قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 8 يناير سنة 2017، يحدد كيفيات نقل ملكية المحلات المنجزة في إطار برنامج "تشغيل الشباب"، مجانا، من الأملاك الخاصة للدولة إلى الأملاك الخاصة للبلديات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 23 من المرسوم التّنفيذي رقم 11-119 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات نقل ملكية المحلات المنجزة في إطار برنامج "تشغيل الشباب"، مجانا، من الأملاك الخاصة للدولة إلى الأملاك الخاصة للبلديات.
المادة 2
فتح المادةالمحلات المعنية بنقل الملكية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، هي تلك المحلات الناتجة عن عمليات تهيئة وإعادة تأهيل الأصول المتبقية من الأسواق ومؤسسات التوزيع للأروقة الجزائرية المحلة وتلك المنجزة في إطار البرامج الجديدة.
المادة 3
فتح المادةتنجز عملية النقل المذكورة أعلاه، على أساس جرد حضوري يعدّ بين مدير أملاك الدولة المختص إقليميا ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعني.
يجب أن يتضمن هذا الجرد تحديدا دقيقا للمحلات محل نقل، لا سيما من حيث الموقع والعنوان والمحتوى والمساحة وكذا أصل الملكية بالنسبة للأصول المبنية والأراضي بالنسبة للبرامج الجديدة.
المادة 4
فتح المادةيتم المصادقة على الجرد المعد والممضى من طرف مدير أملاك الدولة المختص إقلميا ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، بقرار من الوالي.
المادة 5
فتح المادةفور استلامه لقرار المصادقة من طرف الوالي على وضعية الجرد التي يجب أن ترفق به، يقوم المدير الولائي لأملاك الدولة بإعداد عقد إيداع يكرس تحويل الملكية ويخضعه لإجراءات التسجيل وكذا الشهر العقاري لدى المحافظة العقارية المختصة إقليميا.
المادة 6
فتح المادةيقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، فور تسلّمه العقد المشهر، بتسجيل المحلات المحولة في سجل تدوين محتويات عقارات البلدية.
المادة 7
فتح المادةيشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديّمقراطية الشّعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 8 يناير سنة .2017 وزيرالداخلية والجماعات المحلية وزير المالية نور الدين بدوي حاجي بابا عمي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.