتاز للصحة العمومية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 138 : يكلف مطببو القدم للصحة العمومية طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بما يأتي :
- جمع المعطيات المتعلقة بالمريض في إطار الفحص العيادي،
- إنجاز أهداف العلاج وبرنامج المعالجة،
- وضع الأدوية ذات الاستعمال الخارجي،
- القيام بإعادة التأهيل بواسطة أعمال تطبيب القدم،
- إعلام الشخص ومحيطه وتربيتهما والتواصل معهما،
- مسك وتحيين ملف المريض في مجال تطبيب القدم،
- استقبال الطلبة والمتربصين ومتابعتهم بيداغوجيا. المادّة 139 : زيادة على المهام المسندة لمطببي القدم للصحة العمومية، يكلف مطببو القدم المتخصصون ل لص ح ة الع م وم ية ط ب قا للوصفة الطبية، لا سيما بما يأتي :
- المساهمة في وضع وسائل الكشف للمصابين بأمراض تنطوي على خطر تقرح القدم،
- القيام بعلاج القدم المصاب بتعفن وضمان التربية العلاجية للمريض. المادّة 140 : زيادة على المهام المسندة لمطببي القدم المتخصصين للصحة العمومية، يكلف مطببو القدم الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي : 20 مارس سنة 2011 م
- إعداد وإنجاز، بالاتصال مع الفريق الطبي، مشروع المصلحة،
- برمجة نشاطات فريق الوحدة،
- ضمان متابعة النشاطات الخاصة بتطبيب القدم وتقييمها،
- ضمان تسيير المعلومة الخاصة بالعلاج ونشاطات تطبيب القدم،
- استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعينين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 141 : يوظف بصفة مطبب القدم للصحة العمومية : على أساس الشهادة، الحائزون شهادات المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف، اختصاص تطبيب القدم. يتم الالتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي. المادّة 142 : يرقى بصفة مطبب القدم المتخصص للصحة العمومية، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، مطببو القدم للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا مدته 12 شهرا. يحدد محتوى برنامج التكوين وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّ ة 143 : يرقى بصفة مطبب القدم الممتاز للصحة العمومية، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، مطببو القدم المتخصصون للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل العاشر سلك مقومي السمع للصحة العمومية المادّ ة 144 : يضم سلك مقومي السمع للصحة العمومية ثلاث (3) رتب :
- رتبة مقوم السمع للصحة العمومية،
15 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2011 م
- رتبة مقوم السمع متخصص للصحة العمومية،
- رتبة مقوم السمع ممتاز للصحة العمومية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 145 : يكلف مقومو السمع للصحة العمومية طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بما يأتي :
- إنجاز وتقديم مساعدة سمعية للأشخاص ذوي قصور سمعية،
- وضع الرمامات السمعية ومراقبة فعالية الأجهزة وضمان المتابعة التقنية،
- تقديم الاستشارة والتربية في مجال الرمامة للمصابين بالقصور السمعي والمشاركة في نشاطات الكشف والت حسيس بالاتصال مع المتدخلين الآخرين، لا سيما في مجال طب العمل،
- استقبال الطلبة والمتربصين ومتابعتهم بيداغوجيا. المادّة 146 : زيادة على المهام المسندة لمقومي السمع للصحة العمومية يكلف مقومو السمع المتخصصون للص ح ة الع م وم ية ط ب قا للوصفة الطبية، لا سيما بما يأتي :
- المشاركة في التكفل بالطفل والبالغ الذي يحتاج وضع مقومة السمع،
- التكفل بالتقويم السمعي للمريض المصاب بالطنين. المادّ ة 147 : زيادة على المهام المسندة إلى مقومي السمع المتخصصين للصحة العمومية، يكلف مقومو السمع الممتازون للصحة العمومية، لاسيما بما يأتي:
- إعداد وإنجاز، بالاتصال مع الفريق الطبي، مشروع المصلحة،
- برمجة نشاطات فريق الوحدة،
- ضمان متابعة النشاطات بتقويم السمع وتقييمها،
- ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بالعلاج ونشاطات تقويم السمع،
- استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعينين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 148 : يوظف بصفة مقوم السمع للصحة العمومية على أساس الشهادة، الحائزون شهادات المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف، اختصاص تقويم السمع. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 27 يتم الالتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي. المادّة 149 : يرقى بصفة مقوم السمع المتخصص للصحة العمومية، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، مقومو السمع للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا مدته 12 شهرا. يحدد محتوى برنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّ ة 150 : يرقى بصفة مقوم السمع الممتاز للصحة العمومية، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، مقومو السمع المتخصصون للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الباب الرابع الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية التقنية المادّة 151 : تضم الشعبة الطبية التقنية أربعة (4) أسلاك :
- سلك مشغلي أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية،
- سلك المخبريين للصحة العمومية،
- سك المحضرين في الصيدلة للصحة العمومية،
- سلك المختصين في حفظ الصحة للصحة العمومية. الفصل الأول سلك مشغلي أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية المادّة 152 : يضم سلك مشغلي أجهزة التصويرالطبي للصحة العمومية خمس (5) رتب :
- رتبة مشغل أجهزة الأشعة مؤهل، وهي رتبة في طريق الزوال،
- رتبة مشغل أجهزة الأشعة حاصل على شهادة دولة،
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 ربيع الثاني عام 1432 ه
- رتبة مشغل أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية،
- رتبة مشغل أجهزة التصوير الطبي المتخصص للصحة العمومية،
- رتبة مشغل أجهزة التصوير الطبي ممتاز للصحة العمومية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 153 : يكلف مشغلو أجهزة الأشعة المؤهلون طبقا للوصفة الطبية بضمان الفحوص بالأشعة الجارية ويتولون استقبال المرضى وتحضيرهم. المادّة 154 : زيادة على المهام المسندة إلى مشغلي أجهزة الأشعة المؤهلين، يكلف مشغلو الأشعة الحاصلون على شهادة دولة بالقيام طبقا للوصفة الطبية بالفحوص بالأشعة الكهربائية بما في ذلك الفحوص المتخصصة والقيام بتحميض صور الأشعة. المادّة 155 : يكلف مشغلو أجهزة التصوير الطبي للص ح ة الع م وم ية طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بما يأتي :
- استقبال المريض وإعلامه وتحضيره،
- تحضير المواد العلاجية والتشخيصية وحقنها للمريض،
- تحضير العلاجات باستخدام الأشعة الأيونية وإنجازها،
- تقديم المساعدة التقنية للممارس الطبي،
- استقبال الطلبة والمتربصين ومتابعتهم بيداغوجيا. المادّة 156 : زيادة على المهام المسندة إلى مشغلي أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية، يكلف مشغلو أجهزة التصوير الطبي المتخصص ون للصحة العمومية طبقا للوصفة الطبية، في إطار التكفل بال وق اي ة من الأمراض المسرطنة ومعالجتها، لا سيما بما يأتي :
- ممارسة الفحوص التي تتطلب كفاءة عالية،
- تنفيذ وصفات الممارسين المتخصصين،
- تطبيق قواعد الحماية الإشعاعية وتسيير الأخطار. 20 مارس سنة 2011 م المادّة 157 : زيادة على المهام المسندة إلى مشغلي أجهزة التصوير الطبي المتخصصين للصحة العمومية، يكلف مشغلو أجهزة التصوير الطبي الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
- إعداد، بالاتصال مع الفريق الطبي، مشروع المصلحة وإنجازه،
- برمجة نشاطات فريق الوحدة،
- ضمان متابعة نشاطات التصوير الطبي وتقييمها،
- مراقبة نوعية وسلامة نشاطات التصوير الطبي،
- ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بنشاطات التصوير الطبي، -استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعينين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 158 : يرقى بصفة مشغل أجهزة الأشعة حاصل على شهادة دولة : 1 - عن طريق امتحان مهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، مشغلو أجهزة الأشعة المؤهلون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مشغلو أجهزة الأشعة المؤهلون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المت رشح ون المق بولون تطبيقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 159 : يوظف ويرقى بصفة مشغل أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية : 1 - على أساس الشهادة، الحائزون شهادات المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، الشعبة الطبية التقنية، اختصاص التصوير الطبي. يتم الالتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.
15 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2011 م 2 - عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، مشغلو أجهزة الأشعة الحاصلون على شهادة دولة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالة 2 أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 160 : يرقى بصفة مشغل أجهزة التصوير الطبي المتخصص للصحة العمومية، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، مشغلو أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية الذين يثبتون خمس(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا مدته 12 شهرا. يحدد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 161 : يرقى بصفة مشغل أجهزة التصوير الطبي الممتاز للصحة العمومية، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، مشغلو أجهزة التصوير الطبي المتخصصون للصحة العمومية الذين يثبتون خمس(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادّة 162 : يدمج في رتبة مشغل أجهزة الأشعة المؤهل، مشغلو أجهزة الأشعة المؤهلون، المرسمون والمتربصون. المادّة 163 : يدمج في رتبة مشغل أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية، مشغلو أجهزة الأشعة الحاصلون على شهادة دولة، المرسمون والمتربصون. يخضع الموظفون المذكورون أعلاه، بعد إدماجهم لمتابعة تكوين مدته تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 29 المادّة 164 : يدمج في رتبة مشغل أجهزة التصوير الطبي المتخصص للصحة العمومية، مشغلو أجهزة الأشعة الرئيسيون، المرسمون والمتربصون. الفصل الثاني سلك المخبريين للصحة العمومية المادّة 165 : يضم سلك المخبريين للصحة العمومية خمس (5) رتب :
- رتبة مخبري مؤهل، وهي رتبة في طريق الزوال،
- رتبة مخبري حاصل على شهادة دولة،
- رتبة مخبري للصحة العمومية،
- رتبة مخبري متخصص للصحة العمومية،
- رتبة مخبري ممتاز للصحة العمومية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 166 : يكلف المخبريون المؤهلون طبقا للوصفة الطبية بما يأتي :
- استقبال المريض وضمان الفحوصات المخبرية الجارية،
- السهر على المحافظة على العتاد وتعقيمه وصيانته وترتيبه. المادّة 167 : زيادة على المهام المسندة إلى المخبريين المؤهلين، يكلف المخبريون الحاصلون على شهادة دولة طبقا للوصفة الطبية بإنجاز التحاليل والسهر على حفظ العينات المسلّمة لهم. المادّ ة 168 : يكلف المخبريون للصحة العمومية طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بما يأتي :
- تلقي العينات والتصديق عليها ومراقبة مطابقتها وفق قواعد الممارسة الحسنة وتسجيل طلبات الفحوص البيولوجية،
- إنجاز ومعالجة العينات البيولوجية وتطبيق تقنيات التحاليل مع السهر على تدابير ضمان الجودة،
- ضمان تتبع التحاليل،
- تنفيذ تدابير القضاء على النفايات وضمان الصيانة الجارية للعتاد،
- استقبال الطلبة والمتربصين ومتابعتهم بيداغوجيا.
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 ربيع الثاني عام 1432 ه المادّة 169 : زيادة على المهام المسندة إلى مخبريّي الصحة العمومية، يكلف المخبريون المتخصصون للصحة العمومية، طبقا للوص فة ال ط ب ية، لا سيما بما يأتي :
- ضمان تلقي مختلف العينات ومعالجتها،
- تحضير نماذج من العينات وتحليل البسط والمقاطع،
- كشف الخلايا العادية أو غير العادية وبعض الأجسام ا لمجهرية،
- تحرير عروض الحال التي تعرض على الممارس الطبي للمصادقة عليها،
- ضمان السير الحسن للأجهزة والحفاظ عليها. المادّة 170 : زيادة على المهام المسندة إلى المخبريين المتخصصين للصحة العمومية، يكلف المخبريون الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
- إعداد، بالاتصال مع الفريق الطبي، مشروع المصلحة وإنجازه،
- برمجة نشاطات فريق الوحدة،
- ضمان متابعة النشاطات المخبرية وتقييمها،
- مراقبة نوعية النشاطات المخبرية وسلامتها،
- ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بالنشاطات ا لمخبرية،
- استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعينين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 171 : يرقى بصفة مخبري حاصل على شهادة دولة : 1 - عن طريق امتحان مهني وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، المخبريون المؤهلون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المخبريون المؤهلون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح مدته تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزيرالمكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 20 مارس سنة 2011 م المادّة 172 : يوظف ويرقى بصفة مخبري للصحة العمومية : 1 - على أساس الشهادة، الحاصلون على شهادات المعاهد الوطنية للتكوين العالي لشبه الطبيين، الشعبة الطبية التقنية، اختصاص مخبر. يتم الإلتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي. 2 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، المخبريون الحاصلون على شهادة دولة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالة 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح مدته تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 173 : يرقى بصفة مخبري متخصص للصحة العمومية، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، المخبريون للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والذين تابعوا بنجاح تكوينا مدته اثنا عشر (12) شهرا. يحدد محتوى برنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 174 : يرقى بصفة مخبري ممتاز للصحة العمومية، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، المخبريون المتخصصون للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادّة 175 : يدمج في رتبة مخبري مؤهل، المخبريون المؤهلون، المرسمون والمتربصون. المادّة 176 : يدمج في رتبة مخبري للصحة العمومية، المخبريون الحاصلون على شهادة دولة، المرسمون والمتربصون.
15 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2011 م يخضع الموظفون المذكورون أعلاه، لمتابعة بعد إدماجهم تكوين لمدة تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّ ة 177 : يدمج في رتبة مخبري متخصص للصحة العمومية، المخبريون الرئيسيون، المرسمون والمتربصون. الفصل الثالث سلك المحضرين في الصيدلة للصحة العمومية المادّة 178 : يضم سلك المحضرين في الصيدلة للصحة العمومية خمس (5) رتب :
- رتبة محضر في الصيدلة مؤهل، وهي رتبة في طريق الزوال،
- رتبة محضر في الصيدلة حاصل على شهادة دولة،
- رتبة محضر في الصيدلة للصحة العمومية،
- رتبة محضر في الصيدلة متخصص للصحة العمومية،
- رتبة محضر في الصيدلة ممتاز للصحة العمومية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 179 : يكلف المحضرون في الصيدلة المؤهلون تحت سلطة المسؤول السلمي بإنجاز مستحضرات صيدلانية وتولي توزيع الأدوية للمصالح التي يطلبها الممارسون الطبيون. المادّة 180 : زيادة على المهام المسندة إلى المحضرين في الصيدلة المؤهلون، يكلف المحضرون في الصيدلة الحاصلون على شهادة دولة تحت سلطة المسؤول السلمي بالسهر على حفظ المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية المعهدة إليهم وتوزيعها. المادّة 181 : يكلف المحضرون في الصيدلة للصحة العمومية ت حت سلطة الم س ؤول ال س لمي، لا سيما بما يأتي :
- تحضير الأدوية والمستلزمات الطبية المعقمة وتوضيبها وتسليمها،
- تحضير وإنجاز مستحضرات جالينوسية في محيط محمي أو مراقب،
- ضمان صيانة المنشآت التقنية الخاصة بالصيدلة وتنفيذ إجراء القضاء على النفايات،
- استقبال الطلبة والمتربصين ومتابعتهم بيداغوجيا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 31 المادّة 182 : زيادة على المهام المسندة إلى المحضرين في الصيدلة للصحة العمومية، يكلف المحضرون في الصيدلة المتخصصون للصحة العمومية، تحت سلطة المسؤول السلّمي، لا سيما بما يأتي :
- تشكيل ومراقبة التخصيصات الموجهة للمصالح مع احترام قواعد حيازة الأدوية والمستلزمات الطبية المعقمة وحفظها وتوزيعها،
- تسيير ا لمخزونات، لا سيما في مجال الجرد والتموين والمراقبة وتتبع المنتوج،
- ضمان تتبع الأدوية والمؤثرات العقلية ومشتقات الدم والمستلزمات الطبية والرمامات. المادّة 183 : زي ادة عل ى المه ام المسندة للمحضرين ف ي الصيدلة المتخصص ين للصحة العمومي ة، يكل ف المحض رون في الصيدلة الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
- إعداد، بالاتصال مع الفريق الطبي، مشروع المصلحة وإنجازه،
- برمجة نشاطات فريق الوحدة،
- ضمان متابعة النشاطات الصيدلانية وتقييمها،
- مراقبة نوعية وسلامة النشاطات الصيدلانية،
- ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بالنشاطات الصيدلانية،
- استقبال المستخدمين والطلبة المتربصين المعينين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 184 : يرقى بصفة محضر في الصيدلة حاصل على شهادة دولة : 1 - عن طريق امتحان مهني وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، المحضرون في الصيدلة المؤهلون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المحضرون في الصيدلة المؤهلون الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 ربيع الثاني عام 1432 ه يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة تكوين بنجاح مدته تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 185 : يوظف ويرقى بصفة محضر في الصيدلة للصحة العمومية : 1 - على أساس الشهادة، الحاصلون على شهادات المعاهد الوطنية للتكوين العالي لشبه الطبيين، الشعبة الطبية التقنية، اختصاص تحضير صيدلاني، يتم الالتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي. 2 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، المحضرون في الصيدلة الحاصلون على شهادة دولة الذين يثبتون خمس(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالة 2 أعلاه قبل ترقيتهم لمتابعة تكوين بنجاح مدته تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّ ة 186 : يرقى بصفة محضر في الصيدلة متخصص للصحة العمومية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، المحضرون في الصيدلة للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا مدته اثنا عشر (12) شهرا. يحدد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 187 : يرقى بصفة محضر في الصيدلة ممتاز للصحة العمومية، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، المحضرون في الصيدلة المتخصصون للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادّ ة 188 : يدمج في رتبة محضر في الصيدلة مؤهل، المحضرون في الصيدلة المؤهلون، المرسمون والمتربصون. 20 مارس سنة 2011 م المادّ ة 189 : يدمج في رتبة محضر في الصيدلة للصحة العمومية، المحضرون في الصيدلة الحاصلون على شهادة دولة، المرسمون والمتربصون. يخضع الموظفون المذكورون أعلاه بعد إدماجهم لمتابعة تكوين لمدة تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّ ة 190 : يدمج في رتبة محضر في الصيدلة متخصص للصحة العمومية، المحضرون في الصيدلة الرئيسيون، المرسمون والمتربصون. الفصل الرابع سلك المختصين في حفظ الصحة للصحة العمومية المادّة 191 : يضم سلك المختصين في حفظ الصحة للصحة العمومية خمس (5) رتب :
- رتبة عون تطهير مؤهل، وهي رتبة في طريق الزوال،
- رتبة عون تطهير حاصل على شهادة دولة،
- رتبة مختص في حفظ الصحة للصحة العمومية،
- رتبة مختص في حفظ الصحة متخصص للصحة العمومية،
- رتبة مختص في حفظ الصحة ممتاز للصحة العمومية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 192 : يكلف أعوان التطهير المؤهلون تحت سلطة المسؤول السلمي بالمشاركة في تحديد مصادر الأضرار الجسدية والعيادية والبيولوجية ومراقبتها. ويشاركون في تنظيم وتنسيق نشاطات التطهير عند حدوث حالات وبائية أو كارثة طبيعية. المادّة 193 : زيادة على المهام المسندة لأعوان التطهير المؤهلين، يكلف أعوان التطهير الحاصلون على شهادة دولة تحت سلطة المسؤول السلمي بضمان نشاطات مكافحة نواقل الجراثيم المسببة للأمراض المتنقلة وتطهير البيئة وحفظ الصحة العمومية. المادّ ة 194 : يكلف المختصون في حفظ الصحة للصحة العمومية تحت سلطة المسؤول السلّمي، لا سيما بما يأتي :
- تصميم التدابير الوقائية والشفائية التي تهدف إلى حماية صحة السكان من الأخطار المرتبطة بالمحيط والبيئة وتنفيذها،
15 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2011 م
- المش ارك ة في المراق بة المتع لقة بق واعد حفظ الصحة والتح قيقات الوبائية والمراقبة الصحية للمحيط وفي نشاطات الوقاية و التربية الصحية،
- المشاركة في إعلام المواطنين بشأن التنظيم الصحي والمشاركة في إعداد وثائق تلخيصية بخصوص النوعية الصحية للمحيط،
- استقبال الطلبة والمتربصين ومتابعتهم بيداغوجيا. المادّة 195 : زي ادة على المه ام المسندة للمختصين في حفظ الصحة للص حة العم وم ية، يكلف المختصون في ح فظ الصحة للصحة العمومية المتخصصون تحت سلطة المسؤول السلّمي، لا سيما بما يأتي:
- الكشف عن حالات خطر انتقال الأمراض الرئيسية الطفيلية والفيروسية والجرثومية،
- تحديد مفصليات الأطراف والحشرات الناقلة للجراثيم الرئيسية المعنية بالمجال الطبي والبيطري وتحديد الأمراض المتنقلة المرتبطة بها،
- تحديد مناهج مكافحة مناسبة لنواقل الجراثيم وتنفيذها.
- المشاركة في أعمال الوقاية وعلم الحشرات والتحقيقات الوبائية. المادّة 196 : زيادة على المهام المسندة للمختصين في حفظ الصح ة المتخصص ين للصح ة العموم ية، يكلف المختصون في الصحة الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
- إعداد، بالاتصال مع الفريق الطبي، مشروع المصلحة وإنجازه،
- برمجة نشاطات فريق الوحدة،
- ضمان متابعة النشاطات في مجال حفظ الصحة وعلم الأوبئة وتقييمها،
- مراقبة نوعية وسلامة النشاطات في مجال حفظ الصحة وعلم الأوبئة،
- استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعينين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 197 : يرقى بصفة عون تطهير حاصل على شهادة دولة : 1 - عن طريق امتحان مهني وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، أعوان التطهير المؤهلون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 33 2 - على سبيل الاختبار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان التطهير المؤهلون الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة تكوين بنجاح مدته تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 198 : يوظف ويرقى بصفة مختص في حفظ الصحة للصحة العمومية : 1 - على أساس الشهادة، الحاصلون على شهادات المعاهد الوطنية للتكوين العالي لشبه الطبيين، الشعبة الطبية التقنية، اختصاص حفظ الصحة وعلم الأوبئة. يتم الإلتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي. 2 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، أعوان التطهير الحاصلون على شهادة دولة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالة 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح مدته تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 199 : يرقى بصفة مختص في حفظ الصحة متخصص للصحة العمومية، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، المختصون في حفظ الصحة للصحة العمومية الذين يثبتون خمس(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا مدته اثنا عشر(21) شهرا. يحدد محتوى برنامج التكوين وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 200 : يرقى بصفة مختص في حفظ الصحة ممتاز للصحة العمومية، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، المختصون في حفظ الصحة المتخصصون للصحة العمومية الذين يثبتون خمس(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والذين تابعوا بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 ربيع الثاني عام 1432 ه الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادّة 201 : يدمج في رتبة عون تطهير مؤهل، أعوان التطهير المؤهلون، المرسمون والمتربصون. المادّة 202 : يدمج في رتبة مختص في حفظ الصحة للصحة العمومية، أعوان التطهير الحاصلون على شهادة دولة والتقنيون المختصون في علم الأوبئة الحاصلون على شهادة دولة، المرسمون والمتربصون. يخضع الموظفون المذكورون أعلاه بعد إدماجهم لمتابعة تكوين لمدة تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 203 : يدمج في رتبة مختص في حفظ الصحة المتخصص للصحة العمومية، أعوان التطهير الرئيسيون والتقنيون المختصون في علم الأوبئة الرئيسيون، المرسمون والمتربصون. الباب الخامس الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية الاجتماعية المادّة 204 : تضم الشعبة الطبية الاجتماعية سلكين (2) :
- سلك المساعدين الاجتماعيين للصحة العمومية،
- سلك المساعدين الطبيين للصحة العمومية. الفصل الأول سلك المساعدين الاجتماعيين للصحة العمومية المادّ ة 205 : يضم سلك المساعدين الاجتماعيين للصحة العمومية خمس (5) رتب :
- رتبة مساعد اجتماعي مؤهل، وهي رتبة في طريق الزوال،
- رتبة مساعد اجتماعي حاصل على شهادة دولة،
- رتبة مساعد اجتماعي للصحة العمومية،
- رتبة مساعد اجتماعي رئيسي للصحة العمومية،
- رتبة مساعد اجتماعي رئيس للصحة العمومية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 206 : يكلف المساعدون الاجتماعيون المؤهلون تحت سلطة المسؤول السلّمي بتقديم المساعدة الطبية الاجتماعية في مؤسسات الصحة. 20 مارس سنة 2011 م المادّة 207 : زيادة على المهام المسندة للمساعدين الإجتماعيين المؤهلين، يكلف المساعدون الاجتماعيون الحاصلون على شهادة دولة تحت سلطة المسؤول السلمي، لا سيما بما يأتي :
- ضمان المساعدة الطبية الاجتماعية للمرضى وعائلاتهم،
- ضمان المساعدة الاجتماعية للأشخاص في وضع صعب، لا سيما منهم العمال وعائلاتهم،
- ضمان المساعدة الاجتماعية والحماية للطفولة المهملة والطفولة في وضع صعب. المادّة 208 : يكلف المساعدون الاجتماعيون للصحة العمومية تحت سلطة المسؤول السّلمي، لا سيما بما يأتي :
- التدخل لدى الأشخاص من أجل تحسين ظروف حياتهم ووقايتهم من الصعوبات الطبية الاجتماعية،
- تحديد احتياجات الأشخاص الذين يعانون من الصعوبات وبناء مشروع فردي أو جماعي ملائم في مؤسسات الصحة،
- ضمان دراسة الملفات الإدارية قصد الحصول أو إعادة الحقوق للأشخاص في وضع صعب وإعداد التقارير الطبية الاجتماعية والتبليغية،
- المساعدة في الإدماج أو إعادة الإدماج الاجتماعي و/أو المهني،
- استقبال الطلبة والمتربصين ومتابعتهم بيداغوجيا. المادّة 209 : زيادة على المهام المسندة للمساعدين الاجتماعيين للصحة العمومية، يكلف المساعدون الاجتماعيون الرئيسيون تحت سلطة المسؤول السلمي، لا سيما بما يأتي :
- تحليل حالات المرضى والتكفل بهم على المستوى الطبي والإداري،
- ضمان نشاطات طبية نفسية لفائدة مختلف فئات المواطنين، لا سيما في مجال صحة الأمومة والطفولة والصحة المدرسية والجامعية والصحة العقلية،
- مساعدة الإدماج الاجتماعي والعائلي للأشخاص في وضعية قطيعة مع محيطهم تبعا لمرض خطير. المادّة 210 : زيادة على المهام المسندة للمساعدين الاجتماعيين الرئيسيين للصحة العمومية، يكلف المس اعدون الاج تم اعيون الرؤساء للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
- إعداد، بالاتصال مع الفريق الطبي، مشروع المصلحة وإنجازه،
15 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2011 م
- تحضير النشاطات الطبية الاجتماعية،
- ضمان متابعة وتقييم النشاطات الطبية الاجتماعية،
- مراقبة نوعية وسلامة النشاطات الطبية الاجتماعية،
- ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بالنشاطات الطبية الاجتماعية،
- استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعينين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 211 : يرقى بصفة مساعد اجتماعي حاصل على شهادة دولة : 1 - عن طريق امتحان مهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، المساعدون الاجتماعيون المؤهلون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المساعدون الإجتماعيون المؤهلون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ي خض ع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 212 : يوظف ويرقى بصفة مساعد اجتماعي للصحة العمومية : 1 - على أساس الشهادة، الحائزون على شهادات المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، الشعبة الطبية الاجتماعية، اختصاص مساعدة اجتماعية. يتم الإلتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي. 2 - عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، المساعدون الاجتماعيون الحاصلون على شهادة دولة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالة 2 أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 35 تحدد مدته ومحتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 213 : يرقى بصفة مساعد اجتماعي رئيسي للصحة العمومية، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، المساعدون الاجتماعيون للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والذين تابعوا بنجاح تكوينا لمدة اثني عشر (12) شهرا. يحدد محتوى برنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 214 : يرقى بصفة مساعد اجتماعي رئيس للصحة العمومية، عن طريق مسابقة على أساس الإختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، المساعدون الاجتماعيون الرئيسيون للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والذين تابعوا بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادّة 215 : يدمج في رتبة مساعد اجتماعي مؤهل، المساعدون الاجتماعيون المؤهلون، المرسمون والمتربصون. المادّة 216 : يدمج في رتبة مساعد اجتماعي للصحة العمومية، المساعدون الاجتماعيون الحاصلون على شهادة دولة، المرسمون والمتربصون. يخضع الموظفون المذكورون أعلاه، بعد إدماجهم لمتابعة تكوين لمدة تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 217 : يدمج في رتبة مساعد اجتماعي رئيسي للصحة العمومية، المساعدون الاجتماعيون الرئيسيون، المرسمون والمتربصون. الفصل الثاني سلك المساعدين الطبيين للصحة العمومية المادّة 218 : يضم سلك المساعدين الطبيين للصحة العمومية خمس (5) رتب :
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 ربيع الثاني عام 1432 ه
- رتبة أمين طبي مؤهل، وهي رتبة في طريق الزوال،
- رتبة أمين طبي حاصل على شهادة دولة،
- رتبة مساعد طبي للصحة العمومية،
- رتبة مساعد طبي رئيسي للصحة العمومية،
- رتبة مساعد طبي رئيس للصحة العمومية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 219 : يكلف الأمناء الطبيون المؤهلون تحت سلطة المسؤول السلّمي، لا سيما بما يأتي :
- مساعدة الطبيب في تكوين الملفات الطبية ومسكها،
- تسهيل العلاقات مع المرضى وعائلاتهم ومع الفرق الطبية الاجتماعية. المادّة 220 : زيادة على المهام المسندة للأمناء الطبيين المؤهلين، يكلف الأمناء الطبيون الحاصلون على شهادة دولة تحت سلطة المسؤول السلّمي، لا سيما بما يأتي :
- تنظيم وتسيير الملفات المتعلقة بالمرضى،
- تسجيل وتحيين المعلومات الضرورية لسير الهيكل. المادّة 221 : يكلف المساعدون الطبيون للصحة الع م وم يةت حت سلطة الم سؤول السلّمي، لا سيما بما يأتي :
- إعلام وتوجيه المرضى والمرتفقين،
- جمع المعلومات الطبية الإدارية للمرضى ومعالجتها ونشرها وتخزينها،
- تصميم دعائم التسيير الطبي الإداري وإنجازها،
- المشاركة في تنظيم الاجتماعات والتظاهرات العلمية. المادّة 222 : زيادة على المهام المسندة للمساعدين الطبيين للصحة العمومية، يكلف المساعدون الطبيون الرئيسيون للصحة العمومية تحت سلطة المسؤول السلّمي، لا سيما بما يأتي :
- جمع المعلومات الطبية وتدوينها ومعالجتها وتحليلها قصد التقييم الطبي للمؤسسة،
- تحرير الوثائق ذات الصلة بمهامهم وتقديمها وتلخيصها،
- المشاركة في وضع نظام لحفظ المعلومات الطبية. 20 مارس سنة 2011 م المادّة 223 : زيادة على المهام المسندة للمساعدين الطبيين الرئيسيين للصحة العمومية، يكلف المس اعدون الطب ي ون الرؤس اء لل صح ة الع مومية، لا سيما بما يأتي :
- إعداد وإنجاز، بالاتصال مع الفريق الطبي، مشروع المصلحة،
- تنظيم نشاطات المساعدة الطبية،
- ضمان متابعة وتقييم النشاطات في مجال المساعدة الطبية،
- ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بنشاطات المساعدة الطبية،
- استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعينين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 224 : يرقى بصفة أمين طبي حاصل على شهادة دولة : 1 - عن طريق امتحان مهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، الأمناء الطبيون المؤهلون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الأمناء الطبيون المؤهلون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّ ة 225 : يوظف ويرقى بصفة مساعد طبي للصحة العمومية : 1 - على أساس الشهادة، الحائزون شهادات المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، الشعبة الطبية الاجتماعية، اختصاص المساعدة الطبية. يتم الإلتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي. 2 - عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، الأمناء الطبيون الحاصلون على شهادة دولة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالة 2 أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر
15 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2011 م يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّ ة 226 : يرقى بصفة مساعد طبي رئيسي للصحة العمومية، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات في حدود المناصب المطلوب شغلها، المساعدون الطبيون للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، الذين تابعوا بنجاح تكوينا لمدة اثني عشر (12) شهرا. يحدد محتوى التكوين وبرنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالصحة والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. المادّة 227 : يرقى بصفة مساعد طبي رئيس للصحة العمومية عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات في حدود المناصب المطلوب شغلها، المساعدون الطبيون الرئيسيون للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والذين تابعوا بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالصحة والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادّ ة 228 : يدمج في رتبة أمين طبي مؤهل، الأمناء الطبيون المؤهلون، المرسمون والمتربصون. المادّ ة 229 : يدمج في رتبة مساعد طبي للصحة العمومية، المساعدون الطبيون الحاصلون على شهادة دولة، المرسمون والمتربصون. يخضع الموظفون المذكورون أعلاه، بعد إدماجهم لمتابعة تك وين لمدة ت سعة (9) أشه ر يحدد محتوى ب رنامجه وكيفيات تنظيمه ب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّ ة 230 : يدمج في رتبة مساعد طبي رئيسي للصحة العمومية، الأمناء الطبيون الرئيسيون، المرسمون والمتربصون. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 37 الباب السادس الأحكام المطبقة على شعبة التعليم والتفتيش البيداغوجي الشبه الطبي المادّة 231 : تضم شعبة التعليم والتفتيش البيداغوجي شبه الطبي سلكا وحيدا :
- سلك أساتذة التعليم شبه الطبي، الفصل الأول سلك أساتذة التعليم شبه الطبي المادّة 232 : يضم سلك أساتذة التعليم شبه الطبي رتبتين (2) :
- رتبة أستاذ التعليم شبه الطبي،
- رتبة مفتش بيداغوجي شبه طبي. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 233 : ي كل ف أسات ذة التعليم شبه الطبي، لا سيما بما يأتي:
- ضمان التعليم النظري والتطبيقي لشبه الطبيين في طور التكوين الأولي والمتواصل،
- تأطير الطلبة والمتربصين،
- تنفيذ المشاريع البيداغوجية وتقييمها،
- المشاركة في البحث في مجال النشاطات شبه الطبية والبيداغوجية،
- الإشراف على مذكرات نهاية الدراسة للطلبة وتقييم تقرير نهاية التربصات،
- المساهمة في تنظيم وإجراء الامتحانات والمسابقات،
- المشاركة في إعداد وإثراء برامج التكوين. ويمارسون نشاطاتهم في معاهد التكوين شبه الطبي وكذا في المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي. كما يضمنون تعليما نظريا وتطبيقيا مدته ثلاثون (30) ساعة في الأسبوع في الميدان شبه الطبي على مستوى مؤسسات التكوين شبه الطبي وهياكل العلاج أو كل ميدان تربص آخر. يوضح قرار من الوزير المكلف بالصحة كيفيات تنفيذ الفقرة أعلاه. المادّة 234 : زيادة على المهام المسندة لأساتذة الت ع لي م شبه الطبي، يكلف المفتشون البيداغوجيون شبه الطبيين، لا سيما بما يأتي :
38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 ربيع الثاني عام 1432 ه
- القيام بالتفتيش والمراقبة البيداغوجية لأساتذة التعليم شبه الطبي،
- تقييم المحتويات البيداغوجية للتعاليم وتقديرها،
- المساهمة في إعداد برامج التكوين وتقييمها وإثرائها،
- ضمان مهام الدراسة والخبرة في المجال البيداغوجي،
- ضمان المهام المتعلقة بالتنظيم والسير التقني والبيداغوجي للمؤسسات،
- ضمان اليقظة البيداغوجية في مجال البيداغوجية والتكوين،
- تنظيم وتنشيط الملتقيات والندوات وأطوار التكوين لفائدة أساتذة التعليم شبه الطبي وشبه الطبيين. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 235 : يوظف بصفة أستاذ التعليم شبه الطبي، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين شبه الطبيين المتخصصين وشبه الطبيين الرئيسيين للصحة العمومية على الأقل، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون، لمتابعة تكوين مدته سنتان (2) يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّ ة 236 : يرقى بصفة مفتش بيداغوجي شبه طبي، عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التعليم شبه الطبي الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. تحدد شبكة التقييم بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادّة 237 : يدمج في رتبة أستاذ التعليم شبه الطبي، أساتذة التعليم شبه الطبي من الدرجة الأولى والثانية، المرسمون والمتربصون. 20 مارس سنة 2011 م الباب السابع الأحكام المطبقة على المناصب العليا المادّة 238 : تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا بعنوان شبه الطبيين للصحة العمومية، كما يأتي :
- إطار شبه طبي،
- منسق النشاطات شبه الطبية. المادّة 239 : يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 238 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 240 : يكون شاغلو المناصب العليا المذكورة أعلاه في حالة نشاط على مستوى المؤسسات العمومية للصحة. الفصل الأول تحديد المهام المادّة 241 : يك لف الإط ارات شبه الطبيين، كل في شع ب ته وتح ت س لطة الممارس الطبي، رئيس المصلحة، لا سيما بما يأتي :
- تنظيم الخدمات العلاجية والسهر على استقبال وراحة المريض،
- مراقبة عمل الفرق شبه الطبية،
- السهر على الاستعمال العقلاني للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والعتاد الطبي وصيانته والحفاظ عليه،
- استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعينين في الهياكل العمومية للصحة،
- المساهمة في تقييم الاحتياجات من المستخدمين شبه الطبيين،
- تحرير تقرير نشاط المصلحة. المادّة 242 : يكلف منسقو النشاطات شبه الطبية، كل في شعبته وتحت سلطة المسؤول السلمي، لا سيما بما يأتي :
- تنظيم نشاطات المستخدمين شبه الطبيين وتنسيقها وتقييمها،
15 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 39 20 مارس سنة 2011 م
- السهر على استقبال المريض وراحته ونوعية الأعمال شبه الطبية وترقيتها وتطوير النظافة الاستشفائية،
- المشاركة في دراسة المسائل المتعلقة بتكييف التقنيات الجديدة بالتعاون مع إطارات شبه الطبي،
- إعداد تقرير نشاط الهيكل. الفصل الثاني شروط التعيين المادّة 243 : يعين الإطارات شبه الطبيين من بين شبه الطبيين المتخصصين للصحة العمومية، على الأقل، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. بصفة انتقالية ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية يمكن تعيين الإطارات شبه الطبيين من بين شبه الطبيين للصحة العمومية الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الشعب الأسلاك المادّة 244 : يعين منسقو النشاطات شبه الطبية من بين شبه الطبيين المتخصصين للصحة العمومية، على الأقل، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. بصفة انتقالية ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية يمكن تعيين منسقي النشاطات شبه الطبيين من بين شبه الطبيين للصحة العمومية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الباب الثامن تصنيف الرتب والزيادات الاستدلالية للمناصب العليا الفصل الأول تصنيف الرتب المادّة 245 : تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية، طبقا للجدول الآتي : التصنيف الرتب الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى مساعدو التمريض - مساعد التمريض للصحة العمومية 8 379 للصحة العمومية - مساعد التمريض رئيسي للصحة 9 418 العمومية أعوان رعاية الأطفال - عون رعاية الأطفال للصحة العمومية 8 379 للصحة العمومية - عون رعاية العمومية العلاج الأطفال رئيسي للصحة 9 418 مساعدو جراحي الأسنان - مساعد جراح الأسنان للصحة العمومية 8 379 للصحة العمومية - مساعد جراح الأسنان رئيسي للصحة 9 418 العمومية ممرضو - ممرض مؤهل 9 418 الصحة العمومية - ممرض حاصل على شهادة دولة 10 453
- ممرض للصحة العمومية 11 498
- ممرض متخصص للصحة العمومية 12 537
- ممرض ممتاز للصحة العمومية 13 578
40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 ربيع الثاني عام 1432 ه 20 مارس سنة 2011 م الجدول (تابع) التصنيف الشعب الأسلاك الرتب الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى
- المختصون في التغذية - شبه طبي مؤهل 9 418 للصحة العمومية
- مرممو الأسنان للصحة - شبه طبي حاصل على شهادة دولة 10 453 العمومية - شبه طبي للصحة العمومية 11 498
- المختصون في العلاج - شبه طبي متخصص للصحة العمومية 12 537 الطبيعي والفيزيائي - شبه طبي ممتاز للصحة العمومية 13 578 للصحة العمومية
- البصاراتيون النظاراتيون للصحة العمومية إعادة - مقومو البصر للصحة - شبه طبي للصحة العمومية 11 498 التأهيل العمومية وإعادة - المداوون بالعمل للصحة التكييف العمومية
- مقومو الأعضاء - شبه طبي متخصص للصحة العمومية 12 537 الاصطناعية للصحة العمومية
- مقومو الحركة النفسية - شبه طبي ممتاز للصحة العمومية 13 578 للصحة العمومية
- مطببو الأرجل للصحة العمومية
- مقومو السمع للصحة العمومية
- مشغلو أجهزة التصوير - شبه طبي مؤهل 9 418 الطبي للصحة العمومية - شبه طبي حاصل على شهادة دولة 10 453
- المخبريون للصحة - شبه طبي للصحة العمومية 11 498 الطبية العمومية - شبه طبي متخصص للصحة العمومية 12 537
- المحضرون في الصيدلة - شبه طبي ممتاز للصحة العمومية 13 578 التقنية للصحة العمومية
- المختصون في حفظ الصحة للصحة العمومية
- المساعدون الاجتماعيون - شبه طبي مؤهل 9 418 للصحة العمومية - شبه طبي حاصل على شهادة دولة 10 453 الطبية - المساعدون الطبيون - شبه طبي للصحة العمومية 11 498 الاجتماعية للصحة العمومية - شبه طبي رئيسي للصحة العمومية 12 537
- شبه طبي رئيس للصحة العمومية 13 578 التعليم والتفتيش - أساتذة التعليم شبه - أستاذ التعليم شبه الطبي 14 621 البيداغوجي الطبي - مفتش بيداغوجي شبه طبي 15 666 شبه طبي
15 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2011 م الفصل للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 41 الثاني الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المادّة 246 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذك ور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الخاصة بأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية، طبقا للجدول الآتي : المناصب العليا إطار شبه طبي منسق النشاطات شبه الطبية الباب التاسع أحكام انتقالية وختامية المادّة 247 : يج ب على التلاميذ شبه الطبيين الحاصلين على شهادة دولة في طور التكوين، للدفعات 2011 و 2012 و 2013 أن يتابعوا تكوينا تكميليا لمدة اثني عشر (12) شهرا حسب الاختصاصات، قبل تعيينهم في رتبة شبه الطبي للصحة العمومية، لكل الشعب المؤسسة بموجب هذا المرسوم. يحدد محتوى البرنامج و كيفيات تنظيم التكوين التكميلي بقرار من الوزير المكلف بالصحة. المادّ ة 248 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتض من القانون الأس اسي الخ اص بالمستخدمين شبه الطبيين، المعدّل والمتمّم. المادّة 249 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادّة 250 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة .2011 أحمد أويحيى الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 6 105 7 145 مرسوم تنفيذي رقم 11-122 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفات المنتميات لسلك القابلات في الصحة العمومية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا سيما المادتان 3 و 11 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 ربيع الثاني عام 1432 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-110 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالقابلات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-94 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011 الذي يحول مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد وطنية للتكوين العالي للقابلات،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفات اللواتي ينتمين لسلك القابلات في الصحة العمومية، كما يحدد شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة. المادّة 2 : تكون الموظفات الخاضعات لهذا القانون الأساسي الخاص في الخدمة لدى المؤسسات العمومية التابعة للوزارة المكلّفة بالصحة. ويمكنهن، بصفة استثنائية، أن يكنّ في الخدمة لدى الإدارة المركزية. كما يمكن أيضا أن يكنّ في وضعية الخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات النشاطات المماثلة لتلك التي تقوم بها المؤسسات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه والتابعة لوزارات أخرى. يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية قائمة الرتب المعنية وكذا تعداد المستخدمين الخاص بكل مؤسسة. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادّ ة 3 : تخضع القابلات اللواتي يحكمهن هذا القانون الأساسي الخاص للحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. 20 مارس سنة 2011 م كما يخضعن، زيادة على ذلك، للنظام الداخلي الخاص بالمؤسسة التي يعملن فيها. المادّة 4 : تستفيد القابلات في الصحة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما مما يأتي: أ - النقل عندما يكنّ ملزمات بعمل ليلي أو مداومة، ب - خدمات في مجال الإطعام في هياكل الصحة ويكون الإطعام مجانا لمستخدمي المداومة، ج - اللباس: تلتزم القابلات في الصحة العمومية بارتداء البذلة الطبية أثناء ممارسة مهامهن، د - التغطية الصحية الوقائية في إطار طب العمل. تحدد شروط ضمان النقل والإطعام واللباس بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية. المادّة 5 : تستفيد القابلات في الصحة العمومية من كل الظروف الضرورية لتأدية مهامهن وكذا من شروط حفظ الصحة والسلامة المرتبطة بطبيعة نشاطهن. المادّة 6 : تستفيد القابلات في الصحة العمومية من حماية خاصة بمناسبة وأثناء القيام بمهامهن. المادّة 7 : تلتزم القابلات في الصحة العمومية في إطار المهام المخولة لهن، بما يأتي:
- الاستعداد الدائم للعمل،
- القيام بالمداومات التنظيمية داخل المؤسسات الصحية. الفصل الثالث الت وظيف والت ربص والت رسيم والترقية والت رقية في الدرجة الفرع الأول التوظيف والترقية المادّة 8 : توظف وترقى القابلات اللواتي يحكمهن هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم. يمكن تعديل النسب المطبقة على كيفية الترقية بمقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة.
15 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2011 م الفرع الثاني التربص والترسيم والترقية في الدرجة المادّة 9 : تطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تعين المترشحات اللواتي يوظفن في الرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصات بقرار أو مقرر، حسب الحالة، من السلطة المخولة صلاحية التعيين، ويلزمن باستكمال تربص تجريبي مدته سنة واحدة. المادّة 10 : ترسم المتربصات، على إثر فترة التربص أو يخضعن لتمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها أو يسرحن دون إشعار مسبق أو تعويض. المادّة 11 : تحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفات اللواتي ينتمين للسلك التابع للقابلات في الصحة العمومية حسب المدد الثلاث (3) المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. الفصل الرابع الوضعيات القانونية الأساسية المادّة 12 : تطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفات الخاضعات لهذا القانون الأساسي الخاص اللواتي من شأنهن أن يوضعن، بناء على طلبهن في إحدى الوضعيات القانونية الأساسية الخاصة بالانتداب أو الإحالة على الاستيداع أو خارج الإطار بالنسبة للسلك ولكل مؤسسة، كما يأتي:
- الانتداب : 10 %،
- الإحالة على الاستيداع : 10 %،
- خارج الإطار: 5 % . الفصل الخامس التكوين المادّة 13 : يتعين على الهيئة المستخدمة أن:
- تضمن التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لفائدة القابلات في الصحة العمومية بهدف تحسين دائم لمؤهلاتهن وترقيتهن، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 43
- تضمن تحيين المعارف بهدف تحصيل مهارات جديدة مرتبطة باحتياجات قطاع الصحة وكذا متطلبات الطب العصري. الفصل السادس التقييم المادّة 14 : زيادة على المعايير المنصوص عليها في المادة 99 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تقيّم القابلات في الصحة العمومية حسب النتائج المرتبطة بما يأتي:
- تحقيق الأهداف،
- روح المبادرة،
- المشاركة في أعمال الأبحاث والمنشورات والمداخلات ذات الطابع العلمي،
- الملف الإداري في جانبه التأديبي. الفصل السابع الأحكام العامة للإدماج المادّة 15 : تدمج القابلات التابعات للسلك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-110 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، ويرسمن ويعاد تصنيفهن عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم في الرتب المطابقة، المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص. المادّ ة 16 : ترتب القابلات المذكورات في المادة 15 أعلاه، في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحزنها في رتبهن الأصلية. ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في الدرجة في رتبة الاستقبال. المادّة 17 : تدمج القابلات المتربصات اللواتي عيّنّ قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، بصفة متربصات ويرسمن بعد استكمال الفترة التجريبية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-110 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادّة 18 : يجمع انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية
44 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 ربيع الثاني عام 1432 ه المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفات اللواتي أدمجن في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-110 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. الباب الثاني الأحكام المطبقة على سلك القابلات الفصل الأول سلك القابلات المادّة 19 : يضم سلك القابلات خمس (5) رتب :
- رتبة قابلة، وهي رتبة آيلة إلى الزوال،
- رتبة قابلة رئيسية،
- رتبة قابلة في الصحة العمومية،
- رتبة قابلة متخصصة للصحة العمومية،
- رتبة قابلة رئيسة للصحة العمومية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 20 : تكلف القابلات على الخصوص بما يأتي :
- ضمان الفحوص في مجال اختصاصهنّ،
- تقديم تشخيص الحمل ومراقبته،
- تحضير الزوجين بشأن الولادة ومرافقتهما،
- الكشف عن الحمل ذي الخطر العالي ومراقبته،
- مراقبة ومرافقة الوضع والتوليد وممارسة التوليد العادي،
- استقبال المولود الجديد والتكفل به،
- ضمان المتابعة بعد الوضع ومرافقة المرأة في الرضاعة الطبيعية،
- تنظيم وتنشيط نشاطات الوقاية والتربية بشأن صحة الأم والصحة الزوجية و صحة العائلة،
- المشاركة في تكوين الطالبات وتأطيرهن. المادّة 21 : زيادة على المهام المسندة إلى القابلات، تكلف القابلات الرئيسيات، لا سيما بما يأتي :
- الحرص على التكفل الجيد بالنساء في حالات المخاض والوضع، 20 مارس سنة 2011 م
- الحرص على توفر العتاد والأدوية الضروريين للمداومة والحرص على تبليغ الأوامر،
- المشاركة في تأطير القابلات المتربصات. المادّة 22 : تكلف القابلات في الصحة العمومية على الخصوص بما بأتي :
- ضمان الفحوص ما قبل الولادة،
- تقديم تشخيص ومراقبة الحمل،
- تحضير الزوجين بشأن الولادة ومرافقتهما،
- الكشف عن الحمل ذي الخطر العالي ومراقبته،
- مراقبة ومرافقة الوضع والتوليد وممارسة التوليد العادي،
- استقبال المولود الجديد والتكفل به،
- ضمان متابعة الفترة ما بعد الوضع ومرافقة المرأة إلى الرضاعة الطبيعية،
- تنظيم وتنشيط نشاطات الوقاية والتربية بشأن صحة الأم والصحة الزوجية وصحة العائلة،
- المشاركة في تكوين الطالبات وتأطيرهن. المادّة 23 : زيادة على المهام المسندة للقابلات في الصحة العمومي ة، تكلف القابلات المتخصصات في الصحة العمومية حسب تخصصهن بما يأتي :
- ضمان متابعة تطور الجنين والكشف عن الاختلالات والمراقبة الجنينية ومراقبة المبيض ومراقبة وضع الوسيلة الطبية داخل الرحم ومتابعتها،
- إعداد كل المناهج الخاصة بالتحضير لولادة بدون ألم ووصفها وتطبيقها. المادّة 24 : زيادة على المهام المسندة للقابلات المتخصصات في الصحة العمومية، تكلف القابلات الرئيسات للصحة العمومية، على الخصوص بما يأتي:
- إعداد، بالعمل مع الفريق الطبي، مشروع المصلحة وإنجازه،
- ضمان متابعة نشاطات القابلات وتقييمها،
- ضمان تسيير الإعلام المتعلق بنشاطات القابلات،
- استقبال الطالبات والمتربصات وتنظيم تأطيرهن.
15 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2011 م الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 25 : ترقى بصفة قابلة رئيسية : 1 - عن طريق الامتحان المهني وفي حدود المناصب المطلوب شغلها القابلات اللواتي يثبتن خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود المناصب المطلوب شغلها، القابلات اللواتي يثبتن عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 26 : توظف وترقى بصفة قابلة في الصحة العمومية : 1 - على أساس الشهادة، المترشحات اللواتي نجحن في متابعة تكوين لمدة خمس (5) سنوات في معهد وطني للتكوين العالي للقابلات. يتم الالتحاق بالتكوين المذكور أعلاه من ضمن المترشحات الحاصلات على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي. 2 - عن طريق امتحان مهني وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، القابلات الرئيسيات اللواتي يثبتن خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود المناصب المطلوب شغلها، القابلات الرئيسيات اللواتي يثبتن عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. تخضع المترشحات المقب ولات تطبيقا للح التين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهن، لمتابعة تكوين بنجاح لمدة سنة واحدة (1) يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 27 : ترقى بصفة قابلة متخصصة في الصحة العمومية، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، القابلات في الصحة العمومية اللواتي يثبتن خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعن بنجاح تكوينا مدته سنة واحدة (1) يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 45 المادّة 28 : ترقى بصفة قابلة رئيسة في الصحة العمومية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، القابلات المتخصصات في الصحة العمومية اللواتي يثبتن خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعن بنجاح تكوينا مدته سنة واحدة (1) يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الثالث الأحكام الانتقالية للإدماج المادّ ة 29 : تدمج في رتبة قابلة، القابلات المرسمات والمتربصات. تخضع الموظفات المذكورات أعلاه بعد إدماجهن لمتابعة تكوين تكميلي لمدة تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 30 : تدمج في رتبة قابلة رئيسية، القابلات الممتازات المرسمات والمتربصات. الباب الثالث الأحكام المطبقة على المنصب العالي المادّة 31 : تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يُحدد المنصب الع الي بعن وان السلك النوعي للقابلات في الصحة العمومية كما يأتي :
- قابلة منسقة. المادّة 32 : يحدد عدد المناصب المنصوص عليها في المادة 31 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الأول تحديد المهام المادّة 33 : تكلف القابلات المنسقات، تحت سلطة الممارس الطبي رئيس المصلحة، اللواتي يكنّ في الخدمة بمؤسسات الصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
- تأطير وتنظيم وتنسيق عمل القابلات والمستخدمين المعينين على مستوى المصلحة والسهر على استقبال المرضى وراحتهم،
46 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 ربيع الثاني عام 1432 ه
- تنسيق وتحسين خدمات ونشاطات القابلات في المؤسسات العمومية للصحة،
- السهر على الاستعمال العقلاني للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والعتاد وصيانته والمحافظة عليه،
- إعداد تقرير عن النشاط. الفصل الثاني شروط التعيين المادّ ة 34 : تعين القابلات المنسقات من بين القابلات للصحة العمومية، على الأقل، اللواتي يثبتن خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. السلك قابلة قابلة رئيسية 20 مارس سنة 2011 م بصفة استثنائية ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، يمكن تعيين القابلات المنسقات من بين القابلات الرئيسيات اللواتي يثبتن خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الباب الرابع تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمنصب العالي الفصل الأول تصنيف الرتب المادّة 35 : تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة لسلك القابلات في الصحة العمومية، طبقا للجدول الآتي : التصنيف الرتب الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 11 498 12 537 القابلات قابلة في الصحة العمومية 13 578 قابلة متخصصة في الصحة العمومية 14 621 قابلة رئيسة في الصحة العمومية 15 666 الفصل الثاني الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي المادّة 36 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي طبقا للجدول الآتي : المنصب العالي قابلة منسقة الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195
15 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2011 م الباب الخامس أحكام انتقالية و ختامية المادّة 37 : تخضع القابلات التلميذات الموجودات في طور التكوين للحصول على شهادة قابلة، دفعات 2011 و 2012 و 2013 لمتابعة تكوين تكميلي لمدة اثني عشر (12) شهرا قبل تعيينهن في رتبة قابلة. يحدد محتوى برنامج وكيفيات تنظيم التكوين التكميلي بقرار من الوزير المكلف بالصحة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 47 المادّة 38 : ت لغى أح كام المرسوم التن ف يذي رقم 91-110 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالقابلات. المادّ ة 39 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادّة 40 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة .2011 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى مهام السّيدة والسّيد الآتي اسماهما بوزارة الشؤون الخارجيّة، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- محمد نجيب حايف سي حايف، بصفته رئيس ديوان،
- حوري ة بوع رع ارة، بصفته ا مك لّفة بالدّراسات والتّلخيص. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فب راير سن ة 2011، يتضمّ نان إنهاء مهام قناصلة عامين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فب راير سنة 2011 تنهى، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 2010، مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما قنصلين عامين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- رابح العربي، بستراسبورغ (الجمهورية الفرنسية)،
- عبد المجيد نعمون، ببروكسل (مملكة بلجيكا). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما قنصلين عامين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
- عبد الرحمان مزيان الشريف، بباريس، (الجمهورية الفرنسية)، ابتداء من 15 ديسمبر سنة 2010،
- عبد المالك نوراني، بليل (الجمهورية الفرنسية)، ابتداء من 15 ديسمبر سنة .2010 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام قنصل للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فب راير سنة 2011 تنهى، ابتداء
48 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 ربيع الثاني عام 1432 ه من 15 أكتوبر سنة 2010، مهام السّيد سليمان ب راهيمي، بصفته قنصلا للجمه وريّ ة الجزائ ريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّ ة بن انت (الجمهورية الفرنسية). ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فب راير سن ة 2011، يتضمّ نان إنهاء مهام نائبي مديرين بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى مهام السّيد بلقاسم أعراب ياسف، بصفته نائب مدير للتحقيقات والبحث عن المعل ومات الجبائي ة في المديرية العامّة للض رائب بوزارة الماليّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى مهام السّيدة مليكة موس اوي، بصفتها نائبة مدير للتنظيم والإعلام الآلي في المديرية العامّة للأملاك الوطنية بوزارة الماليّة، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالتفتيش بمفتشية مصالح المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى مهام السّيد صديق مداني، بصفته مكلّفا بالتفتيش بمفتشية مصالح المحاسبة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام المدير الجهوي للجمارك بقسنطينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى مهام السّيد محمد حاج أحمد، بصفته مديرا جهويا للجمارك بقسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. 20 مارس سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى مهام السّيد صلاح الدين فلي ون، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية إيليزي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فب راير سن ة 2011، يتضمّ نان إنهاء مهام مدي رين للتخط يط والته يئة العمراني ة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى مهام السّيد مصطفى صديقي، بصفته مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية أدرار، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى مهام السّيد عب د القادر بوزويني، بصفته مدي را للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية النعام ة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ لمؤسسة تسيير المصالح المطارية في مدينة الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى مهام السّيد محمد الصالح بولطيف، بصفته مدي را عام ا لمؤسس ة تسيير المصالح المطارية في مدينة الجزائر، بناء على طلبه.
15 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير دراسات بمصالح الوزير الأوّل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 يعيّن السّيد بش ير بن بوزيد، مديرا للدّراسات بمصالح الوزير الأوّل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير دراسات بديوان نائب الوزير الأوّل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 يعيّن السّيد أحمد لوصيف، مديرا للدّراسات بديوان نائب الوزير الأوّل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين قناصلة عامين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم قناصلة عامين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
- محمد نجيب حايف سي حايف، ببروكسل (مملكة بلجيكا)، ابتداء من 29 نوفمبر سنة 2010،
- حورية بوعرعارة، بستراسبورغ (الجمهورية الفرنسية)، ابتداء من أوّل ديسمبر سنة 2010،
- رشيد والي، بباريس (الجمهورية الفرنسية)، ابتداء من 16 ديسمبر سنة 2010،
- بوجمعة رويبح، بليل (الجمهورية الفرنسية)، ابتداء من 6 يناير سنة .2011 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 49 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين قنصل للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تعيّن السّيدة أمينة لعجال، قنصلا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بنانت (الجمهورية الفرنسية)، ابتداء من 3 ديسمبر سنة .2010 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير دراسات لدى الأمين العامّ لوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 يعيّن السّيد ليزيد دهار، مديرا للدّراسات لدى الأمين العامّ لوزارة الماليّة. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، تتضمّن تعيين نوّاب مديرين بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تعيّن الآنسة حياة أمال أوزيني، نائبة مدير لإحصائيات القطاع الحقيقي في المديرية العامّة للتقدير والسياسات بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 يعيّن السّيد سفيان سحنون، نائب مدير للتنظيم في المديرية العامّة للخزينة بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 يعيّن السّيد مراد علوان، نائب مدير للفلاحة والتنمية الريفية في المديرية العامّة للميزانية بوزارة الماليّة.
50 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 ربيع الثاني عام 1432 ه بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فب راير سن ة 2011 يعيّن السّيد زين الدين أكبوج، نائب مدير لتسيير الإطارات والكفاءات بمديرية الموارد البشرية بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 يعيّن السّيد بلقاسم أعراب ياسف، نائب مدير للأبحاث والتحقيقات الجبائية في المديرية العامّة للضرائب بوزارة الماليّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين المدير العامّ لوكالة الإعلام الآلي للماليّة العمومية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 يعيّن السّيد عبيد نوي، مديرا عاما لوكالة الإعلام الآلي للماليّة العمومية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين المدير العامّ لصندوق ضمان السيارات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 يعيّن السّيد محمد فاطمي، مديرا عاما لصندوق ضمان السيارات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين مفتش في المفتشية العامّة للجمارك بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 يعيّن السّيد محمد حاج أحمد، مفتشا في المفتشية العامّ ة للجمارك بوزارة الماليّة. 20 مارس سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين مكلّف بالتفتيش في المفتشية العامّة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 يعيّن السّيد سمير غزلي، مكلّفا بالتفتيش في المفتشية العامّة للجمارك. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين المدير الجهوي للخزينة بقسنطينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 يعيّن السّيد صديق مداني، مديرا جهويا للخزينة بقسنطينة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرين لأملاك الدولة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاس يّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فب راير س نة 2011 تعيّن السيّدة والسّيد الآتي اسماهما مديرين لأملاك الدولة في الولايتين الآتيتين :
- صلاح الدين فليون، في ولاية البويرة،
- مليكة موساوي، في ولاية إيليزي. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّنان تعيين مدي رين للتخط يط والته يئة العم راني ة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فب راير سن ة 2011 يعيّ ن السّيد عبد القادر بوزويني، مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية تيارت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 يعيّن السّيد مصطفى صديقي، مديرا للتخطيط والتهيئة العمراني ة في ولاية النعامة.
15 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2011 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 51 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرّخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة الطاقة والمناجم. بموجب قرار مؤرّخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، تجدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة الطاقة والمناجم، وفقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين عبد الرحمان بومسعد نعيم شكشاك لخضر بن معزوز باية رباحي يمينة قويدري محمّد مركاتي مليكة عقون رياض عزيري محمّد عكوش محمّد سليم رحمون يونس ايخلف عبد المالك عكوش عبد القادر لعلام بلال طولقي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1431 الموافق 30 يونيو سنة 2010، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة التحكيم الوطنية لمتذوقي زيوت الزيتون. بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1431 الموافق 30 يونيو سنة 2010، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 2 من القرار المؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء لجنة تحكيم وطنية لتذوق زيوت الزيتون وتحديد تشكيلتها وكذا طريقة عملها، في لجنة التحكيم الوطنية لمتذوقي زيوت الزيتون : تتشكل القائمة الاسمية للأعضاء الدائمين في لجنة التحكيم الوطنية لمتذوقي زيوت الزيتون من السيدات والسادة الآتية أسماؤهم :
- صونيا كسيري، ممثلة المعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم، سيدي عيش، (رئيسة اللجنة)،
- فيصل أمازيت، ممثل الغرفة الفلاحية لولاية تيزي وزو،
- فهيمة بيرم، ممثلة المعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم، تسالة المرجة،
- خ الد ب لق اضي، مم ثل الغرفة الفلاحية لولاية تيزي وزو،
- ساعد خلوفي، ممثل المعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم، سيدي عيش،
- عباس كرميش، ممثل المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، الجزائر،
- فاطمة محديد، ممث لة المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية، الجزائر،
- أحمد أويحيى، ممثل الغرفة الفلاحية لولاية بجاية،
- محمد دراوي، ممثل المعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم، المحمدية،
- جميلة العيدودي، ممثلة المعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم، تسالة المرجة،
- نبيل بوطمين، ممثل المعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم، قسنطينة،
- أنيس شابور، ممثل القطاع الخاص، بومرداس. تتشكل القائمة الاسمية للأعضاء المستخلفين في لجنة التحكيم الوطنية لمتذوقي زيوت الزيتون من السيدات والسادة الآتية أسماؤهم :
- أحمد عجراد، ممثل القطاع الخاص، بسكرة (رئيس اللجنة )،
- أمزيان عجلوت، ممثل الغرفة الفلاحية لولاية تيزي وزو،
- عبد الكريم عبدي، ممثل المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية، الجزائر،
- رشيد عزوت، ممثل الغرفة الفلاحية لولاية البويرة،
52 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 ربيع الثاني عام 1432 ه
- وداد بوقموزة، ممثلة المعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم، سكيكدة،
- عمر بوشمال، ممثل الغرفة الفلاحية لولاية جيجل،
- نوال ملاحي، ممثلة المعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم، تسالة المرجة،
- سفيان محمدي، ممثل الغرفة الفلاحية لولاية تيزي وزو،
- مسعود نايت عثمان، ممثل مديرية المصالح الفلاحية لولاية بجاية،
- فضيلة نايت عثمان، ممثلة مديرية المصالح الفلاحية لولاية بجاية،
- زهير سباعي، ممثل المعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم، سيدي عيش. ★ قرار مؤرّخ في 8 شعبان عام 1431 الموافق 20 يوليو سنة 2010، يعدّل القرار المؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1431 الموافق 22 فبراير سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. بموجب قرار مؤرّخ في 8 شعبان عام 1431 الموافق 20 يوليو سنة 2010، يعدّل القرار المؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1431 الموافق 22 فبراير سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ويحرر كما يأتي : “ ……………………………..
- دوبي بونوة لعجال، ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة،
- شيخي ميلود، ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة، …………… ( الباقي بدون تغيير ) …………… “ ★ قرار مؤرّخ في 7 رمضان عام 1431 الموافق 17 غشت سنة 2010، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 صفر عام 1430 الموافق 8 فبراير سنة 2009 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الجزائري المهني للحبوب. بموجب قرار مؤرّخ في 7 رمضان عام 1431 الموافق 17 غشت سنة 2010، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 صفر عام 1430 الموافق 8 فبراير سنة 2009، كما يأتي : 20 مارس سنة 2011 م يعيّن بصفتهم أعضاء مجلس إدارة الديوان الجزائري المهني للحبوب، لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات، السادة الآتية أسماؤهم :
- عبد الحميد حمزة، ممثل وزير الفلاحة والتّنمية الريفيّة، رئيسا،
- يوسف عتيق، ممثل وزير المالية،
- عبد الحكيم زبيري، ممثل وزير التجارة،
- طه حيدر خالدي، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- دوبي بونوة لعجال، رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة. وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 16 شوّال عام 1431 الموافق 25 سبتمبر سنة 2010، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 شعبان عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. بموجب قرار مؤرّخ في 16 شوّال عام 1431 الموافق 25 سبتمبر سنة 2010، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 شعبان عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، كما يأتي : “بعنوان ممثلي الأجراء المعينين من المنظمات النقابية للعمال الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني : السّادة :
- حسين معيزة،
- عبد القادر جتو،
- براهيم جبار، …………….. (الباقي بدون تغيير) “……………… ★ قرار مؤرخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمن سحب اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي. بموجب قرار مؤرخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يسحب اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي المذكورين في القائمة المبينة في الجدول الآتي :
15 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2011 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 53 الاسم واللقب الهيئة المستخدمة الولاية زوامبية عبد القادر الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء المدية سكندر جمال بونيفة كاسة فتاتة محمد زايدي سعيدة الصندوق الوطني للضمان إعلانات بنك الجزائر مقرّر رقم 11-02 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1432 الموافق 23 فبراير سن ة 2011، يتضمّن اعتماد مؤسسة مالية. إنّ محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمّم، لاسيّما المواد 58 و 62 و 66 إلى 75 و 80 إلى 83 و 87 إلى 96 و 99 و 100 و 103 و 104 و 114 و 141 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بالاعتماد الإيجاري،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمّن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر،
- وبناء على المقرر رقم 10-01 المؤرّخ في 15 يوليو سنة 2010 والمتضم ّن الترخي ص بتأسيس المؤسسة المالية “الشركة الوطنية للإيجار المالي - شركة أسهم “،
- وبناء على طلب الاعت ماد المقدّم بتاريخ 22 سبتمبر س نة 2010 من قبل المؤسسة المالية “الشركة الوطنية للإيجار المالي - شركة أسهم “، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 71 و 92 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الم وافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمّم، يتم اعتماد المؤسسة المالية “الشركة الوطنية للإيجار المالي - شركة أسهم “، بصفة مؤسسة مالية. يقع مقر المؤسسة المالية “الشركة الوطنية للإيجار المالي - شركة أسهم “، ب 52 نهج أول نوفمبر - زرالدة. “ المدية “ بومرداس “ غرداية الاجتماعي الخاص بغير الأجراء تيزي وزو وبلاغات يخصص لهذه المؤسسة المالية رأسمال اجتماعي قدره ثلاثة ملايير وخمسمائة مليون دينار جزائري 3.500.000.000( دج) . المادّة 2 : توضع المؤسسة المالية “الشركة الوطنية للإيجار المالي - شركة أسهم” تحت إشراف ومسؤولية كل من :
- رضا بن هلال بصفته رئيس مجلس الإدارة،
- محمد كريم بصفته المدير العام. المادّة 3 : تطبيقا للمادة 71 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمّم، يمكن المؤسسة المالية “الشركة الوطنية للإيجار المالي - شركة أسهم” القيام بكل العمليات المعترف بها لشركات الاعتماد الإيجاري باستثناء عمليات الصرف والتجارة الخارجية. المادّة 4 : يمكن أن يسحب هذا الاعتماد :
- بطلب من المؤسسة المالية أو تلقائيا طبقا للمادة 95 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الم وافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمّم،
- للأسباب المنصوص عليها في المادة 114 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الم وافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمّم. المادّة 5 : يجب أن يبلغ بنك الجزائر بكل تغيير في أحد الع ناص ر أو المعلومات المكون ة لملف ط لب اعتماد هذه المؤسسة الماليّة. المادّة 6 : ينشر ه ذا المقرّر في الجري دة الرّس ميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1432 الموافق 23 فبراير سنة .2011 محمّد لكصاسي
54 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 ربيع الثاني عام 1432 ه 20 مارس سنة 2011 م الوضعيّة الشّهريّة في 31 أكتوبر سنة 2010 الأصول : المبالغ ( دج )
- الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.868.264,58
- الأموال بالعملة الصّعبة………………………………………………………………….. 255.484.883.681,40
- حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 125.183.248.694,79
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 0,00
- المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 11.484.675.287.552,56
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 163.934.518.429,67
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 7.073.840.215,27
- السّندات المعاد خصمها :
- العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
- الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
- الأمانات :
- العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
- الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
- حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 35.997,93
- أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 10.566.789.272,84
- بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 35.825.799.496,62 المجموع 12.083.884.271.605,66 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 2.103.662.806.816,40
- الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 153.919.978.907,93
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 1.306.297.417,44
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 139.364.007.026,43
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 4.830.787.955.752,19
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 729.638.427.139,08
- استعادة السيولة )*( …………………………………………………………………….. 1.846.743.000.000,00
- الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
- الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 229.367.481.153,26
- مؤونات………………………………………………………………………………………… 322.576.412.193,80
- بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 1.726.477.905.199,13 المجموع 12.083.884.271.605,66 ( * ) يحتوي تسهيلات الودائع
15 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 55 20 مارس سنة 2011 م الوضعيّة الشّهريّة في 31 نوفمبر سنة 2010 الأصول : المبالغ ( دج )
- الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.868.264,58
- الأموال بالعملة الصّعبة………………………………………………………………….. 235.423.180.072,56
- حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 122.391.844.531,45
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 0,00
- المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 11.542.397.800.963,02
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 163.934.518.429,67
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 6.964.427.031,70
- السّندات المعاد خصمها :
- العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
- الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
- الأمانات :
- العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
- الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
- حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 96.465,75
- أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 10.597.320.433,84
- بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 23.202.986.297,43 المجموع 12.106.052.042.490,00 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 2.132.721.640.609,35
- الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 151.875.433.073,50
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 1.031.456.586,10
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 139.364.007.026,43
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 4.883.210.625.323,79
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 374.447.526.113,36
- استعادة السيولة )*( …………………………………………………………………….. 2.191.282.000.000,00
- الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
- الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 229.367.481.153,26
- مؤونات………………………………………………………………………………………… 322.576.412.193,80
- بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 1.680.135.460.410,41 المجموع 12.106.052.042.490,00 ( * ) يحتوي تسهيلات الودائع المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة